الخميس، 20 أبريل 2023

التكبير الجماعي كان سنة عند الصحابة رضوان الله عليهم..


وفي صحيح البخاري 1/330 : ( باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة : وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا وكان بن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد) اه فقوله كان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز دليل على أنه كان جماعة وقال أيضا: ((وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا)). •••«وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ، يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنًى فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ المَسْجِدِ، فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًى تَكْبِيرًا». فابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبّران، ويكبّر الناس بتكبيرهما وغاية ما تدل عليه هذه الآثار أن وقوعه كان جماعياً، فترتج الأجواء أن: الله أكبر الله أكبر، وذلك خير من التقوقع المنفرد، هذا يسرح بأفكاره، وذاك يتصفح رسائله، وآخر يبحلق بنظره في الناس... في صحيح البخاري 1/330: (عن أم عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته )اه ولفظ مسلم 2/606: ( يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس) اه فقولها بتكبيرهم وقوله مع الناس دليل أنه كان جماعة وفي سنن البيهقي 3 / 312 (عن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون فيسمعه أهل السوق فيكبرون حتى ترتج منى تكبيرا واحدا )اه فقوله تكبيرا واحدا دليل على أنه كان جماعة وقال ابن حجر فتح الباري 2 / 461 قوله وكان عمر يكبر في قبته بمنى إلخ: وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير قال كان عمر يكبر في قبته بمنى ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيرا ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق ومن طريقه البيهقي وقوله ترتج بتثقيل الجيم أي تضطرب وتتحرك وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات ) اه وفي شرح العيني على البخاري6/292 (قوله «حتى ترتج» يقال ارتج البحر بتشديد الجيم إذا اضطرب والرج التحريك قوله منى فاعل ترتج قوله تكبيرا نصب على التعليل أي لأجل التكبير وهو مبالغة في إجتماع رفع الأصوات)اه في مصنف ابن أبي شيبة 4/332 : (قال سمعت مجاهدا وكبر رجل أيام العشر فقال مجاهد: أفلا رفع صوته فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الأبطح فيرتج بها أهل الأبطح وإنما أصلها من رجل واحد)اه وإنما يحصل الارتجاج عند اجتماع الأصوات كما تقدم أثر أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، وتكبير الناس معهما: وصلهما الفاكهي في أخبار مكة (2/372) بلفظ أصرح فقال: باب ذكر التكبير بمكة عن مجاهد قال:« كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما يخرجان أيام العشر إلى السوق فيكبران، فيكبر الناس معهما، لا يأتيان السوق إلا لذلك» وورد بلفظ:" يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا"، وهما نص منطوق في المصاحبة والمعية وتوحيد التكبير مع الأئمة، بيد أن التلفية العلمانية قوم يعتقدون بالتبديع أولا، ثم يبحثون عما يوافق أهواءهم مما يخالف قول أهل الإسلام، فإن وجدوا ما خالف هواهم إما ضعفوه، وإلا أوّلوه، فلا صريح إلا ما وافق أهواءهم، وإنا بعون الله سنأتيهم بكلام السلف والخلف صريحا في توحيد التكبير الجماعي. ويُستدل له بما رواه عطاء قال:" أدركت مائتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}سمعت لهم رجة بآمين" وإنما يؤمن الناس معا، فكذلك التكبير. ----- التكبير الجماعي عند السلف قال الإمام الشافعي كما في الأم 8/124: (وأحب إظهار التكبير جماعة وفرادى في ليلة الفطر وليلة النحر مقيمين وسفرا في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم ويغدون إذا صلوا الصبح ليأخذوا مجالسهم وينتظرون الصلاة ويكبرون بعد الغدو حتى يخرج الإمام إلى الصلاة)اه وفي الأم أيضا 1/400: (قال الشافعي: يكبر الناس في الفطر حين تغيب الشمس ليلة الفطر ، فرادى وجماعة في كل حال حتى يخرج الإمام لصلاة العيد ثم يقطعون التكبير. وفي الأم أيضاً 1/384: (إذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة و فرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا وأن يظهروا التكبير ولا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلى ، حتى يخرج الإمام للصلاة ، ثم يدعوا التكبير ، وكذلك أحب في ليلة الأضحى ) اه وفي الأم أيضا 1/400 : ( ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر .. ويكبر إمامهم خلف الصلوات ، فيكبرون معا ، ومتفرقين ليلا ونهارا ، وفي كل هذه الأحوال )اه وفي موطأ مالك 1/404 ومع المنتقى 3/42 : ( أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي ) . فقوله بتكبيره دليل أنه كان جماعة قال الإمام مالك بعد روايته لهذا الأثر : ( الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير قال ابن رجب الحنبلي في الفتح:" وروى المروزي عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر، حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها ويقول: إن الناس قد نقصوا في تركِهم التكبير". 0-0-0-0
