مسائل فى العقيقة :
حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع :
في المسألة قولان :
القول الأول : أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة ونقله ابن حزم عن محمد بن سيرين من التابعين .
القول الثاني : وهو للمالكية لا يجوز قبل اليوم السابع وهو قول ابن حزم الظاهري والأمير الصنعاني، لأنه خلاف النص لأن قوله : تذبح عنه يوم سابعه ) فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله .
...........
حكم ذبح العقيقة بعد اليوم السابع :
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول : لا يجوز ذبح العقيقة بعد اليوم السابع وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وبه قا الأمير الصنعاني وصاحب عون المعبود .
ودليلهم الأحاديث السابقة حيث وقع فيها تحديد وقت ذبح العقيقة باليوم السابع .
القول الثاني : يجوز ذبح العقيقة في السابع الثاني " اليوم الرابع عشر " وفي السابع الثالث " الحادي والعشرون " ولا يجوز بعد ذلك .
وهذا قول في مذهب الإمام الشافعي وهو رواية ابن حبيب عن الإمام مالك ونقل عن عائشة وإسحاق .
ورواية عن أحمد : قال صالح بن أحمد : قال أبي في العقيقة تذبح يوم السابع فإن لم يفعل ففي أربعة عشر فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين .
وقال الإمام الترمذي بعد ان ساق حديث سمرة : والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم إحدى وعشرين .
وحجة هؤلاء ما رواه البيهقي بسنده عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبد اله بن بريدة عن أبيه عن النبي ( قال : العقيقة تذبح لسبع ولأربع شعر ولإحدى وعشرين ) رواه البيهقي ،
وذكر الحافظ ابن حجر أن الطبراني أخرجه من رواية إسماعيل بن مسلم عن عبد الله بن بريدة وإسماعيل ضعيف وذكر الطبراني أنه تفرد به ، فالحديث ضعيف كما قال كثير من المحدثين ،
وورد هذا الحديث موقوفاً على عائشة رواه الحاكم في المستدرك بسنده عن عطاء عن أم كرز وأبي كرز قالا : نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرت جزوراً .
فقالت عائشة رضي الله عنها : لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم فيأكل ويطعم ويتصدق وليكن ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي إحدى وعشرين ) وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .
القول الثالث : تجوز العقيقة في أي وقت كان بعد اليوم السابع مع مراعاة الأسابيع على الرواية الصحيحة عند لحنابلة وبه قال ابو عبد الله البوشجي من أئمة الشافعية وبدون ذلك عند الشافعية في المختار عندهم على أن لا يتجاوز البلوغ .
وهي رواية أخرى عند الحنابلة وهو قول ابن حزم الظاهري وعلى حسب الإمكان بدون تحديد وهو قول الليث بن سعد ومحمد بن سيرين .
.........
حكم العقيقة إذا مات المولود قبل اليوم السابع :
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول : تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع وهذا قول الشافعية ،
قال النووي : لو مات المولود قبل اليوم السابع استحب العقيقة عندنا .
القول الثاني : قال ابن حزم بوجوب العقيقة عن المولود إذا مات مطلقاً سواء قبل اليوم السابع أو بعده .
القول الثالث : قال الإمام مالك لا تستحب العقيقة عن المولود إذا مات قبل اليوم السابع وبه قال الحسن البصري .
..........
حكم العقيقة إذا مات المولود بعد اليوم السابع ولم يعق عنه في اليوم السابع فهل يعق عنه بعد موته ؟
للفقهاء في هذه المسألة أقوال :
القول الأول : قال ابن حزم بوجوب العقيقة عن المولود الميت مطلقاً كما سبق .
القول الثاني : يستحب أن يعق عن المولود في هذه الحالة ، وهذا القول هو اصح وجهين في مذهب الشافعية ذكرهما الرافعي .
القول الثالث : تسقط العقيقة في هذه الحالة وهو وجه آخر عند الشافعية ، وهو مقتضى قول المالكية ، والله أعلم .
..........
- هل يحسب يوم الولادة في الأيام السبعة أم لا ؟
في المسألة قولان :
القول الأول : قال الإمام مالك لا يعد اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهاراً أي بعد الفجر وإن ولد قبل الفجر حسب ضمن الأيام السبعة وهو قول في مذهب الشافعية ورجحه
الأسنوي وقال إن الفتوى عليه عند الشافعية وتبعه الحافظ العراقي في شرح الترمذي.
القول الثاني : وبه قال الشافعية أن يوم الولادة يُحسب من الأيام السبعة وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية .