الأربعاء، 5 أبريل 2023

وقفات مع قول امام أحمد بن حنبل حمه الله ( قَوْمٌ يَرُدُّونَ السُّنَنَ: قَالَ فُلَانٌ، قَالَ فُلَانٌ ) ..!

  •  



  • مع الاسف هناك مَن ينـقل كلاماً عن الإمام أحمد بن حنبل ، رحمه الله ، من غير إعتراض عليه .
  • بل ينقل كلامــه موافقاً له ، وربما يفتخر ، ويفرح بهذا الكلام !
  • وأنا أتعجب من هذا الإمام المشهور ، رحمه الله ؛ إمام مذهب من المذاهب المتبوعة ، كيف قال هذا الكلام ؟ !
  • اخي الكريم ..
  • 1 – الإمام أحمد ليس برسول الله ، ولا هو معصوم ، وكلامه ليس بحجة على أحد .
  • 2 – كلامه هذا الذي قاله ، هو إجتهاد منه .
  • 3 – كلامه هذا يعتبر زلة من زلّاته ، تُغرق في بحر حسناته ، إن شاء الله تعالى .
  • لأنه كيف جعل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله ، نِدّاً لرسول الله ، وعاصياً له ﷺ ؟ !
  • وكيف حكم على المسلمين أنهم تركوا اتباع النبيّ ﷺ ، واتبعوا عمر بن عبد العزيز ؟ !
  • وكيف وازن بين النبيّ ﷺ ، وبين عمر بن عبد العزيز ، وكأنهما نِدّان وصنوان ؟ !
  • 4 – إنّ الناس لم يدَعوا قول النبيّ ﷺ ، لقول عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله .
  • بل تركوا إجتهاد وفهم الإمام أحمد بن حنبل ، رحمه الله ، واجتهاد وفهم أمثاله ،
  • واتبعوا إجتهاد وفهم الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله ! واجتهاد وفهم أمثاله ، بل وأفضل منه .
  • فالمقارنة الصحيحة ، هي ليست بين النبيّ ﷺ ، وبين عمر بن عبد العزيز .
  • بل هي بين عمر بن عبد العزيز ، وبين أحمد بن حنبل !
  • بين علمهما وفهمهما !
  • 5 – إنه قــد حكـم على الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله ، وكلُّ مَن قـــال مثل قوله ، وكل الذين اتبعوهم ، بأنهم عصوا الله تعالى ، وعصوا رسوله ﷺ ،
  • فلم يطيعوا الله ورسوله ، والله تعالى يقول : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ) .
  • وكذلك جميعهم ردّوا سنة رسول الله ﷺ ! !
  • ولماذا كل هؤلاء عصوا الله تعالى ، وعصوا رسول الله ، وردّوا سنته ﷺ ؟
  • الجواب : لأنهم قالوا بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً !
  • 6 – هل فقط عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله ، قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً ؟
  • ولا بأس أن نذكر أسماء من خالفه فقط :
  • 1 – الحسن البصري . 2 – طاوس . 3 – سعيد بن المسيب . 4 – عروة بن الزبير . 5 – أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 6 – سعيد بن جبير . 7 – الخليفة عمر بن عبد العزيز . 8 – مجاهد . 9 – سفيان الثوري . 10 – الأوزاعي . 11 – الليث بن سعد . 12 – أبو حنيفة . 13 – محمد بن الحسن الشيباني . 14 – أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم . 15 – زفر .
  • هؤلاء كلهم قالوا بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً ، خلافاً لأحمد بن حنبل وأمثاله .
  • فهل هؤلاء عصوا الله تعالى ، وعصوا رسول الله ، وردّوا سنّته ﷺ ؟ !
  • وأنا أظن أن الإمام أحمد ، رحمه الله - لصلاحه - لا يقبل أن يرفعه الناس فوق مرتبته فيجعلوه تلميذاً من تلاميذ بعض أولئك الأئمة !
  • فالحسن البصري تابعي .
  • طاوس ، تابعي .
  • سعيد بن المسيب ، تابعي ، ولد سنة 24 هـ لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب ، زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه ، أحد الفقهاء السبعة والمفتين ، في المدينة المنورة من التابعين .
  • عروة بن الزبير ، تابعي ، إبن حواريّ رسول الله ﷺ ، أحد الفقهاء السبعة .
  • أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، تابعي ، إبن صحابيّ جليل ؛ توفي رسول الله ﷺ ، وهو راضٍ عنه ( عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه )
  • سعيد بن جبير ، تابعي .
  • عمر بن عبد العزيز ، ولد سنة 63 هـ .
  • مجاهد ، تابعي .
  • سفيان الثوري ، ولد سنة 97 هـ .
  • أبو حنيفة ، ولد سنة 80 هـ ، رأى الصحابي الجليل أنس بن مالك ، t .
  • أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ، تلميذ أبي حنيفة .
  • محمد بن الحسن الشيباني ، تلميذ أبي حنيفة ، وتلميذ مالك بن أنس ، وشيخ الشافعي .
  • زفر ، تلميذ أبي حنيفة .
  • الأوزاعي ، ولد سنة 88 هـ .
  • الليث بن سعد ، ولد سنة 94 هـ .
  • هؤلاء لم يفهموا الكلام ، وعصوا الله ورسوله ، وردّوا سنة رسول الله ﷺ ؟ !
  • فكلام الإمام أحمد ، الذي قاله يؤدي إلى هذه النتائج الخاطئة ، ولهذا قلنا : كلامه هذا ، زلة من زلاته !
  • فأولئك الأئمة لم ينافسوا النبيّ ﷺ ، ولم يزاحموه .
  • بل تنافسوا في فهم أقوال النبيّ وأوامره ﷺ ، وخدمة شريعته ، على الذي يرضي الله تعالى ، ويرضي رسوله ﷺ .
  • فكيف يقال عنــهم أنـــهم عصوا الله تعالى ، وعصوا رسوله ، وردّوا سنته ﷺ ؟ !
  • علماً أنه قد روي عن الإمام أحمد بن حنبل ، رحمه الله ، بجواز إخراج القيمة في الزكاة ما عدا زكاة الفطر .
  • قال الإمام إبن قدامة المقدسي ، رحمه الله :
  • [ وَقَالَ أَبُو دَاوُد: سُئِلَ أَحْمَدُ، عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَمَرَةَ نَخْلِهِ. قَالَ: عُشْرُهُ عَلَى الَّذِي بَاعَهُ. قِيلَ لَهُ: فَيُخْرِجُ ثَمَرًا، أَوْ ثَمَنَهُ؟ قَالَ: إنْ شَاءَ أَخْرَجَ ثَمَرًا، وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ مِنْ الثَّمَنِ.
  • وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إخْرَاجِ الْقِيَمِ.
  • وَوَجْهُهُ قَوْلُ مُعَاذٍ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: ائْتُونِي بِخَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ، فَإِنَّهُ أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ، وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ.
  • وَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوقفات مع قول امام أحمد بن حنبل حمه الله ( قَوْمٌ يَرُدُّونَ السُّنَنَ: قَالَ فُلَانٌ، قَالَ فُلَانٌ ) ..


