الخميس، 6 يوليو 2017

هل يجوز الأخذ من الحواجب ؟!

اباحة الاخذ من الحواجب بالقص فقط وتحريم النتف


ان نتف الحاجب لاخلاف فى تحريمه اما قص الحاجب ففيه خلاف بين العلماء قديما وحديثا وبل وهناك اختلاف حول دلالة حديث النامصة من الناحية اللغوية والفقهية
وتفضيل ذك فى عدة نقاط
اولا اختلف أهل العلم رحمهم الله : في إلحاق الحلق والتقصير بالنتف في مسألة النمص ، فمن العلماء – وهم الجمهور – أن الحلق والتقصير مثل النتف ، فلا يجوز للشخص أن يحلق أو يقصر من شعر حاجبيه ، كما يحرم عليه نتفهما .
والقول الثاني : أن النمص خاص بالنتف فقط ، فيجوز إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو التقصير ، وهذا مذهب الحنابلة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (14/82) : " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَتْفَ شَعْرِ الْحَاجِبَيْنِ دَاخِلٌ فِي نَمْصِ الْوَجْهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَاتِ , وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ) .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَفِّ وَالْحَلْقِ : فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْحَفَّ فِي مَعْنَى النَّتْفِ ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ الْحَفِّ وَالْحَلْقِ , وَأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ النَّتْفُ فَقَطْ " انتهى .
ثانيا لحنابلة يفرقون بين الحف والنتف ويرون أن المنهي عنه هو النتف لأنه المعنى اللغوي للنمص الذي ورد به الحديث وعليه فلا يدخلون الحف إذا كان بالحلق فيه لأن الحف قد يكون عن طريق النتف وقد يكون عن طريق الحلق وهم يجيزون الحف حلقا لانتفا كما ذكر ابن قدامة في المغني ونسبه للإمام أحمد رحمه الله .
قال ابن قدامة : ( قال : مهنا سألت أبا عبد الله عن الحف فقال : ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال )
ينظر المغني ( 1 / 105 - 107 ) كشاف القناع ( 1 / 82 )
وقال ابن قدامة ايضا في المغني (1|131): «وإن حُلِقَ الشعر فلا بأس، لأن الخبر إنما ورد في النتف. نص على هذا أحمد».
ثالثا جاء عن الإمام أحمد ما يفيد جواز الحف والحلق، ففي الإنصاف (الإنصاف مع الشرح الكبير 1/271. للمرداوي): "ولها حَلْقُهُ، وَحَفُّه، نصَّ عليهما"، وفي المُغْنِي[ 1/125.]: "قال مهنا: سألت أبا عبدالله عن الحَفِّ، فقال: ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال".
ونقل أحمد بن القاسم عن الإمام أحمد أنه سُئل عن النامصة والمتنمصة، قال: "هي التي تنتف الشعر، فأما الحلق، فلا، قيل له: فما تقول في الحلق؟ قال: الحلق غير النتف؛ النتف تغيير، فَرَخَّصَ في الحلق"[كتاب الترجل ص194].
فهذا نص صريح عن الإمام أحمد أنه يحرم النتف، ويجيز الحلق، وهو المقصود، بناءً على ما سبق؛ فالإمام أحمد إنما أجاز الحف الذي بمعنى الحلق؛ جمعًا بين الروايات عن الإمام أحمد.
رابعا فتوى ابن عثيمين
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النتف ، فهو حرام بل كبيرة من الكبائر ، لأنه من النمص الذي لعن رسوله الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فَعله .
وإذا كان بطريق القص أو الحلق ، فهذا كرهه بعض أهل العلم ، ومنعه بعضهم ، وجعله من النمص ، وقال : إن النمص ليس خاصّاً بالنتف ، بل هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه .
ولكن الذي نرى أنه ينبغي للمرأة - حتى وإن قلنا بجواز أو كراهة تخفيفه بطريق القص أو الحلق - أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب ، بحيث ينزل إلى العين ، فيؤثر على النظر فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (11/133) .

((بيان ضعف حديث تحريم تعطر المرأة ))

((بيان ضعف حديث تحريم تعطر المرأة ))

وهو ما اخرجه أحمد (4|418) (4|400) (4|413) والنسائي (8|153) وأبو داود (4|79) والترمذي (5|106)، وصححه ابن خزيمة (3|91) و ابن حبان (10|270) والحاكم (2|430)، من طرق عن ثابت بن عمارة  قال سمعت غنيم بن قيس  يقول سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، فهي زانية. وكلُّ عينٍ زانية
وعلة هذا الاسناد هو ثابت بن عمارة فمدار الحديث فى جميع طرقه عليه والحديث ليس موجود فى الصحيحين ولكنه لشهرته ظن الناس انه فى الصحيحين
وثابت ابن عمارة هذا قال فيه ابى حاتم ليس بالقوى وهو لفظ تجريح عنده ووثقه بعضهم
اذا فهو راو مختلف فيه لانقبل رواياته الا لو توبع ولم يتابعه احد على هذا الحديث
وهناك احاديث اخرى ضعيفة غير هذا الحديث تفيد نفس المعنى وهى كما يلى
ما أخرجه الترمذي (5|107) عن رجلٍ مجهولٍ من الطُفَاوَةَ لم يُسَمّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله
طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وهذا ضعيفٌ لا أصل له.

وأخرج كذلك من طريق قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال لي  النبى إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ونهى عن ميثرة الأرجوان  وهذا الحديث منقطع ضعيف
وقال المنذري: «الحسن لم يسمع من عمران بن حصين»

وفي لفظ آخر أخرجه أبو داود (4|48) بنفس الإسناد الضعيف: «لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. ألا وطيب الرجال ريح لا لون له. ألا وطيب النساء لون لا ريح له». وكل الأحاديث التي جاءت في النهي عن لبس الأحمر لا تصح.

وأخرج ابن خزيمة في صحيحه (3|92) والبيهقي في سننه (#5158) من طريق الأوزاعي، قال حدثني موسى بن يسار (مرسلاً) عن أبي هريرة قال: مرّت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، فقال لها: «إلى أين تريدين يا أمَةَ الجبار؟» قالت: «إلى المسجد». قال: «تطيّبْتِ؟». قالت: «نعم». قال: «فارجعي فاغتسلي فإني سمعت رسول الله r يقول: "لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل"». قال أبو حاتم عن حديث ابن يسار هذا: «مرسَل، ولم يدرك أبا هريرة».

وأخرج النسائي في مجتباه (8|153) عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا خرجت المرأة إلى المسجد، فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة». وفيه رجلٌ مجهولٌ لم يُسمّ
ورُوِيَ مثله عند أحمد (2|444) وأبي داود (4|79) والبيهقي (3|133) من طريق عبيد بن أبي عبيد مولى لأبي رهم عن أبي هريرة مرفوعاً. وقد رجّح الدارقطني في علله (9|87) أن الحديث عائدٌ إلى عاصم بن عبيد الله، وهو مُنكَر الحديث. فالحديث إذاً ضعيفٌ بكل طرقه.

اباحة الاختلاط من القران والسنة واقوال السلف الصالح والرد على ادلة المحرمين


يسم الله الرحمن الرحيم
وقل ربي زدني علما ...


جاءت نصوص صحيحة , وصريحة في ( جواز الإختلاط ) , بحسبانه ضرورة مجتمعية , وحاجة مدنية , وتأصيلاً لقاعدة : ( المشقة تجلب التيسير) , وقاعدة : ( اليقين لا يزول بالشك) ..وغيره من القواعد المهمة ..التي تهدف إلى تيسير الحياة , وضبط الحقوق المدنية , والإجتماعية ..وتكافل وتكاتف المجتمع ..


ومن النصوص في جواز الأختلاط ..

الدليل الأول : قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} . فأباح الله ـ عزّ وجلّ ـ للنساء أن يشهدْنَ على المبايعاتِ والمدايناتِ ، ولا شكّ أنّ هذا يستلزم اختلاطَهن بالمتعاملين ، من بائعٍ ومشترٍ ودائنٍ ومدينٍ ، وخروجاً إلى السوق المليء بالرجال .

الدليل الثاني : قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ، وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً ، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً([49])} . فهذه الآية تتحدث عن اختلاطٍ يكون بين الرجل والمرأة ، وحديثٍ يدور بينهما في موضوعٍ حسّاسٍ هو الزواج ، فيقول للرجال : إذا كانت المرأة في عدّتها من وفاةٍ ، فلا إثمَ عليكم أن تُعرّضوا لها برغبتِكم في الزواج بها ، ولا يجوز لكم أن تصرّحوا لها برغبتكم في الزواج منها ، كما لا يجوز لكم أن تواعدوها بالزواج سرّاً .

وقد روى الإمام الطبري عن الصحابة والتابعين أنواعاً من التعريض ، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : (التعريض أن يقول : إنّي أريد التزوج ، وإنّي لأحبّ امرأةً ، من أمرها ، أمرها ، يعرض لها بالقول بالمعروف) . وعنه ـ أيضاً ـ : (التعريض : أن يقول للمرأة في عدّتها : إنّي لا أريد أن أتزوج من غيرك ، إن شاء الله ، وَلَوَدَدْتُ أني أجد امرأة صالحة ، ولا ينصب [لا يصرح] ما دامت في عدّتها) .

وعن مجاهد ، قال : التعريضُ : أن يقول لها : (إنك لَجميلةٌ ، وإنك لَنافقةٌ ، وإنك إلى خيرٍ) .


وعن ابن جُرَيج ، قال : (قلت لعطاء : كيف يقول الخاطب ؟ قال : يُعَرّض تعريضاً ، ولا يبوح بشيءٍ ، يقول : أبشري ، وأنتِ بحمدِ الله نافقةٌ ، ولا يبوح بشيءٍ ، قال عطاء : وتقول المرأة : قد أسمع ما تقول ، ولا تَعِدُه شيئاً). وقد روى الطبري نحو ما تقدم وأكثر ، عن جمع من السلف .

ثم اختلف السلف في تفسير قوله : {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً} فقال بعضهم الزنى ـ وهو الذي رجحه الطبري ـ وقال بعضهم : ( لا تأخذوا عليهن عهدا بالزواج). الطبري ، جامع البيان (2/522ـ525) .


وهذا ليس مجرد اختلاط ، وإنما حديث عن الزواج وتواعد ـ غير صريح ـ عليه ، بل وشيء من المديح من الرجل للمرأة .

الدليل الثالث - أخرج البخاري "186" من طريق مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله جميعاً». ورواه أبو داود من طريق حماد عن أيوب عن نافع، بزيادة: «من الإناء الواحد جميعا». ومن طريق عبيد الله عن نافع، بلفظ: «كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد ندلي فيه أيدينا»..

اعتراضات :

الأعتراض الأول : أن هذا خاص بالمحارم .. وهذا الإعتراض لا يصح لسببين :

1- دلالة السياق اللغوية في قوله ( الرجال , والنساء) و "أل" هنا (للجنس) و تفيد العموم والأستغراق للجنس ..وقوله ( نحن والنساء) دليل ذلك , فلم يقل نحن ونساءنا ..!

2- ما صح عن أم صبية قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله في الوضوء من إناء واحد». قال العراقي في طرح التثريب: «وليست أم صبية هذه زوجة ولا محرما».

فهنا قرينتان لغوية , وشرعية على (العموم) وعدم وجود دليل على التخصيص ...

الأعتراض الثاني : أن الرجال كانو يتوضئون , ثم النساء ..وهو أعتراض لا يصح لقوله ( جميعاً) والجميع ضد المتفرق ..!وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث، من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه أبصر النبي وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه». وهذا يرد على دعوى أن الحكم خاص (بالمحارم) في قوله ( النبي واصحابه , ومعهم النساء , من إناء واحد) ..!


الأعتراض الثالث : أن هذا كان قبل الحجاب ...وهذا أعتراض لا يصح فقوله ( في زمن النبي) دليل على سريانه طول عهد النبي , ولو كان قبل الحجاب , لقال : ثم منعوا من ذلك , فتأخير البيان لا يجوز , ولا يخفى هذا على فقيه مثل أبن عمر ..!

فالنص صحيح وصريح على جواز الأختلاط..

الدليل الرابع : عن أم الفضل بنت الحارث: أن أناساً تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه.. قال الحافظ: (وفي الحديث من الفوائد.. المناظرة في العلم بين الرجال والنساء) "فتح الباري5/142".

الدليل الخامس : ما أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب غزو النساء مع الرجال (3/ح:1809) . عن أنس ـ رضي الله عنه ـ : ((أنّ أمَّ سُلَيمٍ اتخذت يوم حنينٍ خِنجراً ، فكان معها ، فرآها أبو طلحة ، فقال : يا رسولَ الله ، هذه أمُّ سُلَيمٍ معها خِنجرٌ ، فقال لها رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ما هذا الخِنجرُ ؟ قالت : اتخذته ، إن دنا منّي أحدٌ من المشركين بقرتُ بطنَه ، فجعل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يضحك ، قالت : يا رسول الله ، اقتل مَن بعدَنا من الطلقاء انهزموا بك ، فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يا أمَّ سُلَيمٍ ، إن الله قد كفى ، وأحسن)) ..! ومعركة "حنين" من آخر معارك النبي , وفي هذا رد على من يدعي أن هذا قبل الحجاب ..!

الدليل السادس : عن أنسٍ ، عن أمِّ حرامٍ ـ رضي الله عنها ـ وهي خالةُ أنسٍ ، قالت : ((أتانا رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يوماً فقالَ عندنا ، فاستيقظ وهو يضحكُ ، فقلتُ : ما يضحكك يا رسولَ الله ، بأبي أنت وأمي ؟ قال : ناسٌ من أمتي يركبون البحرَ ، [وفي رواية : ناس من أمتي عُرِضوا علَيّ غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر] كالملوكِ على الأسِرّة في سبيلِ الله ، فقلتُ : ادعُ الله أن يجعلَني منهم ، فقال : أنتِ منهم [وفي رواية : فدعا لها] . قالت : ثم نام ، فاستيقظ ـ أيضاً ـ وهو يضحك ، فسألتُه ، فقال مثل مقالتِهِ . فقلت : ادعُ الله أن يجعلني منهم ، قال : أنتِ من الأولِينَ . قال : فتزوجها عبادةُ بنُ الصامتِ بعدُ ، فغزا البحرَ فحملها معه ، فلما أن جاءت قُرِّبت لها بغلةٌ ، فركبتْها ، فصرعتْها ، فاندقّتْ عنقُها ..!

فهذه الصحابية تجاوزت ما تقدم عن الصحابيات السابقات ، فتمنت على رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يدعو لها أن تركب البحر مجاهِدةً في سبيل الله ـ عزّ وجلّ ـ فلم يُنكر عليها ، ولم يقل لها : إنك تُعَرّضين نفسك للفساد ، وبيتُك خير لك ، فقرّي في بيتِك ، بل دعا لها ، وبشّرها بهذه الأمنية .

الدليل السابع : ما جاء في صحيح البخاري ..عن سهلٍ بنِ سعدٍ ـ رضي الله عنه ـ قال : ((دعا أبو أُسَيْدٍ الساعديُّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وكانت امرأتُه يومئذ خادمَهم ، وهي العروس ، قال سهلٌ : أتدرون ما سقتْ رسولَ الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؟ أنقعتْ له تمراتٍ من الليلِ ، فلما أكل سقتْه)) . وفي رواية : ((فما صنع لهم طعاماً ، ولا قرّبه إليهم إلا امرأتُه أمُّ أُسَيْدٍ)) ..وعنونه البخاري بــ( باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس (9/ح:5176،5182) ) ..!

فهذه عروسٌ ، في ليلةِ عرسِها تقدمُ لرسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وصحابتِهِ الطعامَ ، وتقومُ على خدمةِ من حضر وليمةَ عرسِها .!قلت: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم

الدليل الثامن : عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ((أنّ رجلاً أتى النبيَّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فبعث إلى نسائِه ، فقُلْنَ : ما معنا إلا الماءُ ، فقال رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مَن يَضُمّ ـ أو يُضَيِّفُ ـ هذا ؟ فقال رجلٌ من الأنصار : أنا . فانطلق به إلى امرأتِهِ ، فقال : أكرمي ضيفَ رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقالت : ما عندنا إلا قوتُ صبياني ، فقال : هيّئي طعامَك ، وأصبحي سراجَك ، ونوّمي صبيانَك ، إذا أرادوا طعاماً . فهيّأَتْ طعامَها ، وأصبَحَتْ سراجَها ، ونوّمت صبيانَها ، ثُمّ قامت كأنها تُصلحُ سراجَها فأطفأتْه ، فجعلا يُريانِهِ أنهما يأكلان ، فباتا طاوِيَيْنِ ، فلما أصبحَ ، غدا إلى رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقال : ضحِك اللهُ ـ أو عجِب ـ من فعالِكُما ، فأنزل الله : (وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) .متفق عليه : أخرجه البخاري ، مناقب الأنصار ، باب قول الله ـ عزّ وجلّ ـ ..(7/ح:3798) ومسلم ، كتاب الأشربة ، باب إكرام الضيف (3/ح:2054) . ومعنى (أصبحي) : أنيري .

فهذه امرأة تجلس وزوجها مع ضيفٍ جاءهم ، ليس في مجلسٍ كبيرٍ ممتدٍ ، وليس لقضاءِ حاجةٍ ، بل لتأكلَ معه على مائدةٍ واحدةٍ ضيقةٍ .!
قلت:أخرجه البخاري وإسناده صحيح وفيه جواز الاختلاط ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كاف في جوازه

الدليل التاسع :  حديث الرسول الكريم (لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان)، إلى جانب آية (المباهلة)، التي اعتبرتها من أكثر الأدلة صراحة على إباحة الاختلاط، والتي نزلت عقب فرض الحجاب، حيث إن الآية أشارت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيجلب معه نساءه وأولاده للمباهلة مع وفد أساقفة نجران.

الدليل العاشر : الأحاديث الصحيحة أن أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) كانوا إذا صلوا معه الجمعة انصرفوا إلى بيت امرأة من الأنصار فأطعمتهم وناموا عندها، وفي حديث صحيح آخر، أن رجلا دعا الرسول الكريم إلى الطعام، فاشترط الرسول عليه أن يأخذ أم المؤمنين عائشة معه.


وفي حديث صحيح أيضا أن أحد الأنصار تزوج فدعا الرسول وأصحابه إلى طعامه فكانت الزوجة هي التي تخدم القوم، وفي الحديث أن أسماء امرأة الزبير كانت تجمع نوى التمر من ضواحي المدينة لناضح زوجها (والناضح هي الدابة التي ينضح بها الماء من البئر) فمر بها الرسول الكريم، وهو راجع مع أصحابه فرآها فأناخ لها ناقتها ليردفها معه فقالت أسماء (تذكرت غيرة الزبير فأبيت).


الدليل الحادى عشر:
قول الله والمؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقوله تعالى بعضهم اولياء بعض وان المرأة كالرجل لها حق الامر والنهى فى المجتمع


الدليل الثانى عشر:
روى البخارى ومسلم ان المرأة من نساء المدينة كانت تأخذ بيد الرسول وتسحبه من يده الى مكان بعيد عن اعين الناس حتى تشكو اليه بهمومها وكان القران يبارك هذا ويقول قد سمع الله قول اغلتى تجادلك


الدليل الثالث عشر :

مارواه البخارى ومسلم فى صحيحهما انه فى احدى المرات كان الرسول يتحدث الى امرأة من اهل المدينة فمر به رجلان من الانصار فاسرعوا فى مشيتهما فناداهما الرسول وقال لهما هذه فلانه بنت فلان تسألنى فى امر لها فقالا يارسول الله افيك نظن ؟ فقال الرسول ان الشيطان يجرى فى الانسان مجرى الدم وانى خشيت ان يقذف فى قلوبكما شيئا

الدليل الرابع عشر :

عن انس ان امراة لها فى بالها شىء فقالت يارسول الله لى حاجه اليك فقال لها انظرى الى اى السكك شئت اقضى لك حاجتك فخلا معها فى بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها

الدليل الخامس عشر:

قصه المراة الجميله التى كانت تحرص على الصلاة خلف الرسول مباشرة وتحضر مبكرة لذلك وقد لاحظ بعض المصلين جمالها وكانوا يستأخرون عنها وبعضهم كان يتقدم عنها وقد نزلت فيها الاية الكريمه ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين
وقد حاول بعض المعسرين منع النساء من المسجد بليل فقال الرسول لاتمنعوا اماء الله دور الله

الدليل السادس عشر:

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء ، جسيمة ، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين. أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله r  ، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحي الله إليه، ثم رفع عنه وإن العرق لفي يده، فقال: ( لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن ).
قلت : أخرجه البخاري ومسلم وإسناده صحيح وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى .
وعن حفصة بنت سيرين قالت : كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد  فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي r   ثنتي عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمى، فقالت: يا رسول الله! على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: ( لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ). قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها:أسمعت في كذا وكذا ؟ قالت:نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي r   إلا قالت: بأبي قال:( ليخرج العواتق ذوات الخدور – أو قال:العواتق وذوات الخدور، شك أيوب – والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ). قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت:نعم! أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا ؟.
قلت: أخرجه البخاري وإسناده صحيح وفيه أن السنة خروج النساء في العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى لئلا يصيبه شيء من دم الحيض  ومن لوازم ذلك النظر والاختلاط  بلا شك.

الدليل السابع عشر:
وعن سهل بن سعد قال:كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.
قلت: أخرجه البخاري وإسناده صحيح وفيه ما في الحديث السابق وقد بوب عليه البخاري في صحيحه "باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال" يعني به جواز ذلك وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم فإنها كانت تقرب الطعام إليهم وتخدمهم في دارها كما يفيده الحديث.

الدليل الثامن عشر:

وعن عائشة أنها قالت: "لما قدم رسول الله  صلى الله عليه وسلم  المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟، ومعنى "كيف تجدك" أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك ؟ قالت عائشة:فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: "اللّهُمَّ حبِّبْ إلينا المدينةَ كَحُبِّنا مكةَ أو أشد .
قلت:أخرجه البخاري وإسناده صحيح وبوب عليه بقوله "باب عيادة النساء للرجال" قال: وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار.
قلت: وهذا واضح أيضا في وقوع الاختلاط في عمل الصحابة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أعظم الناس تقوى وفهما لأحكام التشريع

الدليل التاسع عشر:

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيًا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، فقال: (وهذه؟) لعائشة، فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا)، فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهذه؟) قال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا)، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهذه؟) قال: نعم، في الثالثة. فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.
قلت:أخرجه مسلم  وفي رواية الدرامي: " فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة فأكلا من طعامه  "  .
وفيه جواز الاختلاط ووقوعه بإقراره عليه السلام . 

الدليل العشرون:

وعن عائشة رضي الله عنه، قالت : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه ، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا الذي أسأم ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن ، الحريصة على اللهو.
قلت : أخرجه البخاري ومسلم وإسناده صحيح وقد بوب عليه البخاري في صحيحه "باب نظر المرأة إلى الحبشي ونحوهم من غير ريبة " ففيه مشروعية نظر المرأة للرجال .
وعن عائشة رضي الله عنه، أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث ، فاضطجع على الفراش....الحديث.
قلت: أخرجه البخاري وإسناده صحيح.
وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت:دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية :وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين ).
قلت: أخرجه البخاري وإسناده صحيح، والجويريات تصغير جارية وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف.

الدليل الواحد والعشرين

وعن فاطمة   بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك   امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل   فقال لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فأني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد   الله بن عمرو بن أم مكتوم .....الحديث. 
قلت:أخرجه مسلم وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط . 

الدليل الثانى والعشرين:

وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال سمعت أم صبية الجهنية تقول : ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
قلت: أخرجه أحمد  وأبو داود  وابن ماجه وإسناده صحيح  وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم ففيه جواز الاختلاط وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء ولا يلزم منه جواز رؤية مالا يجوز من المرأة.
ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال:( كان الرجال والنساء يتوضؤن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).
قلت :أخرجه البخاري وإسناده صحيح وفيه جواز الاختلاط عموما وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام .
وفي رواية بلفظ: ( أنه -أي ابن عمر- أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم  وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه ).
قلت: أخرجها ابن خزيمة وإسنادها صحيح .
وفي رواية بلفظ:(كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).
قلت : أخرجها أبو داود وإسنادها صحيح والمعنى في هذه الألفاظ واحد وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما .
الدليل الثالث والعشرين
وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.
قلت: أخرجه البخاري وإسناده صحيح وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداوتهم  ورد الجرحى والقتلى.

الدليل الرابع والعشرين:
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: ( والله إنكن لأحب الناس إلي ).
قلت: أخرجه البخاري ومسلم وإسناده صحيح .
قلت: وقوله: (لأحب الناس إلي) يعني بذلك الأنصار وقد بوب عليه البخاري - رحمه الله - بقوله باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس،  قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس . وأخذ المصنف قوله في الترجمة " عند الناس " من قوله في بعض طرق الحديث " فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك " وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا   . 
وفيه جواز الاختلاط وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط .

الدليل الخامس والعشرون:
وعن عائشة رضي الله عنها في قصة الافك قالت: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي ...الحديث.
قلت: أخرجه البخاري وإسناده صحيح وفيه جواز الإختلاط وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها

الدليل السادس والعشرون:
وعن عبد الله بن عمرو بن عاص: أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق، وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله قد برأها من ذلك ). ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فقال: ( لا يدخلن رجل، بعد يومي هذا، على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان ).
قلت: أخرجه مسلم والنسائي وابن حبان وإسناده صحيح وفيه جواز الاختلاط  كما يفيده الحديث والمغيبة هي ذات الزوج التي غاب عنها زوجها.

الدليل السابع والعشرون:

وعَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُول كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ.......الحديث.
قلت: أخرجه البخاري ومسلم وإسناده صحيح وفيه جواز دخول الرجل على المرأة في غير تهمة وفيه جواز فلي المرأة رأس الرجل في غير ريبة ونحوه القص والحلق.
وقصة أم حرام هذه وقعت بعد نزول الحجاب وبعد حجة الوداع كما حكاه ابن حجر في الفتح في شرح كتاب الاستئذان وقد أشكل توجيهها على البعض فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة.
قلت:لم يذكر ابن عبد البر لذلك دليلا إلا قوله أظن والظن لا يغني من الحق شيئا، وليس له في ذلك بمستند يعتمد عليه فإن أمهات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار البتة، وأم حرام من خؤولة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خؤولة لا تثبت بها محرمية،  فإنها من بني النجار، يجتمع نسبها مع أم عبد المطلب جدة النبي صلى الله عليه وسلم في عامر بن غنم جدهما الأعلى.
فأم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار.
وأم عبد المطلب هي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حراش بن عامربن غنم المذكور.
أفاد ذلك ابن حجر نقلا عن الدمياطي (انظر فتح الباري 11/80، فإن الشرح هناك مستوفى).
ومن زعم أن ذلك من خصوصياته عليه السلام  فقد تحكم بغير برهان فإن الخصوصية حكم شرعي لايثبت إلا بدليل والأصل مشروعية التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى:(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وقال تعالى:( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) ولا يترفع عن التأسي بأفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا متهوك ضال .
والصواب أن فلي المرأة راس الرجل في فير ريبة من الأمور الجائزة ونحوه القص والحلق، فالحديث يفيد جواز ذلك وجواز الاختلاط .

