الخميس، 6 يوليو 2017

إباحة حلق اللحية والرد على أدلة المحرمين .. وإسقاط دعوى الإجماع بتحريم حلق اللحية ...!


إباحة حلق اللحية والرد على أدلة المحرمين ..  وإسقاط دعوى الإجماع بتحريم حلق اللحية ...!







-
هل اللحية من شعائر الاسلام ؟!
كلا .. اللحية ليس من شعائر الاسلام بل هو تابع للعادات الأعراف تتغير حسب البيئة والزمن -لو كان اللحية مكرمة أو زينة للرجال لأكرم الله بها اهل الجنة أهل الجنة ليس لديهم لحى !
ما هي صفات أهل الجنة؟؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" يدخلُ أهلُ الجنةِ الجنةَ جُرْدًا مُرْدًا بِيضًا جِعادًا مُكَحَّلِينَ ، أبْنَاءَ ثَلَاثٍ وثَلَاثِينَ ، وهُم على خلْقِ آدمَ ؛ سِتُّونَ ذِراعًا " .
🌹شرح الحديث 🌹
بيَّنَ القُرآنُ والسُّنَّةُ ما لِأَهلِ الجَنَّةِ عندَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ مِن نعيمٍ؛ بَدءًا مِن صِفَةِ دُخولِهم، مُرورًا بصِفَةِ الجنَّةِ، ولم يَنتَهِ ذِكرُهم إلى حَدٍّ يُمكِنُ أنْ يُوصَلَ به إلى حَدِّ التَّمامِ، بلْ هم في نَعيمٍ غيرِ مُنقطِعٍ.
🌹وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ علَيه وسلَّمَ: "يَدخُلُ أهلُ الجنَّةِ الجنَّةَ"،
🌹أي: تَكونُ هَيئتُهم وخِلْقتُهم عندَ دُخولِهم الجَنَّةَ، "جُردًا"، جمعُ أجرَدَ، وهو: مَن لا شَعرَ على جَسَدِه، "مُرْدًا"، جمعُ أمْرَدَ، وهو: مَن لا شَعرَ في وَجْهِه ولَا على ذَقنِه،
---===---




ادلة جواز حلق اللحية ، واعفائها من الامور المستحبة

أولا:حكم اللحية:


جمهور الفقهاء من أحناف ومالكية وحنابلة وقول عند الشافعية على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها والكلام في هذه المسألة قليل جدا في كتب الفقه المذهبية والمستقلة وذلك لأنه لم يكن بهم حاجة للخوض في هذه المسألة لأن المجتمع كله-تقريبا-كان ملتحيا عادة أكثر منه عبادة فلم تكن بهم حاجة لحلقها.

,من المعروف أن المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته .

ذكر ذلك شيخا المذهب الشافعي: الإمام النووي والإمام الرافعي، وأقرهم عليه المتأخرون كابن حجر الهيتمي والرملي وهما عمدة من جاء بعدهم في الفتوى على المذهب .

وانظر كلام الرملي في الفتاوى المطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر 4/ 69:

‏( باب العقيقة ) ( سئل ) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام , وقول الحليمي ‏في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف .‏

,والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي.
,وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154( :"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".

, وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه :
" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام _ أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب _ أي الشربيني _ وغيرهم الكراهة ."

,وأما فتاوى العلماء المعاصرين فأغلب علماء السعودية على حرمة حلقها –وفتاواهم في ذلك أشهر من أن تذكر- ولكن الغريب أنه لا تنشر الفتاوى الأخرى المبيحة أو الكارهة فقط لحلقها, وكذلك لا تنشر فتاوى من حرم حلقها في الظروف العادية ورخص في حلقها في ظروف استثنائية كالظروف التي تعيشها بلادنا وقد جمعنا طرفا من ذلك:

فتوى رقم 1:
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق -رحمه الله تعالى- :

من المسائل الفقهية الفرعيَّة: موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق، حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.
والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية، وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها، وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.
وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية، والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك، وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء..
وممَّا اتفق الفقهاء عليه ـ أيضًاـ أن إعْفاء اللحية مَطلوب، لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات، وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ، والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
قال الإمام النووي في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى": إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها...
وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية: ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ، وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي.
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف ". ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.
حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.
وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين..".
وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري، وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة : سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..

مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان...
وقد جرَى على لسان العلماء القول: بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.

لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.
والله أعلم.













 








وهناك كتاب فريد من نوعه وهو اول كتاب شرعي مؤصل يكتب عن اللحية

كتاب " اللحية دراسية حديثية فقيهة " للعلامة المحدث السعودي عبدالله يوسف الجديع الأمين العام للمجلس الأوربي للإفتاء سابقا

http://www.4shared.com/file/10796040...?cau2=403tNull



فتوى رقم 2 من مشروع فتاوى الأزهر في مائة عام:
الموضوع (1198) حلق اللحية واعفاؤها.
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
11 أغسطس 1981 م.
المبادئ:
1- إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تابعه الصحابة رضوان الله عليهم فيما كان يفعله ويختاره.
2 - ما ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام في الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه.
3 - الأمر الوارد في إعفاء اللحية مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب.
4 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
سئل : بالطلب المتضمن أن السائل طالب في رعاية والديه، وأنهما يأمرانه بحلق لحيته وألا يطيلها.ويطلب بيان حكم الشرع في حلق لحيته، وهل يحرم عليه شرعا أن يحلقها طاعة لوالديه أو يطيلها كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يحب أن يطيلها ولا يحلقها تمسكا بالسنة الشريفة؟

أجاب : إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.وقد كان يعنى بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها - وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره - وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، كالأحاديث المرغبة في السواك وقص الأظافر والشارب - وقد حمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الأمر، وسماها كثير منهم سنة يثاب عليها فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا دليل لمن قال إن حلق اللحية حرام أو منكر إلا الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس والمشركين، والأمر في الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى الأفضل ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم وشرحه فتح المنعم ج 1 ص 178 و 179 تعليقا على الحديث رقم 423 طبعة ثانية مؤسسة الحلبي ) والحق الذي ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام في الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات التي ينبغي على المسلم الالتزام فيها بما ورد في شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه،

بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه - وإعفاء اللحية أو حلقها من الأمور المختلف على حكم الأمر الوارد فيها بالإعفاء على ما تقدم، ولما كان السائل يقول إن والديه أمراه بحلق لحيته، وبألا يطيلها، ويتساءل هل حرام حلق اللحية إذ أنه يرغب في إطلاق لحيته كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.لما كان ذلك كان السائل بين مخافتين أو محظورين، هما عصيان الوالدين وإيذاؤهما بهذا العصيان بإعفاء اللحية وإطالتها، وفى حلقها طاعة لهما مخالفة للسنة.وإذ كانت مصاحبة الوالدين بالمعروف ثابتة بنص القرآن في قوله تعالى { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا } لقمان 15 ، وبغير هذا من الآيات الكريمة في القرآن وبالأحاديث الشريفة، وهذا من الأوامر الواجبة الاتباع قطعا، ولذلك كان إيذاء الوالدين بعصيان أوامرهما من الكبائر، إلا في الشرك أو فيما يوازيه من الكبائر، وليس حلق اللحية من الكبائر، وإذ كان إطلاق اللحية أو حلقها من الأمور التي اختلف العلماء في مدلول الأمر الوارد في السنة في شأنها، هل هو من باب الواجب أو السنة أو الندب.إذ كان ذلك كان على السائل الالتزام بالأمر الوارد في القرآن الكريم الثابت قطعا والذي يؤدى تركه إلى ارتكاب كبيرة من الكبائر هي إغضاب الوالدين وإيذاؤهما،

 بينما حلق اللحية ليس من المعاصي الثابتة قطعا، إذ إعفاؤها من السنن، والسنة تفسر بمعنى الطريقة كما تفسر بما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.ولا شك أن الأولى تنفيذ الأمر بحسن الصحبة مع الوالدين، إلى أن يقنعهما برغبته في إطلاق لحيته اتباعا للسنة أيا كان المقصود بها.ووجه آخر ذلك أنه بافتراض تساوى حسن صحبة الوالدين، وإعفاء اللحية في الحكم والثبوت، فقد تعارضت مفسدتان هما إغضاب الوالدين وإيذاؤهما بإعفاء اللحية وهذا الإيذاء من الكبائر، وحلق اللحية عمل مخالف للسنة - وقد نص الفقهاء على أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما - قال الزيلعى في باب شروط الصلاة (ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ) ( الأشباه والنظائر لابن نجيم في القاعدة الخامسة - الضرر يزال، وفروعها ) ولا شك أن حلق اللحية أهون وأخف ضررا من إغضاب الوالدين وإيذائهما بإطلاقها، لأن إيذاء الوالدين بعصيانهما لا يكون إلا في الشرك بالله..

------------
إعفاء اللحيه تجيب لك ثلاث وظائف إمام…ومؤذن…ومأذون.. ومفتي ديار الكرة الارضية وان شديت حيلك تصبح مفسر أحلام وراقي شرعي … مع احترامنا للمطبقين للسنه بصدق------------

إقرأ ايضا : مواضيع ذات صلة ....
فتاوى أهل العلم في حلق اللحيه ... لمن يسأل ويهتم ؟


إقرأ ايضا :

ماهي أدلة جواز حلق اللحية ، ومن قول بأن اعفائها من الامور المستحبة ..!!؟


إقرأ ايضا :


إقرأ ايضا :

حكم الأخذ من اللحية ..؟

إقرأ ايضا :


فتاوى أهل العلم في حلق اللحيه ... لمن يسأل ويهتم ؟


إقرأ ايضا :


كيف تصبح سلفيا ـ مدخليا ـ ..؟!!! ((شروط الإنتساب للمنهج المدخلي الإقصائي))



 فائدة من لحية الحاخام:

هل ترى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بمثل هذه اللحية الحاخامية وهو المطالِب الآمر بمخالفة اليهود؟
إن الذي روى حديث (أعفوا اللحى) هو ابن عمر، وهو نفسه الذي كان يأخذ ما زاد في لحيته عن القبضة، فدلّ على أنه فهم من الحديث أن الهمزة في (أعفوا) همزة الإزالة، وابن عمر كان أشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله في ذلك قصص شهيرة، غير أن ابن باز وابن عثيمين مثلا لا يريان ابن عمر موافقا للسنة، فيقول ابن باز : (من احتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة فهذا لا حجة فيه، لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ...)، والعجب كيف يتهم ابن باز ابن عمر بالاجتهاد في موضع النص ويلغي حجية فعله ويقول: (لا حجة فيه)، وهو راوي النص، ولا أحد يعلق على هذا لأن سماحة الإمام الوالد لا معقب لحكمه، وله هو الحق في التعقيب على ابن عمر واتهامه بالاجتهاد مع النص، ولو قلت لأحدهم: (كلام ابن باز لا حجة فيه) لنظر إليك شزرا، بينما يقولها ابن باز عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا احد يستنكر قلة الأدب هذه، ولا الادعاء بأنه أعلم من ابن عمر وأشد اتباعا.
ويقول ابن عثيمين في فتاواه: ( القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( وفّروا اللحى)، (أعفوا اللحى ) (أرخوا اللحى) فمن أراد اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع هديه صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن منها شيئاً، فإن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يأخذ من لحيته شيئاً)، والحاصل أنك لو اتبعت ابن باز وابن عثيمين وتركت ابن عمر رضي الله عنهما لكانت لحيتك كهذه اللحية الحاخامية، ويستحيل أن تكون لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كهذه اللحية في الشكل والإعفاء، ويستشهد له بما أخرجه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، على أن روايات: خالفوا المشركين، وخالفوا المجوس و(خالفوا اليهود) تطرح أكثر من سؤال، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب مخالفة المشركين أولا، وموافقة أهل الكتاب، ثم أمر بمخالفة أهل الكتاب بعد ذلك، بمعنى أن التصرف في تهذيب وتشذيب اللحية من عين المخالفة لليهود...فكيف تخالف هذه اللحية الحاخامية؟
قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لحية‏‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏

حكم إعفاء اللحية...؟

حكم إعفاء اللحية مختلف فيه بين العلماء ما بين:

1 - قائلٍ باستحباب الإعفاء دون الوجوب
#دليلهم: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "قصوا الشوارب وأعفوا اللحى وغيّروا الشيب خالفوا المشركين"
فحُمِل فعل الأمر هنا على الاستحباب بدليل أن تغيير الشيب المذكور في نفس السياق مستحب فكانت العلة هي مخالفة المشركين استحبابا فجعلوا سياق الحديث دليلا على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب.
2 - وبين قائل بالوجوب
#ودليلهم: أن فِعل الأمر يراد به الوجوب ودلالة الاقتران في أصول الفقه ضعيفة فقد يرد في السياق الواحد فعل أمر يراد به الوجوب مع فعل أمر يراد به الاستحباب وتكون القرينة المرجحة لاستحباب الثاني خارجة عن السياق ويبقى الفعل الأول على أصله.
والقائلون بوجوب الإعفاء اختلفوا في المراد بالإعفاء أهو
2 - 1: الإعفاء المطلق
#واستدلوا: بعموم الحديث دون تقييده.
أم
2 - 2: مطلق الإعفاء
#والدليل: أن الأصل في أفعال الأمر هو مطلق الفعل وإنما الفعل المطلق هو نوع من أنواع التقييد والقائل به هو المحتاج إلى الدليل كما أن القائلين بالإعفاء المطلق في اللحية قالوا بمطلق القص في الشوارب رغم أن العلة واحدة "قصوا الشوارب وأعفوا اللحى" ومعلوم أن الآمر لو قال "أعطني ماءً فيُحمل الأمر على مطلق إعطاء الماء "المهم أن يأتيه بالماء والحد الأدنى منه يكون مجزئا ما لم يقيد الآمر أمره بالحد المطلوب" لا على إعطاء الماء المطلق فيجلب له كل الماء وكذلك قول الله "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر" فمن المعلوم أن المقصود هنا هو مطلق الأكل "المهم كسر الصيام وعدم الوصل بين النهارين صياما" وليس المراد هنا هو الأكل المطلق بحيث يأكل بلا توقف إلى غاية الفجر.
والقائلون بمطلق الإعفاء اختلفوا في كون هذا المطلق
2 - 2 -1: بقي على إطلاقه
#وذلك: لعدم ورود الدليل على التقيد وما فعله عبد الله بن عمر من باب الاختيار الشخصي في المباح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار أن يجعل شعره لشحمة أذنيه لا من باب الحد الشرعي للشعر؛ ولو أخذ ابن عمر مقدارا أعلى أو أقل بما يناسب لحيته لما جاز أن يكون فعله حدا.
كما أن الحد الشرعي لابد له من مصدر تشريعي قطعي في الدلالة على الحد وفعل عبد الله بن عمر ليس فيه دلالة على أنه اختيار شرعي؛ ولو كان اختيارا شرعيا لكان أصله في الكتاب والسنة موجودا.ك (وهذا ما أراه صوابا)
وقال بعضهم:
2 - 2 -2: بل حُدّ "واعتمدوا على فعل عبد الله بن عمر حيث كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا مقدار القبضة فقالوا ما كان ليفعل ذلك لو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها مقدار القبضة؛ ومع ذلك فقد رُد على ذلك بأنه اختيار شخصي حتى ولو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الحال في شعر النبي صلى الله عليه وسلم لشحمة إذنيه مادام الأصل هو مطلق الإعفاء.
وذلك يشبه أن يحل النبي صلى الله عليه وسلم أصناف المأكولات عدا الاستثناءات المحرمة ثم لا يأكل من بعض أصنافها فذلك لا يدل على أنها استثنيت أيضا وإنما اختياره ألا يأكل منها.
ثم إن الذين رأوا أنه حُدّ اختلفوا في الحد أهو:
2 -2 - 2- 1: شرعي
#فقالوا: مثل ما سبق ذكره في 2-2-2.
أم هو:
2 - 2- 2- 2: حد عرفي
فجعلوا اختيار ابن عمر راجعا للعرف "ما نسميه اليوم بموضة اللباس والقصات" وجعلوا معيار اللحية ما يُعرف عند الناس أنه لحية وهذا القول لا يختلف كثيرا عن القول بمطلق الإعفاء دون حد "عند التنزيل".
والذين قالوا بأنه حد شرعي اختلفوا في حكم الحد أهو
2 - 2- 2 - 1 - 1:جائز
فقالوا بجواز الأخذ من اللحية قدر القبض وجواز إطالتها لتتجاوز القبضة ولكنه حد في الإعفاء لذلك لم يجيزوا الأخذ ما دون القبضة.
أم
2 - 2 - 2 - 1 - 2: حد واجب
فقالوا بأنه حد واجب لا يجوز النزول تحته ولا فوقه فجعلوا نزول اللحية أسفل القبضة حراما والواجب هو الأخذ منها وليس الجواز فحسب.
والذين قالوا بجوازه اختلفوا في زمن الحد أهو
2 - 2 - 2- 1 - 1 - 1: في كل الأوقات
وقالوا: لو كان محرما الأخذ من القبضة لما فعلها ابن عمر لا في الحج والعمرة ولا في غيره واحتجوا بروايات أخرى عن أخذ ابن عمر في غير الحج والعمرة.
أم هو:
2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 2: خاص بالحج والعمرة.
وقالوا: إن فعل ابن عمر كان في الحج والعمرة لذلك يكون هذا الأخذ خاصا بالحج والعمرة استحبابا دون غيره من الأوقات.
#أخيرا: فإن تبين ما سبق عُلم أن الراجح عندي هو الأخذ من اللحية بقدر ما يشاء صاحبها شرط ألا يحلقها حلاقة تامة؛ ومن حلقها مقتنعا بقول العلماء المجيزين للحلق فلا يُنكَر عليه كذلك لا يُنكَر على بقية الآراء والأقوال والمسألة فرعية بكل الأحوال أخذت أكبر من حجمها بسبب ظهورها على الإنسان بينما قد يغرق الإنسان في الذنوب والخطايا التي تخفى على الناس ولا يلتفت إليه أحد؛ ومن باب الاستفادة العلمية قررت أن أكتب هذا المقال والحمد لله رب العالمين.
#الصورة: مقارنة بين صورتي عندما كنت أعتقد بحد القبضة وبينها عندما اعتقدت بمطلق الإعفاء "دون حد".
----
حديث اعفوا اللحى خالفوا اليهود ..
قالوا الأصل في الأوامر الوجوب إلا إن وجد صارف وقد امر الرسول باعفاء اللحية (تركها تنمو) مخالفة للمشركي
قلنا
ان الامر باعفاء اللحية جاء مرتبط دائما بمخالفة المشركين فيقول الرسول خالفوا النصارى واعفوا اللحى
وقد وجدنا ان الامر بمخالفة المشركين مستحب وليس واجب ووجدنا قرائن تصرفه عن الوجوب
أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقاً.و
وهناك ادلة كثيرة على ذلك
تصرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب فى مخالفة المشركين
ذلك منها ما جاء بالأمر بخضاب الشيب لمخالفة اليهود والنصارى، ولم يفعله عدد من الصحابة.
فى الحديث يقول الرسول ان اليهود والنصرى لايصبغون فخالفوهم رواه البخارى فى صحيحه
ولم يفعله كل الصحابه واجمعوا على ان الصبغة مستحبه
ومن ذلك ايضا
امر الرسول باحفاء الشوارب مخالفة للكفار رواه البخارى فى صحيحه
ومع ذلك كان عمر بن الخطاب يترك شاربه لدرجة انه كان يفتله اذا غضب ((سيأتى تخريج هذا الاثر فى اخر البحث ))
ومن ذلك ايضا
قول الرسول صلوا فى نعالكم ولا تشبهوا باليهود رواه فى المعجم الكبير
وقد اجمع الفقهاء على اباحة الصلاة بدون نعال
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن سدل الرجل ثوبه فى الصلاة كفعل اليهود
وقد اجمعوا ان ذلك مكروه
ومن ذلك ايضا
قول الرسول اللحد لنا والشق لاهل الكتاب
والصحابة لاتقول بتحريم الشق ولهذا لما توفى الرسول اختلفوا هل يلحون له ام يشقون ؟ وارسلوا الى من يلحد ويشق فقالوا ان من اتى اولا هو صاحب الامر فجاء الذى يلحد اولا فالحدوا للرسول فلو كان النهى للتحريم لما اختلفوا فيما يفعلون برسول الله ولجزموا من اول مرة باللحد ولو لم يكن هناك دليل عاى ان الامر المرتبط بعلة مخالفة الكفار يحمل على الاستحباب الا هذه الواقعة لكفى دليل على ذلك لانها اجماع من الصحابة على جواز اللحد والشق الذى اخبر الرسول انه من فعل اهل الكتاب

ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن اتخاذ المحاريب فى المساجد كما يفعل النصارى فى كنائسهم
ولم يقل احد بكراهة ذلك ولا بحرمته بل وقع الاجماع فى مشارق الارض ومغاربها على اباحة ذلك
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن تشييد المساجد وزخرفتها كما يفعل اليهود والنصارى فى كنائسهم
ومع ذلك نجد ان الفقهاء اجمعوا على استحباب ذلك وصرح الامام السبكى بجواز الزخرفة بالذهب والفضة فى كتابه قناديل المدينة
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن الصلاة وقت غروب الشمس ووقت طلوعها لان الكفار يصلون فى هذا الوقت
ومع ذلك نجد ان الفقهاء اجمعوا على كراهة ذلك وليس تحريمه
ومن ذلك ايضا
ونهى عن التمايل فى الصلاة لانه من فعل اليهود ولم يقل احد بتحريم ذلك

ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن حلق القفا لانه من فعل المجوس
واجمعوا انه مكروه بل يفعله اليوم من يلعن ويحرم حلق
--
1-لاتوجد نص قطعي الدلالة اوظني في القرآن حول مشروعية اعفاء اللحية او حلقها.
2-لاتوجد نص واحد في الاحاديث النبوية قطعي الدلالة تفيد التحريم حول حلق اللحية
3-مسالة حلق اللحية او اعفائها ليس من امور العقيدة وانما من مسائل الفقهية(الفرعية)
4-نعم توجد احاديث صحيحة في البخاري ومسلم تحثنا على(مخالفة اليهود والنصارى)والمخالفة لاتعني التحريم والا فأننا نتفق في كثير من امور حياتنا اليومية معهم ولا ينكره احد حتى من علمائنا المشهورين بأتباعهم منهج السلف
5-لأن هناك احاديث اخرى صحيحة تحثنا فيه الرسول على مخالفة غيرنا ولكن بعض الصحابة لم يعملو بهذه المخالفة ولم ينكر عليهم الرسول منها(امر الرسول باحفاء الشوارب مخالفة للكفار رواه البخارى
ومع ذلك كان عمر بن الخطاب يترك شاربه لدرجة انه كان يفتله اذا غضب(موطأ)
ومن ذلك ايضا
قول الرسول صلوا فى نعالكم ولا تشبهوا باليهود رواه فى المعجم الكبير
وقد اجمع الفقهاء على اباحة الصلاة بدون نعال(ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن اتخاذ المحاريب فى المساجد كما يفعل النصارى فى كنائسهم
ولم يقل احد بكراهة ذلك ولا بحرمته بل وقع الاجماع فى مشارق الارض ومغاربها على اباحة ذلك
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن تشييد المساجد وزخرفتها كما يفعل اليهود والنصارى فى كنائسهم
ومع ذلك نجد ان الفقهاء اجمعوا على استحباب ذلك وصرح الامام السبكى بجواز الزخرفة بالذهب والفضة فى كتابه قناديل المدينة
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن الصلاة وقت غروب الشمس ووقت طلوعها لان الكفار يصلون فى هذا الوقت
ومع ذلك نجد ان الفقهاء اجمعوا على كراهة ذلك وليس تحريمه
ومن ذلك ايضا
ونهى عن التمايل فى الصلاة لانه من فعل اليهود ولم يقل احد بتحريم ذلك
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن حلق القفا لانه من فعل المجوس
واجمعوا انه مكروه
فأذا اليهود والنصارى قامو بأعفاء اللحية وحفو الشوارب فهل ياترى نخالفهم ونحلق لحانا
فمخالفة اليهود والنصارى ليست واجبه وانما مستحبه
6-ليس هناك اجماع حول حرمة حلق اللحية لانه لو كان هناك اجماع لما حصل الخلاف بين المذاهب وبأخص خلاف داخل المذهب الواحد حول حلق اللحية(ومما يوهّن دعوى الإجماع أن المعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم.
  • أعجبني
  • رد
٠








ذهب بعض العلماءالى ان حلق اللحية لايجوز واستدلوا باحاديث عن الرسول والاجماع وان الحلق فيه تشبه بالنساء وتغيير لخلق الله وكل هذه ادلة ساقطة وقد ردها العلماء واليك التفصيل الرد عليها تنبيه ((الرد على الدليل الاول والثانى ماخوذ من كتاب اتحاف ذوى الافهام بان حلق اللحية مكروه وليس بحرام للعلامة الغمارى))




شاهد الفديو  .. الشيخ سلمان عودة يجيب على سؤال من

 يسأل عن لحيته .. اين لحيتك ياشيخنا




















الدليل الاول
حديث اعفوا اللحى خالفوا اليهود ..
قالوا الأصل في الأوامر الوجوب إلا إن وجد صارف وقد امر الرسول باعفاء اللحية (تركها تنمو) مخالفة للمشركي
قلنا
ان الامر باعفاء اللحية جاء مرتبط دائما بمخالفة المشركين فيقول الرسول خالفوا النصارى واعفوا اللحى
وقد وجدنا ان الامر بمخالفة المشركين مستحب وليس واجب ووجدنا قرائن تصرفه عن الوجوب
أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقاً.و
وهناك ادلة كثيرة على ذلك
تصرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب فى مخالفة المشركين
ذلك منها ما جاء بالأمر بخضاب الشيب لمخالفة اليهود والنصارى، ولم يفعله عدد من الصحابة.
فى الحديث يقول الرسول ان اليهود والنصرى لايصبغون فخالفوهم رواه البخارى فى صحيحه
ولم يفعله كل الصحابه واجمعوا على ان الصبغة مستحبه
ومن ذلك ايضا
امر الرسول باحفاء الشوارب مخالفة للكفار رواه البخارى فى صحيحه
ومع ذلك كان عمر بن الخطاب يترك شاربه لدرجة انه كان يفتله اذا غضب ((سيأتى تخريج هذا الاثر فى اخر البحث ))
ومن ذلك ايضا
قول الرسول صلوا فى نعالكم ولا تشبهوا باليهود رواه فى المعجم الكبير
وقد اجمع الفقهاء على اباحة الصلاة بدون نعال
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن سدل الرجل ثوبه فى الصلاة كفعل اليهود
وقد اجمعوا ان ذلك مكروه
ومن ذلك ايضا
قول الرسول اللحد لنا والشق لاهل الكتاب
والصحابة لاتقول بتحريم الشق ولهذا لما توفى الرسول اختلفوا هل يلحون له ام يشقون ؟ وارسلوا الى من يلحد ويشق فقالوا ان من اتى اولا هو صاحب الامر فجاء الذى يلحد اولا فالحدوا للرسول فلو كان النهى للتحريم لما اختلفوا فيما يفعلون برسول الله ولجزموا من اول مرة باللحد ولو لم يكن هناك دليل عاى ان الامر المرتبط بعلة مخالفة الكفار يحمل على الاستحباب الا هذه الواقعة لكفى دليل على ذلك لانها اجماع من الصحابة على جواز اللحد والشق الذى اخبر الرسول انه من فعل اهل الكتاب


ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن اتخاذ المحاريب فى المساجد كما يفعل النصارى فى كنائسهم
ولم يقل احد بكراهة ذلك ولا بحرمته بل وقع الاجماع فى مشارق الارض ومغاربها على اباحة ذلك
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن تشييد المساجد وزخرفتها كما يفعل اليهود والنصارى فى كنائسهم
ومع ذلك نجد ان الفقهاء اجمعوا على استحباب ذلك وصرح الامام السبكى بجواز الزخرفة بالذهب والفضة فى كتابه قناديل المدينة
ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن الصلاة وقت غروب الشمس ووقت طلوعها لان الكفار يصلون فى هذا الوقت
ومع ذلك نجد ان الفقهاء اجمعوا على كراهة ذلك وليس تحريمه
ومن ذلك ايضا
ونهى عن التمايل فى الصلاة لانه من فعل اليهود ولم يقل احد بتحريم ذلك

ومن ذلك ايضا
نهى الرسول عن حلق القفا لانه من فعل المجوس
واجمعوا انه مكروه بل يفعله اليوم من يلعن ويحرم حلق اللحية


حكم إعفاء اللحية - بقلم الشيخ #يوسف_القرضاوي - من كتابه: فقه الطهارة. انقر على الصورة واحفظها على الكمبيوتر لقراءة النص بوضوح.
---
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي:

روى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب". وتوفيرها هو إعفاؤها كما في رواية أخرى (أي تركها وإبقاؤها). وقد بين الحديث علة هذا الأمر وهو مخالفة المشركين، والمراد بهم المجوس عباد النار، فقد كانوا يقصون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها. وإنما أمر الرسول بمخالفتهم، ليربي المسلمين على استقلال الشخصية، والتميز في المعنى والصورة، والمخبر والمظهر، فضلا عما في حلق اللحية من تمرد على الفطرة، وتشبه بالنساء، إذ اللحية من تمام الرجولة، ودلائلها المميزة.

وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا، فذلك قد يؤدي إلى طولها طولا فاحشا، يتأذى به صاحبها، بل يأخذ من طولها وعرضها، كما روي ذلك في حديث عن الترمذي، وكما كان يفعل السلف، قال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، (أي تقصيرها وتسويتها)، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن.

وقال أبو شامة: "وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشهر مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها".

أقول: بل أصبح الجمهور الأعظم من المسلمين يحلقون لحاهم، تقليدا لأعداء دينهم ومستعمري بلادهم من النصارى واليهود، كما يولع المغلوب دائما بتقليد الغالب، غافلين عن أمر الرسول بمخالفة الكفار، ونهيه عن التشبه بهم، فإن من "تشبه بقوم فهو منهم".

نص كثير من الفقهاء على تحريم حلق اللحية مستدلين بأمر الرسول بإعفائها. والأصل في الأمر الوجوب، وخاصة أنه علل بمخالفة الكفار، ومخالفتهم واجبة.

ولم ينقل عن أحد من السلف أنه ترك هذا الواجب قط. وبعض علماء العصر يبيحون حلقها تأثرا بالواقع، وإذعانا لما عمت به البلوى ولكنهم يقولون: إن إعفاء اللحية من الأفعال العادية للرسول وليست من أمور الشرع التي يتعبد بها.

والحق أن إعفاء اللحية لم يثبت بفعل الرسول وحده بل بأمره الصريح المعلل بمخالفة الكفار. وقد قرر ابن تيمية بحق أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. قال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، وما كان مظنة الفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فمشابهتهم في ذلك الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر، وقد يتعسر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه.

وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقول: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره. وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها -وهو القول بالكراهة- فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب.

صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.








الدليل الثانى
قالوا إنه تشبه بالنساء، و مُثلة، وتغيير لخلق الله، وداخل بالنمص المحرم، وهو من الكبائر
قلنا

وهذا تغافل منهم عن قاعدة أن الحُكم الواحد لا يجوز أن يُعَلّل بعِلّتين عن جمهور الأصوليين الذي اشترطوا في العلة الانعكاس. كما أن الخلاف في "جوز التعليل بعلتين" محله "العلل المستنبَطة" لا "العلل المنصوصة للشارع". فالعلة الوحيدة التي ذكرها النبي (صلى الله عليه وسلم ) هي التشبه بالمجوس. فلا يجوز أن نزيد على ذلك من كَيسنا. أما أنه تغييرٌ لخلق الله، فماذا عن الصبغ وحلق الرأس ونتف الإبط وقص الأظافر وأمثال ذلك؟ أما أنه تشبه بالنساء، فلا يلزم إن لم يحلق الشوارب. أما الادعاء على أنها من الكبائر قياساً على النمص، فهذا تغافلٌ عما تقرر في كتب الأصول أن القياس يكون في الأحكام لا في العقوبات المعنوية كاللعن وغضب الله وعدم دخول الجنة. وذلك أن الله وحده هو الذي يعلم من يستحق تلك العقوبة، ولا يجوز تعميمها بقياس.






ردود اخرى على الدليل الثانى

اما قولهم ان حلق اللحية تشبه بالنساء يرد عليه من ست وجوه الاول انه ليس فيه تشبه بالنساء لان المشابهة بين شيئين تقتضى لغة وعرفا ان يكون بينهما وجه اتفاق ونحن ندرك بالحس والمشاهدة ان المراة لا لحية لها تحلقها حتى يقال ان الرجل اذا حلقها تشبه بها بل اننا ندرك الفرق بين وجه المراة ووجه الرجل المحلوق فالاول املس لاشعر فيه اصلا والثانى عكس ذلك واثر الشعر فيه ظاهر ولو بالغ فى الحلق ما بالغ وحيث ثبت الفرق بينهما سقط القياس الثانى انه لايصح لغة وعرفا ان يطلق على وجه المراة محلوق بخلاف وجه الرجل فكيف يجوز قياسهما على بعض الثالث ان الاحتجاج بحديث التشبه بالنساء فى هذا المقام لايجوز حتى على فرض جواز تعليل الحكم بعلتين وذلك لانه يجب تخصيص حديث تحريم التشبه بالنساء بحديث اللحية الذى يدل على ان علة النهى عن الحلق هى مخالفة المشركين وليس التشبه بالنساء لان حمل العلم على الخاص واجب كما هو متقرر فى علم اصول الفقه
الرابع انه يلزم من قولهم ان حلق اللحية تشبه بالنساء ان يكون حلق الراس واجب لان المراة تترك شعر راسها وهذا لايقول به احد
الخامس ان النهى عن التشبه بالنساء انما ورد فى الملبس لقول الرسول لعن المراة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المراة فهذا الحديث يخصص عموم حديث تحريم التشبه بالنساء
السادس اننا لو سلمنا شمول حديث التشبه بالنساء للحالق لحيته لوجب تخصيصه بالاحاديث التى امرة باعفاء اللحية والتى دلت على ان العلة فى النهى عن الحلق هى مخالفة المشركين لا التشبه بالنساء بمعنى ان حالق اللحية يستثنى من عموم النهى عن التشبه بالنساء

اما قولهم ان حلق اللحية حرام لانه تنميص (يقصدون بالتنميص الاخذ من شعر الحواجب عند المراة وقد جاء النص يحرمه فى قوله لعن الله النامصة )
وهذا يرد عليه باربع وجوه
الاول ان الحلق والتنميص حقيقتان متغايرتان فى اللغة فالحلق هو ازالة الشعر الظاهر على البشرة بالموسى مع بقاء بصيلاته التى هى اصوله اما النمص فهو اقتلاع الشعر باصوله بالملقاط بحيث لاينبت الا لو تخلقت بصيلة جديدة فكيف يقاس كلاهما على بعض وهما حقيقتان متغايرتان؟؟؟؟؟
الثانى انه لايجوز قياس اللحية على التنمص لان من شروط القياس ان يكون الفرع مسكوت عنه واللحية منصوص عليها فكيف يقاس منصوص على منصوص؟؟؟؟؟
الثالث انه تقرر فى الاصول ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز وقد ثبت فى الصحيح فى حديث النامصة انه كان اجابة لسؤال امراة عن وصل الشعر فبين لها حكم الوصل وما يشبهه الوصل ولم يذكر حلق اللحية فدل ذلك على عدم دخول الحلق اللحية فى التنمص والا كان ذكره هنا
الرابع تقرر فى الاصول ان القياس يكون فى الاحكام كقياس النبيذ على الخمر فى الحرمة اما العقوبات المعنوية كاللعن والغضب وعدم دخول الجنة فلايجوز القياس فيها بل يوقف فيها على الوارد لان الشارع وحده يعلم من يستحق ذلك ولا نجرؤ ان نعممها بالقياس لاننا وجدنا المشرع لعن النامصة ولم يلعن الزانية مع ان الزنا اقبح واشد ولعن قاطع الرحم ولم يلعن قاطع الطريق فيكون قياس حالق اللحية على التنمص فى اللعن قياس مردود باتفاق الاصوليين (حيث ان التنمص قد لعن الله فاعله فدخلفيه عقوبة معنوية وهى اللعن )




معاني الأمر في الكتاب والسنة ، ليست في درجة واحدة !
1 - فهناك أوامر تفيد الوجوب : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاة ) . فالصلاة والزكاة هنا واجبتان.
2 - وهناك أوامر تفيد الإباحة : (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) . ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّه ) .
فهل الصيد بعد التحلل من الإحرام ، واجب لأنه أُمِرنا به ؟ وهل التجارة بعد صلاة الجمعة ، واجبة لأنها أُمِرنا بها ؟ أم أنّ الأمر هنا يفيد الإباحة ، وعدم الإثم ؟
3 - وهناك أوامر تفيد الإرشاد : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْل ) .
فهل كتابة الدَين واجبة ، لأنها أُمِرنا بها ؟
الجواب : لا طبعاً ، بدليل أن الله تعالى ، قال بعدها : ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَه ) .
فهنا الأمر يفيد الإرشاد .
4 - وهناك أوامر تفيد التأديب : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» !
لماذا لا يفيد الوجوب ؟ الجواب : لأن الغلام غير مكلّف .
5 - وهناك أوامر تفيد التخيير ، وفي نفس الوقت هي تهديد وتخويف ، وهو أمر اختيار بين شيئين لا يجمع بينهما ! : ( وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر ) .
فهل الكفر هنا واجب ، لأن الله تعالى أمر به ؟ ! أم هو تهديد ، وتخويف ؟
6 - وهناك أوامر تفيد التمني ؛ حيث الخطاب يتضمن أمراً محبباً ، ويمتنع وقوعه لعدم الإمكانية ، أو يدخل في حيز المستحيل . لأن التمني من لوازم الإمتناع !
( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِين ) .
فهل الكافرين يأمرون الله تعالى ، ويوجبون عليه أن يريهم المُضلّين ، ويحقق أمنياتهم ؟ ! أم أمرهم هنا يفيد التمني فقط ؟
7 - وهناك أوامر تفيد التحقير : الأمر للمخاطب للتقليل من شأنه . كقول الشاعر
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي
فهل يأمر الشاعر المُخاطَب بترك المكارم ، والقعود عن طلبها ، ويصفها بالغنى واليسار ؟
أم أنه يحتقره ، ويهينه ، ويقول له : لا تتعب نفسك ، فأنت لستَ مـن أهـل المكارم ، بل أنت مشغول فقط بالأكل والثياب الجميلة ، حالك حال المرأة ؟ !
8 - وهناك أوامر تفيد التسوية ، إذا كان المخاطب لا يكترث فيما إذا حصل الفعل أو عدمه : ( اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) .
فهنا لا يؤمرون بالصبر ، بل يُقال لهم : لا فرق بين صبركم ، وجزعكم ، فأنتم في كلا الحالتين تُعذّبون ؟ ! فالأمر هنا لا يفيد الوجوب .
9 - وهناك أوامر تفيد التهديد : ( ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُون ) . ( لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُون ) . ( إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) .
فهل يأمر الله تعالى ، هنا النبيّ  ، بترك دعوة الكفّار إلى الإسلام ، ليأكلوا ويتمتّعوا ، ويشغلهم الأمل ، عن التفكر في عاقبتهم ؟ أم هذا تهديد لهم ؛ حيث إن هذا هو حالهم ، فسوف يواجهون عقاباً أليماً ، على كفرهم هذا ، وإهمالهم لمصيرهم ؟
وهل يأمر الله تعالى الملحدين – هنا – بعمل ما يشاؤون ، حسب أهوائهم ، ولا شيء عليهم ، أم هذا تهديد شديد لهم ؟
10 - وهناك أوامر تفيد الدعاء : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار ) . ( رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَار ) .
فهل العباد الصالحين يأمرون الله تعالى ، هنا ، ويوجبون عليه ، سبحانه ، أن يؤتيهم الحسنة ، في الدنيا والآخرة ، ويقيهم عذاب النار ، أم يتوسّلون ، ويدعونه ، تعالى أن يرحمهم ، بلطفه وكرمه ؟
11 - وهناك أوامر تفيد النصيحة والإرشاد ، إذا كان الخطاب موجّه من شخص أعلى منزلة ويتضمن معنى وعظي وإرشادي ، كخطاب الرسل إلى أتباعهم : ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُم ) .
12 - وهناك أوامر تفيد الإلتماس ، إذا كان الخطاب يتضمن أمراً إلى المتكلم المثيل والند ، والذي يتساوى معه في المنزلة والشأن : ( فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ) .
فهل بعضهم ، هنا يوجبون على بعضهم ،


حكم حلق اللحية .. كوردي ترجمة عربي .. دكتور عبدالرحمن صديق   



اما قولهم ان حلق اللحية تغيير لخلق الله

فيرد عليه بانه قد تقرر فى الاصول ان السكوت فى مقام البيان يفيد الحصر والنبى بين فى الحديث من يوصف بتغيير خلق الله وحكم بلعنه وهى النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة الى اخر الحديث حتنى قال لعن الله مغيرات خلق الله ولم يذكر فى الحديث حلق اللحية فجزمنا بان حلق اللحية ليس من هذا القبيل اصلا وهو تغيير خلق الله
ويقول الشيخ أبو البراء القصيمي
يغلب على ظني أن ( إزالة الشعر ) ( ما عدا ما ورد فيه النهي ) لا يدخل من باب التغيير لأن هناك شُعور أمر الشارع بإزالتها فدل ذلك على أن من جعل إزالة الشعر من باب التغيير ففي كلامه نظر باستثناء ما ورد فيه النهي بدليل أن الشرع أمر بإزالة شعر الرأس للحاج والمعتمر وحف الشارب ونتف الإبط وحلق العانة فدل على أن إزالة الشعر ليس تغييرا ( إلا ما نهى عنه الشارع الحكيم ) فكيف يكون تغييرا والشارع الحكيم شرع إزالة بعض الشعور
وأيضا لو تأملنا الآية الواردة في الذم لوجدت أن الله عز وجل ذكر هذا في سياق تبكيت آذان الأنعام قال الشوكاني :
وله { ولآمرنهم فليغيرن خلق الله } أي : ولآمرنهم بتغيير خلق الله فليغيرنه بموجب أمري لهم واختلف العلماء في هذا التغيير ما هو ؟ فقالت طائفة : هو الخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان وقال آخرون : إن المراد بهذا التغيير هو أن الله سبحانه خلق الشمس والقمر والأحجار والنار ونحوها من المخلوقات لما خلقها له فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة وبه قال الزجاج وقيل : المراد بهذا التغيير تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور حملا شموليا أو بدليا . انتهى الشوكاني .






الدليل الثالث

الرد على دعوى الاجماع على تحريم حلق اللحية


إن ابن حزم نقل الإجماع على تحريم قصها

الرد
أقول: لم ينقل الاتفاق أحدٌ قبله، وعنه نقل البعض كابن القطان، مع قصور شديد في النصوص عن السلف. قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص182): «واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلة لا تجوز». والجواب: إن كان لا يجوز حلق اللحية فهي إما مكروهة وإما محرمة. فليس هذا نصاً. ومن الصواب أن المثلة لا تجوز، لكن تسليم أن يكون حلق اللحية مُثْلة موضع نظر. وقد نص ابن حزم أن علة التحريم في الحلق كونها "مثلة" باتفاق من ذهب إلى عدم الجواز. والمثلة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن. فمثلاً كان عمر كان يرى حلق الرأس مثلة. كما أن التعليل بأن عدم جواز حلق اللحية لأجل المُثلَة غير مُسلّم أيضاً. لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) نص على علة النهي عن ذلك، وهي مخالفة المشركين. فلا يجوز القول في ذلك بغير ما ورد به النص، كما هو معلوم. ولأجل ذلك تجِد القول بأن العلة هي المُثلة لا يستقيم مع هذا الوقت. لأن عدم الحلق صار هو المثلة! فلو عملنا ومشينا على القول بهذه العلة، لما كان في الحلق تحريمٌ مطلقاً أبداً.

ومما يوهّن دعوى الإجماع أن المعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم. وليس للإمام الشافعي نص في المسألة ولا أحد من أصحابه، لكن هذا ما حرره المتأخرون بناءً على أصول المذهب. أما ادعاء ابن الرفعة (معاصر لابن تيمية) بأن الشافعي نص في كتاب "الأم" على التحريم، فهو غلطٌ منه في الفهم. فكلام الشافعي (6|88) في "جراح العمد" عن الحلق: «وهو وإن كان في اللحية لا يجوز...». وكلمة لا يجوز قد تعني الكراهة كذلك، فلذلك لم يره محققوا الشافعية نصاً في التحريم. والحليمي (ت403) الذي ربما يكون أول من قال بالتحريم من الشافعية، قد سبقه الخطابي (ت388) وقد قال بكراهة الحلق وندب التوفير في "معالم السنن". والفتوى عند الشافعية المتأخرين تكون على ما قرره الرافعي والنووي، وابن حجر والرملي. وقد ذكر الغزالي (505هـ) في "إحياء علوم الدين" (1|142) خصال مكروهة في اللحية منها: «نتفها أو بعضها بحُكم العَبَث والهوس، وذلك مكروه»، والنتف أشد من الحق. كما نقل الإمام النووي (676هـ) في شرح مسلم (3|149) عن العلماء، حيث ذكر اثنا عشر خصلة مكروهة في اللحية، منها: «حلقها». ونص صراحة على الكراهية في كتابه "التحقيق" الذي كتبه بعد المجموع والروضة، كما في مقدمته. وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلامه على الكراهة. ويكفي في ذلك الفقيه ابن حجر الهيتمي إذ هو عمدة المتأخرين، فانظر كلامه في "تحفة المحتاج " والحواشي عليه (9|376)، وفي الحاشية النص على أن الرافعي والنووي يريان الكراهة. وقال الرملي الشافعي في فتاواه (4|69): «حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام. وقول الحليمي في منهاجه: "لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه"، ضعيف». وفي حاشية البجيرمي على الخطيب (كتاب الشهادات)، الكراهية كذلك. وقال زكريا في أسنى المطالب: «قوله "ويكره نتفها" أي اللحية إلخ، ومثله حلقها. فقول الحليمي في منهاجه "لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه" ضعيف». وكذلك قال الدمياطي في "إعانة الطالبين" (2|240) عند قول الشارح "ويحرم حلق اللحية" ما نصه: «المعتمد عند الغزالي، وشيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) وابن حجر في "التحفة"، والرملي، والخطيب (الشربيني)، وغيرهم: الكراهة»، ثم ضعّف قول الشارح مبينا أن المعتمد هو الكراهة.

وكذلك ليس هناك نص عن مالك ولا وأصحابه، لكن الذي قرره أكثر المتأخرين هو التحريم، وبعضهم قال بالكراهة. قال القاضي المالكي عياض (ت544هـ) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (والنقل من غيره) (2|63) عن أحكام اللحية: «يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها. وقد اختلف السلف: هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة». والكراهة هنا تنزيهية كما هو واضح، لأن كل الأمور التي كرهها هي غير محرمة.

والكراهة هي الرواية عن أحمد. إذ سأله مُهنّا (كما في المغني 1|66) عن حف الوجه، فقال: «ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال». والحف هو أخذ الشعر من الوجه، والكراهة التنزيهية هي الأصل كما قرره الشيخ بكر في "المدخل". وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: «أما أنا فلا أحلق قفاي». وقال صالح بن أحمد في "المسائل": وسألته عن رجل قد بُلِيَ بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده، ليس يصبر عنهما؟ قال: «إن صبر على ذلك، فهو أحب إلي». وأول من صرح بالتحريم من الحنابلة هو ابن تيمية (ت728هـ) ثم تلامذته. بينما الذي كان قبل ذلك هو التنصيص على الندب والاستحباب والسُنّية. فمثلاً قال الشمس (وهو ممن لا يخرج عن أقوال أحمد، ت682هـ) في الشرح الكبير (1|255): «ويستحب إعفاء اللحية». وقال ابن تميم الحراني (ت675هـ) في مختصره (1|132): «ويستحب توفير اللحية». وقال ابن عمر الضرير (ت 684هـ) في الحاوي الصغير (ص26): «ويسن أن يكتحل وترا بإثمد، ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه، ويقص شاربه، ويعفي لحيته». وقال ابن عبد القوي (ت699هـ) في "منظومة الآداب" (ص40): «وإعفاء اللحى ندب». ولا يضر إيجاب الدية في حلق اللحية إذا كانت لا تعود، لأن الأمر كذلك في حلق الرأس، ومعلومٌ أنه لا يحرم حلق الرأس في المذهب.







الدليل الرابع

استدلوا بالحديث الذى اشار الرسول للحيته وقال ربي امرنى بهذا
وهذا حديث ضعيف وبيان تحقيقة بالتفصيل
تحقيق حديث امرنى ربى بهذا
هذا الحديث له اربع اسانيد لاخامس لهم كلها ساقطة
واليكم بيان ذلك
الاسناد الاول
ال ابن بشران في الأمالي (المجلس الخامس والأربعون والستمائة) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن علي بن مروان الأنصاري الأبزاري بالكوفة ، قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري الأبيسي ، ثنا أحمد بن محمد الأنصاري ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عصمة بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوسي قد حلق لحيته وأعفى شاربه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ويحك ، من أمرك بهذا ؟ " ، قال : أمرني به كسرى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لكني أمرني ربي عز وجل أن أعفي لحيتي ، وأن أحفي شاربي " *

في سنده عصمة بن محمد هو متروك.
الاسناد الثانى
وقال ابن سعد في الطبقات
أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا سفيان ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن عبيد الله بن عبد الله قال : جاء مجوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعفى شاربه وأحفى لحيته فقال : " من أمرك بهذا ؟ " قال : ربي ، قال : " لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي " *
وسنده مرسل

الاسناد الثالث
وفي مسند الحارث (زوائدالهيثمي) ج2/ص620
باب ما جاء في الاخذ من الشعر
592 حدثنا عبد العزيز بن أبان ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال أتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا قال ان الله عز وجل أمرنا بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله أمرني أن اوفر لحيتي وأحفي شاربي

في إسناده عبدالعزيز بن أبان وهو متروك وهو مرسل كذلك.

الاسناد الرابع
وفي التمهيد لابن عبد البر ج20/ص55
أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عمر ابن علي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مجوسيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعفى شاربه وأحفى لحيته فقال من أمرك بهذا ؟ قال أمرني ربي قال لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي
هكذا قال علي ابن حرب عن سفيان بن عيينة عبد المجيد وهو الصواب في اسم هذا الرجل وكذلك ذكره البخاري والعقيلي في باب عبد المجيد ومن قال فيه عبد الحميد فقد غلط والله أعلم.

وهذا مرسل كذلك




الدليل الخامس
استدلوا بحديث عشرة من الفطرة وذكر منها اعفاء اللحية
نقول اولا ان الحديث ضعيف ولو سلمنا صحته فلادلالة منه على الوجوب لانه جاء فى الامور المذكورة فى الحديث امور مستحبة كالختان
اما بالكلام على سند الحديث فنجد انه ضعيف وهو من الاحاديث الى اخذت على مسلم وقد ضعفه جماعة من المحققين قديما وحديثا واليكم بيان ذلك بالتفصيل
مع التنبيه ان الحديث جاء بطرق اخرى صحيحة عند البخارى وغيره ولكن ليس بها لفظ اللحية فنحن نحقق الاسانيد التى جاءت بها لفظ اللحية فقط
واليكم بيان ذلك بالتفصيل
هذا الحديث له اربع اسانيد فقط كلها ضعيفة جدا
الاسناد الاول عن عائشة
اخرجه مسلم واحمد والنسائى وغيرهم  من طرق عن زكريا ابن ابى زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبدالله بن الزبير عن عائشة عن الرسول انه قال عشرة من الفطرة وذكر منها اعفاء اللحية  والاعفاء هو الترك ويعنى تركها تنمو بدون حلق

وهذا اسناد منكر ساقط وذلك لسببان  الاول هو ضعف مصعب ابن شيبة  فقد ضعفه ابو حاتم والنسائى والدارقطنى وغيرهم
السبب الثانى وهو الاهم ان مصعب ابن شيبة خالف ثقتان قاموا برواية هذا الحديث عن طلق بن حبيب من قوله مقطوعا ((مقطوع تعنى كل مارواه التابعى من قوله وليس من قول النبى )) دون رفعه الى الرسول وهما سليمان التيمى وجعفر بن أياس فكلاهما روا نفس الحديث عن نفس الراوى وهو طلق بن حبيب دون رفع الرواية الى الرسول بل هى من قول طلق بن حبيب  فتاكد لنا ان روايو مصعب بن شيبة منكرة بلا شك  ولاتصلح ان تتقوى بالمتابعات والشواهد
ولذلك تعقب الدارقطنى الامام مسلم فى رواياته لهذا الحديث فقال فى كتابه التتبع ص507  (خالفه رجلان حافظان  سليمان وابو بشر  روياه عن طلق من قوله )

وللعلم انه قد حاول ابن حجر تقوية هذا الاسناد لكنه لم يفلح واكن كلامه به تجامل واضح  انظر كتاب اللحية دراسة فقهية للجديع ص 85

الاسناد الثانى عن عطاء بن ابى رباح مرسلا

اخرجه ابو عبيد فى الخطب والمواغظ   وفيه علتان الاولى فيه حجاج بن ارطأة وهو ضعيف الحفظ كما انه مدلس ولم يصرح بالتحديث
الثانية ان الحديث مرسل فعطاء تابعى ولم يرفع الحديث الى الرسول فهذا اذا اسناد ضعيف جدا لايتقوى بالمتابعات

الاسناد الثالث  عن ابى هريرة

اخرجه ابو اميه الطرسوسى فى مسند ابى هريرة وفيه محمد بن عبد المؤمن  مجهول ولايوجد له ترجمة


الاسناد الرابع  عن ابى هريرة ايضا  اخرجه المحاملى فى الامالى  وفيه عبدالله بن شيب متهم بالكدب  فهذ اسناد ساقط جدا لايتقوى بالمتابعات
يقول الجديع فى كتابه اللحية دراسة فقهية بعد ان ذكر روايه ابى هريرة التى رواها محمد بن عبد المؤمن ثم وجدت لرواية محمد بن عبد المؤمن متابعة ولكن لايفرح بها  وهى ما اخرجها المحاملى وعبدالله بن شيب متهم وكان يسرق الحديث

فاتضح لك اخى الكريم ان الاسناد ساقط جدا واسانيده كلها ضعيفة جدا لاتصلح ان تتقوى بمجموعها

تحقيق اثر عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه
روى الطبراني في المعجم الكبير ج 1 ص 65 :

( 54 ) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال رأيت مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك فقال حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ. اهـ

قال الهيثمي في مجمع الزوائد [ جزء 5 - صفحة 299 ]
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون إلا أن عامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر

ولكن هذا الأثر جاء موصولا بذكر عبدالله بن الزبير

العلل ومعرفة الرجال [ جزء 2 - صفحة 73 ]
1589 - حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال رأيت مالك بن أنس وافر الشارب لشاربه ذنبتان فسأتله عن ذلك فقال حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ فأفتاني بالحديث

وقد رواه الطبراني في الكبير من طريقه ولن بدون ذكر ابن الزبير

وقال أبو عبيد في كتاب الأموال
قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير - قال أبو عبيد : أحسبه عن أبيه - قال : أتى أعرابي عمر ، فقال : يا أمير المؤمنين ، بلادنا ، قاتلنا عليها في الجاهلية ، وأسلمنا عليها في الإسلام ، علام تحميها ؟ قال : فأطرق عمر ، وجعل ينفخ ويفتل شاربه - وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ - فلما رأى الأعرابي ما به ، جعل يردد ذلك عليه ، فقال عمر : " المال مال الله ، والعباد عباد الله ، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر "

ورواه حميد بن زنجويه(وفي حفظه كلام) في كتابه الأموال عن أبي عبيد

قال أبو عبيد : أنا إسحاق بن عيسى ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، قال : أتى أعرابي عمر , فقال : يا أمير المؤمنين ، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ، علام تحميها ؟ قال : فأطرق عمر وجعل ينفخ ويفتل شاربه , وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ ,

وقد جاء موصولا عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [ جزء 1 - صفحة 100 ]
78 - حدثنا محمد بن فضيل نا معن نا مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : كان عمر رضي الله عنه إذا غضب فتل شاربه

وقال أبو نعيم في الصحابة

حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا إبراهيم بن سعد ، ثنا معن بن عيسى ح قال : وحدثنا القباب ، ثنا ابن أبي عاصم ، ثنا أبو جعفر محمد بن فضيل ، وكان ثقة ، ثنا معن ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، قال : " كان عمر إذا غضب فتل شاربه " *

فذكر أباه هنا

فالوصل هو الأقرب ، والله أعلم

ومالك رحمه الله من عادته الإرسال

- طبقات ابن سعد
قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أسلم قال رأيت عمر إذا غضب أخذ بهذا وأشار إلى سبلته فقال بها إلى فمه ونفخ فيه قال أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتاه رجل من أهل البادية فقال يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ثم تحمى علينا فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه

2- انساب الاشراف للبلاذري
حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن زيد بن السائب عن خالد مولى أبان بن عثمان قال: كان مروان قد ازدرع بالمدينة في خلافة عثمان على ثلاثين جملاً، فكان يأمر بالنوى أن يشتري فينادي: إن أمير المؤمنين يريده، وعثمان لا يشعر بذلك بن فدخل عليه طلحة وكلمه في أمر النوى فحلف أنه لم يأمر بذلك، فقال طلحة: هذا أعجب أن يُفتأت عليك بمثل هذا، فهلا صنعت كما صنع ابن حنتمة، يعني عمر بن الخطاب، خرج يرفأ بدرهم يشتري لحماً فقال للحام، إني أريده لعمر، فبلغ ذلك عمر فأرسل إلى يرفأ فأتي به وقد برك عمر على ركبتيه وهو يفتل شاربه، فلم أزل أكلمه فيه حتى سكنته، فقال له: والله لئن عدت لأجعلنك نكالاً، أتشتري السلعة ثم تقول هي لأمير المؤمنين؟

3-تاريخ المدينة لابن شيبة
حدثنا هارون بن معروف قال، حدثنا عبد الله بن وهب قال، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن ناساً من بني ثعلبة أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: أرضنا قاتلنا في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام، حميت علينا، فجعل عمر رضي اللّه يقول: البلاد بلاد اللّه، تحمى لِنَعم مال الله، وما أنا بفاعل، وجعل يفتل شاربه، وكان مل ذلك إذا همّ.
تصحيح الالبانى للاثر عمر بن الخطاب كان يفتل شاربه
وقد ذكره الشيخ الألباني في آداب الزفاف ص137:
عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم (أنهكوا الشوارب):
فقال :بالغوا في القص ومثله " جزوا " والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه ؟ قال : أرى أن يوجع ضربا وقال لمن يحلق شاربه : هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي وانظر " فتح الباري " ( 10 / 285 - 286 ) ولهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك قال : حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في " المعجم الكبير " بسنتد صحيح وروى هو وأبو زرعة في " تاريخه " والبيهقي : أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون ( أي يستأصلون ) شواربهم يقمون مع طرف الشفة " . وسنده حسن انتهى كلام الالبانى


--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

أدلة جواز حلق اللحية ، وإعفائها من الامور  المستحبة
 يقول الشيخ عطية صقر-رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا ومن كبار علماء الأزهر الشريف-:
سؤال: تتمسك بعض الجماعات بإعفاء اللحية، وترمي من يخالف ذلك بالفسق وعدم الإئتمام به في الصلاة، فما رأي الدين في ذلك؟

الجواب: اللحية هي الشعر النابت على الذقن خاصة، وهي مجمع اللحيين، وهما العظمان اللذان تنيت عليهما الأسنان السفلي. والعارضان هما صفحتا الخد.
وإعفاء اللحية –أي تركها بدون حلق- فرط فيه جماعة وأفرطوا في عيب الآخرين، كما أفرط في التمسك بإعفائها جماعة وفرطوا في احترام الآخرين. والدين لا يقر مسلك الطرفين، ذلك أن القدر المتفق عليه بين الفقهاء أن إعفاءها مطلوب، لكنهم اختلفوا في درجة الطلب مع مراعاة علة الحكم وهي مخالفة المشركين، فقال جماعة بوجوب إعفائها، وقال جماعة بالندب، ومعلوم أن الواجب ما يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه.

فالقائلون بوجوب إعفائها استدلوا بحديث الصحيحين "خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب" واللحى بكسر اللام –وقد تضم- جمع لحية. فحملوا الأمر هنا على الوجوب. والقائلون بندب إعفائها استندوا إلى حديث مسلم "عشرة من الفطرة:، قص الشارب وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم –جم برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها- ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" يعني الاستنجاء، قال مصعب: ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة. فقالوا: إن إعفاء اللحية شأنه شأن الأمور المذكورة في الحديث، وليست كلها واجبة، كالسواك والاستنشاق وقص الأظافر، فلماذا لا يكون إعفاؤها مندوبًا؟ ولا يحتج عليهم بأن إعفاء اللحية ورد فيه أمر مخصوص معلل بمخالفة المشركين، وهذه المخالفة تصرف الأمر للوجوب ولا يحتج عليهم بذلك لأن الأمر عندهم في الحديث هو للندب لا للوجوب، ومخالفة المشركين لا تصرف الأمر للوجوب، لأنه لو كانت كل مخالفة للمشركين واجبة لوجب صبغ الشعر الذي ورد فيه الحديث الذي رواه الجماعة "إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم" وقد أجمع السلف على عدم وجوب صبغ الشعر، فقد صبغ بعض ولم يصبغ بعض آخر كما قاله ابن حجر في فتح الباري. فالأمر هو للإرشاد فقط، وهو لا يفيد الوجوب في كل حال، وفي شرح النووي لصحيح مسلم "ج14 ص80" ما نصه: قال القاضي –عياض- قال الطبراني: الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط. قال: واختلاف السلف في فصل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك. ا هـ.

ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحية ما قيل في الصبغ من عدم الخروج على المألوف من عرف أهل البلد لكان أولى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها مما ليس فيه قربة ولا يحصل منه ضرر للشخص ولا لغيره –لو تركت لظروف الإنسان وتقديره ونيته ما كان في ذلك بأس. جاء في كتاب نهج البلاغة "ج2 ص141" سئل علي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود" فقال: إنما قال النبي ذلك والدين قل، فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما يختار.

جاء في فتاوى الشيخ محمود شلتوت "ص 210" أن الأمر كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى ما هو أفضل، وأن مشابهة المخالفين في الدين إنما تحرم فيما يقصد فيه التشبه من خصالهم الدينية، أما مجرد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأس بها ولا كراهة ولا حرمة. ثم قال: الحق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية –ومنها حلق اللحى- من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة. ا هـ.
هذه هي الآراء، ولكل مسلم أن يختار منها ما يطمئن إليه قلبه، وإن كنت أرى أن أدلة الطلب قوية وأن القول بالوجوب هو قول جمهور الفقهاء فهو أرجح، وعليه فمن أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه، ومن حلقها لا يجزم بعقابه.

وأنصح بعدم التعصب وحدة الخلاف في هذا الموضوع. إلى الدرجة التي تكون فيها مقاطعة وخصام واحتقار وعدم اقتداء في الصلاة، فالحرمة ليس مجمعًا عليها من الفقهاء، وليست بالقدر الذي حرمت به السرقة والربا والرشوة وما إلى ذلك من الأمور التي يجب أن نوجه إليها اهتمامنا لنطهر أنفسنا ومجتمعنا منها، ولندخر قوانا الفكرية والعصبية والنفسية للوقت الذي ينادينا فيه ديننا للنهوض بأهله وتخليصهم من تحكم العدو فيهم، فذلك جهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة.