أسماء بعض الكتب التى تحوى الرد على الألباني ..

 ( بعض الكتب التى تحوى الرد على الألباني )





1- التعقب المتواني على السلسلة الضعيفة والصحيحة
2- نظرات في السلسلة الصحيحة
3 - النصيحة في تهذيب السلسلة الصحيحة
4 - كشف المعلول مما سمي بالسلسة الصحيحة
5 - مستدرك التعليل
6 - تصحيح الأخطاء والأوهام لمحدث الشام
7- تنبيه القارئ لتقوية ما ضعفه الألباني
8- تنبيه القارئ لتضعيف ما قواه الألباني
9- تناقضات الألباني الواضحات (1-2-3)
12- المضحك المبكي
13- بيان أوهام الألباني
14- كتاب الرد على الألباني
15- حوار مع الشيخ الألباني
16- قاموس شتائم الألباني
17- كلمات في كشف أباطيل و افتراءات
18- التعقُّب الحثيث على من طعن فيما صحّ من الحديث
19- نصرة التعقُّب الحثيث على من طعن فيما صحّ من الحديث
20- الألباني شذوذه وأخطاؤه (1-2-3-4)
24- القول المقنع في الردّ على الألباني المبتدع
25- بيان نكث الناكث المتعدي بتضعيف الحارث.
26- وصول التهاني بإثبات سنية السُّبحة، والردّ على الألباني
27- تنبيه المسلم إلى تعدّي الألباني على صحيح مسلم
28-- تصحيح حديث صلاة التراويح عشرين ركعة، والردّ على الألباني في تضعيفه
29- إباحة التحلّي بالذهب المحلّق للنساء، والردّ على الألباني في تحريمه
30- تعقبات على "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني"
31- الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور
32- أنوار المصابيح على ظلمات الألباني في صلاة التراويح
33- أقرب الوسائل المقصودة في بلوغ الهداية المنشودة
34- الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور
35- الفتح الرباني في الرد على أخطاء دعوة الشيخ الألباني
36- ظاهرة الإرجاء
و كذلك في كتب من فرقوا بين المتقدمين و المتأخرين ، بل إن قولهم أصلا بالتفرقة يعنون به فساد طريقة الألباني .

وهذه مجموعة ثانية من كتب الرد على الألباني مع مؤلفيها وللضرورة تقسم إلى ثلاثة أقسام :
( 1 ) - المجموعة الأولى من كتب الذين ردوا على الألباني :
1- " إباحة التحلي بالذهب المحلق للنسآء والرد على الألباني في تحريمه) للشيخ : اسماعيل بن محمد الأنصاري .
2- (إبطال التصحيح الواهن لحديث العاجن) : حسن بن علي السقاف .
3- " إتمام الحاجة إلى ( صحيح ابن ماجة ) لعبدالله بن صالح العبيلان . تعقب في هذا الكتاب الأحاديث التي عزاها الألباني في صحيح (سنن ابن ماجة ) لغير الصحيحين ، وهي فيهما، أو في أحدهما.
4- الأحاديث الضعيفة في (سلسلة الأحاديث الصحيحة ) لرمضان محمود عيسى . وهو خاص بنقد المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة وقد أشار إليه الشيخ في مقدمة المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة (ص : 4) ط - جديدة .
5- ( احتجاج الخآئب بعبارة من ادعى الإجماع فهو كاذب ) للسيد حسن بن علي السقاف .
6- ( الأدلة الجلية لسنة الجمعة القبلية) حسن بن علي السقاف.
7- ( إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي في الرد على الألباني الوبي ) لعبدالله بن الصديق الغماري . وهو الآتي باسم : جزء فيه الرد على الألباني
وقد اطلعت على صورة لنسخة المنصنف فوجدت بخطه ( جزء فيه الرد على الألباني ) وعلى إحدى طبعات " إرغام المبتدع " حاشية كتبها : الحسن بن علي السقاف .
8- ( الإعلام في إيضاح ما خفي على الإمام ) لفهد بن عبدالله السنيد. ويقصد بالإمام : الألباني - والكتاب تعقبات حديثية على الألباني ، مع نقولات في الرجال لعبد العزيز بن باز .
9- " إعلام المبيح الخآئض بتحريم القرآن على الجنب والحآئض " للسيد حسن بن علي السقاف.
10- " الألباني شذوذه وأخطآؤه " لأرشد السلفي . كذا كتب على الغلاف في الطبعة (الأولى ) للكتاب ، وهو اسم مستعار ، والمؤلف الحقيقي لهذا الكتاب - كما صرحوا به في الطبعات اللاحقة - الشيخ : حبيب الله الأعظمي ، والكتاب أربعة أجزآء ، جمعت بعد ذلك في كتاب واحد .
11- "إقامة البرهان على ضعف حديث : استعينوا على إنجاح الحوآئج بالكتمان "
وفيه الرد على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - لخالد بن أحمد المؤذن .
وقد أشار إليه في مقدمة المجلد - الثاني - من ( سلسلة الأحاديث الصحيحة )
( ص : 9-10 ) .
12- ( الانتصار لأهل التوحيد والرد على من جادل عن الطواغيت )
ملاحظات وردود على شريط ( الكفر كفران ) للشيخ محمدناصر الدين الألباني ) لعبد المنعم مصطفى حليمة ( أبي بصير )
13- " الانتصار لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، بالرد على مجانبة الألباني فيه الصواب " لفضيلة الشيخ : إسماعيل بن محمد الأنصاري .
14- " أنوار المصابيح على ظلمات الألباني في صلاة التراويح - لبدر الدين حسن دياب الدمشقي .
15 - أين يضع المصلي يده في الصلاة بعد الرفع من الركوع ؟ - لعبد العزيز بن عبدالله بن باز . طبعت هذه الرسالة ضمن مجموع : ( ثلاث رسائل في الصلاة ) .
للشيخ نفسه .
16- بذل الجهد بتضعيف حديثي السوق والزهد - لعادل بن عبدالله السعيدان.
17- البشارة والاتحاف فيما بين ابن تيمية والألباني في العقيدة من الاختلاف - للسيد حسن بن علي السقاف.
18- بيان أوهام الألباني في تحقيقه لكتاب فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - للقاضي إسماعيل بن اسحق الأزدي ، لأسعد سالم تيم .
19- بيان نكث الناكث المعتدي بتعيف الحارث - لعبد العزيز بن الصديق الغماري . 20 - تحذير العبد الأواه من تحريك الإصبع في الصلاه - للسيد حسن بن علي السقاف .
21- تخريج حديث أوس الثقفي في فضل الجمعة وبيان علته - لأسعد سالم تيم . وهو رد على تصحيح الألباني للحديث .
تناقضات الألباني الواضحات جزء1 - السيد حسن بن علي السقاف
تناقضات الألباني الواضحات جزء2 - السيد حسن بن علي السقاف
تناقضات الألباني الواضحات جزء3 - السيد حسن بن علي السقاف
المضحك المبكي من فتاوى الألباني - عادل كاظم عبد الله
بيان أوهام الألباني في تحقيقه لكتاب فضل الصلاة على النبي ﷺ- أسعد سالم تيم
جزء فيه الرد على الألباني - السيد عبد الله الغماري المغربي
حوار مع الشيخ الألباني في مناقشة لحديث العرباض بن سارية (ط2) - حسان عبد المنان
قاموس شتائم الألباني - السيد حسن بن علي السقاف
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات, وهي رد على أباطيل ناصر الألباني وصاحبه سابقًا زهير الشاويش ومؤازريهما - عبد الفتاح أبو غدة 

ما هو الأصلح والأفضل للفقراء في زكاة الفطر؟ طعام ام مال .!؟

 

ما هو الأصلح والأفضل للفقراء في زكاة الفطر؟

#زكاة_الفطر؟



زكاة الفطر من الشعائر الإسلامية البارزة التي يعرفها الجميع بدون استثناء وهي إحدى وسائل التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي من أجل تخفيف أعباء المعيشة على الأفراد والأسر الفقيرة في يوم العيد وهو اليوم الذي يوسع فيه أهل اليسار على أنفسهم وأولادهم بصورة ملفتة للنظر وبما أن الفقراء لا يستطيعون فعل ذلك من أجل فقرهم وعوزهم أوجب الإسلام على أتباعه دفع زكاة الفطر في يوم العيد إليهم ولو كان الشيء المبذول قليلا ما دام يفضل على قوت المعطي في ذلك اليوم، وأمر ذلك من أجل إدخال السرور والفرح على قلوب المعوزين وأهليهم ليكون سببا في إشاعة المحبة والإخاء والتراحم بين الناس، وإزالة وإخراج الشحناء والحسد عن قلوبهم.

 
والخلاف بين العلماء في ما يجب إخراجه من طعام أو قيمته من النقد خلاف قديم حديث يتجدد تناوله والقول فيه كلما جاء شهر رمضان وينحصر في قولين اثنين أحدهما يوجب إخراج الطعام فقط ولا يرى جواز إخراج القيمة وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وأما الثاني فيرى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر مطلقا وهو مذهب الحنفية وهو مروي عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه قال ابن رشيد وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل فتح الباري. وقال أبو إسحاق السبيعي وهو أحد أئمة التابعين أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام رواه ابن أبي شيبة.

