الاثنين، 8 فبراير 2021

حكم قرض الإسكان !؟

قرض الإسكان !
فقد افتى المجمع الفقهي العراقي بجواز أخذ قرض الإسكان بنسبة اجور إدارية ه% .
والفتوى ذكرت ان هذا يجوز للحاجة العامة والتي تنزل منزلة الضرورة عند الفقهاء
وذكرت ايضا أنواع من يجوز لهم أخذ هذا القرض.
**************
معلوم لدى الجميع حرمة الربا ومعلوم لدينا جميعا حال اغلب الناس اليوم اضطرارهم وحاجتهم وخاصة فيما يتعلق بسكنهم ومأواهم .
ونعلم أن الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها فلايتوسع في المحظور اكثر من الاحتياج
ولايكون الحكم بالحاجة والاضطرار لراي عامة الناس واجتهادهم بل هذا الامر للعلماء
والأجور الإدارية إذا كانت حقيقية فيجوز أخذ القرض بلا ضرورة فليس فيها ربا .. لكن لما كان هناك شك في حقيقة الأجور وأنها اقرب الى الربح ينزل منزلة الربا فلايجوز إلا للمضطر
والربا لايجوز التعامل به مع وجود البدائل
كمن يستطيع دفع حاجته بأخذ اموال زكاة او يشتري سلعة بالآجل ثم يبيعها باقل من سعر الشراء بالعاجل فينتفع بالمال ثم هو يسدد دينه اقساطا
او انه يصبر على حاله من غير ضرر على دينه وعرضه وعقله
كمن يمكنه ان يسكن ببيت إيجار .
نعم قد تحتاج مالا لضرورة المسكن أو اجراء عملية جراحية او لاخراج سجين مظلوم خوفا عليه من اعدام او ضرر بالغ يكون عليه او على عائلته في دنياهم او يُخاف عليه ضياع دينه .
فهذه الأمور تقدر بقدرها.
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 6 / 167 ) :
" أنه يجوز للمضطر أن يتعامل بالربا للضرورة ، فيأثم المقرض دون المقترض"
وقال الفقيه الشافعي أبو عبد الله الزركشي رحمه الله :
"فالضرورة : بلوغه حدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل ، واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات ، أو تلف منه عضو ، وهذا يبيح تناول المحرم .
والحاجة : كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك ، غير أنه يكون في جهد ومشقة ، وهذا لا يبيح المحرَّم ."
المنثور في القواعد ( 2 / 319 ) .
فاحتط لنفسك أخي في الله ولاتقدم على القرض وأنت شاك في حالك بل إن أخذت القرض فعليك ان تأخذه وأنت جازم باضطرارك .
اللهم فرج عن المحتاجين والمضطرين فرجا عاجلا غير آجل يارب العالمين
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.