السبت، 3 يونيو 2023

موافقات ابن تيمية لفقه الشيعة الإمامية فيما خالف فيه مذهب الجمهور

 موافقات ابن تيمية لفقه الشيعة الإمامية فيما خالف فيه مذهب الجمهور 

ملخص الدراسة:

الخلاصةهذا البحث دعوة إلى جميع أتباع المذاهب الإسلامية من أهل السنة وغيرهم ، إلى التأمل في نتائجه ، والأخذ بنظر الاعتبار المنهج المعتدل والتسامح الفكري بين أبناء الدين الواحد ، وإن اختلفت وجهات النظر، ‏فالخلاف يبقى كما قيل : " لا يفسد للود قضية" ، ولا يحمل على التشنج في وجه المخالف ، ولا البعد عن التوسط والوسطية التي بعثت بها هذه الأمة. وكدليل على الوسطية في هذا ‏الشأن، اخترت الخوض في المسائل الفقهية التي خالف فيها ابن تيمية رأي جمهور أهل السنة ووافق فيها رأي الشيعة الإمامية . ولما كان ابن تيمية من أبرز الشخصيات التي دار ‏ويدور حول آرائه الجدل 0 ‏حتى نسبهُ المخاِلف له إلى التكفير ، والتعصب ، وعدم القبول بالآخر ، فصار مضرب المثل عند خصومه في التشدد ، ومعاداة المخالف ، ورفض جميع ما يصدر عنه . دفعني ذلك إلى التفتيش في زوايا آرائه في شتى فروع العلم الشرعي ، فوجدته يأخذ في فروع منها بآراء قد تخالف مذاهب ‏أهل السنة . ‏يقول الشيخ أبو زهرة :" ومع هذا التقدير الشامل والعلم الواسع لمذاهب الأئمة ومذاهب التابعين كان يُحَلق في سماء الكتاب والسنة غير مقيد إلا بنصوصهما ، ولقد أدت به هذه الدراسة إلى أن يخالف الأئمة الأربعة ومذاهب الجمهور لأنه راي السنة في غير ما قالوا ... وسنوضح أن ذلك الرأي الذي انتهى إليه في الطلاق والأيمان متلاق مع مذهب الشيعة الإمامية في جملته وفي بعض تفاصيله".


عبدالرحمن حمدي شافي العبيدي      

 (أستاذ)

دكتوراه في فقه مقارن

كتاب

موافقات ابن تيمية لفقه الشيعة الإمامية فيما خالف فيه مذهب الجمهور pdf

آراء فقهية شاعت مع أن أصحابها رجعوا عنها

  

آراء فقهية شاعت مع أن أصحابها رجعوا عنها

 1.معظم علماء الأمة الإسلامية وردت عنهم آراء شرعية في شتى مجالات العلوم الشرعية ثم عادوا عنها ، وهو أمر حدث في زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وإلى حد الآن ، وهو أمر طبيعي لا يمنعه مانع شرعي ولا عرفي .

2.عودة الفقيه عن رأي رآه ، دليل على إخلاص الفقيه ودقته ، وخشيته لله تبارك وتعالى ، ومؤشر على عدم إصراره على الخطأ الذي يكتشفه ، وربما هو واجب يحتمه تقوى الله ، فالفقيه مبلّغ عن الله تعالى حكمه للناس .

3.لابد أن يكون هناك سبب وجيه يدعو الفقيه إلى التراجع عن قوله ، كدليل لم يكن يعرفه ثم اطلع عليه ، أو تبين له ضعف دليله الأول ، وصحة دليل يعارضه ، لكن لابد أن يكون الدافع له على الرجوع دليلاً أقوى مما اعتمده في قوله الأول ، وأن لا يحمله على الرجوع هوى أو تعصب أو ميل عن الحق .

4.وإذا رجع المفتي أو الفقيه عن رأي رآه ، لم يعد ذلك قولاً له ، بل هو في حكم القول المنسوخ ، لاسيما إذا عُرف أن له رأياً ثانياً متأخراً عن ذلك الرأي ، وصرح بترك رأيه الأول ، أو قال : رجعت عنه ، أو أن الأصح هو قولي الثاني ، فإن لم يًعرف تاريخ أولهما ، أو لم ينص الفقيه على ترجيح أحد قوليه ، فيُعتد بالقولين عن ذلك الفقيه في تلك المسألة .

5.إذا ثبت رجوع الفقيه عن قوله ، ولم يكن غيره قال بذلك القول ، فلا يجوز للمقلد العمل به ، وعليه الرجوع عنه إن كان قد عمل به ما أمكن ذلك ، فإن تعذر الرجوع كأن تزوج بموجبه بامرأة وتم الدخول أو حصل له منها ولد ، فلا يلزمه فسخ النكاح إلا إذا كان الرأي يناقض دليلاً قطعياً كقرآن أو سنة متفق عليها أو إجماع مقظوع به فيجب الفسخ حينها . لكن يجوز للمقلد إن كان قادراً على التمييز بين الأدلة أن يصحح ما رجع عنه الفقيه إذا دلّ الدليل الصحيح عليه بشرط أن يوجد عالم آخر سبقه إلى القول بهذا الرأي ، حتى لا يكون مبتدعاً قولاً لم يسبقه إليه أحد .

6.اختلاف الأقوال المروية في بعض المذاهب عن شيخ المذهب محمول على وجود قولين له في المسألة في وقتين مختلفين ، كالشافعي في العراق ومصر ، وربما كان ذلك بسبب الخطأ في النقل والغلط من الرواة ، كما في أغلب الروايات عن أبي حنيفة وأحمد ، ففي هذين المذهبين إذا لم تصح رواية عن الفقيه تفيد تراجعه عن قوله ، وجب الأخذ بالأقوى من الدليلين ، لأن أئمة المذاهب نصوا على : أن مذاهبهم هي ما وافق الحديث الصحيح (إذا صح الحديث فهو مذهبي ).

7.الأرجح في عقوبة الخمر أنها كانت حداً بلغ أربعين جلدة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وما زاده الصحابة فيما بعد إنما كان تغليظاً في التعزير والتأديب ، في بعض الحالات على بعض الشاربين للخمر ، وليس حكماً عاماً للجميع ، ولذلك نجدهم سرعان ما عادوا عن ذلك إلى الأربعين ، لما تأكدوا أن العقوبة حد لا تجوز مجاوزته .

8.الأرجح أن الصحابة اتفقوا (لاسيما عمر وعلي رضي الله عنهما) على أن من تزوج امرأة في عدتها من زوج آخر فعليهما التأديب ، ويفرق بينهما إلى حين انتهاء عدة الأول ، ثم تعتد من الثاني أيضاً ، وإن شاءا تزوجا بعد ذلك ولا تحرم عليه مؤبداً كما هو مشهور ، لأن ذلك لم يصح عن عمر ، وعلى فرض صحته فقد ثبت رجوعه عنه ليتفق مع علي عليه .

9.الراجح أن أبا حنيفة رجع عن قوله : بأن نهاية وقت المغرب بغياب الشفق الأبيض ، وأن الذي استقر عليه رأيه هو بغياب الشفق الأحمر ، ولا يصح روايته عن أبي حنيفة على أنه رأي له . 

10.الراجح أن أبا حنيفة رجع عن النهي عن أكل لحم الخيل ، وقال بإباحتها .

11.الراجح عند أئمة المذاهب الثلاثة غير الحنفية أنهم رجعوا عن قولهم : إن علة الربا في النقدين ( مطلق الثمنية ) إلى القول بأنها : ( جوهر الثمنية ، أو الثمنية الغالبة ) . فلا يجوز البقاء على القول الأول لعدم وجود قائل به ، ولا يصح نسبته إلى الأئمة الثلاثة .

12.لا يجوز إفتاء من حلف بالطلاق بأن عليه كفارة يمين إذا نوى اليمين ، لأنه لم يقل بذلك أحد من أهل العلم سوى ابن تيمية ، ثم حرمها على نفسه ومنع غيره من القول بها .