مقياس الفقر والحاجة والعوز أمر نسبي وليس له ميزان موحد أو تعريف متفق عليه بل يعود إلى البيئة والمجتمع التي يعيش فيها المرءُ فمن يعيش في بيئة ثرية ولكن دخله أقل من أقرانه وجيرانه قد ينطبق عليه وصف المحتاج

ولكل فريق حجته في تعليل ما ذهب إليه ولا أريد الخوض في سرد الأدلة ونقل الأجوبة المتبادلة ببن الفريقين ولكني أريد أن أحول البوصلة إلى زاوية مهمة أخرى لم تكن غائبة عن أذهان العلماء والفقهاء في كل زمان ومكان وهي العلة التي أوجدت هذا الحكم الشرعي وإن كان الواجب على المسلم الاستسلام والقبول بكل ما يطلبه الشارع الحكيم سواء عرف وفهم الحكمة الموجبة لذلك أم لا إلا أن عادة العلماء جرت في البحث عن السبب أو العلة الكامنة وراء ذلك، فإن توصلوا إليها فبها ونعمت وإلا فالأمر تعبدي بحت فلا طريق إلا التسليم والانقياد. فالحكمة الموجبة لهذا العمل الفضيل تتجلى في ثنايا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً فرض رسول الله ص زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ورواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وحسنه الألباني، قوله صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين دليل واضح بأن المراد من إيجاب زكاة الفطر هو مساعدة الفقراء وإعالتهم وإغناؤهم عن ذل السؤال وحجزهم عن التطواف بين الناس من أجل الاستعفاف وطلب العون في هذا اليوم البهيج وفي الأثر أغنوهم يعني المساكين عن الطواف في هذا اليوم أخرجه البيهقي والدارقطني وفي سنده مقال.

إذا، فإذا كان الهدف من إيجاب زكاة الفطر هو مصلحة الفقير والمحتاج في يوم العيد، فهل يتحقق هذا الهدف فقط بدفع الطعام غير المطبوخ كالأرز والشعير والحنطة أو غير ذلك من غالب قوت الصائمين إلى الفقراء وإن لم يسدّ حاجتهم الضرورية أم يجب التحري والبحث عن كل طريق ووسيلة يستفيد منها المحتاج وتحقق له إلى ما يعود عليه بالنفع سواء كان طعاما أو نقدا. فحاجة الناس في كل زمان ومكان مختلفة ولو كانوا فقراء ومحتاجين ولا يمكن حصرها في مسألة واحدة وإن كان الأمر يتعلق في يوم العيد وحده فمنهم من هو بحاجة إلى طعام أو شراب أو ملبس أو علاج ودواء ومنهم من يكون مسافرا يحتاج إلى زاد وراحلة ومنهم من يحتاج إلى زواج أو بناء مسكن لنفسه وأهله أو غير ذلك من حاجة الإنسان التي لا نهاية لها ومنهم من كانت حاجته ضرورية أو حاجية أو تحسينية وكمالية فالشارع الحكيم لم يهمل حاجتهم بل وضع لها حلا شرعيا يجب إنفاذه والتقيد به.

فمقياس الفقر والحاجة والعوز أمر نسبي وليس له ميزان موحد أو تعريف متفق عليه بل يعود إلى البيئة والمجتمع التي يعيش فيها المرءُ فمن يعيش في بيئة ثرية ولكن دخله أقل من أقرانه وجيرانه قد ينطبق عليه وصف المحتاج وهلمّ جرّا وإذا نظرنا إلى أحوال الفقراء اليوم نجد بأن حاجتهم إلى النقد أكثر من حاجتهم إلى طعام غير مطبوخ لأن القوت الضروري متوفر غالبا إلا في حالات نادرة في بعض المناطق النائية أو التي أصيبت بالجفاف وتأخر الأمطار وأما في المدن والحواضر فقلما تجد بيتا لا يوجد فيه طعام فقد تتراكم عندهم في يوم العيد أكياس من المطعومات والمأكولات التي تأتي عن طريق زكاة الفطر ولكن كثير منهم لا يستطيعون توفير المياه الصالحة للشرب أو للطبخ لأسرهم وقد لا يذوقون اللحم إلا نادرا أو لا يجدون ملبسا لأنفسهم ولأولادهم فضلا عن العلاج وشراء الدواء فيضطرون إلى بيع غالب ما تُصدق عليهم في يوم العيد عاجلا بسعر أقل بكثير مما شُري به ويفعلون ذلك من أجل شراء ملابس أو دواء أو مستلزمات ضرورية أو دفع إيجار وكهرباء أو تسديد دين أو رسوم دراسية أو غير ذلك من الأمور فلو دفع لهم بالقيمة كان لهم أريح وأفيد وأقل كلفة من هذر المال بيعا وشراء.

وفي بلاد الغرب في قارة أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا فغالبية المسلمين الذين يملكون أوراق الإقامة ليس لديهم مشكلة ولكن هناك أفراد وأُسرُ تقطعت بهم السبل فحاجة هؤلاء إلى النقد أكثر من حاجتهم إلى الطعام لأنه يصعب عليهم ببيع ما فضل من حاجتهم ولكي تكتمل السعادة والفرح والسرور للمحتاج ينبغي إعادة النظر في هذه المسألة من أجل مصلحة المحتاجين. والدفع بالقيمة إذا كانت في مصلحتهم أجازها بعض العلماء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك إلى قوله والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل، فلا بأس به ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول لأهل اليمن ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار الفتاوى.

