الجمعة، 19 نوفمبر 2021

قراءة الفاتحة عند عقد الزواج جائزة شرعا ٠٠٠

 

قراءة الفاتحة عند عقد الزواج جائزة شرعا ٠٠٠
قراءة الفاتحة في استفتاح الدعاء أو اختتامه أو في قضاء الحوائج أو في بداية مجالس الصلح أو في عقد النكاح أو غير ذلك من مهمات الناس...
وفي الأصول أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يثبت في الشرع ما يخصِّصه، فإذا شرع جل وعز أمرا على سبيل الإطلاق أو العموم فلا يجوز تقييده ولا تخصيصه بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا أدى ذلك إلى تضييق ما وسَّعه الشارع الحكيم وإبطال العمل بعمومات النصوص...
١- قول الله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: 87].
٢- والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «﴿الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُه» رواه البخاري من حديث أبي سعيد بن المُعَلَّى رضي الله عنه.
ويقول لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «يَا جَابِرُ، أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ سُورَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «فَاتِحَةُ الْكِتَابِ»، قال راوي الحديث: وأحسبه قال: «فِيَها شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
٣- ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ» رواه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
٤- هذه الخصوصية للفاتحة هي التي حَمَلَتْ سيدَنا أبا سعيد الخدريَّ رضي الله عنه على الرقية بها دون أن يبتدئه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإذن أو يعهد إليه بشيء في خصوص الرقية بها وقراءتها على المرضى، فلما أخبر النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم بما فعل لم يُنكِر عليه ولم يجعل ما فعله مِن قَبِيل البدعة، بل استحسنه وصوَّبه وقال له: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ» متفق عليه، وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: «قَدْ أَصَبْتُم».
#وجاء_عن_الصحابة الحثُّ على قراءة الفاتحة في بعض المواضع مع عدم ورود نص بخصوصه في ذلك..
١- روى ابن أبي شيبة في المصنَّف (29602) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما- قالت: "مَنْ قَرَأَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ حَفِظَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ".
٢- وَأَخْرَجَ أَبُو الشَّيْخِ في "الثَّوابِ" عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "إِذَا أَرَدْتَ حَاجَةً فَاقْرَأْ بِفَاتِحِةِ الْكِتَابِ حَتَّى تَخْتِمَهَا. تُقْضَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ."[الدُّر المنثور في التفسير المأثور للحافظ السيوطي (1/24].
٣- ولما وقع بعضُ الصحابة على ذلك رَقى بها اللديغَ فبَرأَ لوقته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ».
#وقد_استدل العلماء على قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج
١- بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ؛ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قَالَ الله تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي-، فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ • صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».
٢- وعلى ذلك جرى فعل السلف الصالح من غير نكير، فأخرج أبو الشيخ في "الثواب" عن عطاء رحمه الله تعالى أنه قال: "إذا أردتَ حاجةً فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تُقْضَى إن شاء الله".
٣- قال العلامة مُلا علي القاري في "الأسرار المرفوعة" (ص: 253، ط. مؤسسة الرسالة): [وهذا أصلٌ لِمَا تعارف الناس عليه مِن قراءة الفـاتحة لقضاء الحاجات وحصول المهمات] اهـ.
١- فنص الحنفيةُ مثلًا على استحسان قراءة الفاتحة على الطعام: قال العلامة الخادمي الحنفي في "بريقة محمودية" وهو يتحدث عن آداب الطعام (4/ 111، ط. دار إحياء الكتب العربية): [أما قراءة الفاتحة: فعن بعض العلماء عن "شرح مختصر الإحياء" لعلي القاري: وقول قراءة سورة الفاتحة المشتملة على التحميد والدعاء بالاستقامة كما هو المتعارف بين العامة مُستحسَنٌ خلافًا لمن منعه] اهـ.
#والمعتمد_عندهم جواز قراءة الفاتحة في أدبار الصلوات المكتوبة: قال العلامة الخادمي في "بريقة محمودية" (1/ 98): [وأما قراءةُ الفاتحة أدبارَ المكتوبات فكثيرٌ فيها أقاويلُ الفقهاء: فعن "معراج الدراية" أنها بدعة، لكنها مستحسنة للعادة، ولا يجوز المنع.
٢- ونص المالكية على جواز قراءتها عند الوداع في السفر: قال العلامة الصاوي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1/ 487، ط. دار المعارف): [وما يقع من قراءة الفاتحة عند الوداع فأنكره الشيخ عبد الرحمن التاجوري وقال: إنه لم يرد في السنة، وقال الأجهوري: بل ورد فيها ما يدل لجوازه, وهو غير منكر] اهـ.
٣- وعند الشافعية: جاء في "فتاوى العلامة الشهاب الرملي" الشافعي (160-161، ط. المكتبة الإسلامية): [سئل عن قراءة الفاتحة عقب الدعاء بعد الصلوات؛ هل لها أصل في السنة أم هي محدثة لم تعهد في الصدر الأول؟ وإذا قلتم محدثة: فهل هي حسنة أو قبيحة؟ وعلى تقدير الكراهة: هل يثاب قائلها أم لا؟ فأجاب بأن لقراءة الفاتحة عقب الدعاء بعد الصلوات أصلًا في السنة, والمعنى فيه ظاهر، لكثرة فضائلها, وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «فاتحةُ الكتابِ معلقةٌ في العرش ليس بينها وبين اللهِ حجابٌ». وفيها من الصفات ما ليس في غيرها، حتى قالوا: إن جميع القرآن فيها، وهي خمس وعشرون كلمة تضمنت علوم القرآن؛ لاشتمالها على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجماله، وعلى الأمر بالعبادات، والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى, وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم, وعلى بيان عاقبة الجاحدين. ومن شرفها: أن الله تعالى قسمها بينه وبين عبده، ولا تصح القراءة في الصلاة إلا بها، ولا يلحق عمل بثوابها؛ وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيم, وأيضًا فلكثرة أسمائها, وكثرة الأسماء تدل على شرف المُسَمَّى, ولأن من أسمائها: أنها سورة الدعاء، وسورة المناجاة، وسورة التفويض، وأنها الراقية، وأنها الشفاء، والشافية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهَا شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاء»، وقالوا: إذا عُلِلْتَ أو شَكَيْتَ فعليك بالفاتحة؛ فإنها تَشْفِي] اهـ.
#وذكر العلامة ابنُ حَجَرٍ الهَيْتَمِيُّ الشافعي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/ 29، ط. المكتبة الإسلامية) [أنه يستحب قراءة الفاتحة عند وقوع الطاعون؛ لأنها شفاء من كل داء] اهــ. مختصرًا.
٤- وكذلك عند الحنابلة: فقد كان الإمام أحمد بن حنبل يستعمل كتابة الفاتحة في التمائم الشرعية، قال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الآداب الشرعية" (2/ 455، ط. عالم الكتب): [قال المرُّوذي: شكت امرأة إلى أبي عبد الله أنها مستوحشةٌ في بيتٍ وحدَها، فكتب لها رقعة بخطه: بسم الله, وفاتحة الكتاب، والمعوذتين، وآية الكرسي] اهـ.
وعلى ذلك جرى عمل السلف والخلف
#حتى صنف الشيخ العلامة يوسف بن عبد الهادي الحنبلي الشهير بابن المِبْرَد رسالةً في ذلك سمَّاها "الاستعانة بالفاتحة على نجاح الأمور" نقل فيها كلام العلامة ابن القيم السابق إيراده من كتابه "زاد المعاد"، ثم يقول معقبًا عليه: [وهو كلام عظيم، ولكنه مِنْ فَضْلها كغمسةِ عصفورٍ منقرَه في البحر أو قطرة شربها منه.



لبْس الدُّبْلَة للرجل والمرأة، في أي وقت جائز ولا بأس به؟

 

لبْس الدُّبْلَة للرجل والمرأة، في أي وقت جائز ولا بأس به؟
الدليل على ذلك من السنة النبوية، وأقوال علماء الأمة.
١- عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق -أي: فضة- نقشه: محمد رسول الله".ورد في "الصحيحين"
#ولكن هذا الجواز مقيد بألَّا يكون الخاتم من ذهب فإنه حينئذ يمتنع لبسه على الرجال ويحل للنساء؛
#وذلك لما رواه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ»رواه الترمذي.
#وكذلك ما رواه أبو داود عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي».
#أقول_علماء_الأمة_في_ذلك.
١- يقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: [(وحرم عليهما أصبع) من ذهب أو فضة، فاليد بطريق الأولى (وحلي ذهب وسن خاتم منه) أي من الذهب]شرح المنهج" (2/ 31، ط. الحلبي)
٢- علق الشيخ البجيرمي في "حاشيته" على قوله: (وسن خاتم منه) قائلًا: [والسن هو الشعبة التي يستمسك بها الفص لا الدبلة التي تجعل في الأصبع فإنها من قبيل الخاتم فتحرم من الذهب وتجوز من الفضة] اهـ.
٣- يقول الإمام ابن حجر الهيتمي في: [(ويحل له) أي الرجل (من الفضة الخاتم) #إجماعًا، بل يسن ولو في اليسار، لكنه في اليمين أفضل؛ لأنه الأكثر في الأحاديث، وكونه صار شعارًا للروافض لا أثر له، ويجوز بفصٍّ منه أو من غيره ودونه، وبه يعلم حل الحَلْقَة؛ إذ غايتها أنها خاتم بلا فصّ] اهـ.
تحفة المحتاج" (3/ 276، ط. دار إحياء التراث العربي)
#هذا_فيما_يتعلق_بلبس_الدبلة_من_حيث_هو_أما_لبسها_بهيئة_معينة_يجعلها_علامة_على_الخطبة_أو_التزوج فلا بأس به أيضًا؛ لكون هذا الفعل داخلًا تحت العادات.
والعادات تشمل كل متكرر من الأقوال والأفعال سواء أكان صادرًا من الفرد أو الجماعة، وسواء أكان مصدره أمرًا طبعيًّا أو عقليًّا أو غير ذلك. يُراجع: "العرف والعادة" للدكتور أحمد فهمي أبي سنة (ص: 10، ط. مطبعة الأزهر 1947م).
والأصل في العادات الإباحة ما دامت لا تتعارض مع الشرع فيستصحب الحِلُّ فيها؛
#يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (4/ 13، ط. دار الكتب العلمية): [والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ [يونس: 59]؛ ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله: ﴿وَجَعَلُوا للهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا للهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ للهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: 136-137] اهـ.
ولا يقال: إن هذا الفعل من أفعال غير المسلمين فيصير التلبس به تشبُّهًا بهم؛ لأنا لو سلمنا هذا فغايته أن يكون من أمور العادات، وما كان من العادات وانتفى فيه قصد التشبه لا يكون ممنوعًا؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جبة شامية كما روي في "الصحيحين" من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وترجم الإمام البخاري لهذا الباب بقوله: "باب الصلاة في الجبة الشامية".
وعلَّق الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/ 473، ط. دار المعرفة) على هذا فقال: [هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفَّار ما لم يتحقق نجاستها، وإنما عبر بالشَّامية مراعاة للفظ الحديث، وكانت الشام إذ ذاك دار كفر] اهـ.
وكذلك قد حاكى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأعاجم في عمل الدواوين ولم يكن فعله ممنوعًا. يُراجع: "الأحكام السلطانية" للعلامة الماوردي (ص: 249، ط. دار الكتب العلمية).
والمسلمون الآن يلبسون ألبسة أصل هيئتها أنها لغير المسلمين ولم يُعَدّ هذا تشبهًا بهم؛ لأنه قد تُنوسي أصل التشبه فلم يَعُد شعارًا لهم، ونظير هذا الدبلة؛ فيقال: إنها عادة شاعت بين الناس، وتُنوسي أصلها، لو كان.
