الجمعة، 14 أبريل 2023

جواب لمن يسأل من اجاز النقد غي الامام أبو حنيفة ؟

  

*يُوهم من يتحدث في المسألة أن أبا حنيفة فقط هو من قال بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، والحقيقة على خلاف ذلك. وهذه قائمة بالفقهاء الذين قالوا بالقيمة 

نبدأ  من سادتنا الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم جميعاً:*

● *من سادتنا الصحابة (رضوان الله عليهم)*

*- سيدنا عمر بن الخطاب*

*- سيدنا عبد الله بن عمر*

*ـ سيدنا عبد الله بن مسعود*

*ـ سيدنا عبد الله بن عبّاس*

*ـ سيدنا معاذ بن جبل*






*ـ قال الإمام أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الوسطى من سادتنا التابعين، قال: أدركتهم ـ يعني سادتنا الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8).*

*● من أئمّة التابعين*

*ـ الخليفة عمر بن عبد العزيز (رحمه الله تعالى) فعن قرّة قال: جاءنا كتاب الخليفة عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كلّ إنسان أو قيمته نصف درهم.*

*ـ الإمام الحسن البصري، قال: لا بأس أن تعطى الدّراهم في صدقة الفطر.*

*ـ الإمام طاووس بن كيسان*

*- الإمام عطاء بن أبي رباح*

*- الإمام إسحاق بن راهويه*

*ـ الإمام سفيان الثوري*

*(مصنف الإمام ابن أبي شيبة: 3/174، وموسوعة فقه الأمام سفيان الثوري: 473، وفتح الباري: 4/280).*

*● من فقهاء المذاهب

ـ الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان عليه الرحمة والرضوان وفقهاء مذهبه.*

*ـ الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه.*

*ـ الإمام البخاري: وهو الظاهر من مذهبه في صحيحه، قال ابن رشيد: "وافق الإمام البخاري في هذه المسألة السادة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل" (فتح الباري 5/57).*

*ـ والإمام شمس الدين الرملي من السادة الشافعية.*

*ـ والإمام أبو عمرو الأوزاعي وهو اختيار ابن تيمية في مجموع الفتاوى (25/79): "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً أو لا يجوز مطلقاً أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة على ثلاثة أقوال ـ في مذهب الإمام أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.*

*وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.*

*ومن أخرج طعاما فهو الأصل في ذلك ومحل الاتفاق ومن أخرج نقودا فجاز لما ذكرنا.*


✅️ القول بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة ، دليله مقصد شرعي و هو ان الفطرة معللة بإغناء المساكين وحاجتهم الى ما يتمونون به ، والمال في معنى الطعام ، بل أمظى حدا منه في زماننا ، والشارع شرع العبادات لمعان وحكم سامية ، فلا جمود ولاقوالب في فهم النصوص ، وهذا كثير منه في فقهنا ،

وهذه #مدونة وقناة تلكرام  لمن يرغب بالمزيد حول الموضوع :

https://fatawaeslam.blogspot.com/2017/06/blog-post_36.html

قناة #تلكرام

https://t.me/+SSnxZLrLgtNlMmIy


*القائلون بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً من سادتنا الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم جميعاً:*

 د. دلير الشافعي

*يُوهم من يتحدث في المسألة أن أبا حنيفة فقط هو من قال بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، والحقيقة على خلاف ذلك. وهذه قائمة بالفقهاء الذين قالوا بالقيمة
نبدأ  من سادتنا الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم جميعاً:*
● *من سادتنا الصحابة (رضوان الله عليهم)*
*- سيدنا عمر بن الخطاب*
*- سيدنا عبد الله بن عمر*
*ـ سيدنا عبد الله بن مسعود*
*ـ سيدنا عبد الله بن عبّاس*
*ـ سيدنا معاذ بن جبل*



*ـ قال الإمام أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الوسطى من سادتنا التابعين، قال: أدركتهم ـ يعني سادتنا الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8).*
*● من أئمّة التابعين*
*ـ الخليفة عمر بن عبد العزيز (رحمه الله تعالى) فعن قرّة قال: جاءنا كتاب الخليفة عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كلّ إنسان أو قيمته نصف درهم.*
*ـ الإمام الحسن البصري، قال: لا بأس أن تعطى الدّراهم في صدقة الفطر.*
*ـ الإمام طاووس بن كيسان*
*- الإمام عطاء بن أبي رباح*
*- الإمام إسحاق بن راهويه*
*ـ الإمام سفيان الثوري*
*(مصنف الإمام ابن أبي شيبة: 3/174، وموسوعة فقه الأمام سفيان الثوري: 473، وفتح الباري: 4/280).*
*● من فقهاء المذاهب
ـ الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان عليه الرحمة والرضوان وفقهاء مذهبه.*
*ـ الإمام أحمد بن حنبل في رواية عنه.*
*ـ الإمام البخاري: وهو الظاهر من مذهبه في صحيحه، قال ابن رشيد: "وافق الإمام البخاري في هذه المسألة السادة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل" (فتح الباري 5/57).*
*ـ والإمام شمس الدين الرملي من السادة الشافعية.*
*ـ والإمام أبو عمرو الأوزاعي وهو اختيار ابن تيمية في مجموع الفتاوى (25/79): "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً أو لا يجوز مطلقاً أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة على ثلاثة أقوال ـ في مذهب الإمام أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.*
*وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.*
*ومن أخرج طعاما فهو الأصل في ذلك ومحل الاتفاق ومن أخرج نقودا فجاز لما ذكرنا.*