الدليل الثامن والعشرين:
وعن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: ( أحججت )؟ قلت: نعم، قال: ( بما أهللت )؟ قلت: لبيك بإهلال  كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أحسنت، أنطلق، فطف بالبيت وبالصفا والمروة ). ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج ....الحديث
قلت: أخرجه البخاري ومسلم وإسناده صحيح وهذا الفعل من أبي موسى يشعر بأن ذلك أمرا لم يكن يستخفى به بل حدث به دون نكير وفعل أبي موسى رضي الله عنه وفهمه  يعضد ما تقدم من الرد على من زعم خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.

الدليل التاسع والعشرون:
وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: تزوجني الزبير، وما له من الأرض من مال ولا مملوك ...الحديث بطوله، وفيه، قالت: ( لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب معه).
قلت:أخرجه البخاري ومسلم وإسناده صحيح .
وفي لفظ آخر (.........فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال " إخ إخ " ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه، وعرفت غيرتك . فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني ).
قلت: أخرجه البخاري وإسناده صحيح وفيه جواز إرداف المرأة وهو يفيد جواز ما هو أكثر من  الاختلاط كالإرداف والمصافحة ونحوها وهو على ملأ من الصحابة ولم يخصص نفسه عليه السلام بذلك
فهذه نصوص صحيحة وصريحة في جوز الإختلاط ..!



الرد على ادلة المحرمين للاختلاط 

ولم يتمسك القائلون بتحريم الاختلاط إلا بأحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها أما الصحيحة  منها فتدل على جواز الاختلاط لا على تحريمه واستدلوا بالاجماع وسياتى الرد على هذه الدعوة الباطلة
الدليل الاول:

يستشهد المحرمون للاختلاط: بقوله تعالى: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب). ويتساءلون لماذا يشدد الله على أمهات المؤمنين في مخاطبة الرجال وهن أطهر النساء؟ ألا يُفهم من ذلك وجوب ذلك على من دونهن من النساء من باب أولى؟ ولا سيما وأن العلة عامة وهي (طهارة القلب) في قوله: (ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
والجواب هو أن زوجات النبي أمهات للمؤمنين. .
ولأنه لا توجد بين نساء النبي والمسلمين تلك النفرة الفطرية التي توجد بين الرجل وأهله.. فرض الله عليهن الحجاب، ليلقي في روع الرجال مهابتهن وأمومتهن، وتتسامى نفوس الطرفين عن الميل الفطري الذي يكون بين الرجل والمرأة..
فأمومة نساء النبي أمومة جعلية شرعية، لا تكوينية في نفوس المسلمين.. وهكذا نلاحظ أن الله جل وعلا استثنى محارم نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الاحتجاب الخاص بأمهات المؤمنين وذلك في قوله: (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن).. بينما استثنى محارم نساء المؤمنين من إخفاء الزينة الباطنة وهو أمر يعم جميع النساء وذلك في قوله جل شأنه: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن)..
ومما يؤكد أن هذه الآية - أي آية الحجاب - تثبت خصوصية الحجاب بأمهات المؤمنين عدم ذكرها (بعولتهن) الذين ورد ذكرهم في آية سورة النور - حيث الخطاب فيها لعامة النساء -. ولكل واحدة (بعل)، أما في حالة أمهات المؤمنين - والحجاب خاص بهن - فلا مجال لذكر (بعولتهن) لأن لهن جميعاً بعلاً واحداً وهو النبي صلى الله عليه وسلم.. كما يدل على خصوصية الحجاب ما رواه البخاري (6-416) من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.. بينما أجاز لباقي النساء الجهاد ومن ذلك ما رواه أنس - رضي الله عنه -: (أنّ أمَّ سُلَيم اتخذت يوم حنينٍ خِنجراً) أخرجه مسلم (3-ح:1809).. فلو كان يلزم باقي النساء ما يلزم نساء النبي لما جاز لهن المشاركة في الجهاد.. قال الأثرم: (قلت لأبي عبدالله (يعني أحمد بن حنبل) كأن حديث نبهان: (أفعمياوان أنتما) لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وحديث فاطمة بنت قيس: (اعتدي عند ابن أم مكتوم) لسائر الناس؟. قال: نعم.) المغني (7-28) وقال بذلك القاضي عياض ونقله النووي دون أن يتعقبه (14-151). وقال بذلك ابن بطال فتح الباري (11-237). وجمع من المحققين.. ولو قلنا إن منطوق الآية يفيد وجوب احتجاب النساء عموماً لعلة (طهارة القلب).. لوجب على الرجال أيضاً أن يحتجبوا عن النساء.. فعموم العلة يقتضي عموم الحكم.. ولا أرى أن هذا القول بمستقيم، فجاز حمله على ما تقدم.

الدليل الثانى:

يستشهد المحرمون بقوله جل شأنه: (وقرن في بيوتكن)..

والجواب: ما سبق، مع إضافة أنه لا يفهم من ذلك وجوب القرار إلا إذا كان في الخروج (تبرج).. لذلك كان النبي يقرع بين نسائه إذا أراد سفراً مما يؤكد هذا الفهم لهذه الآية.. كما أن عائشة رضي الله عنها خرجت في معركة الجمل.. وما كان ليخفى عليها هذا الحكم، لو كان واجباً.. فجمعاً للأدلة، وتجنبا للتعارض.. لزم فهم الآية على ضوء فعله صلى الله عليه وسلم، وفعل عائشة رضي الله عنها.ويقول المحرمون: لماذا فصل النبي بين صفوف الرجال والنساء في الصلاة؟ أليس في ذلك دليل على وجوب تجنب الاختلاط؟ والجواب لا يفهم من هذا الإجراء تحريم الاختلاط.. فحتى لو صلى رجل بزوجته يقف أمامها، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز له الاختلاط بها!

الدليل الثالث

قال المحرمون: يشد لما قلنا قوله صلى الله عليه وسلم: (خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها.. إلخ).

والجواب: ليس في هذا دليل على تحريم الاختلاط بل هذا الحديث يقرر وجوده.. أما لماذا خير صفوف الرجال أولها، وهو شر صفوف النساء فذلك لأن مَن في أولِ صفوفِ النساءِ قد تنكشف له عورةُ مَن في آخرِ صفوفِ الرجال؛ لأنّ الرجال لم يكونوا يلبسون السراويل فعن سهلٍ بنِ سعدٍ - رضي الله عنه - قال: (لقد رأيت الرجال عاقدي أُزُرَهم في أعناقهم، مثلَ الصبيان، من ضيق الأُزُر، خلف النبي - صلّى الله عليه وسلّم - فقال قائل: يا معشرَ النساءِ، لا ترفعْنَ رؤوسَكُنّ حتى يرفعَ الرجال) متفق عليه.. بل حتى هذا الإجراء لم يمنع الاختلاط فقد أخرج البيهقي (3-98) والنسائي (1-139) وابن خزيمة في صحيحه (1696) وابن حبان (1749) وابن ماجة (1046) والطبري في تفسيره (14-18) من حديث ابن عباس: (كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أجمل الناس، فكان ناس يصلون في آخر صفوف الرجال فينظرون إليها، فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع، وكان أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراها فأنزل الله عز وجل: (ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين).. لاحظ الفتنة حدثت في أفضل مكان (المسجد) وأفضل وقت (وقت الصلاة).. ومع ذلك لم يفصل بينهم.. والحديث صحيح رجاله رجال مسلم إلا عمرو بن مالك النكري وهو ثقة.

الدليل الرابع:


يستشهد المحرمون بحديث: (ليس للنساء وسط الطريق)


والجواب: هذا حديث ضعيف آفته خالد بن مسلم الزنجي فهو ضعيف. وقد أعل ابن عدي في (الكامل) (4-1328) هذا الحديث بتفرد مسلم بن خالد بروايته عن شريك.

الدليل الخامس:

يستشهد المحرمون بحديث: (استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق)
والجواب: ضعيف جداً.. في سنده شداد بين أبي عمرو مجهول، وأبو اليمان مجهول الحال!

وليس ما يدل على تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع فيه كما ترى وليس فيه أكثر من حث الرجال على الصف الأول وإرشاد النساء بالتباعد عن صفوف الرجال تجنبا لأسباب الفتنة بين الجنسين في الصلاة فضلا عما في الوقوف بين يدي الله في الصلاة من لزوم التخلي عما قد يقطع المصلي عن الخشوع وهذا ما تفيده لفظة (خير) فإنها لا تفيد تحريم الاختلاط كما زعم من احتج بهذا الحديث على المنع وإنما يرشدنا الحديث إلى أفضل الصفوف وأقلها فضلا وليس فيه أي دلالة على تحريم الاختلاط بل دلالة التضمن فيه تفيد جواز الاختلاط.
والشر هنا نسبي فإن الصلاة خير كلها للرجال والنساء فإنهم بلا شك مأجورون في الصلاة كلهم وليس منهم آثم
الدليل السادس

يستشهد المحرمين باية
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

الرد ان الايه دليل على وجود الاختلاط والا فمم سنغض البصر

الدليل السابع:

يستشهد المحرمين ب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والدخول على النساء " فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو ؟ قال: " الحمو الموت ".
يرد عليه بحديث "لا يدخلن رجل، بعد يومي هذا، على مغيبة، إلا ومعه رجل أو اثنان" خرجه مسلم ، و من المعلوم أنه لا يصح توظيف القواعد الأصولية في استنباط الأحكام من كل نص بمفرده، فالشريعة كلها عبارة عن جملة واحدة، ومن المتقرر في الأصول أنه يشترط لصحة الاستدلال بالدليل النقلي أربعة شروط: الثبوت، ووضوح الدلالة، واستمرارية الحكم (أي: عدم النسخ)، ورجحانه على ما يعارضه، [انظر مفتاح الوصول]، وهنا المعارضةُ حاصلةٌ فلا بد من دفعها ليتم الاستدلال، ولاسيما أن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وارد في ذات الباب الذي ورد فيه هذا الحديث عند الإمام مسلم في الصحيح [ انظر الصحيح:ص: 1038 ].

الدليل الثامن:

يستدلون بقول الله
] بقول الله { وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنْ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ }.في تفسيره: (قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء) أي إن عادتنا التأني حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه حذرا من مخالطتهم ".
والجواب سبب ترك المرأتين للسقي يحتمل أمرين اثنين: الحذر من مخالطة الرجال، والعجز عن السقي معهم، والقاعدة في الأصول: [ لا يجوز تعيين أحد الاحتمالين من غير دليل ]
يقول الامام الشوكانى فى هذه الايه قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء أي إن عادتنا التأني حتى يصدر الناس عن الماء وينصرفوا منه حذرا من مخالطتهم أو عجزا عن السقي معهم ".
فقد يكون الداعي لترك الاختلاط - على فرض أنه السبب في التأخر- أن أباهما منعهما من ذلك،
وقد لا يكون دافعه كونه مأموراً به في شريعتهم، بل لأمر يتعلق بالغيرة، أو خشيةً على ماشيتهم من أولئك الناس، أو غير ذلك، وبناء عليه فلا يصح أن يستدل بها على المشروعية.

الدليل التاسع:
ما رواه ابن جريج أخبرنا عطاء - إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال – قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكنّ يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة : انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت، فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمنا حتى يدخلن، وأخرج الرجال....الحديث
قلت:أخرجه البخاري وإسناده صحيح وقد بوب عليه البخاري في صحيحه بقوله " باب طواف النساء مع الرجال " فطواف النساء مع الرجال قد أقره عليه السلام وعليه عمل السلف ولو كان الاختلاط محرما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين طافوا معه بالبيت الحرام نساء ورجالا أحق الناس بامتثال ذلك ولا يزايد على تقواهم إلا ضال ومنع الاختلاط في العبادة أولى من منعه في الحوائج الدنيوية .
أما قول عطاء : (لم يكنّ يخالطن الرجال، كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم ) فإن ذلك لا يعني نفي مطلق الاختلاط كما قد يغالط به العوام وأشباههم وإنما معناه لم يكن أزواجه عليه السلام  يزاحمن الرجال فإن المزاحمة لا تجوز وإنما تسمى اختلاطا تجوزا في العبارة وقد كن يطفن حجرة عن الرجال أي ناحية عنهم فالاختلاط عموما واقع في الطواف ولذلك بوب عليه البخاري بقوله " باب طواف النساء مع الرجال " استنباطا من ذلك الحديث ويصحح ذلك الاستنباط ما جاء في أول الحديث من إثبات  طواف الرجال مع النساء بقوله: (كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟).  ‏ وعلى هذا فغير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم  من باب أولى ولذلك لم تنكر عائشة رضي الله عنها على من قالت لها (انطلقي نستلم) وتركتها وما أرادت .
قال الحافظ ابن حجرقوله:(حجرة) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها راء أي ناحية . قلت: أما قوله ( إذا دخلن البيت )  فالمراد بالبيت الكعبة فإنه كان يخرج الرجال حينذاك  ليتيسر للنساء الصلاة فيها بغير مزاحمة.
وعَنْ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏زَوْجِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ ‏ ‏طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ.
قلت:أخرجه البخاري وإسناده صحيح وليس فيه إلا إرشادها لما كانت شاكية أي مريضة أن تطوف راكبة  من وراء الناس لئلا تؤذيهم بدابتها وهذا يشير إلى جواز الطواف مع الرجال لولم تكن راكبة على الدابة

الدليل العاشر:
وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم.
قال ابن شهاب: فنرى-والله أعلم- لكي ينفذ من ينصرف من النساء
قلت: أخرجه البخاري وغيره وإسناده صحيح وهو لا يفيد تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع فيه وإنما يفيد ألأخذ بالاحتياط لمنع مزاحمة الرجال للنساء.

الدليل الحادى عشر:
واحتجوا في منع الاختلاط بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله r   أن يمشى الرجل بين المرأتين.
قلت:أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف جدا فيه داود ابن أبي صالح الليثي وهو منكر الحديث.
واحتجوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس للنساء وسط الطريق).
قلت:أخرجه ابن حبان وإسناده ضعيف جدا، فيه شريك بن عبد الله بن أبي نمر سيء الحفظ، وفيه مسلم بن خالد الزنجي قال البخاري فيه: منكر الحديث، ذاهب الحديث

الدليل الثانى عشر:
واحتجوا أيضا بحديث  أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد واختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء (استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق)، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به.
قلت :أخرجه أبو داود والطبراني وإسناده ضعيف جدا في إسناده أبو اليمان الرحال وهو مجهول الحال وفيه شداد بن أبي عمرو بن حماس مجهول أيضا وفيه أبوه أبو عمرو وهو مجهول أيضا.
وروي هذا الحديث بمعناه عن عمرو بن حماس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( ليس للنساء سراة الطريق ).
قلت:أخرجه البيهقي والدولابي إسناده ضعيف مرسل فإن عمرو بن حماس لا تثبت له صحبة وهو مجهول كما قال  أبو حاتم  مجهول .
واحتجوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس للنساء نصيب في الخروج، وليس لهن نصيب في الطريق إلا في جوانب الطريق).
قلت: إسناده ضعيف جدا فيه سوار بن مصعب، وهو متروك الحديث قاله الهيثمي وعزاه إلى الطبراني في الكبير [2/200].
واحتجوا أيضا بحديث على رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس للنساء نصيب في سراة الطريق).
قلت: أخرجه الطبراني وإسناده ضعيف جدا، فيه شريك بن أبي نمر سيء الحفظ، وفيه  عبد العزيز بن يحيى قال فيه الهيثمي: كذاب .

الدليل الثالث عشر:
واحتجوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو تركنا هذا الباب للنساء). قال نافع: فلم يدخل ابن عمر حتى مات.
قلت:أخرجه أبو داود وغيره واختلف فيه رفعا ووقفا والصحيح وقفه على عمر فليس هو من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كان اجتهادا من عمر رضي الله عنه وليس في تخصيص باب للنساء للخروج والدخول منه ما يدل على تحريم الاختلاط بل الاختلاط واقع في المسجد كما ترى.

الدليل الرابع عشر:
واحتجوا في منع جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي بحديث نبهان مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته: أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة ، قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( احتجبا منه) فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه ).

قلت:أخرجه الترمذي والطحاوي والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف لجهالة نبهان مولى أم سلمة وقد ضعفه الألباني أيضا والصحيح الثابت معارض له وهو المحفوظ


استدلالهم بالاجماع على تحريم الاختلاط
تفصيل الرد على هذه الدعوى هنا فى موضوع مستقل
http://ahkam667.blogspot.com/2015/06/blog-post.html

استدلالهم باية الحجاب على تحريم الاختلاط
تفصيل الرد على ايه الحجاب وبيان خصوصيتها بنساء النبى هنا فى موضوع مستقل
http://ahkam667.blogspot.com/2015/06/blog-post_75.html



موقف المذاهب الإسلامية من الإختلاط : 

1- أجاز الأحناف , والظاهرية أن تكون المرأة (قاضية) .. ذكره الكاساني في بدائع الصنائع (7/3)..و ابن حزم في الْمُحلَّى (8/528،مسألة:1805) وهذا يعني أنها حتما ستخالط الرجال ..


2- أجاز الإمام مالك أن تأكل المرأة مع غير محارمها ..وهذا أختلاط ..قال يحيى : ”سئل مالك : هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم ، أو مع غلامها ؟ قال مالك : ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال . قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ، ومع غيره ، ممن يؤاكله...الموطأ ، كتاب صفة النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (2/935)..

3_ ذهب المازني _وهو شيخ مذهب الشافعية_ وأبو ثور وهو من كبار محدثي الشافعية ..إلى جواز إمامة المرأة للرجال ...وهذا أختلاط ..نقله النووي المجموع شرح المهذب 4/223..!


4- ذهب أبن جرير الطبري إلى جاوز إمامة المرأة مطلقاً ..وهو صاحب مذهب ..وهذا أختلاط .. بداية المجتهد " ( 3 / 189 )

5- أجاز الحنابلة أن تؤم المرأة الرجال في صلاة النافلة , وهذا قول أحمد , وختيار عامة أصحابه..وهذا أختلاط ..أنظر "المبدع " ( 2 / 72 ) ، و" المغني " ( 3 / 33 ) ، و " شرح الزركشي " ( 2 / 95 ) ، و " الإفصاح " ( 1 / 145 ) ، و " الإنصاف " ( 2 / 264 ) ..!

إذن (كل) المذاهب الإسلامة أجازت الأختلاط , على أختلاف بينها في "شكله" ..وإنما الأصل فيه الجواز . 


الامام النووى يبيح الاختلاط
فقال بالنص فى كتاب المجموع شرح المذهب
(ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام)
للاطلاع على نص كلامه من الكتاب هنا رابط الكتاب والصفحة
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=14&ID=2612


(فوائد الاختلاط و"أضرار" منعه)
من أهم فوائد الاختلاط ، =إتاحة فرصة اختيار الزوجة أو الزوج= ، وذلك من خلال التعارف العائلي والاجتماعي ، ودور العلم والعمل ، والنوادي الرياضية والنقابية والسياسية وغيرها .

وفي =غياب الاختلاط =كما هو حادث فى أغلب الدول الإسلامية =يصبح الزواج بالطرق البدائية الفاشلة= ، ويضطر الشباب إلى زواج الأقارب الذى ثبت ضرره الصحي ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه لا تزاوجوا الأقارب فتضووا . أي يضعف نسلكم ، أيضاً يصبح الزواج على هوى الأم أو الخاطبة واختيارها . وهذا بطبيعة الحال يؤدى إلى فشل معظم الزيجات فى المجتمع المغلق ، أو إلى تعدد الزوجات ، وقد قدرت بعض المراجع الإحصائية أن بين كل ثلاث حالات زواج فى العالم الإسلامي واحدة تنتهى بالطلاق ! وهذه أكبر نسبة في العالم كله ، وفي حالات كثيرة يلجأ الرجل إلى تعدد الزوجات بسبب فشل زواجه السابق . ومعنى ذلك أن نظام الزواج وبناء الأسرة المسلمة . يكون مفككاً وضعيفاً منذ نشأته . =ومن أخطر نتائج منع الاختلاط =في المجتمع الشرقي . =سقوط الكثيرين من الشباب الصالح والمستقيم فى حب بنات الهوى وبنات الشارع والزواج منهن= . فبسبب صعوبة الاختلاط بالعائلات المناسبة والأسر المحافظة ، يضطر الشباب إلى التعارف بأى فتاة سهلة المنال من بنات الشارع أو بنات الهوى والزواج منهن ، والنتيجة ما نشاهده من المشاكل العائلية والخصومات والعداوات وقد يضطرونه إلى طلاقها . =في غيبة الاختلاط يغيب الحب= . ولا شك أن الحب عنصر هام لبناء الأسرة واستمرارها ونجاحها ، وجميع أعداء الاختلاط يعترفون بأهمية الحب لنجاح الحياة الزوجية ، ولكنهم يزعمون أن الحب يمكن أن يأتى بعد الزواج وليس قبله ! وأن طول العشرة والوفاق بين الزوجين هو الذى يخلق الحب ! وهذا تصور خاطئ وبعيد عن العقل والمنطق ، فليس بيد الإنسان أن يحب في أي وقت يشاء وأي ظروف تفرض عليه ، وكثير جداً من هذا الزواج ينتهى بالفشل والطلاق عندما يكتشف الزوجان بعد طول العشرة والتجارب استحالة الحب بينهما . وكثير من هذه الحالات يؤجل الطلاق إلى أن يكبر الأطفال ويستغنوا عنهما حتى لا يكونوا الضحية ثم يقدمان على الطلاق بعد كبر العمر . ومن أضرار منع الاختلاط تفكك الأسرة المسلمة . وهذا عكس ما يتصوره أعداء الاختلاط . الذين يتصورون أن انعزال المرأة والأسرة على نفسها وعدم اختلاطها بجيرانها والمجتمع المحيط بها . يجعلها فى أمان من مشاكل الناس . والعكس صحيح . والحقيقة أنه في غياب الاختلاط والبعد عن المجتمع يضطر الزوج إلى قضاء وقته بعيداً عن أسرته فهو نهاراً فى عمله ، وبعد الظهر يذهب إلى المقهى أو أي مكان مع أصحابه الرجال ، تاركاً زوجته فى البيت ، وبذلك يحرم الأطفال من رعاية الأب وجلوسه معهم ، وبعض الرجال فى المجتمع الانعزالي لا يعود إلى بيته إلا بعد أن يكون الأطفال قد ناموا ، أما فى المجتمع الذى يهتم بالاختلاط فإن الأسر رجالاً ونساءً وأطفالاً يتزاورون ويتبادلون العلاقات الاجتماعية والتعاون على الخير ، وإذا كانت هناك مشكلة اجتماعية أو خلافات زوجية فإنهم يتعاونون على حلها . =الاختلاط يصلح أخلاق الأمة رجالاً ونساءً . فالشباب الذى يتربى منذ الطفولة فى مجتمع مختلط ومدارس مختلطة ، فيجد بجواره أخته أو جارته أو ابنة عمه ، =مثل هذا الشباب سيكون نوعاً آخر من البشر غير الإنسان البدائي الغليظ الذي لم ير البنات فى حياته= . وإذا دخلت أى مكان للعمل أو الرياضة أو التجارة أو العلم ، وكان فيه شباب من الجنسين معاً فهو قطعاً أهدأ طبعاً وأقل ضجة وأكثر وقاراً وأكثر إنتاجاً من المكان الذى فيه رجال فقط أو نساء فقط ، وبلا شك فإن =الفتاة التي تعودت على الاختلاط بالناس والمجتمع تكون أكثر مناعة وخبرة وبعداً عن الزلل من البنت الساذجة المحرومة من المجتمع ومن الاختلاط= . =الاختلاط يزيد طاقات الأمة وإنتاجها= . فكثير من المفكرين والباحثين الاجتماعيين يشبهون المجتمع الإسلامي فى عصرنا الحاضر بإنسان يعيش برئة واحدة ، بينما الأخرى معطلة بسبب عزل المرأة عن الحياة . =الخطوبة الرسمية . هل تكفى للتعارف ؟= كثير من المعارضين للاختلاط . يتصور أن فترة الخطوبة تكفى للتعارف والتفاهم بين الشباب قبل الارتباط الزوجي . والواقع أن هذه نظرة خاطئة . وتقدير غير واقعي . وغير مأمون ، فالمفروض أن الخطوبة الرسمية لا تأتى إلا بعد مرحلة التعارف والاختبار والانتقاء ، حتى لا يكون هناك حرج إذا اكتشف أحد الطرفين عدم صلاحية الطرف الآخر له . =انتشار اللواطة والانحراف الجنسي في المجتمع المغلق غير المختلط =. الدكتور سيمون جراى طبيب أمريكى أخصائي أمراض النساء ، وقد عمل فترة طويلة فى بعض الدول الإسلامية وخاصة مع الطبقات الحاكمة ، وقد ألف كتاباً عن خبرته بعنوان أسرار وراء الحجاب ، وهو بالإنجليزية ، وفيه يذكر أنه =بسبب الفصل الشديد بين الجنسين تظهر الانحرافات الجنسية والشذوذ الجنسي وأهمها اللواطة التى تتسبب في الكثير من الأمراض العضوية والنفسية= .


الضوابط :


أن اللقاء بين الرجال والنساء في ذاته إذن ليس محرمًا بل هو جائز أو مطلوب
إذاكان القصـد منه المشاركـة في هدف نبيل، من علـم نافع أو عمل صالـح، 
أو مشـروعخـير، أو جهاد لازم، أو غير ذلك مما يتطلب جهودًا
متضافرة من الجنسين، ويتطلبتعاونا مشتركًا بينهما 
في التخطيط والتوجيه والتنفيذ. 

ولا يعني ذلك أنتذوب الحدود بينهما، وتنسى القيود الشرعية
الضابطة لكل لقاء بين الطرفين، ويزعمقوم أنهم ملائكة مطهرون 
لا يخشى منهم ولا عليهم، يريدون أن ينقلوا مجتمع الغربإلينا..
إنما الواجب في ذلك هو الاشتراك في الخير، والتعاون على البروالتقوى،
في إطار الحدود التي رسمها الإسلام، ومنها:. 

1ـ الالتزام بغضالبصر من الفريقين: 

فلا ينظر إلى عورة، ولا ينظر بشهوة، ولا يطيل النظر فيغير حاجة، 
قال تعالى: (قل للمؤمنين يَغُـضُّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهمذلك
أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.. وقل للمؤمنات يَغْـضُضْنَ
من أبصارهنويحفظن فروجهن). (النور 30، 31). 

