الثلاثاء، 22 مارس 2022

س/ هل صحيح أن صلاة سنة الجمعة القبلية بدعة وأن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لم يصلها ؟ وما هو الضرر على من يصليها هل يأثم أم يؤجر ؟

 بســــــم اللــــــه الرحمـــن الرحيـــــم

رسالة في تربية الأجيال - سلسلة الرسائل الفقهية
ا لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين
و بعد :
أخي المسلم اعلم إن الإسلام
حرص على التآلف ونبذ التنازع وحذر من خطر الاختلاف الذي يؤدي إلى تمزيق وتفريق الأمة المسلمة .
قال تعالى : (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم )
وقال سبحانه ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )
( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ).
وقال ( اقرءوا القرآن ما ائتلف عله قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا )
اتفق عليه الشيخان .
س/ هل صحيح أن صلاة سنة الجمعة القبلية بدعة وأن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لم يصلها ؟ وما هو الضرر على من يصليها هل يأثم أم يؤجر ؟
ج/ سنة الجمعة القبلية من الأمور الفرعية في الدين وليست من الأمور العقائدية فلا يستوجب أن تجعل نقطة خلاف ونزاع بين المسلمين , إذ أن البعض أخذ يشدد في إنكارها والنهي عن صلاتها أكثر من تشديده على المنكرات المتفق على تحريمها بدافع الهوى والتشهي لا يدافع الوقوف على القول الحق والراجح . وإليك تفصيل الإجابة :-
أولا : لا يجوز إطلاق البدعة على سنة الجمعة القبلية ولا يجوز إطلاق لفظ المبتدع على من يصليها لأمور :
1- منها أنه لم يحصل خلاف في مشروعية الصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة . إلا أنهم اختلفوا في هل هي سنة الجمعة القبلية أم هي صلاة نفل مطلق وعلى كلا الرأيين فإن الصلاة قبل الجمعة مشروعة وليست بدعة يدخل فاعلها النار .
2- ومنها إنها من المسائل المختلف في ثبوتها ونفيها وكل ما يحصل به خلاف بين العلماء لا يجوز إطلاق لفظ البدعة عليه لأن فيه شبهة مشروعية .
3- وعلى فرض عدم ورود دليل لإثباتها فلا يقال أن صلاتها بدعة لأنها تصلي في وقت ليس منهيا عن الصلاة فيه , والمسلم من حقه أن ينتقل في أي وقت شاء ما لم يكن وقت كراهية .
ثانيا : أما ثبوت كونها راتبة قبل الجمعة فقد حصل فيه الخلاف :
أولا : ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنها سنة مؤكدة راتبة قبل الجمعة منهم معظم فقهاء المذاهب الأربعة وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير والثوري والنخعي وابن المبارك واستدلوا بما يلي :
1- ما رواه عبد الله بن الزبير أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : (( ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان )) رواه ابن حبان وصححه . فهذا العموم يشمل فريضة الجمعة ولا يوجد دليل لتخصيصها من هذا الحديث .
2- ما رواه ابن ماجة والطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصلي قبل الجمعة أربعا وهذا الحديث ضعيف .
قال النووي فيه وهو حديث باطل اجتمع فيه هؤلاء الأربعة وهم ضعفاء ومبشر وضاع صاحب أباطيل والأربعة هم بقية بين الوليد عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي .
إلا أن متن هذا الحديث قد رواه أبو الحسن الخلعي في فوائده بإسناد جيد كما يقول الزين العراقي في طرح التثريب من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن حمزة عن علي رضي الله عنه عن النبي( صلى الله عليه وسلم ) . وكذا رواه بهذا الإسناد الطبراني في الوسط عن علي رضي الله عنه ثم أنه يقوي بالأثر التالي .
3- بما روى عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن مسعود أنه كان يصلي بل الجمعة أربعا وبعدها أربعا وروي مثله الطبراني عن أبي إسحاق عن ابن مسعود وواه الترمذي وابن أبي شيبة أيضا .
4- روي عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان عبد الله أي ابن مسعود يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا ورواه الطبراني عن طريق عبد الرزاق وغيره .
فإذا قيل أن في إسناد عطاء ابن السائب هو ثقة إلا انه اختلط يقال : أن هذه الرواية عن الثوري وهو قد
سمع من عطاء قبل اختلاطه باتفاق المحدثين .
وبهذين صح عن ابن مسعود إنه صلى أربعا قبل الجمعة وأمر بها ولا شك إن فعل الصحابي في أمور لا تقبل الاجتهاد لها حكم الرفع .
5- وقد يستدل لثبوتها بما يرويه البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : (( بين كل آذانين صلاة )) فإنه يشير إلى وجود صلاة بين الآذان الأول والآذان الثاني وليس ذلك إلا السنة القبلية للجمعة .
فإن قيل ان الآذان الأول لم يكن على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حينما قال الحديث ؟ قلنا : أنه شرع بسنة سيدنا عثمان وأقره الصحابة عليه دون وجود منكر فصار إجماعا ولا شك أن أي سنة يسنها الخلفاء الراشدون تعد مقره من قبل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) القائل : (( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي )) .
6- إثبات السنة قبل الجمعة من فقه الإمام البخاري لأن فقه منطو في عناوين صحيحة حيث جاء العنوان " باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها " فهو ذكر القبلية فيه ولك يذكرها في الحديث إسنادا إلى المبدأ الذي سار عليه في صحيحه أنه لا يكتب فيه كل صحيح إلا ما ثبت أن الراوي قد عاصر والتقى بمن روى عنه . فلعله قد ثبت لديه دليل ثبوتها ولكن الدليل لم يكن بالدرجة التي التزمها في صحيحه وإليك نص الحديث " عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين "
وقال ابن حجر في فتح الباري وقال ابن التين " لم يقع ذكر الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث فلعل البخاري أراد إثباتها قياسا على الظهر " انتهى .
فإن قيل يحمل ما ورد على التنقل قبل دخول وقت الجمعة لا قبل صلاة الجمعة ؟ قلنا : أن الأصل في الحمل أن تحمل لفظ ( قبل ) على قبل الصلاة لا على قبل الوقت بدليل أن العلماء اتفقوا على أن المراد من قوله ( صلى الله عليه وسلم ) في الحديث أنف الذكر ( كان يصلي قبل الظهر ) هو قبل صلاته لا قبل وقته ، فيراد بالصلاة هنا السنة القبلية للظهر ولا يراد به النفل المطلق ولا قبل الزوال .
7- بما روى أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال ( كان ابن عمر رضي الله عنه يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يفعل ذلك ) يقول ابن حجر احتج به النووي في الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التي قبلها .
8- جاء في المغني لأبن قدامه روي عمر بن سعيد بن العاص عن أبيه قال : كنت أبقي أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا . قال أبو بكر : كنا نكون مع حبيب بن أبي ثابت في الجمعة فيقول أزالت الشمس بعد ؟ ويلتفت وينظر فإذا زالت الشمس صلى الأربع التي قبل الجمعة .
وبمجموع هذه الأدلة يمكن القول بأن سنة الجمعة القبلية مشروعة وليست بدعة لا بل إنها سنة راتبة كسنة الظهر القبلية .
ثانيا : ذهب أكثر الحنابلة منهم ابن تيمية وابن القيم . وبعض الشافعية إلى عدم وجود سنة للجمعة قبلية وما ورد بذلك فإنه يحمل على التنفل المطلق .
واحتجوا لذلك بأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يخرج من بيته يوم الجمعة فيرقى المنبر ثم يؤذن بلال بين يديه فإذا فرغ بلال من آذانه قام عليه الصلاة والسلام فشرعه في الخطبة من غير أن يفصل هو وأصحابه بصلاة سنة بين الآذان والخطبة ولم يكن في عهده عله الصلاة والسلام إلا الآذان الثاني وبهذا يتبين أنه لم يصل هو ولا أصحابه السنة القبلية وما صلاة الجمعة إلا كصلاة العيد لا سنة قبلها . وبالتالي فالصلاة قبل الجمعة ليست مشروعة باعتبارها راتبة وسنة قبلية لها . والجواب عن هذا من وجوه :
الوجه الأول : أن هذا لا يدل على نفي صلاة قبل الجمعة بل ينفي الصلاة بين خروج النبي( صلى الله عليه وسلم ) وبين الخطبة ونفي الصلاة بعد خروجه لا يدل على أنه لم يصل بعد الزوال وقبل الجمعة سنة إذ من المحتمل أنه صلاها في بيته قبل خروجه كما هو شأنه في بقية الرواتب حيث كان يصليها غالبا في بيته لا سيما وقد ورد في أدلة الجمهور أنه كان يصلي البعدية في بيته فكذا القبلية .
وقد روي مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس , ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي في الناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين .
فإن قيل فكيف تثبت صلاته قبل خروجه إذ لا يدل خروجه من بيته ثم يرتقي المنبر على أنه صلى في بيته كما لا يدل على عدم صلاته ؟ قلنا : إن أدلة المثبتين تساعد على ثبوت صلاته لها في بيته ( صلى الله عليه وسلم ) .
وأيضا : بما روي أحمد والترمذي وحسنه بل صححه الشيخ أحمد شاكر عن عبد الله بن السائب أنه كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر ويقول هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح .
وفي رواية للإمام أحمد : ( أدمن رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) على أربع ركعات عند زوال الشمس ) والعلة هي أن أبواب السماء تفتح تلك الساعة فهل إنها تفتح في جميع الأيام وتغلق بعد زوال يوم الجمعة ؟ وما الفرق بين يوم الجمعة وغيره ؟
الوجه الثاني : أدلة الجمهور التي بمجموعها تثبت سنة قبلية للجمعة أدلة مثبتة وما جاء به مخالفوهم دليل ينفي فعلى فرض دلالته على نفي السنة ومساواته لأدلة الجمهور في القوة , فإن المثبت مقدم على النافي كما هي القاعدة الأصولية في الترجيح .
الوجه الثالث : إن قياس الجمعة على صلاة العيدين في عدم وجود سنة قبلية للعيد قياس مع الفارق لآن الجمعة فرض يمكن أن يكون قبلها وبعدها سنة , أما صلاة العيدين فإنها سنة مؤكدة قبلية أرجح الأقوال فكيف تكون للسنة المؤكدة سنة قبلية أو بعدية مثلها .
الوجه الرابع : أن تشريع الآذان الأول في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه كان باتفاق المسلمين فأصبح الآذان مشروعا فلا بد من شمول هذا الوقت بالسنة المطلوبة بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) (( بين كل آذانين صلاة )) ولذلك يقول الإمام ابن تيمية في الفتاوى : ( ويتوجه أن يقال هذا الآذان لما سنة عثمان واتفق المسلمون عليه صار آذانا شرعيا وحينئذ فتكون الصلاة بينه وبين الآذان الثاني جائزة حسنة وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه ومن ترك ذلك لم ينكر عليه وهذا أعدل الأقوال ) .
وبعد هذا لم يبقى أي مجال لمن ينكر وجود سنة قبل صلاة الجمعة , وأوصي الأخوة المتحابين عليها بتخفيف الحملة على مثل هذه الأمور الخلافية حرصا على وحدة المسلمين .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

حكم قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت ..؟!

 حكم قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت ..؟!


بســــــم اللــــــه الرحمـــن الرحيـــــم
رسالة في تربية الأجيال سلسلة الرسائل الفقهية
ا لحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين
و بعد :
(أ م لم ينبأ بما في صحف موسى *وا إبراهيم الذي وفى *ألاتزر وازرة وزر أخرى
وان ليس للإنسان إلاما سعى ) سورة النجم 39
اخي المسلم ....
قد جاء في تفسير هذه الاية (وان ليس للا نسان الا ما سعى ) أي ا م لم ينبا بما في صحف موسى وإبراهيم أن ليس للإنسان الا سعيه !؟فلا يثاب بعمل غيره . كما لا يواخذ بذنب غيره . اما في شريعتنا فقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع انتفاع انسان بعمل غيره . ونقل العلامة الجمل في حاشيته على الجلالين بثا نفيسا لشخ الاسلام ابن تيمية ننقل خلاصته لمزيد فائدته ، قال (( من اعتقد ان الإنسان لا ينتفع الا بعمله فقد خرف الاجماع . وذلك باطل من وجوه :
إحداها : أن الإنسان ينتفع بعمل . ودعاء النبي للاموات فعلا وتعليما ودعاء الصحابة والتابعين والمسلين عصرا بعد عصر اكثر من ان يذكر واشهر من ان ينكر وقد جاء ان الله يرفع درجة العبج في الجنة أنى لي هذا فيقال بدعاء ولدك لك .
ثانيهما : أن النبي (صلى الله عليه وسلم ) يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها . ِ
ثالثهما : يشفع لأهل الكبائر في الخروج من النار . وهذا انتفاع بسعي الغير .
رابعها ان الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض ، وذلك منفعة بعمل الغير .
خامسها ن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ( أي من المؤمنين ) بمحض رحمته ، وهذا انتفاع بغير عملهم .
سادسها : أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم . وذلك انتفاع بحض عمل الغير .
سابعها : قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين ( وكان أبوهما صالحاً ) فانتفع بصلاح ابيهما وليس من سعيهما .
ثامنها أن الميت ينتفع بصدقة عنه بنص السنة والإجماع وهو من عمل الغير . ( وفي صحيح مسلم ) عن أبي هريرة قال النبي (صلى الله عليه وسلم ) أن أبي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفي أن أتصدق عنه ؟ قال نعم .
تاسعها أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه بنص السنة وهو انتفاع بعمل الغير . ( ففي صحيح البخاري عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) ان امراةمن جهينة جاءت إلى النبي (صلى الله عليه وسلم ) أن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها ؟ قال : حجي عنها ، ارايت لو على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء .
عاشرها: ان الحج المنذور او الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره بنص السنة.
حادي عشر : الدين قد امتنع (صلى الله عليه وسلم ) من الصلاة عليه حتى قضى دينه أبو قتادة وقضى دين الأخر علي بن أبي طالب ، ((وهذا دليل على ان الإنسان ينتفع بعمل الغير وان لم يكن ولده )) .
ثاني عشرها : إن النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال لمن صلى وحده : ( إلا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ) فقد حصل معه فضل الجماعة بفعل الغير .
ثالث عشرها : إن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقط عنه ن وهذا ابتاع بعمل الغير .
رابع عشها : إن الجار الصالح ينتفع في المحيا والممات ( كما جاء في الأثر ) . وهذا انتفاع بعمل الغير .
خا س عشرها : ان جليس اهل الذكر يرحم بهم وهو لم يكن منهم يجلس لذلك بل لحاجة عرضت له ، فقد انتفع بعمل الغير .
سادس عشرها : الصلاة على الميت والدعاء له في الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي عليه ، وهو عمل غيره .
أخي المسلم ....
من تأمل وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا يكاد يحصى . فكيف يجوز أن نتأول الآية الكريمة على خلاف صريح الكتاب ولسنة وإجماع الأمة !! )) .
ويقول الحافظ ابن القيم :
وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل اليه كما يصل ثواب الصوم والحج . فإن قيل فهذا لم يكن معروفا في السلف ولا يمكن نقله عن احد منهم مع شدة حرصهم على الخير ولا أرشدهم النبي (صلى الله عليه وسلم ) وقد أرشدهم إلى الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والصيام ولو كان ثواب القراءة يصل لأرشدهم إليه ولكانوا يفعلونه. فالجواب إن مورد هذا السؤال إن كان معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء والاستغفار. قيل ما هذا الخاصية التي منعت وصل ثواب القران واقتضت وصول ثواب هذا الأعمال وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات، وان لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع. وأما السبب الذي لأجله لم يظر ذلك في السلف فهو إنهم لم يكن لهم أوقات على من يقرأ ويهدي إلى الموتى ولا كانوا يعرفون ذلك البتة ولا كانوا ولا كانوا يقصدون القبر للقراءة عنده كما يفعله الناس اليوم ولا كان احدهم يشهد من الناس على ان ثواب هذه القراءة لفلان الميت بل ولا هذه الصدقة والصوم . ثم يقال لهذا القائل لو كلفت ان تنقل عن واحد من السلف انه قال اللهم ثواب هذا الصوم لفلان لعجزت ، فإن القوم كانوا احرص شيء على كتمان أعمال البر فلم يكونوا ليشهدوا على الله بإيصال ثوابها إلى أمواتهم .
فإن قبل فرسول الله (صلى الله عليه وسلم ) أرشدهم على الصوم والصدقة والحج دون القراءة . قيل هو (صلى الله عليه وسلم ) لم يبدتهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم فهذا سأله عن الحج عن ميتة فغذن له ، وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له ، وهذا سأله عن الصدقة فأذن له ، ولم يمنعهم مما دون ذلك .
• وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر . وأما استدلالكم بقوله (صلى الله عليه وسلم ) إذا مات العبد انقطع عمله فاستدلال ساقط فعنه (صلى الله عليه وسلم ) لم يقل انقطع انتفاعه وإنما اخبر عن انقطاع عمله وأما عمل غيره فهو لعامله فمن وهبه له وصل عليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء أخر وكذلك الحديث الأخر وهو قوله عن مما يلحق الميت من حسناته وعمله فلا ينفي أن يلحقه غير ذلك من عمل غيره وحسناته . والقائل إن أحدا من السلف لم يفعل ذلك قلئل ما لا علم له به فغن هذه شهادة على نفي ما لم يعمله فما يدريه إن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه ، بل يكفي إطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم لا سيما والتلفظ بنية الإهداء لا يشترط كما تقدم . وسر المسالة إن الثواب ملك العامل فإذا تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه ن فما الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر على البد ان يوصله إلى أخيه ن وهذا عمل سائر الناس حتى المنكرين في سائر الإعصار والأمصار من غير نكير من العلماء . وبالجملة فأفضل ما يهدي إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار له والدعاء له والحج عنه . ولا مانعة من قراءة القرآن للأموات وإهداء ثوابها إليهم فإن إهداء ثواب قراءة القرآن بصورة عامة مشروع ويصل الى الميت . ولا مانع من قراءة الفاتحة بخصوصها لأنها تقرأ في الصلاة على الميت ن ولإنها ام التاب والسبع المثاني ن واعتبرها النبي (صلى الله عليه وسلم ) رقية ، ولها فضائل عديدة أخرى على انه قد نقل الشيخ محمد عبدا لوهاب النجدي في كتابه أحكام عن الموت ضمن مجموعة مؤلفاته القسم الثاني (الفقه ) نقل حديثاً عن أبو هريرة مرفوعا (( من دخل المقابر ثم قرا فاتحة الكتاب وقل هو الله احد وألهاكم التكاثر ن ثم قال ك جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا له شفعاء )) وعلى فرض عدم ورود اثر في ذلك فان قراءتها ليست بدعة لان البدعة هو كل عمل لم يرد به نص من كتاب او سنة او احماع او قياس او ام يدخل تحت قاعدة من قواعد الإسلام .
ولكن حكم قراءة القرآن في مجالس التعزية بالشكل الذي اعتاده الناس اليوم محرمة او مكروهة لما يأتي :
قراءة القرآن فيها باجر واتخذ القران وسيلة إعلام تدل الناس على مجلس الفاتحة كما اتخذ شعارا للعزاء المآتم وكأن الله انزله ليقرأ في هذه المجالس وللاموات فقط ثم انه يهان بعدم احترامه من قبل السامعين بالتدخين ، واللغط ، وعدم الاستماع له قد يكون اشد حرصا على نصب مكبرات الصوت لرفع القرآن في هذا المجالس من لم يعبأ بالقرآن وبأحكامه أو من هز تارك للصلاة ، فيحرص على الفاتحة وهو لا يقرا في المكان المشروعة فيه وهي الصلاة .
أقول ذلك حتى لا نخطيء فهم القرآن
وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

ما حكم تحريك الإصبع "السبابة" في الصلاة؟ ( غير مستحب والدليل إقرأ )

 بسم الله الرحمن الرحيم


ما حكم تحريك الإصبع "السبابة" في الصلاة؟
( غير مستحب والدليل إقرأ )
الأحاديث الواردة في هيئة الإصبع عند التشهد في الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه... وبعد فاني ادعوا القاريء الكريم أن يقرأ بتأني من غير تعصب ولا هوى متبع أو ميل لمشرب ... بل أن يتحرى إتباع السنة الصحيحة . هيئة الإصبع في التشهد وردت في كتب الصحاح .. إلا البخاري عن طريق رواة الأحاديث أمثال عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ووائل بن حجر ومالك بن نميرة الخز اعي رضي الله عنهم ونذكر ما قاله الرواة بالتسلسل :
عبد الله بن عمر : أن الأحاديث التي رواها عبد الله بن عمر بهذا الشأن جاءت جميعها في صحيح مسلم واذكرها .
أ . " وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة " .
ب ." ويرفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها " .
ج." وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام "
2. عبد الله بن الزبير : إن الأحاديث التي رواها جاءت بهذه الخصوص .
أ . وأشار بإصبعه السبابة " رواه مسام .
ب. وأشار بالسبابة " رواه مسلم
ج . " كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها " رواه أبو داود إن الحديث الأخير دل دلالة قطعية على عدم تحريك الإصبع ودل الحديثين أ ، ب في كلمة أشار على أن الإشارة تشير أيضا إلى عدم تكرار التحريك ، مصداقا لقوله تعالى في مريم فأشارت إليه أي مدت إصبعها من غير تكرير بالحركة . والحديث في الفقرة ( ج ) دلالته واضحة وقطعية ... من اجل ذلك حاول بعض من كتب في الحديث من المحدثين الجدد أن يضعف هذا الحديث ، لذلك سأذكر لكم سند الحديث ومتنه وأقوال أهل الجرح والتعديل في رجاله : قال أبو داود في سنده حدثنا إبراهيم بن الحسن بن المصيصي اخبرنا الحجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر عن عبد الله بن الزبير انه ذكر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها ) .
أقوال أهل الجرح والتعديل فيهم :
أ – أبراهم بن الحسن المصيصي : قال الحافظ في التقريب التهذيب رقم 164 ثقة .
حجاج بن محمد : قال الحافظ في التقريب التهذيب 153 ثقة .
ج . ابن جريج : قال الإمام احمد ثبت صحيح الحديث ولم يحدث بشيء إلا أتقنه الجرح 5/ 357 / 1687 .
د . زياد بن سعد : قال الإمام احمد خراساني ثقة الجرح 3/ 664 / 7938 إمام صدوق مشهور وثقة احمد ومن رجال الصحاح .
و . عامر بن عبد الله : قال في الجرح 6 / 325 1810 قال الإمام احمد ثقة من أوثق الناس .
هذا تخريج رجال الحديث وقد رأيتم أن رجاله م عدول ثقاة وقال الأمام الحافظ النووي في شرح المهذب / / 3 454 ذكر البهيقي بإسناده الصحيح عن ابن الزبير (( إن الرسول r كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها )) رواه أبو داوود بسند صحيح .
3. نمير الخز اعي : هذا الحديث أخرجه أبو داوود ( 991) والنسائي 3/ 39 وابن خزيمة 715 والبيهقي 2/131 عن عاصم بن خدامة الجدلي قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه ( أنه رأى رسول الله r قاعداً في الصلاة واضعاً ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعاً إصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو ) وهذا دليله واضح بين على عدم تحريك الإصبع .
4. وائل بن حجر : أخرج أحمد في المسند 4/ 325 / 1810 عن عبد الصمد وابن خزيمة 714 والبيهقي 2/ 131 من معاوية بن عمر والجار ود 208 من طريق عبد الرحمن بن مهدي وابن حبان 485 من طريق أبي الوليد الطيالي ... لقد روى هؤلاء الخمسة عن زائدة بن خدامة حدثنا عاصم بن كليب حدثني أبي عن وائل بن الحجر الحديث وفيه : ( وعقد اثنتين من أصابعه وحلق حلق ثم رفع إصبعه فرايته يحركها يدعو بها ) ولكن لفظ (يحركها ) شاذة فقد انفرد بها زائدة بن قدامة وحده من بين أصحاب عاصم ابن كليب الأحد العشر ، إن الرواة الذين اخذوا هذا الحديث من عاصم قد رووا جمعا احد عشر متنا لم ترد كلمة ( يحركها ) عندهم وانفرد بها زائدة بن قدامة فقط واليكم الرواة الثقاة والمتن المطلوب ومضاته في الكتب :
1. سفيان الثوري : ورد في الطبراني 22 / 81 ( ثم أشار بالسبابة ) .
2. سفيان بن عيينة عن عاصم عند احمد 4 / 318 والنسائي ( وأشار بالسبابة .
3. خالد بن عبد الله الو اسطي عند البيهقي 2 / 31 والنسائي ( وأشار بالسبابة) .
4. قيس بن الربيع عند الطبراني 22 / 79 ولفظه ( وأشار بالسبابة يدعو بها ) .
5. أبي الاحوص سلام بن سليم عند الطبراني 22/ 80 بلفظ ( جعل يدعو هكذا يعني بالسبابة ويشير بها ) .
6. شعبة بن الحجاج عند احمد 4 / 316 ( وأشار بمسبحته ) والطبراني 22 / 83 قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو به في التشهد .
7. زهير بن معاوية عند احمد 4 / 318 والطبراني 22 / 84 بلفظ ( وقبض ثنيتين وحلق حلقة ثم رايته يقول هكذا ورفع زهير إصبعه المسبحة ).
8. أبي عوانة عند الطبراني 22 / 90 ولفظه ( دعا بالسبابة ) .
9. عبد الواحد بن زياد عند لحمد 4 / 316 ولفظه (وأشار بإصبعه السبابة ).
10. بسر بن المفضل عند النسائي 3 / 35 ولفظه( وقبض ثنيتين وحلق ورايته يقول هكذا أشار بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى .
فهولاء جميعا لم يذكروا كلمة يحركها وانفرد زائدة بهذا الكلمة وعدت عند العلماء إنها شاذة والشاذ هو الثقة الذي يخالف الثقاة ، ومن اخذ بهذا الرواية بعيدا عن الروايات الأحد العشر لحديث وائل بن حجر فضلا عن الروايات العديدة التي ذكرتها لعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيره . أخذها على أساس أن المثبت قدم على النافي : لكن العلماء قالوا نعم يقدم المثبت على النافي إذا تذر الجمع بينهما ومع ذلك فقد اخذ الجمهور على أن المراد للتحريك هنا الرفع لا غير فلا يعارضه الحديث ابن الزبير وهي ( وكان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها ) لذلك عندما سئل الإمام الحافظ محي الدين النووي في كتاب فتاوى النووي صفحة / 54 عن تحريك الإصبع في الصلاة ومتى يشير بها وهل تبطل الصلاة بتكرار تحريكها أجاب :
( تستحب الإشارة برفع المسبحة من اليد اليمنى عند الهمزة من قوله إلا الله مرة واحدة ولا يحركها فلو كرر تحريكها كره ولم تبطل صلاته على الصحيح وقيل تبطل )، أما حديث فهي اشد على الشيطان من الحديد فلا دلاله فيه على التحريك البتة إنما يفيد الحديث أن المتشهد إذا أشار بإصبعه للتوحيد في الصلاة فكأنه يضرب الشيطان بالحديد وليس معنى ذلك يجلس تحت إصبعه وهو يضربه ضربا كما توهم البعض مع أن هذا الحديث فيه ضعف ففي الإسناد رجل وثقة ابن حبان وضعفه الجمهور وقال فيه الحافظ في التقرير صدوق يخطىء وليس هو من رجال الصحيحين والألباني يقول في صحيحته حديث 343 ( ومن المعلوم ان توثيق ابن حبان غير معتمد عند المحققين من العلماء والنقاد ).
ومع ذلك فلو أخذنا بحديث تحريك الإصبع فما هو العدد المطلوب لحركة الإصبع وما هي الكيفية في ذلك، ليسرع أم يبطىء كثيرا أم قليلا شديدا أم خفيفا من الأعلى إلى الأسفل أم من اليمين إلى الشمال أم من الأمام إلى الخلف أم على شكل دائري أم ما هو الاصوب ؟ لذلك علينا ان نأخذ بأقوال ألائمة من السواد الأعظم من جمهور فقهاء المسلمين امتثالا للأخذ بالاحوط وتطبيقا للحديث الشريف ( دع ما يريك إلى ما لا يريبك ) ونزولا إلى كلام الإمام الشافعي رحمه الله ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) وأخيرا لا تعني هذه الأدلة ان يكون في قلبنا أدنى غيظ على أخينا المسام الذي اخذ برواية زائدة بن قدامة التي ورد تحريك الإصبع منا وجب ان تحترم الآراء وصدق الإمام أبو حنيفة حيث قال ( ان رأي فيما أرى صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري فيما أرى خطا يحتمل الصواب ) لذلك إنني طرحت المسالة بصورة علمية بعيدة عن التعصب لذلك علينا ان نفوت الفرصة على الذين يريدون شق صف المسلمين وتمزيق وحدتهم فالمسلم أخوك حرك إصبعه أم لم يحرك قنت أم لم يقنت فما حركة الإصبع إلا هيئة من الهيئات لذلك ينبغي ان نكون من الذين يقبلون العثرة ويغتفرون الذنب فيما بيننا فضلا عن احترام الآراء اختلف معك رأيا ازداد لك حبا نسال الله ان يشرح صدورنا وان يجمع شملنا ويؤلف بين قلوبنا انه سميع مجيب وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين .

(( حكم الصلاة على الغائب )) :

للعلماء في صلاة الغائب أقوال :

القول الأول: أن صلاة الغائب على الميت مشروعة مطلقًا ، سواء صُلي على هذا الميت في بلده الذي مات فيه أم لا، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه ..
وقال النووي ( رحمه الله ) : (مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد .... )) المجموع : (5/211) ..
وقال ابن قدامة ( رحمه الله ): ( وتجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر بالنية فيستقبل القبلة ، ويصلي عليه كصلاته على حاضر ، وسواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن ، وسواء كان بين البلدين مسافة القصر أو لم يكن ، وبهذا قال الشافعي ) المغني: 2/195 ..
القول الثاني : أن صلاة الغائب على الميت غير مشروعة ، وأنه لا يُصلى على أحد إلا إذا كانت الجنازة حاضرة ، أو يصلى على القبر على تفصيل عندهم في الصلاة على القبر .
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ، ومالك، ورواية عن أحمد ( رحمهم الله ) ..
القول الثالث: أنها غير مشروعة إلا في حق من مات ولم يُصلى عليه ، فيُصلى عليه صلاة الغائب ، وهو قول في مذهب أحمد كما في "زاد المعاد" (1/521)، والإنصاف للمرداوي، وقال: (اختاره الشيخ تقي الدين، وابن عبدالقوي، وصاحب النظم، ومجمع البحرين) : الإنصاف (2/533) ..
القول الرابع : أن صلاة الغائب لا تشرع على كل أحد ، وإنما من كان من أهل الصلاح وله سابقة في الخير ونحوهم، وهذا القول جاء أيضًا عن الإمام أحمد ( رحمه الله ) فقد قال: (إذا مات رجل صالح صُلي عليه) الفتاوى الكبرى : (5/359) ..
وعليه فلا بأس بالصلاة على الغائب كالصلاة على من استشهد في نيوزلندا في مسجد النور أو في العبارة في الموصل الحدباء ..
رحمة الله عليهم جميعا ، وصبر الله تعالى أهلهم على هذا المصاب ..

مؤاخذات على الشيخ ابن باز......

1- جوازه الإستعانة بالأمريكان ووقوفه بجوار طواغيت آل سلول في حرب الخليج، فقد قال في الفتوى التي بعنوان (عمل صدام عدوان أثيم ومنكر شنيع) :
* قال: (وقد صدر بيان من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يبين خطأ هذا العمل، وأنه عدوان وجريمة وخيانة. وجاء في بيان المجلس -الذي أنا أحد أعضائه- أنه لا مانع من الاستعانة ببعض الكفار للجيوش الإسلامية والعربية ولا بأس من الاستعانة لصد عدوان المعتدي الكافر وظلمه والدفاع عن البلاد وعن حرمة الإسلام والمسلمين إذا غلب على الظن حصول المطلوب بذلك ودعت إليه الضرورة أما الإشاعات حول الحرمين الشريفين فإنهما بحمد الله بمنأى عن الزعيم العراقي وغيره وهما آمنان بحمد الله) أهـ
* قال أيضاً في نفس الفتوى: (وكل ما في الأمر أن الدولة السعودية احتاجت إلى الاستعانة ببعض الجيوش من جنسيات متعددة ومن جملتهم الولايات المتحدة وإنما ذلك للدفاع المشترك مع القوات السعودية عن البلاد والإسلام وأهله ولا حرج في ذلك. لأنه استعانة لدفع الظلم وحفظ البلاد وحمايتها من شر الأشرار وظلم الظالمين وعدوان المعتدين فلا حرج كما قرره أهل العلم وبينوه) أهـ
- أولاً: الإستعانة بالمشرك على المشرك مُحرمة، ومن قال بجوازها فهو مُتأول، وقد سبق لنا نشر سلسلة في ذلك الأمر وبيان بطلان من قال بإستعانة كافر على كافر بالأدلة الشرعية.
- ثانياً: من قالوا بالجواز -رغم بطلان قولهم- إلا أنهم وضعوا شروط ثقيلة حتى يُجيز هذه الإستعانة، ومن راجع تلك الشروط يجدها غير مُطابقة على إستعانة طواغيت السعودية بالأمريكان، فالشروط لم تتحقق.
- ثالثاً: هذه الإستعانة لم تأتي بالضرر على الطاغوت صدام فقط، ولكنها أتت بالضرر على المسلمين، وما أدى بعد ذلك إلى إحتلال العراق وقتل ملايين المسلمين بمباركة من آل سعود.
- فكل هذا ليس إجتهاد منه بنفسه ولنفسه، بل لهو إجتهاد لمصلحة طاغوته ومساندته والحفاظ على عرشه ونصرته والدفاع عنه.
2- بعد انتصارهم في حرب الخليج عام 1991، وإحتفالاً بالنصر دعت أمريكا إلى عقد (مؤتمر مدريد للسلام) في نفس السنة، وكان هدف هذا المؤتمر هو تعايش العرب مع الصهاينة الذين احتلوا فلسطين، وأرادوا أن يُخمدوا النار المشتعله ضدد حلفائهم من بني صهي.ون، وتحقيق السلام والتعايش بين العرب والي..هود وعمل مصالحة وهدنة بينهم (هدنة أبديه)، وكانت السعودية من ضمن المشاركين في هذا المؤتمر الكفري
- فخرج شيخهم المرتد في حواره مع رئيس تحرير جريدة (المسلمون) وافتى لولي أمره بجواز المصالحه والهدنة مع بني ص.هيون المحتلون لأرض فلسطين (بأمر من أمريكا طبعاً)، وقال أن ولي الأمر له الحق في ذلك إن رأى أن في هذا مصلحة !! ووقتها حدثت ضجة كبيره وهجوم عليه، وكان من ضمن المُنكرين عليه المرتد كبير الإخونجي القرضاوى!!
وبعض الجهلة يخلط بين ما فعله طواغيت آل سلول وبين الهدن التي كان يفعلها رسول الله من اليهود، وهذا عين الخلط والجهل.
* فنقول: هدن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يكن فيها إذلال للمسلمين ولا التعدي على حقوقهم.. عكس هدنة هؤلاء الطواغيت، فبني ص.هيو.ن مُحتلون أرضنا يقتلون المسلمين، ومن البديهي عند أي طويلب علم أن الجهاد فرض عين عند دخول الكافر أرض المسلمين، فلا يُعقد معه هدن ولا مُصالحات، لإنه معتدي على أرضي وليس هو في أرضه حتى أفعل معه هدنه، بل هؤلاء يفعلون هدن أبديه للتعايش مع هؤلاء المعتدون، ويعطون الحق لهم في المكوث فيها !!
- فمن جمع بين هدن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبين هدن طواغيت بلادنا، فهو جاهل لا يفقه شيء.
- وكل هذا ليس اجتهاد بنفسه ولنفسه.. ولكنه ينصب لمصلحة طاغوته وتزين أعماله لخداع المسلمين، ويُحرف له الدين ليُداري على بطلان أعماله الكفرية، فهو يلوي الدين لنصرة طاغوته والدفاع عنه ونصرته.
من فتاوى ابن باز في جواز "التطبيع" مع اليهود ( ١ )
سُئل ابن باز :
هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي تمكينه بما يسمى ب "#معاهدات #التطبيع" ، من الاستفادة من الدول الإسلامية اقتصاديا وغير ذلك من المجالات ، بما يعود عليه بالمنافع العظيمة ، ويزيد من قوته وتفوقه ، وتمكينه في البلاد الإسلامية المغتصبة، وأن على المسلمين أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه، وأنه يجب عليهم تأسيس مؤسسات اقتصادية ، كالبنوك والشركات يشترك اليهود فيها مع المسلمين، وأنه يجب أن يشتركوا كذلك في مصادر المياه كالنيل والفرات ، وإن لم يكن جاريا في أرض فلسطين ؟
فأجاب ابن باز : لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها ، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء ، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر ، فلا بأس في ذلك.
وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها حكم اليهود في ذلك.
جريدة "المسلمون" / العدد (520) بتاريخ 19/ 8/ 1415 هـ، (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 8/ 219)
من فتاوى ابن باز في جواز "التطبيع"مع اليهود ( ٢ ) :
قال ابن باز رداً على سؤال وجه له حول الصلح مع "إسرائيل" :
الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يلزم منه مودتهم ولا موالاتهم ، بل ذلك يقتضي الأمن بين الطرفين ، وكف بعضهم عن إيذاء البعض الآخر وغير ذلك ، كالبيع والشراء، وتبادل السفراء.. وغير ذلك من المعاملات التي لا تقتضي مودة الكفرة ولا موالاتهم.
جريدة "المسلمون" / العدد (520) بتاريخ 19/ 8/ 1415 هـ ..
مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 8/ 2
_ هذا ما وصف به ابن باز القوات الامريكية التي غزت العراق في 1991 م بفضل فتواه وقتلت الاف المسلمين العراقيين ، قال ابن باز واصفا القوات الأمريكية : " ... وما جاءوا ليستحلوا البلاد ولا ليأخذوها بل جاءوا لصد العدوان وإزالة الظلم ثم يرجعون إلى بلادهم ، وهم الآن يتحرون المواضع التي يستعين بها العدو ، وما يتعمدون قتل الأبرياء ، ولا قتل المدنيين ، وإنما يريدون قتل الظالمين المعتدين وإفساد مخططهم والقضاء على سبل إمدادهم وقوتهم في الحرب ... "
بحسب ابن باز فإن الجنود الأمريكان جاءوا لصد العدوان وإزالة الظلم !
هذه هي حقيقة ما تسمى بالمدرسة السلفية العلمية وما نشاهده اليوم من فتاوى منحرفة من شيوخ هذه المدرسة تأباها فطرة الإنسان ما هي إلا امتداد لفتاوى ابن باز وابن عثيمين والألباني
-من الموقع الرسمي لابن باز
https://binbaz.org.sa/.../%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84... ابن باز.. والصلح مع اليهود :

1) افتى ابن باز - قبل ان تصل أوامر امريكا لال سلول بقبول الصلح مع اليهود علانية - بان حل "القضية الفلسطينية" هو الجهاد ولا حل لها سوى الجهاد، فقال: (فإنني أرى أنه لا يمكن الوصول إلى حل لتلك القضية، إلا باعتبار القضية إسلامية، وبالتكاتف بين المسلمين لإنقاذها، وجهاد اليه.ود جهادا إسلاميا، حتى تعود الأرض إلى أهلها، وحتى يعود شذاذ ال.يهود إلى بلادهم التي جاءوا منها) اهـ .
2) افتى بعد ان وصلت الأوامر من "البيت الابيض" لال سلول بقبول الصلح - علانية - بجواز الصلح مع الي.هود:
أ) فقال: (ننصح الفلسطينيين جميعا بأن يتفقوا على الصلح، ويتعاونوا على البر والتقوى، حقنا للدماء، وجمعا للكلمة على الحق، وإرغاما للأعداء الذين يدعون إلى الفرقة والاختلاف) اهـ .
ب) وقال: (فهذه أجوبة على أسئلة تتعلق بما أفتينا به من جواز الصلح مع اليه.ود وغيرهم من الكفرة صلحا مؤقتا أو مطلقا على حسب ما يراه ولي الأمر ) اهـ
3) وليته وقف عند تجويز الصلح مع العدو اليه.ودي، بل صار من دعاة التطبيع وتبادل فتح السفارات! حيث سئل: (هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهو.دي تمكينه بما يسمى بمعاهدات التطبيع من الاستفادة من الدول الإسلامية اقتصاديا وغير ذلك من المجالات، بما يعود عليه بالمنافع العظيمة، ويزيد من قوته وتفوقه، وتمكينه في البلاد الإسلامية المغتصبة، وأن على المسلمين أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه، وأنه يجب عليهم تأسيس مؤسسات اقتصادية، كالبنوك والشركات يشترك الي.هود فيها مع المسلمين، وأنه يجب أن يشتركوا كذلك في مصادر المياه كالنيل والفرات، وإن لم يكن جاريا في أرض فلسطين؟)، فاجاب: (لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول، بل كل دولة تنظر في مصلحتها، فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع الي.هود في تبادل السفراء والبيع والشراء، وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك) اهـ .
٢) ابن باز.. والاستعانة بالامريكان :
1) افتى ابن باز - قبل حرب الخليج الثانية – بمنع الاستعانة بالكفار في "الجهاد"، مستدلا بآيات واحاديث كثيرة، جازما بالحرمة، فقال: (وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم، فإنهم من الأعداء ولا تؤمن غائلتهم وقد حرم الله موالاتهم، ونهى عن اتخاذهم بطانة، وحكم على من تولاهم بأنه منهم، وأخبر أن الجميع من الظالمين... وثبت في صحيح مسلم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة، أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه، قال لرسول الله: جئت لأتبعك وأصيب معك، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا!، قال: فارجع فلن استعين بمشرك، قالت: ثم مضى، حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، فقال: لا!، قال: فارجع فلن استعين بمشرك، قالت: ثم رجع فأدركه في البيراء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟، قال: نعم! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق"، فهذا الحديث الجليل، يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين، ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا في جيشهم غيرهم... لأن الكافر عدو لا يؤمن، وليعلم أعداء الله أن المسلمين ليسوا في حاجة إليهم، إذا اعتصموا بالله، وصدقوا في معاملته، لأن النصر بيده لا بيد غيره، وقد وعد به المؤمنين وإن قل عددهم وعدتهم كما سبق في الآيات وكما جرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام... فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام كيف يحاربان موالاة الكفار والاستعانة بهم واتخاذهم بطانة، والله سبحانه أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم، فلو كان في اتخاذهم الكفار أولياء... والاستعانة بهم مصلحة راجحة، لأذن الله فيه وأباحه لعباده، ولكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى، والعواقب الوخيمة، نهى عنه وذم من يفعله... فكفى بهذه الآيات تحذيرا من طاعة الكفار، والاستعانة بهم، وتنفيرا منهم، وإيضاحا لما يترتب على ذلك من العواقب) اهـ .
2) لكنه عاد وقال بخلاف هذا لما طلب منه ال سلول ان يصدر فتوى بجواز الاستعانة بالأمريكان، فقال: (أن الدولة في هذه الحالة قد اضطرت إلى أن تستعين ببعض الدول الكافرة على هذا الظالم الغاشم، لأن خطره كبير، ولأن له أعوانا آخرين، لو انتصر لظهروا وعظم شرهم، فلهذا رأت الحكومة السعودية وبقية دول الخليج أنه لا بد من دول قوية تقابل هذا العدو... وهيئة كبار العلماء... لما تأملوا هذا ونظروا فيه، وعرفوا الحال بينوا أن هذا أمر سائغ، وأن الواجب استعمال ما يدفع الضرر، ولا يجوز التأخر في ذلك، بل يجب فورا استعمال ما يدفع الضرر... ولو بالاستعانة بطائفة من المشركين فيما يتعلق بصد العدوان وإزالة
لم، وهم جاءوا لذلك وما جاءوا ليستحلوا البلاد ولا ليأخذوها، بل جاءوا لصد العدوان وإزالة الظلم ثم يرجعون إلى بلادهم... وما يتعمدون قتل الأبرياء، ولا قتل المدنين، وإنما يريدون قتل الظالمين المعتدين وإفساد مخططهم والقضاء على سبل إمدادهم وقوتهم في الحرب) اهـ.
3) كما زعم ان الحكم الشرعي في استقدام الجيوش الامريكية معروف عند العلماء! وهو الجواز!، فقال: (أما ما يتعلق بالاستعانة بغير المسلمين فهذا حكمه معروف عند أهل العلم والأدلة فيه كثيرة، والصواب ما تضمنه قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية؛ أنه يجوز الاستعانة بغير المسلمين للضرورة إذا دعت إلى ذلك لرد العدو الغاشم والقضاء عليه وحماية البلاد من شر، إذا كانت القوة المسلمة لا تكفي لردعه جاز الاستعانة، بمن يظن فيهم أنهم يعينون ويساعدون على كف شره وردع عدوانه، سواء كان المستعان به يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك، إذا رأت الدول.ة الإس.لامية أن عنده نجدة ومساعدة لصد عدوان العدو المشترك).
ــ قال عبد القادر بن عبد العزيز: (وهذا الشيخ - أعني ابن باز - من الذين أسرفوا على أنفسهم، وتقلّبت فتاواه لتتفق مع السياسة حيث دارت، ومن هنا اختلفت فتاواه وتناقضت في المسألة الواحدة بين عام ٍ وآخر، انظر على سبيل المثال ما قاله في مسألة الاستعانة بالمشركين في كتابه "نقد القومية العربية" وما قاله في نفس المسألة في حرب الخليج الثانية 1990م، أسأل الله أن يوفقه للتوبة النصوح قبل موته، فإنما الأعمال بالخواتيم).
ــــ وجاء في نشرة الإصلاح: (ومن أمثلة هذا التناقض الصريح؛ فتوى الشيخ في تحريم الاستعانة بغير المسلمين ، والتي قال فيها الشيخ أن الاستعانة لا تجوز حتى عند الضرورة، ، ومرت السنين وانقلبت الصورة فاحتاج آل سعود لقلب الفتوى فانقلب معهم الشيخ ولم يكتف بتجويز الاستعانة للضرورة بل اعتبرها واجبة وآثم من لم يعملها!!) .
التعليق:
(... وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور؛ أن الذين يتّبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على لسان أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلاّ من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي... فتحكيم هذا النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم، كفر بخالق السموات والأرض وتمرّد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصالحها، سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرعٌ آخر علواً كبيرا) اهـ .
- وقال محمد بن إبراهيم ال الشيخ: (وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر؛ إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل) اهـ [ ].
وقال ذاكرا أنواع وحالات من يحكم بغير ما أنزل الله: (الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معان
دة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعاً وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتي، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلي الشريعة وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون، وتُلزمهم به وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كْفُر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول الله بعد هذه المناقضة) اهـ .
وقال ردا على من اشترط الاستحلال لتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله: (ولو قال من حَكَّمَ القانون: أنا اعتقد أنه باطل، فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحدٌ: أنا أعبد الأوثان واعتقد أنها باطل) أهـ .
٤) ابن باز.. والشيوعية
1) افتى ابن باز بكفر الشيوعيين وان جهادهم فرض عين - لما كان هوى الامريكان ومن خلفهم ال سلول في استمرار الجهاد الافغاني لاستزاف الاتحاد السوفيتي الشيوعي – فقال: (الجهاد الأفغاني جهاد شرعي لدولة كافرة، فالواجب دعمه ومساعدة القائمين به بجميع أنواع الدعم، وهو على إخواننا الأفغان فرض عين للدفاع عن دينهم وإخوانهم ووطنهم) اهـ .
2) بل افتى ان الاقامة بين الشيوعيين محرمة، وان المقيم بينهم مع قدرته على الهجرة آثم، فقال: (عليهم أن يبادروا بالهجرة من حين يقدرون عليها... أما إذا قدر أحد على الهجرة وتساهل فهو آثم، وهو على خطر عظيم... أن الهجرة واجبة مع القدرة من كل بلد يظهر فيها الكفر، ولا يستطيع المسلم إظهار دينه فيها) اهـ .
3) ولكنه عاد وافتى بعكس هذا، وان على المحاربين للشيوعية ان يكفوا ويحقنوا دماء الشيوعيين - لما قامت حرب الانفصال في اليمن بين الشيوعيين وغيرهم وكان هوى ال سلول ضد علي عبد الله "طالح" ومع الشيوعيين – فقال: (من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى زعماء بلاد اليمن وقادتها وإلى جميع عقلائهم والمقاتلين من شطري اليمن... لا تشمتوا بأنفسكم أعداء الإسلام، ولا تدمروا بلادكم ومقدراتها بأيديكم، ولا تملئوا البيوت والقلوب بالأحقاد، احقنوا الدماء وأبقوا على بقية الأواصر والأرحام وأخوة الإسلام) اهـ .
4) وزعم ان قبلة المسلمين وقبلة الشيوعين واحدة! وكتابهم ونبيهم واحد! فقال عن القتال الدائر مع الشيوعيين في اليمن: (فإن هذا أمر منكر مستنكر لو كان من أعدائكم في الدين، فكيف إذا كان ذلك بين من قبلتهم واحدة وكتابهم واحد ونبيهم صلى الله عليه وسلم واحد؟!) اهـ .
ــــــ قال أحد المنتسبون الى الاسلام.. مخاطباً ابن باز: (ولما قام النظام السعودي الحاكم بمساعدة ودعم رؤوس الردة الاشتراكية الشيوعية في اليمن، ضد الشعب اليمني المسلم(الشعب اليمني الكافر) في الحرب الأخيرة التزمتم الصمت، ثم لما دارت الدائرة على هؤلاء الشيوعيين أصدرتم - وبإيعاز من هذا النظام - "نصيحة!" تدعو الجميع إلى التصالح والتصافح باعتبارهم مسلمين!! موهمة أن الشيوعيين مسلمون يجب حقن دماءهم، فمتى كان الشيوعيون مسلمين؟ ألستم أنتم الذين أفتيتم سابقًا بردتهم ووجوب قتالهم في أفغانستان، أم أن هناك فرقًا بين الشيوعيين اليمنيين والشيوعيين الأفغان؟ فهل ضاعت مفاهيم العقيدة وضوابط التوحيد واختلطت إلى هذا الحد؟).
وقال أيضا: (وفي حرب اليمن الأخيرة لما صدر منكم الكلام المشار إليه سابقًا، أصدر خمسة وعشرون عالمًا فتوى معارضة له مبينة الصواب الشرعي في المسألة، ومن هؤلاء المسعري، الشعيبي، الجلالي، العودة، الحوالي، العمر، اليحيى، التويجري، وغيرهم كثير) اهـ.


٥) ابن باز.. وتعبيد الناس لال سعود :
1) قال ابن باز مزكيا دولة الطاغوت ابن سعود: (وهذه الدولة السعودية؛ دولة مباركة نصر الله بها الحق ونصر بها الدين وجمع بها الكلمة وقضى بها على أسباب الفساد, وأمن بها البلاد, فحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله) اهـ .
2) وقال: (وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها، وإنما الذي يستبيحون الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج، الذين يكفرون المسلمين بالذنوب، ويقاتلون أهل الإسلام، ويتركون أهل الأوثان) اهـ .
3) ولا يكتفي ابن باز بتزكية مملكة ال سعود هذه التزكية التي هي "شهادة الزور" بل يطالب المسلمين بالدعاء لابن سعود رغما عن انوفهم، ومن لم يسأل الله ان يديم ظل ابن سعود فهو "جاهل عديم البصيرة"، فقال مجيبا على سؤال عن من يمتنع عن الدعاء لهؤلاء الطواغيت الذين يراهم ولاة لأمره؟: (هذا من جهله، وعدم بصيرته، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات، ومن أفضل الطاعات) اهـ .
٣) ابن باز.. والحاكم بغير ما أنزل الله
1) يقول ابن باز للدعاة الذين جاءوا ليباحثوه في حكم الحاكم بغير ما أنزل الله: (الأصل عدم الكفر حتى يستحل، يكون عاصياً وأتى كبيرة ويستحق العقاب، كفر دون كفر، حتى يستحل) اهـ .
2) نقل له احد الذين ناقشوه الاجماع الذي حكاه ابن كثير رحمه الله على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر [ ]، فقال ابن باز: (ولو، ولو، ابن كثير ما هو معصوم، يحتاج تأمل، قد يغلط هو وغيره) اهـ .
3) وفي موقف آخر يقول ابن باز: (اطلعت على الجواب المفيد القيم، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله، المنشور في صحيفة "المسلمون" الذي أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل، فألفيتها كلمة قيمة، قد أصاب فيها الحق، وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه) اهـ .
4) لكنه كان يفتي قديما بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله! فيقول: (لا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من حكم الله ورسوله، أو تماثلها وتشابهها، أو تركها وأحل محلها الأحكام الوضعية، والأنظمة البشرية، وإن كان معتقداً أن أحكام الله خير وأكمل وأعدل) اهـ .

5) وقال: (فمن خضع لله سبحانه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه، فهو العابد له، ومن خضع لغيره وتحاكم إلى غير شرعه، فقد عبد الطاغوت وانقاد له، كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا}، العبودية لله وحده والبراء من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله) اهـ . تجويزه لبس الصليب لمصحلة ولي أمره

.
"ولا زالوا يتحججون بالمصالح والمفاسد علي حساب تعطيل شرع الله، حتي اصبحت المصالح والمفاسد طاغوتاً يُعبد من دون الله"





 

مؤاخذات على الشيخ ابن عثيمين

1- قال في«مجموع فتاويه» (س228): «نسأل الله تعالى أن يُصلحَ للمسلمينَ ولاةَ أمورِهم وبطانتهم– كما أنّ على المرءِ الذي آتاه الله العلمَ أن يبينه لهؤلاء الحكَّام؛ لتقومَ الحجةُ عليهم وتبينَ المحجةُ».
- أي حجة تُقام على من حكم بغير شرع الله واستبدله بالأحكام الوضعية ؟!!!!!!
2- سئل عن حكام الجزائر فقال: «رأيُنا أن هؤلاء ليسوا بمرتدين، ولا يجوزُ أن نقول: إنهم مرتدّونَ حتى يثبت ذلك شرعاً.. بناءً على أنهم يصلونَ، ويصومونَ ويحجونَ، ويعتمرونَ ويشهدون أن لا اله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله.. ما دام يُصلي فهم مُسلم، ولا يجوزُ تكفيرُه،..فله بيعة، وهو حاكم شرعي.. فالمهم يجب على طلبةِ العلمِ أن يعرفوا الفرقَ بين الحكمِ على المسألةِ من حيثُ هي مسألة، وبينَ الحكمِ على الحاكمِ بها؛ لأنَّ الحاكمَ المعيَّن قد يكونُ عندهُ من علماءِ السُّوء من يُلبّس عليه الأمور، وغالبُ حكَّام المسلمين اليوم ليس عندهم علمٌ بالشَّرع، فيأتيهم فلانٌ يموّه عليهم، وفلانٌ يموّه عليهم...فلذلك لا نحكمُ على الحكَّام بالكُفر إذا فعلوا ما يَكفر به الإنسانُ، حتى نُقيمَ عليه الحُجّة.. ما دمنا ما أقمنا عليهم الحُجّةَ لا نحكم بكفرهم». «فتاوى العلماء الأكابر».
- وهنا يظهر جلياً عذره لهؤلاء الحكام الطواغيت فى جميع البلاد، وليس طاغوت بلده فقط، مع العلم أنه يعلم أن الجميع لا يحكم بشرع الله، وهذا اعلنه بنفسه فى عدة تسجيلات، فلا يقول جاهل أنه لا يعرف حال هؤلاء الحكام.
- كذا يتضح جلياً لمن إنخدع بكلامه عن الحاكمية وأنه يُكفر من لم يحكم بشرع الله، فهو عنده أفعال مُكفره ولكن لا يوجد عنده كفار، فلا يُسقط علمه على الواقع، وهذا ما ذكرته مكتبة الهمة فى البيان (فلا ينزل المسائل النظرية على الواقع).
3- وقال كما في (الباب المفتوح، سؤال 1222): «فهؤلاء الذين تشيرُ إليهم، من حكامِ العربِ والمسلمينَ، قد يكونونَ معذورينَ لم تتبيّن لهم الحجة، أو بُيّنت لهم وجاءهم مَنْ يُلبّس عليهم ويُشبّه عليهم، فلا بدّ من التأني».
4- اتفق مع باقي إخوانه من كبارِ العلماء -زاعمنين- في آخرِ حياته، في القول بالتفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله: ففي شريط مسجّل يجيبُ على سؤال للشيخ أبي الحسن المأربيِّ، عام 1420هـ، قال: «وأمّا إذا كان يشرّع حكماً عامّاً تمشي عليه الأمّةُ يرى أنّ ذلك من المصلحة، وقد لبّس عليه فيه فلا يكفر أيضاً؛ لأنّ كثيراً من الحكَّام مَنْ عنده جهلٌ في علمِ الشريعة ويتّصل بهم مَنْ لا يعرفُ الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة، وإذا كان #يعلمُ_الشرع ولكنّه حكم بهذا، أو شرَّع هذا وجعله #دستوراً يمشي النّاس عليه؛ يعتقدُ أنّه #ظالم في ذلك، وأنّ الحقّ فيما جاء به الكتاب والسنّة ؛ فإنّنا لا نستطيعُ أنْ نكفّر هذا، وإنّما نكفِّرُ: مَنْ يَرى أنّ حكم غير الله أولى أنْ يكون النّاس عليه، أو مثل حكم الله عزّوجل فإنّ هذا كافر».
- انظروا إلى عذره للجاهل بالدين من الحكام، بل زاد على ذلك وجعل من يعلم الشرع ومع ذلك حكم بغيره وجعله دستور وهو يعلم ما يفعله، هو كذلك لا يُكفر !! فهل هناك ضلال بعد هذا الضلال !! ثم يأتى مخدوع يقول أنه يُكفر من لا يحكم بشرع الله !! فيا مسكين هو يتكلم بالنظريات، ولكن لا يُطبق على أرض الواقع، وعنده مُكفرات ولكن لا يوجد عنده كفار.
5- قال أيضاً : (وإذا فرضنا على التقدير البعيد أن ولي الأمر كافر، فهل يعني ذلك أن نوغر صدور الناس عليه حتى يحصل التمرد والفوضى والقتال؟!، لا شك أنه من الخطأ) [فى مقابلة مع جريدة "المسلمون" - العدد 602 بتاريخ 2/4/1417 هـ]
- وهنا يفترض حكم الحكام بالكفر، ومع ذلك لا يُبيح الخروج عليهم، وهذه مُخالفة صريحة للكتاب والسنه وعلماء الأمة، كما هاجم المجاهدين ووصفهم بالخوارج عندما فجروا بالأمريكان داخل الرياض.
- فهذه بعض طوام هذا المرتد الموالي للطواغيت الذي لا يرى بكفرهم ويعذرهم بالجهل فيما لا يوجد عذر فيه، ويرى أن الخروج عليهم فتنة وفوضى، وتجاهل هذا المرتد أن الله أمر بالقتال حتى يُحكم شرعه ولو قُتل فى سبيل ذلك كل الناس.
- ولا داعى لأن نُزيد من الأدلة على كفر هذا المرتد، فإن فتحنا المجال سنحتاج لكتيبات لتسجيلها، ونكتفى بهذا، فطالب الحق يكفيه دليل، وطالب الهوى ليس لنا عليه سبيل.

* يقول الإمام ابن عقيل -رحمه الله- : (إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة) ابن عثيمين و الانتخابات الامريكية

قد افتى بجواز المشاركة في الديمقراطية و انتخاب رئيس امريكي اخف ضرارا على المسلمين بزعمه
ومعلوم حكم من ينتخب ومن يجيز الانتخابات !!!!!!!!!!!!!!!!!!

يقول ابن عثيمين في إحدى محاضراته : وإذا فرضنا - على التقدير البعيد - أن ولي الأمر كافر ، فهل يعني ذلك أن نوغر صدور الناس عليه حتى يحصل التمرد والفوضى والقتال ؟! لا ، هذا غلط ولا شك في ذلك ، فالمصلحة التي يريدها هذا لا يمكن أن تحصل بهذا الطريق ، بل يحصل بذلك مفاسد عظيمة ؛ لأنه - مثلاً - إذا قام طائفةٌ من الناس على ولي الأمر في البلاد وعند ولي الأمر من القوة والسلطة ما ليس عند هؤلاء ما الذي يكون ؟ هل تغلبُ هذه الفئةُ القليلة ؟ لا تغلب ، بل بالعكس يحصل الشر والفوضى والفساد ولا تستقيم الأمور ..." اه
بينما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : "فمن أجاز اتباعَ شريعةٍ غير شريعة الإسلام وجب خلعُه وانحلَّت بَيعتُه ، وحَرمت طاعتُه لأنه في مثل هذه الحالة يستحق وصف الكفر"
ويقول القاضي عياض رحمه الله : "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل" اه
لاحظوا كيف ضرب ابن عثيمين باجماع السلف عرض الحائط ليضلل الناس ويمنع الأمة من الخروج على الطواغيت ، حتى لو ثبت كفر ولاة الأمر فلا يجوز الخروج عليهم بل ولا يجوز حتى إيغار صدور الناس عليهم !!! وعلل هذا بالمفسدة المترتبة على الأمر !!
وليست المشكلة هنا أن ابن عثيمين ضرب باجماع علماء السلف وكلام شيخ الاسلام وكلام أئمة الدعوة النجدية عرض الحائط فقط بل المشكلة في أنه بعد فعله هذا يدعي هو وأتباعه الانتساب الى السلف وإلى شيخ الاسلام ابن تيمية وإلى أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله !! ويطرحون أنفسهم على أنهم وارثو عقيدة السلف وشيخ الاسلام وأئمة الدعوة النجدية وأنهم هم من ينافح عنها ويدافع عنها !!! فكيف يستقيم هذا وقد نسف ابن عثيمين وابن باز وأتباعهما أصول أئمة الدعوة النجدية الذين أمضوا حياتهم يدعون الناس للكفر بالطاغوت ؟!!
ابن باز والعثيمين يوالون الطواغيت على المجاهدين
- بداية.. في حرب الروس كان الثناء والمدح من السعودية وعلماءها كبير على المجاهدين وعلى رأسهم صنمي العصر، (وهذا كان بأوامر من الأمريكان لأن الحرب كانت ضد الروس، والجميع يعلم ذلك)، ولكن بعد أن إنتهت حرب الروس، وجه الشيخ اسامة -رحمه الله- بوصلته إلى الأمر.يكان، فصدرت الأوامر من الأم.ريكان إلى مطاياها فى السعودية (قادة وعلماء) بالهجوم على الشيخ اسامة ومن معه من المجاهدين، والتحريض عليهم وتشويههم وتضليلهم لإرضاء الأم.ريكان ورعاياها داخل السعودية.
- ففي تفجي.ر العليا.. وهو تفج.ير بسيارة مفخ..خة إستهدفت بعثة عسكرية أمر..يك.ية متواجدة في مقر تابع للحرس الوطني السعودي في عاصمة الرياض سنة 1995، وكان هذا التفجير بتبني من قا.عدة الجهاد حينها.
- خرجت أبواق الضلال -بأوامر من الأم.ريكان وطواغيت آل سلول- لتُحرض على المجاهدين وتقوم بتشويههم وتصفهم بالخوارج والضلال ويدعون الله أن يمكن طاغوتهم من القبض على هؤلاء الخوارج ومن يُخطط لهم.
التسجيل الأول للمرتد ابن عثيمين: وفيه يُدافع عن الأم..ريكان وأنهم مستأمنون لا يجوز قتلهم، حتى ولو كنا في حرب مع الأمر..يكان، ويدعوا الله بأن يتم العثور عل المنفذين ويأخذون جزائهم (الإعدام - وقد تم)، ويحذر الناس من منهجهم الذي وصفه بالخوارج !!
التسجيل الثاني للمرتد ابن عثيمين: وفيه يُهاجم المجاهدين وأن بفعلهم هذا لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدلاً، وأن الإسلام بريئاً من هذا الفعل.
التسجيل الثالث للمرتد ابن باز: وهو يُهاجم الشيخ اسامة ومع معه ويصفهم بالمفسدين وأنهم على باطل وضلال، وأنه لا يجوز أن يتعامل أحداً معهم، لإنهم يدعون إلى الباطل والفساد.
- فقد يقول قائل: هل مجرد مهاجمة المجاهدين يكون مناط كفر؟!
* فنقول له: كلا.. فليس كل صور الهجوم على المجاهدين تُصبح كفر.. ولكن نحن لا نتحدث عن شخص عادي يُهاجم المُجاهدين بنفسه ولنفسه، بل نتحدث عن بوق من أبواق الطاغوت يُهاجم المجاهدين لمصلحة طاغوته وتثبيت عرشه والدفاع عنه، فالفارق بينهم كبير لمن يعقل.
* قالت ال.دو...لة فى إذاعة البي.ان الرسمية: (فكيف إذا عرفنا أن جُل من يُشار إليهم بالبنان من المنتسبين إلى العلم فى عصرنا قد أظهروا الطاغة للطاغوت والدخول فى ولايته ونصرته على من خرج عليه من الموحدين، وحكم من فعل هذا معروف فى كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وعلى هذا، فإن: (ابن باز - وابن عثيمين - والفوزان - وآل الشيخ المعاصرين - ومحمد حسان - والحوينى - وحسين يعقوب - والقرضاوى - والبوطى - والنابلسى - والغريانى - والمقدسى - وابو قتاده - والحدوشى – والفحل) ليسوا_علماء، أين عملهم بالعلم؟! أين صدعهم بالحق؟! أين إنكارهم لشرك الطواغيت؟! اين غزوهم وقتالهم ورباطهم؟! اين تصديهم للحملات الكافرة الصائلة على المسلمين؟! أم هم صاروا برضاهم عصياً في ايدى الطواغيت لضرب الـمُـجـاهـديـن والقضاء عليهم بإسم الشريعة والدين؟! فهل هؤلاء إلا أئمة ضلالاً و علماء طواغيت.. فلا يغرنك هؤلاء ولا حملهم العلم، فعلمهم حجة عليهم، بل إن حمل هؤلاء العلم الشرعى شبيه بحمل المستشرقين العلم، بل قد برع بعض النصارى المستشرقين فى علم الحديث، مثل المدعوا (أرند جان فنسنك)، وهو مستشرق هولندى، صاحب المُعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى، وكذا قام المستشرق (جوستا فستان) بتحقيق كتاب الرد على الجهمية للدارمى، فهل دخل أولئك المستشرقون فى مسمى أولى العلم؟! وهل يصح وصفهم بالعلماء؟! ألم يخبر النبى -صلى الله عليه وسلم- بأول الناس الذين يقضى يوم القيامة عليهم ، فذكر منهم: (ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال : كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار) [رواه مسلم].. فإذا كان فساد نية العالم تُرده المهالك، فكيف بمن خالف عمله علمه وكتم الحق وضلل الناس؟! بل كيف بمن دخل فى ولاية الطاغوت ونصر حكمه؟!، عن هرم ابن حيان أنه قال: (إياكم والعالم الفاسق، فبلغ عمر ابن الخطاب -رضى الله عنه- فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟! قال: فكتب إليه هرماً يا أمير المؤمنين والله ما اردت به إلا خيرا: يكون إماماً يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق، فيُشبه على الناس فيضلوا) [رواه الدارمي]..