فتوى حول زكاة الديون ، والايجارات
فقد وصلتني رسالة استفتاء حول حكم زكاة الديون والايجارات ، هذا نصها : (نود سؤال فضيلتكم عن الحكم الشرعي في المسألة التالية: قمت بشراء عقارات بغرض تاجيرها بتمويل اسلامى بمبلغ 10 مليون ريال لمدة خمس سنوات بقسط سنوى 2 مليون ولدي رصيد فى حساب البنك عند حولان الحول 3 مليون من دخل العقارات وارباح الودائع وخلافه، يرجى الافادة بكيفية احتساب زكاة المال فى هذه الحالة
1/ هل يتم خصم قسط البنك عن السنة التالية بمبلغ 2 مليون من الاموال التى تجب عليها الزكاة عند حولان الحول 3 مليون ويتم احتساب الزكاة على الرصيد المتبقى 1 مليون؟ مثلاً 3-2=1 مليون ريال
2/ ام هل يتم خصم كامل مبلغ التمويل عند الحول من الاموال التى تجب عليها الزكاة ويتم حساب الزكاة عن المتبقى؟ مثلاً 3-10= -7 مليون (يعنى هل اذا كانت الديون اكثر من الأموال الموجودة عند الحول لاتجب عليها الزكاة؟).
3/ ام هل يتم احتساب الزكاة عن دخل العقارات من تاجيرها بعد خصم المصاريف بغض النظر عن الديون للبنك؟
4/ فى حالة احتساب الزكاة على دخل العقارات عند حولان الحول هل يتم احتساب الزكاة على الايراد قبل خصم المصاريف على العقارات ام بعد خصم المصاريف؟
5/ بالنسبة لزكاة اسهم القنية هل يتم احتساب زكاة الاسهم على حدا؟ ام تضاف للاموال التى تجب عليها الزكاة ثم تخصم الديون ويزكى باقة القيمة.
وشكر الله لفضيلتكم)
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه إلى يوم الدين ،
وبعد
فإن الشريعة الإسلامية فرقت بين ديون لها مقابل من الأصول الثابتة كالعقارات التي اشتريت بتمويل بنكي حيث تخصم الأقساط السنوية الحالة أي طوال السنة إلى 31 ديسمبر فقط.وأما بقية الديون المقسطة لسنوات لاحقة فلا تخصم من الوعاء الزكوي ولا تحسب، وهذا ما نص عليه المعيار الشرعي الخاص بالزكاة .
وأما الديون التي ليس لها مقابل مثل الديون الاستهلاكية، أو الديون التي دخلت في التجارة ، وقومت التجارة فتخصم من جميع الموجودات.
أما حساب الزكاة على دخل العقارات ، فالصحيح أن الزكاة تجب في إجمالي الإيرادات ما عدا المصاريف الخاصة بالصيانة الذاتية (الأساسية) .
ويتم حساب زكاة الأسهم حسب نوع نية مالكها، فإن كانت بنية الاستثمار طويل الأجل فتحسب حسب قيمة زكاة السهم الواحد في جدول صندوق الزكاة، بينما إن كانت بنية المضاربة بتقوم بقيمتها السوقية يوم حولان الحول وإخراج الزكاة من قيمتها بنسبة 2.5% حيث تعامل معاملة عروض التجارة .
هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه الفقير إلى ربه
أ.د. علي محيي الدين القره داغي
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين