الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020

حكم استخدام المعقمات التي تحتوي على كحول.. ؟!

مسألة فقهية ..
(( حكم استخدام المعقمات التي تحتوي على كحول )) ..
أخوتي الكرام هذه المسألة من المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها كثيرا ، وباﻷخص هذه اﻷيام ، فيمكن أن نجيب على هذه السؤال بعد أن نعرض عليكم مسألتين مترابطتين ، فهناك من يخلط بينهما فيجعلهما مسألة واحدة :

المسألة اﻷولى : هل الخمر نجس ..
المسألة الثانية : حكم استحالة النجس إلى طاهر ..
المسألة اﻷولى ( هل الخمر نجس ) :
في المسألة قولان :
القول اﻷول : الخمر نجس ، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة ، وكما هو معلوم أن الكحول هي المادة اﻷساسية في الخمر ، فالكحول يلحق الخمر ، إذن الكحول نجس ..
القول الثاني : الخمر طاهر ، وهو قول ربيعةَ شيخ مالك ، والليث بن سعد ، والمُزني صاحب الشافعي رحمهم الله ، وداود الظاهري ..
مع إن كلا الفريقين قد اتفقوا على حرمة شرب الخمر ..
المسألة الثانية : ( حكم استحالة النجس إلى طاهر ) ..
في المسألة قولان :
القول اﻷول : اﻹستحالة تكسب الطهارة ، قال بذلك أبو حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن ، والمالكية ، وبعض الحنابلة ، والظاهرية ..
القول الثاني : اﻹستحالة لا تكسب الطهارة ، وهو قول الشافعية وأكثر الحنابلة وهو ظاهر مذهبهم ، وأبو يوسف ، وهو أحد القولين عند المالكية ..
وكل له دليله الذي اعتمد عليه في قوله ، ولا مجال لذكره هنا ، نحترم اﻷقوال جميعا ما دام الذي قال بها علماء أجلاء ..
والذي يسألني في هذه المسألة أجببه باﻷتي :
الخمر نجسة عند أغلب العلماء ، فلا يجوز استخدامها ، فإن استحالت إلى مادة أخرى ، وهذا مرجعه ﻷهل اﻹختصاص والشأن فهم أعرف هل استحالت أم لا ، فيجوز استخدامها عند أبي حنفية ومحمد والمالكية ، وهو اﻷيسر على الناس في هذا الوقت ، وإن غسل المكان الذي أصابه النجس بعد أن استحال إلى طاهر فهذا أفضل خروجا من اختلاف العلماء ، واستخدام المعقم الطاهر أفضل وأحسن من غيره ..
والله أعلم وأحكم ..
د . قتيبة عدنان السماوي ..