السبت، 16 مارس 2024

وأخيرااااااا!!!!!!!!!! هيئة كبار علماء السعودية يفتي بجواز دفع القيمة في زكاة الفطر وقبل صلاة العيد بـ 15 يوما ..!!

 

والله ما خذلني الله أبدا لحسن فهمنا عنه ما يرضيه عنا والحمد لله رب العالمين
- كما أخبرت حضراتكم - سابقاً - أن المملكة العربية السعودية ولجنتها الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وهيئة كبار العلماء التي لطالما صدعنا وشوش علينا - ببلد الأزهر الشريف قبلة المسلمين العلمية - أذنابها وذيولها ومتمسلفيها بآرائهم وفتاويهم - المتشددة - الخارجة عن سماحة ووسطية الإسلام في أكثرها ومحاولات فرضها بالمال والميديا والإعلام وغيرها من الوسائل الخبيثة لتمزيق الأمة وتخريب عقيدتها وفقهها وسلفها الصالح المستقر في أذهان المسلمين سلفاً وخلفا متمثلين في أئمة الإسلام الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا لحفظهم تراثنا الفقهي الثمين الغزير من عبث أمثال هؤلاء الخوارج النابتة ، واليوم وبعد حروب شنها الخوارج المتمسلفة لقرون عدة باسم النص والدليل مستمدين آراء اللجنة سابقة الذكر وتصديرها للعوام أنها السنة وغيرها البدعة بكل افتراء وعدم أدب مع اه‍ل الحق والدين ، أمس أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية فتوي صريحة وواضحة وموافقة للسادة الأحناف بإخراج زكاة الفطر مالا وقيمة وأيضا تعجيل إخراجها من الأمس إلي خروج الإمام لصلاة العيد ، داحضة لكل ماسبق من فتاوي خالفوا فيها فقه الواقع وفهم النصوص فهما صحيحا كما أراده رسول الله ﷺ وأصحابه الكرام وسادة المذاهب الأربعة ، والحمد لله الذي أنار بصيرتنا وبصائرنا بفضله وحده .
فاللهم دوماً أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا بيانه واجتنابه .

https://www.youtube.com/watch?v=t0QIaGA7Z6Y


هيئة كبار علماء السعودية يفتي بجواز دفع القيمة في زكاة الفطر وقبل صلاة ا...





لمن يبحث عن الدليل :






جمع كبير من أئمة السلف يجوزون إعطاء النقود في زكاة الفطر ..
1 ـ عموم الناس في عهد أواسط الصحابة وكبار التابعين (الذين أدركهم أبو إسحاق السبيعي).
[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/398) والأموال لابن زنجويه (3/1268)]
2 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد عمر بن العزيز

[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
3 ـ وعموم التابعين من أهل الديوان (الوظيفة) في عهد يزيد بن أبي حبيب والزهري قبل سنة 125 هـ

[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
4 ـ والتابعي الكبير أبوميسرَة عمرو بن شرحبيل الهمداني المتوفى سنة 63 هـ

[رواه عنه ابن معين في تاريخه (3/345)]
5 ـ والخليفة التابعي العالم عمر بن عبد العزيز

[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389) وطبقات ابن سعد (5/298) والأموال لابن زنجويه (3/1267ـ1268)]
6 ـ والتابعي الإمام الحسن البصري رحمه الله

[كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/389)]
7 ـ ورواية عن التابعي الإمام عطاء بن أبي رباح رحمه الله

[حكاها غير واحد عنه ومال ابن رجب إلى أن هذا مذهبه]
8 ـ والإمام سفيان الثوري أحد أكبر أئمة السلف

[كما في الأموال لابن زنجويه (3/1268) والمغني لابن قدامة (3/87)]
9 ـ والإمام أبو يوسف الذي شهد له الإمام أحمد بالسنة

[كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وبدائع الصنائع (2/72)]
10 ـ والإمام أبو حنيفة رحمه الله

[كما نقله عنه عامة الفقهاء ومنهم ابن قدامة في المغني (3/87)]
11 ـ والإمام مالك بن أنس في رواية عنه

[نقلها ابن عبد البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة (1/323)]
12 ـ وابن القاسم تلميذ الإمام مالك [كما في النوادر والزيادات (2/303)]
13 ـ وأشهب تلميذ الإمام مالك [كما نقله عنه ابن المواز]
14 ـ والإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه

[نقلها غير واحد ، ومنهم ابن مفلح في الفروع (4/267) والمرداوي في الإنصاف (3/182)]
15 ـ ومحمد بن الحسن الشيباني شيخ الشافعي [كما في الاستذكار لابن عبد البر (3/270) وغيره]
16 ـ والإمام يحيى بن معين حيث قال: لَا بَأْس أَن تعْطى فضة [كما في تاريخه رواية الدوري (3/476)]
17 ـ والإمام إسحاق بن راهويه إذا كانت الدراهم هي حاجة الفقير [كما عزاه غير واحد ، وفي المجموع شرح المهذب (6/112) بلفظ الضرورة]
18 ـ والإمام البخاري صاحب الصحيح وناصر السنة [كما حكاه عنه غير واحد من العلماء]
19 ـ والإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية فقد كان يفضل القيمة [كما في المبسوط (3/107)]
20 ـ والإمام حميد بن مخلد بن زنجويه وهو من أقران البخاري [كما في كتابه الأموال (3/1269)]
21 ـ وجمع من أئمة المالكية الأوائل [كما نقل ابن عبد البر في الكافي (1/323)]
22 ـ وعامة فقهاء المذهب الحنفي [كما في المبسوط (3/107) وغيره]
23 ـ والفقيه أبوثور [ كما في عزاه غير واحد عنه وقيده في المجموع شرح المهذب بالضرورة]
وكل هؤلاء من السلف الصالح أهل القرون المفضلة.
24 ـ وشيخ الإسلام ابن تيمية [كما في الاختيارات له ص (138) جمع برهان الدين ابن القيم] إذا كانت أنفع للفقير.
25 ـ والعلامة أحمد شاكر رحمه الله [كما في حاشيته على المحلى لابن حزم (6/132)]

----

للمزيد من الادلة يرجى زيارة او فتح هذه الروابط
فتاوى وفديوهات لجمع غفير من العلماء المعتبرين
https://fatawaeslam.blogspot.com/2024/03/blog-post_78.html

+++

-
#زكاة_الفطر

#لا_إنكار_فى_المختلف_فيه

#تجوز_الطعام_وتجوز_القيمة

#اجمعوا_لاتفرقوا

#الدين_يسر

-
#زكاة_الفطر

#لا_إنكار_فى_المختلف_فيه

#تجوز_الطعام_وتجوز_القيمة

#اجمعوا_لاتفرقوا

#الدين_يسر

#حكم_اخراج_زكاة_الفطر_نقدا
..
#حكم_اخراج_زكاة_الفطر_مالا
..
#زكاة_الفطر

#إخراج_زكاة_الفطر_نقدًا_أفضل_وأيسر_في_عصرنا_هذا_وفيه_مصلحة_للفقير_والمزكي

#زكاة_الفطر_نقدا

#زكاة_الفطر

#زكاة_الفطر_طعاما

#تصح_زكاة_الفطر_نقودا

#زكاة_الفطر_مالا

#زكاة_الفطر
#الرد_على_المانعين_إخراج_زكاة_الفطر_نقودًا
#زكاة_الفطر
#هل_يجوز_زكاة_الفطر_بالمال #رأي_العلماء_في_اخراج_زكاة_الفطر_نقدا #مقدار_زكاة_الفطر #قيمة_زكاة_الفطر #كم_هي_زكاة_الفطر #مقدار_صدقة_الفطر #هل_يجوز_اخراج_زكاة_الفطر_نقدا_اسلام_ويب #مسألة_إخراج_القيمة_في_زكاة_الفطر #زكاة_الفطر_عند_الحنفية #حكم_اخراج_القيمة_في_زكاة_الفطر #قيمة_زكاة_الفطر_نقدا #بحث_عن_زكاة_الفطر_بالمراجع #هل_يجوز_اخراج_زكاة_الفطر_فلوس


جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر أ.د / رضا عبد المجيد المتولي

 الشريعة الإسلامية وعلومها 



جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر 

أ.د / رضا عبد المجيد المتولي(∗) 

