الاثنين، 15 يناير 2024

كيف نُخرج زكاة الذهب والفضة والاموال ؟ وهل نقيس نصاب الاموال على الذهب ام على الفضة؟

 زكاة الذهب والفضة والمال


السؤال: شيخنا كيف نُخرج زكاة الذهب والفضة والاموال ؟ وهل نقيس نصاب الاموال على الذهب ام على الفضة؟ جزاكم الله خيرا
الجواب :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فالزكاة شرعا : هي حق واجب مخصوص شرعاً، من مال مخصوص، في وقت مخصوص، لطائفة مخصوصة، بشروط مخصوصة.
👈وقد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، ونصاب الزكاة في الذهب الخالص ( عيار 24 ) هو 85 غراما ؛ حيث تصل درجة النقاوة في هذا العيار إلى (999) من (1000) وهي أعلى درجة في النقاوة بالنسبة للذهب حسب كلام أهل الاختصاص . فنصاب الزكاة في الذهب في الشرع عشرون ديناراً أي ما يعادل قيمة عشرين مثقالا ، والمثقال وحدة قياس وزن تعادل 4,25 غرام تقريبا، لكن يتم معادلته حاليا في العراق بوزن 5 غرامات لتسهيل الاستخدام كون هذا المقياس يستخدم عادة لقياس وزن الذهب .
👈ويحسب النصاب في عيار 21 وعيار 18 أو غير ذلك بعدة طرق ، من أشهرها :
يضرب عدد الغرامات في العيار ويقسم على 24 ، فيكون الناتج ذهبا خالصا عيار 24 ، فإذا بلغ الناتج 85 جراما فأكثر وجبت فيه الزكاة ، وهي 2,5 بالمئة.
ونصاب الفضة 200 درهماً، وتساوي 595 غراماً تقريبًا، وحال عليها الحول، وَجَبَ إخراج زكاته في كل عام ومقدارها( 2,5 بالمئة)، أي ربع العشر، سواء كانت نقوداً أو سبائك أو حليا مدخرا ، أو كانت معدة للتجارة.
👈ولا خلاف بينهم -أيضًا- في وجوب الزكاة في أنَّ ما حُرِّم استعمالُه واتِّخاذه مِن الذهب والفضَّة كأواني الذهب والفضَّة، والمَجامرِ والملاعق، وما يقتنيه الرجالُ مِن حُليٍّ حرَّمه الشرعُ عليهم ، كذلك ما تلبسه بعض النساء مما ليس من حليهن شرعا وعرفا كالسيف والخنجر والنطاق والقلنسوة والسوار والقلادة على شكل ثعبان او حيوان ونحوه.
👍وذهب اكثر العلماء المعاصرين الى ان زكاة الاموال الان تقدر بالذهب وليس بالفضة ، لان قيمة الذهب ثابتة لم تتغيرا كثيرا خلافا للفضة المتغيرة كثيرا. فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما قدر نصاب الزكاة بالذهب وبالفضة، لم يقصد أن يجعل هناك نصابين وإنما هو نصاب واحد، قدر بعملتين ، فقيمة نصاب الفضة في عهد النبيّ عليه الصلاة والسلام كان مساويا لقيمة نصاب الذهب ، فما زال سعر الفضة يتنازل وبقي الذهب محافظا على قيمته حتى اصبح الفرق كبيرا بين النصابين.
👈وكذلك نصاب الذهب أقرب إلى الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة الأخرى ، كما أن الأصل في غطاء النقود الورقية هو الذهب لا الفضة .
والزكاة في الإسلام فرضت على الأغنياء لترد على الفقراء، ومن ملك نصاب الفضة لا يعد غنيا الان، فغرام الفضة ثمنه تقريبا يساوي 1,100 الف ومئة دينار تقريبا ، فالنصاب يساوي 595 ضرب 1,100يساوي 650 الف دينار تقريبا ، فهل من يملك هذا المبلغ يسمى غنيا عرفا الان؟.
👍وطريق معرفة مقدار زكاة الاموال أن يسأل المسلم عن ثمن مثقال الذهب الصافي الخالي من الشوائب عيار 24 بدون ثمن الصياغة يوم حلول الحول ، ثم يضرب ذلك في 20 ، او ضرب ثمن الغرام منه بدون ثمن الصياغة في 85، فالحاصل من الضرب هو النصاب ، ثم يخرج عنه ربع عشره .
👈وله أن يختار شهرا هجريا ويحسب امواله كلها حتى التي حصل عليها اثناء الحول او قبل حلوا الحول ولو بقليل ،فاذا بلغت نصابا فعليه اخراج قيمة زكاتها وهي ربع العشر 2,5 بالمئة أي 25 الف من المليون. والله تعالى اعلم
✍د. ضياء الدين عبدالله الصالح
كل التفاعلات:
أنت، وأبو عبد الله الهاشمي، وعمار مرضي و٤٠ شخصًا آخر