الثلاثاء، 4 أبريل 2023

جواب لمن يسال هل كانت النّقود متداولة في العهد النّبويّ؟؟ ولم يخرجونها بدلا من زكاة الفطر ؟!

 هل كانت النّقود متداولة في العهد النّبويّ؟؟


في كلّ عام، وفي الشّطر الأخير من شهر الصّيام، أحاول كبح جماح نفسي عن الكتابة في موضوع الخلاف المعروف والمشهور حول مشروعية إخراج زكاة الفطر قيمة، ولكنّي أفاجأ بكمّ وحِدّة المنشورات التي يتخم بها الفضاء الأزرق حول هذا الموضوع، وأقف على تلك الجرأة البالغة التي يتحلّى بها بعض الأتباع في تضييق الواسع والتّحجير على النّاس، بعبارات جريئة لا تكتفي بتبنّي القول بأنّ إخراج زكاة الفطر قيمة لا يجزئ، حتّى تتعدّاه إلى القول بأنّ ذلك لا يجوز! بمعنى أنّ إخراج زكاة الفطر نقودا فعل محرّم يأثم مقترفه!

في أزمنة مضت، كان العلماء وطلبة العلم الناقلون عنهم يتحرّزون –ما أمكن- من كلمة استعمال كلمة “حرام” في مسائل الاجتهاد والخلاف، حذرا من أن يكون لهم نصيب من قول الله تعالى: ((وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُون)) (النّحل: 116)، أمّا في زماننا هذا، فقد أصبحت كلمة “حرام” تجري على الألسن والأقلام بيسر وسهولة، وتُشهر بطاقة حمراء في كلّ خلاف، ليس على ألسن بعض العلماء وطلبة العلم فحسب، بل على ألسن الأتباع والمقلّدين كذلك، تماما كما يتساهل كثير من النّاس -في المقابل- في استعمال كلمة “هذا حلال” بعبارات تتنوّع وتتبدّل لكنّها تؤدّي الغرض ذاته، فهذا يقول: “نورمال”، وذاك يقول: “ما فيها والو”، وآخر يقول: “كِيف كِيف”… وهكذا.

العلماء معذورون بل مأجورون في اجتهادهم، مهما أصرّ بعضهم على إهمال مراعاة تغيّر الواقع فيما يتبنّون، لكنّ إصرار بعض طلبة العلم وكثير من الأتباع على التعصّب لأقوال هؤلاء العلماء هو الغريب في الأمر، خاصّة وهم يرون أنّ بعض أولئك العلماء بدؤوا يتردّدون في تبنّي القول بعدم مشروعية إخراج زكاة الفطر قيمة، ومنهم من تراجع أمام ضغط الواقع، وأمام توجّه الجهات الرّسمية إلى تبنّي القول بإجزاء القيمة.

مقاطع قديمة جزم فيها بعض علماء السّعودية بأنّ إخراج زكاة الفطر نقودا لا يجزئ، يروَّج لها وتبعث كلّ عام، مع أنّ الحجج التي تمسّك بها أولئك العلماء قد تكون مفتقرة إلى الفقه، أو بعيدة عن الحقيقة؛ ومن ذلك أنّ أكثر العلماء المتشبّثين بهذا القول يجزمون جزما قاطعا بأنّ النّقود كانت على عهد النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- ومع ذلك لم يذكرها ضمن الأصناف التي تُخرج منها زكاة الفطر.. فهل هذا الكلام موافق للواقع حقيقة؟

نعم، النّقود كانت موجودة حقيقةً على عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، لكن هل كانت تستعمل على نطاق واسع؟ وهل كانت موجودة في كلّ بيت أو في غالب البيوت على الأقلّ كما هي الحال مع الأقوات التي أمر أن تُخرج منها زكاة الفطر؟

النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عندما بُعث بالحقّ، كان العرب يتعاملون بالدّينار البيزنطيّ والدّرهم السّاسانيّ، إضافة إلى الفلس البيزنطيّ الذي كان نادرا وقليلا، وكانت الدنانير البيزنطية تحمل رسوما لأباطرة الروم إضافة إلى بعض الرموز المرتبطة بمعتقداتهم، وكذلك كانت الدراهم الساسانية تحمل صور ملوك الفرس كما تحمل نقشا للنّار المقدّسة يحرسها جنديان، وظلّ التعامل بهذه الدّنانير والدّراهم طيلة الفترة النبوية، في أحوال قليلة كعملات، وفي أكثر الأحوال كمقادير من الذّهب والفضّة تكتنز.. صحيح أنّها كانت تستعمل في البيع والشّراء، لكنّ ذلك كان ضمن نطاق ضيّق؛ فكثير من المعاملات اليومية البسيطة كانت تتمّ بالمقايضة، سلعة مقابل سلعة، لأنّ هذه النّقود لم تكن في كلّ البيوت ولا متيسّرة لكلّ الأيدي، لذلك كان التركيز في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر على ما كان متيسّرا لكلّ مسلم، لأنّ هذه الزّكاة يخاطب بها كلّ مسلم يملك ما يزيد على طعامه ليلة ويوم العيد، وأكثر من يُعنون بإخراجها لا يملكون دنانير الذّهب ولا دراهم الفضّة.

هكذا ظلّ الأمر في العهد النبويّ، وفي خلافة أبي بكر الصدّيق، وحتى في خلافة عمر بن الخطّاب قيل أنّه زاد على الدّينار البيزنطي والدّرهم السّاسانيّ بعض العبارات الإسلاميّة، لكنّ هذا لم يصحّ عند المحقّقين، وظلّ الأمر كذلك على عهد عثمان وعليّ وصدرِ الخلافة الأموية، إلى أن قرّر الخليفة الأمويّ عبد الملك بن مروان في العام 76هـ صكّ عملة خاصّة بالمسلمين بعد مشكلة القراطيس المشهورة مع الإمبراطور البيزنطيّ جستنيان الثّاني.

ليست تهمّنا ماهية النقود التي كانت على عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، بقدر ما يهمّنا أنّها لم تكن موجودة في كلّ البيوت ولا متيسّرة لكلّ الأيدي ولا يجري استعمالها في كلّ المعاملات، بخلاف الطّعام الذي كان موجودا ومتوفّرا في أغلب البيوت، فلا يعقل أن يأمر النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- بإخراج النّقود –العزيزة- مع الأصناف الأخرى المتوفّرة، فيحتاج من يريد إخراجها إلى بيع الطّعام لتحصيلها، وهي المفارقة التي يقع فيها من يختار إخراج الطّعام في زماننا هذا، حيث يحتاج إلى حمل النّقود ليشتري بها طعاما يعطيه الفقراء، ليظلّ الفقراء في حاجة إلى سلع وأشياء أخرى ليست مشمولة بالأصناف التي تخرج منها الزّكاة، لينضج طعامه، فلو سلّمنا جدلا أنّ الفقير يحتاج إلى الطّعام فقط لترتفع عنه مذلّة الحاجة؛ فهو سيكون في حاجة إلى شراء الزّيت والطّماطم لطبخ طعامه، وفي حاجة إلى النّقود لدفع فاتورة الغاز الذي لا بدّ منه لطهو الطّعام، بينما كان الفقير في زمن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لا يحتاج إلى كلّ هذا؛ إنّما كان يكفيه أن يطحن القمح ويصنع به خبيصا لذيذا مع بعض السّمن المتوفّر في أغلب البيوت على نار لا يكلّفه إيقادها دينارا ولا درهما.

