حكم الصلاة في النعل أو الحذاء (أعزكم الله)
*إن كانت النعل طاهرة جازت الصلاة فيها، لحديث شداد بن أوس _رضي الله عنه_ قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" [رواه أبو داود]. وغير ذلك من الأدلة التي ستأتي تباعاً.
*إن كانت النعل غير طاهرة فلا يجوز الصلاة فيها:
ولا تخلو من أحوال:
أ: اكتشاف وجود النجاسة في النعل (أو غير النعل كالثوب أو المكان والمقصود بالنجاسة التي لا يعفى عنها كالدم والبول) أثناء الصلاة، وجب اعادة الصلاة على الجديد، وفي القديم عدم وجوب الاعادة، واستدلوا بحديث أبي ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ _ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ_ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ _ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ_ ﺧﻠﻊ ﻧﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﺨﻠﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﻧﻌﺎﻟﻬﻢ، ﻓﻘﺎﻝ: "ﻣﺎﻟﻜﻢ ﺧﻠﻌﺘﻢ ﻧﻌﺎﻟﻜﻢ"؟ ﻗﺎﻟﻮا: ﺭﺃﻳﻨﺎﻙ ﺧﻠﻌﺖ ﻧﻌﻠﻚ ﻓﺨﻠﻌﻨﺎ ﻧﻌﻠﻨﺎ، ﻓﻘﺎﻝ: "ﺃﺗﺎﻧﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ اﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺬﺭاً ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﺩﻡ ﺣﻠﻤﺔ" [ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ، الحلمة حشرة القرادة الكبيرة].
وجه الدلالة: أنه خلعهما ولم يعد الصلاة، فلو كانت الصلاة لا تصح بالنجاسة المكتشفة في النعل لوجب أعادة الصلاة.
وأجاب الفقهاء بعدة أجوبة في رد القول القديم:
1_ يحتمل أن يكون (القذر) نجاسة معفو عنها (كالنخامة أو حشرة)، وخلعه _صلى الله عليه وسلم_ تنزهاً.
2_ إن فرض أنه نجاسة، فالفعل كان في أول الاسلام وإزالة النجاسة لم تكن واجبة في أول الاسلام، بدلالة الحديث الذي رواه ابن مسعود _رضي الله عنه_ بوضع الكفار سلا الجزور _أمعائه_ على ظهر النبي _صلى الله عليه وسلم_ وهو يصلي، ولم يقطع صلاته [الحديث رواه البخاري].
ب: اكتشاف وجود النجاسة في النعل (أو غيره كالثوب) قبل الصلاة فوجب ازالتها، فإن صلى وهو عالم بها بطلت صلاته، ودليل ذلك تكملة حديث أبي سعيد _رضي الله عنه_ "فإذا ﺟﺎء ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﻧﻌﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻬﻤﺎ ﺧﺒﺚ ﻓﻠﻴﻤﺴﺤﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺭﺽ ﺛﻢ ﻟﻴﺼﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ".
وجه الدلالة: وجوب ازالة النجاسة من على النعل، مع اختلافهم هل يكفي دلكها بالتراب أم لا بد من الماء.
ج: اكتشاف وجود النجاسة في النعل (أو غيره) بعد الانتهاء من الصلاة، (أو كان عالماً بها ولكنه نسي) فتجب الاعادة.
*ملاحظة1: لو وجدت النجاسة في النعل (أو الثوب) بعد الانتهاء من الصلاة وشك هل حدثت قبل الصلاة أو بعدها فلا اعادة علية؛ لأن الأصل عدم وجودها قبل الصلاة وأثنائها، والتقدير أنه وقع في أقرب زمن من المشاهدة.
*ملاحظة2: لا يفهم مما ذكر جواز الصلاة على فرش المساجد بالنعل؛ لما فيه من قلة ذوق ومخالفة للعرف السائد، وربما تسبب باتلاف الفرش التي تكون قيمتها عالية (غالباً) ولكن حكم الجواز يسحب على الصلاة في العمل أو الطريق أو السفر...الخ. والله أعلم...
للإستزادة ينظر:
المجموع للإمام النووي، ج2، ص598_ج3، ص155.
تحفة المحتاج للإمام الهيتمي، ج2، ص136.
نهاية المحتاج للإمام الرملي، ج2، ص34.
مغني المحتاج للإمام الشربيني، ج1، ص411.
*إن كانت النعل طاهرة جازت الصلاة فيها، لحديث شداد بن أوس _رضي الله عنه_ قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" [رواه أبو داود]. وغير ذلك من الأدلة التي ستأتي تباعاً.
*إن كانت النعل غير طاهرة فلا يجوز الصلاة فيها:
ولا تخلو من أحوال:
أ: اكتشاف وجود النجاسة في النعل (أو غير النعل كالثوب أو المكان والمقصود بالنجاسة التي لا يعفى عنها كالدم والبول) أثناء الصلاة، وجب اعادة الصلاة على الجديد، وفي القديم عدم وجوب الاعادة، واستدلوا بحديث أبي ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪﺭﻱ _ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ_ ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ _ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻢ_ ﺧﻠﻊ ﻧﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﺨﻠﻊ اﻟﻨﺎﺱ ﻧﻌﺎﻟﻬﻢ، ﻓﻘﺎﻝ: "ﻣﺎﻟﻜﻢ ﺧﻠﻌﺘﻢ ﻧﻌﺎﻟﻜﻢ"؟ ﻗﺎﻟﻮا: ﺭﺃﻳﻨﺎﻙ ﺧﻠﻌﺖ ﻧﻌﻠﻚ ﻓﺨﻠﻌﻨﺎ ﻧﻌﻠﻨﺎ، ﻓﻘﺎﻝ: "ﺃﺗﺎﻧﻰ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ اﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺬﺭاً ﺃﻭ ﻗﺎﻝ ﺩﻡ ﺣﻠﻤﺔ" [ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﻠﻢ، الحلمة حشرة القرادة الكبيرة].
وجه الدلالة: أنه خلعهما ولم يعد الصلاة، فلو كانت الصلاة لا تصح بالنجاسة المكتشفة في النعل لوجب أعادة الصلاة.
وأجاب الفقهاء بعدة أجوبة في رد القول القديم:
1_ يحتمل أن يكون (القذر) نجاسة معفو عنها (كالنخامة أو حشرة)، وخلعه _صلى الله عليه وسلم_ تنزهاً.
2_ إن فرض أنه نجاسة، فالفعل كان في أول الاسلام وإزالة النجاسة لم تكن واجبة في أول الاسلام، بدلالة الحديث الذي رواه ابن مسعود _رضي الله عنه_ بوضع الكفار سلا الجزور _أمعائه_ على ظهر النبي _صلى الله عليه وسلم_ وهو يصلي، ولم يقطع صلاته [الحديث رواه البخاري].
ب: اكتشاف وجود النجاسة في النعل (أو غيره كالثوب) قبل الصلاة فوجب ازالتها، فإن صلى وهو عالم بها بطلت صلاته، ودليل ذلك تكملة حديث أبي سعيد _رضي الله عنه_ "فإذا ﺟﺎء ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﻧﻌﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻬﻤﺎ ﺧﺒﺚ ﻓﻠﻴﻤﺴﺤﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺭﺽ ﺛﻢ ﻟﻴﺼﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ".
وجه الدلالة: وجوب ازالة النجاسة من على النعل، مع اختلافهم هل يكفي دلكها بالتراب أم لا بد من الماء.
ج: اكتشاف وجود النجاسة في النعل (أو غيره) بعد الانتهاء من الصلاة، (أو كان عالماً بها ولكنه نسي) فتجب الاعادة.
*ملاحظة1: لو وجدت النجاسة في النعل (أو الثوب) بعد الانتهاء من الصلاة وشك هل حدثت قبل الصلاة أو بعدها فلا اعادة علية؛ لأن الأصل عدم وجودها قبل الصلاة وأثنائها، والتقدير أنه وقع في أقرب زمن من المشاهدة.
*ملاحظة2: لا يفهم مما ذكر جواز الصلاة على فرش المساجد بالنعل؛ لما فيه من قلة ذوق ومخالفة للعرف السائد، وربما تسبب باتلاف الفرش التي تكون قيمتها عالية (غالباً) ولكن حكم الجواز يسحب على الصلاة في العمل أو الطريق أو السفر...الخ. والله أعلم...
للإستزادة ينظر:
المجموع للإمام النووي، ج2، ص598_ج3، ص155.
تحفة المحتاج للإمام الهيتمي، ج2، ص136.
نهاية المحتاج للإمام الرملي، ج2، ص34.
مغني المحتاج للإمام الشربيني، ج1، ص411.