,ويقول الدكتور/محمد سيد أحمد المسير-أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر-:
اختلف العلماء في حكم إطلاق اللحية، والذي نراه ونطمئن إليه أنها سنة تُفعل عند المقدرة وعدم الموانع، ويستطيع كل إنسان أن ينوي إطلاقها إذا كان غير مطلقٍ لها، ويتخير الوقت المناسب لإطلاقها إذا كان يجد في مجتمعه أو بيئته بعض الموانع والمضار، وليس الأمر يتوقف على المظهر وحده إنما نحن في حاجة إلى مخبر ومظهر، وإلى عقيدة وسلوك ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الموضوعات المتعلقة باللحية أو الثوب القصير أو الإسبال مصادر خلافات ومنازعات، فإن قضايا الإسلام أعمق من ذلك كله، وهناك أولويات في فقه الدعوة يجب أن نراعيها حتى لا تتبدد الجهود ونستهلك الوقت والعقل فيما لا طائلة من ورائه، والله أعلم .
,ويقول الدكتور/أحمد عمر هاشم-رئيس جامعة الأزهر سابقا-:

حالق اللحية ليس مرتكبا لذنب؛ لأن اللحية سنة، من سنن العادات، فهناك سنة عبادة وسنة عادة فسنة العبادة أن تصلي نفلا، أو تتصدق تتطوعا أو تصوم صيام نفل… وهكذا.
وأما سنة العادة، والمراد بها الذي تعودها الناس فمنها إعفاء اللحية، ومنها قص الشارب، وتقليم الأظافر، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة" وفي رواية أخرى عشر من الفطرة فذكرها، وجميع المذكور في الحديث من الأمور التي هي سنة وليس فيها شيء واجب، لكني أقول لك مع أن حلق اللحية ليس إثما: الأفضل إعفاؤها.

,ويقول الشيخ عبد الرزاق القطان -مقرِّر هيئة الفتوى والرقابة الشرعيَّة ببيت التمويل الكويتي-:
اللحية معدودة في السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، على خلاف في ذلك بين موجب وغير موجب، مع أنه لم ير بعض الفقهاء شيئاً في حلقها لغير عذر.

وأما حلقها لعذر؛ سواء كان بدنياً من مرض حساسية مثلاً، أو غيره، أو كان عذراً عاماً: كمتطلبات مهنة، أو متطلبات أمن، فإن حالقها معذور.

وأما طولها؛ فليس فيه نص يوجب حدًّا معيناً؛ لأن التوجيه في الحديث إلي مطلق الترك. ومعلوم أن من ترك لحيته، ولو شيئا يسيراً؛ فهو يقع في مفهوم مطلقي اللحية، إلا أنه ثبت أن لحية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كانت على عادة أهل زمانه عظيمة وافرة، وكذلك كانت لحى أصحابه (رضوان الله عليهم).
وقد ورد أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) كان إذا فرغ من موسم الحج قبض بيده على لحيته، ثم أخذ ما زاد عن ذلك.

على أنه ينبغي التنبه إلي قضية هامة، وهي أنه لا يمكن إلزام جميع المسلمين بقول واحد في المسائل الخلافية، كما أنه لا يجوز أن يشنع المسلم على الآخرين إذا خالفوه في مسائل الخلاف.
ولا يليق أن يضيع المسلم جهده وجهد غيره في مسائل خلافية، بينما لا تفرق قذائف اليهود الغاصبين بين صاحب لحية أو حالقها، ولا تخاطب البرامج الهدامة أصحاب اللحى أو حالقي اللحية. فعلينا أن نجعل همنا في التقريب والتأليف بين المسلمين، والتصدي صفًّا واحداً أمام مكائد الأعداء. والله تعالى أعلم.

,ويقول فريق من الباحثين:

وردت أحاديث كثيرة في أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية مقروناً بالأمر بمخالفة المشركين أو المجوس أو اليهود والنصارى كحديث ابن عمر مرفوعاً (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه وجاء في اللحية (اعفوا أوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا) ومعناها كلها تركها على حالها.
ومع ذلك فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الأخذ من اللحية أو نتفها أو حلقها أو إطلاقها دون أخذ منها، وما بين منكر لنتفها أو حلقها وجعل ذلك بدعة محرمة وبين مجيز لذلك وجعله من سنن الفطرة التي هي من المستحبات أو المكروهات ومنهم من قال هي سنة واجبة ومنهم من جعلها سنة مؤكدة ومنهم من جعلها من المستحبات ومنهم من جعلها من سنن العادات- عادت القوم والبيئة- ومنهم من جعلها من خصائص النبي.
وكل هؤلاء علماء مجتهدون على مختلف العصور، ولم ينكر بعضهم على بعض اجتهادهم وإنما قبلوا هذا الاختلاف الذي هو نوع اختلاف التنوع وليس التضاد.

وهذا الخلاف ناتج من فهم العلماء للأمر في الحديث; فالحديث يشتمل على نوعين من الأمور: الأمر الأول بمخالفة المشركين وهذا الأمر يفيد الوجوب حتماً لأن الكثير من الآيات والأحاديث شددت في ذلك وتوعدت عمن لا يخالفهم تديناً كما سردها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. أما الأمر الآخر فهو مخالفتهم في بعض السمات والمظاهر كاللحية والشارب. فهل الأمر الأخير ينزل كالأول منزلة الوجوب أم أن للندب أم للعادة أم للإشادة. هذا هو مناط الإختلاف بين العلماء،.

ولكي نحرر موضع النزاع هذا ننظر إلى أقوال العلماء فيما شابه هذا الحديث، فقد وردت أحاديث أخرى فيها الأمران معاً الأول بالمخالفة والأخر بتعيين صفة ما لتحقيق هذه المخالفة، مثل حديث أبن عباس مرفوعاً وأن اليهـود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، وفى رواية للترمذي (وغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود) ومع ذلك فقد اتفق الجميع على وجوب مخالفتهم خاصة في ما يتعلق بأمور دينهم، ولكن العلماء والصحابة والسلف الصالح قد اختلفوا في الخضاب وجنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل، وبعض الصحابة خضب وأخرون لم يخضبوا.

وقال الطبري: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهى في ذلك للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض (نيل الأوطار 1/ 141) وشرح النووي على مسلم (14/80).

وقال القاضي عياض: وقال غيره يعنى غير الطبري من العلماء- هو على حالين فمن كان في موضوع عادة أهل الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكره، والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب، فمن كان شيبته تكون نقية احسن منها مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى.
وكذلك حديث الصلاة في النعال ومخالفة اليهود.

فلم يقل أحد بوجوب الصلاة في النعال وإن كان الجميع متفقون على وجوب المخالفة.
بل حديث اللحية نفسه، جمع اللحية والشارب معاً في مخرج واحد (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى) رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه عن ابن عمر.
ومع ذلك فقد اختلف العلماء في تطبيقه، فكثير من السلف والكوفيين كأبي حنيفة وزفر وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وكذلك أحمد وأصحاب الشافعي كالمزني والربيع المرادي كل هؤلاء ذهبوا إلى استئصال الشارب وحلقه لظاهر قوله (احفوا وانهكو) وذهب مالك وآخرون إلى منع الحلق والاستئصال، وكان مالك يرى تأديب من حلقه وروى عن ابن القاسم تلميذ مالك أنه قال (إحفاء الشارب مثله) وبعضهم يرى قص ما طال عن الشفتين، وهو ما اختاره مالك والنووي من المتأخرين، وفى رواية عن أحمد أنه ساوى بين الإحفاء والقص وما فيهما لا بأس.
راجع نيل الأوطار للشوكاني (1/138)

إذاً لماذا أختلف العلماء في فهم الأمر بإحفاء الشارب حتى قال بعضهم إن الإحفاء مُثْلَهَ وكلمة الإحفاء هي نص الحديث في إحدى الروايات، لعل ذلك راجع إلى العرف أو البيئة وفهم الأمر الذي هو عندهم للإرشاد كوسيلة من وسائل المخالفة وإلا ما اختلفوا هذا الاختلاف.

وفى مثل هذه الأحاديث عقب الأمر بالوصف المشتق المناسب وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع وهو العلة في هذا الحكم كما يقول ابن تيمية وغيره ويقول: ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبى من هدى المجوس، وضرب مثلاً بكراهة أحمد لحلق القفا لأنه من فعل المجوس وانزل المفهوم من حديث اللحية منزلة حديث صبغ الشيب فقال والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله (لا يصبغون فخالفوهم) (اقتضاء الصراط المستقيم/ 59) وهذا هو الحق فكل

أحاديث المخالفة تحتوى شقين:

الأول: وجوب المخالفة للمشركين في هديهم وما يتعلق بدينهم وعبادتهم وهذا لا خلاف فيه.
الثاني: الإرشاد إلى بعض الجوانب والمظاهر التي بها يحصل التميز وتظهر المخالفة ويمكن الجمع بين الأمرين بأنه على المسلم أن يأتي عملاً أو مظهراً أو سلوكاً يظهر منه التميز عن المشركين وليس شرطاً وجوب الامتثال بالمخالفة في اللحية أو الصبغ أو الصلاة في النعال، بدليل أن الصحابة كثير منهم لم يصبغوا ولم يصلوا في النعال ولم يلتزموا هيئة واحدة في الشارب بل روى مالك عن عمر أنه كان إذا غضب برم شاربه لذلك يقول الشيخ محمود شلتوت ونحن لو تمشينا مع التحريم لمجرد المشابهة في كل ما عرف عنهم من العادات والمظاهر الزمنية لوجب علينا الآن تحريم إعفاء اللحى لأن شأن الرهبان في سائر الأمم التي تخالف في الدين، ولوجب الحكم بالحرمة على لبس القبعة وبذلك تعود مسألتها جذعة (أصلية ) بعد أن طوى الزمن صفحتها، وأخذت عن الناس مسلك الأعراف العامة التي لا تتصل بتدين ولا فسق ولا بإيمان وكفر.

ويقول: والحق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلق اللحية من العادات التي ينبغي أن ينزل على استحسان البيئة فمن(وجدت) بيئته على استحسان شئ منها كان عليه أن يساير بيئته، وكان خروجه عما ألف الناس فيها شذوذاً عن البيئة راجح الفتاوى للشيخ شلتوت ص( 129)

والحق أن الشيخ شلتوت يوضح ما ذهب إليه الإمام الطبري المجتهد من نحو ألف عام كما سبق.

تبقى هناك نقطتان هامتان:
الأولى: هناك من يأخذ بسنية اللحية وتوكيدها أو جوبها ولكن قد تَعرض له ظروف أو واجبات تدفعه إلى حلقها كأن يضار بسببها في معيشته وعمله وهو ملزم بالنفقة على بيته وأولاده فيصيبهم الضرر لذلك، فهنا يتعارض واجبان أو أن تتعارض مع القيام بمهام الدعوة الإسلامية والأمر بالمعروف النهى عن المنكر في بعض البلدان، لطبيعة المجتمع والنظم القائمة والوسائل المتاحة لتبليغ الدعوة وهنا أيضاً يتعارض واجبان.
وفى مثل هذه الحالة أو غيرها مقرر في الأصول أنه إذا تعارض واجبان قدم أوجبهما، ولا شك أن الأوجب هو ما أجمع العلماء على وجوبه دون خلاف كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والعمل لإقامة الدين ودولة الإسلام وكذلك النفقة على النفس والأولاد والأهل، والأقل وجوباً ما كان مختلفاً فيه بين الوجوب والتوكيد والاستحسان والندب والإرشاد والعرف.

وقد روى ابن كثير في تاريخه في فتح بيت المقدس أن صلاح الدين أمر جنوده أن يحلقوا لحاهم ويغيروا من ثيابهم وهيئتهم لخداع العدو ولمصلحة المسلمين ولم ينكر عليه أحد مع العلم بأن صلاح الدين كان عالماً محدثاً وكان في عصره مئات العلماء والأئمة ولم يؤثر عن أحدهم إنكار ذلك، بل ابن كثير يسوق هذا الخبر سياق المشيد بحكمة صلاح الدين وحسن تصرفه.

بل قديماً طلب النبي من نعيم بن مسعود كتم خبر إسلامه لمصلحة الدعوة، وفى القرآن (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه رجلاً أن يقول ربى الله…) الآية.

ولا شك أن كتم الإسلام والإيمان أشد من كتم مظهر من مظاهرهما بل سمح النبي لمحمد بن مسلمة وصحبه أن يذكروه ببعض سوء حين أمرهم بقتل كعب الأشراف اليهودي، وذلك من أجل أن يتمكنوا منه.
الثانية: هناك بعض المتحمسين الذين لا يدركون دقائق العلم ولا يلمون بقول العلماء من السلف والخلف يسارعون بالإنكار على من خالف رأيهم بل يبدعونه ويضللونه ويكفرونه أحياناً لا لشئ إلا لمجرد خلافه لهم وقد يصل الحال إلى الخصومة والفرقة والتشتت والتنابز بالألقاب في الدروس وعلى المنابر.

وهؤلاء حتماً وقعوا في بدعتين عظيمتين:

البدعة الأولى: هي الإنكار على المخالف فيما اختلف فيه العلماء وفيما تطرق إليه الاحتمال والقاعدة الأصولية على أنه (ما اختلاف فيه لا إنكار فيه) وكذلك (ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال) والمأثور عن النبي والصحابة والسلف قبول الاختلاف في أمور كثيرة كقصة صلاة العصر في بنى قريظة وكذلك (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) وغير ذلك كثير وقول عمر بن عبد العزيز (اختلاف الأمة رحمة) وامتناع مالك عن جمع الناس على مذهب أو رأى واحد وقول الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب، وقول أبى حنيفة وأحمد إذا وافق قولي الحديث وإلا فاضربوا به عرض الحائط).
وإذاً الخلاف الفقهي أمر مقرر في الشريعة والتاريخ الإسلامي وفي عهد النبوة ورافض هذا الاختلاف مبتدع في الدين بدعة أصلية لا وكيل عليها إلا الانتصار للنفس واتباع ما تهوى الأنفس.

البدعة الثانية:

التخاصم والتفرق والتنابز بسبب هذا الاختلاف ورمى المخالف بالتبديع والتفسيق والتضليل والتكفير.
وهذا فيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم من ضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون العدو دورة، بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف.
وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة وتحذر من التفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة واضعاً فهما.

(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا).

(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم).

نخرج من هذا بأن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم- ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناً ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى أو رميه بالفسق أو الابتداع أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة والتابعين الذين أطالوا شواربهم أو حلقوها تماما أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام، وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.والله تعالى أعلى وأعلم.

,السؤال : ما حكم من حلق لحيته من غير رضى منه ، كأن يكون نظام العسكرية يجبره على ذلك ؟
الجواب : حلق اللحية حرام ، وإعفاؤها حتى يكثر شعرها ويطول واجب ، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى )) ، وفي رواية : (( خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب )) . وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس )) .
فأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وتوفيرها وبجزِّ الشوارب وإحفائها مخالفة للمجوس وسائر المشركين ، فمن حلقت لحيته كرهاً أو أكره على حلقها فلا حرج عليه لقوله تعالى : ] لا يكلف الله نفساً إلا وسعها [ ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )) .

ولو فرضنا أن النظام أو الرئيس المباشر يلزم الجند بحلقها لم يكن ذلك عذراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما الطاعة في المعروف )) ، وقوله : (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) . وفي إمكانه أن يستقيل أو يلتمس عملاً آخر ، فإن لم تقبل استقالته وألزم للحلق فهو معذور لما تقدم من الأدلة ، وعليه أن يكره ذلك بقلبه ويعزم على توفير لحيته عند الاستطاعة .وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

وفي كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- الشهير(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)(176-177) في معرض حديثه عن مخالفة الكفار في الهدي الظاهر يقول رحمه الله وأجزل مثوبته:
(إن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار فلما كان المسلمون في أول

الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والإطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة.

فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية:ففيها شرعت المخالفة وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزمان ظهر حقيقة الأحاديث من هذا)أ.هـ.
=-=-=

فتاوى أهل العلم في حلق اللحيه ... لمن يسأل ويهتم ؟
1-قول جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية تحريم حلق اللحية.
2-قول جمهور الشافعية وبعض المالكية بكراهةحلق اللحية وتبعهم بعض المعاصرين كالشيخ القرضاوي وغيره
3-قول بعض الحنفية المتأخرين باستحباب إعفاء اللحية وليس الوجوب وتبعهم عليه بعض المعاصرين كالشيخ جادالحق -شيخ الأزهر السابق
4-قول بعض المعاصرين بأنه اعفاء اللحية من العادات فقط كالشيخ شلتوت والشيخ محمد أبو زهرة -رحمهما الله- وغيرهما.
وتفصيله:

أولا:حكم اللحية:
جمهور الفقهاء من أحناف ومالكية وحنابلة وقول عند الشافعية على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها والكلام في هذه المسألة قليل جدا في كتب الفقه المذهبية والمستقلة وذلك لأنه لم يكن بهم حاجة للخوض في هذه المسألة لأن المجتمع كله-تقريبا-كان ملتحيا عادة أكثر منه عبادة فلم تكن بهم حاجة لحلقها.
,من المعروف أن المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته .
ذكر ذلك شيخا المذهب الشافعي: الإمام النووي والإمام الرافعي، وأقرهم عليه المتأخرون كابن حجر الهيتمي والرملي وهما عمدة من جاء بعدهم في الفتوى على المذهب .
وانظر كلام الرملي في الفتاوى المطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر 4/ 69:
( باب العقيقة ) ( سئل ) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام , وقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف .

,والقول بالكراهة لحلق
اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي.
,وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154( :"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".
, وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق
اللحية) ما نصه :
" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام _ أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب _ أي الشربيني _ وغيرهم الكراهة ."
وأما فتاوى العلماء المعاصرين فأغلب علماء السعودية على حرمة حلقها –
فتوى رقم 1:
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق -رحمه الله تعالى- :
من المسائل الفقهية الفرعيَّة: موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق، حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية، وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها، وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.

وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية، والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك، وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء..
وممَّا اتفق الفقهاء عليه ـ أيضًاـ أن إعْفاء اللحية مَطلوب، لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات، وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ، والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف ". ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.
البدعةالثانية:
التخاصموالتفرقوالتنابزبسبب هذا الاختلاف ورمى المخالف بالتبديع والتفسيق والتضليل والتكفير.
وهذافيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوممنضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون العدو دورة، بدلاً من التآلفوالتلاحمووحدة الصف.
وقدجاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة وتحذرمنالتفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة واضعاً فهما.
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا).
(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم).

نخرجمن هذا بأناللحيةأوحلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم-ولذلكفمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناًولكنلا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى أو رميه بالفسق أوالابتداعأو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة والتابعين الذين أطالوا شواربهمأوحلقوها تماما أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام،وهذاخطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.والله تعالى أعلى وأعلم.

بالنسبةلتطبيقالحكم فالأمر يختلف أنا شخصيا اعمل وافهم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فيكتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)(ص 176-177) في معرض حديثه عنمخالفةالكفار في الهدي الظاهر يقول رحمه الله وأجزل مثوبته:

((إن المخالفةلهملا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار فلما كانالمسلمونفي أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلا شرعذلكومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورابالمخالفةلهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجبعليهأن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلىالدينوالإطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحوذلكمن المقاصد الصالحة.

فأمافي دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيهادينهوجعل على الكافرين بها الصغار والجزية:ففيها شرعت المخالفة وإذا ظهرت الموافقةوالمخالفةلهم باختلاف الزمان ظهر حقيقة الأحاديث من هذا))أ.هـ.
والله تعالى أعلم.

وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين..".
وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري، وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة : سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..

مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان...

وقد جرَى على لسان العلماء القول: بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.
لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.
والله أعلم.

ويقول الدكتور/محمد سيد أحمد المسير-أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر-:
اختلف العلماء في حكم إطلاق اللحية، والذي نراه ونطمئن إليه أنها سنة تُفعل عند المقدرة وعدم الموانع، ويستطيع كل إنسان أن ينوي إطلاقها إذا كان غير مطلقٍ لها، ويتخير الوقت المناسب لإطلاقها إذا كان يجد في مجتمعه أو بيئته بعض الموانع والمضار، وليس الأمر يتوقف على المظهر وحده إنما نحن في حاجة إلى مخبر ومظهر، وإلى عقيدة وسلوك ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الموضوعات المتعلقة باللحية أو الثوب القصير أو الإسبال مصادر خلافات ومنازعات، فإن قضايا الإسلام أعمق من ذلك كله، وهناك أولويات في فقه الدعوة يجب أن نراعيها حتى لا تتبدد الجهود ونستهلك الوقت والعقل فيما لا طائلة من ورائه، والله أعلم .
,ويقول الشيخ عبد الرزاق القطان -مقرِّر هيئة الفتوى والرقابة الشرعيَّة ببيت التمويل الكويتي-:
اللحية معدودة في السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، على خلاف في ذلك بين موجب وغير موجب، مع أنه لم ير بعض الفقهاء شيئاً في حلقها لغير عذر.

وأما حلقها لعذر؛ سواء كان بدنياً من مرض حساسية مثلاً، أو غيره، أو كان عذراً عاماً: كمتطلبات مهنة، أو متطلبات أمن، فإن حالقها معذور.

وأما طولها؛ فليس فيه نص يوجب حدًّا معيناً؛ لأن التوجيه في الحديث إلي مطلق الترك. ومعلوم أن من ترك لحيته، ولو شيئا يسيراً؛ فهو يقع في مفهوم مطلقي اللحية، إلا أنه ثبت أن لحية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كانت على عادة أهل زمانه عظيمة وافرة، وكذلك كانت لحى أصحابه (رضوان الله عليهم).
وقد ورد أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) كان إذا فرغ من موسم الحج قبض بيده على لحيته، ثم أخذ ما زاد عن ذلك.

على أنه ينبغي التنبه إلي قضية هامة، وهي أنه لا يمكن إلزام جميع المسلمين بقول واحد في المسائل الخلافية، كما أنه لا يجوز أن يشنع المسلم على الآخرين إذا خالفوه في مسائل الخلاف.
ويقول فريق من الباحثين:

وردت أحاديث كثيرة في أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية مقروناً بالأمر بمخالفة المشركين أو المجوس أو اليهود والنصارى كحديث ابن عمر مرفوعاً (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه وجاء في اللحية (اعفوا أوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا) ومعناها كلها تركها على حالها.

ومع ذلك فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الأخذ من اللحية أو نتفها أو حلقها أو إطلاقها دون أخذ منها، وما بين منكر لنتفها أو حلقها وجعل ذلك بدعة محرمة وبين مجيز لذلك وجعله من سنن الفطرة التي هي من المستحبات أو المكروهات ومنهم من قال هي سنة واجبة ومنهم من جعلها سنة مؤكدة ومنهم من جعلها من المستحبات ومنهم من جعلها من سنن العادات- عادت القوم والبيئة- ومنهم من جعلها من خصائص النبي.
وكل هؤلاء علماء مجتهدون على مختلف العصور، ولم ينكر بعضهم على بعض اجتهادهم وإنما قبلوا هذا الاختلاف الذي هو نوع اختلاف التنوع وليس التضاد.
وهذا الخلاف ناتج من فهم العلماء للأمر في الحديث; فالحديث يشتمل على نوعين من الأمور: الأمر الأول بمخالفة المشركين وهذا الأمر يفيد الوجوب حتماً لأن الكثير من الآيات والأحاديث شددت في ذلك وتوعدت عمن لا يخالفهم تديناً كما سردها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. أما الأمر الآخر فهو مخالفتهم في بعض السمات والمظاهر كاللحية والشارب. فهل الأمر الأخير ينزل كالأول منزلة الوجوب أم أن للندب أم للعادة أم للإشادة. هذا هو مناط الإختلاف بين العلماء،.
ولكي نحرر موضع النزاع هذا ننظر إلى أقوال العلماء فيما شابه هذا الحديث، فقد وردت أحاديث أخرى فيها الأمران معاً الأول بالمخالفة والأخر بتعيين صفة ما لتحقيق هذه المخالفة، مثل حديث أبن عباس مرفوعاً وأن اليهـود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، وفى رواية للترمذي (وغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود) ومع ذلك فقد اتفق الجميع على وجوب مخالفتهم خاصة في ما يتعلق بأمور دينهم، ولكن العلماء والصحابة والسلف الصالح قد اختلفوا في الخضاب وجنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل، وبعض الصحابة خضب وأخرون لم يخضبوا.
وقال الطبري: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهى في ذلك للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض (نيل الأوطار 1/ 141) وشرح النووي على مسلم (14/80).

وقال القاضي عياض: وقال غيره يعنى غير الطبري من العلماء- هو على حالين فمن كان في موضوع عادة أهل الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكره، والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب، فمن كان شيبته تكون نقية احسن منها مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى.
وكذلك حديث الصلاة في النعال ومخالفة اليهود.

فلم يقل أحد بوجوب الصلاة في النعال وإن كان الجميع متفقون على وجوب المخالفة.
بل حديث اللحية نفسه، جمع اللحية والشارب معاً في مخرج واحد (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى) رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه عن ابن عمر.
ومع ذلك فقد اختلف العلماء في تطبيقه، فكثير من السلف والكوفيين كأبي حنيفة وزفر وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وكذلك أحمد وأصحاب الشافعي كالمزني والربيع المرادي كل هؤلاء ذهبوا إلى استئصال الشارب وحلقه لظاهر قوله (احفوا وانهكو) وذهب مالك وآخرون إلى منع الحلق والاستئصال، وكان مالك يرى تأديب من حلقه وروى عن ابن القاسم تلميذ مالك أنه قال (إحفاء الشارب مثله) وبعضهم يرى قص ما طال عن الشفتين، وهو ما اختاره مالك والنووي من المتأخرين، وفى رواية عن أحمد أنه ساوى بين الإحفاء والقص وما فيهما لا بأس.
راجع نيل الأوطار للشوكاني (1/138)

إذاً لماذا أختلف العلماء في فهم الأمر بإحفاء الشارب حتى قال بعضهم إن الإحفاء مُثْلَهَ وكلمة الإحفاء هي نص الحديث في إحدى الروايات، لعل ذلك راجع إلى العرف أو البيئة وفهم الأمر الذي هو عندهم للإرشاد كوسيلة من وسائل المخالفة وإلا ما اختلفوا هذا الاختلاف.
وفى مثل هذه الأحاديث عقب الأمر بالوصف المشتق المناسب وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع وهو العلة في هذا الحكم كما يقول ابن تيمية وغيره ويقول: ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبى من هدى المجوس، وضرب مثلاً بكراهة أحمد لحلق القفا لأنه من فعل المجوس وانزل المفهوم من حديث اللحية منزلة حديث صبغ الشيب فقال والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله (لا يصبغون فخالفوهم) (اقتضاء الصراط المستقيم/ 59) وهذا هو الحق فكل أحاديث المخالفة تحتوى شقين:

الأول: وجوب المخالفة للمشركين في هديهم وما يتعلق بدينهم وعبادتهم وهذا لا خلاف فيه.
الثاني: الإرشاد إلى بعض الجوانب والمظاهر التي بها يحصل التميز وتظهر المخالفة ويمكن الجمع بين الأمرين بأنه على المسلم أن يأتي عملاً أو مظهراً أو سلوكاً يظهر منه التميز عن المشركين وليس شرطاً وجوب الامتثال بالمخالفة في اللحية أو الصبغ أو الصلاة في النعال، بدليل أن الصحابة كثير منهم لم يصبغوا ولم يصلوا في النعال ولم يلتزموا هيئة واحدة في الشارب بل روى مالك عن عمر أنه كان إذا غضب برم شاربه لذلك يقول الشيخ محمود شلتوت ونحن لو تمشينا مع التحريم لمجرد المشابهة في كل ما عرف عنهم من العادات والمظاهر الزمنية لوجب علينا الآن تحريم إعفاء اللحى لأن شأن الرهبان في سائر الأمم التي تخالف في الدين، ولوجب الحكم بالحرمة على لبس القبعة وبذلك تعود مسألتها جذعة (أصلية ) بعد أن طوى الزمن صفحتها، وأخذت عن الناس مسلك الأعراف العامة التي لا تتصل بتدين ولا فسق ولا بإيمان وكفر.

