بسم الله الرحمن الرحيم
في البداية .. نقول :
إذا كان النظر في المرآة حلال فالتصوير الفوتوغرافي كذلك حلال
ليست المشكلة في النصوص والأحاديث التي تتحدث عن حكم التصوير ولكن المشكلة في الفهم امرين :
الأول: ماهية التصوير ؟ إيش مفهوم التصوير؟
الثاني:ماهو المراد من الأحاديث التي تتحدث عن التصوير .
قبل ان نجيب على الاشكالين اود ان ان اقول بأن كثيرا ممن تحدث عن حكم التصوير لم يتصوروا حقيقة التصوير لغة ومعنى ,وفي نفس الوقت فهموا الأحاديث على ظاهرها مما يتبادر الى اذهانهم ,وهذا خطأ لأن النصوص المقدسة تفهم على ضوء القواعد اللغوية وعلى ضوء القواعد الأصولية التي تعصم الذهن من الخطأ في التفكير .
ومن خلال هذا سيتبين لدى القارئ والباحث ان مناط القول في التصوير يرجع الى معناه والثاني الى شرح الأحاديث على الأسلوب الأصولي .
فالتصوير :تفعيل ,كقولك تركيب ,وتجميل ,وكل ما يباشر الإنسان فعله على وجه في كلفة ومشقة يعبر عنه ب(تفعيل).
والصورة :نقش ,الغاية منه تمييز الأعيان عن بعضها وهذا لنقش نوعان:
الاول:حسي يدركه الخاصة والعامة بل يدركه الانسان وكثير من الحيوان كصورة الانسان والفرس والحمار بالمعاينة .
الثاني :معقول:يدركه الخاصة دون العامة وهو ما ميز الله به الانسان من البصيرة والعقل والمعاني .
قال تعالى (ثم صورناكم) وقال (في أي صورة ماشاء ركبك) وقيل ان الصور الذي ينفخ فيه ,إنما سمي صورا لأن فيه صورة الناس كلهم اي ارواحهم المصورة .
لذا فإن التقاط الصور بالكاميرا ليس تصويرا في الحقيقة وإنما هو نقل الصورة التي صورها الله تعالى كما هي كما لو نظرت في الماء فرأيت صورتك أو في المرآة .
وإنما قيل له تصوير توسعا في العبارة وهو كثير في اللغة ,فعبارة تكبير يراد منها جعل الشئ كبيرا وايضا قول الله اكبر ,توسعا في الإطلاق .
إذن التصوير بالكاميرا ليس تصويرا وإنما هو نقل للصورة التي خلقها الله تعالى كماهي عن طريق حبس الظل ونقله كالمرآة فإن صورتك تنطبع عليها ,وهنا مسألة مهمة وهي :
إفرض أنك أمام مرآة وجاء شخص والتقط صورتك المنطبعة على المرآة ,فهل هو صور ؟!! الجواب:لم يصور ,وإنماالتقط صورة منطبعة على الزجاج فلو كانت الصورة حراما التي بمرآة الكاميرا ,لكانت الصورة المنطبعة على المرآة أيضا حراما ,ولا قائل بذلك . وإلا فماالفرق بين صورتك المنطبعة على المرآة او الماء وبين صورتك الملتقطة من المرآة ,فإن قلت صورة المرآة متحركة وتلك الصورة ثابتة ,قلنا: هات الدليل على ان حبس الظل حرام ؟ لايوجد . فالفارق الذي ذكرته غير مؤثر في الحكم .
إذن :قول النبي صلى الله عليه وسلم (من صورة صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيهاالروح وليس بنافخ) لا علاقة للحديث بصور الكاميرا ,لأن تصوير الكاميرا لانسلم انه تصوير بالوضع اللغوي بل هو حبس ظل خلق الله تعالى وهو مباح كما قررنا بالمثال والاستدلال.
فالأحاديث المتعلقة بتحريم التصوير لاعلاقة لها بالصور الفوتوغرافية والتلفيزيونية لامن قريب ولا من بعيد.