عبدالرحمن حمدي شافي العبيدي      

 (أستاذ)

دكتوراه في فقه مقارن

آ

الخميس، 1 يونيو 2023

حكم الغناء والزغاريد والرقص للنساء - الشيخ ناصر الدين الالباني


حكم الغناء والزغاريد والرقص للنساء السائل : حكم الغناء والزغاريد والرقص للنساء. الشيخ : جوابا عن السؤال السابق نقول غناء النساء في العرس أمر جائز شرعا وينبغي أن نعتبر هذا الغناء أيضا أشبه ما يكون استثناء باستثناء الدف من المعازف، هذه المعازف التي الأصل فيها التحريم فكما استثني من هذا التحريم الدف كذلك استثني صوت المرأة في العرس من الأصل الممنوع أن ترفع المرأة صوتها وبخاصة بالغناء، هذا الإستثناء ثبت جوازه شرعا بدليلين اثنين الدليل الأول ما جرى عليه عمل السلف وتوارثه عنهم الخلف، الدليل الثاني بعض الأحاديث القولية التي صدرت منه عليه الصلاة والسلام بعضها مجمل كمثل الحديث الذي سبق ذكره آنفا ( أعلنوا هذا النكاح ) فالإعلان يكون بالصوت ومن هذا الصوت الضرب بالدف وغناء النساء، كذلك ( الفرق ما بين النكاح والسفاح ) هو إيش تمام الحديث ( الضرب بالدف ) والصوت هو الصوت يعني الإشارة إلى الغناء من النساء لكن عندنا حديث صريح يوضح الحديثين القولين المذكورين آنفا ألا وهو ما جاء في " السنن " و" مسند الإمام أحمد " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي عائشة يوما وهي قادمة فسألها قالت " من عرس للأنصار " فقال عليه الصلاة والسلام لها ( هلا غنيتم فإن الأنصار يحبون الغناء ) فقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها " ماذا نقول يا رسول الله؟ " قال ( تقولون: أتيناكم أتيناكم *** فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ***لم تسمن عذاراكم ) إذا هذا الحديث صريح في أنه عليه الصلاة والسلام أباح للنساء الغناء لكن الغناء الذي ليس فيه وصف لما هو محظور شرعا النطق به فضلا عن التغني به فكما سمعتم غناء نظيف شريف ليس فيه شيء من وصف الخدود والخصور وذكر للخمور ونحو ذلك مما يقع عادة في غناء المغنين المهنيين فهو عليه السلام قال لها ( تقولون: أتيناكم أتيناكم ** فحيونا نحييكم ولولا الحنطة السمراء ** لم تسمن عذاراكم ) إذا هذا أصل أثبت فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جواز رفع النساء لأصواتهن بغناء نظيف هنا ندخل ربما في صلب الإجابة عن موضوع ما جاء في السؤال من التنصيص بالزغاريد فهل هي جائزة؟ أنا أقول إذا كان الرسول صلّى الله عليه وآله وسلم أباح للنساء التغني بجمل لها معاني وهذه المعاني وإن كانت نظيفة كما قلنا لكنها هي إن كان لها تأثير في النفس فالزغاريد أقل تأثيرا في النفس لأنها ليس لها معنى مفهوم وإنما القصد منه واضح جدا وهو الإعلان المأمور به في الحديث الأول ( أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالصوت ) لهذا نحن لا نرى بأسا من أن ترفع النساء أصواتهن بالغناء المباح يندعم هذا بحديث في " مستدرك أبي عبد الله الحاكم " أن بعض التابعين رأى رجلا من أصحاب الرسول عليه السلام أنسيت اسمه الآن جالسا في عرس والنساء يتغنين فاستنكر ذلك لأنه فيه سماع صوت فقال " إن شئت فاجلس وإن شئت انصرف فقد أذن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجلوس في النكاح " أو كما قال بهذا أظن أنني أتيت على الإجابة عن السؤال إن شاء الله. السائل : الغناء جماعيا؟ كذلك المهاهاة. الشيخ : إيش المهاهاة؟ السائل : ... . الشيخ : نفس الجواب، لكن مليح ما يطلع بيدك تقلد النساء. السائل : حتى لو الرجال سمعوا صوت النساء ؟ الشيخ : ما هو قلنا يا أخي. السائل : الرقص؟ الشيخ : بقي علينا فعلا الرقص الرقص من النساء وأما النساء له بلا شك كيفيات متنوعة أولا يجب أن يلاحظ أن الرقص مهما كانت نوعيته اليوم لا يقع بين النساء وهن يلبسن اللباس الشرعي الذي يجوز للمرأة أن تلبسه أمام اختها المسيلمة وأقول أمام الرجال، الألبسة الضيقة والألبسة القصيرة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر بها أمام أختها المسلمة فإن افترضنا وأعني ما أقول ما أقول إذا افرتضنا إن افترضنا أن الرّقص من النساء في الثياب الشرعية نقول إذا كان ليس رقصا يثير الغرائز ليس فيه مثلا هز للأرداف ونحو ذلك وإنما هو إشارة بأيادي ضائعة مائعة لا تشير إلى شيء فهذا ليس فيه شيء بالشرط المذكور آنفا المتعلق باللّباس أما هذا التخلع وإظهار الأرداف ورقص الثدي مع الراقصات ونحو ذلك هذا ما ينبغي لأنه يثير الشهوات ولو من النساء في النساء وبهذا .. السائل : الغناء جماعيا؟ الشيخ : جماعيا. السائل : وهذه المساحيق التي تضعها النساء في مثل هذه المناسبات. الشيخ : لا يجوز. السائل : بارك الله فيكم لا في هذه المناسبات ولا في ... . الشيخ : مطلقا. الدرر الالبانية لفتاوى المراة المسلمة لفضيلة العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ۩●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●۩

لايوجد اجماع يقيني ولا ظني في مسألة تحريم المعازف



الأربعاء، 31 مايو 2023

إحـــــذروا هؤلاء ليسوا بسلفية !ولاتقعوا في شباكهم باسم السلفية!


#كيف_يقنعونك_بالمدخلية! 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 #المرحلة_الأولى: يخبرون ذلك العامي بأن هؤلاء المشايخ الذين يسمع لهم هم مجرد دعاة وقصاصين وليسوا علماء أما العلماء فشيء آخر .. #المرحلة_الثانية: يخبرون ذلك العامي بوجود عالم كبير هو المسؤول عن الجرح والتعديل حتى يحذر الناس من أهل الضلال ويرشدهم لأهل الحق .. #المرحلة_الثالثة: يخبرون ذلك العامي بأن هذا العالم الكبير قد زكى فلانا وعلانا (من مشايخ المداخلة) فيرفعون له عددا أكبر من العلماء .. #المرحلة_الرابعة: يربطون له السلفية بالمدخلية ويطلقون لفظة العلماء على مشايخ المدخلية دون غيرهم فكل من كان في فرقة مخالفة للمدخلية فلن يخبروه بأنه عالم من فرقة مخالفة بل سيقولون هو ليس بعالم .. #المرحلة_الخامسة: يعطونه أشرطة مشايخ المداخلة في مواضيع غير مواضيع التجريح حتى يتذكر أسماءهم جيدا وصورهم ويعرف أصواتهم ويطمئن له قليلا فيعطونه بعض أقوالهم في إثبات الصفات مثلا أو في الكلام عن التوحيد أو في المسائل التي يظن ذلك العامي أن علماء المداخلة هم الوحيدون الذين انفردوا بهذا القول .. #المرحلة_السادسة: يصورون له باقي التيارات على أنهم شياطين وٲن السعودية وال سعود خاصة الممثل الشرعي للدين .. #المرحلة_السابعة: يصنفون له كل المشايخ الذين كان يستمع إليهم واهتدى بسببهم وترك الإدمان على المعاصي أو الكبائر بسببهم بعد فضل الله فيقولون له هؤلاء من #الخوارج ٲو من المبتدعة وقد تكلم فيهم العلماء ..(يقصدون علماء المداخلة طبعا ) .. #المرحلة_الثامنة: ينقلون له أشرطة مشايخ المداخلة في تجريح هؤلاء وينقلون له أشرطة المداهنين للمداخلة في مدح المداخلة على طراز وشهد شاهد من أهلها أو أشرطة بعض المشايخ القدامى الذين ماتوا منذ 20 سنة وينقلون له تزكياتهم للمداخلة وهنا يدخل معهم في المضمار .. عافانا الله واياكم من العصبية والحمق اللتان يتميز بهما المداخلة .. https://www.facebook.com/profile/100053967061652/search/?q=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9

الثلاثاء، 30 مايو 2023

الشيخ صالح الفوزان يترحم على سيد قطب


الشيخ صالح الفوزان يترحم على سيد قطب

الشيخ صالح الفوزان يستشهد بكتابات سيد قطب في كتبه



الشيخ صالح الفوزان 


بكتابات سيد قطب في كتبه 
ويوصي بعدم تحذير ولا المدح
 لكتب سيد قطب رحمه الله 

العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي:الاشاعرة هم من أهل السنة



كتاب عن عقائدُ الأشاعرةِ للرد على شبهات الواردة في كتاب منهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ سفر الحوالي

عقائدُ الأشاعرةِ في حوارٍ هادئٍ مع شُبهاتِ المناوئين

بسم الله الرحمن الرحيم

(إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)

الحمد لله رب العالمين ، القائل في كتابه المبين: [فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ] [[1]] .

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ، القائل لأمته : [ إياكم والظنَّ ، فإن الظنَّ أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يحقره ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا ، التقوى ههنا] وأشار إلى صدره [بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وعرضه وماله] [[2]] .


حمل من هنا كتاب عقائدُ الأشاعرةِ في حوارٍ هادئٍ مع شُبهاتِ المناوئين بقلم صلاح الدِّين بن أَحمد الإدلبي




وبعد ، فقد كتب أحد الباحثين كتاباً يبين فيه ـ حسب دعواه ـ منهج الأشاعرة في العقيدة ، أخرجهم فيه من دائرة [السُّنة] ، وعدهم طائفة من أهل [البدع] ، وعمّق التباغض والتدابر بين المسلمين، يرى نفسه متقرباً بذلك إلى الله تعالى ، حيث إنه ـ في ظن نفسه ـ يبين حقيقة مذهب الأشاعرة ، ويقوم بواجب نصرة الكتاب والسنة ؛ إذ يكشف ضلالهم وانحرافهم ، ويقول : إنه من المتخصصين في علم العقيدة ، المؤسس على الكتاب والسنة ، ومذهب السلف الصالحين .

ولقد كان الباحث ـ سامحه الله ـ متجنياً ـ في بحثه هذا ـ على الأشاعرة ، بعيداً عن الروح العلمية ، ومن مظاهر ذلك :

· أنه ينسب أقوالاً كثيرة للأشاعرة وهم لم يقولوا بها ، ولا يذكر نصوص كلامهم من كتبهم ، ولا تتعدى النصوص التي نقلها عنهم عدد أصابع اليد الواحدة ، وينبغي لمن يرد على آخر أن يذكر قول المردود عليه بنصه ، ليرى القارئ ما إذا كان صاحب الرد قد نقل كلام المردود عليه من كتبه ، أومن كتب أهل مذهبه ، أومن كتب خصومه أحياناً!!! ـ كما فعل الباحث سامحه الله ـ، وليرى القارئ ما إذا كان صاحب الرد قد فهم كلام المردود عليه بدقة ـ في حالة النقل من كتبه ـ أو لا ؟.

· وأنه لا يذكر أدلة الأشاعرة من الكتاب والسنة على أقوالهم ، ليظهرهم على أنهم على غير الكتاب والسنة ، وربما كان لهم في المسألة أدلة من الكتاب والسنة وكلام الصحابة فلا يذكرها ويغفلها تماماً ، ولكن حيث إن المسألة لغوية وقد استأنسوا فيها ببيت من الشعر لشاعر غير مسلم ؛ فإن الباحث يذكر البيت الشعري ـ مع إغفال الأدلة من الكتاب والسنة وكلام الصحابة تماماً ـ ويقول :

[ واستدلوا بالبيت المنسوب للأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً ] ،

ويقول : [ ثم أسسوا مذهبهم وبنوه في أخطر الأصول والقضايا ، الإيمان ، القرآن ، العلو، على بيتين غير ثابتين عن شاعر نصراني ....] .

· وأنه يكتفي بسرد ما قاله الأشاعرة وما نسب إليهم مع التنفير والتسفيه دون أن يذكر الأدلة على إبطال تلك الأقوال .

· وأنه لم يحدد المراد ببعض المصطلحات التي يستخدمها في بحثه والتي قد تكون مثار خلاف ، فكلمة [السلف] عندما يعزو إليهم بعض الأقوال فإنه لم يحدد مراده بها ، فهل السلف هم الصحابة ؟ أو الصحابة والتابعون ؟ أو الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ؟ وهل يدخل معهم من جاء بعد تلك القرون الثلاثة كالإمام أحمد والبخاري والترمذي وابن حبان والبيهقي رحمهم الله تعالى ؟؟ وهل يدخل معهم عثمان بن سعيد الدارمي والآجري والبربهاري وابن بطة واللالكائي رحمهم الله تعالى؟ ؟ وهل أقوال هؤلاء يُحتج بها أو يحتج لها؟ ؟ ؟ أي هل هي صحيحة قطعاً حيث لا يتطرق إليها الخطأ فيحتج بها على من خالفهم فيها من أهل العلم ؟ أو هي محتملة للصواب والخطأ محتاجة ـ حتى في حال صوابها ـ إلى ذكر الأدلة من الكتاب والسنة فيحتج إذاً لها لا بها ؟ ؟ ؟ .

وكلمة [أهل السنة] لم يحدد مراده بها ، ويبدوأن المراد بها عنده ابن تيمية وابن القيم ومن وافق فهمه فهمهما ، وإلا فهو ليس من أهل السنة مهما بذل من جهد واعتناء بالسنة النبوية رواية ودراية وفهماً !!! .
تكملة عبر هذا الربط :
https://fatawaeslam.blogspot.com/2019/06/1.html

الأحد، 28 مايو 2023

رأي الشيخ الألباني في الشيخ حسن البنا رحمهم الله



الشيخ الألباني رحمه الله : "لو لم يكن للشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب المسلم سوى أنه أخرجهم من دور الملاهي والسينما والمقاهي وجمعهم على دعوة الاسلام لكفاه
فضلاء و شرفًا"
الشيخ ناصر الدين الألباني
الشيخ حسن البنا






السبت، 27 مايو 2023

لاحرج في إسبال الازار لغير خيلاء ؟!



حكم #إسبال الازار لغير خيلاء ؟! هذه مجموعة من فتاوى علماء السلف و الخلف والآثار عن الصحابة والسلف وجمهور الفقهاء التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء .. أولا: الأحاديث التي فهم منها العلماء جواز الإسبال لغير خيلاء: 1-عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: “من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة” ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: “إنك لست ممن يفعله خيلاء” رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه. 2-وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء). ثانيا: الآثار عن الصحابة والسلف التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء: 1-أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين. 2- وعن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن.‏ 3-أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك. 4-قال البيهقي : وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم (سنن البيهقي الكبرى الجزء 2 ص 242). 5- إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى – :أخرج ابن أبي شيبة في (( المصَنَّفِ )) (رقم :24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال :” كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم” . إسناده صحيحٌ. 6- أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى – :أخرج الإمام أحمد في (( العلل )) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم : 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال :”أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً “.إسنادهٌ صحيحٌ .ومن أقواله –رحمه الله- : “كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها“.أخرجه معمر في (( جامعه )) (11/84) – و من طريقه عبد الرزاق في (( المصنف )) (11/84) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في (( الطبقات ))(1) (7/248) و الدينوري في (( المجالسة )) ( 1919) و أبو نعيم في (( الحلية )) (3/7) و البيهقي في (( الشعب )) ( رقم :6243 ) – .و لفظ الحلية : (( كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الشهرةُ اليومَ في التشمير )).و لفظ ابن سعد : (( يا أبا عروة – هي كنيةُ معمرٍ – : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، فالشهرة اليوم في تشميرها )) .و كما قال سفيان بن حسين لعمر بن علي بن مقدم : أتدري ما السمت الصالح ؟! ليس هو بحلق الشارب ! ، و لا تشمير الثوب ؛ و إنما هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب السَّمت ، وتدري ما الاقتصاد ؟! هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير .أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 21/68) و سنده صحيح . فما المراد بالمسبل هنا؟ هل هو كل من أطال إزاره ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليها قومه , دون أن يكون من قصده كِبْرٌ أَوْ خُيَلاَءٌ؟ الحديث الذي ورد في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» وورد في " النسائي " بلفظ تكملة المقال هنا : https://www.facebook.com/photo?fbid=604803937995170&set=a.262347002240867 مواضيع ذات صلة .. الإسبال غير حرام إلا على من أراد الخيلاء. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_32.html طرح العتاب في جواز إسبال الثياب. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.html إنك لست ممن يفعله خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_49.html حكم إسبال الإزار بغير خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_82.html تلكرام ttps://t.me/zkatalftr صحيح البخاري | كتاب اللباس باب من جر إزاره من غير خيلاء (حديث رقم: 5785 ) 5785- عن ‌أبي بكرة رضي الله عنه قال: «خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا، حتى أتى المسجد، وثاب الناس، فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.»

سؤال : هل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أمر شرعي؟!

 الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات؛ فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا[الأحزاب: 56]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: {مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا} (أخرجه مسلم).

ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيِّه من العبادات المطلقة المشروعة في الأصل بدون تقييد؛ فتصح على كل هيئة وحال في أي وقت -إلا ما جاء النهي عنه- وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات بكل لفظ وصيغة مشروعة، والاجتماع على الذكر المشروع يعدُّ من قبيل التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
وقد جاءت الأدلة من القرآن الكريم والسُّنة المطهرة على الحثِّ على مجالس الذكر، قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28] وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية في الدعاء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي ملأٍ ذَكَرْتُهُ فِي ملأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ» متفق عليه، والذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر.
وورد في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» (رواه مسلم).
وقد يحتجُّ البعض على عدم مشروعية الذِّكر الجماعي بما جاء عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- ما يفيد النهي عن رفع الصوت بالذِّكر، وهذا لا يصح عنه؛ قال ابن حجر الهيتمي في [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 177]: "وأما ما نُقل عن ابن مسعود أنه رأى قومًا يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد؛ فلم يصح عنه بل لم يَرِد".
وجاء في [حاشية الطحطاوي ص318]: "وأجمع العلماء سلفًا وخلفًا على استحباب ذكر الله تعالى جماعةً في المساجد وغيرها من غير نكير، إلَّا أن يشوش جهرهم بالذكر على نائم أو مصلٍّ أو قارئ قرآن"، وجاء في [رد المحتار 6/ 398]: "وقد شبَّه الإمام الغزالي ذِكر الإنسان وحده وذكر الجماعة بأذان المنفرد، وأذان الجماعة؛ قال: فكما أن أصوات المؤذنين جماعة تقطع جرم الهواء أكثر من صوت المؤذن الواحد كذلك ذكر الجماعة على قلب واحد أكثر تأثيرًا في رفع الحجب الكثيفة من ذكر شخص واحد".
وقد نُقل عن علماء الشرع الشريف ممَّن يعتدُّ بأقوالهم استحبابُ تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم الإمام ابن قدامة الحنبلي؛ وذلك لما رُوي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» أخرجه ابن ماجه.
وإيقاع تلك العبادة جهرًا بعد أي صلاة مكتوبة – فضلًا عن كونها صلاة جمعة - أمر مشروع ولا حرج فيه؛ فقد ورد الأمر الربَّانيُّ في الذِّكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا ٱللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: 103]، والمُطْلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يُقَيِّده في الشرع.
وما قد يطرحه البعض من إشكالية تخصيص أوقات معينة للعبادات ويعد ذلك من أبواب البدع، فهذا وهم وغلط في الفهم، فقد نصَّ أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 69) وهو يتكلَّم على حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي مسجد قباء كلَّ سبتٍ ماشيًا وراكبًا: "وفي هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالة على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة والمداومة على ذلك".
ونرى الناس حاليًّا يخصصون يومًا بعينه أو ساعة بعينها للجلوس لحفظ القرآن -مثلًا- وتدارسه من غير إنكار، فما الفارق بين تخصيص وقت لمُدارسة القرآن وتخصيص وقت آخر لذكر الله تعالى والصلاة على رسوله؟

هل صحيح ان رسول الله صل الله عليه وسلم جر ثوبه ؟!

 


حكم #إسبال الازار لغير خيلاء ؟!

هذه مجموعة من فتاوى علماء السلف و الخلف والآثار عن الصحابة والسلف وجمهور الفقهاء التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء ..

أولا: الأحاديث التي فهم منها العلماء جواز الإسبال لغير خيلاء:

1-عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: “من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة” ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: “إنك لست ممن يفعله خيلاء” رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه.

2-وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء).

ثانيا: الآثار عن الصحابة والسلف التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء:

1-أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين.

2- وعن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن.‏

3-أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك.

4-قال البيهقي : وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم (سنن البيهقي الكبرى الجزء 2 ص 242).

5- إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى – :أخرج ابن أبي شيبة في (( المصَنَّفِ )) (رقم :24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال :” كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم” . إسناده صحيحٌ.

6- أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى – :أخرج الإمام أحمد في (( العلل )) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم : 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال :”أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً “.إسنادهٌ صحيحٌ .ومن أقواله –رحمه الله- : “كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها“.أخرجه معمر في (( جامعه )) (11/84) – و من طريقه عبد الرزاق في (( المصنف )) (11/84) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في (( الطبقات ))(1) (7/248) و الدينوري في (( المجالسة )) ( 1919) و أبو نعيم في (( الحلية )) (3/7) و البيهقي في (( الشعب )) ( رقم :6243 ) – .و لفظ الحلية : (( كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الشهرةُ اليومَ في التشمير )).و لفظ ابن سعد : (( يا أبا عروة – هي كنيةُ معمرٍ – : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، فالشهرة اليوم في تشميرها )) .و كما قال سفيان بن حسين لعمر بن علي بن مقدم : أتدري ما السمت الصالح ؟! ليس هو بحلق الشارب ! ، و لا تشمير الثوب ؛ و إنما هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب السَّمت ، وتدري ما الاقتصاد ؟! هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير .أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 21/68) و سنده صحيح .

فما المراد بالمسبل هنا؟

هل هو كل من أطال إزاره ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليها قومه , دون أن يكون من قصده كِبْرٌ أَوْ خُيَلاَءٌ؟

الحديث الذي ورد في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»

وورد في " النسائي " بلفظ 

تكملة المقال هنا :

https://www.facebook.com/photo?fbid=604803937995170&set=a.262347002240867

مواضيع ذات صلة ..

الإسبال غير حرام إلا على من أراد الخيلاء.

https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_32.html

طرح العتاب في جواز إسبال الثياب.

https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.html

إنك لست ممن يفعله خيلاء

https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_49.html

حكم إسبال الإزار بغير خيلاء

https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_82.html


تلكرام

ttps://t.me/zkatalftr




صحيح البخاري | كتاب اللباس باب من جر إزاره من غير خيلاء (حديث رقم: 5785 )



5785- عن ‌أبي بكرة رضي الله عنه قال: «خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا، حتى أتى المسجد، وثاب الناس، فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.»




















إخراج زكاة الفطر طعاما وإخراجها قيمة قولان متقاربان

 إخراج زكاة الفطر طعاما وإخراجها قيمة قولان متقاربان

قد تستغرب عندما تسمع أن من قال تخرج زكاة الفطر طعاما من غالب قوت البلد ومن قال بجواز إخراجها قيمة هما قولان متقاربان في المأخذ ، فكلاهما تصرفا في نصوص زكاة الفطر ، وأما الذي لم يتصرف في نصوصها والتزم بحرفيتها فهو ابن حزم الظاهري وهو ظاهر مذهب الحنابلة ، وبيان ذالك :


أولا : نصوص زكاة الفطر :

طبعا ليس غرضنا في هذا البحث استقصاء جميع نصوص زكاة الفطر ، فالغرض ليس دراسة المسألة دراسة تفصيلية ، بل الغرض توضيح أصول كل مذهب في المسألة ، ولذا سنقتصر على أصح ما في الباب من نصوص وهما حديثان حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد .



·       عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ» . متفق عليه .



·       عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ » متفق عليه



في معنى الطعام رأيين الأول : الطعام في الحديث هو الحنطة والثاني الطعام هنا مجمل فسره ما بعده اعتمادا على الرواية الأخرى لأبي سعيد حيث قال (( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ )) ، فعلى الرأيين فلفظ الطعام هنا لا يدخل فيه كل طعام بل بعضه فقط .


ثانيا : مسلك الحنابلة وابن حزم اتباع المنصوص دون اجتهاد أو تصرف فيه :

مذهب ابن حزم أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من التمر والشعير لحديث ابن عمر الذي مر معنا ، وأما باقي النصوص عنده فهي ضعيفة بما فهي حديث أبي سعيد ، قال ابن حزم (( وَأَمَّا نَحْنُ فَوَاَللَّهِ لَوْ انْسَنَدَ صَحِيحًا شَيْءٌ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ لَبَادَرَنَا إلَى الْأَخْذِ بِهِ، وَمَا تَوَقَّفْنَا عِنْدَ ذَلِكَ، لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا مُسْنَدٌ صَحِيحٌ وَلَا وَاحِدٌ، فَلَا يَحِلُّ الْأَخْذُ بِهَا فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى )) ج4 ص 247 .



وأما الحنابلة فظاهر مذهبهم أنها تخرج من الأطعمة المنصوص عليها فقط وهي التمر والشعير والزبيب والبر والأقط , ومن أخرج من غير هذه الأصناف ولو كانت طعاما فقد خالف النص .


فطريقة هؤلاء الوقوف مع النص دون اجتهاد أو تصرف فيه ، فإن من أجاز إخراج زكاة الفطر من غير ما ذُكر في النصوص فقد خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن حزم في الرد على من أجاز إخراج الطعام من غير ما ذكر في الحديث (( وَيُقَالُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ لَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ الْقَمْحَ ، وَالزَّبِيبَ ؛ فَسَكَتَ عَنْهُمَا وَقَصَدَ إلَى التَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ؛ أَنَّهُمَا قُوتُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَهَذَا لَا يَعْلَمْنَهُ إلَّا مَنْ أَخْبَرَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَنْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَحَيٌّ بِذَلِكَ )) ج4 ص 239 ، 240



وقد اعتبر ابن قدامة الحنبلي أن من قال تُخرج طعاما من قوت البلد ولو لم تذكر في النصوص كالعدس واللوبياء وغيرها ، قد خالف النص وحاله كحال من قال تخرج مالا في مخالفتهما للنص ، قال ابن قدامة (( فَتَكُونُ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ – المذكورة في النص - مَفْرُوضَةً فَيَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْهَا ، وَلِأَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ غَيْرَهَا عَدَلَ عَنْ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يُجْزِ، كَإِخْرَاجِ الْقِيمَةِ )) المغني ج 3 ص 85 ، فابن قدامة يسوي بين إخراج زكاة الفطر وبين إخراجها طعاما من غالب قوت البلد ، فكلاهما قد خالف النص عنده .


ثالثا : مسلك الجمهور النظر والإجتهاد والتصرف في النص :

وهذا مذهب جمهور فقهاء المذاهب ، إذ لم يقتصروا على النص فأدخلوا أصنافا لم تذكرها النصوص ، ولذا اشتد نكير ابن حزم عليهم فقال (( وَكُلُّهُمْ يُجِيزُ إخْرَاجَ مَا مَنَعَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ إخْرَاجِهِ ، فَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِمَا هُوَ أَوَّلُ مُخَالِفٍ لَهُ ))



وجهة نظر الجمهور : قالوا ذِكر هذه الأصناف في النصوص ليس مقصودا لذاتها ، بل لمعنى ( وصف ) تضمنته ، ثم اجتهدوا في استخراج هذا المعنى ( المناط ) ، فالشافعية والمالكية وقولٌ عند الحنابلة أن الوصف كونها طعاما ، ثم اختلفوا في صفة هذا الطعام فالمالكية قالوا تُخرج من غالب قوت البلد الذي تجب فيه زكاة العشر ، وللشافعية أقوال فمنهم من قال تخرج من غالب قوت البلد وبعضهم قال تخرج من الأقوات التي تجب فيها العشر كالمالكية ، وبعضهم قال بل تخرج من قوت المزكي ، وبذالك تعلم أن كل من خرج عن الأطعمة المذكورة في النص قد اجتهد مع وجود النص .