هذه المسألة من المسائل المهمة التي تمس في مصالح الأمة وحاجتها وأن الدين جاء لتحقيق المصلحة وتكثيرها وتقليل المفسدة وتقليلها وأينما وجدت المصلحة فثمّ شرع الله تعالى كما يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ص أتم دلالة وأصدقها وهي نوره الذي به أبصر المبصرون وهداه الذي به اهتدى المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل إعلام الموقعين. وأخيرا يجب على العلماء والفقهاء وطلبة العلم إعادة النظر في التحقق من ملائمة الفتاوى المتعلقة في دفع زكاة الفطر للفقراء والمحتاجين بما يحقق لهم المصلحة ويكون سببا في سد حاجتهم وعوزهم.. وفق الله تعالى الجميع بما فيه صلاح ديننا ودنيانا.

لماذا نخرج زكاة_الفطر نقودا وما الدليل !

 🌿مقال جميل جدا يستحق القراءة عن جواز إخراج #زكاة_الفطر نقودا  




" المسائل الفقهية المختلف فيها بين علماء الأمة الإسلامية لا تسبب بغضا ولا فرقة ، بل ولا تأثر فى الود بين المسلمين أدنى تأثير ، لكننى أردت أن أوضح شيئا ، وهو أن سبب اعتراض هذا الأخ الكريم أنه يقول : ( لا قياس مع النص وهذا مجمع عليه ، وبالتالى قد أخطأ كل من أفتى بجواز إخراج القيمة فى زكاة الفطر ) ، والحقيقة أننى وجدت عددا من الأخوة يردد نفس الكلام ، فأردت أن أوضح الفرق بين القاعدة الأصولية ( لا قياس مع النص ) و ( القياس على النص ) .
أولا : ( لا قياس مع النص ) هذا كلام صحيح ، أى ألا يكون فى الفرع نص ، فإن كان فى الفرع نص فلا يجوز القياس ، وهنا فى مسألتنا ليس هناك نص في (القيمة) فلا يجوز هنا لأحد أن يقول لا قياس مع النص ، فإذا وجد نص فى الفرع، لا يجوز القياس كمن يريد أن يعطى البنت نصيبا مساويا لنصيب الولد فى الميراث ؛ لأن البنت تشترك مع الولد فى أنها ابنة للميت ، فهذا قياس فاسد ، لأن الفرع فيه نص ، وهو قول الله تعالى : ( للذكر مثل حظ الأنثيين) فهذا القياس يبطل النص ، ويتعارض معه كليا ، فوجب إبطاله ، وهكذا كل قياس يعارض النص فهو باطل .
أما ( القياس على النص ) فهو القياس الصحيح ، لأنه (لا قياس إلا على نص)، فيذكر الفقيه النص وحكمه وعلته ، ثم ينظر فيجد العلة الموجوة فى النص موجودة فى شيء آخر ، ومن المعلوم أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ، فيعدى الفقيه حكم الأصل إلى الفرع ، سواء كان هذا الحكم هو الوجوب أو التحريم أوغير ذلك ، ونضرب على ذلك مثالا حتى يتضح الأمر ، نص القرآن الكريم على تحريم الخمر بقوله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ....إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون ) فنظر الفقهاء إلى علة التحريم فوجدوها الإسكار ، ووجدوا هذه العلة موجودة فى النبيذ ، فقاسوا النبيذ على الخمر ، وأعطوه حكم التحريم ، ونفس الموضوع فى مسألتنا ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج فى زكاة الفطر صاعا من تمر أوصاعا من بر أو.... فنظر الأحناف وغيرهم _ ممن أجاز إخراج زكاة الفطر نقودا _ إلى العلة فوجدوها إغناء الفقراء فى هذا اليوم ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم ) إذن العلة منصوص عليها ، وهى أقوى أنواع العلة ، فنظروا إلى القيمة ، هل فيها نفس العلة ؟ وهى إغناء الفقراء ، فوجدوها مشتملة على نفس العلة بل وتزيد ، لأنك لو أعطيت الفقير القيمة نقدا لاستطاع أن يشتري القمح إن كان محتاجا إليه، أو يشترى شيئا آخر هو أكثر إحتياجا إليه ، وليس في الحديث نهي عن إخراج القيمة ، فإن كان لك يا أخي اعتراض فقل : إن ( النقد ) أى الأموال لا تقوم مقام الطعام ، ولا يجوز لك أن تقول هنا ( لا قياس مع النص )، إنما يحق لك ذلك لو كان النص هكذا : ( لا يجوز إخراج القيمة فى زكاة الفطر ) فهنا لو قال فقيه يجوز إخراج القيمة، لكان القياس مصادما للنص ومبطلا له فيكون قياسا باطلا ، أما أن يجيز رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراج أنواع من الطعام فى زكاة الفطر ثم يأتى فقيه فيقيس عليها شيئا آخر فليس هذا قياسا مع النص، بل هو قياس على النص.