وأما الأحاديث فسنذكرها ثم نوضح المراد منها :
1-(لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب او صورة).رواه البخاري.
المراد بالصورة هنا الصورة التي يحرم اقتناؤها وهي الصور التي لها ظل كأنها أصنام ,أو تماثيل وهي ماكانت منحوته على صور الحيوانات ,مثل أن ينحت صورة أبيه أو صورة عالم ويجعلها في بيته ,أو يقتني تمثال فرس او اسد فهذا هو المراد من التصاوير ,وقد اخرج ابن ابي شيبة عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق بسند صحيح ولفظه عن ابن عون قال (دخلت على القاسم بن محمد وهو بأعلى مكة في بيته ,فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء) قال الحافظ في الفتح عند شرح حديث رقم 5958يحتمل أنه تمسك بعومو قوله صلى الله عليه وسلم (إلا رقما في ثوب) ولذا كان مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقا مالم يستر به الجدر,قال :والقاسم بن محمد احد فقهاء المدينة وكان من أفضل أهل زمانه وهو الذي روى حديث النمرقة فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة مااستجاز استعمالها ,وورد من طريق عاصم عن عكرمة :كانوا اي السلف يكرهون ما نصب من التماثل نصبا .).
ويحمل الحديث ايضا على الصور المنقوشة في الجدر للتبرك بها .
2-(اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم احيوا ما خلقتم).
قال الخطابي :إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله ولأن النظر اليها يفتن وبعض النفوس تميل اليها ,قال /والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح ,قال الحافظ :وخص بعضهم الحديث بمن يرسم الصور لأجل ان يتحدى ويضاهي خلق الله تعالى .والمضاهاة هي المشاكلة على وجه التحدي .
3- قال صلوات الله عليه وآله :قال الله تعالى (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليلخلقوا حبة وليخلقوا ذرة,)وهذا الحديث رواه ابو هريرة لما دخل دارا بالمدينة فرأى في أعلاها مصورا يصور فذكر الحديث.
فهذا الحديث ظاهره تحريم تصوير أي شئ حتى الحبة والشعيرة بل حتى الشعرة كما وقع في رواية لابن فضيل فلا فرث بين مالاظل له وبين ماله ظل وبين ذوات الأرواح والجمادات لأن الحبة جماد والشعرة كذلك
والتصوير بالكاميرا ليس تخليقا كخلق الله وإنما هو تصوير ما خلق الله تعالى ,فيتعين حمل الحديث على ماكان على وجه المضاهاة والمشاكلة لما خلق الله تعالى من المجسمات والمنحوتات يستثنى من ذلك لعب البنات كالعرائس ونحوها من العاب الأطفال .
4-قالت عائشة رضي الله عنها :قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله هتكه وقال (اشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله ).
قالت :فجعلناه وسادة أو وسادتين .
وفي الحديث جاوز اتخاذ الصور اذا كانت لاظل لها وهي مع ذلك مما يطأ ويمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد ,قال النووي :وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة و الشافعي ,فإن كان معلقا على حائط او ملبوسا على عمامة ولم يكن ممتهنا فهو حرام ,والصور الفوتوغرافية - لو سلمنا جدلا -بأنها من التصوير المحرم فإنها ممتهنة وإنما تعلق على الجدر لا أنها ترسم على الجدر وتنقش ولذا قال إمام الحرمين الجويني ان الذي يرخص في الصور مما لاظل له يعني غير المجسم هو ماكان على ستر او وسادة وأما ما على الجدار والسقف فيمنع ,وتساعده عبارة المزني وهي (صورة ذات روح منصوبة).
وقد جمع بعض العلماء في التصوير خمسة وعشرين حديثا واختم بهذا الحديث الكاشف للأحاديث السابقة وهو :
قال البخاري :حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :إن الملائكة لاتدخل بيتا فيه صورة .قال بسر:ثم اشتكى زيد فعدناه ,فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم :الم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول:فقال عبيد الله :الم تسمعه حين قال :إلا رقما في ثوب).
فهنا زيد بن خالد الجهني وهو صحابي يحدث عن ابي طلحة حديثا وهو ان الملائكة لاتدخل بيتا في صورة فلما مرض زيد وجدوا في بيته ستارة عليها صورة منقوشة ,فاستغرب الحاضرون ,كيف يحدث عن رسول الله وفي بيته صورة معلقة ,فقال عبيد الله الخولاني لقد سمعناه يحدث ثم قال (الا رقما في ثوب) وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الا صورة مرقومة اي مرسومة على ثوب اي ستارة او اي صفحة .
فدل الحديث على جواز الصور المعلقة ,ويبعد القول بأنها صورة من غير ذوات الأرواح وإلا لما استنكر الحاضرون .
قال ابن العربي المالكي:
حاصل مافي اتخاذ الصورة أنها إذا كانت ذات اجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما يعني رسما او نقشا فأربعة اقوال:
1-يجوز مطلقا .
2-يحرم مطلقا.
3-إن كانت باقية الهيئة والشكل حرم فإن قطع الرأس او تفرقت الأجزاء جاز,قال :وهذا هو الأصح.
4-إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا لم يجز .انتهى .
قلت:
ولا ننسى ان القوم كانوا حديثي عهد بجاهلية وشرك وعبادة أصنام فكان التشديد في المنع من ذلك مناسبا غاية المناسبة لاسيما وقد قال لعلي رضي الله عنه (لاتدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويته).
وفي زماننا لاخوف من هذا كله فيرجع الأمر الى ماكان عليه وهو الجواز في الصور الغير مجسمة من ذوات الأرواح ,وحتى المجسمة يجوز منها القدر الذي لايعيش على فرض حياته كصورة نصف إنسان أو حيوان ,وأما الصور الفوتوغرافية فلا مدخل لتحريمها سواء أكانت معلقة ام غير معلقة والأولى حفظها في ملفات أو أجندة .والله تعالى أعلم .
قال الشيخ ابن عثيمين : " والصُّور بالطُّرُقِ الحديثة قسمان :
الأول : لا يَكُونُ له مَنْظَرٌ ولا مَشْهَد ولا مظهر ، كما ذُكِرَ لِي عن التصوير بِأَشرطة الفيديو ، فهذا لا حُكْمَ له إطلاقاً ، ولا يَدْخُل في التحريم مطلقاً ، ولهذا أجازه العلماء الذين يَمْنَعونَ التّصوير على الآلة الفوتوغرافية على الورق وقالوا : إن هذا لا بأس به ، حتى إنه قيل هل يجوز أن تصوَّر المحاضرات التي تلقى في المساجد ؟ فكان الرأي ترك ذلك ، لأنه ربما يشوش على المصلين ، وربما يكون المنظر غير لائق وما أشبه ذلك .
القسم الثاني : التصوير الثابت على الورق ......
ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يُصوِّر هذا التصوير المباح فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد ، فإذا قُصد به شيءٌ مُحَرَّم فهو حرام ، وإن قُصد به شيءٌ واجب كان واجباً . فقد يجب التصوير أحياناً خصوصاً الصور المتحركة ، فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد كمحاولة أن يقتل ، وما أشبه ذلك ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير ، كان التصوير حينئذٍ واجباً ، خصوصاً في المسائل التي تضبط القضية تماماً ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد . إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان خوفاً من أن يُتَّهم بالجريمة غيره ، فهذا أيضاً لا بأس به بل هو مطلوب ، وإذا صوّرنا الصورة من أجل التمتع إليها فهذا حرام بلا شك " انتهى من "الشرح الممتع" (2/197).
====================
ذَكَرَ الدُّكتور وهبة الزَّحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلَّته، خلاصة الرَّأي في إباحة التَّصوير الشَّمسي، فقال:
(أمّا التَّصوير الشَّمسي أو الخيالي فهذا جائزٌ، ولا مانع من تعليق الصُّور الخياليَّة في المنازل وغيرها، إذا لم تكن داعيةً للفتنة كصور النِّساء التي يظهر فيها شيءٌ مِن جسدها غير الوجه والكفين) انتهى.
أمَّا إن احتوتِ الصورةُ على ما لا يحل لأجنبيٍّ رؤيتُه، فالصَّحيح أن يحتاط الإنسان أتمَّ الحيطة من أن يطلع أجنبيٌّ على هذه الصُّور، ويحرم التَّصوير والاحتفاظ بالصُّور إن غلبَ على ظنِّه اطِّلاعُ أجنبيٍّ على ما لا يحلُّ له من هذه الصُّور.
والله تعالى أعلم
==============
إذن نحرم تربية الأبقار لأن الهنود عبدوها خوفا من أن نعبدها مثلهم، ونحرم إيقاد النيران خوفا من عبادتها كما فعل المجوس ... الخ لعل الكثير من الاخوة لم ينتبهوا جيدا إلى فرق دقيق لا يدركه إلا من عرف كيفية حدوث التصوير الفوتوغرافي كيميائيا، ولو علموا ذلك لجزموا أن المصور للصورة الفوتوغرافية هو الله عز وجل وليس الانسان. فكل ما فعله الانسان هو وضع مادة تثبت الصورة التي خلقها الله تعالى لكل جسم مرئي، ولو منع الله وصول أشعة الأجسام إلى تلك المادة لما نتجت أي صورة فوتوغرافية. فالمصور هنا - أي في التصوير الفوتوغرافي - ليس الانسان قطعا لأن كل ما فعله هو وضع ما يقبل تثبيت الصورة ولم يتدخل بنفسه في أي تفصيل من تفاصيل الصورة صغيرا كان أم كبيرا حتى ينسب إليه شيء من ذلك فضلا عن أن ينسب إليه تصوير الصورة بكاملها. مناظرة هادئة في حكم التصوير الفوتوغرافي
واعلموا أني سأذكر أقوى الأدلة لكلا المتناظرين [المقرئ والقرافي] دون أي حياد لأحدهما وأما الأدلة الباردة أو التي يسهل الرد عليها فلن أذكرها
************ بسم الله نبدأ **********
قال القرافي : الصور الفوتوغرافية حرام والدليل فيها نصي لأن الأصل أن كل صورة محرمة واعتمد هذا الأصل على قول النبي صلى الله عليه وسلم : كل مصور في النار" في الصحيحين وهذه صور وكل من ألفاظ العموم فما حجتك أيدك الله
قال المقرئ : لا زلت للحق مسددا أخي القرافي قولك كل صورة حرام صواب لو التزمت ما سأذكره لك وهو ما قولك في صورة الرجل في المرآة وصورة الرجل في الماء وكل ما تعكسه الأجسام الصقيلة إن قلت هي صورة انخرم أصلك لأنك قلت كل صورة حرام ولم تستثن شيئا فقد استثنيت الآن ولغيرك أن يدخل الصور الفوتوغرافية مع المستثنيات
وإن قلت ليست صورة فأنت محجوج في اللغة ومحجوج بالعرف فكتب اللغة تقول الصورة بمعنى شكل الشيءومثاله والعرف قائم تماما أن الرجل إذا رأى بطاقة الأحوال وشبهه يقول هذه صورتي ولو سلمت لك أقول لك سم الصور التي تخرج في المرآة ونحوها ماذا تسميها أعطنا اسما لها وننظر هل تصح التسمية وهل تنطبق التسمية على الصور الفوتوغرافية أم لا
فاختر أي الاحتمالين حماك الله
وقفة لتفكير القرافي وتجميع ذهنه وأدلته سدده الله
|
شاهد الفديووو
قال القرافي : عفا الله عنك الذي يخرج في المرآة صورة لاشك لكن الحديث عمومه في الصور المصنوعة التي لا يمكن أن تصدر إلا بفعل آدمي ونظره ورعايته بخلاف ما ذكر في المرآة فإنها تخرج بدون عمل آدمي وبدون رعايته ونظره فهي تظهر الصورة بدون أي عمل أليس هذا فارقا قويا بينهما