وأما الحنفية فقالوا ذِكر هذه الأصناف في الحديث لكونها مالا متقوِّمًا ، وقد كانوا يتبايعون بها على عهد رسول الله فكانت وظيفتها كوظيفة المال اليوم , والمقصود منها سد حاجة الفقير والمال يسد حاجة الفقير فجاز إخراجها قيمة .


فالجمهور القائلين أنها تخرج طعاما من غالب قوت البلد ، والحنفية القائلين أنه يجوز إخراجها قيمة ، كلاهما قد تصرف في النص واجتهد مع وجوده ولم يلتزما بحرفيته ، فالمذهبان قد اتفقا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر تلك الأصناف ( التمر والزبيب ... ) لشيئ يريد التنبيه عليه ولذا وجب التصرف في النص بالزيادة فيه تارة وبالنقص منه تارة أخرى ،  ثم اختلفوا في تحديد المعنى فالجمهور قالوا لأنها غالب طعام أهل البلد والحنفية قالوا بل لأنها تسد حاجة الفقير والمال يسد حاجته ، ثم اجتهد كل مذهب في إثبات صحة المعنى الذي استنبطه من الشرع من أدلة أخرى خارج النص كفعل الصحابة .


 وقد ذكر الإمام أبي حامد الغزالي الشافعي المذهب أن أصل الحنفية الذي اعتمدوه صحيح , وهو استنباط معنى من النص ثم تفسير النص وفق ذالك المعنى إلا أنه لا يوفقهم على صحة ذالك المعنى ، قال في شفاء الغليل (( فإن قيل : قد أفضى مساق كلامكم إلى تجويز التصرف في النصوص ، بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منها، ومعلوم أن سد الخلة ودفع الحاجة ، معنى يسبق إلى الفهم من الزكوات ؛ فهلا ساعدتم أبا حنيفة على مصيره إلى تسليط هذا المعنى على الظاهر، بالتغيير في مسألة أخذ القيم في الزكوات ، ..


قلنا : لم نساعده، لا لامتناع هذا التصرف ؛ ولكن : لأن معنى سد الخلة لم يتمحض اعتباره في الزكاة )) .


رابعا : خلاصة القول :

1 . الذي جاء في النصوص أن زكاة الفطر تُخرج من أصناف محددة ( التمر ، الشعير ، الزبيب ، الأقط ، البر ) ، فمن اقتصر عليها فقد أخذ بحرفية النص ولم يجتهد فيه .


2 . لم يأت في أي نص تقييد للطعام بكونه من غالب قوت البلد أو من قوت المزكي أو غيرها من القيود التي ذكرها فقهاء المذاهب، إنما هذه القيود هي اجتهادات من أصحابها .


3 . لم يأت في النصوص ذكرٌ للقيمة ومن أجاز إخراج زكاة الفطر قيمة ، فقد اجتهد أيضا في النص كما اجتهد الفريق الآخر أعني الجمهور .


4 . كلا المذهبين اعتمدا في اجتهادهما في فهم النص على استنباط معنى منه ، ثم تفسير النص وفق ما يقتضيه ذالك النص ، وبذالك تصرفوا في النص بتوسيع دلالته وإخراج بعض ما ذُكر فيه أو إدخال بعض ما لم يذكر فيه .


خامسا : تأثير علة النص على دلالته

مر أن الحنفية والجمهور اعتمدوا في فهم آحاديث زكاة الفطر على قاعدة استنباط معنى من النص ثم تأويله وفق ذالك المعنى ، ولكنهم اختلفوا في تحديد ذالك المعنى ، وهذه الطريقة في تفسير النصوص وفق معان مستنبطة منها أو من أدلة اخرى هي طريقة الأئمة الأربعة وعمن أخذوا من الصحابة والسلف الصالح ، وسنذكر أمثلة لهذه القاعدة .


قبل ذالك نمثل بمثال ، قال النبي صلى الله عليه وسلم  « لا يقض القاضي وهو غضبان » قال الغزالي (( ويتجه فيه أن يقال: أن الغضب ليس سبباً للتحريم، ولكن سبب التحريم ما يتضمنه الغضب : من اختباط العقل، وما يعتريه: من الدهشة المانعة من استيفاء الفكر، والاهتداء إلى وجه الصواب. حتى أن الغضب اليسير المنفك عن هذا الأثر لا يحرم؛ وحتى يلحق به الحاقن والجائع والذي توالي عليه ألم مبرح مدهش، وغير ذلك من الأحوال المشوشة لنظر العاقل. وفي ذلك إلغاء الغضب بالكلية ))


سادسا : أمثلة عن مخالفة الصحابة لظواهر النصوص واجتهادهم في فهمها .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ: « لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ » فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ )) اخرجه البخاري


حرفية هذا النص تقتضي أن العصر لا يصلى إلا عند الوصول لبني قريظة ولو خرج وقته ، وهو الذي فهمته الطائفة الأولى من النص ، فقد امتثلوا ظاهر النص ولم يجتهدوا فيه ، فهؤلاء مثلهم كمثل ابن حزم والحنابلة في آحاديث زكاة الفطر .


وأما الطائفة الثانية من الصحابة ، فقد اجتهدوا في النص وتصرفوا في دلالته فخالفوا ظاهره ، ووجه اجتهادهم أنهم نظروا في النص فاستنبطوا منه معنى وهو الإسراع في الخروج لبني قريظة ، فلما دخل وقت العصر وهم في الطريق ، قالوا ما أراد منا رسول الله تأخير الصلاة إنما أراد منا الإسراع في الخروج ، وعليه فالحديث أصبح عندهم بهذا المعنى (( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة إلا أن يخشى فوات الوقت فيصليه في الطريق )) ، وهو تماما نفس المنهج الذي استعمله الحنفية والجمهور مع آحاديث زكاة الفطر في استنباط معنى ثم تفسير النص به ، قال ابن حجر في فتح الباري (( فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا يُعَابُ عَلَى مِنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ حَدِيثٍ أَوْ آيَةٍ وَلَا عَلَى مَنِ اسْتَنْبَطَ مِنَ النَّصِّ مَعْنًى يُخَصِّصُهُ وَفِيهِ أَنَّ كُلَّ مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْفُرُوعِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ مُصِيبٌ )) ج 7 ص 409


كتبه الأستاذ : طايبي عمار


لايحرم الاسبال إلا لمن كان قصده الخيلاء .. فضيلة الشيخ الدكتور حسن المدني

الشيخ سلمان العودة : من لم يسبل إزاره بقصد التكبر أو التعاظم فلا شيء عليه

 حكم #إسبال الازار لغير خيلاء ؟! هذه مجموعة من فتاوى علماء السلف و الخلف والآثار عن الصحابة والسلف وجمهور الفقهاء التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء .. أولا: الأحاديث التي فهم منها العلماء جواز الإسبال لغير خيلاء: 1-عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: “من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة” ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: “إنك لست ممن يفعله خيلاء” رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه. 2-وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء). ثانيا: الآثار عن الصحابة والسلف التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء: 1-أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين. 2- وعن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن.‏ 3-أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك. 4-قال البيهقي : وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم (سنن البيهقي الكبرى الجزء 2 ص 242). 5- إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى – :أخرج ابن أبي شيبة في (( المصَنَّفِ )) (رقم :24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال :” كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم” . إسناده صحيحٌ. 6- أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى – :أخرج الإمام أحمد في (( العلل )) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم : 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال :”أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً “.إسنادهٌ صحيحٌ .ومن أقواله –رحمه الله- : “كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها“.أخرجه معمر في (( جامعه )) (11/84) – و من طريقه عبد الرزاق في (( المصنف )) (11/84) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في (( الطبقات ))(1) (7/248) و الدينوري في (( المجالسة )) ( 1919) و أبو نعيم في (( الحلية )) (3/7) و البيهقي في (( الشعب )) ( رقم :6243 ) – .و لفظ الحلية : (( كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الشهرةُ اليومَ في التشمير )).و لفظ ابن سعد : (( يا أبا عروة – هي كنيةُ معمرٍ – : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، فالشهرة اليوم في تشميرها )) .و كما قال سفيان بن حسين لعمر بن علي بن مقدم : أتدري ما السمت الصالح ؟! ليس هو بحلق الشارب ! ، و لا تشمير الثوب ؛ و إنما هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب السَّمت ، وتدري ما الاقتصاد ؟! هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير .أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 21/68) و سنده صحيح . فما المراد بالمسبل هنا؟ هل هو كل من أطال إزاره ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليها قومه , دون أن يكون من قصده كِبْرٌ أَوْ خُيَلاَءٌ؟ الحديث الذي ورد في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» وورد في " النسائي " بلفظ تكملة المقال هنا : https://www.facebook.com/photo?fbid=604803937995170&set=a.262347002240867 مواضيع ذات صلة .. الإسبال غير حرام إلا على من أراد الخيلاء. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_32.html طرح العتاب في جواز إسبال الثياب. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.html إنك لست ممن يفعله خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_49.html حكم إسبال الإزار بغير خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_82.html

حكم #إسبال الازار لغير خيلاء ؟! وآراء اغلب العلماءذ القدماء والمعاصرين فيه ؟!

 حكم #إسبال الازار لغير خيلاء ؟!