2ـ الالتزام من جانب المرأة باللباسالشرعي المحتشم: 
الذي يغطي البدن ما عدا الوجه والكفين، ولا يشف ولايصف،
قال تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولْـيَـضْرِبْنَبخُمُرِهِنَّ على جيُوبهن). (النور: 31). 

وقد صح عن عدد من الصحابة أن ماظهر من الزينة هو الوجه والكفان. 

وقال تعالى في تعليل الأمر بالاحتشامذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ)
(الأحزاب: 59).أي أن هذاالزيَّ يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة
من المرأة اللعوب المستهترة، فلا يتعرضأحد للعفيفة بأذى ؛
لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها. 

3ـالالتزام بأدب المسلمة في كل شيء، وخصوصًا في التعامل مع الرجال:. 

أ - فيالكـلام، بحـيث يكـون بعيدًا عن الإغـراء والإثارة، 
وقد قال تعالى:
(فلاتَخْـضَعْنَ بالقول فيطمع الذي في قلبه مَرَضٌ وقلن قولاً معروفًا).
(الأحزاب: 32). 

ب - في المشي، كما قال تعالى:
(ولا يـضربن بأرجلهن ليُعْلَمَ مايُخْفِين من زينتهن) (النور: 31)،
وأن تكـون كالتي وصفها الله بقوله: (فجـاءتهإحداهما تمشي على استحياء).
(القصص: 25). 

جـ - في الحـركة، فلا تتكسرولا تتمايل، كأولئك اللائي
وصفهن الحديث الشـريف بـ " المميـلات المائـلات " 
ولا يـصدر عنهـا ما يجعلهـا من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو الأخيرة. 

4 ـ أن تتجنب كل ما شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية،
وألوانالزينة التي ينبغي أن تكون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجال. 

5 ـ الحذرمن أن يختلي الرجل بامرأة وليس معهما محرم، 
فقد نهت الأحاديث الصحيحة عن ذلك،وقالت :" إن ثالثهما الشيطان "
إذ لا يجوز أن يُخَلَّي بين النار والحطب. 

وخصـوصًا إذا كانت الخلـوة مع أحـد أقارب الـزوج،
وفيه جـاء الحـديث: " إياكـم والدخـول على النسـاء "،
قالـوا: يا رسـول الله، أرأيت الحَمْـو ؟ ! قال: " الحمو الموت " !
أي هو سبب الهلاك، لأنه قد يجلس ويطيل الجلوس، وفي هذا خطرشديد. 

6 ـ أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه الحاجة، وما يوجبهالعمل
المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها الأنثوية،
أو يعرضهاللقيل والقال، أو يعطلها عن واجبها المقدس 
في رعاية البيت وتربية الأجيال

اباحة كشف وجه المرأة حتى فى زمن الفتنة والرد على المانعين واسقاط دعوى الاجماع على تحريم كشف وجه المرأة فى زمن الفتنة

بسم الله الرحمن الرحيم ... والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين 

وقل ربي زدني علما ...

الدليل الاول
الدليل من القرآن الكريم هو قوله تعالى " وليضربن بخمرهن على جيوبهن 
فلم ياتي الامر منه تعالى بضرب الخمر على الوجوه بل على الجيوب , والخمار في اللغة العربية هو غطاء الراس وليس غطاء الراس والوجه والادلة على ذلك هي .
الحديث الذي رواه الخمسة الا النسائي لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار صححه احمد شاكر والالباني يفهم منه ان الخمار هو غطاء الرأس وليس غطاء الرأس والوجه معا لان المراة متطلب منها ان تظهر وجهها في الصلاة .
ومثل ذلك الحديث الذي روى أبو داود عن أم سلمةرضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال : " إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها".

رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي .
ثم انه ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى او اطلق على عمامة الرجل خمار مع ان العمامة لا تغطي الوجه .

وفي "المعجم الوسيط" – تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف" مجمع اللغة العربية" – ما نصه:
الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".
ومن اللغويين: الراغب الأصبهاني(ت502)قال في كتابه الفريد" المفردات في غريب القرآن" (ص159)
"الخمر، أصل الخمر: ستر الشيء ويقال لما يستتر به: (خمار) لكن (الخمار) صار في التعارف اسما ًلما تغطي به المرأة رأسها،وجمعه (خُمُر) قال تعالى: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن}وابن منظور (ت711) والفيروزأبادي (816) وجماعة من العلماء المؤلفين ل" المعجم الوسيط"- كما تقدم- مع نص قولهمالصريح في أنه غطاء الرأس.
ملاحظة حرف ت يقصد بها سنة الوفاة.

اذن عندما يقول الله تعالى " وليضربنبخمرهن على جيوبهن " فهم منه كثير من الفقهاء ان وجه المراة ليس عورة لوجود امرين 
الاول ان الامر في هذه الاية الكريمة جاء بضرب الخمر على الجيوب لا على الوجوه .

وثانيا لأن الاخمار هو غطاء الرأس بناء على الفهم من احاديث النبي صلى اللهعليه وسلم . 

ونحن جميعنا نعلم ان علماء الحنابلة يفسرون الخمار على انه غطاء الرأس والوجه معا لكن الجمهور اي جمهور العلماء رايهم اقوى وادلتهم اقوى بناء على الادلة من احاديث المصطفى التي نقلت لكم بعضها في اعلاهالتي يفهم منها ان الخمار هو غطاء الرأس .
الدليل الثانى
حديث الخثعمية ألذي ورد في البخاري ومسلم‏ وغيرهما
وهو عن ابن عباس ان امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم النحر والفضل ابن عباس رديف رسول الله وكان الفضل رجلا وضيئا فأخذ الفضل ينظر اليها وكانت امرأة حسناء وتنظراليه فاخذ رسول الله بذقن الفضل فحول وجهه الى الشق الاخر .
قال ابن بطال في هذاالحديث الامر بغض البص خشية الفتنة . ومقتضاه انه اذا امنت الفتنة لم يمتنع قال ويؤيده انه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى ادمن النظر اليها لاعجابه بها, فخشي الفتنة عليه ,الى ان قال
وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم ازواج النبي إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل
شبهات حول هذا الدليل وردها
وأما قول المتشددين بالادعاءان حديث الخثعمية لا يصلح ان يكون دليلا عاما في الاحرام وغيرالاحرام بحجة انها محرمة، فهذه شبة رد عليها و كلام اجاب عليه الراسخون في العلم بردود قوية مفحمة منها
ان مثل هذا القول مخالف للفهم والقياس ‏الصحيح لأن الاحرام كما هو متفق عليه زيادة في العفاف لدرجة أنه يحرم القبل بين الزوجين فكيف يكون في نفس الوقت ‏نقصا فيه ويجعل المرأة تكشف شيء من عورتها كالوجه ! مالم يكن الوجه ليس عورة اصلا .

‏ورد آخر ودحض لهذه الشبهة هو أن المحرمة تشترك مع غيرالمحرمة في جواز ستر وجهها بان تسدل عليه غطاء الوجه"وليس بالنقاب" لأن النبي نهى عن النقاب كما في البخاري فلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بان تسدل على وجهها غطاء الوجه وقد كان الفضل يفتتن بها ؟ وهذايعني ان عدم امر النبي للخثعمية بتغطية الوجه إنما كان لان الوجه ليس عورة وليس لأنها محرمه. 
ويرد ايضا على هذا الادعاء بأنه مخالف للقياس من جهة اخرى لأنه قياس على اشياء ‏مباحة حظرها الاحرام كالتطيب وقص الشعروالاظافر بينما وجه المراة يفترض عندهم أنه ‏محظور ربما قد أباحه الاحرام وهذا فارق كبير .

لان المباحات التي يحضرها الاحرام إنما يقاس عليها مباحات اخرى حضرها الاحرام ولا يصلح أن يقاس عليها محرم يبيحه الاحرام ولذلك قياسهم خاطىء .

من جهة اخرى إنه" ص"لم ‏يقل للفضل لاتنظر إلى عورة المرأة و إكتفى بأن لوى عنقه للشق الاخر وقد كان الفضل ‏ينظر لوجهها ثلاثة أو اربع مرات .

وفي حديث رواه الترمذي وحسنه قال" ص" عن‏الخثعمية في ذلك الموقف عندما سأله العباس لم ‏لويت وجه ابن عمك ؟..رأيت شاب وشابة فلم امن الشيطان عليهما..
وهذاهو الشاهد منه فلو كان الوجه عورة لعلل" ص" في رده على العباس الامربالعورة بأن يقولرأيته ‏ينظر لعورتها فصرفت وجهه عن النظر اليها.

وأما القول انه لا دليل انه الخثعمية كانت كاشفة للوجه فقد توصف المرأة بانها حسناء لقامتها . 
والرد على ذلك اذن لماذا لوى النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل الى الشق الاخر ؟ مالم تكن كاشفة لوجهها .

واما القول ان فعله صلى الله عليه وسلم بأنه لوى وجه الفضل هو دليل على ان وجه المرأة عورة فإن مثل هذا الكلام اجيب عليه من آخر كلام "ابن بطال الذي اوردت كلامه " اعلاه حيث فيه مامعناه بأنه لو كانت وجوهالنساء عورة لما لوى النبي وجه الفضل ولأمر الخثعمية بان تغطي وجهها" راجع اعلاه كلام ابن بطال ". 
ويضاف على كلام ابن بطال ان لوي عنق الفضل لا يجعل من غيره ممتنعا عن النظر الى وجه الخثعمية بل ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ بالقاعدة التي في القرآن الكريم وهي " قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهن "
وهذه الاية فهم منها بعض العلماء ان في المرأة شيئا ليس عورة لانها تشعر أن في المرأة شيئا مكشوفا يمكن النظر اليه .
واما القول ان الخثعمية لم يأمرهاالنبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يوجد احد يراها غيره والفضل وقد لوى عنقه .
فهذا الكلام ترده رواية الترمذي ان العباس سأل النبي لم لويت وجه ابن عمك؟
فهذه الرواية يتجلى منها ان العباس كان حاضر ا , ثم ان الواقعة يوم النحر عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتي الناس .
وأماالزعم بأن حديث الخثعمية يحتمل انه وقع قبل فرض الحجاب فهذا خطأ لأن العلماءقد ذكروا ان قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِك َوَنِسَاءالْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىأَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً* لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّاقَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُواتَقْتِيلًا*سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّة ِاللَّهِ تَبْدِيلًا * (الأحزاب : 59 -62)

قال بعض العلماء انها نزلت في السنة الثالثة للهجرة وقال آخرون انها نزلت في السنة الخامسة للهجرة بينما قصة الخثعميةانما هي في حجة الوداع اي في السنة الثامنة للهجرة .

واما الزعم ان حديث الخثعمية واقعة حال لا عموم لها فهذا قول مردود عليه بأن الخثعمية ليست هي الوحيدة التي لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الوجه بل هناك وقائع اخرى
الدليل الثالث
حديث المرأةالسفعاء الخدين وهو عندما خطب الرسول عليه السلام خطبة العيد ومعنى الحديث ان النبي بعد ما وعظ الرجال وذكرهم مضى حتى اتى النساء فوعضهن وذكرهن فقال تصدقن فان اكثركن حطب جهنم فقالت امراة من سطة النساء سفعاء الخدين لم يارسول الله ؟ قال لانكن تكفرن العشيروتكثرن الشكاة .‏
رواه مسلم(19/3)والنسائي والبيهقي وغيره فلم يأتي في ‏الحديث انه "ص" امرها بتغطية الوجه حيثأن ظاهر الواقعة أنها اكاشفة للوجه والا من ‏اين علم راوي القصة أنها سفعاءالخدين .
شبهات حول هذا الدليل والرد عليها
فردوا عليه المتشددون باحتمال ان تكون المرأة امة ‏أو عجوز و هما غيرملزمتان بتغطية الوجه أوأن ذلك يحتمل أن يكون قبل فرض الحجاب ‏.
وهذا ممكن الرد عليه بقوة بأن هذه المرأة معروفة وانها هي اسماء بنت يزيد من بني الاشهل ابنة عم معاذ ابن جبل وهي شابة في عصر الرسالة وامراة حرة
والدليل على المراة التي في الحديث انها اسماء بيت يزيد هو 
ان اسماء بنت يزيد ذكرت في احدى رواياتها أنها هي التي سألت النبي "لم" عندما قال النبي في خطبة العيد يا نساء انتن اكثر حطب نار جهنم ورد ذلك في ‏مسند إسحاق ابن رهوية ووردت روايتها سندها عن مولاها مهاجر وهو ثقة لم يختلف عليه‏ وحسن هذه الرواية د /عبدالغفور البلوشي .
وقد حسن رواية اخرى لها العلامة شعيب الارناؤوط أحد محققي السنة النبوية ذكر بها نفس التاكيد ، ووردت روايتها في مسند الصحابة في الكتب السته ومعجم الطبراني الكبير‏وغيرهم .


وذكرالشيخ محمدالمنجد في احد دروسه ان السائلةهي اسماء بنت يزيد .



والدليل على انها شابه في عصر الرسالة .


لانها ماتت في خلافة يزيد ابن معاوية وقيل في خلافة عبدالملك ابن مروان أي بعد قرابة اربعون سنة من وفاتة الرسول فهل تكون من ماتت في هذه الفترة عجوزا في عصر الرسالة
. وهناك ادلة اخرففي بعض الروايات عن عائشة ان امراة جاءت تسال النبي "صلى الله عليه وسلم" عن الحيض وهي اسماء بنت يزيد كما في رواية اخرى ومن تسال عن الحيض لاتكون عجوزا .


واما القول ان ذلك محتمل ان يكون قبل فرض ‏الحجاب اجاب عليه العلماء ان هذا كلام غير صحيح بل الواقعة حدثت بعد فرض الحجاب لأن الامام البخاري عندما ذكرهذه القصة ذكر فيها زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على‏النساء آية المبايعة للنساء وهي في آخر سورة الممتحنة وطبعا هذه الآية نزلت يوم الحديبية كما في صحيح البخاري نفسه ‏وذكر ابن القيم مرجحا فيزاد المعاد ان هذا اليوم في السنة السادسة ‏,للهجرة،وهناك راي انه في السنه السابعة بينما الاية التي تامر بادناء الجلباب نزلت في السنة الخامسة للهجرة في سورةألاحزاب‏.


وهي طبعا ليست امه لانها من الاوس من بني الاشهل . ..
ثم ان اهل التغليظ والتشديد في وجه المراة يضعون الاحتمالات حول حديث الخثعمية والحديث الاخير هذا حتى يبطلوا حجيتهما وهذا لا يصح بل الصحيح ان يقولوا رأيا وياتوا بادلة عليه كالادعاء مثلا ان الواقعتين قبل فرض الحجاب وياتوا بالادلة اما ان يضعوا شبهات الاحتمالات ولا يبحثوا فهذا لا يقبل منهم.
وليس هذا بمنهج علمي صحيح
ردود اخرى على شبهات المعارضين حول هذا الدليل
هذا الاستدلال رد عليه من عارضوه قالوا انه لا يصلح دليل لاحتمال ان تكون المرأة امة ‏أو عجوز و هماغيرملزمتين بتغطية الوجه أوأن ذلك يحتمل أن يكون قبل فرض الحجاب او تفرد جابر بوصف وجهها . ولكن هذه الافتراضات ليست صحيحة البتة لان هذه المرأة المبهمة التي في الحديث تبين انها الصحابية الجليلةاسماء بنت يزيد من بني الاشهل وهي شابة في عصر الرسالة وامراة حرة وليست امة واليكم الادلة على ذالك لكن قبل ذالك اقول .ذكر الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح حيث لمح بقوة بل اشار على ان السائلة هي الصحابية الجليلة اسماء بنت يزيد عندما علق على الحديث الذي في البخاري حديث ابي سعيد الخدري قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار فقامت امراة فقالت لم يارسول الله قال هي اسماء يعني بنت يزيد لانه في موضع من الفتح قبله ببضع اسطر قد ذكر انها اسماء بنت يزيد انتهى كلامه رحمه الله وقد جمع في هذا روايتي البخاري ومسلم ذكر ذالك في "بَاب تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ" 
ولم يذكر في تراجم الرجال انها من الاماء او كانت منهن ثم كيف تكون من الاماء وهي من الاوس وهي احدىالعائلتين العريقتين في المدينة وهما الاوس والخزرج ؟ . وقد استدل الامام ابن حجر على ان المراة التي فيالحديث انها اسماء بيت يزيد على رواية رواها الطبراني في معجمه الكبير ورواها البيهقي في الشعب وهذه الرواية ايضا في مجمع الزوائد للهيثمي وحققها الشيخ الالباني تصحيحا ‏ حيث ان اسماء بنت يزيد ذكرت في احدى رواياتها هذه أنها هي التي سألت النبي " لم ؟ " عندما قال النبي في خطبة العيد يا نساء انتن اكثر حطب نار جهنم . ‏
والرواية الاولى اقرب الى ما جاء في صحيح مسلم في الالفاظ وهي عن عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط .كما قلت رواها البيهقي في الشهب والطبراني في الكبير , وفي مجمع الزوائد للهيثمي . قال الهيثمي معلقا على الرواية التي في مجمعه قال رجاله رجال الصحيح غير شهر ابن حوشب وهو ضعيف وقد وثق , وصحح المحقق الارنؤط رواية مثلها عند احمد . ولكن الاهم ان هذه الرواية تشهد لها رواية في مسند اسحاق بن رهوية وروها البخاري في الادب المفرد والطبراني في الكبير واللفظ للبخاري بسنده المتصل الى محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء ابنة يزيد الأنصارية : " مر بي النبي صلى الله عليه وسلم و أنا في جوار أتراب لي ، فسلم علينا وقال : « إياكن وكفر المنعمين » ، وكنت من أجرئهن على مسألته ، فقلت : يا رسول الله ، وما كفر المنعمين ؟ قال : « لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ، ثم يرزقها الله زوجا ، ويرزقها منه ولدا ، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول : ما رأيت منك خيرا قط . 
الحديث قال فيه البخاري حدثنا مخلد قال : حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن ابيه عن اسماء بينت يزيد . قال الشيخ الالباني : في السلسلة الصحيحة و هذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال " الصحيح " غير مهاجر و هو ابن أبي مسلم روى عنه جماعة من الثقات غير ابنه محمد هذا ، و ذكره ابن حبان في " الثقات " . انتهى وروى مثلها الطبراني في الكبير وفي معجم الشاميين وحققها شعيب الارنؤوط , وروى اسحاق بن رهوية روية وحققها تصحيحا الدكتور عبدالغفور البلوشيء وروى ايضا الحميدي رواية لها نفس المتن حققها الارنؤوط بقوله حسنة , وروايات ايضا عند احمد حققها الارنؤط واحدها الالباني .
* * * 

وهذه الواقعة هي نفسها الواقعة التي في الحديث الاول التي في صحيح مسلم لانه تبين بربط كل الروايات في هذه الواقعة خاصة ان عبارة تكفرن العشير التي في رواية مسلم تعني جحود فضل الزوج من قبل زوجنه وهي نفس المعنى في قول اسماء ناقلة عن النبي عليه السلام اياكن وكفر المنعمين التي وردت في مسند اسحاق ابن رهوية ومثل التي رواها البخاري في الادب المفرد والا ما قال بعض العلماء ان السائلة هي اسماء بنت يزيد بل تطابق كثيرا ما جاء في رواية مسلم مع رواية الهيثمي والطبراني في المعجم الذي ذكرتها اولا.والمعروف كما قلت ان اسماء بنت يزيد هي خطيبة النساء يسمونها لانها كانت تبادر وتسال النبي حتى في غيرهذه الواقعة .
الادلة على انها شابه في عصر الرسالة
اولاً في بعض هذه الروايات السابقة التي نقلتها تقول اسماء بنت يزيد عن نفسها انها كانت مع جوارٍ اتراب لهاحين جاء اليهم النبي ومعنى جوار هنا اي شابات صغيرات . ويعضد هذا الاستدلال انه جاء في احد الروايات عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث النساء عن حقوق الزوجية ومنها عدم افشاء سر الزوجية وفيها وصف للسائلة من قبل ابا هريرة رضي الله عنه "فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا، وَتَطَالَتْ لِيَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا". فمعنى "فتاة كَعَاب" المرأة حين يبدو ثديها للنهوض ، وهي الكاعب أيضاً ، وجمعها كواعب. وهذا دليل على الشباب . والرواية رواها احمد وفيها ضعف ففي سندها الطفاوي وهو مجهوللكنه تابعي من الطبقة الوسطى . ولكن بالرغم من ذلك فهذه الرواية انما يصلح ان يستشهد بها لأن مجموع الروايات يؤكد ان المراة هي اسماء بنت يزيد وانها كانت شابة حينذاك وعند احمد رواية اخرى عن اسماء بنت يزيد تثبت انها كانت المتكلمة عندما تحدث النبي عن مسالة اسرار الزوجية وتشهد لهذه الرواية .ثانياً
من الادلة التي قد يستدل بها على ان اسماء بنت يزيد كانت شابة في عصر الرسالة رواية تثبت انها كانت مما ياتيهن الحيض وكانت تاتي لتسأل النبي في هذا الامر حيث روى الامام الخطيب بسنده المتصل الى شعبة عن إبراهيم بن المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة: أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الحيض فقال: " تأخذ سدرتها وماءها فتغسل رأسها، وتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ الماء شؤون رأسها، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها " قالت: كيف أتطهر بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " سبحان الله العظيم! تطهرين! " قالت عائشة تشير إليها: تتبعين آثار الدم. واصل الحديث في مسلم في متابعاته ورواه البخاري دون ذكر اسمها لكن متن روايته امراة من الانصار .
يضاف الى ذالك ان اسماء بنت يزيد ماتت في خلافة يزيد بن معاوية اي بعد قرابة خمسين عام من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على الاقل مما يعني انه يستبعد ان تكون من القواعد في عصر الرسالة . 
واما القول ان ذلك محتمل ان يكون قبل فرض ‏الحجاب فقد رد الشيخ على هذا في الحقيقة فقال في كتابه حجاب المراة المسلمة وهو الكتاب الاخر له اظن بعد "جلباب المراة المسلمة" . اجاب عليه الالباني ان هذا كلام غير صحيح بل الواقعة حدثت بعد فرض الحجاب لأن الامام البخاري عندما ذكرهذه القصة ذكر فيها زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على ‏النساء آية المبايعة للنساء وهي في آخر سورة الممتحنة وهذه الآية نزلت يوم الحديبية كما في صحيح البخاري نفسه ‏وذكر ابن القيم مرجحا في زاد المعاد ان هذا اليوم في السنة السادسة ‏,للهجرة،وهناك راي انه في السنه السابعة بينما الاية التي تامر بادناء الجلباب نزلت في السنة الخامسة للهجرة في سورةألاحزاب وقيل في السنة الثالثة .
ودليل اخر لم يذكره الشيخ على ان الواقعة بعد فرض الحجاب حيث ان ابا هريرة ايضا روى بعض الرويات عن هذه الواقعة وهو قد صحب النبي في السنة السابعة هـ فاذن الواقعة ليست محموله على انها ناقلة عن الاصل"قبل فرض الحجاب" وعلى ذالك لا يكون ستر وجوه النساء فرض ان شاء الله . من ذالك ماورد في سنن الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ثُمَّ قَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِكَثْرَةِ لَعْنِكُنَّ يَعْنِي وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ الخ قال الترمذي حسن صحيح وروى مثل هذه الرواية ابن خزيمه في صحيحه وابو يعلى في مسنده واحمد كذالك ابو نعيم وغيره وبعض هذه الروايات لها اسناد مختلف عما رواه الترمذي . 
ورى الامام ابو بكر الخرائطي رواية ايضا وسانقلها لكم بعد قليل . 
وهي طبعا ليست امه لانها من الاوس من بني الاشهل . ولم يذكر في سيرتها انها كانت من الاماء في كتب منها سير اعلام النبلاء .
اما القول ان هذه المراة التي وصفت بسفعاء الخدين لم يذكر ذالك الا الصحابي جابر بن عبدالله مما يعني ذالكانه ليس غيره راى وجهها مما يعني احتمال ان يكون قد سقط غطاء وجهها بدون قصد منها يرد على ذالك ان هناك من الصحابة من راى وجه المراة ووصف خديها وعلى ذالك لا يكون كشف وجهها بدون قصد والا لما شاهدخديها اكثر من صحابي وهو ان هذه االمراة سالت النبي صلى الله عليه وسلم سؤال اخر في نفس هذه الواقعة ومما يدل على ان هذه المراة هي اسماء بنت يزيد وانها نفس الواقعة التي في صحيح مسلم ولكن فيها ذكر سؤال للنبي للنسوة لم يذكر في رواية مسلم . فقد روى الامام ابو بكر الخرائطي وهو علم من اعلام الاسلام في مساوئ الاخلاق بسنده المتصل الى أبي هريرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ،وفيه نسوة من الأنصار ، فوعظهن ، وذكرهن ، وأمرهن أن يتصدقن ، ولو من حليهن ، ثم قال : « ألا عست امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ، ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله » . قال : فقامت امرأة سفعاء الخدين ، فقالت : والله إنهم ليفعلون ، وإنهن ليفعلن . قال : « فلا تفعلوا ذلك ، أفلا أنبئكم ما مثل ذلك ؟ مثل شيطان لقي شيطانة بالطريق ، فوقع بها ، والناس ينظرون » (1)ورجاله معظمهم رجال الصحيح عدا أحمد بن ملاعب بن حيان .قال عنه الالباني فهو من الحفاظ المعروفين ، ترجمه الخطيب ( 5 / 168 - 170 ) ترجمة ضافية ، روى فيها توثيقه عن جمع من الحفاظ منهم عبد الله ابن أحمد و الدارقطني ، و وصفه الذهبي في " تذكرة الحفاظ " و غيره بـ " الحافظ الثقة " انتهى كلام الالباني . وروى له البيهقي والحاكم وابو عوانة والدارقطني كذالك الشيخ الالباني صححه في السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 3153 
وفي الحديث قرينة على ان الواقعة هي نفس التي في صحيح مسلم لان الالفاظ التي وضعت تحتها خط متطابقة مع ما ورد في صحيح مسلم وهذا يعني لا معنى من رد رواية مسلم حتى لا يحتج بها ولم يتفرد جابر بوصف وجهها والظاهر ان صلاة العيد كانت تصلى في مصلى العيد وسمي مسجد . 
وايضاً يؤكد ان السائلة هي اسماء بنت يزيد ما رواه احمد بسنده الى شهر مولى اسماء بنت يزيد قال : حدثتني أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرجال والنساء قعود عنده . فقال : لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ، فأرم القوم . فقلت: إي والله ، يا رسول الله ، إنهن ليقلن ، وإنهم ليفعلون , قال : فلا تفعلوا ، فإنما مثل ذالك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون.(2) بل ان كل الروايات بمجموعها تؤكد على ان المراة هي اسماء بنت يزيد وان صفة وجهها كانت سفعاء الخدين . 
ثم يبعد ان يكون غطاء وجهها قد سقط بدون قصد ثم غطته بسرعه لان ذالك لو كان هو صحيح ماستطاع لا جابر وغير غيره ان يصف وجهها . وقد يدعي البعض ان ما جاء في رواية عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر وهي عبارة امراة من سطة او سفِلة النساء سفعاء الخدين هي زيادة شاذة لانها لم يرويها الا عبدالملك بن سليمان بينما رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر والتي في مسلم ليس بها وصف وجه المراة وقد رد بعض العلماء على ذالك بان هذا الكلام غير صحيح بل هي زيادة الثقة التي لا تخالف ولهذا قبلوا زيادة مالك في صدقة الفطر، وقبلوا نحو هذه الزيادات. كلام الأئمة في هذا الباب لا يخفى عليكم. وقد يضاف على ذالك ان ابا هريرة ايضا في احد روايتيه التي نقلتها لكم وصف وجه المراة بانها سفعاء الخدين .
.............................
وبالمناسبة قد يرى بعض العلماء ان المراة هي اميمة بنت رقيقة لكن حتى هذه لم تكن امة ولا عجوزا حينذالك ,لكن الراجح ان السائلة هي اسماء بنت يزيد وبينت ذلك في في حديث اسماء بنت يزيد لنفسها لانها هي روت بنفسها انها هي السائلة . 
أما القول بانه لا دليل على ان النبي رآها واقرها على كشف وججها .يرد على هذا ان السنة التقريرة ليست محصورةً بنوع واحد فاعلاها هو ان يفعل احد الصحابة او يقول شيئا ثميستبشر النبي صلى الله عليه وسلم لفعله او يصوبه مثل هذا الحديث أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الأَسَدِىُّ بِهَمَذَانَ حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ : خَرَجَ رَجُلاَنِ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِلَّذِى لَمْ يُعِدْ :« أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ ». وَقَالَ لِلَّذِى تَوَضَّأَ وَأَعَادَ :« لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ».رواه البيهقي والحاكم والطبراني في الكبير والاوسط والدارمي . 
ولكن يدخل في السنة التقريرة ما يسمى الاقرار السكوتي وهو ان يفعل في حضور او حياة النبي فعلا معيناويسكت عليه كما ورد في الصحيحين عن جابر : " كنا نعزل والقرآن ينزل " فاحتج الصحابي على جواز العزل بإقرار الله وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . والمراد بالعزل هنا أن ينزل الرجل منيه خارج موضع الجماع من المرأة .واستدل الصحابي بدلالة الإقرار . وكذالك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي والطحاوي وغيره عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 
ثم ان حديث مسلم فيه فقامت امراة وفي رواية للترمذي "ضعيفة"تطاولت امراة ليراها النبي" لكن يشهد لهارواية مسلم "فقامت" وهل يعقل لا يراها النبي بعدما قامت حتى يراها . 
الدليل الرابع
:ما رواه ابو داود عن الوليد ابن مسلم عن ‏سعيد ابن بشير عن قتادة عن خالد ابن دريك عن عائشة مرفوعا للنبي "ص" ان المرأة إذابلغت المحيض لايصلح ‏أن يرى من الاهذا وهذا وأشار لوجهه وكفيه
شبهات حول هذا الدليل والرد عليها .
قال المتشدون ان هذا مرسل ضعيف ، وأحد رواته ‏ضعيف وهو سعيد ابن بشير وفيه الوليد ابن مسلم وهو مدلس وكذلك قتادة ايضا مدلس وقالوا ان متن الحديث غير مقبول اذ كيف تدخل اسماء في بيت النبي بهذه الثياب الرقيقة . 
ورد عليهم ناصر السنة ردودا جيدة وكذلك صحح هذا الحديث بعض علماء الازهر الشريف رحمهم الله بالقول
ان هذا الحديث قد تقوى بطرق اخرى فقد روي كذلك عن قتادة بطريق آخر غير طريق ‏الرواي الضعيف "سعيد ابن بشير" وليس فيه "في سنده" الوليد ابن مسلم رواه ابوداود في كتابه المراسيل قال ابو داوود
حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابن داود قال حدثنا هشام عن قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان الجارية اذا حاضت لا تبدي الا وجهها وكفيها الى المفصل . 