زكاة الفطر هي: «إنفاق مقدار معلوم قبل صلاة عيد الفطر عن كل فرد مســلم يعيله، في  .مصارف مخصوصة»(١( 


ْوَْو َص ًاعا ِم ْن َت ْمٍر،أَْو َص ًاعا ِم ْن َش ِ ــع ٍير،أَ(٤،(أَط َعام .(٦)ْو َص ًاعا ِم ْن َزِب ٍيب»َ(٥ ،(أَ ِق ٍطَص ًاعا ِم ْن أ وخص النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف المذكورة باعتبارها غالب قوت أهل المدينــة وغيرها، ومن أجل ذلك قــاس العلماءعلــى الأصناف المذكــورة ماهو من (٧،(فــإذا كان الغالب على(غالــب قــوت البلــد) 

قوت أهل مصر الأرز ً مثلا أخرجوا ً أرزا، وهكذا.  ّن في الحديثين السابقينوإذا كان النبيصلى الله عليه وسلمبي 

َّنالحبــوب التي تخــرج منها زكاة الفطــر، فقد بي أيضــا الهدف من هذه الزكاة،وهي إغناء الفقراء؛ 

hُشــرعت هــذه الــزكاة فــي الســنة الثانية من الهجرة، مــع فرض صيام رمضان، وقــد بين النبي صلى الله عليه وسلم ُح ْكمهــا، ومقدارهــا، والنــوع المخرج منه، ،َْ ِن ُعَمروزمنهــا،فى الحديث المتفق عليه، َع ِن اب َ ُس ُ ــول ِ االلهَ َض رْ ُه َمــا-، َق َ ــال : «َفــرَ االله َعن- ِرضــي ْو َص ًاعا ِم ْنَ(٢ِ (م ْن َت ْم ٍ ــر، أصلى الله عليه وسلم َز َك َاة ْال ِف ْط ِ ــر َص ًاعــا ْ ِد َو ْال ُح ِّر َو َّ الذ َك ِر َو ُ الأْنَثى َو َّ الصِغ ِيرَش ِ ــع ٍير َعَلى ْال َعب ْ َلَ ْن ُت َؤ َّدى َقبَ ِب َهــا أَرَمَو ْال َكِب ِ يــر ِم َن ْال ُم ْس ِ ــل ِم َين، َوأ  .(٣)ُ ِوج َّ الن ِ اس ِإَلى َّ الص َلاِة»ُخر 

ََ ِضيوأخرج البخاريعن أبي َسِع ٍيد ْال ُخ ْدِر ّي، -ر ْ ُه-، قال :«ُكَّنــا ُن ْخ ِر ُج َز َك َاة ْال ِف ْط ِر َص ًاعا ِم ْناالله َعن 

(∗) أستاذ التفسير في كلية أصول الدين بالمنصورة. 


 (١ (الموسوعة الفقهية الميسرة. أ.د / محمد رواس قلعه جي ٢ / ١٠١٧ ط / دار النفائس. 

(٢ (مقدار الصاع عند الحنفية = ٢٥,٣ كيلو جرام، وعند الجمهور = ٠٤,٢ كيلو جــرام. راجع المكاييل والموازين الشرعيــة.  أ. د / علي جمعة. ط / دار الرسالة بالقاهرة. 

(٣ (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، فتح الباري لابن حجر ٤ / ٣٦٧ ح رقم ١٥٠٣ ط / دار طيبة.  وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ٣ / ٤٧٦ ح رقم ٩٨٤ ط / دار الوفاء. 

(٤ (المراد بالطعام: القمح. 

(٥ ِ (الأقط : نوع من الجبن، قال ابن الأثير هو: لبن مجفف يابس ِ مستحجر، يطبخ به. راجع النهاية لابن الأثير ١ /١٤٠ ط /  المكتبة المكية.  

(٦ (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاعا من طعام، فتح الباري لابن حجر ٤ /٣٧٣ ح رقم ١٥٠٦. (٧ (قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لابن جزي الغرناطي المالكي صــ١٠٧ ط/ عالم الفكر. 

١٨٢٦رمضان ١٤٣٨ هـ - يونيه ٢٠١٧ م 



(٣ (عمر بن عبد العزيز - رضي االله عنه-. 

َا َوِك ٌيع،قال ابنأبيشيبةفي (مصنفه): « َح َّدَثن ْ ِد ْال َعِز ِيز ِفيْ ِن َعبَ بَ ُ اب ُعَمرَ َنا ِكتَع ْن ُق َّرَة، َق َال: َجاء ْو ِق َيمُتُهََص َدَقِة ْال ِف ْط ِر: ِن ْص ُف َصاعٍ َع ْن ُك ِّل ْإن َس ٍان،أ (١٤ .(وقرر ذلك صاحب موســوعةْ َهــمٍ »ِن ْص ُ ــف ِدر 

فقــهعمر بن عبد العزيز فقال: «أجازعمر بن عبد العزيــز -رضــي االله عنــه- قيمةالواجــب في زكاة (وقتئذ.الفطر، وهو نصف درهم» 

(١٥

 

(٤ (الإمام الحسن البصري- رضي االله عنه-. َ َان،َا َوِك ٌيع، َعن ُسْفيقال ابن أبي شــيبة: « َح َّدَثن ََ ْن ُت ْع ِطيْ َس أَــأٍ ، َع ِن ْال َح َس ِ ــن، َق َ ــال: َلا بَع ْن ِه َشــام  .(١٦)َ ِفي َص َدَقِة ْال ِف ْط ِر»َ ِاهمَّ الدر 

(٥ (الإمــامأبــو إســحاق عمــروبــن عبــد االله السّ ــبيعي من الطبقة الوســطى مــن التابعين أدركَ 

ًــا - رضي االله عنه- وجماعةمن الصحابة،فهوعلييحكــي عنهــم ويثبت َّ أن ذلــك كان ً معمولا بهفي عصرهم. 

َ َة، َع ْنُ َســامُــو أَبَا أقــال ابــن أبــي شــيبة: َح َّدَثن َْ ْكُت ُهمَ ْدرَ ُق ُول: أَا ِإ ْس َ ــح َاق يَبْ ٍر، َق َال: َس ِ ــم ْع ُت أُزَهي َ ِب ِق َيم ِةَ ِاهــمَ َض َان، َّ الدرَمُ ْع ُط َ ــون ِفي َص َدَق ِ ــةرْ يَوُهــم .(١٧)َّ الطَع ِام 

(٦ (الإمــام أبو عمروالأوزاعــي. فقد جاء في كتــاب: (مذهب الإمام الأوزاعــي َّ أن صدقة الفطر 

جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر 

ُْ ُوهم(٨ (وقال: « ْاغنَ ْوِم»ُ ُوهم ِفــي َهَذا ْاليفقال: « ْاغن (٩ .(ومن أجل ذلك أصبحناَ ْوِم»َع ْن َط َو ِ اف َه َ ــذا ْاليأمــام أمرين: النص من حضرة المصطفىصلى الله عليه وسلمعلى إخــراج زكاة الفطــر ًصاعا من غالب قــوت البلد، وبيــان َّ أن المقصــد والهــدف من هذه الــزكاة هو إغناء الفقير عن الطواف والمســألةفي هذا اليوم.  ومــن هنا برز الفقــهالمقصدي لــزكاة الفطر وهو إغناء الفقير. وهذا ما ســوغ لجماعة من الصحابة والتابعين جواز إخراج قيمة الصاع من غالب قوت البلــد، دراهــم أودنانير؛إذ المقصــود إغناؤهم، وذلك يتحقق بالقيمة ودفع المال لهم. 

وممــن جوز إخــراج القيمةفــي زكاة الفطر من الصحابة - رضي االله عنهم-: (عمر بن الخطاب، وابنهعبد االله بن عمر،وابن مسعود،وابن عباس، 

.(١٠)ًا)ومعاذ بن جبل رضي االله عنهم جميع وممن قال بذلك من التابعين والسلف - رضي االله عنهم-: 

.(١١)(١ (طاوس بن كيسان 

(١٢ .(وجاء في كتاب(٢ (الإمام سفيان الثوري 

موســوعةفقه ســفيان الثوري : «لا يشــترط الإمام ُــر في زكاةالثــوري إخراج التمر أو الشــعير أو البالفطر، بــل لو أخرج قيمتها مما هــو أنفع للفقير جاز؛ َلأنّ المقصد منها إغناء الفقراءعن المســألة .(١٣)وسد حاجاتهم في هذا اليوم» 

(٨ (سنن الدارقطني ٣ /٨٩ ح رقم ٢١٣٣ط / مؤسسة الرسالة. 


(٩ (السنن الكبرى للإمام البيهقي ٤ / ١٧٥ ح رقم ٧٩٩٠ ط / مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنــــــة في الهنــــد ببلــدة حيدر آباد. 

(١٠ (انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني ٩/ ٨ ط/ دار الفكر. 

(١١ (عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني ٩/ ٨ . 

.٨/٩ السابق المرجع) ١٢) 

(١٣ (موسوعة فقه سفيان الثوري د/ محمد رواس قلعه جي صــ٤٧٣ ط / دار النفائس. 

(١٤ (المصنف لابن أبي شيبة. في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر ٣ /١٧٤ط / الدار السلفية الهندية.  (١٥ (موسوعة فقهعمر بن عبد العزيز د / محمد رواس قلعه جي صـــ٤٧٩ ط / مجلس النشر العلمي. جامعة الكويت. (١٦ (المصنف لابن أبي شيبة. في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر ٣ /١٧٤ . 

(١٧ (المصنف لابن أبي شيبة. ٣ /١٧٤.

magazine.azhar.eg١٨٢٧ 

الشريعة الإسلامية وعلومها 


حاجــةالفقير،وهذا المعنــى يحصل بالقيمة كما .(٢٢)يحصل بالعين، فوجب أن يجوز» واختــار الفقيــه أبــو جعفــر الطحــاوي إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ فقال:  

«أداء القيمــة أفضــل؛ لأنــهأقــرب إلــى منفعة الفقيــر، فإنه يشــتري به للحــال ما يحتــاج إليه، والتنصيص على الحنطةوالشــعير كان؛ َلأنّ البيع في ذلك الوقت بالمدينةيكون بها. فأما في ديارنا البيع يجــري بالنقود، وهي أعز الأمــوال، فالأداء .(٢٣)منها أفضل» 

والقــول بجواز إخــراج القيمة فــي زكاة الفطر .(٢٤)إحدى الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل وأجــاز ابــن حبيبــوهــو من المالكيــةــدفع .(٢٥)القيمة إذا رآه أحسن للمساكين 

كمــا أجــاز شــمس الديــن الرملــي ــــوهو من الشــافعية ــــدفــع القيمــة فــي زكاة الفطــر؛فقد ســئل: هل إذا لم يجــد المرء ً قمحــا فقلد مذهب الإمــامالأعظم أبي حنيفةالنعمان -رضي االله عنه-  وأخــرج دراهم يجوز لهذلــك؟ فأفتى ً قائلا: يجوز للمــرء المذكور تقليد الإمام أبي حنيفة -رضي االله عنــه- في إخراج بدل الــزكاةدراهم،ولا يلزمهأن .(٢٦)يقلده في غير ذلك) 

ُــر،أو صاع مــن غيــره كالذرةنصــفصــاع مــن ب 

والشــعير والتمر أوقيمته،نقل ذلك عنهابن حزم .(١٨)وغيره) 

وتابع هؤلاء الصحابةوالتابعين الإمام أبو حنيفة -رضــي االله عنــه-؛فقال بجــواز إخــراج القيمةفي زكاة الفطر وغيرها. ومنع ذلك الشــافعي،ومالك، وإحدىالروايتين عن الإمامأحمد،وداودالظاهري. قــال الإمــام السرخســي الحنفــي فــي كتابــه (المبســوط): « َ إنّ أداء القيمة مــكان المنصوص  (١٩)عليــه فــي الــزكاة والصدقــات والعشــور والكفــارات جائــز عندنــا ... وحجتنــا قولــه -   :التوبـــــة﴾ (m l k j﴿ :-تعالــى ،(٢٠)١٠٣ (فهو تنصيص علــى َ أنّ المأخوذ ٌ مال» وقال ً أيضا: «فــإن أعطى قيمة الحنطة جازعندنا؛ لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كمــا يحصل بالحنطــة.. وربما يكون ســد الخلة .(٢١)بأداء القيمة أظهر» 

وقــال العلامة الزمخشــري الحنفــي: «إخراج القيــم في الزكاة جائز عندنا... فمن وجبت عليه شــاة في خمــس من الإبــل،فأدى عن شــاة خمس دراهم ــ أي: قيمتها ــ ُقبل ذلك.. ثم قال: ودليلنا أن المقصــود من الــزكاة إنماهو إغنــاء الفقير أو 


(١٨ (فقه الإمام الأوزاعي للدكتور / عبد االله محمد الجبوري ١ / ٣٦٣ ط/ وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية، سلسلة إحياء التراث الإسلامي، الكتاب السابع والعشرون. 

(١٩ (العشور: جمع ُعشر، وهو ما يؤخذ من تجارة أهل الحرب وأهل الذمةعندما يجتازون بها حدود الدولة الإسلامية، وقد كان يؤخذ في القديم ُعشر ما يحملونه. راجع معجم لغة الفقهاء. د محمد رواس قلعه جي صــ٣١٢ ط / دار النفائس. (٢٠ (المبسوط للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي الحنفي صــ٢٥٠ ط، بيت الأفكار الدولية. (٢١ (المرجع السابق ص٢٥٠ و ٣٥٠. 

(٢٢ (رءوس المسائل (المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية) للعلامة جار االله محمود بن عمر الزمخشري صــ٢١٠ وما بعدها. تحقيق عبد االله نذير أحمد. ط / دار البشائر الإسلامية. 

(٢٣ (المبسوط للسرخسي، كتاب الصوم، باب صدقة الفطر صــ٣٥٠ 

(٢٤ (عمدة القاري للعيني ٩ /٨ ط، دار الفكر. (٢٥ (المرجع السابق. 

(٢٦ (فتاوى العلامة شمس الدين الرملي على هامش الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجـــر الهيثمي ٢ / ٥٥ وما بعدهــا. ط /  عبد الحميد أحمد حنفي.

١٨٢٨رمضان ١٤٣٨ هـ - يونيه ٢٠١٧ م 



ً ــا،ولــو كان ذلكمصلحــةالأغنيــاءوالفقــراءمع 

التصرف من معاذ خلاف الصواب وقالهبرأيهلرده النبــيصلى الله عليه وسلمإلى الصواب. ويقاس على جواز إخراج القيمة في زكاة الزروع زكاة الفطر. 

وممــن أجــاز إخــراج القيمــةفــي زكاة الفطــر وغيرها مــن الحنابلة الإمام تقي الديــن ابن تيمية الحنبلي؛ فقد أجازهــا للمصلحة والحاجة؛ حيث يقول في (مجموع الفتاوى) عن إخراج القيمةفي الزكاة والكفارة ونحو ذلك:  

«والأظهر فــي هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه. وأما إخراج القيمة .(٣٣)للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به» 

جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر 

والقــول بجواز إخــراج القيمة فــي زكاة الفطر –وغيرهــا-، مذهــب الإمــام البخــاري- يرحمــه (٢٧،(وقال ابن رشيد: «وافق البخاري في هذهاالله- 

المســألةــ إخراج القيمةفي الــزكاة ــ الحنفيةمع  (٢٨)كثرةمخالفتهلهم،لكن قاده إلى ذلكالدليل» ومن أجل ذلك عقــد الإمام البخاري -يرحمه االله-  فــي صحيحه، فــي كتاب الــزكاة ترجمــة بعنوان (في الزكاة ) وذكر تحتها أربعةْ ضالعــر(باب َ 

(٢٩

 

أحاديــث تدل على جواز إخــراج القيمةفي الزكاة ً مطلقا، ثم قــاس عليها زكاة الفطر. ومن أبرزهذه الأحاديث حديث معاذ بن جبل- رضي االله عنه-.  

ُ َع ٌاذ،قــال الإمام البخــاري: َق َال َط ُ ــاو ٌس َق َ ــال م ْ ٍضَ َم ِن ( ْائُت ِونــي ِب َعرْ ُ ــه-، َلأ ْه ِ ــل ْاليَ االله َعنَ ِضــي 

￾ر 


كماذكر الإمامالشوكاني جماعة جوزوا إخراج 

َ َك َان

(٣١ِ (في َّ الصَدَقِة مْو َلِب ٍيسَ(٣٠ ،(أَ ٍاب َخ ِم ٍيصِثي 


القيمة ســوى من تقدم ذكرهم؛فقــال: «وقال أبو حنيفة والمؤيد بــاالله َ أنّ القيمة تجزئ ً مطلقا، وبه قــال الناصر والمنصور باالله وأبــو العباس وزيد بن ِ علي،واســتدلوا بقول معاذ الســابق لأهل اليمن؛ّ 

فــإن الخميص واللبيس ليــس إلا قيمةعن الأعيان التي تجب فيها الزكاة»... ثم ذكر الشوكاني رأيه في المســألة فقــال: «فالحق َ أنّ الــزكاة واجبة من  .(٣٤)ُ َعد ُل عنها إلى القيمة إلا لعذر»العين لا ي 

ٌ َلأ ْص َح ِ اب َّ النِب ِّيْرْ َوَخيْ ُكمَ ْهَو ُن َعَليَ ِة أالذرَُّّ الشِع ِير َو .(٣٢)َ ِة)صلى الله عليه وسلم ِب ْال َم ِدين 

وهــذا الحديث يــدل على جواز إخــراج القيمة فــي زكاة الــزروع؛ لأن معــاذ بن جبــل -رضي االله عنــه- كان أعلم الناس بالحلال والحرام،وقد بين لهالنبيصلى الله عليه وسلملما أرســلهإلــى اليمن ما يصنع،وقد طلــب من أهل اليمــن أن يدفعوا قيمــةمقدار زكاة 

ًا في ذلكًــا مراعيزروعهم من الشــعير والذرة ثياب (٢٧ (عمدة القاري للعيني ٩ / ٨. 


(٢٨ (فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ٤ / ٢٨٠ ط / دار طيبة. 

ْ ض: المتاع، وقيم الأشياء، وكل شيء سوى الدراهم والدنانير.العرَ (٢٩) 

ُعلم الطرفين ويكون من خز أو صوف. راجع المصباح المنير، مادة (خمص) صـــ١٨٢ ط / دار(٣٠ (خميص : كساء أسود م الكتب العلمية. 

(٣١ (لبيس: فعيل بمعنى مفعول، أي: ملبوس. 

(٣٢ (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العرض في الزكاة، فتح الباري لابن حجر ٤ / ٢٨٠ ط / دار طيبة. (٣٣ (مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ٢٥/٨٢ وما بعدها بتصرف، ط / الرئاسة العامة لشئون الحرمين. 

(٣٤ (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ٤ / ١٥٢ ط / دار التراث.

magazine.azhar.eg١٨٢٩ 

الشريعة الإسلامية وعلومها 


ً خامســا: أنه تطورت ظروف المعيشة والحياة المنزليــة،فأصبــح الناس الآن في المــدن والقرى والكفور وغيرها لا يطحنــون القمح ولا يخبزونه بعد انتشار الأفران الآلية. 

ً سادســا: حمايــة الفقــراء من اســتغلال بعض التجــار؛فقــد ُ لاحظــت في بعــض الــدول العربية التي تتمســك بإخــراج الحبوب فــي زكاة الفطر، أن الفقراء يعرضون عليهــم زكواتهم من الحبوب فيشــترونها منهــم أويبدلونها لهم ببعض الســلع الغذائيةبسعر بخس،فيكون التاجر هو المستفيد مــن التقيد بإخراج الحبوب في زكاة الفطر، حيث ّي بســعر ما،ويشتريها أويستبدلهايبيعها ِ للمزك 

للفقير بسعر أقل.  

ًا: «قول أبي حنيفةأوســع في مسألةدفعســابع 

القيمــة، فمــن أراد تقليــد الإمــام أبــي حنيفة من أتباع ســائر المذاهب... فعليــه بالتقليد في هذه المســألة؛ َ فــإنّ تقليــد المذهب المخالــف جائز مــن غيــر تلفيق، كمــا صرحت بهأئمــةالمذهب  .(٣٥)الأربعة» 

واالله أعلى وأعلم،وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

ومما ســبق يتبين لنا بجلاء جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ وذلك لما يلي:  

ً أولا: أنــهعمــل بعــض الصحابــة والتابعيــن، ومذهــب الإمــام أبــي حنيفــة النعمــان،وإحــدى الروايتيــن عن الإمــام أحمد بن حنبــل، ورأي ابن حبيــب من المالكية،وشــهاب الديــن الرملي من الشــافعية،والإمام ابــن تيمية مــن الحنابلة،وهو مذهبالإمامالبخاري -رحمهااللهتعالى-،واختيار 

الإمام أبي جعفر الطحاوي من الحنفية. 

ًا: أنهبإخراج القيمةفي زكاة الفطر يتحققثاني 

الهدفمن فرضيتها،وهو إغناءالفقير والمسكين وذوي الحاجــة؛فالإغناء يحصل بدفع القيمة كما يحصل بدفع الطعام.  

ً ثالثــا: مراعاة مصلحةالفقير،وذلك أن إخراج القيمــة ّ يمكنهمن قضــاء متطلباتهمن غذاءودواء ودفــع إيجار مســكن، وغيــر ذلك مــن متطلبات أولاده. 

ً ــا: مراعــاة التيســير علــى النــاس الذيــنرابع 

يدفعون الزكاةوخاصة الذين يســكنون في المدن الصناعية، أو أهل الحضر. 


❀ ❀ ❀

(٣٥ (غاليةالمواعظومصباح المتعظوقبس الواعظللعلامةنعمان بن محمودالألوسي الحسيني البغدادي (ابن أبي الثناء محمود الألوسي المفسر صاحب روح المعاني) صــ٤٦٤ ط / دار المنهاج. ط / الأولى ١٤٢٥هـ ـــ ٢٠٠٥م. 

١٨٣٠رمضان ١٤٣٨ هـ - يونيه ٢٠١٧ م 


فتوى : يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر على الراجح إذا كان ذلك أنفع للمسكين

 زكاة الفطر مالاً


اختلف أهل العلم سلفاً وخلفاً في حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر على قولين مشهورين :
1. ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يلزمه إخراجها من قوت بلده ولا يجزئه إخراج القيمة .
واستدل الجمهور :
• بأن هذا هو الذي ورد في السنة النبوية، وزكاة الفطر من العبادات و الأصل في العبادات التوقيف فيجب الوقوف عند حدود النص، والدراهم والدنانير كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينص عليها.
• سُئل الإمام أحمد عن إعطاء الدراهم في صدقة الفطر، فقال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟! قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال فلان!. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير،..}وأطِيعوا الله وأطيعوا الرسُولَ{.(المغني 4/295)
2. وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة وهو مذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والثوري وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه، قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. (فتح الباري 5/57)
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين- : أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام . (رواه ابن أبي شيبة 3/65)
واستدلوا بأمور:
• أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
كما أن الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجازوا إخراج القمح -وهو غير منصوص عليه- عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث.
• ما ذكره ابن المنذر من أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر فهم قدروه بالقيمة. (انظر فتح الباري 5/144)
• أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم -يعني المساكين- في هذا اليوم (السنن الكبرى 4/175)، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، فالمقصود هو إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد .
فكثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل.
وهذا هو الراجح والله أعلم فيجوز إخراج قيمة زكاة الفطر إذا كان ذلك أنفع للفقير لا سيما في الدول التي يصعب إخراج الزكاة فيها طعاماً، أو تقل فائدتها ويضطر الفقير لبيعها والاستفادة من قيمتها، كما يجوز توكيل الأهل في الوطن بإخراجها عن المبتعث أو المسافر وإن كان الأولى إخراجها في البلد الذي أدركه العيد وهو فيه.
الأولى إخراج زكاة الفطر من قوت البلد اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر على الراجح إذا كان ذلك أنفع للمسكين.
يجوز توكيل أحد الأقارب بإخراج زكاة الفطر في وطنه الأصلي والأولى إخراجها في البلد الذي يقيم فيه.

الأكل والشرب بعد قول المؤذن "الصلاة خير من النوم"