أرجو أن يكون قد اتضح الأمر .
ولكن قد يقول قائل لماذا لم يذكر النبى صلى الله عليه وسلم القيمة ؟
نقول قد ذكرها، وذلك بالقياس ، فالقياس حكم شرعي ، فلا يحق لأحد أن يقول المخدرات غير حرام ، لأنها غير مذكورة فى الكتاب ولا السنة ، نقول له بل مذكورة بالقياس على الخمر ، لأن الله تعالى تعبدنا بالقياس ، وهو من الأدلة الثابتة .
ثانيا : أنه صلى الله عليه وسلم لو ذكر نقودا محددة كدرهم، أو عشر (بضم العين) دينار مثلا ، لأدى ذلك إلى اضطراب كبير ، لأن قيمة النقود تتغير من زمان إلى زمان ، انظر إلى قيمة الجنيه المصرى منذ مائة سنة وقيمته الآن ، فالفرق شاسع جدا بين القيمتين .
ثالثا : أن جل التعامل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمبادلة ، وكانت النقود قليلة ، وذلك لأن العرب لم تكن قد صكت نقودا ولا الدولة الإسلامية الوليدة ، إنما عرفت النقود الإسلامية فى الدولة الأموية ، وقد كانوا يجلبون الدنانير والدراهم من الفرس والروم ، فكان إخراج الطعام أرفق لندرة النقد .
والذى أراه والله أعلم أن القياس هنا من نوع القياس الجلي ، الذى تكون العلة فيه فى الفرع أعلى من الأصل ، كما قال الله تعالى : ( ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما) فقد نهى الله تعالى الأبناء أن يقولوا أف للوالدين ، والعلة هى الأذى الواقع على الوالدين ، فالشتم والضرب أكثر أذى للوالدين من التأفف ، فيكونا أشد تحريما ، ويسمى هذا بالقياس الجلي أو القياس الأولوي أي من باب أولى .
فالنقود للفقير أفضل من القمح أو الشعير ، لأنه بالنقود يستطيع أن يشتري القمح أو الشعير إن كان فى حاجة إليهما ، ويستطيع أن يشتري أي شئ هو أكثر احتياجا له ، وهذا لا يخالف فيه أحد ، لذا تجد كثيرا من الفقراء يبيعون القمح والشعير بنصف الثمن ، لاحتياجهم إلى النقود ، ولو سألت أي فقير أيها أفضل لك القمح والشعير أم النقود ؟ لقال دون تردد النقود طبعا ، ولا يختلف فى ذلك فقير واحد ، لأن الزمان قد اختلف، فمعظم الناس تشترى الخبز من المخابز ، فليس عند الكثير أفران فى البيوت، والشقق السكنية ، ثم هناك مشكلة فى طحن القمح عند الكثير ، والشريعة الإسلامية ما شرعها الله إلا لجلب المصالح ودفع المفاسد ، والتيسير على الناس مطلب شرعي ، كما قال الله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ولذلك نظر ابن تيمية _ مرجعية المعترضين في هذا الزمان على إخراج زكاة الفطر نقودا في أغلب المسائل التي تشددوا فيها _ في هذه القضية إلى مقصد التشريع فى هذه المسألة فوجدها إغناء الفقير وإسعاده والتخفيف عنه فقال قولته الرائعة :" إن كانت المصلحة للفقير هى إخراج القيمة جاز إخراجها " ؛ لأن النظر إلى مقاصد التشريع يفيد الفقيه فى تحقيق الفتوى ، فكان من اليسر والإرفاق بالناس القول بجواز إخراج القيمة فى زكاة الفطر .
أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الميسرين لا من المعسرين ".
وأقول إضافة لهذا المقال : قد يسأل أحد فيقول: ولماذا لا نفعل القياس في الأضحية، فلا نخرج مالا بدل الأضحية؟
فالجواب أن العلة في الأضحية غير العلة في زكاة الفطر، فالمقصود من الأضحية أو العلة منها هي النحر وإراقة الدماء احياء لسنة سيدنا ابراهيم عليه السلام، فلا تتحقق العلة إذا أخرجنا مكانها نقودا، أما العلة من زكاة الفطر فهي إغناء الفقير، وهذه العلة تتحقق بإعطاء النقود، بل تتحقق هذه العلة في هذه الأيام عن طريق النقود أكثر من الطعام، فلا يصح مقارنة زكاة الفطر بالأضحية .
هذا والقائلون بجواز إخراج القيمة في الزكاة لم يستدلوا بالقياس فقط، وإنما استدلوا أيضا بأدلة نقلية ونصية كثيرة جعلت الإمام البخاري يذهب إلى الأخذ بهذا القول ، قال ابن رشيد كما نقل الحافظ في الفتح :" إن البخاري وافق الحنفية، على كثرة مخالفته لهم، قاده إلى ذلك الدليل" .