فهذا عن هشام الدستوائي وليس عن سعيد ابن بشير وهشام هذا هو ابن ابي عبدالله الدستوائي امير المؤمنين في الحديث ثقة ثبت من رجال الشيخين . 
ومحمد ابن بشار وابن داوود ائمة في الحديث .


ثم إن الحديث يتقوى بطريق"رواية" ‏ثالث رواه البيهقي والطبراني في معجمه الكبير والاوسط وهو "مسند"متصل
وهذه الرواية * روى الطبراني حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا بن لهيعة عن عياض بن عبد الله أنه سمع إبراهيم بن عبيد بن رفاعة الأنصاري يخبر عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على عائشة بنت أبي بكر وعندها أختها أسماء وعليها ثياب سابغة واسعة الأكمة فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخرج فقالت لها عائشة تنحي فقد رأى منك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كرهه ففتحت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عائشة لم قام فقال أولم تري الى هيأتها انه ليس للمرأة المسلمة أن يبدو منها الا هكذا وأخذ كميه فغطى بهما ظهور كفيه حتى لم يبد من كفيه الا أصابعه ثم نصب كفيه على صدغيه حتى لم يبد الا وجهه (24/ 143) *

‏وهذه الرواية مستقلة عن سابقيها أي أن رواتها مختلفون , وابن لهيعة ضعيف لكن روايته في الشواهد والمتابعات لا تقل عن رتبة الحسن . 
ومن المعلوم أن القاعدة المعمول ‏بهاعند علماء وفقهاء الحديث هي أن الحديث إذا كثرت طرقة حتى لو كان بها ضعفا ‏تقوي بعضها بعضا فيعتبرالحديث حسنا على ألا أن لايكون ضعف رواتها طعنا في ‏عدالتهم بل في الحفظ أو إنقطاع يسير في الاتصال كالمرسل .


ثم إن الحديث المرسل اذا عضد برواية مسنده وإن كانت بها شيء من الضعف تتقوى بها . 

ولذلك حسن هذا الحديث الالباني رحمه الله وعامة علماء الازهر وحسنه الامام الهيثمي في مجمع الزوائد . 
ومن شواهده ايضا قال الالباني رحمه الله ان البيهقي واوفقه الالباني قد حسنا هذا الحديث لأن عائشة رضي الله عنها قد ثبت عنها قولها"تسدل الثوب على وجهها إن شاءت"اي المحرمة رواه البيهقي وهو حديث حسن صحيح 
فإستخدام عائشة رضي الله عنها لعبارة ان شاءت تدل على ان عائشة لا ترى وجوب تغطية الوجه للمراة وهذا يفيد انه لا بد ان وصلها شيء من رسول الله في هذا الشأن


ويتقوي حديث عائشة هذا المرفوع المسمى حديث اسماء بموافقته لحديث الخثعمية وحديث المرأةالسفعاء الخدين وغيره .


شبهات المتشددين حول حديث اسماء ونقل بعض الردود عليها وتفنيدها قال الالباني رحمه الله

الشبهة الأولى: 

استبعد أحد الفضلاء- ثم قلده من لا علم عنده- أن تدخل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق! وزاد على ذلك أحد أولئك المتعالمين المتهافتين على الكتابة فيما لا يحسنون، فسَوَّد سبع صفحات من كتيبه في بيان غيرة زوج أسماء- وهو الزبير ابن العوام- وحيائها هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم،ومراعا تها لحق زوجها، مما لا علاقة له بالموضوع أصلاً سوى التمويه، والمغالطة المقرونة بالمبالغة في رفع غير المعصوم إلى مرتبة العصمة! وبعد هذا نقول:

ان الجواب من وجهتين: 
الأول : أن الاستبعاد المذكور ليس له علاقة بمتن الحديث الذي هو من قوله صلى الله عليه وسلم،وثبت عنه بمجموع طرقه وشواهده، وجريان العمل به من الصحابة ومن بعدهم كما تقدم، فلا يضرّه ولا يوهن من صحته أن يأتي في بعض طرقه ما يستبعد أو يستنكر، وسنده ضعيف كما كنت بينته في كتابي" الحجاب" سابقاً، وهنا أيضاً، فيترك هذا منه، ويستشهد بما فيهمما وافق الطرق الأخرى والشواهد، وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى هذه الحقيقة التي غفل عنها المنكرون بقوله في كلمته الرائعة المتقدمة (ص97):

فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملة". 
يعني: ليس في التفاصيل التي لم تتفق الطرق عليها، فالمستبعد من هذا القبيل، كما هو ظاهر لكل ذي بصيرة.


ومن هذا المنطلق كنت قلت في "الإرواء" (6/ 203): 

فالحديث بمجموع الطريقين حسن ما كان منه من كلامه صلى الله عليه وسلم، وأما السبب، فضعيف لاختلاف لفظه في الطريقين كما ذكرت".
والوجه الآخر: استبعاد ذلك مكابرة مكشوفة طالما رأينا منهم أمثالهم، ذلك لأنه ليس في الشرع- ولا في العقل- مما يمنع من وقوع ذلك من أسماء أو غيرها، لانتفاء العصمة كما ذكرت آنفاً، كيف وقد استجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع من عائشة المطهرة أخت أسماء ما يهوِّن ذكر ما استبعده هؤلاء عن أسماء، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة الإفك:


"إن كنت ألممت بذنب، فاستغفري الله وتوبي إليه…"الحديث؟! 

رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في " الصحيحة" (120


أضف إلى ما تقدم، انه ليس في حديث أسماء أنها لبست الثياب الرقاق تبرجاً ومخالفة للشرع، فلو أنه صح ذلك عنها- ولم يصح كما علمت – لوجب حمله على أنه كان منها عن غفلة أو لغير علم، فقد وقع نحوه لحفصة ابنة أخيها عبد الرحمن، فقالت أم علقمة بن أبي علقمة:


"دَخَلَتْ حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً". 

أخرجه مالك في "الموطأ" (3/103). 
فثبت من هذا البيان، أن ما استبعدوا غير مستبعد شرعاً ولا عقلاً، على أنه لم يثبت، وأنه لو ثبت لم يخدج في متن الحديث. والله ولي التوفيق.



الشبهةالثانية:

قال العلامة الالباني رحمه الله زعموا أن الحديث لو كان صحيحاً لما خالفته أسماء بنت أبي بكر التي وجَّه الحديث إليها، فقد كانت تغطي وجههامن الرجال وهي محرمة! رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم .
فنقول: 

أولاً:لم تتفق الطرق على ذكر أسماء في الحديث كما اتفقت على متنه، فإن ثبت ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحديث إليها،فالجواب:
ثانياً:قد قررنا مراراً أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافاً لما افتراه الأفّاكون علينا، فأسماء رضي الله عنها قد أخذت بالأفضل، وتركت ما هو جائز لها، فلا إشكال، وإنما كان من الممكن أن يصحَّ زعمهم لوكان يدل الحديث على وجوب كشف المرأة عن وجهها، وهذا مما لا يخطر في بال أحد، إلا أن يكون أعجميّاً لا يفقه من العربية شيئاً! كما فعل بعضهم حينما نسبني إلى مخالفة فتوايَ تقوايَ- على حد تعبيره- كما كنت شرحت ذلك في المقدمة الثانية لكتابي"الحجاب؟"، فراجعها إن شئت، فالظاهر أن الزعم المذكور قائم على مثل هذه العُجمة ،وإلا لما قال قائلهم:"فما لأسماء لم تعمل بحديث السفور؟!".



الى ان قال رحمه الله فما مثل هذا إلا كما لو قال قائل: ما بال بلال رضي الله عنه لم يعمل بالاستثناء في قوله تعالى:{إلا أن تتقوا منهم تُقاة} (آل عمران: 2

، وقوله: { إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان}(النحل: 106)، كما فعل عمار رضي الله عنه، كما يروي عنه أنه قال كلمة الكفر إبقاءً لمهجته؟! لا يقول هذا العربي ! بل ولا أعجمي مستعرب! لأنه إنما يفيد الجواز، فأ خذبه أترى الفقه الأعجمي مجسداً مجسماً!


شبهة ثالثة:يقول العلامة الالباني قال أحد الفضلاء:
"وعلى التسليم بصحة الحديث يحمل على ما قبل الحجاب، لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم"!

فأقول: لا يصح الحمل المذكور هنا لأمرين:
الأول: أنه ليس في تلك النصوص ما هو صريح الدلالة على وجوب ستر الوجه واليدين، حتى يصح القول بأنها ناقلة عن الأصل.

ثم قال: ما يتعلق بالمرأة إذا خرجت من بيتها، وهو الجلباب،فالنصوص الواردة فيه قسمان أيضاً:
الأول: ما كان خبراً عن تجلبب النساء في عهده صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذا النوع منصوصاً فيه على ستر الوجه- كحديث عائشة في قصة الإفك، ونحوه مما كنت ذكرته في فصل " مشروعية ستر الوجه"- فلا علاقة له بالبحث، لأنه مجرد فعل لا يصلح أن يكون ناقلاً من الأصل إلى التحريم، وهذا ظاهرلا يخفى على عالم فقيه منصف، وإن غفل عنه بعض الدكاترة!


والآخرما كان تشريعاً يتضمن أمراً بخلاف ما كانوا عليه من قبل، وليس من هذا إلا آية " إدناء الجلابيب"، وآية "ضرب الخمر على الجيوب"، وليس فيهما دليل على تحريم كشف الوجه واليدين، لا لغة ولا شرعاً، كما سبق تحقيقه- بما لا مزيد عليه- فيما تقدم من البحوث.

هذا الكلام بعض ماقال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد المفحم اما في كتابه حجاب المراة المسلمة فقد اضاف ردا ثالثا مهما وهو ان هذا الحديث موافقا لحديث الخثعمية والذي تبين انه بعد فرض الحجاب في القرآن الكريم "واسماه جريان العمل علي هاي على هذا الحديث الذي نقلت لكم من صححه ولماذا ؟" وقد لمح الى هذا ايضا في كتابه الرد المفحم.
الدليل الخامس
حديث عائشة كن نساء المؤمنات يصلين الفجر مع النبي الى قولها لا يعرفت من الغلس , فهو معناه لولا الغلس لرؤيت وحوههن لانها مكشوفة ئؤكد ذلك رواية اخرى لها ما يعرف بعضنا وجوه بعض رواه ابويعلى
الدليل السادس
قال تعالى {29}قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {30} 
ووجه الاستدلال بها قال الالباني رحمه الله لأن هذه الاية الكريمة تشعر ان في المراة شيئا مكشوفا يمكن النظر اليه فلذلك امر الله تعالى بغض النظر عنهن وما ذلك غير الوجه وكذلك الكفين ومثلها قوله صلى الله عليه وسلم "اياكم والجلوس في الطرقات ...فاذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكررواه البخاري ومسلم وابو داوود والبيهقي واحمد واحتج به الشيخ الالباني بهذا الاستدلال 
الدليل السابع
قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله و بيوتهن خير لهن و ليخرجن تفلات رواه الطبراني واحمد وابو داوود وصححه الالباني في إرواء الغليل 515 
لان معنى تفلات اي غير متجملات ولا متعطرات ووجه الاستدلال من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن التجمل الا اذا كان هناك شيء في المرأة لا يتوجب عليها ستره لأن التجمل هو اظهار الزينة كالكحل وصبغة الحمرة في الوجه والكف وغير ذلك
الدليل الثامن
 روى الامام الحافظ ابو نعيم في حلية الاولياء بسنده المتصل ورجاله لا بأس بهم عن عمران ابن حصين ولسوف اذكر الحديث بمعناه الا الجزئية التي هي يكون بها الشاهد 
عن عمران ابن حصين انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي دعنا نطلق الى فاطمة حتى أرى حالها واطمئن عليها فلما ضرب الباب قالت لا استطيع ان افتح الباب لان الدرع قصير فاذا غطيت شعر رأسي به انكشفت اقدامي وان غطتي به اقدامي انكشف رأسي فالقى النبي صلى الله عليه وسلم عمامته وحذفها عليها وقال خمري بهذا رأسك . 
وهذا هو الشاهد منه فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بأن يخمر الرأس ولم يقل رأسك ووجهك ولقد نقلت لكم الادلة التي استدل بها العلماء خاصة الالباني رحمه الله في ان الخمار هو غطاء الرأس وليس غطاء الراس والوجه معا عند الكلام بالاستدلال من القرآن في اول مشاركة في هذا الموضوع وهذا الحديث يؤكد كلامه .
الدليل التاسع
الحديث الذي في الصحيحين تلك المرأة التي كشفت وجهها لتعرض نفسها للنبي ولصحابته ان يتزوجها احدهم وفعلا رغب فيها صحابي . وبعدما قبل بها لم يامرها النبي بستر وجهها لا قبل ذلك ولا بعد ذلك
الدليل العاشر
قوله تعالى في هذه الآية: (ولو أعجبك حُسْنُهن) 
يؤكد ذلك قوله تعالى لرسوله: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن). (الأحزاب: 52) . 
قال الشيخ القرضاوي فمن أين يعجبه حسنهن ، إذا لم يكن هناك مجال لرؤية الوجه ؟.
شبهات للمانعين حول هذا الاستدلال وردها
ورد عليه غيره قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وحده لأنه هو الوحيد الذي يجوز له رؤية النساء . لكن قولهم هذا اجيب عليه بالتالي :- بهذا الحديث
الذي في البخاري ورواه ابن حبان والبيهقي بسندهم الى ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَعَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى } فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا تَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ } قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى{ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ قَالَتْ فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ. 
وجه الاستدلال المقصود بالولي هنا من العصبة مثل ابن العم لأن اليتيمة التي توفى ابوها وجدها وليس لها ابن ولا عم يكون ابن عمها وليها وحديث عائشة فيه ما يشير الى انه يرى جمالها والمقصود هنا وجهها . وسورة النساء هناك راي قوي ووجيه انها في السنة السادسة هـ لانها فيها آية التيمم وهي نزلت في السنة السدسة هـ اي لا مجال بالقول انها قبل فرض الحجاب بل بعده ومفسرة له انه لا يشمل الوجه وجوباً ان شاء الله اضغط على هذا الرابط الذي يعنوان . .

الزمن الذي نزلت فيه آية التيمم - إسلام ويب - مركز الفتوى
بل ان الشيخ ابن باز وهو من المضيقين في كشف الوجه للمرأة اقر بأساس هذا التفسير للحديث انظر الرابط التالي الذي بعنوان
تفسير وإن خفتم الأ تقسطوا في اليتامى | الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
وهذا الاسدلال يقوي من استدلال الشيخ يوسف القرضاوي اعلاه . اما القول ان النظر الى وجوه النساء خاص بالنبي وحده فهذا لم يتفق عليه كل العلماء فبعض العلماء اجازوه اذا خشيت الفتنة يعني لم تكن المراة من اجمل النساء
ففي المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة قال وَأما الْمَرْأَة الْحرَّة الَّتِي لَا نِكَاح بَينه وَبَينهَا وَلَا حُرْمَة مِمَّن يحل لَهُ نِكَاحهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن ينظر إِلَى شَيْء مِنْهَا مكشوفا إِلَّا الْوَجْه والكف . كذك ابن مفلحالحنبلي (ت 763): " قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق" (ص40). المصدر الرد المفحم واصله الاداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي . 
الدليل الحادى عشر
ومن الادلة كذلك روى ابو داوود بسنده الى ابي اسحاق قال فان نافع مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا رواه ابو داود والحاكم والبيهقي . وصصحه ابن كثي في ارشاد الفقيه وقال اسناده جيد قوي وابن حزم في محلاه واحمد شاكر في تحقيقه للمحلى وصححه الالباني في صحيح ابي داوود واصل الحديث في البخاري وسنن الترمذي .ووجه الدلالة من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم استدرك بان للمرأة ان تلبس من الوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا ولم يستدرك عليها عندما قال ولا تنتقب بقوله وتسدل على وجهها بغير نقاب . فلقد قال الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى ص120معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب يعني لا تستر وجهها بالنقاب والبرقع مما صنع على قدر الوجه . طيب لماذا اذن و الحديث محل استدراك من النبي واستدرك اشياء هنا لماذا لم يستدرك بالاسدال على الوجه بغير النقاب كشيء من جلبابها لو كان ستر الوجه واجب في الاسلام لأن الحديث محل استدراك.
الدليل الثانى عشر
اجماع العلماء على ان المراة لايجب عليها ستر الوجه
روى هذا الإجماع القاضي عياض المالكي وجماعة من الشافعية والإمام الحافظ المجتهد محمد بن جرير الطبري صاحب كتاب التفسير، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن المرأة الحرة لا يجب عليها ستر وجهها، يقال لهم {الإجماع هو أحد الأدلة الأربعة، الأدلة الشرعية الأربعة، القرءان والحديث والإجماع ثم القياس، انعقد الإجماع على أن وجه المرأة لا يجب ستره، فبعد الإجماع لا يلتفت إلى أي قول يخالف}.
الدليل الثالث عشر
والطبراني في معجمه الكبير وابو عوانة واحمد والطحاوي وفيه قال ابن عباس رضي الله عنه إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خُوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ وَقَالَ لَهُمْ كُلُوا فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قال ابن حجر في الفتح وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤَاكِل أَصْحَابه وَيَأْكُل اللَّحْم حَيْثُ تَيَسَّرَ انتهى كلامه رحمه الله والمهم هنا ان ممن كان يؤاكل النبي امراة ولعلها الصحابية ام حفيد خالة ابن عباس كما في الصحيحين التي اهدت الأكل بل في رواية الصحيحين تصريح ابن عباس ان ذلك كان على مائدة النبي ويغلب الظن انها مائدة واحدة حيث قال ابن عباس عن وجبة الضب "فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" . فوجود المراة معهم دليل على ان كف المراة ليس بعورة لانها تظهراثناء مناولة الطعام
الدليل الرابع عشر
الاستدال بالاثار عن الصحابة فى اباحة كشف الوجه
كرائم الصحابيات يكشفن وجوههن : ( بعد فرض الحجاب الكامل- على نساء النبي ) ـ
(مستفاد من كتاب تحرير المراة فى عصر الرسالة للعلامة عبد الحليم ابو شقة رحمه الله)
عن  زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت : كنت في المسجد ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : تصدقن ولو من حليكن . وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها ، قال : فقالت لعبد الله : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة ؟ فقال : سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب ، حاجتها مثل حاجتي ، فمر علينا بلال ، فقلنا : سل النبي صلى الله عليه وسلم : أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري ، وقلنا : لا تخبر بنا ، فدخل فسأله ، فقال : من هما . قال : زينب ، قال : أي الزيانب . قال : امرأة عبد الله ، قال : نعم لها أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة . ـ رواه البخاري ومسلم
ولولا أن عامّة النساء كن سافرات الوجوه ويتعرف عليهن الرجال تبعاً لذلك لمَا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم " من هما " ،ـ
 ولمَا قال " أي الزيانب ؟ " . ولمَا قال بلال : " امرأة عبدالله " . ـ
ـ عن سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة ...  فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل . فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته . فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ( وعند أحمد : اكتحلت واختضبت وتهيأت )  فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ( رجل من بني عبدالدار ) فقال لها : ما لي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح. إنك ، والله ! ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر و عشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك ، جمعت على ثيابي حين أمسيت . فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي . وأمرني بالتزوج إن بدا لي . ـ رواه البخاري ومسلم
صحابية من المهاجرات الأول المبايعات زوجة صحابي كريم شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية ، تتجمل للخطاب فور تعليها من نفاسها ويدخل عليها أحد الصحابة فيرى تجملها - الكحل في عينها والخضاب في يدها - وينكر عليها ظناً منه أنها لم توف من العدة
عن قيس بن أبي حازم قال : دخلنا على أبي بكر رضي الله عنه في مرضه، فرأيت عنده امرأة بيضاء موشومة اليدين - أي منقوشة اليدين -  تذب عنه وهي أسماء بنت عميس  .. رواه الطبراني
وأسماء بنت عميس صحابية كريمة كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب ثم زوجة لأبي بكر الصديق ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً
عن أبي السليل قال : جاءت ابنة أبي ذر وعليها مجنبتا صوف سفعاء الخدين ومعها قفة لها فمثلت بين يديه وعنده أصحابه فقالت : يا أبتاه زعم الحراثون والزراعون أن أفلسك هذه بهرجة فقال : يا بنية ضعيها فإن أباك أصبح والحمد الله ما يملك من صفراء ولا  بيضاء إلا أفلسه هذه .. رواه أبو نعيم
ومعنى سفعاء الخدين : السفعة سواد مشرّب بحمرة
ـ عن يحيى بن أبي سليم قال : رأيت سمراء بن نهيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم عليها دروع غليظة وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . - رواه الطبراني
ـ عن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر .. وهو بالرّبذَة وعنده امرأة له سوداء بشعة ليس عليها أثر المجاسد ولا الخلوق فقال ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء تأمرني أن آتي العراق فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم وإن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة وإنا إن نأت عليه وفي أحمالنا اقتدار أو اضطمار أحرى أن ننجو من أن نأتي  عليه ونحن مواقير .. رواه أحمد
ـ عن الحارث بن عبيد قال : رأيت أم الدرداء على رحالة أعواد ليس لها غشاء تعود رجلاً من الأنصار في المسجد .. رواه البخاري في الأدب المفرد
ـ عن ميمون بن مهران قال : دخلت على أم الدرداء فرأيتها مُختمِرة بخمار صفيق قد ضرب على حاجبيها .. رواه إبن عساكر
إن ظهور كرائم الصحابيات أمثال : أسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس وزينب زوجة ابن مسعود ، وأم الدرداء وسبيعة الأسلمية وفاطمة بنت قيس ، إن ظهور أولئك الصحابيات كاشفات الوجوه- بعد فرض الحجاب على أمهات المؤمنين " من وراء حجاب " الخاصه بنساء النبي - دليلٌ على أن كشف الوجه ظلّ مشروعاً ولم تنسخه آية الحجاب ، وكان هو السائد أيضاً ، لأنه لو كان الكشف مجرد جائز فحسب والستر أفضل ، لما أقدمت أولئك الطاهرات على الكشف لأنه مفضول ومخالف لعرف الصالحات
الدليل الخامس عشر
ادلة عقلية وقرائن اخرى على الاباحة كشف الوجه بخلاف النصوص
ان الحاجة تدعو في كثير من الاحيان الى كشف الوجه والكفين فالمرأة اذا احتاجت للبيع او الشراء -عقار ارض او بيت او محل تجاري او شركة تجارية-ولم ترد ان توكل احدا لا زوجها ولا اخاها ولاغيره تحتاج ان تكشف الوجه حتى يعرف المشتري او البائع شخصية البائع او المشتري حتى لو كانت امرأة لأن هذا الامر متعلق بذمة مالية .
ثم ان النقاب يؤخر سن زواج المرأة لانه يقلص فرصة رؤيتها ومعرفتها . فقد تصل المراة للاربعين ولا تتزوج وكثرت نسبة العوانس في المجتمعات العربية حتى يقال انها قاربت لخمسين في المئة في بعض الدول . 
وكلنا نعلم الحديث الذي في الصحيحين تلك المرأة التي كشفت وجهها لتعرض نفسها للنبي ولصحابته ان يتزوجها احدهم وفعلا رغب فيها صحابي . وبعدما قبل بها لم يامرها النبي بستر وجهها لا قبل ذلك ولا بعد ذلك .