--=-=-=-=-= ((((ردا علي من ينكر مجالس الذكر)))) أكدت دار الإفتاء المصريه وأجمع أهل السنه والجماعه علي فضل الإجتماع علي مجالس الذكر ولم يخالف ذلك إلا المتنطعين وأهل الجهل الأربعاء 2017-10-18 القاهره 05:08 م خدمات دار الإفتاء تجيب.. حكم الذكر جماعة وجهرًا عقب الصلاة الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016 12:12 ص ينشر "انفراد" الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء فى القضايا، التى تهم المواطنين، حيث سأل أحد الأشخاص، عن حكم الذكر جماعة وجهرًا عقب الصلاة. وكان رد دار الإفتاء أن مشروعية الجهر بالذكر ثابتة بالكتاب والسنة وعمل الأمة سلفًا وخلفًا، وقد صنف جماعة من العلماء فى إثبات مشروعية ذلك؛ كالإمام الحافظ السيوطى فى رسالته "نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر"، والإمام أبى الحسنات اللكنوى فى كتابه "سياحة الفكر فى الجهر بالذكر" وغيرهما. وقد ورد الأمر الشرعى بذكر الله تعالى والصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم مطلقًا، ومن المقرر أن الأمر المطلق يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ فالأمر فيه واسع، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل فى فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل. فمن أدلة الكتاب فى الأمر بالذكر على جهة الإطلاق: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا • وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41-42]، فهذا خطاب للمؤمنين يأمرهم بذكر الله تعالى، وامتثال الأمر حاصل بالذكر من الجماعة كما هو حاصل بالذكر من الفرد. وقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِى يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية فى الدعاء، ويحصل بالتأمين عليه، ويحصل بمجرد الحضور. ومن السنَّة: ما رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، أن ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلَأٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إلى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». قال العلامة ابن الجزرى فى "مفتاح الحصن الحصين": [فيه دليل على جواز الجهر بالذكر، خلافًا لمن منعه] اهـ. وقال الحافظ السيوطى فى "نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر" المطبوع ضمن "الحاوى للفتاوي" (1/ 376، ط. دار الكتب العلمية): [والذكر فى الملأ لا يكون إلا عن جهر] اهـ. وقد ساق الإمام السيوطى فى رسالته هذه خمسة وعشرين حديثًا تدل على مشروعية الجهر بالذكر، ثم قال عقبها محققًا الكلام فى ذلك: [إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها أنه لا كراهة ألبتة فى الجهر بالذكر، بل فيه ما يدل على استحبابه؛ أما صريحًا أو التزامًا كما أشرنا إليه، وأما معارضته بحديث: «خيرُ الذِّكْرِ الخَفِيُّ» فهو نظير معارضة أحاديث الجهر بالقرآن بحديث «المُسِرُّ بالقُرآن كَالمُسِرِّ بالصَّدَقَةِ»، وقد جمع النووى بينهما: بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام، والجهر أفضل فى غير ذلك؛ لأن العمل فيه أكثر؛ ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين؛ ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد فى النشاط. وقال بعضهم: يُستَحَبُّ الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها؛ لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر، والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار. انتهى. وكذلك نقول فى الذكر على هذا التفصيل، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث] اهـ. ومن خصوص ما جاء فى السنة من الجهر بالذكر جماعةً ما جاء عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى التكبير فى العيدين؛ فعن الحسن بن على رضى الله عنهما قال: "أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أن نَلْبَسَ أجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأجْوَدَ مَا نَجِدُ...