قال المقرئ : فتح الله عليك وهل المرآة صنعت نفسها أو أن الآدمي هو الذي صنعها واعتنى بها حتى أصبحت عاكسة للأشياء بل إن المرايا تختلف جودة ووضوحا بحسب حذق الصانع تماما مثل الكاميرا-لا أدري تعريبها كذا أم لا - فإنها تختلف من صانع لآخر فليس كل الكاميرات على جودة واححدة فالإنسان له يد في الصنعتين وأما قولك إن المرآة تظهر الصورة بدون أي عمل فهذا منقوض عليك وينخرم عليك بهذه الكاميرات التي أصبحت توضع وإذا مر الإنسان عليها صورته وتبقى دهورا تماما كالمرآة فهل تقول بجواز ذلك أعلم أنك لا تقول بجوازه فأصبح قولك إن الفارق هو عمل الآدمي لا يستقيم ولا تلتزم به قال القرافي : فعلا هو ما ذكرت وليس هذا ضابطا قائما أرجو أن تقلني ؟ قال المقرئ : أقلتك وما عندك قال القرافي : أرجع عن كونها صورة فما يخرج في المرآة ليس بصورة بل هو عكس نعم هو عكس فالصورة شيء والعكس شيء آخر فهي خارجة عن محل النزاع فعليه لا يمكن خرم الأصل الذي سبق والحمد لله رب العامين توقف المقرئ لجمع ذعنه وأدلته على هذه الحجة القوية فماذا سيقول ؟ [سوف أنهي المناظرة في هذه الليلة بإذن الله ] |
قال المقرئ بعد تفكير طويل : عفا الله عنك : قولك عكس هي والله مصيدة لك فإن العكس مأخوذ من الانعكاس أي انعكاس شيء لاصطدامه بشيء وهو تماما ما يحدث للمرآة يسميه أهل العلم انعكاسا قال ابن قدامة في المقدمة المنطقية " وأسباب الغلط في الأبصار المستقيمة منها الانعكاس كما في المرآة " وكذلك الكاميرا لا شك أنه ليس برسم وليس بإيجاد وإنما هو انعكاس وعكس للشيء وليس برسم
بدليل من يرى صورته في الصورة التي تخرج من الكاميرا لا يقول ما شاء الله ما أحسن رسم المصور وما أحسن صنعته لهذا الشكل بل يمتدحه بوضوحها ودقة إخراجها دون تفاصيل الخلقة فلا يمتدح بها بخلاف الرسام فإن الإنسان إذا رأى صورته من شخص رسمه سيقول كأنه أنا أو قريب مني ويمدحه - وهو مذموم- بدقة رسمه للخلقة ولا يقول هذا أنا بل هذا مثلي وأما من يرى صورته في الكاميرا فإنه يقول هذا أنا ولو سمع شخصا يقول له هذا يشبهك لوصفه بالخبل فصار إلحاق الكاميرا بالمرآة أوضح وأقرب من إلحاقها بالرسم المحرم فــــــــتـــــنــــــــبـــــــــــــه قال القرافي : أحسن الله إليك كلامك سليم جدا واتضحت لي آفاق عديدة لكن هناك شبهة لم تجب عليها ولا أعتقدك قادرا على الإجابة عليها وهي الفاصة والقاضية بيننا وهي أن الصورة في المرآة متحركة لا تثبت بل تزول بزوال الإنسان عنها بخلاف الصورة الفوتوغرافية فإنها تبقى وهي ثابتة فهي خطر على التوحيد والصورة سبب الشرك في قوم نوح فتحرم لهذا الشيء العظيم والشارع يراعي هذه المقاصد توقف المقرئ لاستجماع أدلته والجواب عن هذا الإشكال العظيم وأعانه الله وسدده |
قال المقرئ : عفا الله عنك إذا ضابطك الثبات والتحرك :
أين الدليل على هذا الضابط وهو التحرك والثبات من الشرع بل أستطيع خرم هذا الضابط بما توافقني فيه : فلو صنعنا تمثالا متحركا يتحرك بخاصية الطاقة الشمسية وبخصائص لا علاقة للإنسان فيها أيجوز ذلك بناء على أنها متحركة أعلم أنك لا تقول بذلك فليس الضابط هو الثبات أو التحرك بل الضابط هو المضاهاة كما في النص المعروف وأما قولك إن الاحتياط لجناب التوحيد وسد ذرائع الوثنية فلا متمسك لك فهذا أصل عظيم لكن لا علاقة له بمسألتنا بخصوصها لأن الصورة التي كانت سببا في إضلال قوم نوح كانت في الصورة المحرمة وهي التماثيل وأما أنها كانت وسيلة للشرك فتحرم تحريم وسائل فالصور المحرمة =انتبه المحرمة- لا شك أن ما كان وسيلة إليها فيحرم تحريم وسائل فالكلام على الصور المحرمة لا على مطلق كل صورة وأما جناب التوحيد فالعناية به أصل الأصول وهو أصل الدين فكل ما يؤدي إلى تعظيمه دون الله فهو محرم فلو احتفظ الأبناء بثوب أو شيئ يختص بأبيهم تعظيما له فيما يساوي تعظيم الله فلا شك أنه ممنوع مخالف للتوحيد فهو أصل تجري عليه الصورة الفوتوغرافية وغيرها فما دام أن الصورة الفوتوغرافية ليست هي الصورة المحرمة كما اتفقنا فهي مثل غيرها فيما يعظم بل اسمع إلى هذا الحديث في الصحيحين يخرم عليك قاعدتك أن كل صورة تؤدي إلى الشرك : وذلك في حديث بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة قال بسر فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير قال إنه قال إلا رقما في ثوب ألم تسمعه قلت لا قال بلى قد ذكر ذلك . فهذا اسثناء للصور فالصورة التي في الرقم مستثناة مع كونها مرسومة لكن لبعدها عن التعظيم جازت وهو مذهب الجماهير أن الصور الممتهنة جائزة ولم يخالف في ذلك إلا الزهري وهو مذهب كثير من السلف ولا شك أن الخلاف قائم وبغض النظر عن ترجيح أي القولين فليس محل البحث ولكن إذا كان الجمهور على جواز المرسومة باليد وفيها علة المظاهاة فكيف بما ليس برسم بل ما في الصورة عكس لخلق الله توقف القرافي لجمع أدلته وفقه الله وسدده قال القرافي : عفالله عنك يالمقرئ : ما ذكرته قويا وإن كان فيه بعض الوهن لكن إن أجبت على إشكالي توقفت المناظرة فليس عندي دليل غيره وأحسب أنك ستغير رأيك بعده وهو : جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن عليا قال لأبي الهياج الأسدي أبعثك على مابعثني به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تدع قبرا إلا سويته ولا صورة إلا طمسته " فأنت تقول إن اسمها صورة إذا هذا ملحظ آخر في الحكم وهو أننا أمرنا بطمس الصور وإبقاؤها مخالف للحديث تماما فما قولك ؟ قال المقرئ : رعاك الله هذا يرد من وجهين وإن استزت زدتك : الأول : أن الحديث رواه جماعة عن سفيان الثوري منهم : ابن مهدي ووكيع ومحمد بن يوسف ومحمد بن كثير وعبد الرزاق وخلاد بن خالد وخالد بن الحارث وابن المبارك وأبو أحمد الزبيري وغيرهم بلفظ " ولا تمثالا " وهو الذي في صحيح مسلم ورواه القطان والفضل بن دكين وقلة من المحدثين بلفظ " صورة " فأنت بين أمرين إما أن ترجح وأنت تعلم ماذا سترجح وإما أن تجمع بينهما والجمع أن يقال المقصود بالصورة هي التمثال وهي إحدى إطلاقاته والثاني : سبق أن هناك صورا سستثاة ولم تطمس كالرقم فهذا يخرم دليلك قال القرافي : أما هذا فقد سقط الاستدلال به ولم يبق لي أدلة أخرى فجزاك الله خيرا أيها المقرئ قال المقرئ وأنت جزاك الله خيرا على هذه الفائدة ======================= وفيما يظهر لي أن من حرّم الصور الفوتغرافية فيلزمه من باب أولى تحريم التصوير بالفيديو وتحريم التلفاز مطلقاً لأجل صوره ، لثلاثة أسباب : 1) دخول صور الفيديو في اسم الصورة تماما كدخول الصور الفوتو غرافية . 2) علة تحريم الصور المنصوصة هي مضاهاة خلق الله ، والمضاهاة حاصلة في الصور المتحركة أكثر من حصولها في الثابتة لأن المتحركة ( الفيديو والتلفاز ) المضاهاة فيها أكثر لخلق الإنسان لأنها تشمل مضاهاته في قيامه وقعوده وأكله وشربه وسائر أحواله ثم هي صور كاملة موضحة لطول الإنسان وعرضه وسائر صفاته أكثر بكثير من الصور الفوتوغرافية . 3) لو كانت العلة هي الثبات والتحرك ، فصور الفيديو بالإمكان تثبيتها إذا أردت ، بل الفيديو في حقيقته هو عبارة عن آلاف الصور الفوتغرافية المتتابعة التي يتم تمريرها بسرعة واحدة وراء الأخرى ليتوهم الناظر أنها تتحرك بينما هي في الحقيقة كمٌّ كبير من الصور الثابتة . للعلم فقط كل ثانية فديو تحتوي على 25 صورة . = أمرٌ آخر ، وهو أن من أخذ ورقة بخطك وصوّر منها صورة فأنت إذا رأيتها لم تقل للمصور لقد ضاهيت خطي ، إذ ليس في الصورة الفوتغرافية مضاهاة أو تقليد لخطك بل هو هو ، بينما لو أخذها فقلد خطك ونسخ بقلمه ورقة مماثلة ، قلت له لقد ضاهيت خطي ، فهذا مثال يوضح الفرق بين التصوير بآلة التصوير وبين الرسم باليد ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، والله تعالى أعلم بالصواب . فائدة للجميع : وهي ماهو قول شيخنا ابن عثيمين في المسألة فإني رأيت كثيرا لم يفهم رأي شيخنا وأنا أعرض قوله بكل وضوح وهو أن ترجيح شيخنا يتضمن ما يلي : 1 - الأول أن التصوير بالكامير هو تصوير لكنه ليس هو التصوير المحرم 2 - يترتب على هذا ثمرات وأعظمها أن المصور لم يقترف كبيرة من كبائر الذنوب لأن التصوير المحرم كبيرة من كبائر الذنوب لكنه يكون كبقية المصنوعات الأصل فيها الجواز لكن تحرم إن اتخذت لوسيلة محرمة وهذه ثمرة كبيرة فالشيخ يؤيد ما ذهب إليه المقرئ من أن التصوير بالكاميرا كالمرآة 3 - أن الصورة التي خرجت مأمور بطمسها بدليل حديث علي رضي الله عنه " ولا صورة إلا طمستها" وقد رد المقرئ على هذا هناك من يقول .. الصورة التي تظهر في المرآة إنها "خيال " فأنا أسألك أنت ماذا تفهم من قولك خيال ماذا تفهم ؟؟ أما أنا فأقول تحتمل أمرين : إن كان الخيال هو الذي لا يرى في الواقع وإنما يتصوره الذهن فهذا محال ولا شك وإن كان الخيال بمعنى العكس أو شكل الشيء أو صورته فهذا هو ما ندندن به فقد رجعنا للمسألة وقد رد المقرئ عليها مع أن في قول اللجنة حرسها الله ومتعنا بعلومها [خيال يزول بانصراف الشخص عن المرآة , والتصوير ثابتة بعد انصراف الشخص عن آلة التصوير ] هو ما ذكرت أن الثبات هو الفارق فتأمل وأما قول : "لا تناقض لأنه إذا ثبت عدم صحة القياس بينهما فلا يلزم ما ذكرت لأن ما يظهر في المرآة ليس تصويراً و لا نقول بهذا ولم نجعله لثبات أو تحرك حتى تلزمنا ما ألزمت فتأمل " قولك ليس تصويرا فقلنا لك سمه فقلت خيالا ورددت عليك به وانتهى قولك " ولم نجعله لثبات أو تحرك " إن كنت تتكلم عن اللجنة فقد ذكرته وجعلته مناط التفريق @ وإن كان عندك فهذا جيد أن المناط ليس الثبات والتحرك فهو ما أقول وهذا وفاق بيني وبينك إذا ما هو الفرق ؟ ستقول " إنه خيال " ويعود السؤال مرة أخرى مالخيال عندك وأما قولك [الصور المحرمة من ذوات الأرواح هي : التي للمصور عمل فيها مثل تماثيل ورسم باليد على الصحيح من أقوال أهل العلم وكذا الكاميرا لأن فيها عمل للمصور من ضغطه على الزر كمثل البندقية إذا رمى بها سمي ما صاده صيداً له وهو لم يعمل شيئاً سوى أن ضغط على الزر فتأمل 0! أخي حماك الله : أقول أنت تحتج علي كثيرا بمورد النزاع وهذا لا يصلح وسيؤدي إلى الدور في الأقوال والحجج أما قول " عمل المصور وهو ضغطة الزر ينتقض عليك بالكاميرات المبرمجة التي توضع وتصور بدون أن يضغط أحد @ إياك إياك أن تقول من برمجها ولم تصور من نفسها بل من برمجها هو المصور أقــول لك والمرآة من وضعها وصنعها وهيأها حتى تعكس الصور فمن هيأ المرآة لعكس الصورة فهو الذي هيأ الكاميرا لعكس الصورة تماما تمامـــا وأما مثال البندقية فهو استدلال بمورد النزاع ولكن انتبه لما أقول لك : نعم من رمى ببندقيته صيدا وصاد فهو الذي جعل البندقية تقتله وصاد بواسطة البندقية ومن أوقف شخصا أمام المرآة وجعلها تعكسه فهو الذي جعل المرآة تعكسه وعكسه بواسطة المرآة ومن أوقف شخصا وصوره فهو الذي جعل الكامير تصوره وتعكسه بواسطة الكامير النتائج واحدة تمامــا وأما قولك : [ليس التصوير الشمسي مجرد انطباع !!! بل عمل بآلة ينشأ عنه الانطباع ] فأقول : أتدري ما معنى هذا معناه التالي وانتبه : ليست المرآة مجرد انطباع !!!بل عمل بآلة ينشأ عنها الانطباع هذا مثله تماما فتأمله أرجوك وأما قول في التحميض وما شابهه فسبق الرد عليه بما هو واضح وأما قول " الآلة لا تعمل إلا بأمر صاحبها فهو إما أن يضغط على زر العمل أو يبرمجها فتعمل تلقائياً على حسب ما يريد فهي ليست كالمرآة فالمرآة إذا وضعت ] قف قف قف تقول "وضعت " من وضعها من صنعها من هيأها وأما قولك أخي : [ لا تعمل بدون أمر المصور افهم هذا جيدا ] والله فهمته جيدا جيدا والمرآة لم تعكس إلا لما وضعها من يريد أن ينظر فيها إ في مكان تعكس به وهو في مكان فيه نور وجعلها قبل الرجل ولم يجعلها مقلوبة إلى الخلف وأما قولك [ولا تراوغ ] يعلم الله أني كدت أن لا أجيبك لأن من شرط المناظرة عدم اتهام النيات لكن قلت لعلها خرجت بدون قصد وإلا فمن أخرج النقاش عن سمت أهل العلم فلن أجيبه وأما قولك : " هل يتغير الحكم بتغير الدقة والجودة " لا لا يتغير وليس مناطنا في المسألة هو الدقة المناط أن هذا رسم رسما يضاهي لخلق الله وهذا لم يرسم شيئا بل ما خرج هو انطباع لخلق الله تماما |