قرائن إضافية على مشروعية كشف وجه المرأة (مستفاد من كتاب تحرير المراة فى عصر الرسالة للعلامة عبد الحليم ابو شقة رحمه الله)

 

القرينة الأولى :
أن وجوب ستر الوجه لم يرد في نص صريح من القرآن ولا بيان واضح من السنة

إن كشف المرأة وجهها مسكوت عنه ، فهو على الإباحة ، إذ لم يرد في القرآن أو السنة نص يوجب على المرأة ستر وجهها. وإنه ليلاحظ أن الواجبات التي ورد ذكرها في القرآن قد جاءت السنة بتفصيل معالمها ورعاية تطبيقها والحض عليها والإنكار على مَن خالفها أو قصر فيها. فهل ورد في القرآن نص قاطع أو ورد في السنة بيان شاف يتعلق بوجوب ستر الوجه ؟

من البديهي أنه إذا كان الواجب الوارد في القرآن تثبيتاً لأمر قائم وسائد فالحاجة إلى بيان السنة له تكون ضئيلة. أما إن كان الواجب مخالفاً لأمر قائم وسائد فالحاجة إلى البيان تكون شديدة ، وتتزايد بقدر المخالفة من ناحية وبقدر الأهمية من ناحية أخرى. ونحسب أن ستر الوجه له أهمية كبيرة إذ يهم عامة الناس ويَمَسّ المؤمنات جميعاً. فماذا كان عليه حال المرأة قبل نزول آيات اللباس والزينة ؟ هل كانت تكشف وجهها في غالب الأحوال أم تستره ؟ إن كان الغالب ستر الوجه والآيات جاءت توجب الستر، عندها تكون الحاجة إلى البيان محدودة ضئيلة. وإن كان الغالب كشف الوجه والآيات جاءت توجب الستر وتحرم الكشف ، فالحاجة إلى البيان شديدة.

ونحن نعرف بالدليل القاطع أنه كان الغالب على نساء مكة والمدينة كشف وجوههن بدليل قول عائشة وهي زوجة رسول الله : « وكان يراني قبل الحجاب ».
فإذا كانت آيات اللباس جاءت توجب ستر الوجه وتحرم كشفه كان لابد أن نجد في السنة بياناً شافياً وقولاً قاطعاً وحضاً على الستر وتنفيراً من الكشف. ولكنا لا نجد شيئاً من ذلك ، فالآيات تحتمل أكثر من وجه ولم يأت في السنة ما يفيد وجوب الستر.

ومما هو مقرر في علم الأصول ما عبر عنه الجويني إمام الحرمين بقوله : ( إن مالا يعلم من تحريم بنص قطعي يجري على حكم الحل ، والسبب فيه أنه لا يثبت حكم على المكلفين غير مستند إلى دليل ، فإذا انتفى دليل التحريم استحال الحكم به ).
كما قال : ( أما المتعلق بالمحتملات فيما ينبغي فيه القطع والبتات فليس من شيم ذوي العلم والكمالات )
القرينة الثانية :
أن وجوب ستر الوجه لو صح لانتشر ولأصبح مما يعلم من الدين بالضرورة لأنه من قبيل ما تعم به البلوى ويشترك في معرفته العام والخاص

قال ابن تيمية : (ولو كان الوضوء من لمس النساء واجبا لكان يجب الأمر به وكان إذا أمر به فلابد أن ينقله المسلمون لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله ).

كما ذكر القاضي ابن رشد أن ما تعم به البلوى ينبغي أن ينقل تواترا أو قريبا من التواتر .

وإذا كانت مثل هذه القضايا تدخل في عموم البلوى وتتوافر الدواعي على نقلها ، فوجوب ستر الوجه عن الأجانب من باب أولى ، أي لو أن ستر الوجه واجب ، وهو أمر يعم نساء المؤمنين جميعاً ، لتوافرت الدواعي على نقله ، وتضافرت الروايات على حكايته وأجمعت الآثار على ترديده ، ونُقِلَ تواترا أو قريبا من التواتر.

ولو كان الأمر كذلك ما وقع الاختلاف في الأقوال حوله ، بل الحق في مثل هذا أنه لايقف عند نقله وحكايته وترديده بل لابد أن يشيع بين نساء المؤمنين فعله حتى يصبح ظاهرة إجتماعية يراها القاصي والداني ، ولكن الحال هنا عكس ذلك ، والدليل عليه اختلاف الروايات حول تفسير آية { إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } وآية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ } ، فبعضها يقول بستر الوجه وبعضها يقول بكشفه كما تقدم. وهذا مما يدل على عدم الوجوب ، إذ لو كان واجباً لعم العلم به أمة الاسلام لأنه تعم به البلوى جميع المؤمنين والمؤمنات ،
أي أن اختلاف الروايات في حد ذاته دليل على إباحة كشف الوجه.
هذا ويمكن إرجاع الروايات القائلة بستر الوجه إلى عدة عوامل منها :

1- احتجاب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يدرك البعض خصوصيته فاتجه إلى القول بوجوب ستر الوجه.
2- وجود بعض نساء منتقبات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما دفع البعض إلى القول بوجوب ستر الوجه أو ندبه.
3- التباس المباح بالواجب أحياناً : وذلك أنه يحدث أن يلح بعض الصالحون أحياناً على عمل بعض المباحات ويتكاثر الممارسون لها حتى يتوهم البعض مع الزمن أنها واجب. ويعتبر مَن لا يمارسها آثماً. 
وهذا ما نحسبه حدث في موضوع ستر الوجه. ولذلك حذر علماء الأصول من وقوع هذا الالتباس ، وقالوا بوجوب تخلي العالِمِ عن فعل المباح أحياناً حتى لا يلتبس عند الناس بالواجب.

وإذا كان الأمر مما تحيل العادة فيه أن لا يستفيض فإن الدواعي تتوافر على إشاعته ويستحيل انكتامه. وإذا كانت مباني الإسلام الخمس قد أشاعها الشارع إشاعة اشترك في معرفتها العام والخاص ، وإذا كانت أصول المعاملات التي ليست ضرورية قد تواترت عند أهل العلم ، إذا كان كل هذا صحيحاً فإن تحديد عورة المرأة ـ وكون الوجه من العورة ـ أمر لا تستقيم حياة المرأة دون معرفته وتطبيقه في غدوها ورواحها وفي كل مجال به رجال. وهو مما يعلم من الدين بالضرورة ولابد أن يشترك في معرفته العام والخاص، سواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرون الخيرة من بعده.
وقد ذهب عموم الفقهاء المتقدمين ـ ولم يشذ إلا أفراد قلائل وكأنه إجماع أو شبه إجماع ـ إلى أن عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين. 
ولذلك نقول مستيقنين : إن المعتمد في أمر العورة هو القدر المتفق عليه بين العموم ، ولا عبرة بقول مَن شذ ، خاصة في أمر ينبغي أن يكون مما يعلم من الدين بالضرورة ويشترك في معرفته العام والخاص .
القرينة الثالثة :
أن كشف الوجه من سنن الحياة الإنسانية :

إن ظهور الوجه هو من سنن الحياة الإنسانية وكان يتم بصورة عفوية في مختلف العصور، وكأنه من سنن الفطرة. وكذلك كان الحال على عهد الأنبياء عليهم السلام ، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم :
« هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك ... فقيل : دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء ». (رواه البخاري ومسلم).

وكذلك كان الحال مع أتباع الأنبياء عليهم السلام ، ونقصد مَن حافظ من الأتباع على دين أنبيائهم. فقد ظل نساء أهل الذمة في الشرق وفي الغرب أيضاً ، قروناً طويلة قبل المدنية الحديثة ، يلبسن الثياب السابغة مع الخمار، كما حافظت الراهبات النصرانيات على هذا السمت حتى بعد تبذل المرأة النصرانية. وكانت هذه السنة مما بقى من دين إبراهيم وإسماعيل عند العرب قبل الإسلام ، فكان عامة النساء يلبسن الدِّرْع والخِمَار بصفة دائمة. أما النقاب فكان يتخذه بعض النساء لا كلهن وكُنَّ يخلعنه أحياناً، خاصة في الشدائد.

ولما جاء الإسلام كان الخمار ، لا النقاب ، من سنن المسلمين الكرام سواء في مكة قبل الهجرة أو في المدينة بعد الهجرة.

• فعن الحارث بن الحارث الغامدي قال : (قلت لأبي ونحن بمنى : ما هذه الجماعة ؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم ، قال: فنزلنا ، فإذا رسول الله يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان به وهم يردون عليه (قوله) ، ويؤذونه حتى انتصف النهار وتصدع عنه الناس. وأقبلت المرأة قد بدا نحرها (تبكي) تحمل قدحاً (فيه ماء) ومنديلاً، فتناوله منها وشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه (إليها) فقال: يا بنية، خَمِّري عليك نَحْرك، ولا تخافي على أبيك (غلبة ولا ذلاً). قلت: مَن هذه؟ قالوا: هذه زينب بنته).
القرينة الرابعة :
أن حاجات الحياة تدعو إلى كشف الوجه

1- كشف الوجه يعين على تعرف الناس على شخصيات مخاطبيهم وأحوالهم

قال ابن قدامة : ( روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " المرأة عورة " وهذا عام في جميعها ترك في الوجه للحاجة فيبقي فيما عداه ).

ويحق لنا أن نتسائل هل كانت الحاجة إلى كشف وجه المرأة في زمن الإمام ابن قدامة دون زماننا ، أم هي حاجة بشرية عامة مستمرة قائمة تقع في كل زمان ومكان ؟
ويقرر الفقهاء إباحة النظر إلى وجه المرأة عند التعامل ، وقد ورد في المغني لابن قدامة : ( وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها ، قال أحمد : لايشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينها ، وإن عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر إلى وجهها ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك.... وقد روي أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز، ولعله كره لمن يخاف الفتنة أو يستغني عن المعاملة ، فأما مع الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس ).

إن الشهادة قد تطلب على أمر مضي من زمن ولم يسبق تعمد كشف الوجه من أجلها فكيف تتحقق الحاجة هنا إلى الشهادة ما لم يكن الوجه مكشوفا بصفة دائمة ؟

وورد في المجموع للنووي : ( ويجوز لكل واحد منهما ( أي الرجل والمرأة ) أن ينظر إلى وجه الآخر عند المعاملة لأنه يحتاج إليه للمطالبة بحقوق العقد والرجوع بالعهدة ، ويجوز ذلك عند الشهادة للحاجة لمعرفتها في التحمل والأداء ).

نحسب أن من البديهيات تقرير حاجة البشر إلى أن يعرف بعضهم بعضا فيما لا يحصى من صور التعامل ، إذ لا يقتصر الأمر على البيع والإجارة والشهادة ، كما أنهم قد يحتاجون أحيانا معرفة ماهو أكثر من صورة الشخص كعمره : شاب أم كهل أم شيخ ، أو لون بشرته : أبيض أم أسمر أم أسود ، أو سمته : بشوش أم متهجم ، بل إن المشاعر والأحاسيس وما يختلج في الصدر من سرور وحزن ورضا وغضب وعزم وتصميم وبأس واستسلام ، كل ذلك يظهر عادة على صفحة الوجه وقد يحتاج إليه الناس في تعاملهم وذلك حسب موضوع التعامل وظروفه وليفهم كل من المتحدث والمخاطب عن صاحبه حق الفهم. 
وهذا القدر من التعارف تترتب عليه مصلحة ما بدرجة من الدرجات , وقد تكون مصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية.

2- كشف الوجه يعين على تعارف الأقارب وذوي الأرحام وتواصلهم

فيتعرف الشاب على بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات. وتتعرف الفتاة على أبناء أعمامها وعماتها وأخوالها وخالاتها. وأيضا يتعرف الشاب على زوجات الأعمام والأخوال وتتعرف الفتاة على أزواج العمات والخالات ، وكذلك يتعرف الرجل على أخوات زوجته وتتعرف المرأة على إخوة زوجها أما إذا عم ستر الوجه وتبعه الاحتجاب من كل الرجال غير المحارم فكيف يتواصل ويتواد الأقارب وذوو الأرحام ؟ كيف يعود بعضهم بعضا ؟ كيف يودع بعضهم بعضا أو يستقبل بعضهم بعضا عند السفر ؟ هل يذهب الرجل ليصل ابنة عمه أو خالته المتزوجه فيلقي زوجها ويجالسه ويتبادل معه المشاعر النبيلة ولا يلقي ابنة خاله وهي المقصودة بالزيارة والصلة والمودة ؟! هل أمر الله بهذا ؟ إن الله تعالى قال بشأن عامة نساء المؤمنين { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن } ولم يقل سبحانه ليحتجبن إلا من بعولتهن أو آبائهن .فهذا الاحتجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم.
ولنتأمل هذه النماذج من سنة رسول الله في صلة الأقارب وذوي الأرحام وبرهم :
مع ابنة العم : عن عائشة قالت : دخل رسول الله علي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقال لها : لعلك أردت الحج ؟ قالت : والله لا أجدني إلا وجعة ، فقال لها : حجي واشترطي قولي : اللهم محلي حيث حبستني. (رواه البخاري ومسلم)
وضباعة هي ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم .

وعن أم هانئ قالت : لما كان يوم الفتح جاءت فاطمة فجلست على يسار رسول الله وأم هانئ عن يمينه فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه...(رواه الحاكم)
وأم هانئ هي ابنة أبي طالب عم رسول الله.

مع زوجة العم : عن أم الفضل قالت : دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال : يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى ، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله : لاتحرم الإملاجة والإملاجتان. ( رواه مسلم )
وأم الفضل هي زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم .

مع زوجة ابن العم : عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس : ما لي أرى أجسام بني أخي ( يقصد جعفر بي أبي طالب ) ضارعة تصيبهم الحاجة ؟ قالت : لا ولكن العين تسرع إليهم قال: أرقيهم. (رواه مسلم)
وأسماء بنت عميس هي زوجة جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم.

مع أخت الزوجة : عن عائشة قالت : استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال : اللهم هالة بنت خويلد...(رواه البخاري ومسلم)
القرينة الخامسة:
أن المشقة تلحق ستر الوجه والتيسير في كشفه : 

قال تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج }

ومن القواعد الفقهية التي يذكرها العلماء (( المشقة تجلب التيسير )).

وورد في المغني لابن قدامة : ( قال بعض أصحابنا : المرأة كلها عورة لأنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة ) لكن رخص لها في كشف وجهها ويديها لما في تغطيته من المشقة ).

وإذا كان ابن تيمية يقول : ( وتغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم ) وهو يقصد تغطية الوجه واليدين ، فنحسب أنه من باب أولى أن يكون هناك حرج عظيم في تغطيتهما خارج الصلاة ، وقد يطول زمن التغطية أحيانا أضعاف زمن الصلاة .
وهذه بعض مجالات المشقة والحرج :

1- يؤدي ستر الوجه إلى التضييق من عمل الحواس التي يضمها الوجه وهذا مما يشق على المرأة ، أما كشف الوجه فإنه يثمر عمل تلك الحواس بكامل قوتها التي فطرها الله عليها ، وهذه الحواس هي النظر والشم وتذوق الطعام والشراب هذا بجانب تيسير عملية التنفس والكلام.

2- يؤدي ستر اليدين بالقفازين إلى التضييق من استعمال اليدين حتى أصبح من المشاهد كثير من المنتقبات لايرتدين القفازين.

قال الألباني في " الرد المفحم ":
وإني لأعتقد أن مثل هذا التشديد على المرأة لا يمكن أن يخرج لنا جيلاً من النساء يستطعن أن يقمن بالواجبات الملقاة على عاتقهن في كل البلاد والأحوال مع أزواجهن وغيرهم، ممن تحوجهم الظروف أن يتعاملن معهم، كما كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، كالقيام على خدمة الضيوف، وإطعامهم، والخروج في الغزو، يسقين العطشى، ويداوين الجرحى، وينقلن القتلى، وربما باشرن القتال بأنفسهن عند الضرورة، فهل يمكن للنسوة اللاتي ربين على الخوف من الوقوع في المعصية إذا صلت أو حجت مكشوفة الوجه والكفين أن يباشرن مثل هذه الأعمال وهن منقبات ومتقفزات ؟ لا وربي ، فإن ذلك مما لا يمكن إلا بالكشف كما سنرى في بعض الأمثلة الشاهدة لما كان عليه النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم :

• أم شريك الأنصارية التي كان ينزل عليها الضيفان .
• امرأة أبي أسيد التي صنعت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يوم دعاهم زوجها أبو أسيد يوم بني بها , فكانت هي خادمهم وهي عروس.

• الربيع بنت معوذ التي كانت تنفر مع نساء من الأنصار ، فيسقين القوم ويخدمنهم ويداوين الجرحى ويحملن القتلى إلى المدينة.
• وأم عطية التي غزت معه صلى الله عليه وسلم تخلفهم في رحالهم وتصنع لهم الطعام وتداوي الجرحى وتقوم على المرضى .
• وأم سليم أيضا التي اتخذت يوم حنين خنجرا.

وجرى الأمر على هذا المنوال بعد النبي صلى الله عليه وسلم :


• فهذه أسماء بنت يزيد الأنصارية قتلت يوم اليرموك سبعة من الروم بعمود فسطاطها.
 • وسمراء بنت نهيك الصحابية بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر

سنذكر ادلة وجوب النقاب التى استدل بها من يقولون بوجوب النقاب وسنبين الرد عليها ومدى ضعف دلالتها على المطلوب وسنرد على استدلالهم بالاجماع على تحريم كشف الوجه فى زمن الفتنة فى اخر البحث
  
الدليل الاول
بقوله تعالى " (يَا أَيُّهَاالنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً* لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَوَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا*مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا *سُنَّةَاللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا * 
(الأحزاب : 59 -62) 
احتج هؤلا ء العلماء ‏بوجوب تغطية الوجه بهذه الآيةالتي أمرالله فيه ابإدناءالجلابيب ومعتمدون كذلك على ابن عباس فسرها ان المراة تغطي وجهها لكن تبدي عينا واحدة لترى بها الطريق.
الرد الاول
المشهور في اللغة العربية لمعنى كلمة جلباب هو الثوب او الملاءة وهي كالعباءة .جاء في لسان العرب
والجِلْبابُ القَمِيصُ والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار دون الرِّداءِ تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها وقيل هو ثوب واسِع دون المِلْحَفةِ تَلْبَسه المرأَةُ وقيل هو المِلْحفةُ قالت جَنُوبُ أُختُ عَمْرٍو ذي الكَلْب تَرْثِيه
تَمْشِي النُّسورُ إليه وهي لاهِيةٌ ... مَشْيَ العَذارَى عليهنَّ الجَلابِيبُ
قالت العامرية الجِلْبابُ الخِمارُ وقيل جِلْبابُ المرأَةِ مُلاءَتُها التي تَشْتَمِلُ بها واحدها جِلْبابٌالجدير بالذكر هنا ان الخمار في كتب اللغة هو ما تغطي به المرأة راسها كما في المعجم الوسيط وغيره .
ثم ان الإدناء نعم له وجه في اللغة العربية بمعنى الارخاء لكن الإرخاء له وجه قوي في اللغة العربية بمعنى اطالة الثوب للكعبين ومادونهما وان يكون الثوب واسعا.
جاء ايضا في المعجم الوسيط عندما أتى على معنى ارخى قال
وَالشَّيْء طوله ووسعه يُقَال أرْخى الزِّمَام وأرخى لَهُ الْقَيْد وَسعه وايضاً ما جاء في الصحاح في اللغة وكذلك في جمهرة اللغة وأَسْبَلَ إزارَه ، أي أرخاه . وفي تهذيب اللغة للازهري والذيل في درع المرأة أو قناعها، إذا أرخته الجدير بالذكر ان لفظة القناع يراد بها الملحفة التي تستر الجسم كالملاءة "العباءة" لقول الازهري لا فرق بين اللغويين الثقات بين القناع والمقنعة وهي اللحاف والملحفة - لسان العرب - تاج العروس -. والارخاء هو الاسباغ للثوب . واسباغه اطالته حتى يبلغ الكعبين او الارض وان يكون واسعاً. 
ففي لسان العرب وسَبَغَ الشيءُ يَسْبُغُ سُبُوغاً طالَ إلى الأَرض واتَّسَعَ وأَسْبَغَه هو وسَبَغَ الشعرُ سُبُوغاً وسَبَغَتِ الدِّرْعُ وكلُّ شيءٍ طالَ إلى الأَرض فهو سابِغٌ وقد أَسْبَغَ فلان ثَوْبَه أَي أَوسَعَه الى قوله ودَلْوٌ سابِغةٌ طويلة الى قوله والدِّرْعُ السابِغةُ التي تَجُرُّها في الأَرض أَو على كَعْبَيْكَ طُولاً وسَعةً .
ويعضد هذا كله ان الجلباب هو كما تبين في لسان العرب الثوب او الملاءة كالعباءة وليس خاص بالرأس حتى يلزم ارخاءه ان يكون على الوجه .ويعضد هذا ايضا هذه الرواية فقد روى ابو داود عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ
لَمَّا نَزَلَتْ{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنْ الْأَكْسِيَةِ. صححه الالباني وغيره .
فهذا يعني ان الجلابيب هي ملاءات كالعباءات من الرأس للقدم ويؤكد هذا المعنى ايضا 
(عن أنس: " أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها , قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " رواه أبو داود (2/139).قال الشيخ الالباني صحيح. أخرجه أبو داود (4106) وعنه البيهقى (7/95) الخ اخر ماقال .
المهم هنا ان هذا الحديث الأخير والذي قبله لكن خاصة الأخير يثبت ان الجلباب ليس خاص بغطاء الرأس بل كملاءة الجسم . وعليه فان الإرخاء له لا يلزمه لغوياً ان يكون على الوجه لأن الجلباب من الرأس للقدم وليس خاص بالرأس بل قال ابن كثير وهو بمنزلة الازار اليوم . أي لكن من الرأس للقدم وليس من الخصر.
وهناك رواية في الصحيحين تثبت ان بعض نساء المدنية لم يكن يطلن ثيابهن للكعبين فعن انس لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُجَوِّبٌ بِهِ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ لَهُ . . . وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا (يعني الخلاخيل) تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ الخ .. والخدم اي موضع الخلاخيل في اسفل الساق , و الخلاخل هي نوع من الحلي .
وهناك رواية تثبت اهمية ستر الساقين في الاسلام فقد روى مسلم في صحيحه انه عليه السلام امر فاطمة بنت قيس ان تعتد في بيت ام شريك لكنه قال بعدها لَا تَفْعَلِي إِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ والخمار غطاء الرأس .
بل تبعاً لهذا كله تكون آية ادناء الجلابيب دليل على انها لا تقتضي ستر الوجه لأن الله تعالى عندما تكلم في سورة النورعن الخمار وهو غطاء الرأس وامر باستعماله في ستر الجيوب لم يقل وليرخين بخمرهن او وليدنين بخمرهن . لان ادناء شيء على الجيوب هو غطاء للرأس يحتمل بقوة ان يكون من الراس والوجه معاً بينما ربنا لم يستخدم تلك الصيغ بل قال وليضربن والضرب قد لا يلزم منه ما يفهم من الادناء والارخاء . بينما لم يستخدم الادناء الا للجلابيب وهي الثياب او الملاءات التي تستخدم للجسم .
تنبيه روايه ابن عباس فى تفسير الاية على هذا الوجه رواية ضعيفة وبيان ذلك اسناد الرواية
 قال ابن كثيـــر:قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينًا واحدة.وقال محمد بن سيرين: سألت عَبيدةَ السّلماني عن قول الله تعالى: { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } ، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى .

كما ان هذه الرواية الاولى اصلها عند الطبري في تفسيره و فيها ضعف لانها منقطعة فعلي بن ابي طلحة لم يدرك ابن عباس وهو تكلم فيه وضعفه البعض ففي التهذيب لابن حجر
وقال دحيم لم يسمع التفسير من ابن عباس وقال صالح بن محمد روى عنه الكوفيون والشاميون وغيرهم.
وقال يعقوب ابن سفيان ضعيف الحديث منكر ليس محمود المذهب وقال في موضع آخر شامي ليس هو بمتروك ولا هو حجة وذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عن ابن عباس ولم يره.
ثم ان هذه الرواية رواها عن علي عبد الله ابو صالح عن معاوية بن حدير عن علي بن ابي طلحة . وعبد الله ابو صالح ضعيف او فيه ضعف قال ابن حجر عنه
عبد الله ابن صالح ابن محمد ابن مسلم الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة من العاشرة مات سنة اثنتين وعشرين وله خمس وثمانون سنة خت د ت ق.
ولهذه الاسباب الشيخ الالباني ضعف هذه الرواية وليس لها شاهد عن ابن عباس في تفسير هذه الآية. اما روية عبيدة السلماني فهي رواية موقوفة عليه وهو تابعي . 
الرد الثانى
مناقشة هذا الاستدلال
اكد العلامة الشيخ الالباني رحمه الله وضح ورد وقال ما مضمونه في كتابه الرد المفحم هو ان هذه"رواية ابن عباس" لا تخلو من مقال في بعض رواة السند لها مثل علي ابن ابي طلحة وابو صالح ثم هي رواية فيها انقطاع .
ثم على فرض صحتها اكد رحمه الله إن لابن عباس رواية اخرى يقول فيها مفسرا لهذه الاية ان المراة تغطي جبينها رواها الطبري وابن مردويه وذكر الالباني.
وبالرغم من ان هذه الرواية ضعيفة لكن يقويها عدة امور منها امرين مهمين اذكرهما هنا الاول
ان ابن عباس صح عنه انه فسر قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها :؟ ان ذلك الوجه والكفين . رواها ابن ابي شيبة وغيره.
والامر الاخر انه روى الامام الحافظ ابونعيم عن هند بنت المهلب انها قالت عن جابر ابن زيد
وهو المشهور بابي الشعشاع وهو احد تلامذة ابن عباس انه امرها ان تغطي جبينها بخمارها. ويفهم من فهم ابي الشعشاع ان بقية الوجه لا يلزم ستره في رايه. 

وروى الامام ابو داود عن ابن عباس انه قال خذوا عن هذا اي عن ابي الشعشاع.

ثم ان الجصاص ذكر في كتابه احكام القران رواية عن مجاهد مقرونا مع ابن عباس تتوافق الى حد كبير مع رواية جابر ابن زيد المشهور بابي الشعشاع. 
ونص الرواية " تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها".

ومجاهد ايضا من تلامذة ابن عباس. 
وشيء اخر ان الجلباب في المشهور في لغة العرب هو الثوب الذي يستر سائر الجسم لا بعضه وليس غطاء الوجه . وقال الالباني كالثوب او الملحفة التي تلتحف بها المراة فوق ثيابها .
ثم ان الالباني رحمه الله في تعليقه ورده على الاحتجاج بهذه الاية بوجوب تغطية الوجه في كتابه حجاب المراة المسلمة احتج بقاعدة مجمع عليها في تفسير النصوص ومنها في تفسيرهذه الاية. 
والقاعدة هي ان النصوص من الكتاب والسنه بعضها عام يقيد بالخاص اذا وجد. 
ولذلك هو ومن يرى رايه حيال هذه الاية ان الامر فيها مطلق فيحتمل ان يكون الادناء عام لكل جسد المراة ويحتمل ان يكون لمعظم جسد المراة عدا الوجه والكفين ورجحوا القول الاخير واعتبروه اقرب للصواب لسببين.
الاول ان القران يفسر بعضه بعضه وقد تبينفي سورة النور ان الوجه لا يجب ستره لان الله تعالى قال " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " ولم يقل على وجوههن فوجب تفسير هذه الاية على ضوئها وتقييدها بها.
الثاني ان السنة تبين القران فتخصص عمومة وتقيد مطلقه وقد دلت النصوص في السنة مثل حديث الخثعمية وحديث السفعاء الخدين على ان الوجه لا يجب ستره وهذا ما نص عليه الشيخ الالباني رحمه الله.
وتوضيح للسبب الثاني يقول تعالى{وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزِّل إليهم} (النحل: 44)،
فالسنة تقيد مطلق القران وتقيد العام كقوله تعالى " من بعد وصية يوصي بها او دين " النساء
قد قيدت هذه الاية السنة بالثلث اي لا تزيد الوصية عن الثلت 
فكذلك هذه الاية التي تأمر بإدناء الجلباب تقيد بالادلة التي من السنة والتي يستدل بها في كون الوجه ليس عورة.



الرد الثالث
يقولون: قال تعالى  ( ذلك أدنى أن يعرفن )   أي لكي لا يعرفن ، وهذا لا يمكن إلا بستر الوجه.
و هذا الإستدلال خاطئ
والسؤال : هل هذا نفي أم إثبات ؟... هذا إثبات ،  فالإدناء في اللغة هو التقريب وليس التغطية  ،  وأدنى : أقرب والمعنى : ذلك أقرب أن يعرفن بأنهن عفيفات فلا يؤذين .
وعلى  ذلك قوله تعالى : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ} ، أي : أقْرب لنفوسهم أن تتحرى العدالة في إقامة الشهادة.
وقوله تعالى : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ} ، أي أقرب إلى  رضاهن .
قال الطبرسي [ (ذلك أدنى أن...) أي أقرب إلى أن يُعرَفن بزيِّهن أنّهن حرائر ولسن بإماء فلا يؤذيهن أهل الريبة...





الدليل الثانى
 قوله تعالى "وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ " الاحزاب 53
الرد الاول
هناك دليل على خصوصية آية الحجاب لنساء النبي 
يقول تعالى في الآية ليست التالية لها بل التي تليها يخاطب نساء النبي "لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا "الاحزاب 55
السؤال هنا لم لم يذكر البعولة كما قال تعالى في الآية الاخرى التي في سورة النور "ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن..الخ" . 
الجواب . قال بعض اهل العلم مثل الشيخ عبدالحليم ابو شقة في كتابه تحرير المراة المراة المسلمة في عصر الرسالة 
يتضح منها أنها تتكلم عن نساء النبي فقط . لأنها لم تذكر "بعولتهن" وذلك لأن نساء النبي ليس لهن الا بعل واحد "زوج واحد" . فهذه قرينة على ان الحجاب الوارد في آية الحجاب خاص بنساء النبي لأن الآية رقم 55 اعيد لم تذكر "بعولتهن" لأن نساء النبي ليس لهن الا بعل واحد فيتبين انهن هن المخاطبات .

و نقل النووي في شرحه على صحيح مسلم كلام عن القاضي عياض وهو من كبار فقهاء الشافعية حيث قال
فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ فَرْض عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرهَا ، وَلَا يَجُوز لَهُنَّ إِظْهَار شُخُوصهنَّ ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَة مِنْ الْخُرُوج لِلْبَرَازِ . قَالَ اللَّه تَعَالَى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب } . وَقَدْ كُنَّ إِذَا قَعَدْنَ لِلنَّاسِ جَلَسْنَ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب ، وَإِذَا خَرَجْنَ حُجِبْنَ وَسَتَرْنَ أَشْخَاصهنَّ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث حَفْصَة يَوْم وَفَاة عُمَر ، وَلَمَّا تُوُفِّيَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا جَعَلُوا لَهَا قُبَّة فَوْق نَعْشهَا تَسْتُر شَخْصهَا .
وقد استدل ايضاً الشيخ عبدالحليم ابو شقة بالخصوصية الآية لنساء النبي مما جاء في مسالة المباهلة التي وردت في قوله تعالى "إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) ال عمران . 
فقد ورد في سنن الترمذي ما يفيد بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعوا في المباهلة زوجاته . والرواية بسنده الى عامر بن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ
تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ } الْآيَةَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ . ورواها الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ورواها البيهقي في سننه الكبرى . وايضا لها شواهد ضعيفة عند البيهقي في دلائل النبوة , وفي معرفة السنن والاثار .وعند ابي نعيم في دلائا النبوة .
فالنبي هنا دعاء ابنته فاطمة ولم يدعوا زوجاته مما قد يفيد ان زوجاته فرض عليهن ان يحتجبن باشخاصهن عن الرجال فيكون الحجاب المؤقت والبديل عن ذلك لهن اذا خرجن في الطريق ستر وجوههن . 
اما استدلال بعض العلماء بقولهم "ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن " قرينة على عموم الحكم فقد اجاب العلامة القرضاوي على ذلك بقوله "ان المتامل من الآية وسياقها يجد ان الأطهرية المذكورة في التعليل ليست من الريبة المحتملة من هؤلاء واولئك , فان هذا النوع من الريبة بعيد عن هذا المقام ولا يتصور من امهات المؤمنين , ولا ممن يدخل عليهن من الصحابة دخول هذا اللون من الريبة على قلوبهم وقلوبهن , انما الأطهرية هنا من مجرد التفكير في الزواج الحلال قد يخطر ببال احد الطرفين بعد رسول الله وقد خطر لبعضهم ذلك بالفعل يشير الى تحريم الزواج بهن بعد وفاة النبي المقرر في نفس الآية . 
ويقرب اكثر معنى ما قصده الشيخ القرضاوي ان المقصود بالاطهرية وعدم خدشها هنا لان مجرد النظر الى وجوه نساءه عليه الصلاة والسلام وما يجره من تمني الزواج بهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يخدش معنى الأمومة الذي قرره الله تعالى لنساء النبي في قوله تعالى" وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ الاحزاب آية 6 فلا تكون الاطهرية حصلت للمؤمنين ونساء النبي بالمعنى التام . وقال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير 
معنى أمومتهن للمؤمنين في قلوب المؤمنين التي هي أمومة جعلية شرعية بحيث إن ذلك المعنى الجعلي الروحي وهو كونهن أمهات يرتد وينعكس إلى باطن النفس وتنقطع عنه الصور الذاتية وهي كونهن فلانة أو فلانة فيصبحن غير متصورات إلا بعنوان الأمومة فلا يزال ذلك المعنى الروحي ينمي في لنفوس، ولا تزال الصور الحسية تتضاءل من القوة المدركة حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معنى قريبا في النفوس من حقائق المجردات كالملائكة، وهذه حكمة من حكم الحجاب لذي سنه الناس لملوكهم في القدم ليكون ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية .

والعلماء مجمعون اصلاً على ان نساء النبي عليهن من التغليض ما ليس على غيرهن . وحتى لو سلمنا ان الآية عامة لنساء المؤمنين فهي لا تعتبر دليل قطعي الدلالة على وجوب ستر الوجه بين ذلك العلامة الالباني ورايه وتفسيره في موضوع بينته هنا .
http://www.suwaidan.com/vb1/showthre...322#post465322 
الرد الثانى
مناقشة هذا الاستدلال وساردا بعض اقوال العلماء
ان الاية الكريمة لاتقطع بما ادعوه المتشددون من وجوب تغطية الوجه لنساء المؤمنين لثلاثة اسباب :
السبب الاول :اجماع علماء الاسلام على ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليهن من التغليض ما ليس على غيرهن .
السبب الثاني :ان هذه الاية لا تقطع بما ادعوه المتشددون وهو وجوب تغطية الوجه لان الاية الكريمة لا تتكلم عن حجاب الوجه وانما تتكلم عن حجاب الاشخاص بالنسبة للنساء وخاصة نساء النبي صلى الله عليه وسلم لان قوله تعالى من وراء حجاب أي من وراء حائل كستار او حائط ونحو ذلك وقد لمح الى ذلك ابن حجر في كتابه فتح الباري.
السبب الثالث :وهو الاهم ان هذا النص به شيء من الخصوصية لنساء النبي بمعنى ليس عام تماما بين نساء النبي ونساء المؤمنين بل يشتركن فيه عامة النساء مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حالات ولا يشتركن فيه في بعض الحالات الاخرى .

والحالات هي 
1-فإن احتجاب المراة بشخصها عن الرجال الاجانب فلا يدخل عليها احد منهم هوامر واجب لكل النساء بما في ذلك نساء النبي لا خلاف اذا لم يكن مع المرأة محرملقوله عليه السلام اياكم والدخول على النساء متفق عليه .
2-كذلك إن احتجاب المراة بشخصها عن الرجال الاجانب فلا يدخل عليها احد منهم هو امر مباح ومستحب لكل نساء المؤمنين اذا كان مع المرأة محرم لقوله عليه السلام لا يخلون احدكم بامراة الا ومعها ذو محرم رواه البخاري ومسلم وغيره بينما هو واجب لنساء النبي وحدهم لان النبي مع وجوده كمحرم لهن طلب منهن ان يحتجبن باشخاصهن عن ابن ام مكتوم فقال "احتجبن منه " اي اذهبن وراء الحجاب"ستار او حائط او نحوه" عندما اراد ان يدخل ابن ام مكتوم رضي الله عنه ليقابل النبي .
3-كذلك إن احتجاب المراة بشخصها عن الرجال الاجانب فلا يدخل عليها احد منهم هو امرواجب لكل نساء المؤمنين بما في ذلك نساء النبي لا خلاف حتى اذا كان مع المرأة محرم اذا كانت المراة مبتذلة في بيتها لقوله عليه السلام اياكم والدخول على النساء متفق عليه ولاجماع علماء الامة على تحريم الاطلاع على عورات النساء .

4
-وهي ليست عامة لنساء المؤمنين فيما يخص ستر الوجه لأن النبي عليه السلام لم يأمر الخثعمية وغيرها ثم اذا كان نساء النبي فرض عليهن ان يحجبن اشخاصهن عن الرجال سواء بوجود المحرم او عدم وجوده فكيف يسمح لهن بكشف الوجوه بينما الوضع اختلف حيال نساء المؤمنين كما تبين وان شاء الله الامر اصبح واضحا . 
وبالنسبة الى الحالة الثانية يؤكدها ماقاله وذكره الامام ابو داوود رحمه الله راوية الحديث الشهير في سننه عندما روى القصة التي اصلها في البخاري عندما اراد ابن ام مكتوم ان يدخل فأمر النبي "ص" زوجاته بالاحتجاب , قال بعدها الامام ابو داود هذا خاص بنساء النبي واحتج بالحديث الذي رواه مسلم ان فاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها قال لها النبي "ص" اعتدي في بيت ام شريك ثم قال لها لا بل اعتدي في بيت ابن عمك ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى الخ انتهى كلامه واستشهاده ..
فهذ ايعني ان نساء المؤمنين ليس فرضا عليهن ان يحجبن اشخاصهن عن الرجال الاجانب اذا وجد المحرم بينما نساءه "ص"فرض عليهن ذلك لأنه "ص "كما في البخاري عندما جاء إبن ‏مكتوم قال لنساءه احتجبن منه أي إذهبن وراءالحجاب اي احجبن اشخاصكن عن ابن ام مكتوم مع انه "ص"كان موجود كمحرم لهن ,بينما ابن ام مكتوم وهو ليس محرم على فاطمة بنت قيس لكن قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ان تعتد في بيته .
ويؤكدها ايضا اي الحالة الثانية ان نساء النبي عليه السلام كان يطفن حول الكعبة ولا يخالطن الرجال رواه البخاري وهذا خاص بهن لان الخليفة عمر ابن الخطاب قال وأمر عثمان ابن عفان ان ينادي الا يدنوا اليهن احد اي نساء النبي اخرجه ابن سعد .
وبالرغم ان اسناد حيث عمر هذا في ضعف لكن له شاهد رواه ابن سعد من رواية الواقدي ان نساء النبي كن يحجبن اشخاصهن .
والاهم من هذا هو ان عدم مخالطة الرجال لنساء النبي وهن يطفن حول الكعبة يشهد ايضا لحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه .
ومن البديهيات أنه إذا فرض على ‏نساءه "ص" أن يحجبن أشخاصهن عن الرجال الاجانب حتى بوجود المحرم فلا ‏يستغرب أن يفرض عليهن ستر وجوههن .
ورجوعا للسبب الثالث في كون هذه الاية لا تقطع بما ادعوه وجوب تغطية الوجه ان حجاب الاشخاص التي تتكلم عنه هذه الاية الكريمة به شيء من الخصوصية لنساء النبي اي ليس عام تماما ومشترك بين نساء النبي ونساء المؤمنين بل هو في حالات عام وفي اخرى مختلف بين نساء النبي ونساء المؤمنين يتضح ذلك من الحالة الثانية اعلاه والرابعة ولهذا لم ياتي الله تعالى في هذا النص بعموم لفظ ولم ياتي بنص فيه خصوص اللفظ لكن اقرب الى الاخير لأن الضمير في الاية "هن" يعود على نساء النبي .
يقول علماء اصول الدين كالقرضاوي ان هذه الآية الكريمة ليس فيها عموم لفظ حتى يكون حكمها عام "يقصد حتى يكون عام تماما". انتهى كلامه بمعنى لم يقل الله تعالى في هذه الاية الكريمة وإذا ‏سألتم نساءه او نساء المؤمنين متاعا فسألوهن من وراء حجاب.. ولم تقل الاية واذا سألتم نساء النبي أونساء المؤمنين متاعا فسألوهن من وراء حجاب.. ‏, ولم تقل واذا سالتم النساء متاعا فسالوهن و راء حجاب حتى تكون عامة لنساء المؤمنين كفرض .

فائدة مهمة جدا
وبناء على ان هذه الاية لا تقطع بوجوب تغطية الوجه فان هذا يعني ان ما استدل به الفقهاء من ادلة يرون بها عدم وجوب تغطية الوجه فانها لا تعارض هذه الاية بل تؤكد ما فيها من خصوصية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد احتج كما قلنا ابن بطال بحديث الخثعمية على عدم وجوب ستر الوجه لنساء المؤمنين بحيث يختص به نساء النبي حيث قال معلقا على حديث الخثعمية "وفيه دليل على ان نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم ازواج النبي إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل ".

ومفهومة ان حديث الخثعمية يحتج به على ان هذه الاية خاصة بنساء النبي صل ىالله عليه وسلم. 
وهنا تتأكد الحالة الرابعة اعلاه
ومن ضمن ما يسترشد به هنا ان عائشة رضي الله عنها عادة تستخدم عبارةقبل او بعد ان ينزل علينا الحجاب او قبل ان ينزل علي الحجاب فهذه الصيغ فيها اشارة ان فهم عائشة رضي الله عنها ان الحجاب الواردفي قوله تعالى "واذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب" يختص به اكثر نساء النبي لإستخدامها الضمير في علينا أو علي احيانا من ذلك
روى البخاري في صحيحة قال حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة، فاستأذن علي فأبيت أن آذن له، حتى أسأل رسولالله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: (إنه عمك، فأذني له). قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه عمك، فليلج عليك). قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
صحيح البخاري، الإصدار 2.03 - للإمام البخاري الجزء الثالث كتاب النكاح

ويقول الدكتورالقرضاوي ردا على الذين يحتجون بقوله تعالى بعدها ""ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن "الاحزاب 53
وان هذا التعليل بالطهرة قرينة واضحة على عموم الحكم اذ لم يقل احد من المسلمين ان غير ازواج النبي لا حاجة الى اطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن .
فقال العلامة القرضاوي ردا على هذا القول في كتاب" فتاوى معاصرة" ان المتامل في الآية وسياقها يجد ان الاطهؤية المذكورة في التعليل ليست من الريبة المحتملة من هؤلاء اواولئك فإن هذا النوع من الريبة بعيد عن هذا المقام لايتصورمن امهات المؤمنين ولا ممن يدخل عليهن من الصحابة دخول هذا اللون من الريبة على قلوبهم وقلوبهن .
انما الاطهرية هنا من مجرد التفكير في الزواج الحلال قد يخطر ببال احد الطرفين بعد رسول الله وقد خطر لبعضهم ذلك بالفعل .
وربما قصد الشيخ حفظه الله نعم ان تحقق الطهرة للقلب فيما بين نساء المؤمنين مع المؤمنين امر متطلب من خلال هذه الاية ولكنه ومن خلال هذه الاية ايضا هو امر متطلب اكثر فيما بين المؤمنين مع نساء النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك غلض في تحجبهن باشخاصهن وفي ستر الوجه .
الدليل الثالث
-استدلالهم بالادلة التي يفهم منها ان قدم المراة عورة مثل قوله تعالى" وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ "
فقالوا اذا كانت قدم المراة عورة فكيف يكون وجهها مسموحا بكشفه وهو محل الفتنة والجمال .
الرد
الرد على هذا بان هذا الاستدلال في غير محلة والرد يكون من جهتين
الاول انه لا رأي مع نص وما دام هناك بعض الادلة الدالة في ان وجه المراة ليس عورة فلا يؤخذ بالقياس على القدم لان القياس رأي ولا رأي مع نص .
ولذلك يقول عمر رضي الله عنه عن الحجر الاسود ما معناه انك لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله قبلك ما قبلتك وقوله مشهور رواه البخاري ومسلم والنسائي وابوداوود ومالك والمقدمي والترمذي والدارمي وغيره .
ثانيا: ذكر صاحب كتاب في ظلال القرآن رحمه الله في كتابه هذا ظلال القران مامعناه في تفسيره للاية الحجاب في سورة النور ان نفوس الرجال جبلها الله على حب جسد المراة اكثر من وجهها فقد يعشق كثير من الرجال قدم المراة اكثر من وجهها .
الدليل الرابع
- احتجاجهم بحديث لا تباشر المراة المراة تصفها لزوجها كانما هو يراها .
فقالوا اذا كان وصف الوجه محرم في هذا الحديث فكيف يجوز كشفه .
الرد
اولا
هذا الحديث له بعض الروايات "لا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد أَجْلَ أَنْ تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا".رواها البيهقي في سننه وابن حزم في محلاه والنسائي في سننه لكن الاخير بلفظ لا تبتشر والمعنى واحد.
والمهم هنا ان عبارة في الثوب الواحد او" في ثوب واحد" اوضحت واكدت على شيء مهم وهو ان المراد بالوصف المنهي عنه اي وصف ما تحت الثياب لأن الحديث نهى عن المباشرة وهي تعني كما في تحفة الاحوذي بِمَعْنَى "الْمُخَالَطَةِ وَالْمُلَامَسَةِ ، وَأَصْلُهُ مِنْ لَمْسِ الْبَشَرَةِ الْبَشَرَةَ ، وَالْبَشَرَةُ ظَاهِرَةُ جِلْدِ الْإِنْسَانِ أَيْ لَا تَمَسُّ بَشَرَةُ امْرَأَةٍ بَشَرَةَ أُخْرَى . وقال (حَتَّى تَصِفَهَا) أَيْ تَصِفُ نُعُومَةَ بَدَنِهَا وَلُيُونَةَ جَسَدِهَا (وَكَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا) فَيَتَعَلَّقُ قَلْبُهُ بِهَا وَيَقَعُ بِذَلِكَ فِتْنَةٌ وَالْمَنْهِيُّ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْوَصْفُ الْمَذْكُورُ".

اذن النهي عن المباشرة يقصد به ان لا تَمَسُّ بَشَرَةُ اِمْرَأَةٍ بَشَرَةَ اخرى . ويضاف الى ذلك ان لا تكشف احداهن او كلاهما جل او كل جسدها للاخرى ووضح ذلك واكده روايات اخرى فيها عبارة "في ثوب واحد". 

و لا يصح ان يحتج فقط برواية التي ليس فيها عبارة "في الثوب الواحد" فمن يحتج بها كالذي يحتج ويقول " ولا تقربوا الصلاة" ويسكت .بل يحتج بمجموع الروايات .

وقال الشيخ ابن عثيمين في مجموع الفتاوى مجلد 12معتمداً على قول لابن حجر أن النسائي زاد في روايته: «في الثوب الواحد» وهو مفهوم من قوله: «لا تباشر» ومجموع الروايات يقتضي أن الزوجة عمدت إلى مباشرة المرأة لتصف لزوجها ما تحت الثياب منها .

فكلام ابن حجر وابن عثيمين يؤكد ان الحديث يتكلم عن وصف ماتحت الثياب وليس وصف الوجه بالضرورة. خاصةً ان نهي الحديث اتى بعد النهى عن المباشرة وهي ان تتعرى المرأة بكثير من جسدها . 
ثانيا

سبحان الله فهل تصف المراة سوى الوجه من امراة اخرى ثم إن تكملة الحديث رواها ابن حزم وهي .
عن ابن مسعود قال‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد من أجل أن تصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ونهانا إذا كنا ثلاثة نفر أن لا يتناجيان اثنان دون واحد من أجلأن يحزنه حتى يختلط بالناس‏.‏وروى النسائي رواية فيها ايضا عبارة في الثوب الواحد .
واستدل بها بعض العلماء بهذا الحديث ان عورة المراة امام المرأة ليست مابين السرة والركبة بل مايظهر عادة والمهم هنا ان عبارة في الثوب الواحد اوضحت شيئا مهما ان الوصف هنا لجسد المراة الاخرى تذكره لزوجها وليس مخصص للوجه فقط .
الدليل الخامس
استدلالهم باحاديث الخطبة وبيان ذلك مايلى

.:عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال : "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم امرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل)) فخطبت جارية فكنت أختبئ لها ، حتى رأيت منها ما دعانى إلى نكاحها وتزوجتها " رواه أبو داود(2082)، وأحمد (3/334)، والحاكم (2/165) ، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبى ، وحسن اسناده الحافظ فى الفتح (9/181)قلت(الشيخ عادل بن يوسف العزازى):- مما يدل على أن عموم النساء كن ساترات الوجوه تجشم جابر -رضى الله عنه - شدة هذا الأمر، بأن يدعوه ذلك إلى الأختباء ، ولو كانت المرأة سافرة الوجه بما يحمل من زينة كما يزعم من حرم النقاب ) لما كان فى حاجة إلى هذا التعب لمحاولة رؤيته للمرأة .

.:وعن المغيرة بن شعبة - رضى الله عنه - قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال :"اذهب فانظر إليها ، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما " فخطبتها إلى أبويها ، وأخبرتها بقول النبى صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك ، قال: فسمعت ذلك المرأة وهى تقول فى خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر ، وإلا فأنشدك الله - كأنها أعظمت ذلك- قال : فنظرت إليها فتزوجتها ). رواه الترمذى (3/1087) ، والنسائى (6/69) ، وأحمد(4/144).
فتأملن عبارات الحديث:-أولا ً:المغيرة بن شعبة لم يستطع رؤية المرأة إلا بعد إخبارهم بحديث النبى صلى الله عليه وسلم .ثانيا ً: عندما أخبر أبويها بكلام النبى صلى الله عليه وسلم كأنهما كرها ذلك ، وسبب هذا شيوع الأمر عندهم بعدم رؤية الأجانب للنساء .ثالثا ً :تأملن قول المرأة وهى تعظ المغيرة وتذكره بالله فتقول : " إن كان رسول الله أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك الله " .رابعا ً:ثم قول الراوى :" كأنها أعظمت ذلك " وذلك لأنها لا تعرف إلا الأحتجاب عن الرجال ، ولو كان النساء يكشفن الوجوه لما أعظمت هذا الأمر
الرد الاول
في الحديثين الذي اشرتي اليهما قد يشيرا فعلاً الى ان عادة كثير او اغلب بنات المدنية تغطية وجوههن لكن لا دليل فيهما على وجوب ستر الوجه لأن الاسلام يحترم ما جرت عليه العادة والعرف ولذلك قال ابن حجر كما في الفتاوى الفقهية الكبرى العادة محكمة بتشديد الوسط وقال مثله السيوطي في كتاب الاشباه والنظائر. وقال غيره من الفقهاء والعرف في الشرع له اعتبار. كما في كتاب علم اصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف .
واستدل الفقهاء على ان العادة محكمة والعرف في الشرع له اعتبار بمجموعة من الأدلة منها 
ما جاء في الصحيحين قول النبي صلى اله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عندما سمع مقالة راس المنافقين ابن ابي سلول واللفظ لمسلم" قَدْ فَعَلُوهَا وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ" قَالَ عُمَرُ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ له النبي دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَه .
فالذي حمل النبي على عدم ترك عمر يقتل ذلك المنافق هو العرف , بالاضافة الى ان الاسلام ياخذ بالظاهر فذلك الرجل لم يصرح تماماً بالكفر مع ان كلمته هي اقرب للكفر ان لم تكن كفر . 
وفي الصحيحين ايضاً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بُدٌّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ.
فالنبي هنا لما رأى ان من عاداتهم الجلوس في الطرقات اقرهم على تلك العادة . 


