💥حكم إجهاض الجنين المشوه السؤال: شيخنا زوجتي حامل بالشهر الخامس، والأطباء أكدوا بعد فحص دقيق أن الجنين عنده تشوه خلقي خطير جدًا في القلب، وإنه حتى لو عاش بعد الولادة لن يعيش حياة طبيعية، وسيحتاج رعاية طبية وعمليات متعددة، ولن يكون طفلا سليما يمارس حياته مثل بقية الأطفال ، فهل يجوز إجهاض هذا الجنين. جزاكم الله خيرا
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد :
👈فقد اتفق الفقهاء على حرمة الإجهاض ، لأنه اعتداء على نفس معصومة بغير حق شرعي، فلا يجوز فعله إلّا إذا تحقق موت الجنين في بطن أمه أو أن يقرر الأطباء الحذاق الثقات أن الحمل فيه خطر محقق، أو بظن غالب على حياة الأم، فيجوز عند ذلك إجهاضه.
👈ولهذا ننصح الاخ السائل وزوجته بالرضى بما قدره الله تعالى والتوكل على الله تعالى، فإن المؤمن الكامل الإيمان هو الذي يجزم بأن الله سبحانه وتعالى لا يُقّدر إلّا ما فيه خير، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. (
ولعلك إذا أحسنت التوكل على الله تعالى أمّنكم مما تخشون منه، فيجعل هذا الحمل ولداً صالحاً سالماً من العيوب ، وعلى افتراض أنه سيولد معاقاً فذلك أمرٌ بيد الله تعالى ومن قضاء الله تعالى وقدره، ولا يجوز دفعه بما حرم الله تعالى .
👈وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله تعالى ظنهم ويأتي الولد سليما، والله تعالى يبتلي عباده بالسرّاء والضرّاء، ولا يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوها، بل يجب الإبقاء عليه.
👈واذكر لكم حادثةً وقعت لنا في المجمع الفقهي العراقي قبل سنوات وبالتحديد مع الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار وفقه الله ، حيث جاء إلى لجنة الفتوى زوج ومعه زوجته مع تقارير السونار وتقرير طبي أن الجنين معوق ولكن ليس هناك خطر على حياة الأم ، فذكرنا لها ما ذكرت هنا في الفتوى واحتمال أن هناك خطأ في التشخيص وسبحان الله بعد فترة من الزمن جاءت هذه الزوجة وهي تحمل طفلة سوية جميلة فقالت للشيخ هل تذكروني ؟ أنا من أتيتكم قبل أشهر لأخذ فتوى لإسقاط هذا الجنين ونصحتوني بالإبقاء عليه ، فولدت هذه الطفلة الجميلة واشكركم على رفضكم إعطاء فتوى باسقاطها !.
👍وعليه فقد ذهب اكثر أهل العلم إلى عدم جواز إسقاط الجنين المشوه أو المعاق بعد أن عبر 120 يوما ، وإسقاطه - والحالة هذه - إزهاقٌ لنفس لم يأذن الله بإزهاقها؛ إلا إذا تحقق وجود ضرر على الأم ولو بغلبة الظن؛ فإن رأى الطبيب الحاذق الاختصاص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم وفيه خطر على الام ؛ فإنه في هذه الحال يُباح الإجهاض؛ وحياة الام قطعية مقدمة على حياة الجنين الظنية وإعمالاً لقاعدة: (أخف الضررين وأهون الشرين) ويعبر عنها أيضا : (دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف)، وغيرها من قواعد رفع الضرر ، وإن لم يكن هناك ضرر محقق على الأم، فلا يباح الإجهاض ، والله تعالى اعلم
✍د. ضياء الدين عبدالله الصالح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق