بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..
أما بعد :
ففي هذا البحث سأعرج على مسألة سماع المعازف كمثال لتأثر الفقه بالواقع، وكيف تحولت من مسألة فقهية يختلف فيها الفقهاء كغيرها، إلى مسألة يتنازع حولها الأتباع وتصبح برزخاً للتصنيف والاستقطاب، وفي هذا المقام يجدر التنبيه إلى أن مقصد التناول هنا إنما يخصّ معاقد النظر فيها وليس الاستيعاب في تفاصيلها، بتأكيد مواطن الخلل المنهجي بدلاً من عرض المسألة وذكر الراجح منها، وربما استعملت في بيان ما أراه خللاً في النظر الاجتهادي مصطلحَ "المغالطات"، وهو متداول في المجال الأصولي تأثراً بعلم المنطق.
وتكمن مشكلة المغالطات في أنها تنطلي على الكثير من غير المتخصصين ويستعملها الكثير من الجماهيريين لاستقطاب فئة أو التنفير من فكرة أو حالة ما .
ثم إن إدراج هذه المسألة في مجال المختلَف فيه قد يثير الصراع بشكلٍ غير محمود، كيف وقد نقل بعض العلماء في تحريم المعازف الإجماع على ذلك؟! وأوصل بعضهم قطعية التحريم بحصر أكثر من خمسين عالماً حكوا الإجماع على حرمة الغناء؟
وحكاية الإجماع هنا مستحيلة منهجياً، لأن الإجماع له شروطه المشددة التي لا يمكن أن تقع إلا في المسائل الكبار التي عليها جمع من النصوص الصريحة، لأن مخالفته حينئذ سوف تعتبر خروجاً عن الشرع بما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو ما لا يتوافر في الإجماع على حرمة المعازف.
وقد تكون هذه الحكاية من باب الإجماع السكوتي ذي الدلالة الظنية، المختَلَف على حجيته. في المقابل، هناك من حكى بإجماع أهل المدينة، وهو ابن الطاهر، على جواز ضرب العود (انظر: نيل الأوطار للشوكاني، طبعة دار الحديث 1993، 8/114).
وللشوكاني نفسه كتابٌ يفند فيه حجية الإجماع على تحريم المعازف والغناء (انظر: كتاب إبطال الإجماع على تحريم مطلق السماع، منشور مع رسائل أخرى، مطبعة أنور محمدي، لكنو).
والعجيب في هذه المسألة أن أبا الفتوح أحمد الغزالي الواعظ أخا حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، ألّف كتاباً سمّاه “بوارق الإلماع في تكفير من يحرم السماع”؟
هذا الدليل الأهم (الإجماع) في التحريم أو الإباحة يقع ضحيةً لمغالطةٍ منهجية الهدفُ منها إثبات ضعف أدلة الخصم وتأكيد منعٍ من الغريب أن تُساق له كل تلك الأدلة والنصوص، ولم أدخل بعد في مبحث الأدلة (نصوص القرآن والسنة)، لأن هناك خللاً ظاهراً في الاستدلال بها، وضعفاً منهجياً في عدم الجمع بين النصوص وأطراف الأحاديث المستدَل بها، بينما الاستدلال يحصل باجتزاء لفظ منه واستنباط التحريم المباشر وفقاً لظاهر المعنى، كما أن هناك خلطاً في بيان معنى اللهو والغناء والدف والكوبة والزمّارة التي وردت فيها أحاديث التحريم، فضلاً عن انتفاء أي نص صريح من القرآن أو السنة لا معارض له يدل على الحكم المباشر في هذه القضية، وهذا النفي يجعل من الغرابة حينئذٍ الجزم القاطع بالتحريم أو الإباحة، لأن الشريعة لو أرادت النهي المباشر عن فعل أو الأمر به لكان الدليل واضح المعنى لا يحتاج إلى تأويل، كما في تحريم القتل والسرقة والزنا والربا والغيبة والنميمة وغيرها، فكيف إذا عرفنا أن هذه المسألة تم تأليف أكثر من مئة وعشرين كتاباً ورسالة علمية بين من يحلّ ويحرّم الغناء والمعازف، وغالبها يعتمد قواطع الأدلة في إثبات حججها العلمية.
تحرير محل النزاع :
اتفق العلماء علي تحريم كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض علي معصية، إذ الغناء ليس إلا كلامًا، فحسنه حسن، وقبيحه قبيح، وكل قول يشتمل علي حرام فهو حرام، فما بالك إذا اجتمع له الوزن والنغم والتأثير ؟
واتفقوا على إباحة ما خلا من ذلك من الغناء الفطري الخالي من الآلات والإثارة، وذلك في مواطن السرور المشروعة، كالعرس وقدوم الغائب، وأيام الأعياد، ونحوها بشرط ألا يكون المغني امرأة في حضرة أجانب منها.
واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافًا بينا: فمنهم من أجاز كل غناء بآلة وبغير آلة، بل اعتبره مستحبًا، ومنهم من منعه بآلة وأجازه بغير آلة، ومنهم من منعه منعًا باتًا بآلة وبغير آلة وعده حرامًا، بل ربما ارتقي به إلي درجة الكبيرة.