ويقول: والحق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلق اللحية من العادات التي ينبغي أن ينزل على استحسان البيئة فمن(وجدت) بيئته على استحسان شئ منها كان عليه أن يساير بيئته، وكان خروجه عما ألف الناس فيها شذوذاً عن البيئة راجح الفتاوى للشيخ شلتوت ص( 129)

وقد روى ابن كثير في تاريخه في فتح بيت المقدس أن صلاح الدين أمر جنوده أن يحلقوا لحاهم ويغيروا من ثيابهم وهيئتهم لخداع العدو ولمصلحة المسلمين ولم ينكر عليه أحد مع العلم بأن صلاح الدين كان عالماً محدثاً وكان في عصره مئات العلماء والأئمة ولم يؤثر عن أحدهم إنكار ذلك، بل ابن كثير يسوق هذا الخبر سياق المشيد بحكمة صلاح الدين وحسن تصرفه.

بل قديماً طلب النبي من نعيم بن مسعود كتم خبر إسلامه لمصلحة الدعوة، وفى القرآن (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه رجلاً أن يقول ربى الله…) الآية.
ولا شك أن كتم الإسلام والإيمان أشد من كتم مظهر من مظاهرهما بل سمح النبي لمحمد بن مسلمة وصحبه أن يذكروه ببعض سوء حين أمرهم بقتل كعب الأشراف اليهودي، وذلك من أجل أن يتمكنوا منه.
الثانية: هناك بعض المتحمسين الذين لا يدركون دقائق العلم ولا يلمون بقول العلماء من السلف والخلف يسارعون بالإنكار على من خالف رأيهم بل يبدعونه ويضللونه ويكفرونه أحياناً لا لشئ إلا لمجرد خلافه لهم وقد يصل الحال إلى الخصومة والفرقة والتشتت والتنابز بالألقاب في الدروس وعلى المنابر.
وهؤلاء حتماً وقعوا في بدعتين عظيمتين:

البدعة الأولى: هي الإنكار على المخالف فيما اختلف فيه العلماء وفيما تطرق إليه الاحتمال والقاعدة الأصولية على أنه (ما اختلاف فيه لا إنكار فيه) وكذلك (ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال) والمأثور عن النبي والصحابة والسلف قبول الاختلاف في أمور كثيرة كقصة صلاة العصر في بنى قريظة وكذلك (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) وغير ذلك كثير وقول عمر بن عبد العزيز (اختلاف الأمة رحمة) وامتناع مالك عن جمع الناس على مذهب أو رأى واحد وقول الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب، وقول أبى حنيفة وأحمد إذا وافق قولي الحديث وإلا فاضربوا به عرض الحائط).
وإذاً الخلاف الفقهي أمر مقرر في الشريعة والتاريخ الإسلامي وفي عهد النبوة ورافض هذا الاختلاف مبتدع في الدين بدعة أصلية لا وكيل عليها إلا الانتصار للنفس واتباع ما تهوى الأنفس.
البدعة الثانية:
التخاصم والتفرق والتنابز بسبب هذا الاختلاف ورمى المخالف بالتبديع والتفسيق والتضليل والتكفير.
وهذا فيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم من ضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون العدو دورة، بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف.

وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة وتحذر من التفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة واضعاً فهما.
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا).
(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم).

نخرج من هذا بأن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم- ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناً ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى أو رميه بالفسق أو الابتداع أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة والتابعين الذين أطالوا شواربهم أو حلقوها تماما أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام، وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.والله تعالى أعلى وأعلم.

بالنسبةلتطبيقالحكم فالأمر يختلف أنا شخصيا اعمل وافهم ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فيكتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)(ص 176-177) في معرض حديثه عنمخالفةالكفار في الهدي الظاهر يقول رحمه الله وأجزل مثوبته:
((إن المخالفةلهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار فلما كانالمسلمونفي أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلا شرعذلكومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورابالمخالفةلهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجبعليهأن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلىالدينوالإطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحوذلكمن المقاصد الصالحة.

فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيهادينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية:ففيها شرعت المخالفة وإذا ظهرت الموافقة والمخالفةلهم باختلاف الزمان ظهر حقيقة الأحاديث من هذا))أ.هـ.
والله تعالى أعلم.





-
ادلة جواز حلق اللحية ، واعفائها من الامور المستحبة

أولا:حكم اللحية:


جمهور الفقهاء من أحناف ومالكية وحنابلة وقول عند الشافعية على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها والكلام في هذه المسألة قليل جدا في كتب الفقه المذهبية والمستقلة وذلك لأنه لم يكن بهم حاجة للخوض في هذه المسألة لأن المجتمع كله-تقريبا-كان ملتحيا عادة أكثر منه عبادة فلم تكن بهم حاجة لحلقها.

,من المعروف أن المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته .

ذكر ذلك شيخا المذهب الشافعي: الإمام النووي والإمام الرافعي، وأقرهم عليه المتأخرون كابن حجر الهيتمي والرملي وهما عمدة من جاء بعدهم في الفتوى على المذهب .

وانظر كلام الرملي في الفتاوى المطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر 4/ 69:

‏( باب العقيقة ) ( سئل ) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام , وقول الحليمي ‏في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف .‏

,والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي.
,وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154( :"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".

, وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه :
" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام _ أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب _ أي الشربيني _ وغيرهم الكراهة ."

,وأما فتاوى العلماء المعاصرين فأغلب علماء السعودية على حرمة حلقها –وفتاواهم في ذلك أشهر من أن تذكر- ولكن الغريب أنه لا تنشر الفتاوى الأخرى المبيحة أو الكارهة فقط لحلقها, وكذلك لا تنشر فتاوى من حرم حلقها في الظروف العادية ورخص في حلقها في ظروف استثنائية كالظروف التي تعيشها بلادنا وقد جمعنا طرفا من ذلك:

فتوى رقم 1:
يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق -رحمه الله تعالى- :

من المسائل الفقهية الفرعيَّة: موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق، حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.
والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية، وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها، وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.
وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية، والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك، وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء..
وممَّا اتفق الفقهاء عليه ـ أيضًاـ أن إعْفاء اللحية مَطلوب، لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات، وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ، والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
قال الإمام النووي في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى": إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها...
وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية: ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ، وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي.
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف ". ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.
حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.
وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين..".
وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري، وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة : سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..

مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان...
وقد جرَى على لسان العلماء القول: بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.

لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.
والله أعلم.

وهناك كتاب فريد من نوعه وهو اول كتاب شرعي مؤصل يكتب عن اللحية

كتاب " اللحية دراسية حديثية فقيهة " للعلامة المحدث السعودي عبدالله يوسف الجديع الأمين العام للمجلس الأوربي للإفتاء سابقا

http://www.4shared.com/file/10796040...?cau2=403tNull

فتوى رقم 2 من مشروع فتاوى الأزهر في مائة عام:
الموضوع (1198) حلق اللحية واعفاؤها.
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
11 أغسطس 1981 م.
المبادئ:
1- إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تابعه الصحابة رضوان الله عليهم فيما كان يفعله ويختاره.
2 - ما ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام في الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه.
3 - الأمر الوارد في إعفاء اللحية مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب.
4 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
سئل : بالطلب المتضمن أن السائل طالب في رعاية والديه، وأنهما يأمرانه بحلق لحيته وألا يطيلها.ويطلب بيان حكم الشرع في حلق لحيته، وهل يحرم عليه شرعا أن يحلقها طاعة لوالديه أو يطيلها كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يحب أن يطيلها ولا يحلقها تمسكا بالسنة الشريفة؟

أجاب : إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.وقد كان يعنى بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها - وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره - وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، كالأحاديث المرغبة في السواك وقص الأظافر والشارب - وقد حمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الأمر، وسماها كثير منهم سنة يثاب عليها فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا دليل لمن قال إن حلق اللحية حرام أو منكر إلا الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس والمشركين، والأمر في الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى الأفضل ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم وشرحه فتح المنعم ج 1 ص 178 و 179 تعليقا على الحديث رقم 423 طبعة ثانية مؤسسة الحلبي ) والحق الذي ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام في الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات التي ينبغي على المسلم الالتزام فيها بما ورد في شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه،

بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه - وإعفاء اللحية أو حلقها من الأمور المختلف على حكم الأمر الوارد فيها بالإعفاء على ما تقدم، ولما كان السائل يقول إن والديه أمراه بحلق لحيته، وبألا يطيلها، ويتساءل هل حرام حلق اللحية إذ أنه يرغب في إطلاق لحيته كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.لما كان ذلك كان السائل بين مخافتين أو محظورين، هما عصيان الوالدين وإيذاؤهما بهذا العصيان بإعفاء اللحية وإطالتها، وفى حلقها طاعة لهما مخالفة للسنة.وإذ كانت مصاحبة الوالدين بالمعروف ثابتة بنص القرآن في قوله تعالى { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا } لقمان 15 ، وبغير هذا من الآيات الكريمة في القرآن وبالأحاديث الشريفة، وهذا من الأوامر الواجبة الاتباع قطعا، ولذلك كان إيذاء الوالدين بعصيان أوامرهما من الكبائر، إلا في الشرك أو فيما يوازيه من الكبائر، وليس حلق اللحية من الكبائر، وإذ كان إطلاق اللحية أو حلقها من الأمور التي اختلف العلماء في مدلول الأمر الوارد في السنة في شأنها، هل هو من باب الواجب أو السنة أو الندب.إذ كان ذلك كان على السائل الالتزام بالأمر الوارد في القرآن الكريم الثابت قطعا والذي يؤدى تركه إلى ارتكاب كبيرة من الكبائر هي إغضاب الوالدين وإيذاؤهما،

 بينما حلق اللحية ليس من المعاصي الثابتة قطعا، إذ إعفاؤها من السنن، والسنة تفسر بمعنى الطريقة كما تفسر بما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.ولا شك أن الأولى تنفيذ الأمر بحسن الصحبة مع الوالدين، إلى أن يقنعهما برغبته في إطلاق لحيته اتباعا للسنة أيا كان المقصود بها.ووجه آخر ذلك أنه بافتراض تساوى حسن صحبة الوالدين، وإعفاء اللحية في الحكم والثبوت، فقد تعارضت مفسدتان هما إغضاب الوالدين وإيذاؤهما بإعفاء اللحية وهذا الإيذاء من الكبائر، وحلق اللحية عمل مخالف للسنة - وقد نص الفقهاء على أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما - قال الزيلعى في باب شروط الصلاة (ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ) ( الأشباه والنظائر لابن نجيم في القاعدة الخامسة - الضرر يزال، وفروعها ) ولا شك أن حلق اللحية أهون وأخف ضررا من إغضاب الوالدين وإيذائهما بإطلاقها، لأن إيذاء الوالدين بعصيانهما لا يكون إلا في الشرك بالله..

------------
إعفاء اللحيه تجيب لك ثلاث وظائف إمام…ومؤذن…ومأذون.. ومفتي ديار الكرة الارضية وان شديت حيلك تصبح مفسر أحلام وراقي شرعي … مع احترامنا للمطبقين للسنه بصدق------------

إقرأ ايضا : مواضيع ذات صلة ....
فتاوى أهل العلم في حلق اللحيه ... لمن يسأل ويهتم ؟


إقرأ ايضا :

ماهي أدلة جواز حلق اللحية ، ومن قول بأن اعفائها من الامور المستحبة ..!!؟


إقرأ ايضا :


إقرأ ايضا :