الاثنين، 28 نوفمبر 2022

ما حكم أخذ دواء يؤخر دم الحيض كي أصوم رمضان كاملًا؟

 ما حكم أخذ دواء يؤخر دم الحيض كي أصوم رمضان كاملًا؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين.
وبعد.
فنقول:
إن الخير كل الخير والفلاح كل الفلاح للمرء المسلم ذكرا كان أو أنثى في إتباع ما جاء في شرع الله وقبوله والرضى به ثم تنفيذه وعدم الالتفاف حوله ولو كان لطاعة
والذي جاء في شرع الله بالنسبة للمرأة الحائض وجوب إفطارها في نهار رمضان فترة عادتها الشهرية وعدم صحة صيامها إن صامت بل و الإثم إن صامت
قال الخرقي في مختصره 2/606 (( وإذا حاضت المرأة أونفست أفطرت وقضت وإن صامت لم يجزئها))
وهذا إجماع عند أهل العلم ودل علي هذا الإجماع ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري حديث رقم 304 والإمام مسلم عن ابن عمر 2/65 أن النبي صلي الله عليه وسلم قال (( أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟؟ قلن بلي .......))
ودليل وجوب القضاء عليها بعد ارتفاع الدم عنها ما أخرجه الشيخان البخاري حديث رقم321 ومسلم 4/28 عن عائشة رضي الله تعالي عنها قالت : كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
ما تقدم هو الأصل والأصلح للمرأة الحائض ومثلها النفساء أن تتبع ماجاءبه الشرع معالجا وضعها لأنه هو المناسب لها في فترة حيضها إذ تطرأ عليها تغيرات فسيولوجية وعصبية ونفسية ولايزيدها الصوم في هذه الفترة إلا شدة حدة وتوتر وعصبية وهذا إعجاز من الناحية الطبية سبقت إليه الشريعة الإسلامية فسبحان من هذا شرعه!!!!!
وعلي خلاف الأصل إذا أرادت المرأة أن تخرج عن النواميس الكونية والتعليمات الشرعية وتتعاطى دواءا يؤخر دم الحيض حتي تتمكن من الصيام فذلك جائز في الشريعة الإسلامية بكراهة عند البعض من أهل العلم كالمالكية وبغير كراهة عند البعض الآخر
قال صاحب المبدع في شرح المقنع 1/293 : (( ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر))
ودل علي الجواز ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الأراك .
وقال إبراهيم ضويان في منار السبيل في شرح الدليل 1 62 (( وللأنثى شربه لحصول الحيض وقطعه لأن الأصل الحل حتي يرد التحريم ولم يرد))
وشرط الجواز بالإجماع الا يترتب علي ذلك ضرر للمرأة فإن قرر الأطباء الثقات العدول المسلمون أن ذلك يضرها فلا يجوز! لأن صحة الأبدان مقدمة علي صحة الأديان ونزولا على القاعدة الفقهية القاضية (( الضرر يزال)) والقاعدة وإن كان أسلوبها خبريا إلا أنها إنشائية في المعني وحينئذ يكون معناها أزيلوا الضرر .
ودل علي القاعدة السابقة ما روي عن الرسول صلي الله عليه وسلم مرسلا أو مسندا ( لا ضرر ولا ضرار) أخرجه ابن رجب في جامع العلوم والحكم حديث 32 ورواه ابن ماجه في سننه برقم 2430 وخرجه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد علي شرط مسلم ولم يخرجه
ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحي عن أبيه مرسلا ثم قال : وله طرق يقوي بعضها بعضا
وشرط بعض أهل العلم كالقاضي ابن أبي يعلي الحنبلي اشترط للجواز أن يرضى بذلك الزوج وهو شرط لا دليل عليه.
هذا والله أعلم