هل كانت النّقود متداولة في العهد النّبويّ؟

 

هل كانت النّقود متداولة في العهد النّبويّ؟

سلطان بركاني
  • 8012
  • 18
هل كانت النّقود متداولة في العهد النّبويّ؟

في كلّ عام، وفي الشّطر الأخير من شهر الصّيام، أحاول كبح جماح نفسي عن الكتابة في موضوع الخلاف المعروف والمشهور حول مشروعية إخراج زكاة الفطر قيمة، ولكنّي أفاجأ بكمّ وحِدّة المنشورات التي يتخم بها الفضاء الأزرق حول هذا الموضوع، وأقف على تلك الجرأة البالغة التي يتحلّى بها بعض الأتباع في تضييق الواسع والتّحجير على النّاس، بعبارات جريئة لا تكتفي بتبنّي القول بأنّ إخراج زكاة الفطر قيمة لا يجزئ، حتّى تتعدّاه إلى القول بأنّ ذلك لا يجوز! بمعنى أنّ إخراج زكاة الفطر نقودا فعل محرّم يأثم مقترفه!

في أزمنة مضت، كان العلماء وطلبة العلم الناقلون عنهم يتحرّزون –ما أمكن- من كلمة استعمال كلمة “حرام” في مسائل الاجتهاد والخلاف، حذرا من أن يكون لهم نصيب من قول الله تعالى: ((وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُون)) (النّحل: 116)، أمّا في زماننا هذا، فقد أصبحت كلمة “حرام” تجري على الألسن والأقلام بيسر وسهولة، وتُشهر بطاقة حمراء في كلّ خلاف، ليس على ألسن بعض العلماء وطلبة العلم فحسب، بل على ألسن الأتباع والمقلّدين كذلك، تماما كما يتساهل كثير من النّاس -في المقابل- في استعمال كلمة “هذا حلال” بعبارات تتنوّع وتتبدّل لكنّها تؤدّي الغرض ذاته، فهذا يقول: “نورمال”، وذاك يقول: “ما فيها والو”، وآخر يقول: “كِيف كِيف”… وهكذا.

العلماء معذورون بل مأجورون في اجتهادهم، مهما أصرّ بعضهم على إهمال مراعاة تغيّر الواقع فيما يتبنّون، لكنّ إصرار بعض طلبة العلم وكثير من الأتباع على التعصّب لأقوال هؤلاء العلماء هو الغريب في الأمر، خاصّة وهم يرون أنّ بعض أولئك العلماء بدؤوا يتردّدون في تبنّي القول بعدم مشروعية إخراج زكاة الفطر قيمة، ومنهم من تراجع أمام ضغط الواقع، وأمام توجّه الجهات الرّسمية إلى تبنّي القول بإجزاء القيمة.

مقاطع قديمة جزم فيها بعض علماء السّعودية بأنّ إخراج زكاة الفطر نقودا لا يجزئ، يروَّج لها وتبعث كلّ عام، مع أنّ الحجج التي تمسّك بها أولئك العلماء قد تكون مفتقرة إلى الفقه، أو بعيدة عن الحقيقة؛ ومن ذلك أنّ أكثر العلماء المتشبّثين بهذا القول يجزمون جزما قاطعا بأنّ النّقود كانت على عهد النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- ومع ذلك لم يذكرها ضمن الأصناف التي تُخرج منها زكاة الفطر.. فهل هذا الكلام موافق للواقع حقيقة؟

نعم، النّقود كانت موجودة حقيقةً على عهد النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، لكن هل كانت تستعمل على نطاق واسع؟ وهل كانت موجودة في كلّ بيت أو في غالب البيوت على الأقلّ كما هي الحال مع الأقوات التي أمر أن تُخرج منها زكاة الفطر؟

النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عندما بُعث بالحقّ، كان العرب يتعاملون بالدّينار البيزنطيّ والدّرهم السّاسانيّ، إضافة إلى الفلس البيزنطيّ الذي كان نادرا وقليلا، وكانت الدنانير البيزنطية تحمل رسوما لأباطرة الروم إضافة إلى بعض الرموز المرتبطة بمعتقداتهم، وكذلك كانت الدراهم الساسانية تحمل صور ملوك الفرس كما تحمل نقشا للنّار المقدّسة يحرسها جنديان، وظلّ التعامل بهذه الدّنانير والدّراهم طيلة الفترة النبوية، في أحوال قليلة كعملات، وفي أكثر الأحوال كمقادير من الذّهب والفضّة تكتنز.. صحيح أنّها كانت تستعمل في البيع والشّراء، لكنّ ذلك كان ضمن نطاق ضيّق؛ فكثير من المعاملات اليومية البسيطة كانت تتمّ بالمقايضة، سلعة مقابل سلعة، لأنّ هذه النّقود لم تكن في كلّ البيوت ولا متيسّرة لكلّ الأيدي، لذلك كان التركيز في الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر على ما كان متيسّرا لكلّ مسلم، لأنّ هذه الزّكاة يخاطب بها كلّ مسلم يملك ما يزيد على طعامه ليلة ويوم العيد، وأكثر من يُعنون بإخراجها لا يملكون دنانير الذّهب ولا دراهم الفضّة.

هكذا ظلّ الأمر في العهد النبويّ، وفي خلافة أبي بكر الصدّيق، وحتى في خلافة عمر بن الخطّاب قيل أنّه زاد على الدّينار البيزنطي والدّرهم السّاسانيّ بعض العبارات الإسلاميّة، لكنّ هذا لم يصحّ عند المحقّقين، وظلّ الأمر كذلك على عهد عثمان وعليّ وصدرِ الخلافة الأموية، إلى أن قرّر الخليفة الأمويّ عبد الملك بن مروان في العام 76هـ صكّ عملة خاصّة بالمسلمين بعد مشكلة القراطيس المشهورة مع الإمبراطور البيزنطيّ جستنيان الثّاني.

ليست تهمّنا ماهية النقود التي كانت على عهد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، بقدر ما يهمّنا أنّها لم تكن موجودة في كلّ البيوت ولا متيسّرة لكلّ الأيدي ولا يجري استعمالها في كلّ المعاملات، بخلاف الطّعام الذي كان موجودا ومتوفّرا في أغلب البيوت، فلا يعقل أن يأمر النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- بإخراج النّقود –العزيزة- مع الأصناف الأخرى المتوفّرة، فيحتاج من يريد إخراجها إلى بيع الطّعام لتحصيلها، وهي المفارقة التي يقع فيها من يختار إخراج الطّعام في زماننا هذا، حيث يحتاج إلى حمل النّقود ليشتري بها طعاما يعطيه الفقراء، ليظلّ الفقراء في حاجة إلى سلع وأشياء أخرى ليست مشمولة بالأصناف التي تخرج منها الزّكاة، لينضج طعامه، فلو سلّمنا جدلا أنّ الفقير يحتاج إلى الطّعام فقط لترتفع عنه مذلّة الحاجة؛ فهو سيكون في حاجة إلى شراء الزّيت والطّماطم لطبخ طعامه، وفي حاجة إلى النّقود لدفع فاتورة الغاز الذي لا بدّ منه لطهو الطّعام، بينما كان الفقير في زمن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- لا يحتاج إلى كلّ هذا؛ إنّما كان يكفيه أن يطحن القمح ويصنع به خبيصا لذيذا مع بعض السّمن المتوفّر في أغلب البيوت على نار لا يكلّفه إيقادها دينارا ولا درهما.

الرد على من أنكر إخراج #زكاة الفطر نقدا بحجة بأن الصحابة لم يخرجوها كذلك بالرغم من وجود الدرهم و الدينار وقتها.

 الرد على من أنكر إخراج #زكاة_الفطر نقدا بحجة بأن الصحابة لم يخرجوها كذلك بالرغم من وجود الدرهم و الدينار وقتها.



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

النقود في عصر النبوة كانت فقط من الدرهم الفضي و يزن قرابة 2.975 غرام فضة أو من الدينار الذهبي و يزن 4،25 غرام ذهبا و هي عملات بيزنطية و فارسية و لم و لم تكن بعد قد ظهرت العملات الإسلامية.

فالدرهم الفضي هو أقل عملة نقدية آنذاك و قيمته مرتفعة نوعا ما و أعلى من قيمة صاع من شعير او قمح او تمر و في المقابل قيمة زكاة الفطر قليلة و متدنية و إذ أن النقود لم تكن وقتها مجزءة إلى أجزآء صغيرة و فلوس كما حدث في عهد الخلافة الأموية و بعدها و كما هو في عصرنا الحالي فكان من المحال و المستحيل إخراجها نقدا.

و المعاملة بالمقايضة سلعة بسلعة أو خدمة كانت ساءدة عند العامة من الناس من العرب و زمن النبوة بسبب إرتفاع قيمة الدرهم الفضي و الدينار حتى أن الرسول عليه الصلاة و السلام بعث الصحابي عروة فأشترى له شاتين بدينار واحد.

هكذا كان حال النقود وقت الصحابة و من تحجج بأن الصحابة لم يخرجوها نقدا رغم وجود الدرهم و الدينار فحجته داحضة باطلة لأنه كان من المحال و المستحيل إخراجها نقدا.

و بعد ظهور العملة الإسلامية في عهد الخلافة الأموية و تجزءة الدينار والدرهم إلى أجزاء صغيرة كالدانق والمثقال، واستخدم النحاس والخلائط المعدنيّة في صك الفلوس ، أصبح من السلف من يخرجها نقدا لوجود قيمتها نقدا آنذاك كما نفعل نحن اليوم .

الشاهد من القول أنه إذا كنت تملك شعيرا أو قمحا أو تمرا زاءد عن حاجتك و أردت أن تخرج منه زكاة الفطر فلك ذلك و إلا فأجمعو زكاة فطركم نقودا و أخرجوها للفقير و المحتاج و أدخلو على قلوبهم و قلوب أطفالهم البهجة و السعادة.

النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَضَ زكاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته وعصره إنما اراد بذلك التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، فقد كانت النقود الفضية أو الذهبية عزيزةً عند العرب، وأكثرُ الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا القليل أو لا يوجد عنده منها شيء، وكان الفقراء والمساكين في حاجةٍ إلى الطعام من البُرِّ أو التمر أو الزبيب أو الأَقِط [اللبن المجفف] ،

لهذا كان إخراج الطعام أيسر على المعطي، وأنفع للآخذ، ولِقَصْدِ التيسير أجازَ لأصحاب الإبل والغنم أن يخرجوا (الأَقِطَ) وهو اللبن المجفف المنزوع زُبْده، فكل إنسان يخرج من الميسور لديه.

ثم إن القدرة الشرائية للنقود تتغير من زمن لآخر، ومن بلد لآخر، ومن مال لآخر، فلو قُدِّرَ الواجبُ في زكاة الفطر بالنقود لكان قابلا للارتفاع والانخفاض حسب قدرة النقود، على حين يُمَثِّلُ الصاعُ من الطعام إشباعَ حاجةٍ بشرية محددة لا تختلف،

فإذا جعل الصاع هو الأصل في التقدير فإن هذا أقرب إلى العدل وأَبْعَدَ عن التقلب".

هذا و الله تعالى أعلم و الصلاة و السلام على رسول الله.

=

المختصر : لم يكن هناك نقود آنذاك بقيمة زكاة الفطر.

المصدر :

الدرهم النبوي يساوي :جرامين من الفضة و 975 على الألف من الجرام ( أي بالتقريب يساوي ثلاثة جرامات من الفضة )

فانظر سعر جرام الفضة الخالصة بدون أي مصنعية في السوق بالعملة المحلية تستطع معرفة قيمة الدرهم بالعملة المحلية .

تجد الجواب في كثير من كتب الفقه المعاصرة ، عند حديثهم عن نصاب زكاة الفضة وأنه 200 درهم وهي ما يساوي 595 جراما

وبعملية حسابية سهلة سيتبين لك أن الدرهم الواحد يساوي 2,975 من الجرامات