ثم إن التشبه لا يُسمى تشبهًا بمجرد حصول المشابهة، بل لا بد من القصد والتوجه لحصول الشبه؛ لأن التشبه: تَفَعُّل، وهذه المادة تدل على انعقاد النية والتوجه إلى قصد الفعل ومعاناته؛
#قال الإمام السيوطي في "همع الهوامع" (3/ 305، ط. المكتبة التوفيقية): [(وَتفعل) وَهُوَ (لمطاوعة فعل) ككسرته فتكسر وعلّمته فتعلم (والتكلف)؛ كتحلم وتصبر وتشجع، إِذا تكلّف الْحلم وَالصَّبْر والشجاعة، وَكَانَ غير مطبوع عَلَيْهَا] اهـ.
فالتشبه المنهي عنه لا يتحقق معناه إلا إذا قصده المتشبه وتعمده؛ ويدل على ذلك أيضًا ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا فلما سَلَّم قال: «إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ؛ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلاَ تَفْعَلُوا، ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ: إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا». و"كاد" تدل في الإثبات على انتفاء خبرها مع مقاربة وقوعه، وفعل فارس والروم وقع منهم فعلًا لكن الصحابة لما لم يقصدوا التشبه انتفى ذلك الوصف عنهم شرعًا.
وقد صرَّح بعض الفقهاء بهذا في كتبهم؛ يقول العلامة ابن نجيم الحنفي في "شرح الكنز" (2/ 11، ط. دار الكتاب الإسلامي): [اعلم أن التشبيه بأهل الكتاب لا يُكرَه في كل شيء، وإنَّا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذمومًا وفيما يقصد به التشبيه] اهـ.
منقول بتصرف يسير من موقع دار الإفتاء..
#الشاهد_مما_سبق:
لُبس الدُّبْلَة ليس ممنوعًا شرعًا؛ سواء كان لُبْسها مطلقًا أو لجعلها علامةً على الخطبة أو التزوج، #بشرط
١- ألَّا تكون من الذهب للرجال،

٢- وأن لا يعتقد من يلبسها أنها مؤثرة بذاتها في بقاء المحبة بينه وبين زوجه، أو يتشاءم إذا خُلِعَت أو تغيَّر موضعها في أصابع اليد.

حُكم حَلْق اللِّحية

 حُكم حَلْق اللِّحية يُراد بالحَلْق: استئصال الشَّعْر بالكامل، أو أخذ جزءٍ منه، بأداةٍ ما، [٣] وانطلاقاً من هذا الفهم؛ فقد تعدّدت أقوال الفقهاء في حكم حلق اللحية، وبيان ذلك فيما يأتي: الشافعيّة قالوا بكراهة حَلْق اللِّحية، وبيّن الإمام النوويّ أنّ العلماء قد ذكروا عشر خصالٍ تُكرَه في اللِّحية، وهي تختلف شدّةً بعضها عن بعضٍ، ومنها حَلْق اللِّحية، وذلك للرجل. أمّا المرأة فيُستحَبّ لها حَلْق شَعْر اللِّحية إن نبت لديها.[٤] أمّا التعارُض في النصوص الواردة في إطلاق اللِّحى، وعدم الأخذ منها، والنصوص الدالّة على أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان يأخذ من لحيته طولاً وعَرضاً؛ ممّا يدلّ على أنّ الإعفاء والتوفير ليس للوجوب؛ بل للنُّدب، الأمر الذي يعني كراهة حَلْق اللِّحية.[٥] الحنفيّة قالوا بكراهة حَلْق اللِّحية تحريماً، وأنّ السنّة في اللِّحية أن تكون بمقدار قبضة اليد، ولا يجوز الأَخْذ منها لتصبح أقلّ من قبضة اليد، أو أخذها كلّها.[٤] المالكيّة قال الإمام مالك بتحريم حَلْق اللِّحية للرجل، وجواز الأخذ منها إن كانت طويلةً بخلاف المُعتاد؛ لأنّها قد تكون سبباً في تقبيح المنظر، فيُندَب أَخْذ الزائد منها بحيث تتحسّن الهيئة.[٦] الحنابلة قالوا بإعفاء اللِّحية، وعدم الأخذ منها ما لم يزد طولها بصورةٍ كبيرةٍ، وتحريم حَلْقها، مع جواز أخذ ما زاد عن قبضة اليد منها.