وفي مسند احمد بسنده الى سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ نُعَيْمٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ قَالَ لِلرَّسُولَيْنِ فَمَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا قَالَا نَقُولُ كَمَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا . صححه محققوا المسند ورواه الحاكم وصححه وصححه الالباني في صحيح ابي داود .
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
وهذا يعني ان النبي اقر عرفهم في البيع وهو البيع بالسلف"بالاجل" ولكن اشترط عليه بعض الشروط .
وفي الصحيحين ايضاً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ . والمعروف هو ماعرف شرعاً او عرفاً ولم يعارض نصا شرعيا صريحا قاطعا اي سمت عنه في الشرع .
ومثل هذا كثير من آيات القرآن التي ارجعت الأمور التي تتعلق بالزواج او دية القتل وغير ذلك الى المعروف . 
وبالنسبة للحديث الأول الذي نوهتي اليه وهو حديث جابر 

هذا الحديث يدل على ان وجه المراة ليس بعورة . الم تسألي نفسكِ لم لم يقل عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى وجهها والى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل .
لم لم يذكر الوجه ؟ الا يعني ذلك عدم تخصيص جواز كشفه ورؤيته في الخطبة فقط . لان ذكر الوجه يعني تخصيص رؤيته كشفه في الخطبة فقط وهذا لم يحصل في الحديث النبوي السابق . وقوله عليه الصلاة والسلام ما يدعوه الى نكاحها غير مقصور في الوجه
فالامام الاوزاعي فسر هذا الحديث قال ما يدعوه الى نكاحها مواضع اللحم المصدر المغني - وتحفة الاحوذي -وكتاب منار السبيل . 
ويقوي تفسير الاوزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر عما يدور في النفس البشرية للرجال اخبر الرجال عن صفات نساء اهل الجنة بما يحبون ويشتهون في المرأة في الدنيا وهي مواضع اللحم فيها من ذلك الحديث الذي رواه البخاري وفيه "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا". ورواه بهذا اللفظ الامام الطبراني في مسند الشاميين وابو نعيم في صفة الجنة, وبلفظ قريب الترمذي ورواه احمد"يرى مخ ساقها من وراء الثياب " ورواه ابو يعلى وعبدالرزاق وغيره . 
ويقوي ايضا تفسير الاوزاعي كذلك ما ذكره به ابن حجر العسقلاني في القصة التي في خطبة عمر رضي الله عنه لام كلثوم ابنة علي من انه راى ساقيها فقد قال الحافظ في " التلخيص روى عبد الرزاق و سعيد بن منصور في " سننه " و ابن أبي عمر و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية : أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم ، فذكر له صغرها ، فقيل له : إن ردك ، فعاوده ، فقال ( له علي ) : أبعث بها إليك ، فإن رضيت فهي امرأتك ، فأرسل بها إليه ، فكشف عن ساقيها ، فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك . وذكرها في ابن حجر في كتابه الاصابة كذالك . ومع انها رواية ضعيفة لانها رواية منقطعة لكن ربما تشهد لها رواية لابن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبيه أن عمر خطب إلى علي ابنتة أم كلثوم فقال علي : إنها صغيرة فانظر إليها ، فأرسلها إليه برسالة فمازحها "أي عمر"فقالت : لولا أنك شيخ أو لولا أنك أمير المؤمنين فأعجب عمر مصاهرته فخطبها فأنكحها إياه.
وابن القطان الفاسي في كتابه النظر في احكام النظر استدل برواية ان الاصل جواز النظر لوجه المراة الاجنبية اذا امنت الفتنة . 
وكذلك العلماء مجمعون على رؤية وجه المراة في الشهادة وفي المحاكمة

وفي حديث اخر قوله صلى الله عليه وسلم 
إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها .رواه سعيد بن منصور في " سننه " و كذا ابن ماجه و الطحاوي و البيهقي و الطيالسي و أحمد عن حجاج ابن أرطاة ورواية احمد ضعيفة.وقوله اليها يشير الى ان النظر في الخطبة يكون اوسع من النظر الى وجه المراة فللخاطب ان يراها وهي ايضا كاشفة لشعرها وهذا تفسير الامام احمد كما نقل عنه ابن قدامة وابن القيم في عون المعبود . وحتى في هذا الحديث لم يذكر الوجه وكان بامكانه ان يقول فلا باس ان ينظر اليها والى وجهها . لكن ذكر الوجه يفيد تخصيص رؤيته في الخطبة فقط وهذا لم يحصل . 
الرد الثانى
اما احتجاجهم بالاحاديث التي اباحت النظر للمراة فى حالة الخطبه فيكفي الرد عليهم ان رسول الله لم يحدد الوجه بل قال في رواية احمد اذا خطب احدكم امراة فلا جناح ان ينظر اليها انما ينظر لخطبته"
فلم يقل "ص" فلا جناح ان ينظر الى وجهها , واستدل الامام احمد بهذا ان الخاطب له ان ينظر الى ماهو اكثر من الوجه والكفين لان النبي عليه السلام لم يقل فلا جناح ان ينظر الى وجهها وكفيها انتهى كلامه .
وعلى هذا فالحديث لا يصلح دليل على ان وجه المراة عورة لانه صلى الله عليه وسلم لم يخصص ويقول فلا جناح ان ينظر الى وجهها وكفيها حتى يصلح الاستنباط منه في حرمة النظر الى الوجه والكفين غير الخطبة .
ثم ان النظر الى وجه المرأة التي لم تخطب حتى عند كثير من علماء الاسلام الذين لا يرون وجه المرأة عورة لا يرون النظر الى وجهها جائز .
واما استدلالهم بحديث الذي هوعن جابر رضي الله عنهما يرفعه للنبي: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".
وفي رواية البخاري انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما .رواه احمد وابوداود
فاستدل به اهل التشدد بقولهم هذا يدل على انه لولا ان وجه المرأة عورة لما خصص النبي صلى الله عليه وسلم النظر الى وجه المراة في حالة الخطبة .

والرد على هذا ان هذا التفسير هو تفسير مخالف للاشباه والامثال لهذا النوع من الحث في الحديث النبوي .
بمعنى ان حث النبي عليه السلام على امر ما لا يدل بالضرورة على ان خلافه امر محرم خاصة اذا وجد صارف يصرف التحريم , مثال ذلك
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن جابر ابن عبدالله عندما تزوج بثيب قال له النبي هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك .

فهل هذا الحديث يدل على تحريم الزواج بالمراة الثيب ؟ فاذا وجب ان نفسر حديثه عليه السلام الاول وهو امره لجابر ان ينظر الى مخطوبته بحرمة كشف الوجه لغير الخاطب لوجب ان نفسر الحديث الاخر بأمره عليه السلام لجابر ان يتزوج البكر نفسره بحرمة الزواج من المرأة الثيب .
ثم إن القاعدة المعمول بها في الفقه الاسلامي هي ان تجمع النصوص مع بعضها حتى نحصل على المعنى الصحيح لحديث نبوي ما او لأي نص .
فإذن قوله انظر اليها لا يدل على ما يزعمه اهل التشدد من ان وجه المراة عورة بل غاية ما يستدل به هو تأكد النظر الى المخطوبة وذلك للجمع بين هذا الحديث وبين الاحاديث والادلة الاخرى التي يستدل بها في ان وجه المرأة خارج عن العورة .

وكذلك الحديث "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"
لا يدل بالضرورة على ان المقصود بالتحديد الوجه لأن كثير من الرجال مايدعوهم الى نكاح امراة ما ليس وجهها بل اشياء اخرى ولذلك فسر هذا الحديث الامام الاوزاعي قال مواضع اللحم .
وقد استدل العلامة يحيى ابن سعيد القطان على ان قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله العباس لم لويت عنق ابن عمك ؟ قال رايت شاب وشابه فلم امن الشيطان عليهما .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
استدل به على جواز النظر الى وجه المراة اذا امنت الفتنة لان النبي اقر العباس بهذا السؤال فلو لم يكن النظر جائز لما اقر العباس على سؤاله اي لقال له عجبا كيف تسال هذا اليس هو كان ينظر الى عورتها؟ والاقرار هو طبعا معاكس للانكار .
الدليل  السادس
احتجاجهم بقول عائشه رضى الله عنها كما عند أبى داوود لما قالت : والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله وإيمانا بالتنزيل لقد انزل الله فى سورة النور الأمر بحجاب المؤمنات قال : ( ولا يبدين زينتهن الاما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن سمعها الرجال فنقلبوا إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها يتلو الرجل على أمراته وأبنته وأخته وعلى كل ذات قرابته قالت : فما منهن إمرأه إلا قامت إلى مرطها والمرط هو كساء من قماش تلبسه النساء فاعتجرت به أى لفته على رأسها وقامت بعضهن إلى أوزورهن فشققنها وأختمرن بها وتقول عائشه تصديقا لما انزله الله فى كتابه وايمانا

قالت : فاصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجراكأن على رؤوسهن الغربان
احتجاجهم بما روى عن عائشة
عن عائشة -رضى الله عنها -قالت: ( يرحم الله نساء المهاجرات لما أنزل الله { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } شققن مروطهن فاختمرن بها ) "رواه البخارى (4758) قلــت (الشيخ عادل بن يوسف ) : فيه نص صريح على الأختمار ، وقد كفانا الحافظ بن حجر معنى الاختمار حيث قال :" فاختمرن به " أى غطين وجوههن ..ومما يؤيد هذا المعنى وصفها -رضى الله عنها - نساء الأنصار بالاعتجار بثيابهن وهو الحديث الآتى :*****************

*:وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت رحم الله نساء الأنصار ، لما نزلت { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } شققن مروطهن فاعتجرن بها ...) "عزاه السيوطى فى الدرر المنثور إلى ابن مردويه"قال ابن الأثير والاعتجار بالعمامة : هو أن يلفها على رأسه ، ويرد طرفها على وجهه، ولا يعمل منهشيئا ً تحت ذقنه ). الحديث .
وهكذا تصف عائشة نساء الأنصار كما وصفت نساء المهاجرين

حيث انهم فسروا الاعتجار بتغطية االرأس والوجه معا
 الرد
 ان  الصحيح هو ان "الاعتجار هو تغطية الرأس في اللغة العربية كما اكد ذلك الالباني ولعل الحديث فيه شاهد وهو ذكر الرؤوس وشاهد آخر اهم وهو

حديث ان رسول الله عندما دخل مكة دخل معتجرا بعمامة سوداء لف بها راسه وأصل الحديث في مسلم فهل يعني ذلك ان العمامة هي غطاء للوجه !
ومايؤكد ذلك ايضا
ما جاء في صحيح مسلم وغيره قول عائشة رضي الله عنها عندما كانت في التنعيم مع اخيها قالت "فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنُقِي" عندما شعرت انه لا يوجد احد .فهذا يفهم منه ان الخمار غطاء الرأس لا الوجه اذ كيف تحسر خمارها من على عنقها ووجهها مغطى به هذا لا يستقيم الا اذا كانت ساترة لوجهها بالنقاب وليس بالخمار . وفي صحيح مسلم وابن حبان وفيه "فَخَرَجَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ مُسْتَعْجِلَةً تَلُوثُ خِمَارَهَا حَتَّى لَقِيَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"قال النووي في شرحه أَيْ تُدِيرهُ عَلَى رَأْسِهَا . فهذا دليل على ان الخمار غطاء الرأس .
اما الحديث الاخر فاصله في تفسير ابن ابي حاتم والرواية ضعيفة فيها الزنجي بن خالد . ثم الاصل في معنى الاعتجار ما قاله الإمام الفيروزآبادي في " قاموسه " والزبيدي في " تاجه "
الاعتجار لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك وفي بعض العبارات : هو ( لف العمامة دون التلحي ) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه دخل مكة يوم الفتح متعجرا بعمامة سوداء " ( 1 ) المعنى : أنه لفها على رأسه ولم يلح بها . والمعجر ( كمنبر : ثوب تعتجر به ) المرأة أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة وهو ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابها كالعجار والجمع : المعاجر ومنه أخذ الاعتجار بالمعنى السابق ".
هذا هو الاصل في معنى الاعتجار فان غطي به الوجه لم يكن لازما في معنى الاعتجار .
الدليل السابع
استدلوا بما روى
عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى الله عنهما - قال قبرنا مع رسول الله ، فلما رجعنا ، وحاذينا بابه إذ هو بامرأة لا نظنه عرفها ، فقال :"يا فاطمة من أين جئت " ) (رواه أحمد ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبى ، ورواه ابو داود والنسائى )قلت(الشيخ عادل العزازى ) : كيف ظن الصحابة أن الرسول لم يعرف تلك المرأة (ابنته) ، هل كانت كاشفة الوجه ، وهو لم يعرفها رغم سفور وجهها ؟؟ هذا لاشك مستحيل ، والحقيقة أنها لاحتجابها بـ (تخمير وجهها) ظن الصحابة أن الرسول لم يعرفها ، ولكنه صلى الله عليه وسلم عرفها لاعتبارات أخرى.******************
الرد
هذا الحديث ضعيف قال محقق مسند احمد
اسناده ضعيف، فيه ربيعةُ بنُ سيف المعافري -وهو ابن ماتع-، قال البخاري وابنُ يونس: عنده مناكير، وقال البخاري أيضاً في "الأوسط": روى أحاديث لا يُتابع عليها، وضعفه الأزدي عندما روى له هذا الحديث، فيما ذكره وكل روايات هذا الحديث مداره على ربيعة بن سيف المعاهري .
وحتى لو اعتبرناه صحيح فهو لا يدل على وجوب ستر الوجه لانه يفيد باباحة ستره . المهم هنا ان الحديث ضعيف .
الدليل الثامن
واستدلوا بما روى عن النبى  انه قال
 أن النبى قال : (لاتنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) "رواه البخارى (1838)قال ابن تيميةوهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين فى النساء اللاتى لم يـُحـْر ِمن، وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن ) "حجاب المرأة ولباسها فى الصلاة صـ 25 .
الرد
الحديث يدل على ان الاسلام اقر عادة النقاب وقد تقرر عند الفقهاء ان الاسلام يحترم ماجرت عليه العادة مالم يخالف نصا .ولا يدل هذا الحديث على وجوب ستر الوجه .
الدليل التاسع
احتجاجهم بحديث عائشة كان الركبان يمرون علينا فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها على وجهها ..الخ
الرد
 يرد عليه بان  السيدة عائشة رضي الله عنها لم تقل امرنا رسول الله ان نغطي وجوههنا وهذا يعني ان تغطيتهن لوجوههن انما كان من رسول الله عن طريق الرخصة لهن وليس الامر .
ثم ان الفعل وحده لا يدل على الوجوب .
الدليل العاشر
استدلالهم بما روى
عن أسماء بنت أبى بكر - رضى الله عنهما - قالت : (( كنا نغطى وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك فى الإحرام) "رواه الحاكم (1/454) ، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى.ففى حديث أسماء هذا الدلالة القاطعة ، التى تقطع على القائلين بخصوصية النقاب لأمهات المؤمنين كما نقطع على "محرم النقاب" دعواه الكاذبة بأن النقاب محدث فى الدين ، وكذلك على الذين يقولون : إنه جريمة فى حق الإسلام . فكيف يقال هذا وها هن فضليات النساء كن يغطين الوجوه من الرجال.******************
الرد
الفعل لا يعني الوجوب كما قرر علماء الفقه ذكر ذلك الشيخ القرضاوي في رسالته في الحجاب بل يعني الاباحة ولم يقل احد من العلماء ان ستر الوجه غير مباح .
الدليل الحادى عشر
استدلالك بقوله تعالى" والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
 "
الرد
لم يجمع العلماء ان الثياب هنا غطاء الوجه ويرد عليه بانه.


رد اخر
انهم  تجاهلوا الآية رقم 58 التى سبقتها فى نفس السورة{ يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم}
وحيث ان الطفل وملك اليمين من ضمن المسموح لهم برؤية زينة المرأة والمذكورين فى سورة النور آية 30 و31 أى يحق لهم رؤية المرأة فيما عدا من الثديين إلى الركبتين
فإذا نُهوا عن رؤية شئ ما فهو بالعقل والمنطق شئ أبعد من ذلك وهذا منطقى فى ساعات النوم والقيلولة
إذا الثياب هى الجلابية أو الفستان أو ماشابه ووضعها يجعل المرأة بقميص داخلى فقط فيرى منها الطفل وملك اليمين ماليس من حقهم وهو من الثدى الى الركبة
فهل الطفل ممنوع يشوف وجه أمّه { ماهذا ؟ ولمصلحة من!!!!!}
والخطاب موجه للرجل أيضاً فهل الزوج يضع ثيابه ليلاً وفى القيلولة أى يضع غطاء الوجه!!!!!!!




الدليل الثانى عشر
واما استدلالهم بحديث عائشة في قصة الافك وهو فى قصة حادثه الافك لما خرجت عائشه رضى الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة فى طريق عودتهم إلى المدينه ذهبت عائشه لتقضى حاجتها فتأخرت فلما رجعت كما هو معلوم إذا بالجيش قد ارتحل قالت عائشه : فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب قد انطلق الناس قالت : فتيممت منزلى الذى كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونى فيرجعون إلي قالت فتلففت بجلبابى وجلست قالت فغلبتنى عينى فنمت فوالله إنى لمضجعه اذ مر بى صفوان بن المعطل وهو أحد الصحابة تاخر عن الجيش لبعض حاجاته قالت : فرأى سواد إنسان نائم فأتى فعرفنى حين رأنى قالت وقد كان يرانى قبل أن يضرب علينا الحجاب قالت : فلما رانى قال انا لله وانا اليه راجعون قالت : فاستيفظت باسترجاعه حين عرفنى فأول شىء فعلته أمنا عائشه رضى الله عنها قالت : فخمرت وجهى بجلبابى قالت فقرب راحلته رواها الطبراني وغيره
الرد
هذا الاستدلال هو من اعجب العجب لان عائشة رضي الله عنها قالت هي نفسها في نفس هذا الرواية" قبل ان يضرب علينا الحجاب "اذن هذا الا يصلح او يسترشد به على الاقل ان في قوله تعالى "من وراء حجاب "خاص بنساء النبي لان عائشة لم تقل قبل ان يفرض الحجاب بل استخدمت الضمير وهو علينا اي نحن نساء النبي .
والاهم هو ان فعل عائشة رضي الله عنها لا يدل على الوجوب فإذا كان فعل النبي لا يدل على الوجوب فكيف بفعل من هم دونه .
وهذه الرواية تؤكدها ما ورد في صحيح البخاري عن قصة عمها من الرضاعة فهي لم تقل بعد ان يفرض الحجاب بل استخدمت الضمير " علينا" في هذه الرواية فيه اشارة من فهمها ان الحجاب الوارد في الاية الكريمة خاص لهن نساء النبي .
ثم ان قولها فخمرت وجهي لا يصح ان يفهم منه ان الخمار غطاء الوجه لسبب بديهي ان هناك فرق في اللغة بين فعل خمر وبين اسم خمار , فعل خمر اي غطى اي غطى اي شيء شعبر- رأس -وجه
اما الخمار فان مجامع اللغة اجمعت على ان معناه غطاء الرأس .ونقلت لكم ادلة كثيرة عند الكلام عن الدليل من الكتاب على ان وجه المراة ليس عورة .
الدليل  الثالث عشر
استدلالهم بحديث المرأة عورة
الرد
 فهذا الحديث لا يخلو من مقال في بعض رواته مثل ابن ابي الاحوص "راجع اقوال علماء الجرح فيه" وعلى فرض صحته فانه من النصوص العامه التي تخصص او تقيد بالادلة الخاصة وقد اكد الالباني على انه لايصح الاستدلال بالنصوص العامة اذا وجدت نصوص تقيدها او تخصصها .
وكلنا نعرف الحديث المتواتر من قال لا اله الا الله يدخل الجنة هذا عام فلا يصح ان يحتج به على ان مرتكب الكبيرة مثل القاتل على عدم دخوله النار لأن هناك نصوص خاصة في هذا تؤكد انه اذا لم يتب ويستغفر فانه يدخل النار .
الدليل الرابع عشر
 استدلا ل العدوي بحديث النبي انما قولي لامراة واحدة كقولي لمئة امراة .
حيث استدل به على ان قوله تعالى "واذا سألتموهن متاعا من وراء حجاب"الاحزاب عام لنساء المؤمنين فيرد عليه بان هذا الحديث انما جاء في المصافحة عندما ارادت امراة ان تصافحه فقال اني لا اصافح النساءانما قولي لامراة كقولي لمئة امراة .
ولم يكن كلامه هذا في ستر الوجه بل في المصافحة .
ثم ان القول ان هذا الحديث يؤخذ منه قاعدة ان ما امرت به نساء النبي عليه السلام تؤمر به نساء المؤمنين جميعا. هذا القول هو خطا على اطلاقه اذا جاء صارف يصرفه
ثم ان هذا الحديث وهو انما قولي لواحدة ..الخ لم يعمل به النبي عليه السلام في المبايعة تماما ؟ حيث الروايات التي جاءت المنقولة في مبايعة النبي للمؤمنات يقول لكل مجموعة منهن تبايعه يقول لها تبايعين الله على ان لا تشركن به شيئا ولا تسرقن ولا تزنين الخ ..فتقول المراة ابايع وفي بعض الروايات الاخرى كانا بعضهن يقول ويبادر نبايعك على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نرق الخ ..
إذن لم النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع عن تكرارهذه العبارات ؟ سواءالتي صدرت منه ام من المؤمنات المبايعات بحجة ان قوله لواحدة انما هو قوله لمئة امراة ؟
اذن قوله "انما قولي لواحدة كقولي لمئة امراة" يدل انه مخصوص في المصافحة خاصة اذا وجد صارف يصرفه .
الدليل الخامس عشر
عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : ((خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها - وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها -فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سودة : أما والله ما تخفين علينا..))رواه البخارى(146) ، ومسلم (2170)هذا الحديث دليل واضح على أن عموم النساء كن ساترات الوجوه ، إذ إن عمر - رضى الله عنه - عرف سودة لجسامتها ، لا لأنها منتقبة وسط عدد من النساء كاشفات الوجوه .إذ لو كان الأمر كذلك لكان إنكاره عليها من السذاجة التى ينزه عنها فاروق الأمــة.
الرد
 نقلت لك بعض ادلة الفقهاء الذين يرون ان لنساء النبي خصوصية في الحكم في مسالة كشف الوجه .ثم ان العمل عند الفقهاء باجمعهم هو الجمع بين النصوص . فنساء غير النبي ثبت عن النبي نفسه انه لم ينكر عليهن كشف وجوههن كالخثعمية التي اورد صاحب الموضوع قصتها وكذلك المراة التي في العيد والمراة التي عرضت نفسها للنبي وصحابته رجاء ان يتزوجها احدهم ورواية عن فاطمة بنت النبي نفسه . 
راجع الرد على ايه الحجاب
الدليل السادس عشر
استدل المحرمون بما روى عن الرسول  انه قال
 لعلي بن أبي طالب: "يا علي! لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة".
وقد امرنا الله بغض البصر
الرد
يقول العلامة القرضاوى  تعليقا على النصوص  التى جاءت فى غض البصر
فالغض من البصر ليس معناه إقفال العين عن النظر، ولا إطراق الرأس إلى الأرض، فليس هذا بمراد ولا مستطاع. كما أن الغض من الصوت في قوله تعالى: " وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ" (لقمان:19)، ليس معناه إغلاق الشفتين عن الكلام، وإنما معنى الغض من البصر خفضه، وعدم إرساله طليق العنان يلتهم الغاديات والرائحات أو الغادين والرائحين. فإذا نظر إلى الجنس الآخر لم يغلغل النظر إلى محاسنه، ولم يطل الالتفات إليه والتحديق به.
ومما ذكرنا يتبين أن نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل -أي ما فوق السرة وتحت الركبة- مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة وقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي، وظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت.
ومثل هذا نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة -أي إلى وجهها وكفيها- فهو مباح ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة.
وخلاصة القول: أن النظرة البريئة إلى غير عورة من الرجل أو المرأة حلال ما لم تتخذ صفة التكرار والتحديق الذي يصحبه -غالبا- التلذذ وخوف الفتنة.
ومن سماحة الإسلام أنه عفا عن النظرة الخاطفة، التي تقع من الإنسان فجأة حين يرى ما لا تباح له رؤيته، فعن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال: "اصرف بصرك" يعني: لا تعاود النظر مرة ثانية.
الدليل السابع عشر
الاستدال ببعض الاثار عن السلف على وجوب النقاب والرد عليها
الآثار الواردة عن السلف 1-- عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه - : (فجاءته إحداهما تمشى على استحياء) <القصص:25>..قال مستترة بكـمّ درعها أو بكـمّ قميصها) . رواه الطبرى (20/60) ورواه ابن ابى حاتم ولفظه ( . . . قائلة بثوبها على وجهها) . (إسناده صحيـح) .قال ابن جرير (تمشى على استحياء من موسى -عليه السلام - ، وقد سترت وجهها بثوبها ) .*****
الرد
واضح ان تفسير عمر هنا ليس مرفوع , ثم ان عمر ثبت عنه ان تفريقه بين الامة والحرة ليس بكشف الوجه للامة بل بكف شعرها ثبت عنه انه قال لأمة رأها متقنعة : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر وضربها بالدرة ") رواه ابن ابي شيبة صححه الالباني والتقنع له اصل قوي في اللغة بمعنى تغطية الرأس . جاء في المحكم والمحيط الاعظم وفي لسان العرب والمِقْنَع، والمِقْنعة: الأولى عن الَّلحيانيّ: ما تغطي به المرأة رأسها و جاء في الصحاح في اللغة ورجلٌ مُقَنَّعٌ بالتشديد، أي عليه بيضةٌ. وقَنَّعْتُ المرأة، أي ألبستها القِناعَ، فتَقَنَّعَتْ هي . وجاء في جمهرة اللغة 
ومِقنعة المرأة: معروفة، والجمع مَقانع. وقِناع المرأة أيضاً: مِقنعتها. وكل مُغَطٍّ رأسَه فهو مقنَّع، ومن ذلك قولهم: تقنّع القومُ في الحديد، إذا تكفّروا ولبسوا المَغافر والبَيض والكَميّ؛ المقنَّع: المتكفَّر بالسلاح
*2-- عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : ((تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها )). رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيـــح وهو يؤيد حديثها الآخر ((كان الركبان يمرون بنا ، ونحن مع رسول الله محرمات ، فإذا حاذوا بنا ، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه ) .
الرد
هذا الحديث لا يدل على الوجوب لان سرد القصة من عائشة رضوان الله عليها لم ياتي بصيغة الامر فلم تقل رضي الله عنها امرنا رسول الله .
ثم ان العلماء اجمعوا ان نساء النبي عليهن من التغليض ما ليس على غيرهن .
-- عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال ( تدنى الجلباب إلى وجهها ، ولا تضرب به ، فقلت - أى "أبو الشعثاء - الراوى عنه - " وما لا تضرب به؟ فأشار لى : كما تجلبب المرأة ، ثم أشار لى ما على خدها من جلباب ، قال : تعطفه وتضرب به على وجهها ، كما هو مسدول على وجهها )).رواه أبو داود فى كتاب المسائل بإسناد صحيــــح.فانظرن إلى كلام ابن عباس وشرحه لأبى الشعثاء معنى التجلبب للمرأة ، وفيه يظهر بوضوح ستر الوجه.
الرد
الشيخ الالباني ضعف جزء من هذه الروية وهي وما " ولا تضرب به " ؟ فقال : " تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها " فقال الشيخ هذه زيادة شاذة لا تصح لأنها قابلت روية يحيى ب سعيد التي ليس فيها تلك الزيادة وهوجبل في الحفظ قال أحمد : " إليه المنتهى في التثبت في البصرة .
اما قوله تدنى الجلباب إلى وجهها ، ولا تضرب به فقال الشيخ الالباني انه صحيح وما خالفه اما شاذ او ضعيف .
وأورد ابن كثير هذا الأثر بقريب من هذا اللفظ في كتابه إرشاد الفقيه (1/324) ولفظه عنده(قال ابن عباس تدلي عليها جلبابها ، ولا تضرب به على ، وجهها))انتهى . وقال عنه في تحقيقه له: إسناده جيد لا بأس به.
ثم هبِ صحة تلك الزيادة فابن عباس يتكلم عن ان للمحرمة ستر وجهها ولا يتكلم عن الوجوب . بدليل ان كثير من تلامذة ابن عباس فسروا قوله تعالى"ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها "قالوا الوجه والكفين وله هو ايضا بعض الروايات .
قال ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قال: وجهها وكفيها والخاتم. ورُوي عن ابن عمر، وعطاء، وعكرمة"القرشي مولى ابن عباس "، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النَّخَعي، وغيرهم 
ثم انه في حال الاحرام تبين ان ابن عمر قد خالف ابن عباس فقد روى ابن حزم بسنده الى محمد بن المنكدر قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهى محرمة فقال لها: اكشفي وجهك فإنما حرمة المرأة في وجهها . وسنده صحيح . وروى البيهقي رواية اخرى عن ابن عمر . 
الدليل الثامن عشر
قالوا
ان وجه المراة فتنة
الرد
في رايي ان التشدد في تغطية الوجه بحجة الفتنة كلام غير منطقي قال العلامة يوسف القرضاوي
وأماالذي ‏يقول نحن في عصر فساد فيصبح لزاما ان تغطي المرأة وجهها، فيقال له في إنه حتى
عصرالنبوة حدثت به بعض الانحرافات كغيره من العصوركان فيه الذي يتحرش بالنساء‏ والذي يزني وأقيم الحد عليه ومن ارتكب دون الوطء ومن شرب الخمربعد تحريمه، ومع ‏ذلك كانت الخثعمية كما ورد في الصحيحين تكشف وجهها ولم يامرها "ص" بالتغطية وذلك أكبرشاهد،وكذلك المرأة السفعاء الخدين . فهل انت أحرص من النبي لما لا تفكرقليلا ؟

وقد قال العلامة الالباني ردا على الذين يتشدقون بالفتنة والزام المرأة بتغطية الوجه كلاما عظيما جدا حيث قال وخلاصةالقول:إن الفتنة بالنساء كانت في زمن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك شرع الله عز وجل من الأحكام للجنسين-سداً للذريعة-ما سبقت الإشارة إليه،فلو شاء الله تعالى أن يوجب على النساء أن يسترن وجوههن أمام الأجانب، لفعل سداًللذريعة أيضاً، { وما كان ربك نسيبا} (مريم: 64)، ولأوحى إلى النبي صلى الله عليهوسلم أن يأمر المرأة الخثعمية أن تستر وجهها فإن هذا هو وقت البيان كما تقدم، ولكنه على خلاف ذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس في ذلك المشهد العظيم، أن سدالذريعة هنا لا يكون بتحريم ما أحل الله للنساء أن يُسفرن عن وجوههن إن شئن، وإنمابتطبيق قاعدة:{… يغضّوا من أبصارهم}، وذلك بصرفه نظر الفضل عنالمرأة.