أسئلة حول العيد وزكاة الفطر يجيب عليها فضيلة الإمام يوسف القرضاوي

 أسئلة في الشريعة والحياة - حول العيد و#زكاة_الفطر


يجيب عليها فضيلة الإمام يوسف القرضاوي
س/ ما هي القيمة الاجتماعية لزكاة الفطر؟ وخصوصاً أن الكثير من الناس كان يسأل أنه مغترب ويريد أن ينفق الزكاة في بلاد أهله بدل البلد التي يعيش فيها، وما الحكمة من أنها مربوطة بمستوى المعيشة في البلد؟
ج/ النبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير حتى غني أو فقير، قال "أما غنيكم فيزكيه الله تعالى وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى" يعني ممكن يعطي باليمين ويأخذ بالشمال لأنها تدرِّب المسلم على أن تكون يده في وقت من الأوقات يداً عليا وبدلا من أن يتعود الأخذ دائما، يعطي في وقت من الأوقات وكما قال الله تعالى في وصف المتقين (الذين ينفقون في السراء والضراء)، فمن الممكن أن ينفق الشخص وهو في غير سعة ليتعود الإعطاء ومن أجل هذا لا يشترط جمهور الفقهاء أن يكون من يدفع زكاة الفطر مالكاً للنصاب، بل بحسبه أن يكون مالكاً لقيمتها فضلاً عن قوت يوم العيد وليلته، وقيمتها قدَّرها الرسول عليه الصلاة والسلام بالأطعمة: صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من قمح أو صاعاً من شعير وذلك لسبب مهم أن النقود في ذلك الوقت كانت عزيزة عند العرب، نحن نعرف أن العرب لم تكن لهم عملة كانت النقود تأتيهم من فارس دراهم فضية وإمَّا من الروم البيزنطية دنانير ذهبية، إنما هم لم يضربوا العملة إلا في الدولة الإسلامية فكانت النقود عزيزة، وقد شهدت أنا هذا عندنا في الريف قديماً، كان الناس يتبايعون أحياناً فيعطي أحدهم القمح أو الذرة أو البيض ويشتري بالمقايضة، فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فرضها في الأطعمة السائدة، ومن هنا ذهب جمهور العلماء أن الزكاة تكون من غالب قوت البلد، وأجاز أبو حنيفة أجاز أن نعطي قيمتها، نعطي قيمة الزكاة نقداً، وخصوصاً إذا كان ذلك أنفع للفقير ولا شك أنها في عصرنا أنفع للفقير لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فرض الأطعمة كانت أيسر على الدافع وأنفع للآخذ، لأن الدافع يعطي مما عنده حتى قال عليه الصلاة والسلام للأعراب وأهل البوادي بإخراج الأقِط أي اللبن المنزوع زبده فلم يكن عندهم لا تمر ولا زبيب فأمرهم بإخراج الأقِط، ومعناها التيسير على الإنسان بإخراج مما عنده
وهذا ينفع من يأخذه، فهذه الأشياء كلها تنفع المجتمع في ذاك العصر البسيط، الآن هذا ليس أيسر إذا قلنا يدفع الزبيب أو الشعير أو القمح ليس أيسر على الدافع ولا أنفع للآخذ، فلو تصورت بلداً مثل القاهرة فيها 12 مليون مسلم، فلو أمرتهم بإعطاء 12 مليون صاع لكل شخص فمن أين سيأتون بكل هذا؟ وماذا سيفعل الفقير بالقمح أو الشعير وما عاد الناس يطحنون أو يعجنون أو يخبزون، فهو يشتري من الفرن فكأنك تعطيه شيئا لا قيمة له وسيضطر إلى بيعه بأي ثمن وحتى التمر في الجزيرة العربية، فبعض الناس يعطون التمر، والإنسان حاجته تصل مثلا إلى 10 كيلو تمر ولو وصل إليه 200 كيلو فماذا سيفعل بكل ذلك، هو مضطر لأن يبيع هذا وقد يبيعه بنصف السعر وأحيانا لا يستطيع بيعه لعدم الحاجة إليه، وأحياناً يرده إلى المعطي ويقول له أنا لست محتاجاً إليه، فأنت تعطيه شيء لن ينتفع به، إنما إذا أعطيته النقود فيستطيع أن يشتري بها أي شيء حتى التمر إذا أراد، فلذلك نحن مع المذهب الذي يجيز إخراج القيمة، وهو مذهب عمر بن عبدالعزيز ومذهب سفيان الثوري وعدد من الأئمة قالوا بجواز دفع القيمة وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ما دام فيه مصلحة للفقير، وبعض الناس من السلفيين يقفون ضد هذا وبعضهم يقول من دفع صدقة الفطر نقداً فصدقته باطلة، كأنه يقول أن الإسلام يشرع الأشياء لغير حكمة، هذه كان لها حكمة والحكمة الآن ليست موجودة، فالحكمة الآن في إعطاء القيمة لينتفع بها الفقير ويشتري بها ما يحب، والأساس هو مصلحة الفقير.
القيمة طبعاً تقدَّر في كل بلد بحسب قيمة صاع الطعام كم يساوي، وفي بعض المذاهب أجازت نصف صاع من القمح مثل مذهب أبي حنيفة، فنرى كم يساوي الصاع حتى لو أخذنا بعض البلاد مثلاً التمر كم يساوي، وفي العادة في قطر نقدر القيمة بخمسة عشر ريالاً قطرياً، وأنا أقول من زاد فهو أحسن، خصوصاً الناس الموسرين فهذا أولى وأوفق، الحد الأدنى خمسة عشر ريالاً للفرد ، في بعض البلاد ممكن أن يكون أقل مثل اليمن أو بنجلاديش أو أفريقيا ممكن تصل قيمة الصاع إلى أقل من هذا.
س/ الرسول عليه الصلاة والسلام إضافة إلى أنه استخدم الأطعمة المنتشرة في ذلك الزمن، لعله حكمة أخرى أنه تثبيت الأصل الذي يقاس عليه، أي أنه ثبت القمح مثلاً أو التمر أو الشعير..
ج/ نعم لأن النقود قيمتها تتغير، يعني درهم أو درهمان أو ربع دينار، فقيمة الدرهم والدينار تتغير كثيراً، فالآن قدرها بشيء يشبع حاجة بشرية، ممكن أن نقدر قيمة الطعام، إنما لو قدرت بالنقد لتغيرت قيمة النقد كما نرى تغير قيمة العملات من وقت إلى آخر.
س/ أنت ذكرت أن بعض العلماء أصروا على أن تكون بالعين المنصوص، وعلى مدار التاريخ رأينا ظاهرة الحرفية في فهم النصوص..
