السبت، 7 أكتوبر 2017

ما المفروض ان يفعل بكسوة الكعبة القديمة كل عام حينما تستبدل بجديدة؟!

ما المفروض ان يفعل بكسوة الكعبة القديمة كل عام حينما تستبدل بجديدة :
قال ابن المنير من الشافعية :
إنه موضوع اجتهادي ومقتضى رأي سيدنا عمر أن يقسم في مصالح المسلمين العامة يعني يباع ويصرف ثمنه في المصالح العامة للمسلمين، وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه لم يفعلا ذلك، ثم قال: والظاهر جواز قسمة الكسوة العتيقة يعني بين الناس إذ بقاؤها تعريض لفسادها ، وأي جمال في كسوة عتيقة مطرحة، هذا كلامه،

وقال ابن حجر العسقلاني : وفي تاريخ مكة للأزرقي عن ابن جريج قال: جرد شيبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق عن ثياب كان أهل الجاهلية يكسونها بها، ثم طيبها، وكان شيبة يكسو تلك الثياب الناس، فرؤيَ على امرأة حائض ثوباً من كسوة الكعبة حتى هلكت -أعني الثياب- وفيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن شيبة بن عثمان دخل عليها فقال: يا أم المؤمنين ليجتمع عليها الثياب فتكثر فنعمد إلى محل في حفرة ونعمقه فندفن فيه ثياب الكعبة كل لا يلبسها الحايض والجنب، قالت عائشة رضي الله عنها: ما أصبت وبئس ما صنعت [لا تعد لذلك فإن ثياب الكعبة] إذا نزعت عنها لا يضرها من لبسها من حايض وجنب، ولكن بعها واجعل ثمنها في سبيل الله للمساكين وابن السبيل .
وفيه عن ابن عباس مثله، وأجاب بجواب عائشة، وفيه أيضاً أم سلمة كذلك
بينما قال ابو المعالي الجويني من أكابر الشافعية: لا يجوز بيع أستار الكعبة المشرفة.
وقال قاضي خان من الحتفية : لا يجوزبيعها فإن نقله إلى بلد آخر كان عليه أن يتصدق به على الفقراء .
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ووافقه النووي الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعاً وعطاءً،واحتج بما ذكره الأزرقي أن عمر رضي الله عنه كان ينزع كسوة البيت في كل سنة فيقسمها على الحاج
قال ابن حجر : وقد تقدم النقل عن الأزرقي أن ابن عباس، وعائشة، وأم سلمة رضوان الله عليهم أقروا شيبة على فعله في كسوة الكعبة لمن شاء، وأمرته عائشة أن يبيعها ويصرفها في سبيل الله، ولم ينكروا عليه إلا دفنها وتعريضها للبلاء من غير نفع، وهذا يدل على أن ما يفعله بنو شيبة الآن كان مشروعاً في الزمن السالف من زمن الصحابة رضي الله عنهم

قص الشوارب ام حلقة ايهما اصح ؟!

الصواب قص الشارب وليس حلقه فقد ثبتت رواية قصه واما رواية حلقه فشاذة :
قال الامام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى :
وقد سئل عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الفطرة خمسٌ: الختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وحلق الشارب)).
هل هو حديث صحيح؟
وهل ذكر حلق الشارب صحيح أم لا؟
فقال وبالله التوفيق:
هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله كلهم ثقات، قد رواه النسائي -كما ذكرت- في سننه الكبرى. وفي سننه الصغرى أيضاً هي متصلة الرواية .
ولكنه قد اختلف، في ذكر حلق الشارب فيه على سفيان بن عيينة، فرواه الأئمة: أحمد بن حنبل، وعلي بن (المديني)، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو بن محمد الناقد، وزهير بن حرب، ومسدد بن مسرهد، وغيرهم، عن سفيان بقوله: (( (قص) الشارب)).
فأما رواية أحمد بن حنبل عنه، فرواها في مسنده.
وأما رواية علي بن (المديني)، فأخرجها البخاري في صحيحه.
وأما رواية أبي بكر بن أبي شيبة عنه، فأخرجها مسلم وابن ماجه.
وأما رواية عمرو الناقد، وزهير بن حرب عنه، فأخرجها مسلم.
وأما رواية مسدد، فأخرجها أبو داود.
وهكذا رواه زكريا بن يحيى بن أسد المروزي، عن سفيان.
وقول الجماعة هو الصواب لحفظهم وإتقانهم، ورواية النسائي المسؤول عنها شاذة اللفظ لمخالفتها لرواية الثقات.
ثم نظرنا من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة؟
فوجدنا عبد الله بن عمر وعائشة، وعمار بن ياسر، وأبا الدرداء، وأنس بن مالك. فرواه كل منهم بلفظ: ((قص الشارب)).
فأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري من رواية حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من الفطرة، حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب)).
ورواه النسائي أيضاً، فقال فيه: ((وأخذ الشارب)).
وأما حديث عائشة، فأخرجه مسلم.
ثم قال :
فتبين بهذه الأحاديث أن رواية النسائي المسؤول عنها شاذة اللفظ، وأنها فردة مطلقة، لم يروه غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، وليس هوفي الحفظ والإتقان كمن خالفه من الأئمة: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهما ممن سميناهم.