الأربعاء، 27 سبتمبر 2017

النقاب وكذلك الخمار من العادات والاعراف ام هي من العبادات ؟!

النقاب وكذلك الخمار من العادات والاعراف
حينما نقول بأن كشف الوجه للمرأة جائز يقولون أنكم تتبعون أهوائكم .. هل الإمام مالك يتبع أهوائه ؟ هل الإمام أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد يتبعون أهوائهم ؟ بل البعض لايرجع الى اصل اقوال المذاهب الاربعة ويأتون بأقوال تحرّم كشف الوجه للمرأة ويقولون هذه آراء الأئمة الأربعه !! وحينما تقرأها لاتجد أي قول للأئمة الأربعه يقول بأن كشف الوجه محرّم على المرأة وهي أقوال من يتبعون المذاهب الأربعه من الطلاب والعلماء المتأخرين وليست أقوال الأئمة الأربعه !!
مناقشة الادلة
كشف الوجة للمرأة جائز .. ففي الآيه "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " .. ليس في الآية أمر بتغطية المرأة لوجهها .. فالجلباب لغة هو الملاءة أو الملحفة أي الثوب الواسع ، ومعنى يدنين : الإدناء لغة هو التقريب وليس التغطية ، أمر الله بإدناء الجلباب للمرأة .. وفي الآيه " ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين " أدنى تعنى أقرب أو أقل ، على الأقل أن يعرفن .. فكيف تعرف اذا تم تغطية الوجه ؟ في الآية يعرفن وليس أن لايعرفن !! مع أن ليس لكشف الوجه أو تغطيته علاقه بنزول الآيه فهي للتمييز مابين الحرائر والإماء
أمر الله الرجال بغض البصر فإذا كانت المرأة متغطية بالكامل فعلى ماذا يغض الرجال أبصارهم ؟ وسئل الرسول على نظرة الفجأة فقال الأولى لك والثانيه عليك ، فهذا دليل على أن حتى في زمن النبي هناك نساء كاشفات للوجه، المشكلة هي في التشدد والعادات والتقاليد ، تغطية الوجه فقط لنساء النبي ونساء النبي الأحكام عليهن مغلظه ففي الآية " يانساء النبي لستن كأحد من النساء " فمثلاً يحرم على زوجات النبي الزواج بعد وفاة الرسول فهل نقتدي بهن في هذا الأمر ؟ أم أن هناك أحكام خاصة بزوجات النبي !! هذه من الحالات الخاصه ..
يستدل البعض بآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن " بأن في هذه الآيه أمر بتغطية الوجه وهذا خطأ .. فليس من معاني الخمار تغطية الوجه وأيّد ذلك الحديث الصحيح " لاصلاة لحائض إلا بخمار " فلو كان من معاني الخمار تغطية الوجه لوجب على المرأة تغطية وجهها في الصلاة وهذا لايصح .. وأمر الله النساء بضرب الخمار على الجيب وليس الوجه ، والجيب هو أعلى الصدر وهذا لايتطلب تغطية وجه المرأة .. ففي الآية : "وليضربن بخمرهن على جيوبهن " ولم يقل على وجوههن !! فلو كانت تغطية الوجه واجبه لذكرها الله في القرآن أو لذكرها الرسول ، فتغطية الوجه ليست بواجبة لكن البعض يلصق العادات بالدين
يستدل البعض بقوله تعالى " من وراء حجاب " بأنه يجب تغطية الوجه للمرأة وهذا اقتطاع للآيات كمن يقول " فويل للمصلين " .يجب ذكر الآيه كامله كي نفهمها ولاتقتطع من سياقها .. فالآية تخاطب زوجات النبي ففي بداية الآيه " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ " فيتضح لنا هنا أن الأمر خاص بزوجات النبي .. لأن دخول الصحابه لبيت الرسول في غيابه كان يؤذيه وفي نفس الآيه حرّم الله على زوجات النبي الزواج من بعد وفاة الرسول فهل اذا أردنا نعمم تغطية الوجه على جميع المسلمات فهل نعمم أيضاً تحريم زواج المسلمات بعد وفاة أزواجهن ؟
يستدل البعض بقولة تعالى " وقرن في بيوتكن " على أن هذا أمر لجميع المسلمات بعدم الخروج من المنزل ونقول له أن هذا الأمر خاص بزوجات النبي وفيه مخاطبه لزوجات النبي ففي نفس الآية " إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا " فيتضح لنا أن المخاطب هنا نساء النبي ولايجوز تعميم هذا الحكم على جميع النساء فأمهات المؤمنين لسن كباقي النساء وأمرن بالقرار في البيوت وأمهات المؤمنين من أهل البيت الذين طهرهن الله وأذهب عنهن الرجس
صحيح أن القاعدة الشرعية تقول " أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب " لكن لكل قاعده شواذ ويتضح أن الخطاب في آية " من وراء حجاب " هو خاص بزوجات النبي سواء كان الحجاب في المنزل كالحاجز أو الساتر ، أو في خارج المنزل كحجاب الوجه أي تغطية الوجه ، والسبب لأنهن لسن كباقي النساء فمرتبتهم عالية وفي الآيه " يانساء النبي لستن كأحد من النساء " .. ولنساء النبي أحكام خاصه منها أن العقوبه عليهن مغلظه وغير ذلك .
البعض يستدل بقول ابن عباس : (( أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة )) ونقول له هذا القول ضعيف وقال عنه الشيخ الألباني بأن في هذا القول علتان ، بل أن ابن عباس رضي الله عنه لديه قول آخر بجواز كشف الوجه فقال ابن عباس " تدني الجلباب الى وجهها ولاتضرب به " أي لاتضعه على وجهها بل تقربه الى وجهها .. فالبعض ينتقي مايعجبه من أقوال الصحابه وينسى الأقوال الأخرى !! فهم يستدلون بالأحاديث الضعيفه ولايذكرون الأحاديث الصحيحه !!
البعض يقول بأن وجه المرأة وكفيها أولى بالستر من قدمها .. ونقول له القدم من العورة(وفيه خلاف) ، أما الوجه والكفين ليسا بعورة ، والصلاة لاتصح إلا بستر العورة .. ففي الصلاة تستر المرأة جميع جسدها بما في ذلك قدمها عدا الوجه والكفين لأنهما ليسا بعورة ولاتجوز صلاة المرأة بكشفها لقدمها عند جمهور العلماء .. فالحجاب أتى لحماية المرأة من التحرش وليس لحماية الرجل من المرأة فـ الله أمر الرجال بغض البصر ، فهذا أمر الله فأتبعوه ولاتزيدوا عليه ، لسنا بحاجة لسد الذرائع أو الزيادة في الدين ، الدين الإسلامي كامل وليس بحاجة لسد الفراغات فيه .. يقول الرسول "هلك المتشددون"
البعض يستدل بـحديث: " لما نزلت { يدنين عليهن من جلابيبهن } خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية"، ونقول لهم في هذا الحديث وصف لحادثة معينة وليس فيه أمر بتغطية المرأة لوجهها بل تشبيه بأنهن غطوا رؤوسهن بالسواد كالغربان ، والحديث يتحدث عن تغطية الرأس وليس الوجه ، فالخمار مثلاً يغطي الرأس ولايغطي الوجه
يستدل البعض بهذا الحديث على أن فيه تغطية للوجه ، عن عائشة قالت "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها ".. ونقول كما وضحنا سابقاً أنه ليس من معاني الخمار تغطية الوجه وليس في الحديث أمر بتغطية الوجه بل الحديث هو وصف لحادثة معينة وقعت .. فليس في الحديث أمر بوجوب تغطية الوجه بل وصف ونحن نعلم أنه في زمن النبي بعض النساء يغطين وجوههن.
البعض يقول بأن النظرة الشرعية للمخطوبة يعني ذلك أن فيه أمر بتغطية الوجه وإلاً لما أمر الله بالنظرة الشرعيه .. فنقول لهم بأن العلماء قالوا يجوز للخاطب أن ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه أمام المحارم من الرأس والوجه واليدين والقدمين وغيرهما ولا بأس بأن تتزين المخطوبة لخطيبها بما يدعوه إلى نكاحها، من تسريح شعرها ، لما روى جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، قال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها } فلم تخصص الرؤية الشرعيه بالوجه فقط.والله اعلم
منقول بتصرف مع زيادة من العبد الفقير