الأربعاء، 15 أبريل 2020

شبة حول حديث ( *وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك* ).

«وإن ضرب ظهرَك، وأخذَ مالَك»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ حفظه الله ورعاه
وفرج كربته
......
"هذه الزيادة؛ ذكرها مسلمٌ رحمه الله؛ في غير الأصول، من طريق: أبي سلام عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلول؛ لأن أبا سلام لم يسمع من حذيفة!
قاله الدار قطني وجماعة من الحُفاظ،

ورُوي من غير هذا الوجه عند أحمد، ولا يصحّ!

وكذلك عند ابن حبَّان، وهو معلول!

ولا يصحّ في ذلك شيءٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم..

ولو كان هذا الحديث معروفًا لاحتجّ به الصحابة على عبد الله بن عمرو بن العاص!

حينما تجهَّز للقتال دفاعًا عن أرضه!

وكان سيقاتل خليفةَ عصره، وهو في مسلم، واحتجّ عمرو بحديث: «من قُتل دون أرضه فهو شهيد».

قلتُ: حديث حذيفة قد رواه الشيخان من طريق أبي إدريس الخولاني عنه، وليس فيه زيادة «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»،

وإنما بلفظ: "قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»".

ويَحسُن بنا ها هنا عرض كلام ابن حزم رحمه الله، على الفهم الخاطيء لهذه الزيادة!

فقال رحمه الله: "فإذا كان هذا كذلك؛ فيقين لا شك فيه، يدري كلُّ مسلم، أن أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق، وضرب ظهره بغير حق.. إثم وعدوان وحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم»، فإذ لا شك في هذا؛ ولا اختلاف من أحد من المسلمين؛ فالمُسْلِم ماله للأخذ ظلمًا، وظهره للضرب ظلمًا، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه، معاونٌ لظالِمه على الإثم والعدوان، وهذا حرامٌ بنصّ القرآن" (الفِصَل).
انتهى.....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت:
ـــــــ
اي انها زيادة لا تصح
ولو افترضنا صحتها تنزلا
ضرب الظهر واخذ المال بالحق وليس ظلما وجورا
وضرب الظهر وأخذ المال لمن له ولاية أصلا على المسلمين وليس للمبدلين والمحاربين لدين الله
والسمع والطاعة لمن يقيم الدين ويسوس الأمة بدين رب العالمين.