[٧] وتجدر الإشارة إلى أنّ ما سبق من أقوال أهل العلم وآرائهم مُتعلِّقٌ بالأوضاع الطبيعيّة، أمّا إن كان إعفاء اللِّحية أو إطلاقها يتسبّب بمشكلةٍ عائليةٍ، أو وظيفيةٍ، فيتوجّب إخبار أهل العلم؛ إذ إنّ كلّ حالةٍ تُقدَّر بحَسب الظروف.[٨] حُكم تخفيف اللِّحية مسألة تخفيف اللحية من المسائل التي بحثها أهل العلم، وتلخّصتْ أقوالهم في رأيين، وبيانهما فيما يأتي: جواز التخفيف من اللِّحية قال الحنابلة، والحنفيّة بجواز التخفيف من اللِّحية إن زاد طولها عن قبضة اليد؛ استدلالاً بما ورد عن أنّ عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يأخذ من لحيته وشاربه حين يتحلّل من الإحرام. وبيّن الإمام ابن حجر أنّ ما كان من فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- غير خاصٍّ بنُسك الحجّ أو العُمرة، بل يُؤخَذ منها بالإفراط في طولها أو عَرضها،[٩] ويُراد بإعفاء اللِّحية أو إطلاقها عند الحنفيّة عدم أَخْذ غالبها، أو كلّها.[١٠] وقال المالكيّة بتخفيف اللِّحية إن كان طولها مُخالفاً للمُعتاد، وكان طولها يُشكّل سُخريةً واستهزاءً من صاحبها.[١١] عدم جواز التخفيف من اللِّحية قال الإمام النوويّ من الشافعيّة بعدم جواز الأَخْذ من اللِّحية؛ سواء طولاً أو عَرضاً؛ استدلالاً بظاهر الأمر بإعفائها وإطلاقها؛ إذ قال: "الْمُخْتَارُ تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا، وَأَنْ لاَ يُتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرٍ وَلاَ غَيْرِهِ"،[٩] وقال الحنابلة بعدم جواز الأَخْذ من اللِّحية في حال عدم استقباح طُولها.[٧] مسائل خاصّةٌ باللِّحية غَسل اللِّحية في الوضوء بيّن العلماء حُكم تخليل اللِّحية في الوضوء، ويُراد بتخليلها: إدخال الأصابع فيما بين شَعْرها،[١٢] وبيان ما ذهبوا إليه فيما يأتي: الشافعيّة: قالوا بوجوب غَسْل اللِّحية الخفيفة، ما ظهر منها وما بطن، واستحباب تخليل اللِّحية الكثيفة.[١٣] الحنفيّة: قالوا بوجوب وفرض غَسْل ظاهر اللِّحية الكثيفة؛ وهي التي لا تظهر بشرتها، أمّا اللِّحية الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى بشرتها،[١٤] إذ إنّ جبريل -عليه السلام- أمر النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- بتخليل لِحيته.[١٢] المالكيّة: قالوا بعدم وجوب تخليل شَعْر اللِّحية؛ سواء كانت كثيفةً، أو خفيفةً.[١٥] الحنابلة: يُسَنّ عندهم تخليل اللِّحية من أسفلها، أو من جانبها في الوضوء إن كانت كثيفةً، أمّا إن كانت خفيفةً بحيث تُظهر البشرة، فيجب غَسلها فقط.[١٦] تزيين اللِّحية وصَبغها حُكم تهذيب اللِّحية يجوز تهذيب اللِّحية؛ بإزالة وأَخْذ الشَّعر المُتناثر والمُتطاير، كما لا حرج بأَخذ ما شَذّ من الشَّعر من أمام الأُذنَين، وما تطاير منه؛ إذ يجدر بالمسلم التزيُّن، والترتيب بما يناسبه، ويُباح له، ويُحسّن من هيئته أمام زوجته.[١٧] حُكم صَبْغ اللِّحية يجوز للرجل صَبْغ شَعره بأيّ لونٍ من غير اللون الأسود؛ لِما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- من نَهي النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عن اللون الأسود، فقال: (أُتِيَ بأَبِي قُحَافَةَ يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: غَيِّرُوا هذا بشيءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ)،[١٨] كما ورد أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- كان يصبغ بالصُّفرة، وأنّ أبا بكرٍ وعمر بن الخطّاب -رضي الله عنهما- اختضبا بالحنّاء.[١٩] السُّنَن والمكروهات المُتعلِّقة باللِّحية هناك العديد من السُّنَن والمكروهات المُتعلِّقة باللِّحية، وبيانها فيما يأتي:[٢٠] يُسَنّ إكرام اللِّحية، وترتيبها؛ لقول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (مَن كان له شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْه).[٢١] يُسَنّ تطييب اللِّحية وتعطيرها بأجود الطِّيب؛ لِما ثبت في الصحيح عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (كُنْتُ أُطَيِّبُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأَطْيَبِ ما يَجِدُ، حتَّى أجِدَ وبِيصَ الطِّيبِ في رَأْسِهِ ولِحْيَتِهِ).[٢٢] يُكرَه تبييض اللِّحية؛ استعجالاً للشيخوخة، أو رغبةً في نَيل مكانةٍ ما. يُكرَه نَتْف الشَّيْب. يُكرَه عدم تهذيب اللِّحية؛ إظهاراً للزُّهد. اللِّحية وأهميّة إطلاقها إعفاء اللِّحية من الشعائر المُتعلِّقة بدِين الإسلام، وتُعَدّ الشعائر أعظم من غيرها؛ إذ إنّ التزامها من تقوى الله وخشيته، واللِّحية من الفِطْرة التي حافظ عليها الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- جميعهم. فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإعْفاءُ اللِّحْيَةِ...)،[٢٣] وفسّر عددٌ من العلماء سُنَن الفِطْرة بأنّها السُّنَن القديمة، والتي حافظ عليها الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، والتي جُبِل ونشأ عليها الفرد.[٢٤] حُكم حَلْق الشارِب وحَفّه يُقصَد بالحَفّ: الإزالة، يُقال: حَفّ اللِّحية؛ أي أزالها، وأخذ منها،[٣] والشارِب هو: الشَّعْر النابت على الشَّفة العُليا، وقِيل إنّه: الإطار الذي يُباشر به الشُّرب،[٢٥] وللعلماء في مسألة حَلق الشّارب أو حَفّه تفصيل، بيانه فيما يأتي: الشافعيّة: قالوا بكراهة حَفّ الشارِب من أصله، وما ورد في السنّة النبويّة يُراد به حَفّ طرف الشَّفَة، ويُستحَبّ قصّه.[٢٦] الحنفيّة: قالوا بأنّ السنّة حَلْق الشارِب، ويُفضَّل على القصّ الذي يكون بالأخذ من الطرف الأعلى للشَّفة العُليا.[٢٧] المالكيّة: استدلّوا بقَوْل النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (أَحْفُوا الشَّوارِبَ وأَعْفُوا اللِّحَى)،[٢] على الأمر بقصّ الشارِب، أما حَلْقه، فمَنهيٌّ عنه.[٢٨] الحنابلة: قالوا بأنّ الأفضل قَصّ الشارِب، وإعفاء اللِّحية؛ اقتداءً بالنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-.[٢٩

الرد على فتوى للشيح الالباني في تحريم السبحة .

 الرد على فتوى الوهابية في تحريم السبحة



👈
حُكْمُ السُّبْحَةِ :
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في كتابه (تهذيب الأسماء واللغات) :
(سبحة بضم السين وإسكان الباء الموحدة، خرزات منظومة يسبح بها معروفة يعتادها أهل الخير مأخوذة من التسبيح .). انتهى
-----------
مشروعية اتخاذ السبحة:
١- عن صفية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواةٍ أسبح بهن، فقال: ما هذا يا بنت حيي؟ قلت أسبح بهن، قال: قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا، قلت: علمني يا رسول الله ، قال قولي : "سبحان الله عدد خلقه". رواه الترمذي .
قال ابن الجوزي معلقا على الحديث: إن السبحة مستحبة، لما في حديث صفية أنها كانت تسبح بنوى أو حصى وقد أقرها صلى الله عليه وآله وسلم على فعلها والسبحة في معناها، إذ لا يختلف الغرض عن كونها منظومة أو منثورة.
_______________________
٢- وأخرج الإمام أحمد في (الزهد) عن يونس بن عبيد عن أمه قالت: رأيت أبا صفية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان جارنا، قالت: فكان يسبح بالحصى.
_________________________
٣- وأخرج أحمد في (الزهد): عن عبد الرحمن قال : كان لأبي الدرداء رضي الله عنه نوى العجوة في كيس، فكان إذا صلى الغداة أخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفذن.
__________________________
٤- وأخرج أبو داود في سننه في (باب ما يكره من ذكر الرجل مايكون من إصابة أهله) من كتاب النكاح: عن أبي نضرة حدثني شيخ من طفاوة قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد تشميراً؛ ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوماً وهو على سرير له معه كيس فيه حصى أو نوى، و أسفل منه جارية له سوداء، وهو يسبح بها حتى إذا نفذ ما في الكيس ألقاه إليها، فجمعته فأعادته في الكيس فرفعته إليه فقال: ألا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. رواه أبوداود.
قال السيوطي في (مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود): معنى تثويت: تضيفت ونزلت عنده ضيفاً. (نزهة الفكر ص ١٢).
_____________________________
٥- وأخرج ابن سعد أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصى.
-------------------------
٦- وأخرج أيضاً عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب - عليهم رضوان الله وسلامه - أنها كانت تسبح بخيط معقود فيها.
«أقول العلماء في اتخاذ السبحة» 👈
*-👈في (شرح المشكاة) لابن حجر:قال»(ويستفاد من الأمر المذكور في الحديث ندب اتخاذ السبحة وزعم أنها بدعة غير صحيح.)
*👈وفي (الزواجر عن اقتراف الكبائر) لابن حجر المكي الهيتمي الشافعي رحمه الله: يحل نحو الجلوس على الحرير بحائل ولو رقيقاً، ومن استعماله المحرم التدثر به، ويحل جعل الطارز منه على الكم إذا كان بقدر أربعة أصابع وخيط السبحة وعلم الرمح وكيس المصحف.
*👈ورد في حديث مسلسل أن الحسن البصري رحمه الله كان يستعمل السبحة وكان هو في عصر الصحابة.
*👈وقال عمر المكي رحمه الله: رأيت أستاذي الحسن البصري وفي يده سبحة، فقلت له: يا أستاذ، مع عظم شأنك وحسن عبادتك أنت إلى الآن مع السبحة؟ فقال لي: هذا شيء كنا استعملناه في البدايات ما كنا نتركه في النهايات، إني أحب أن أذكر الله بقلبي ويدي ولساني.
*👈قال محمد الأمير في رسالته: قال الشيخ أبو العباس الرَّوَّاد: تبين من قول الحسن أن السبحة كانت موجودة في زمن الصحابة لأن بدايته في زمنهم. (نزهة الفكر في سبحة الذكر) للإمام اللكنوي.
👈وقال ابن علان رحمه الله: وقد أفردت السبحة بجزء لطيف سميته (إيقاد المصابيح في اتخاذ المسابيح)
وأوردت ما يتعلق بها من الأخبار والأثار.
👈وقال عكرمة رحمه الله: قد اتخذ السبحة سادات يشار إليهم ويؤخذ عنهم ويعتمد عليهم كأبي هريرة رضي الله عنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فكان لاينام حتى يسبح به ثنتي عشرة ألف تسبيحة.
👈وبهذا يتبين. بطلان فتوى الوهابية وبيان مخالفتهم لجمهور علماء الأمة في الاستدلال
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين..