الثلاثاء، 30 يناير 2024

خروج النساء إلى المسجد فى ميزان الفقه الإسلامى:

 خروج النساء إلى المسجد فى ميزان الفقه الإسلامى: ***ذهب الشافعية وصاحبا أبي حنيفة إلى أن المرأة إذا أرادت حضور المسجد للصلاة، إن كانت شابة أو كبيرة تشتهى كره لها، وكره لزوجها ووليها تمكينها منه، وإن كانت عجوزا لا تشتهى فلها الخروج بإذن الزوج إلى الجماعات في جميع الصلوات دون كراهة.

****ومثله مذهب أبي حنيفة بالنسبة للشابة، أما العجوز فإنها تخرج عنده في العيدين والعشاء والفجر فقط، ولا تخرج في الجمعة والظهر والعصر والمغرب .
***وكره متأخرو الحنفية خروجها مطلقا لفساد الزمن .
***أما المالكية فالنساءأقسام: عجوز انقطعت حاجة الرجال عنها، فهذه تخرج للمسجد، وللفرض، ولمجالس العلم والذكر، وتخرج للصحراء في العيد والاستسقاء، ولجنازة أهلها وأقاربها، ولقضاء حوائجها، ومتجالة (مسنة) لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة، فهذه تخرج للمسجد للفرائض، ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك، وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة، تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة، وفي جنائز أهلها وأقاربها، ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر أو علم. وشابة فارهة في الشباب والنجابة، فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلا ..
***وذهب الحنابلة إلى أنه يباح للنساء حضور الجماعة مع الرجال لأنهن كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس... وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عندهم على أربعةوليخرجن تفلات يعني غير متطيبات.
وتجدر الإشارة إلى أن جواز خروج النساء إلى المسجد - عند من يجيزه - مقيد بالقيود السابقة .. ولا يقضى على زوج الشابة ومن في حكمها بالخروج لنحو صلاة الفرض ولو شرط لها في صلب عقدها...
***قال النووي: يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهى، وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها، فإن منعها لم يحرم عليه، هذا مذهبنا. قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء...

هل يجب على الزوج ان يدفع للزوجة مالاً تحج به ؟

 نفقة الحج للزوجة

————————
قبل قليل:-
سمعت فتوى من قناة نور الشام السورية يقرر فيها الشيخ المجيب على السؤال في برنامج للموايث .
انه يجب على الزوج ان يدفع للزوجة مالاً تحج به
وعد ذلك جزءاً من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته.
وهذه الفتوى غريبة فان الفقهاء يقررون ان النفقة الواجبة على الزوج لزوجته هي ما تقوم بها حياتها من ماكل وملبس ومسكن وطبابة اما نفقة الحج فليس من النفقة الواجبة على الزوج لانها ان كانت تمتلك القدرة المالية بنفسها وجب عليها الحج وان لم تملك القدرة فلا يجب عليها الحج.
اما ان كان الزوج يرغب احجاجها على نفقته فان ذلك تبرع منه لها وليس واجباً عليه.
والله ولي التوفيق
الشيخ الدكتور
عبدالحكيم عبدالرحمن السعدي