ج/ هناك مدرستان موجودتان على مر التاريخ، مدرسة الظواهر ومدرسة المقاصد، المدرسة التي تأخذ بالمظاهر والمدرسة لتي تنظر إلى الفحوى، وقد ظهرتا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعرف القصة المشهورة قصة "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريضة" واختلف الصحابة حينما كانوا يمشون يجدون الشمس توشك على الغروب فبعضهم قالوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد منا أن نضيع الوقت إنما أراد منا أن نسرع بالنهوض وصلوا في الطريق وقالوا نصليها في وقتها أفضل، وبعضهم قالوا لا الرسول قال "لا يصلين إلا في بني قريضة" فلا نصليها إلا في بني قريضة ولو وصلنا في منتصف الليل، فجماعة أخذوا بالفحوى وبالمقصود وجماعة أخذوا بالظاهر وبالحرفية والرسول أقر هذا وذاك، والمدرستان موجودتان حتى في شرح القانون فهناك المدرسة الحرفية ومدرسة الفحوى، هذه طبيعة الناس، ثم أن الناس منهم من هو أقرب إلى هذه المدرسة وأناس قريبون من المدرسة الأخرى.
س/ أريد أن أسأل سؤال يخص يوم العيد، في فرنسا هناك مسجدان رئيسيان وأحدهما أعلن عن يوم العيد يوم الجمعة وهناك آخر أعلن يوم السبت والفارق بين المسجدين لا يزيد على عشرين كيلومتر وهما المسجدان الرئيسيان في باريس، فما الحكم في ذلك؟
ج/ نحن في عصر المؤسسات والمنظمات وليس في عصر الأفراد، المسلمون في أوروبا كوَّنوا لهم مؤسسات ومن هذه المؤسسات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث وهذا المجلس مكون من علماء معتبرين معظمهم في أوروبا وبعضهم من علماء الشرق العربي والإسلامي وهذا المجلس يجتمع مرتين في السنة في دورتين وقد قرر هذا المجلس أن الرؤية البصرية تعتمد في إثبات الهلال بشرط، هذا الشرط هو أن لا يقول الحساب الفلكي باستحالة الرؤية فإذا قال بذلك نأخذ في الحساب بالنفي لا في الإثبات، ولذلك الأخوة في اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا أصدروا بياناً أنه حسب الحساب الفلكي يوم العيد كان يوم السبت، وأنا أقول للأخوة في فرنسا أو في لندن أو في أمريكا أو أي بلد، يجب أن يتبعوا الهيئة الشرعية التي عندهم، أنا أعيب على الأخوة أن يكون في أمريكا أو في لوس أنجلوس ويتبع باكستان أو بنجلاديش أو قطر أو مصر، يا أخي أنتم في كل بلد تعتمد على نفسها، ولذلك نحن قلنا أن أهل البلد الواحد لا ينبغي أن يختلفوا فإذا لم يكن عند الأخوة هيئة يرجعون إليها فهم مقصرون في هذا، يجب أن يكون عندهم الهيئة التي يرجعون إليها ويأخذون برأيها ولا يتبعون المشرق في هذا.
س/ هل صلاة العيد سنة أم فرض على كل مسلم؟
ج/ هي سنة بالنسبة لكل شخص وفرض كفاية على عموم المسلمين، يعني لا يجوز أن تُعطَّل قرية أو ناحية من النواحي من صلاة العيد، كل أهل بلد يجب أن يصلوا العيد وكل حي من الأحياء يجب أن يصلوا العيد بحيث لا تتعطل هذه الشعيرة فهي فرض كفاية على المجموع وكل مسلم سنة عليه صلاة العيد، رجلاً كان أو امرأة، فحتى المرأة تصلى صلاة العيد، وصلاة العيد الأصل فيها الجماعة ولكن لو فرض أن الإنسان فاتته صلاة العيد ماذا يفعل؟ يجمع أهله في بيته ويصلى بهم العيد، ولا يضيع صلاة العيد.
س/ هل خطبة العيد لها خصوصية ولها أشياء معينة تتناول فيها أم أنها خطبة وعظية شأنها شأن خطبة الجمعة؟
ج/ هي لا تفترق عن خطبة الجمعة إلا أن خطبة الجمعة قبل الجمعة وخطبة العيد بعد صلاة العيد، وخطبة الجمعة فرض، وخطبة العيد سنة، وخطبة الجمعة هي خطبتان بالإجماع خطبة أولى وخطبة ثانية وبعض العلماء يقول أن العيد خطبتان أيضاً، ولكن الإمام ابن القيم قال: لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين في العيد، فهي خطبة أشبه بخطبة العيد وحتى قال أنه لم يثبت أنه كان يبدأها بالتكبير فكل خطب النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بالحمد لله ولكن كان يكثر من التكبير في أثناء الخطبة لأنه كما قيل في بعض الآثار زيِّنوا أعيادكم بالتكبير، فالتكبير من شعائر العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، فنُزيِّن العيد بالتكبير حتى في أثناء الخطبة.
س/ هل التهنئة واجبة وما هي صيغة التهنئة التي يهنئ بها المسلم أخاه؟
ج/ نعم المسلم يهنئ أخاه بهذه المناسبة الطيبة وكان الصحابة والسلف يهنئ بعضهم بعضاً وكانوا يقولون: تقبَّل الله منا ومنكم، أنت تعرف خصوصاً عيد الفطر يأتي بعد الصيام فكأنه يدعو الله له بقبول صيامه وقيامه وحتى يكون ممن غُفِر ذنبه "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه" .
أيضاً في عيد الأضحى الإنسان يكون قبل عيد الأضحى يوم الوقفة يصومه، وحتى التسعة أيام الحجة يُشرَع فيها الصيام ويُشرَع فيها التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح في هذه الأيام التي هي الأفضل عند الله والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل الصالح فيما سواهن من الأيام وأفضلها اليوم التاسع الذي يعتبر أفضل أيام السنة على الإطلاق، يوم عرفة فعندما يأتي المسلم في عيد الأضحى أيضاً يقول له "تقبل الله منا ومنك" فهذا ما ورد عن السلف ولكن لم ترد صيغة معينة يُلزِم بها الشرع الإنسان، فيقول له: عيدك مبارك، عساكم من عواده، كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنت طيب، المهم بأي صيغة يوصل هذه التهنئة إلى إخوانه المسلمين.