ما المفروض ان يفعل بكسوة الكعبة القديمة كل عام حينما تستبدل بجديدة :
قال ابن المنير من الشافعية :
إنه موضوع اجتهادي ومقتضى رأي سيدنا عمر أن يقسم في مصالح المسلمين العامة يعني يباع ويصرف ثمنه في المصالح العامة للمسلمين، وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه لم يفعلا ذلك، ثم قال: والظاهر جواز قسمة الكسوة العتيقة يعني بين الناس إذ بقاؤها تعريض لفسادها ، وأي جمال في كسوة عتيقة مطرحة، هذا كلامه،
إنه موضوع اجتهادي ومقتضى رأي سيدنا عمر أن يقسم في مصالح المسلمين العامة يعني يباع ويصرف ثمنه في المصالح العامة للمسلمين، وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه لم يفعلا ذلك، ثم قال: والظاهر جواز قسمة الكسوة العتيقة يعني بين الناس إذ بقاؤها تعريض لفسادها ، وأي جمال في كسوة عتيقة مطرحة، هذا كلامه،
وقال ابن حجر العسقلاني : وفي تاريخ مكة للأزرقي عن ابن جريج قال: جرد شيبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق عن ثياب كان أهل الجاهلية يكسونها بها، ثم طيبها، وكان شيبة يكسو تلك الثياب الناس، فرؤيَ على امرأة حائض ثوباً من كسوة الكعبة حتى هلكت -أعني الثياب- وفيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن شيبة بن عثمان دخل عليها فقال: يا أم المؤمنين ليجتمع عليها الثياب فتكثر فنعمد إلى محل في حفرة ونعمقه فندفن فيه ثياب الكعبة كل لا يلبسها الحايض والجنب، قالت عائشة رضي الله عنها: ما أصبت وبئس ما صنعت [لا تعد لذلك فإن ثياب الكعبة] إذا نزعت عنها لا يضرها من لبسها من حايض وجنب، ولكن بعها واجعل ثمنها في سبيل الله للمساكين وابن السبيل .
وفيه عن ابن عباس مثله، وأجاب بجواب عائشة، وفيه أيضاً أم سلمة كذلك
وفيه عن ابن عباس مثله، وأجاب بجواب عائشة، وفيه أيضاً أم سلمة كذلك
بينما قال ابو المعالي الجويني من أكابر الشافعية: لا يجوز بيع أستار الكعبة المشرفة.
وقال قاضي خان من الحتفية : لا يجوزبيعها فإن نقله إلى بلد آخر كان عليه أن يتصدق به على الفقراء .
وقال قاضي خان من الحتفية : لا يجوزبيعها فإن نقله إلى بلد آخر كان عليه أن يتصدق به على الفقراء .
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ووافقه النووي الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعاً وعطاءً،واحتج بما ذكره الأزرقي أن عمر رضي الله عنه كان ينزع كسوة البيت في كل سنة فيقسمها على الحاج
قال ابن حجر : وقد تقدم النقل عن الأزرقي أن ابن عباس، وعائشة، وأم سلمة رضوان الله عليهم أقروا شيبة على فعله في كسوة الكعبة لمن شاء، وأمرته عائشة أن يبيعها ويصرفها في سبيل الله، ولم ينكروا عليه إلا دفنها وتعريضها للبلاء من غير نفع، وهذا يدل على أن ما يفعله بنو شيبة الآن كان مشروعاً في الزمن السالف من زمن الصحابة رضي الله عنهم