، وَأَنْ نُظْهِرَ التَّكْبِيرَ، وَعَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ" رواه البخارى فى "التاريخ" والحاكم فى "المستدرك"، والطبرانى فى "المعجم الكبير". قال الحاكم فى "المستدرك": [لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة] اهـ. وقد تعقبه ابن الملقن والحافظ ابن حجر وغيرهما بأنه ليس بمجهول بل وثَّقه ابن حبان. وعن ابن عمر رضى الله عنهما: "أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتى المصلَّى" رواه الحاكم والبيهقى مرفوعًا وموقوفًا، ولكن صحح البيهقى وقفه، وقال الحاكم فى "المستدرك": [هذه سنة تداولها أئمة أهل الحديث، وصحت به الرواية عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة] اهـ. والثابت عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم جهروا فى مواضع من الذكر؛ كما فى تكبيرات العيد، سواء فى ذلك التكبير المقيد الذى يقال بعد الصلوات المكتوبات، أو التكبير المطلق الذى يبدأ من رؤية هلال ذى الحجة إلى آخر أيام التشريق: ففى "صحيح البخارى" أن عمر رضى الله عنه كان يكبر فى قبته بمنًى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج مِنًى تكبيرًا، وهذا صريح فى الجهر بالتكبير، بل وفى كونه جماعيًّا؛ فإن ارتجاج منًى لا يتأتى إلا بذلك؛ قال الحافظ ابن حجر فى "فتح الباري" (2/ 462، ط. دار المعرفة): [وهى مبالغة فى اجتماع رفع الأصوات] اهـ. وكذلك قال الحافظ العينى والشوكانى فى "نيل الأوطار"، وأصرح من ذلك رواية البيهقى فى "السنن الكبرى" (3/ 312): [فيسمعه أهل السوق فيكبرون؛ حتى تَرْتَجَّ منًى تكبيرًا واحدًا] اهـ. وفى "صحيح البخارى" تعليقًا: "أن ابن عمر وأبا هريرة رضى الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق فى أيام العشر يكبِّران، ويكبِّر الناس بتكبيرهما". وقد وصله الفاكهى فى "أخبار مكة" (3/ 9-10، ط. دار خضر) بلفظ: "فيكبِّران فيكبِّر الناس معهما لا يأتيان السوق إلا لذلك". وهذا والذى قبله صريحان فى التكبير الجماعى. وهكذا جاء الأمر الإلهى بالصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وامتثاله حاصل بفعله فى جماعة أو على انفراد. وبناءً على ذلك، فالذكر الجماعى أمرٌ مشروع فى المسجد وفى غيره، وتبديعه فى الحقيقة نوع من البدعة؛ لأنه تضييق لِمَا وسَّعه الشرع الشريف، ومخالفة لما ورد فى الكتاب والسنة وهدى السلف الصالح وعلماء الأمة

ردا علي من ينكر مجالس الذكر - أجمع أهل السنه والجماعه علي فضل الإجتماع علي مجالس الذكر ولم يخالف ذلك إلا المتنطعين وأهل الجهل.












أكدت دار الإفتاء المصريه وأجمع أهل السنه والجماعه

علي فضل الإجتماع علي مجالس الذكر
ولم يخالف ذلك إلا المتنطعين وأهل الجهل
خدمات
دار الإفتاء تجيب.. حكم الذكر جماعة وجهرًا عقب الصلاة
ينشر "انفراد" الفتاوى الواردة على موقع دار الإفتاء فى القضايا، التى تهم المواطنين، حيث سأل أحد الأشخاص، عن حكم الذكر جماعة وجهرًا عقب الصلاة.
وكان رد دار الإفتاء أن مشروعية الجهر بالذكر ثابتة بالكتاب والسنة وعمل الأمة سلفًا وخلفًا، وقد صنف جماعة من العلماء فى إثبات مشروعية ذلك؛ كالإمام الحافظ السيوطى فى رسالته "نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر"، والإمام أبى الحسنات اللكنوى فى كتابه "سياحة الفكر فى الجهر بالذكر" وغيرهما.
وقد ورد الأمر الشرعى بذكر الله تعالى والصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم مطلقًا، ومن المقرر أن الأمر المطلق يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ فالأمر فيه واسع، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل فى فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل.
فمن أدلة الكتاب فى الأمر بالذكر على جهة الإطلاق: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا • وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 41-42]، فهذا خطاب للمؤمنين يأمرهم بذكر الله تعالى، وامتثال الأمر حاصل بالذكر من الجماعة كما هو حاصل بالذكر من الفرد.
وقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِى يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الكهف: 28]، وامتثال الأمر بمعية الداعين لله يحصل بالمشاركة الجماعية فى الدعاء، ويحصل بالتأمين عليه، ويحصل بمجرد الحضور.
ومن السنَّة: ما رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، أن ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلَأٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إلى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». قال العلامة ابن الجزرى فى "مفتاح الحصن الحصين": [فيه دليل على جواز الجهر بالذكر، خلافًا لمن منعه] اهـ.