ويضاف على هذا ان العلماء انما قصدو بشرط انتفاء الفتنة حتى تكشف المراة وجهها هواما ان تكون المراة لاتملك وجها متفردا في الجمال؟ كما قال ابن خويز منداد من ـ و هو من علماء المالكية ـ: المرأة إذا كانت جميلة ،و خيف من وجهها وكفيها الفتنة ،فعليها ستر ذلك 
ولكن هذا الراي خالفه العلامة يحيى ابن سعيد القطان وهو من اساتذة البخاري حيث قال 
وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فالنظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة، وأن لا يقصد اللذة، وأما إذا قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم" (ص115)
فهو لم يجعل عدم انتفاء الفتنة سبب لتغطية الوجه للمراة بل لمنع النظر الى وجهها .
واما القاضي عياض لم يذكر شيء عن اشتراط انتفاء الفتنة (ت 544):
قال " قال العلماء: لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها،وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجل غض البصر في جميع الأحوال" (ص27-و40).
واما قول :قال ابن عابدين ( المتوفى سنة 1200 هـ )من علماء ـ الحنفية في كتابه رد المحتار ج 1 / ص 272 : ( تمنع المرأة الشابة ، و تنهى عن كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة ، أي : تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها ، فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة )
فاقول لم نحن مقلدون الا نفكر قليلا ابن عابدين وغيره مما يقول مثل كلامه رأيهم هذا متناقض فكيف يقولون ان الوجه للمراة ليس عورة وفي نفس الوقت يقولون لكن يتوجب ستره لخوف الفتنة فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية بتغطية وجهها لخوف الفتنة وكذلك المراة السفعاء الخدين؟ .
ثم ان اغلب الرجال شهوتهم ليست في النظر الى وجه المراة بل الى مواضع اللحم بها ولذلك قال سيد قطب في كتابة في ظلال القران في تفسيره لسورة النور ان الله تعالى جعل القدمين عورة ولم يجعل الوجه لان الرجال شهوتهم في جسد المراة اكثر من شهوتهم في وجهها .

اوان ان تكون المرأة لا تمشي وحدها في الطريق اولا تحصل الخلوة مع رجل اجنبي ؟ .
اذن فليس انتفاء الفتنة على هذا بالشيء المستحيل.
ام الفتنة ادعاء كثرة التحرش بالنساء والزنا؟ وقد رد العلامة الالباني والقرضاوي على هذا اعلاه .
كما يقال لهم هذا لا يقوم دليلا. أولاً الإجماع لا ينقض لقول قائل بخلافه (كما سنبين الاجماع على عدم وجوب ستر الوجه فى ادلة الاباحة). وثانيا: الفتنة بالنظر كانت في زمن الرسول وقبله وبعده ومع هذا الرسول ما قال للنساء جميعا لا تخرجن كاشفات الوجوه بل كان يراهن كاشفات الوجوه ولا ينكر عليهن.
الدليل التاسع عشر
 قالوا
ان الوجه اكثر فتنة من الشعر ومع ذلك امرنا بستر الشعر فكيف نكشف ماهو اكثر فتنة وهو الوجه
الرد
يجاب عليك بان هناك قاعدة واظنها مجمع عليها وهي لا يقدم القياس والرأي في وجود نص . ذكرها ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبرى صفحة 161 الجزء 3 , وهذه قاعدة مقررة عند كل الفقهاء حتى عند من يقول ان وجه المراة عورة من ذلك
لما قد تقرر في الشرع المطهر أنه لا قياس مع النص ، وإنما محل القياس إذا فقد النص كما هو معلوم عند أهل الأصول وعند جميع أهل العلم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (27/442) .وفي الصحيحين عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ . فعمر هنا قدم ما ثبت له على القياس والراي اي قدم النص على القياس والعقل .وقد ثبت في بعض النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بعض النساء كشف وجوههن فكيف يقدم على ذلك القياس بالقول ان الراس ام الوجه .
ثانيا"الشريعة الاسلامية هي شريعة تراعي الحاجات والمقاصد ففي كشف الوجه حاجة معرفة الشهود ولذلك باجماع العلماء تكشف المراة وجهها في القضاء للشهادة وفي المحاكمة . وقال القاضي عياض كما نقل عنه النووي في شرحه على صحيح مسلم في البيع والشراء . وقال ابن قدامة قَالَ أَحْمَدُ : لَا يَشْهَدُ عَلَى امْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا وَإِنْ عَامَلَ امْرَأَةً فِي بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ . فَلَهُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا ، لِيَعْلَمَهَا بِعَيْنِهَا ، فَيَرْجِعَ عَلَيْهَا بِالدَّرَكِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الشَّابَّةِ دُونَ الْعَجُوزِ . وَلَعَلَّهُ كَرِهَهُ لِمَنْ يَخَافُ الْفِتْنَةَ ، أَوْ يَسْتَغْنِي عَنْ الْمُعَامَلَةِ ، فَأَمَّا مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ ، فَلَا بَأْسَ .وورد في المجموع للنووي : ( ويجوز لكل واحد منهما ( أي الرجل والمرأة ) أن ينظر إلى وجه الآخر عند المعاملة لأنه يحتاج إليه للمطالبة بحقوق العقد والرجوع بالعهدة ، ويجوز ذلك عند الشهادة للحاجة لمعرفتها في التحمل والأداء ).
والاسلام اعطى للمراة ذمة مالية يقول تعالى "يقول الله تعالى (وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ) توحي بأن المرأة - كما هو مقرر في شريعة الإسلام- لها ذمة مستقلة ، وتملك حق التصدق بمالها، وليس للرجل ان يمنعها من ذلك .ويقول تعالى وقال الله تعالى: (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) (النساء ٣٢).وهذه الآية ايضا تثبت ان للمرأة ان تعمل وتكتسب وتكون لها ذمة مالية .
ومن المعروف ان هذا يعني ان للمراة حق ان تشتري وتبيع . تشتري ارضاً او عقاراً . فكيف تشتري وهي مجهولة الهوية ؟ ؟ كما تبين . ومن المعلوم انه مادام ان لها في الاسلام ذمة مالية مستقلة فما الداعي ان توكل غيرها ان يشتري لها ؟ كاخيها مثلاً او حتى زوجها وقد يحدث كما في بعض الحالات يكون فيها نصب واحتيال وسرقة شيء من مالها دون ان تدري ! .فعلم بذلك ان معرفة وجهها في حالات البيع والشراء تدعوه الحاجة .
كذلك عند الشراء في حالات البضائع التي ثمنها غال كالحاسبات والاجهزة الاكترونية هذه لا تباع بالتقسيط الا اذا علم شخص المشتري . وكثير من السيدات لا زوج لها ولا اخ حاضر فهل يلزمها دائما ان لا تشتري الا من خلال اخيها وقد يكون في مدنية اخرى هذا فيه شيء من الحرج والله تعالى نفى عن دينه الحرج فقال ما جعل الله لكم في الدين من حرج "الحج78
ثالثا
ان هذا الدين كما اخبر عنه الله سبحانه وتعالى ونبيه انه دين يسرورد ذلك في نصوص كثيرة منها
{
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] وقَوْله تَعَالَى {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَالدَّيْلَمِيِّ، وَفِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَزَّارُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إلَى اللَّهِ، قَالَ: الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ " «أَيُّ الْإِسْلَامِ» .وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «إنَّ أَحَبَّ الدِّينِ إلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» .وَرَوَى الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ «وَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» وَحَدِيثِ «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» .وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «إنَّ دِينَ اللَّهِ يُسْرٌ - ثَلَاثًا» وَرَوَى أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ «إنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ، إنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ» وَرَوَى ابْن مَرْدُوَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مِحْجَنِ بْنِ الْأَدْرَعِ مَرْفُوعًا " «إنَّ اللَّهَ إنَّمَا أَرَادَ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْيُسْرَ وَلَمْ يُرِدْ بِهِمْ الْعُسْرَ» "
ومن ذلك ان ما دعت اليه الحاجة كما قرر الفقهاء لا يتشدد فيه الاسلام وقد يحمل محمل الضروررات .
وليس هذا فقط وهي النقطة الثالثة 
ماليس فيه نص قطعي الدلالة من يسر الاسلام تحكم فيه العادة 
هذه قاعدة عظيمة ولذلك قال الفقهاء العادة محكمة بتشديد الوسط والعرف في الشرع له اعتبار
هذه القاعدة يعمل فيها فيما لا نص فيه ولم ياتي نص قاطع في الشريعة الاسلامية يدل على وجوب ستر الوجه . وكثير من المجتمعات لا تغطي المراة وجهها ولا كفاها .وقد نقلت بعض الادلة على هذه القاعدة واعيدها في الهامش رقم أ. ولها شرط ذكرته ان لا تخالف نصا قطعيا الدلالة صحيح الثبوت كما هو مقرر عند الفقهاء . بمعنى
ان هذه القاعدة لا تنطبق على راس المرأة لوجود حديث صحيح ثابت يدل على ان رأس وشعر المراة عورة فقد روى رواه الطحاوي والطبراني والترمذي ان امراة نذرت ان تحج وهي ماشية وحاسرة فقال مروها فالتركب ولتختمر"تغطي راسها" ولتحج , صححه الالباني ورواية اخرى عن احمد صححها الارنؤط . وفي رواية صريحة واحسبه قال ولتغطي شعرها .وكذلك فتحة النحر والعنق لا تنطبق عليها تلك القاعدة لانه جاء في التنزيل"وليضربن بخمره على جيوبهن " وفي المعجم الوسيط (جيب) الْقَمِيص وَنَحْوه مَا يدْخل مِنْهُ الرَّأْس عِنْد لبسه .وما يدخل منه الراس هو فتحة العنق وفتحة النحر.وعلى ذلك فتحة النحر والعنق مما يحرم كشفه وكذلك الراس .اذن الوجه والكفان مما ينطبق عليه تلك القاعدة التي هي من يسر الاسلام .
وكذلك لا تنطبق هذه القاعدة على محال القمار والربا بحكم العادة لانه كما نقلت قال الفقهاء ان هذه القاعدة مشروطة بما لا يخالف نصا صريحا -علم اصول الفقه الشيخ عبدالوهاب مخلوف - انظر رقم ا في اخره . 
ولنعد الى كلامك ومقارنتك بين الشعر والوجه اقول هنا 
مالداعي في كشف شعر المرأة فالحاجة لا تقتضيه ؟ وهو تبذل . ثم لو كان الشعر ليس بجمال مهم للمراة لما ورد اذن اللعن على لسان النبي فيمن تصل شعرها بشعر مستعار . فقد ورد في الصحيحين حديث وفيه لعن الله الواصلة والمستوصلة . والواصلة هي التي تعطي للاخريات شعرا مستعارا والمستوصلة هي من تاخذ منها ذلك الشعر .ثم انه لو تاملنا قوله تعالى "ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها" كثير من الفقهاء فسروها بما دعت الحاجة اليه وما ظهر عادة ولم يخالف نصا قطعي الدلالة كالوجه والكفين .ومنهم الشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير والشيخ النسفي والشيخ علي السايس في تفسيره تفسير ايات الاحكام .
والنص اظنه معهم وبقوة لان ظهر من معانيها في اللغة العربية غلب يقول تعالى ""فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ"الصف 14 أي غالبين .مثل قولنا ظهر الحاسب في العشر سنوات الاخيرة أي غلب استعماله وشاع . ومثل قولنا ظهرت السيارة في الدول الغنية قليلة السكان أي غلب استعمالها على غيرها من الادوات كالحافلات وغيرها .وكذلك وجه المرأة في كثير من المجتمعات او شرائح منها غلب ظهورة اما عادة او للحاجة .وهذا مما يدعم تفسير ابن عباس وابن عمر وغيرهم من التابعين والعلماء في تفسيرهم لقوله تعالى "الا ما ظهر منها" أي الوجه والكفين .
رابعاً :-
عند المقارنة بين وجه المرأة وبين ما عداه كجسدها هذا القياس غير صحيح اصلاً لو تاملنا فيه جيدا لماذا؟
لان الله سبحانة وتعالى جبل نفوس الرجال اكثر على حب جسد المراة لا وجهها بل ان هناك حديثا نبويا لمح لذلك
فقد ورد في السنة المطهرة مايشير و يلمح الى ان مايلفت نظر الرجال الي النساء بقوة ليس شيء موجود في بعض النساء مثل جمال الوجه بل امر عام مشترك وجوده في جل النساء يشد الرجال اليهن وليس ذلك الا جسد المرأة خاصةً مواضع اللحم , من ذلك الحديث الذي في مسلم وغيره عَنْ جَابِرٍأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه إِنّ َالْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شيطان الخ....
فإذا تأملنا كيف عمم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في ان المرأة تقبل في صورة شيطان وعنى بذلك ان لها من التأثير الكبير على الرجال كما ان الشيطان له تاثير كبير على الناس من ناحية الاغواء . مع ان كثير من النساء ليس لهن وجوه رائعة الجمال او حتى جميلة ؟. فلماذا ذلك التعميم في الحديث ؟ ما لم يكن المقصود بذلك التاثير شيء مشترك في كل النساء او جلهم كجسد المرأة اي مواضع اللحم .و النبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر عما يدور في النفس البشرية للرجال اخبر الرجال عن صفات نساء اهل الجنة بما يحبون ويشتهون في المرأة في الدنيا وهي مواضع اللحم فيها من ذلك الحديث الذي رواه البخاري وفيه "لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا". ورواه بهذا اللفظ الامام الطبراني في مسند الشاميين وابو نعيم في صفة الجنة, وبلفظ قريب الترمذي ورواه احمد"يرى مخ ساقها من وراء الثياب " ورواه ابو يعلى وعبدالرزاق وغيره .الا يدل ذلك على ان كثير بل اغلب ما يستهوي الرجال ليس الوجه .وها نحن نرى في هذا العصر وفي غيره ان اكثر كلام الرجال في مجالسهم يدور على مواضع اللحم في المرأة بالاضافة الى هوس نشر صور جسد النساء في المجلات وفي الاعلام المرئي بل وحتى في الطرقات في بعض الدول حتى العربية للاسف . وهذا يقطع بقوة شغف الرجال بجسدها اكثر من وجهها.
خامساً:- وهي نقطة مهمة 
ولو اخذنا بالقياس الذي ركنتي اليه لعلمنا انه يخالفه قياس آخر فالنصوص الذي تؤكد ان صوت المراة ليس بعورة مع ان صوت المرأة لا يقل جمالاً عن شعرها ان لم يكن اجمل ومن قدمها فلم اذن قدَم العلماء النص على الرأي وقالوا ان صوت المرأة ليس بعورة ؟ مع انه لا يقل جمالاً عن شعرها وربما يفوقه مالم يكن قياسك ضعيف لانهم قدموا النص على الرأي والقياس . 


الدليل العشرون ((الاجماع ))
قالوا ان هناك اجماع على تحريم كشف وجه المراة فى زمن الفتنة ونحن الان فى زمن الفتنة
قلت وهذه شبهة واهية فالاجماع يسقط بنقل الخلاف وقد ثبت وجود خلاف بل ونص السرخسى على اباحة كشف الوجه حتى عند خوف الفتنة

((اسقاط دعوى الاجماع على تحريم كشف وجه المرأة فى زمن الفتنة ))

تنبيه البحث ماخوذ باختصار من بحث للباحث ربيع أحمد سيد
اولا سنعرض الاقوال التى استندوا اليه فى اثبات هذا الاجماع المزعوم ثم نبين الرد عليها من اكثر من وجه
من قال تغطية المرأة وجهها - في زمن الفتنة - واجب بإجماع العلماء فإنه قد يستند لمقولته لما يلي:                                          
 قال ابن عابدين في رد المحتار: ((  تمنع المرأة الشابة، وتنهى عن كشف الوجه بين الرجال لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة، أي: تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها، فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة )) .                                                                                 
 وقال الزيلعي في كتابه البحر الرائق  : ((  تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة)) .                                                                                                    
 وقال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح : (( ومَنْعُ الشابة من كشفه لخوف الفتنة، لا لأنه عورة )).    
وقال القرطبي في تفسيره :(( قال ابن خويز منداد ـ وهو من علماء المالكية ـ: المرأة إذا كانت جميلة، وخيف من وجهها وكفيها الفتنة، فعليها ستر ذلك )).

 وقال محمد الخطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: (( إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين )) . 
                                                                 و قال الشيخ داماد افندي في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: (( وفي المنتقى : تمنع الشابة عن كشف وجهها لئلا يؤدي إلى الفتنة . وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد )) . 
       
       وقال الشيخ محمد علاء الدين الإمام في الدر المنتقى في شرح الملتقى: (( وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وقدميها في رواية ، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأشبه ، وإنما يؤدي إلى الفتنة ، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة )) .

وقال العلامة ابن نجيم في ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق) : (( قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة )). 
                                      
 وقال الشيخ علاء الدين عابدين في ( الهدية العلائية ) : (( وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة )) .                                                                                
 وحكى الإمام العلامة أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي: (( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساق )) نقله الشوكاني في نيل الأوطار .

وحكى العلامة السهانفوري في بذل المجهود : (( ..اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره)) .                                          
وكل هذه الأقوال لا تفيد القول بالإجماع على وجوب تغطية الوجه لما يلي :

  الوجه الأول :  هذا الإجماع المزعوم معارض بقول ابن حجر الهيثمي في ( الفتاوى الكبرى ) : (( وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإِجماع على جواز خروج المرأة سافرة وعلى الرجال غضّ البصر )) والمرأة لفظ عام يشمل الجميلة وغير الجميلة

الوجه الثانى : هذا الإجماع معارض بقول ابن مفلح الحنبلي في ( الآداب الشرعية ) عندما سئل هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟    (( ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها ؟ وفي المسألة قولان  : قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم قال العلماء رحمهم الله تعالى : وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي . ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه ((    فابن مفلح قال بوجود قولين في المسألة قول بجواز الكشف وقول بعدم الجواز ،ولم يقل أن قول الذي قال بالجواز منعه عند خوف الفتنة
الوجه الثالث : هذا الإجماع المزعوم معارض بقول الإمام السرخسي  الحنفي (483 هـ) في المبسوط : (( ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك فكذلك إلى وجهها وكفها  )) انظروا حتى النظر مع مظنة الفتنة لوجه المرأة عند أحد كبار الأحناف يجوز ،وجواز النظر مع الخوف من الفتنة أقل من الحكم أو يساوي القول بجواز الكشف مع الخوف من الفتنة ؛لأن المرأة هي المتسببة فيه ،وها هو العلامة الطرسوسي يقول في حق كتاب المبسوط للسرخسي : مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه ،ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا عليه ( رسم الفتوى لابن عابدين الحنفي)               
الوجه الرابع : هذا الإجماع المزعوم معارض بقول الإمام المرغيناني الحنفي (  593 هـ  ) في ( الهداية )(( ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة((  . انظروا النظر مع خوف الفتنة عند الإمام المرغيناني ، وجواز النظر مع الخوف من الفتنة أقل من الحكم أو يساوي القول بجواز الكشف مع الخوف من الفتنة ،والمرغيناني من علماء الطبقة الخامسة لأحناف كما في رسم الفتوى لابن عابدين .                                                                الوجه الخامس : هذا الإجماع المزعوم معارض بقول الإمام البابرتي الحنفي ( 786  هـ ) في ( العناية شرح الهداية ) : (( إذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة )) . ،وكذلك قال الإمام زين الدين الرازي الحنفي من علماء القرن السابع الهجري في ( تحفة الملوك ) : ))ويحرم النظر إلى غير الوجه والكفين من الحرة الأجنبية وفي القدم روايتان فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضا إلا لحاجة وكذا لو شك((  .
الوجه السادس: هذا القيد لم ينسب لأئمة المذاهب ،وإنما لبعض المتأخرين ،وقبل هذا الإجماع المزعوم خلاف مستقر في جواز كشف الوجه ،ولم يقيد باشتراط أمن الفتنة وقد قرأت للشيخ ابن عثيمين في الأصول من علم الأصول : (( الإجماع لا يرفع الخلاف السابق ،وإنما يمنع من حدوث الخلاف )) والمعلوم أن الراجح من أقوال العلماء عدم إحداث قول ثالث إذا اختلف العلماء على قولين كما في الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ،وهذا القيد يعتبر قول ثالث في المسألة .

الوجه السابع : أن فتنة الرجل بالمرأة كفتنة المرأة بالرجل فلما يؤمرون المرأة وحدها بتغطية وجهها مع أنهم لا يوجبونها على الرجل ؟ وهل نساء اليوم الذين يشاهدون التلفزيون ويسمعون الأغاني كالصحابيات و أمهات المؤمنين ،ولقد سمعت أن بعض طالبات الطب عندما مسكن قضيب رجل ميت عبرت بكلمات جنسية في غاية السفالة ،وهذا في كلية من أعرق كليات الطب في مصر ،ولقد سمعت من بعض طلبة الحقوق والآداب والشريعة أن الطالبات تفتن بطالبات مثلهن ،ولم أكن أصدق حتى رأيت في يوم وكنت ذاهبا لأشرح كتاب الحكم الشرعي للدكتور بلال مهران في جامعة القاهرة ،وهذا الكتاب يقع في  450 صفحة فرأيت شابا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فنظرت فإذ وللأسف بنت تنظر نظرة شهوانية لفتاة ماشية فإذا كانت البنت تنظر للفتاة بهذه الطريقة فكيف تنظر للولد صبيح الوجه أو فتي الجسم ؟!!!!!!! فهذا الإجماع المزعوم يستلزم باطلا ،وما استلزم باطلا فهو باطل . 

الوجه الثامن : في هذا الإجماع المزعوم اتهاما للشريعة بالتناقض إذا كيف تجعل عقوبة المعصية في الحرم مضاعفة ،ولم توجب على النساء تغطية الوجه في الحج،وهذا زمان فتن بل النساء يكن بجانب الرجال ،والناس في الحرم منهم من يأتي ليسرق ومنهم من يأتي لمنفعة ومنهم من يأتي لكي يقول الناس أنه حاجا ومنهم من يأت للحج لكنه رجل شهواني فداعي التغطية في الحرم أشد من التغطية في غير الحرم لمضاعفة العقوبة في الحرم ؟!!! فإذا قالوا أوجبت الشريعة على الجنسين غض البصر إذن لما لا تقولون هذا في المسألة التي نحن بصددها ،وتوجبون ما لم يوجبه الله على النساء  ؟ ،وقد أفتى ابن عقيل الحنبلي ردا على سؤال وجه إليه عن كشف المرأة وجهها في الإحرام -مع كثرة الفساد اليوم-: أهو أولى أم التغطية. فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز، لأنه يكون نسخا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسا. وليس ببدع أن يأمرها الشرع بالكشف، ويأمر الرجل بالغض، ليكون أعظم للابتلاء، كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه ( بدائع الفوائد لابن القيم ).


الوجه التاسع: عصر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان عصر بشر فيه افتتان الرجال بالنساء  وفيه فسقة وفيه منافقون و كان فيه من يزن وإن كان عصرًا مثاليًا حقًا، ولم تر البشرية مثله في النقاء والارتقاء، فما هو إلا عصر بشر مهما كانوا، ففيهم ضعف البشر، وأهواء البشر، وأخطاء البشر، ولهذا كان فيهم من زنى، ومن أقيم عليه الحد، ومن ارتكب ما دون الزنى، وكان فيه الفُسَّاق والمُجَّان الذين يؤذون النساء بسلوكهم المنحرف، وقد نزلت آية سورة الأحزاب التي تأمر المؤمنات بإدناء الجلابيب عليهن، حتى يعرفن بأنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين : ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين). وقد نزلت آيات في سورة الأحزاب تهدد هؤلاء الفسقة والماجنين إذا لم يرتدعوا عن تصرفاتهم الشائنة، فقال تعالى: (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قيلاً. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً) أضف إلى هذا أن الناس كانوا حديث عهد بجاهلية ،وكانوا في الجاهلية يبيعون الجوارى ويعرضونها كالسلعة ،وكان الرجل يجملها طبعا ليروج البيع ،وقد يجس الرجل صدرها ليعرف حجمه وينظر لفخذها إلى هذه الأشياء التي تحدث اليوم في تركيا و ألمانيا وهولندا فكان داعي الشهوة موجود  فلماذا هذا الإجماع المزعوم في هذا العصر ،وهو كغيره من العصور في افتتان الرجال بالنساء ؟