هذه مجموعة من فتاوى علماء السلف و الخلف والآثار عن الصحابة والسلف وجمهور الفقهاء التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء .. أولا: الأحاديث التي فهم منها العلماء جواز الإسبال لغير خيلاء:















1-عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: “من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة” ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: “إنك لست ممن يفعله خيلاء” رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه. 2-وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(رواه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء). ثانيا: الآثار عن الصحابة والسلف التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء: 1-أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين. 2- وعن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن.‏ 3-أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك. 4-قال البيهقي : وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم (سنن البيهقي الكبرى الجزء 2 ص 242). 5- إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى – :أخرج ابن أبي شيبة في (( المصَنَّفِ )) (رقم :24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال :” كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم” . إسناده صحيحٌ. 6- أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى – :أخرج الإمام أحمد في (( العلل )) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم : 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال :”أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً “.إسنادهٌ صحيحٌ .ومن أقواله –رحمه الله- : “كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها“.أخرجه معمر في (( جامعه )) (11/84) – و من طريقه عبد الرزاق في (( المصنف )) (11/84) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في (( الطبقات ))(1) (7/248) و الدينوري في (( المجالسة )) ( 1919) و أبو نعيم في (( الحلية )) (3/7) و البيهقي في (( الشعب )) ( رقم :6243 ) – .و لفظ الحلية : (( كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الشهرةُ اليومَ في التشمير )).و لفظ ابن سعد : (( يا أبا عروة – هي كنيةُ معمرٍ – : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، فالشهرة اليوم في تشميرها )) .و كما قال سفيان بن حسين لعمر بن علي بن مقدم : أتدري ما السمت الصالح ؟! ليس هو بحلق الشارب ! ، و لا تشمير الثوب ؛ و إنما هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب السَّمت ، وتدري ما الاقتصاد ؟! هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير .أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 21/68) و سنده صحيح . فما المراد بالمسبل هنا؟ هل هو كل من أطال إزاره ولو كان ذلك على سبيل العادة التي عليها قومه , دون أن يكون من قصده كِبْرٌ أَوْ خُيَلاَءٌ؟ الحديث الذي ورد في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» وورد في " النسائي " بلفظ تكملة المقال هنا :
https://www.facebook.com/photo?fbid=604803937995170&set=a.262347002240867 مواضيع ذات صلة .. الإسبال غير حرام إلا على من أراد الخيلاء. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_32.html طرح العتاب في جواز إسبال الثياب. https://fatawaeslam.blogspot.com/2018/11/blog-post_28.html إنك لست ممن يفعله خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_49.html حكم إسبال الإزار بغير خيلاء https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/04/blog-post_82.html

الجمعة، 26 مايو 2023

سؤال : هل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أمر شرعي؟!

سؤال : هل الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم أمر شرعي
الجواب : نعم قال الله (ياأيها اللذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ...)
وقوله صلى الله عليه وسلم من صلى على صلاة صلى الله بها عليه عشرا
سؤال :هل يجوز تخصيص وقت لذلك ؟
الجواب :هذه فتوى من أهل الفن لها أصل كما ذكرنا فلا حرج فيها بل الحق فى السمع والطاعة لأنه خرج من الطبيب المختص لعلاج مريض (المجتمع المصرى)
سؤال :هل أمر به النبى صلى الله عليه وسلم أو فعله الصحابة فلو كان خيراً لسبقونا إليه ؟
الجواب :ذكرت لك أمر الله ورسوله ولكن إطلاقاً فى غير تحديد وقت ولا زمان وهذا من باب يسر الدين . ولا حرج فى التخصيص لنفسك أو لغيرك إذا كنت من أهل الفتوى
أما عن قولك لم يفعله الصحابة ولو كان خيراً ما سبقونا إليه ؟
الجواب :لا يلزم كل المشروع أن يفعله الأصحاب ما كان الأمر مشروع ،فسيدنا عمر (رضى الله عنه) أوقف الحدود عام المجاعة فتوى من سيدنا عمر
يأمر سيدنا عثمان بأذنين للجمعة فتوى منه للحاجة
يصلى الصحابة قبل المغرب ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
بن تيمية (رحمه الله) أشد الناس إتباعاً عند ((السلفيين ))يجلس بعد الفجر يكرر الفاتحة حتى الشروق يواظب عليها وينصح بها
وفى النهاية هذا علاج من مختص لمريض يحتاج للدواء بأمر مشروع فلو كنت ممن يحتاج الصلاة على سيدك النبى فشارك
وان كنت لا تحتاج فلا تمنع خيراً وأكيد أكيد نحتاج كلنا الصلاة على الشفيع الشافع محمد بن عبدالله فاللهم صلى وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم

الخميس، 25 مايو 2023

هل صحيح ربيع بن هادي المدخلي عالم كبير او علامة !!

 هل صحيح ربيع بن هادي المدخلي عالم كبير او علامة !!

قال الشيخ ناصر بن عبد المحسن القحطاني : "فإنني كنت قد علقت قبل فترة على مواضع متفرقة من كتاب (( النكت على ابن الصلاح )) للحافظ ابن حجر العسقلاني بتحقيق د. ربيع بن هادي المدخلي أصلحت فيها بعض ما وقع من المحقق من أوهام وأغلاط. ثم إنني شرعت في تتبع عمل المحقق وتعليقاته لها التي وقع من المحقق من أوهام وأغلاط فيها والتي لا يتصور وقوعها من طالب في السنة النهائية بقسم الحديث، فكيف بمن لُقب بـ (أستاذ كرسي علم الحديث في الجامعة الإسلامية) ؟
ومما شجعني على المضي قدما في هذا التتبع ما لمسته في مريديه من الغلو في مدحه وتعظيم منزلته، فلم يكتفوا بوصف ربيع بـ ( العلامة المحدث الدكتور أستاذ كرسي علم الحديث) بل جعلوه (إمام أهل السنة والجماعة) في هذا العصر متغافلين عن العالم الرباني الحقيقي بهذا اللقب وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أمتع الله به ونفعنا بعلومه .
وقال كذلك : " - أن معرفة ربيع بعلوم الحديث معرفة محدودة بحاجة إلى قراءة وإطلاع لتتمتّن وتنضج.
2- وأنه لا يحسن استقراء كتب أهل العلم فكثيراً ما ينفي وجود حديث أو ترجمة راو في كتاب ما ثم يتبين وجوده فيه، وعلى هذا فلا يعول عليه في باب الاستقراء.
3- أن اطلاعه على كتب أهل العلم ضعيف، ولذا تجده يخلط بين الكتب المتشابهة في عناوينها، بل يحرف في أسماء بعضها ويجهل طباعة بعضٍ فيحيل إلى المخطوط!
4- وأنه قد ضعّف حديثين في (صحيح البخاري).
5- وأنه لا يدقق في كلام المخالف بل يهجم عليه ناقداً ومعترضاً دون تأمل وتأنّ فيأتي بما لم يسبق إليه.
6- وأنه لا يحسن فهم النصوص، ولذا تجده يستشكل ما كان واضحاً عند غيره.
7- وأنه لا يعرف الأصول العلمية لفنون التخريج كما لا يجيد الحكم على أسانيد الأخبار.
8- وأنه مع ضعف معرفته بمصطلح الحديث يحاول أن يتعقب أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني فيأتي بتعقبات سمجة باردة.
9- وأنه كثير التصحيف لأسماء الرواة من أهل الحديث.
10- وأن معرفته بتراجم الرواة والعلماء، قاصرة فتعزب عنه تراجم بعضهم مع أنها في الكتب المشهورة ـ كالميزان والتقريب ـ، ويخلط بين تراجم بعضهم.
11- كما أنه لا يجيد صنعة تحقيق المخطوطات فيقع في أوهام في ضبط النص ويتصرف فيه أحياناً حسب معرفته القاصرة.
12- وأنه على الرغم من محدودية معرفته بعلوم العربية إلا أنه يناقش ويعترض في بعض مسائلها التي لا يفقهها.
13- وأنه لا يُميز بين علماء السنة وعلماء البدعة، فيكيل المديح لمن به اعتقاد ويسكت عن بيان بدعته.
14- وأن (منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف) عند ربيع مر بمرحلتين الأولى في تحقيقه للنكت والتي بلغ فيها التساهل مع العلماء المبدعين إلى حد التمييع والتلميع، والثانية: في كتابه (منهج أهل السنة) حيث رأى وجوب إهدار حسنات كل مبتدع وعدم ذكره إلا للتحذير من بدعته.
15- وهي خلاصة الكتاب أن ربيع ـ لما تقدم ـ غير جدير بتقرير قضايا منهج أهل السنة والجماعة، فبضاعته في علمه مزجاة، وبحثه المنهجي يفتقر إلى الشمولية والتدقيق. وإنما يرجع فيها إلى العلماء المعتبرين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيّم وعلماء الدعوة النجدية قديماً، والإمام ابن باز والعلامة بن عثيمين حديثاً.
16- وأخيراً فإنني أرجو أن يكون (المعيار) قد قدم للقارئ صورة واضحة ومنصفة عن حقيقة معرفة ربيع بعلوم الحديث النبوي، وكشف بجلاء عن تطفله على الحديث وأهله ودلّ بما لاشك فيه على أنه بحاجة إلى إعادة تأسيس نفسه في ذلكم العلم العظيم، لأن ألقاب الدكترة والمشيخة والإمامة لت تستر تلك التخاليط والجهالات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعليه التكلان .
هذا الكلام يدل على أن ربيع ليس من علماء الحديث في هذا العصر .
كتبت هذا الكلام من باب النصيحة المسلم لأخيه المسلم .
نسأل الله الهداية لجميع المسلمين
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما المقصود بالإسبال الوارد في الأحاديث، وهل يدخل لبس البنطال تحت مسمى الإسبال؟

 ما المقصود بالإسبال الوارد في الأحاديث، وهل يدخل لبس البنطال تحت مسمى الإسبال؟





الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الإسبال هو إطالة الثوب أسفل من الكعبين أي العظمان الناتئان أسفل الساق.

وإسبال البنطال جائز بشرط أن لا يقصد بإسباله التكبر والخيلاء، لقول النَّبِي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّىْ إِزَارِي يَسْتَرْخِى، إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ) رواه البخاري.

فالإسبال يقصد فيه معنى الخيلاء في زمن الجاهلية، بحيث يرتديه لابسه ليتكبر به أمام الناس؛ لأن العرف كان كذلك، وعلة التحريم منصوصة في حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما السابق.

ولذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه [الجامع الصحيح] باباً أسماه "باب من جر إزاره من غير خيلاء"، وأورد فيه حديث الإسبال، وذكر فيه حديث (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ)، ثم أعقبه بحديث أبي بكرة رضي الله عنهما أنه قال: خَسَفَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا، حَتَّى أَتَى المَسْجِدَ، وَثَابَ النَّاسُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، وَقَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا، وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا)، وهذا الصنيع يدل على أن الإمام البخاري أراد أن يوجه حديث الإسبال ويقيده بالخيلاء والكبر.

قال الإمام النووي رحمه الله: "وأما قوله صلى الله عليه وسلم: المسبل إزاره، فمعناه: المرخي له الجار طرفه خيلاء كما جاء مفسراً في الحديث الآخر (لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء) والخيلاء الكبر، وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: لست منهم؛ إذ كان جره لغير الخيلاء، وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره وذكر إسبال الإزار وحده؛ لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه، قلت: وقد جاء ذلك مبيناً منصوصاً عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئاً خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن. والله أعلم" [شرح النووي على مسلم 2/ 116].

وكذا حديث (مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ)، فمحمول على حديث الخيلاء والكبر. والله تعالى أعلم


حكاية الإجماع لا تكفي لحسم الخلاف (١) نجاسة دم الآدمي الحي

  

حكاية الإجماع لا تكفي لحسم الخلاف (١) نجاسة دم الآدمي الحي





بسم الله الرحمن الرحيم



اتفق الأئمة الأربعة - رحمهم الله - على القول بنجاسة الدم الخارج من الآدمي الحي ، وحكى الإجماع عليه أكثر من ثلاثين من العلماء ، ولا يُعرف نص لعالم قال بالإباحة في تاريخ الإسلام قبل الإمام الشوكاني المتوفى عام ١٢٥٥هـ .

ومع ذلك فقد أفتى الإمام الشوكاني ، والشيخ الألباني ، والإمام العلامة ابن عثيمين ، والمشائخ عبدالعزيز الطريفي وخالد المصلح ومحمد العريفي ، وغيرهم ، بأن دم الآدمي طاهر غير نجس ، قليله وكثيره ، ونص الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبدالعزيز الفوزان على أن المسألة خلافية .

وبهذه الفتاوى يؤسس هؤلاء المشائخ لقاعدة أصولية واضحة هي أن حكايات الإجماع - مهما كثرت - فإنها لا تكفي لحسم الخلاف في المسألة ، فقد يكون الصواب خلاف ما قال به ناقلو الإجماع حتى لو تكاثرت أعدادهم .

وهذه القاعدة مفيدة للغاية في بث روح الاجتهاد بين الناس ، وحثهم على التمسك بالدليل ومقتضاه بدلا من الاكتفاء بالتقليد . 

وهذه قائمة بالأئمة الذين حكوا الإجماع على طهارة الدم الخارج من الآدمي الحي ، وتتلوها بعض الفتاوى المخالفة .





☀☀☀☀☀☀☀




حكايات الإجماع على نجاسة دم الآدمي الحي




١ - الإمام أحمد بن حنبل البغدادي (ت٢٤١هـ)
سئل - رحمه الله - : "الدم والقيح عندك سواء" ؟ فقال : (الدم لم يختلف الناس فيه ، والقيح قد اختلف الناس فيه) .
شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية ج١ ص١٠٥ .

٢ - ابن المنذر النيسابوري الشافعي المكي (ت٣١٨هـ)
قال في الأوسط في السنن والإجماع والخلاف ج٢ ص١٤٦ : (باب وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه) ، ثم ذكر فيه أحاديث تطهير الثوب من دم الحيض ، ثم قال : (فغسل دم الحيض يجب .. وحكم سائر الدماء كحكم دم الحيض ، لا فرق بين قليل ذلك وكثيره) ، ولم يذكر فيه خلافا .
قلت : دلالة الإجماع في كلامه - رحمه الله - تُستمد من عدم ذكره للخلاف ، فمنهجه في الكتاب أن يذكر الخلاف في المسألة المختلف فيها ، وأن يسكت عن ما أجمعوا عليه .

٣ - أبو جعفر الطحاوي الحنفي المصري (ت٣٢١هـ)
قال في مشكل الآثار ج١٠ ص١٠٨ : (الأصل المتفق عليه أن دماء الأنعام المأكولة لحومُها نجسةٌ … وإن أصابتها الثياب نجّستها ، كدماء بني آدم في ذلك) .

٤ - الإمام الخطابي الشافعي البستي (ت٣٨٨هـ)
قال : (جميع النجاسات بمثابة الدم ، لا فرق بينه وبينها إجماعا) .
نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ج١ ص٣٣١ .

٥ - الإمام ابن حزم الأندلسي (ت٤٥٦هـ)
قال في مراتب الإجماع ص١٩ : (واتفقوا على أن الكثير من الدم ؛ أي دم كان - حاشا دم السمك ، وما لا يسيل دمه - نجس) .

٦ - الإمام ابن عبدالبر المالكي الأندلسي (ت٤٦٣هـ)
قال في التمهيد ج٢٢ ص٢٣٠ : (وحكم كل دم : كدم الحيض .. وهذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس) .
وقال في الاستذكار ج٢ ص٣٦ : (ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس ، وأن القليل من الدم الذي لا يكون جاريا مسفوحا متجاوز عنه) .

٧ - علاء الدين السمرقندي الحنفي (ت٥٤٠هـ)
قال في بيان أنواع النجاسات في تحفة الفقهاء ج١ ص٤٩ : (كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يتعلق بخروجه وجوب الوضوء أو الغسل فهو نجس ؛ نحو الغائط والبول والدم والصديد والقيء ملء الفم .. والمني ، ولا خلاف في هذه الجملة إلا في المني ، فإن عند الشافعي هو طاهر) .

٨ - أبو بكر بن العربي المالكي الأندلسي (ت٥٤٣هـ)
قال في أحكام القرآن في تفسير آية (إنما حرم عليكم الميتة والدمفي سورة البقرة ج١ ص٧٩ : (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس ، لا يؤكل ولا يُنتفع به ، وقد عيّنه الله تعالى هاهنا مطلقا ، وعيّنه في سورة الأنعام مقيدا بالمسفوح ، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد إجماعا.

٩ - الكاساني الحنفي الحلبي (ت٥٨٧هـ)
قال في بدائع الصنائع ج١ ص٦٢-٦٣ في ذكر نجاسة الميتة : (وأما الذي له دم سائل فلا خلاف في الأجزاء التي فيها دم من اللحم والشحم والجلد ونحوها أنها نجسة ، لاحتباس الدم النجس فيها ، وهو الدم المسفوح) .
ثم قال عن العضو المنفصل عن الحيوان الحي : (وإن كان المُبان جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها فهو نجس بالإجماع ، وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوها فهو على الاختلاف) .

١٠ - ابن رشد الحفيد المالكي الأندلسي المغربي (ت٥٩٥هـ)
قال في أنواع النجاسات في بداية المجتهد ج١ ص٦٥ : (وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة : ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي ، وعلى لحم الخنزير .. وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا ، أعني كثيرا) .

١١ - ابن قدامة المقدسي الحنبلي (ت٦٢٠هـ)
قال في المغني ج١ ص٧٦٧ في باب (مسألة وفصل : حكم فضلات الآدمي وما يخرج منه) : (ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره ، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا إلا أشياء يسيرة نذكرها) .

١٢ - ابن القطان الفاسي المالكي (ت٦٢٨هـ)
قال في الإقناع في مسائل الإجماع ج١ ص١١٠ : (٥٣٠ واتفقوا على أن الكثير من الدم ؛ أي دم كان - حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه - نجس) .
وقال : (٥٣١ - ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس ، ولا خلاف في أن قليله متجاوز عنه بخلاف سائر النجاسات التي قليلها مثل كثيرها) .

١٣ - الإمام القرطبي المالكي (ت٦٧١هـ)
قال في تفسير ج٢ ص٢٢٢ : (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس) .

١٤ - الإمام النووي الشافعي الشامي (ت٦٧٦هـ)
قال في المجموع ج٢ ص٥٧٦ : (والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يُعتد بهم في الإجماع) .
وقال في شرح صحيح مسلم ج٣ ص٢٠٠ : (وفيه أن الدم نجس ، وهو بإجماع المسلمين) .

١٥ - ابن مودود الموصلي الحنفي (ت٦٨٣هـ)
قال في تعليل المختار ج١ ص٤٢ : (قليل النجاسة عفو بالإجماع ، كالتي لا يدركها البصر ودم البعوض والبراغيث ، والكثير معتبر بالإجماع) .

١٦ - الإمام القرافي المالكي المصري (ت٦٨٤هـ)
قال في الذخيرة ج١ ص١٨٥ : (والدم المسفوح نجس إجماعا) .
وقال في الفروق ص٥٦٣ في الفرق بين النجاسة في بطن الحيوان وخارجه : (فالدم لم أر أحدا قضى عليه بالطهارة.

١٧ - شيخ الإسلام ابن تيمية الدمشقي (ت٧٢٨هـ)
قال في شرح العمدة ج١ ص١٠٤ : (أما المذي فيُعفى عنه في أقوى الروايتين ، لأن البلوى تعم به ويشق التحرز منه ، فهو كالدم بل أولى للاختلاف في نجاسته.
قلت : دلالة الإجماع في - كلامه رحمه الله - مُتَضمَّنَة في أن مناط الأولوية للمذي على الدم هو أن الناس اختلفوا في المذي .
وقال  في الفتاوى ج٢١ ص٢٢٢-٢٢٣ عن مسألة نقض الدم للوضوء : (وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غير السبيلين .. ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسة ، ولكن إن كانت من الدم أكثر من ربع المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمة) .

١٨ - ابن عسكر المالكي البغدادي (ت٧٣٢هـ)
قال في إرشاد السالك ص٤ : (ولا خلاف في نجاسة الدم المسفوح) .

١٩ - علاء الدين الخازن الشافعي الدمشقي (ت٧٤١هـ)
قال في تفسيره ج١ ص١٠٤ : (اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا يُنتفع به) .

٢٠ - الإمام ابن القيم الدمشقي (ت٧٥١هـ)
قال في إغاثة اللهفان ص٢٨٩ : (وسئل أحمد - رحمه الله - : الدم والقيح عندك سواء ؟ فقال : لا ، الدم لم يختلف الناس فيه ، والقيح قد اختلف الناس فيه”) .

٢١ - خليل بن إسحاق المالكي المصري (ت٧٦٧هـ)
قال في شرح مختصر ابن الحاجب ج١ ص٢٨ : (أما الدم المسفوح - أي الجاري - فنجس إجماعا) .

٢٢ - شمس الدين الزركشي الحنبلي المصري (ت٧٧٢هـ)
قال ابن قاسم في حاشية الروض المربع ج١ ص٣٥٨ : (فإن العفو مختص باليسير من دم الطاهر ، وأما الدم الكثير منه فلا نزاع في نجاسته ، حكاه الزركشي وغيره) .

٢٣ - سراج الدين الغزنوي الحنفي (ت٧٧٣هـ)
قال في الغرة المنيفة ص٢٥ تعليقا على قصة الصحابي الذي أصيب بثلاثة أسهم وهو يصلي : (أن الدماء التي خرجت من ثلاثة أسهم أصابت ثوبه وبدنه بلا شك ، ولا تجوز الصلاة معها بالاتفاق) .

٢٤ - ابن عادل الدمشقي الحنبلي (ت٧٧٥هـ)
قال في تفسيره اللباب ج٣ ص١٧٢ : (واتفق العلماء على أن الدم حرام نجس ، لا يؤكل ولا يُنتفع به) .

٢٥ - ابن الملقن الشافعي المصري (ت٨٠٤هـ)
قال في شرحه لصحيح البخاري ج٤ ص٤٣١ : (نجاسة الدم ، وهو إجماع) .

٢٦ - الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت٨٥٢هـ)
قال في الفتح ج٢ ص٣١٦ : (والدم نجس اتفاقا) .

٢٧ - بدر الدين العيني المصري الحنفي (ت٨٥٥هـ)
قال في البناية ج١ ص٧٢٧ : (كالدم مثلا ، فإنه حرّمه .. ونجاسته مجمع عليها بلا خلاف ، وهو حجة قطعية ، والمراد من الدم : الدم المسفوح) .
وقال في عمدة القاري ج٣ ص١٤١ : (ومنها أن فيه الدلالة على أن الدم نجس بالإجماع) .
وقال في شرح سنن أبي داود ج٢ ص١٨٧ : (ويستفاد من الحديث فوائد ، الأولى فيه : أن الدم نجس ، وهو إجماع المسلمين) .

٢٨ - زين الدين ابن نجيم المصري الحنفي (ت٩٧٠هـ)
قال في البحر الرائق ج١ ص٢١ في كراهية السواك للصلاة : (وعلله السراج الهندي في شرح الهداية بأنه إذا استاك للصلاة ربما يخرج منه دم ، وهو نجس بالإجماع) .

٢٩ - ابن حجر الهيتمي الشافعي المكي (ت٩٧٤هـ)
قال في تحفة المحتاج ج١ ص٢٩٣ في ذكر النجاسات : (ودمٌ ، إجماعا ، حتى ما يبقى على العظام) .

٣٠ - سراج الدين ابن نجيم المصري الحنفي (ت١٠٠٥هـ)
قال في النهر الفائق شرح كنز الدقائق (للخازن) ج١ ص١٤٤ : (وما في المجتبى : لو أصاب الثوب دم عبيط فيبس فحكه طَهُر كالمني ، فشاذ) .
وفي شرحه لقول الخازن في المتن من نجس مغلظ كالدم قال سراج الدين : (مِن نِجِسٍ مغلظ بنص لم يُعارَض بمثله ولا حرج في اجتنابه ، فإن عورض كان مخففا عند الإمام [أي : أبي حنيفة] ، وقالا [أي : أبو يوسف ومحمد] : “ما اتفق العلماء على نجاسته ولا بلوى في اجتنابه مغلظ ، وغيره مخفف”) .

٣١ - محمد الرهوني المغربي المالكي (ت١٢٣٠هـ)
قال في حاشيته ج١ ص٧٢ : (وقد صرح بمشهوريته أيضا المصنف [خليلفي التوضيح ، فإنه قال … ما نصه : “أما الدم المسفوح أي الجاري ، فنجس إجماعا”) ، وقال بعدها : (ويرد ما قاله ابن عرفة كلام أبي بكر بن العربي في أحكامه الكبرى ، ونص قوله : “الدم اتفق العلماء على أن الدم حرام لا يؤكل نجس لا ينتفع به”) .

٣٢ - ابن قاسم الحنبلي النجدي (ت١٣٩٢هـ)
قال حاشية الروض المربع ج ص : (فإن العفو مختص باليسير من دم الطاهر ، وأما الدم الكثير منه فلا نزاع في نجاسته) .

٣٣ - محمد الأمين الشنقيطي (ت١٣٩٣هـ)
قال في أضواء البيان ج٢ ص٣٩٩ : (والدم نجس بلا خلاف) .




💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢



المُفتون بطهارة الدم



١ - الإمام الشوكاني (ت١٢٥٥هـ)
قال في الدراري المضية ج١ ص٢٧ : (والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا ، وبوله إلا الذكر الرضيع ، ولعاب كلب ، وروث ، ودم حيض ، ولحم خنزير ، وفيما عدا ذلك خلاف ، والأصل الطهارة ، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه) .
وقال في ج١ ص٣٢ : (وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة ، والبراءة الأصللية مستَصحَبة حتى يأتي الدليل الاخلص عن المعارضة الراجحة أو المساوية .. ولهذا جزمنا هاهنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم حيض) .

٢ -  الشيخ الألباني (ت١٤٢٠هـ)
قال : (الدم المسفوح لا يؤكل ، لكنه ليس بنجس) .

٣ - الشيخ ابن عثيمين (ت١٤٢١هـ)
قال : (ودم الإنسان طاهر لأن ميتته طاهرة) .

٤ - الشيخ عبدالعزيز الطريفي
قال : (بالنسبة للدم الذي يخرج من الجروح : بالنسبة للبهائم هو طاهر على الصحيح والأرجح ، وأما بالنسبة لما يخرج من الإنسان فيحكي بعض العلماء الاتفاق على ذلك ، نقله الإماام أحمد رحمه الله … لذلك فالذي أرى والله أعلم أن الدم ليس بنجس …. الدم إذا أصاب الثوب ، نقول : الأفضل إزالته ، أما لو صلى فيه - إذا لم يكن مسفوحا - فصلاته حينئذ صحيحة) .

٥ - الشيخ خالد المصلح
قال : (أما الدم الخارج من بقية البدن - من غير السبيلين - فهذا هو الذي حكى بعض أهل العلم الإجماع على نجاسته ، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس بنجس ، والأقرب من هذين القولين أن الدم من غير السبيلين ليس نجسا ، ولكنه مما ينبغى أن يتوقى ويجتنب ، لكنه ليس نجسا) .

٦ - الشيخ محمد العريفي
قال : (لكن الصحيح في هذه المسألة أن الدم الذي يصيب الملابس سواء من جرح أو رعاف فهذا لا يعتبر نجسا في الصحيح .. والمقصود من هذا يا جماعة أن الدم يُغسل من الثياب لا من باب إزالة النجاسة ، وإنما من باب إزالة القذر) .