وقال الحافظ السيوطى فى "نتيجة الفكر فى الجهر بالذكر" المطبوع ضمن "الحاوى للفتاوي" (1/ 376، ط. دار الكتب العلمية): [والذكر فى الملأ لا يكون إلا عن جهر] اهـ.
وقد ساق الإمام السيوطى فى رسالته هذه خمسة وعشرين حديثًا تدل على مشروعية الجهر بالذكر، ثم قال عقبها محققًا الكلام فى ذلك: [إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها أنه لا كراهة ألبتة فى الجهر بالذكر، بل فيه ما يدل على استحبابه؛ أما صريحًا أو التزامًا كما أشرنا إليه، وأما معارضته بحديث: «خيرُ الذِّكْرِ الخَفِيُّ» فهو نظير معارضة أحاديث الجهر بالقرآن بحديث «المُسِرُّ بالقُرآن كَالمُسِرِّ بالصَّدَقَةِ»، وقد جمع النووى بينهما: بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام، والجهر أفضل فى غير ذلك؛ لأن العمل فيه أكثر؛ ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين؛ ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد فى النشاط.
وقال بعضهم: يُستَحَبُّ الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها؛ لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر، والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار. انتهى. وكذلك نقول فى الذكر على هذا التفصيل، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث] اهـ.
ومن خصوص ما جاء فى السنة من الجهر بالذكر جماعةً ما جاء عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى التكبير فى العيدين؛ فعن الحسن بن على رضى الله عنهما قال: "أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أن نَلْبَسَ أجْوَدَ مَا نَجِدُ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأجْوَدَ مَا نَجِدُ...، وَأَنْ نُظْهِرَ التَّكْبِيرَ، وَعَلَيْنَا السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ" رواه البخارى فى "التاريخ" والحاكم فى "المستدرك"، والطبرانى فى "المعجم الكبير". قال الحاكم فى "المستدرك": [لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة] اهـ. وقد تعقبه ابن الملقن والحافظ ابن حجر وغيرهما بأنه ليس بمجهول بل وثَّقه ابن حبان.
وعن ابن عمر رضى الله عنهما: "أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتى المصلَّى" رواه الحاكم والبيهقى مرفوعًا وموقوفًا، ولكن صحح البيهقى وقفه، وقال الحاكم فى "المستدرك": [هذه سنة تداولها أئمة أهل الحديث، وصحت به الرواية عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة] اهـ.
والثابت عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم جهروا فى مواضع من الذكر؛ كما فى تكبيرات العيد، سواء فى ذلك التكبير المقيد الذى يقال بعد الصلوات المكتوبات، أو التكبير المطلق الذى يبدأ من رؤية هلال ذى الحجة إلى آخر أيام التشريق: ففى "صحيح البخارى" أن عمر رضى الله عنه كان يكبر فى قبته بمنًى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج مِنًى تكبيرًا، وهذا صريح فى الجهر بالتكبير، بل وفى كونه جماعيًّا؛ فإن ارتجاج منًى لا يتأتى إلا بذلك؛ قال الحافظ ابن حجر فى "فتح الباري" (2/ 462، ط. دار المعرفة): [وهى مبالغة فى اجتماع رفع الأصوات] اهـ. وكذلك قال الحافظ العينى والشوكانى فى "نيل الأوطار"، وأصرح من ذلك رواية البيهقى فى "السنن الكبرى" (3/ 312): [فيسمعه أهل السوق فيكبرون؛ حتى تَرْتَجَّ منًى تكبيرًا واحدًا] اهـ.
وفى "صحيح البخارى" تعليقًا: "أن ابن عمر وأبا هريرة رضى الله عنهم كانا يخرجان إلى السوق فى أيام العشر يكبِّران، ويكبِّر الناس بتكبيرهما". وقد وصله الفاكهى فى "أخبار مكة" (3/ 9-10، ط. دار خضر) بلفظ: "فيكبِّران فيكبِّر الناس معهما لا يأتيان السوق إلا لذلك". وهذا والذى قبله صريحان فى التكبير الجماعى.
وهكذا جاء الأمر الإلهى بالصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وامتثاله حاصل بفعله فى جماعة أو على انفراد.
وبناءً على ذلك، فالذكر الجماعى أمرٌ مشروع فى المسجد وفى غيره، وتبديعه فى الحقيقة نوع من البدعة؛ لأنه تضييق لِمَا وسَّعه الشرع الشريف، ومخالفة لما ورد فى الكتاب والسنة وهدى السلف الصالح وعلماء الأمة