- العلماء القائلون بإباحة السماع :
- الإمام محمد بن علي الشوكاني (ت 1250 هـ)
نشأ بصنعاء باليمن وكان إمام مجتهدا علما, خلع ربقة التقليد ونبذه وإنتصر للسنة وقارع مخالفيه بالكتاب والسنة بلا مذهبية أو تعصب فكان من أعلام عصره الذين تركو إرثا علميا معتبرا حتى يومنا هذا ومن أشهر مؤلفاته (نيل الاوطار) و (إرشاد الفحول لتحقيق الحق من علم الاصول) والإمام له رسالة مخصوصة في مبحثنا عنوانها (إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع) و يقول فيها:
( إذا تقرر هذا تبين للمنصف العارف بكيفية الاستدلال العام بصفة المناظرة والجدال : أن السماع بآلة وغيرها من مواطن الخلاف بين أئمة العلم ومن المسائل التي لا ينبغي التشديد في النكير على فاعلها. وهذا هو الغرض الذي حملنا على جمع هذه الرسالة , لأن في الناس من يوهم لقلة عرفانه بعلوم الإستدلال , وتعطل جرابه عن الدراية بالأقوال : أن تحريم الغناء بالآلة وغيرها من القطعيات المجمع على تحريمها. وقد علمت أن هذه فرية مافيها مرية , وجهالة بلا محالة , وقصر باع بغير نزاع) إنتهى
وعاش رحمه الله في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجري .
- الفقيه الشافعي كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي (ت 748 هـ)
الفقيه والمؤرخ الشافعي ,درس في قوص التي كانت تعد أكبر مدرسة إسلامية في صعيد مصر, ثم إنتقل إلى القاهرة لتلقي العلم على كثير من العلماء والمشايخ مثل بدر الدين بن جماعة وأبو حيان الغرناطي وغيرهم. ومن أشهر مؤلفاته (فرائد الفوائد ومقاصد القواعد) في علم الفرائض و (الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد). توفي رحمه الله بعد عودته من الحج سنة748 هجري
له مؤلف شهير في إباحة السماع بالآت بعنوان (الإمتاع في أحكام السماع) ومنه نسخة في دار الكتب المصرية وأخرى في مكتبة الأزهر يوجد نسخة ميكروفيلمية من مجموعة الاسكوربال بمكتبة الاسكندرية.
وعاش رحمه الله في القرنين السابع والثامن الهجري .
- العلامة الإمام إبن دقيق العيد (ت 702 هـ)
هو محمد بن على بن وهب القشيري القوصي, أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد الملقب بمجدد المئة السابعة وقد قال السبكي (ولم ندرك احدا من مشايخنا يختلف في ان ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة المشار اليه في الحديث المصطفوي النبوي صلى الله على قائله وسلم وانه استاذ زمانه علما ودينا)، وهو عالم فذ جمع بين فقهي الإمامين مالك والشافعي , درس بقوص والقاهرة ومن أهم شيوخه والده الذي أخذ عنه الحديث والعزبن عبدالسلام الذي لازمه حتى وفاته, ومن مؤلفاته (كتاب الإلمام في الاحكام) الجامع لأحاديث الأحكام و(الإقتراح في معرفة الحديث), وله مؤلف إسمه (إقناص السوانح)فيه مسائل مختلفة منها السماع وليس متداولا ولكن وجاء في فرح الأسماع برخص السماع ص 13: (قال الأدفوي فقيل للشيخ تقي الدين إبن دقيق العيد ما تقول في هذا الأمر- السماع بالدف والشبابة- قال لم يرد حديث صحيح على منعه ولا حديث صحيح على جوازه وهذه المسألة إجتهادية فمن إجتهد وأداه إجتهاده إلى الجواز قال به) إنتهى والشبابة هي القصبة المثقبة أي الناي .
وجاء في كتاب (إيضاح الدلالات في سماع الآلات) ص 53 ما يلي:
(وقد ذكر الشيخ تقي الدين إبن دقيق العيد في كتابه إقتناص السوانح نبذة من ذلك وساق بأسانيده إلى الصحابة رضي الله عنهم ما قدمنا ذكره ثم قال بعد ذلك : ذكرنا هذه الجملة من الحجة لما بلغني من إنكار جاهل بمعرفة الآثار ومادرج عليه المهاجرون والأنصار وقال سئل محمد بن كعب القرظي ماحد الخذلان أن يقبح الرجل ما كان مستحسنا ويستحسن ما كان قبيحا هذا ما تيسر ولو إستقصينا وتتبعنا القائلين بالجواز لأدى ذلك إلى الملل) انتهى
وعاش رحمه الله في القرنين السابع والثامن .
- القاضي الإمام أبي بكر بن العربي المالكي (ت 543 هـ)
القاضي أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي المالكي الحافظ عالم أهل الأندلس ومسندهم - من حفاظ الحديث ومن اعلام الفقه في الاسلام. قال عنه ابن بشكوال: هو الإمام الحافظ، ختام علماء الأندلس.
قال ابن العربي في كتابه الشهير (أحكام القرآن) عند تفسير سورة لقمان وتحديدا الآثار التي تفسر (لهو الحديث) بالغناء :
(المسألة الثالثة: هذه الاحاديث التي اوردناها لا يصح منها شيء بحال لعدم ثقة ناقليها إلى من ذكر من الاعيان فيها واصح ما فيه قول من قال إنه الباطل فأما قول الطبري أنه الطبل فهو على قسمين : طبل حرب وطبل لهو فأما طبل الحرب فلا حرج فيه لأنه يقيم النفوس ويرهب على العدو وأما طبل اللهو فهو كالدف وكذلك آلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه لما يحسن من الكلام ويسلم من الرفث)إنتهى
فهو هنا يقول بوضوح أنه لا فرق بين الدف والطبل فلا دليل على التخصيص وآلات اللهو المشهرة للنكاح يجوز استعمالها لما يحسن من الكلام ويسلم من الرفث...
ويؤكد إبن العربي كلامه في نفس الكتاب عند تفسير سورة الإسراء (واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) الإسراء 13
(فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان؟ وذلك لأن المباح قد يستدرح به الشيطان إلى المعصية وأقرب إلى الإستدراج إليها بالواجب فيكون اذا تجرد مباحا ويكون عند الدوام وماتعلق به الشيطان من المعاصي حراما فيكون حينئذ مزمار شيطان) إنتهى
وقال أيضا
(ولم يجز الدف في العرس لعينه وإنما جاز لإنه يشهره فكل ما أشهره جاز وقد بيننا جواز الزمر في العرس)إنتهى
ولا أعتقد أنه توجد في اللغة العربية كلمة أشمل ولا أجمع من كلمة (كل) الآلات وقد أردف رحمه الله بذكر جواز إستعمال المزمار لتوضيح المعنى وتأكيده..
وأوضح سابقا أن طبل اللهو لما حسن من الكلام لاشيء فيه وطبعا لن تصنع الدفوف والطبول والمزامير وسائر الآلات في يوم العرس ثم تدمر بعد ذلك فهذا إتلاف للمال..
فخلاصة كلامه أن ما يمنع هو ما كان على الدوام أو اشتمل على رفث وكلامه ماتع رائع في تفسير كل آيات القرآن التي قد يستدل بها على التحريم ويفند هذه التفسيرات تفنيدا حتى قال في تفسير سورة يونس 32 (فماذا بعد الحق):
(وكل حديث يروى في التحريم أو آية تتلى فيه فإنه باطل سندا , باطل معتقدا خبرا وتأويلا) إنتهى
ورغم كل هذا فابن العربي رحمه الله مالكي بل وخالف أبا محمد إبن حزم أيما خلاف ولم يعتد بفقهه فلا يسوغ قول أنه يقلده بل لقد قال الذهبي في السير (لم ينصف القاضي أبوبكر رحمه الله شيخ ابيه في العلم ولا تكلم فيه بالقسط وبالغ في الاستخفاف به وابوبكر على عظمته في الفقه لا يبلغ رتبة أبي محمد ولا يكاد) إنتهى
وعاش رحمه الله في القرنين الخامس والسادس.
- الإمام الحافظ محمد بن طاهر المقدسي القيسراني (ت 507 هـ)
هو الإمام الحافظ، الجوال الرحال، ذو التصانيف ولد ببيت المقدس وصفه بعض المترجمين بكثرة الرحله حتى أن الإمام الذهبي ذكر أكثر من اربعين مدينة رحل إليها هذا الإمام طلبا للحديث (سير أعلام النبلاء19/361 ترجمة 213)
وهو أول من ضم صحيح إبن ماجه إلى الكتب الخمسه فهو صاحب كتاب (شروط الأئمة الستة) وتبعه الحفاظ في ذلك له عديد من التصانيف القيمة منها (كتاب موافقات البخاري ومسلم) و (كتاب أطراف سنن الترمذي )و (كتاب السماع) الذي ساق فيه أدلة كثيرة وانتصر لإباحة المعازف والغناء ما خلت من المحرمات.
وهذا الإمام عليه رحمة الله أخذ عليه بعض أهل العلم مآخذ وقلما يسلم أحد من المآخذ إلا من رحم الله ...
ذكر أيضا عنه كثرة الخطأ في مصنفاته وكما يقول أهل العلم : من كثر تصنيفه فإن كثرة أخطائه واردة في الغالب لكن ينظر إلى كم صنف ؟ ...
وكان هذا الإمام عليه رحمة الله في غير موضع يطلب النصح ممن وقف على خطأ له بل إنه كان يتوقف كما هو نهج علماء السلف عليهم رحمة الله فإنهم كانوا يتورعون عن القول بلا علم... فهذه منقبة لإبن طاهر رحمه الله كسائر العلماء الذين يقفون عندما يشكل عليهم أمر لانهم يعلمون خطورة القول بلا علم) إنتهى
والحافظ القيسراني رحمه الله ممن قال بإباحة المعازف وعاش في القرنين الخامس والسادس الهجري.
- حجة الإسلام أبي حامد الغزالي (ت 505 هـ)
الإمام العلم الملقب بمجدد القرن الخامس الهجري ولد بإقليم خراسان 450 هـ نشأ في عائلة فقيرة ولكنها زاهدة محبة للعلم و تفرد وتفوق في أصول الفقه وكان من أعلام المذهب الشافعي وقال عنه شيخه الجويني (دفنتني وأنا حي هلا صبرت حتى أموت) وتوفي رحمه الله سنة 505 هـ .
ومن أشهر مؤلفاته (إحياء علوم الدين) الذي فيه (كتاب آداب السماع والوجد) وإنتصر فيه لإباحة الآلات الموسيقية ونفى أن يكون الطرب سببا للتحريم بذاته فقال: ( فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة فلا ذاهب إلى تحريم صوت العندليب وسائر الطيور. ولا فرق بين حنجرة وحنجرة ولا بين جماد وحيوان.
فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمى كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره.) إنتهى
وهناك من يهاجمون حجة الإسلام الغزالي ويقولون انه إنما قال بجواز المعازف لأنه مع تفوقه في الفقه ضعيف في علم الحديث كما قال عن نفسه (بضاعتي في علم الحديث مزجاة) فلم يعرف أحاديث التحريم أو ردها!
والواقع أن العكس هو الذي حدث فقد قال بصحة الأحاديث التي وردت في المعازف ولكنه مع فقهه العميق أقر أصل الإباحة وفهم أن علة التحريم هي أنها إتخذت شعارا لأهل الخمر والفجور فما لم يكن كذلك فهو مباح وهذا يتضح من كلامه حيث قال عن ما يحرم من الآلات:
(أن تكون من شعار أهل الشرب أو المخنثين وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة. فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات.) إنتهى
- الإمام أبو محمد على بن حزم الأندلسي (ت 456 هـ)
علي بن حزم الاندلسي هو الأمام البحر، ذو الفنون والمعارف، أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي ولد عام 384هـ وتوفي رحمه الله سنة 456هـ أكبر علماء الإسلام تصنيفًا وتأليفًا بعد الطبري وهو إمام حافظ فقيه ظاهري، ومجدد القول به، بل محيي المذهب بعد زواله في الشرق، اديب، وشاعر، وناقد محلل، بل وصفه البعض بالفيلسوف، وزير سياسي لبني امية. يعد من أكبر علماء الاندلس والإسلام.
ومرجعه الشهير (المحلى) ورسالته (الغناء) من أشهر المؤلفات في إباحة المعازف في التراث الإسلامي..
وكل من يهاجم العلامة إبن حزم أو يناقش تفاصيل استدلاله على الإباحة يتغافل عن نقطة هامة جدا وهي كيف يغيب عن إمام زمانه العلامة البحر ابن حزم شيء مجمع على تحريمه؟!
- يوسف بن الماجشون (ت 185 هـ)
بيت الماجشون في المدينة المنورة هم أهل فقه وحديث ومنهم يوسف الماجشون وأبيه وكما في سير أعلام النبلاء قال الذهبي ( "قال ابن معين: كنا نأتي يوسف بن الماجشون يحدثنا، وجواريه في بيت آخر يضربن بالمعزفة."
قلت: أهل المدينة يترخصون في الغناء، هم معروفون بالتسمح فيه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الانصار يعجبهم اللهو) انتهى
وقد قال " السهروردي " : " المنكر للسماع إما جاهل بالسنن والآثار وإما مغتر بما حرمه من أحوال الأخيار ، وإما جامد الطبع لا ذوق له فيصر على الإنكار ".
يظهر في هذه المسألة من خلال مراجعة أدلة كل فريق، أن هناك أصولاً في النظر إليها غابت عن البعض وأعتبرها أساساً في بحث هذه القضية، فالشريعة الإسلامية بدليل الاستقراء جاءت بما يجلب للإنسان النفع ويدفع عنه الضرر (انظر: الموافقات، طبعة دراز 2/13)،
وفي هذه المسألة ما هو الضرر الرهيب الذي يقع عند سماع المعازف؟ وما هي المفسدة التي تجعل حكمها عند المحرّمين تصل للقطع الجازم بالمنع؟ في حين أن جنس المحرمات القطعية ظاهر ضرره وفساده، بينما هنا نحتاج إلى التكلّف في إيراد مفاسد غالباً ما تحصل من أمور خارجية أو مُحتفّة بممارسة الغناء، أو مبالغة تَضيع معها الأوقات والواجبات أكثر من سماعه المجرد.
أيضا الشريعة في الغالب لا تحرّم أمراً ظهر للإنسان العادي محبته فطرياً، كالصوت الجميل من إنسان أو حيوان أو آلة، أو الصور الجميلة لإنسان أو مخلوق أو طبيعة، أو الطعام اللذيذ، أو اللباس النظيف والجميل، فهذه الطبائع التي يتشارك فيها الناس لا تُمنع إلا إذا أصبحت سبباً لضررٍ أو سرفٍ أو اكتنف العمل بها محرم معلوم الضرر، وسماع المعازف لا ينبغي أن يخرج عن هذا الأصل إلا لعلة منعٍ معلومة، والناطق باسم الشرع لا ينبغي أن يُجرّد الأحكام من عللها ومقاصدها الظاهرة (انظر كتاب: آداب السماع والوجد لأبي حامد الغزالي، من إحياء علوم الدين، طبعة دار الكتب العلمية، 2/292-332).
- مذاهب العلماء في الموسيقى :
اختلفت المذاهب الأربعة في حكم المعازف، و المقصود بالمعازف الآلات الموسيقية المصاحبة للغناء، بين محلل و محرم , مع التوجه إلى تحليل الآلات الإيقاعية, و كانت آراء الأئمة كما يلي:
1- مذهب الحنفية: ذهب علماء الحنفية إلى تحريم الآلات الموسيقية بأنواعها المختلفة، الوترية والإيقاعية والهوائية ، وأحلوا فقط الدُّف وطبل الغزاة.
2- مذهب المالكية:من الملاحظ أنه يوجد آراء مختلفة في هذا المذهب، فعندهم من حرم الآلات الوترية ، والآلات الهوائية، وأحل من الآلات الايقاعية الدّف و طبل الغزاة ، و منهم من أحل جميع المعازف مثل إبن العربي.
3- مذهب الحنابلة :ذهب الحنابلة إلى تحريم الآلات الوترية والهوائية، أما الإيقاعية كالقضيب ، ففيه وجهان حيث الراجح تحريم الضرب بالقضيب ، والإباحة للدف لكن بدون جلاجل، وكراهية الدف للرجال على الأرجح.
4- مذهب الشافعية: مع أنه وجد في المذهب الشافعي عدة آراء ومناقشات حول الآلات الموسيقية، فقد ذهب فقهاء المذهب إلى تحريم الآلات الهوائية ، والآلات الوترية، أما الآلات الإيقاعية فقد أحلوا فقط الدُّف لكن بدون جلاجل، وأيضاً أحلوا طبل الغزاة.
وقد خالف جمهور الشافعية ابن القيسراني ،حيث ذهب إلى إباحة جميع الآلات الموسيقية.
وايضاً الغزالي ذهب إلى تحريم الأوتار والمزامير وطبل الكوبة وأباح ما دون ذلك.
5- مذهب ابن حزم:أباح ابن حزم الآلات الموسيقية جميعها.
- أدلة المحرمين للغناء ومناقشتها
استدل المحرمون بما روي عن ابن مسعود وابن عباس وبعض التابعين: أنهم حرموا الغناء محتجين بقول الله تعالي: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين). (لقمان: 6) وفسروا لهو الحديث بالغناء.
قال ابن حزم: ولا حجة في هذا لوجوه:
أحدها: أنه لا حجة لأحد دون رسول الله -صلي الله عليه وسلم-.
والثاني: أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة والتابعين.
والثالث: أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها؛ لأن الآية فيها: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوًا) وهذه صفة من فعلها كان كافرًا بلا خلاف، إذ اتخذ سبيل الله هزوًا.
ولو أن امرأ اشتري مصحفًا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه هزوا لكان كافرًا ! فهذا هو الذي ذم الله تعالي، وما ذم قط عز وجل من اشتري لهو الحديث ليتلهي به ويروح نفسه لا ليضل عن سبيل الله تعالي. فبطل تعلقهم بقول كل من ذكرنا وكذلك من اشتغل عامدًا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن، أو بحديث يتحدث به، أو بنظر في ماله أو بغناء أو بغير ذلك، فهو فاسق عاص لله تعالي، ومن لم يضيع شيئًا من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن. (المحلي لابن حزم (9/60) ط المنيرية). أ هـ.
واستدلوا بقوله تعالي في مدح المؤمنين: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) (القصص: 55). والغناء من اللغو فوجب الإعراض عنه.
ويجاب بأن الظاهر من الآية أن اللغو: سفه القول من السب والشتم ونحو ذلك، وبقية الآية تنطق بذلك. قال تعالي: (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) (القصص: 55)، فهي شبيهة بقوله تعالي في وصف عباد الرحمن: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا). (الفرقان: 63).
ولو سلمنا أن اللغو في الآية يشمل الغناء لوجدنا الآية تستحب الإعراض عن سماعه وتمدحه، وليس فيها ما يوجب ذلك.
وكلمة اللغو ككلمة الباطل تعني ما لا فائدة فيه، وسماع ما لا فائدة فيه ليس محرمًا ما لم يضيع حقًا أو يشغل عن واجب.
روي عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع فقيل له: أيؤتي به يوم القيامة في جملة حسناتك أو سيئاتك ؟ فقال: لا في الحسنات ولا في السيئات؛ لأنه شبيه باللغو، قال تعالي: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم). (البقرة: 225، والمائدة: 89).
قال الإمام الغزالي: (إذا كان ذكر اسم الله تعالي على الشيء على طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم، والمخالفة فيه، مع أنه لا فائدة فيه، لا يؤاخذ به، فكيف يؤاخذ بالشعر والرقص ؟!). (إحياء علوم الدين. كتاب السماع ص 1147 ط دار الشعب بمصر).
على أننا نقول: ليس كل غناء لغوا؛ إنه يأخذ حكمه وفق نية صاحبه، فالنية الصالحة تحيل اللهو قربة، والمزح طاعة، والنية الخبيثة تحبط العمل الذي ظاهره العبادة وباطنه الرياء: “إن الله لا ينظر إلي صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلي قلوبكم وأعمالكم”. (رواه مسلم من حديث أبي هريرة، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم).
وننقل هنا كلمة جيدة قالها ابن حزم في “المحلي” ردًا علي الذين يمنعون الغناء قال: (احتجوا فقالوا: من الحق الغناء أم من غير الحق ؟ ولا سبيل إلي قسم ثالث، وقد قال الله تعالي: (فماذا بعد الحق إلا الضلال) (يونس: 32). فجوابنا وبالله التوفيق: أن رسول الله –صلي الله عليه وسلم- قال: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي” (متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب، وهو أول حديث في صحيح البخاري). فمن نوي باستماع الغناء عونًا علي معصية الله فهو فاسق وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوي به ترويح نفسه ليقوي بذلك علي طاعة الله عز وجل، وينشط نفسه بذلك علي البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق. ومن لم ينو طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلي بستانه، وقعوده علي باب داره متفرجًا، وصبغه ثوبه لازورديًا أو أخضر أو غير ذلك ومد ساقه وقبضها، وسائر أفعاله). (المحلي. 9/60).
واستدلوا بحديث: “كل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه عن قوسه” رواه أصحاب السنن الأربعة، وفيه اضطراب، والغناء خارج عن هذه الثلاثة.
وأجاب المجوزون بضعف الحديث، ولو صح لما كان فيه حجة، فإن قوله: “فهو باطل” لا يدل علي التحريم بل يدل علي عدم الفائدة. فقد ورد عن أبي الدرداء قوله: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل ليكون أقوي لها علي الحق. علي أن الحصر في الثلاثة غير مراد، فإن التلهي بالنظر إلي الحبشة وهم يرقصون في المسجد النبوي خارج عن تلك الأمور الثلاثة، وقد ثبت في الصحيح. ولا شك أن التفرج في البساتين وسماع أصوات الطيور، وأنواع المداعبات مما يلهو به الرجل، ولا يحرم عليه شيء منها، وإن جاز وصفه بأنه باطل.
واستدلوا بالحديث الذي رواه البخاري -معلقا- عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري -شك من الراوي- عن النبي -عليه السلام- قال: “ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر (الحر: أي الفرج والمعني يستحلون الزني). والحرير والخمر والمعازف”. والمعازف: الملاهي، أو آلات العزف.
والحديث وإن كان في صحيح البخاري، إلا أنه من “المعلقات” لا من “المسندات المتصلة” ولذلك رده ابن حزم لانقطاع سنده، ومع التعليق فقد قالوا: إن سنده ومتنه لم يسلما من الاضطراب، فسنده يدور علي (هشام بن عمار) (انظر: الميزان وتهذيب التهذيب). وقد ضعفه الكثيرون.
ورغم ما في ثبوته من الكلام، ففي دلالته كلام آخر؛ إذ هو غير صريح في إفادة حرمة “المعازف” فكلمة “يستحلون” –كما ذكر ابن العربي- لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال، والثاني: أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور، إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعني الحقيقي، لكان كفرًا.
ولو سلمنا بدلالتها علي الحرمة لكان المعقول أن يستفاد منها تحريم المجموع، لا كل فرد منها، فإن الحديث في الواقع ينعي علي أخلاق طائفة من الناس انغمسوا في الترف والليالي الحمراء وشرب الخمور. فهم بين خمر ونساء، ولهو وغناء، وخز وحرير. ولذا روي ابن ماجة هذا الحديث عن أبي مالك الأشعري بلفظ: “ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف علي رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير”، وكذلك رواه ابن حبان في صحيحه.
هـ- واستدلوا بحديث: “إن الله تعالى حرم القينة (أي الجارية) وبيعها وثمنها وتعليمها”.
والجواب عن ذلك:
أولا: أن الحديث ضعيف.
ثانيا: قال الغزالي: المراد بالقينة الجارية التي تغني للرجال في مجلس الشرب، وغناء الأجنبية للفساق ومن يخاف عليهم الفتنة حرام، وهم لا يقصدون بالفتنة إلا ما هو محظور. فأما غناء الجارية لمالكها، فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث. بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة، بدليل ما روي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله تعالي عنها. (الإحياء ص 1148) وسيأتي.
ثالثا: كان هؤلاء القيان المغنيات يكون عنصرًا هامًا من نظام الرقيق، الذي جاء الإسلام بتصفيته تدريجيًا، فلم يكن يتفق وهذه الحكمة إقرار بقاء هذه الطبقة في المجتمع الإسلامي، فإذا جاء حديث بالنعي علي امتلاك “القينة” وبيعها، والمنع منه، فذلك لهدم ركن من بناء “نظام الرق” العتيد.
واستدلوا بما روي نافع أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: يا نافع، أتسمع ؟ فأقول: نعم، فيمضي، حتي قلت: لا. فرفع يده وعدل راحلته إلي الطريق وقال: “رأيت رسول الله يسمع زمارة راع فصنع مثل هذا” رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. والحديث قال عنه أبو داود: حديث منكر.
ولو صح لكان حجة علي المحرمين لا لهم. فلو كان سماع المزمار حرامًا ما أباح النبي -صلي الله عليه وسلم- لابن عمر سماعه، ولو كان عند ابن عمر حرامًا ما أباح لنافع سماعه، ولأمر عليه السلام بمنع وتغيير هذا المنكر، فإقرار النبي -صلي الله عليه وسلم- لابن عمر دليل علي أنه حلال. وإنما تجنب عليه السلام سماعه كتجنبه أكثر المباح من أمور الدنيا كتجنبه الأكل متكئًا وأن يبيت عنده دينار أو درهم …. إلخ.
واستدلوا أيضًا لما روي: “إن الغناء ينبت النفاق في القلب” ولم يثبت هذا حديثًا عن النبي -صلي الله عليه وسلم-، وإنما ثبت قولاً لبعض الصحابة، فهو رأي لغير معصوم خالفه فيه غيره، فمن الناس من قال -وبخاصة الصوفية- إن الغناء يرقق القلب، ويبعث الحزن والندم علي المعصية، ويهيج الشوق إلي الله تعالي، ولهذا اتخذوه وسيلة لتجديد نفوسهم، وتنشيط عزائمهم، وإثارة أشواقهم، قالوا: وهذا أمر لا يعرف إلا بالذوق والتجربة والممارسة، ومن ذاق عرف، وليس الخبر كالعيان.
علي أن الإمام الغزالي جعل حكم هذه الكلمة بالنسبة للمغني لا للسامع، إذ كان غرض المغني أن يعرض نفسه علي غيره ويروج صوته عليه، ولا يزال ينافق ويتودد إلي الناس ليرغبوا في غنائه. ومع هذا قال الغزالي: وذلك لا يوجب تحريمًا، فإن لبس الثياب الجميلة، وركوب الخيل المهلجة، وسائر أنواع الزينة، والتفاخر بالحرث والأنعام والزرع وغير ذلك، ينبت النفاق في القلب، ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله، فليس السبب في ظهور النفاق في القلب المعاصي فقط، بل المباحات التي هي مواقع نظر الخلق أكثر تأثيرًا (الإحياء ص 1151) .
واستدلوا علي تحريم غناء المرأة خاصة، بما شاع عند بعض الناس من أن صوت المرأة عورة. وليس هناك دليل ولا شبه دليل من دين الله علي أن صوت المرأة عورة، وقد كان النساء يسألن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في ملأ من أصحابه وكان الصحابة يذهبون إلي أمهات المؤمنين ويستفتونهن ويفتينهم ويحدثنهم، ولم يقل أحد: إن هذا من عائشة أو غيرها كشف لعورة يجب أن تستر.
فإن قالوا: هذا في الحديث العادي لا في الغناء، قلنا: روي الصحيحان أن النبي سمع غناء الجاريتين ولم ينكر عليهما، وقال لأبي بكر: دعهما. وقد سمع ابن جعفر وغيره من الصحابة والتابعين الجواري يغنين.
والخلاصة: أن النصوص التي استدل بها القائلون بالتحريم إما صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح. ولم يسلم حديث واحد مرفوع إلي رسول الله يصلح دليلاً للتحريم، وكل أحاديثهم ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية والحنابلة والشافعية.
قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب “الأحكام”: لم يصح في التحريم شيء.
وكذا قال الغزالي وابن النحوي في العمدة.
وقال: ابن طاهر: لم يصح منها حرف واحد.
وقال ابن حزم: كل ما رُوي فيها باطل وموضوع.
أدلة المجيزين للغناء :
تلك هي أدلة المحرمين، وقد سقطت واحدًا بعد الآخر، ولم يقف دليل منها علي قدميه، وإذا انتفت أدلة التحريم بقي حكم الغناء علي أصل الإباحة بلا شك، ولو لم يكن معنا نص أو دليل واحد علي ذلك غير سقوط أدلة التحريم. فكيف ومعنا نصوص الإسلام الصحيحة الصريحة، وروحه السمحة، وقواعده العامة، ومبادئه الكلية ؟
وهاك بيانها:
أولا: من حيث النصوص:
استدلوا بعدد من الأحاديث الصحيحة، منها: حديث غناء الجاريتين في بيت النبي -صلي الله عليه وسلم- عند عائشة، وانتهار أبي بكر لهما، وقوله: مزمور الشيطان في بيت النبي -صلي الله عليه وسلم-، وهذا يدل علي أنهما لم تكونا صغيرتين كما زعم بعضهم، فلو صح ذلك لم تستحقا غضب أبي بكر إلي هذا الحد.
والمعول عليه هنا هو رد النبي -صلي الله عليه وسلم- علي أبي بكر -رضي الله عنه- وتعليله: أنه يريد أن يعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وأنه بعث بحنيفية سمحة. وهو يدل علي وجوب رعاية تحسين صورة الإسلام لدي الآخرين، وإظهار جانب اليسر والسماحة فيه.
وقد روي البخاري وأحمد عن عائشة أنها زفت امرأة إلي رجل من الأنصار فقال النبي -صلي الله عليه وسلم-: “يا عائشة، ما كان معهم من لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو”.
وروى ابن ماجة عن ابن عباس قال: أنكحت عائشة ذات قرابة لها من الأنصار فجاء رسول الله فقال: “أهديتم الفتاة ؟” قالوا: نعم قال: “أرسلتم معها من يغني ؟” قالت: لا. فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: “إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول: أتيناكم أتيناكم .. فحيانا وحياكم ؟!
وروى النسائي والحاكم وصححه عن عامر بن سعد قال: دخلت علي قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين. فقلت: أي صاحبي رسول الله أهل بدر يفعل هذا عندكم ؟! فقالا: اجلس إن شئت فاستمع معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس.
وروى ابن حزم بسنده عن ابن سيرين: أن رجلاً قدم المدينة بجوار فأتي عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن فغنت، وابن عمر يسمع، فاشتراها ابن جعفر بعد مساومة، ثم جاء الرجل إلي ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، غبنت بسبعمائة درهم ! فأتي ابن عمر إلي عبد الله بن جعفر فقال له: إنه غبن بسبعمائة درهم، فإما أن تعطيها إياه، وإما أن ترد عليه بيعه، فقال: بل نعطيه إياها. قال ابن حزم: فهذا ابن عمر قد سمع الغناء وسعي في بيع المغنية، وهذا إسناد صحيح لا تلك الأسانيد الملفقة الموضوعة.
واستدلوا بقوله تعالي: (وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين). (الجمعة: 11). فقرن اللهو بالتجارة، ولم يذمهما إلا من حيث شغل الصحابة بهما -بمناسبة قدوم القافلة وضرب الدفوف فرحًا بها- عن خطبة النبي -صلي الله عليه وسلم-، وتركه قائمًا.
واستدلوا بما جاء عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم باشروا السماع بالفعل أو أقروه. وهم القوم يقتدي بهم فيهتدي.
واستدلوا لما نقله غير واحد من الإجماع علي إباحة السماع، كما سنذكره بعد.
ثانيا: من حيث روح الإسلام وقواعده
لا شيء في الغناء إلا أنه من طيبات الدنيا التي تستلذها الأنفس، وتستطيبها العقول، وتستحسنها الفطر، وتشتهيها الأسماع، فهو لذة الأذن، كما أن الطعام الهنيء لذة المعدة، والمنظر الجميل لذة العين، والرائحة الذكية لذة الشم … إلخ، فهل الطيبات أي المستلذات حرام في الإسلام أم حلال ؟
من المعروف أن الله تعالي كان قد حرم علي بني إسرائيل بعض طيبات الدنيا عقوبة لهم علي سوء ما صنعوا، كما قال تعالي: (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرًا. وأخذهم الربا وقد نهو عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل) (النساء: 160، 161). فلما بعث الله محمدًا –صلي الله عليه وسلم- جعل عنوان رسالته في كتب الأولين (الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم). (الأعراف: 157).
فلم يبق في الإسلام شيء طيب أي تستطيبه الأنفس والعقول السليمة إلا أحله الله، رحمة بهذه الأمة لعموم رسالتها وخلودها. قال تعالي: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات). (المائدة: 4). ولم يبح الله لواحد من الناس أن يحرم علي نفسه أو علي غيره شيئًا من الطيبات مما رزق الله مهما يكن صلاح نيته أو ابتغاء وجه الله فيه، فإن التحليل والتحريم من حق الله وحده، وليس من شأن عباده، قال تعالي: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً قل آلله أذن لكم أم علي الله تفترون) (يونس: 59). وجعل سبحانه تحريم ما أحله من الطيبات كإحلال ما حرم من المنكرات، كلاهما يجلب سخط الله وعذابه، ويردي صاحبه في هاوية الخسران المبين، والضلال البعيد، قال جل شأنه ينعي علي من فعل ذلك من أهل الجاهلية: (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء علي الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين). (الأنعام: 140).
ولو تأملنا لوجدنا حب الغناء والطرب للصوت الحسن يكاد يكون غريزة إنسانية وفطرة بشرية، حتي إننا لنشاهد الصبي الرضيع في مهده يسكته الصوت الطيب عن بكائه، وتنصرف نفسه عما يبكيه إلي الإصغاء إليه ولذا تعودت الأمهات والمرضعات والمربيات الغناء للأطفال منذ زمن قديم، بل نقول: إن الطيور والبهائم تتأثر بحسن الصوت والنغمات الموزونة حتي قال الغزالي في الإحياء: (من لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن الاعتدال، بعيد عن الروحانية، زائد في غلظ الطبع وكثافته علي الجمال والطيور وجميع البهائم، إذ الجمل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثرًا يستخف معه الأحمال الثقيلة، ويستقصر -لقوة نشاطه في سماعه- المسافات الطويلة، وينبعث فيه من النشاط ما يسكره ويولهه. فتري الإبل إذا سمعت الحادي تمد أعناقها، وتصغي إليه ناصبة آذانها، وتسرع في سيرها، حتي تتزعزع عليها أحمالها ومحاملها) .
وإذا كان حب الغناء غريزة وفطرة فهل جاء الدين لمحاربة الغرائز والفطر والتنكيل بها ؟ كلا، إنما جاء لتهذيبها والسمو بها، وتوجيهها التوجيه القويم، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن الأنبياء قد بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديلها وتغييرها.
ومصداق ذلك أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: “ما هذان اليومان؟” قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية: فقال عليه السلام: “إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحي ويوم الفطر” رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وقالت عائشة: “لقد رأيت النبي يسترني بردائه، وأنا أنظر إلي الحبشة يلعبون في المسجد، حتي أكون أنا التي أسأمه -أي اللعب- فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة علي اللهو”. وإذا كان الغناء لهوا ولعبًا فليس اللهو واللعب حرامًا، فالإنسان لا صبر له علي الجد المطلق والصرامة الدائمة.
قال النبي -صلي الله عليه وسلم- لحنظلة -حين ظن نفسه قد نافق لمداعبته زوجه وولده وتغير حاله في بيته عن حاله مع رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: “يا حنظلة، ساعة وساعة” رواه مسلم.
وقال علي بن أبي طالب: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا أكرهت عميت.
وقال كرم الله وجهه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
وقال أبو الدرداء: إني لأستجم نفسي بالشيء من اللهو ليكون أقوي لها علي الحق.
وقد أجاب الإمام الغزالي عمن قال: إن الغناء لهو ولعب بقوله: (هو كذلك، ولكن الدنيا كلها لهو ولعب … وجميع المداعبة مع النساء لهو، إلا الحراثة التي هي سبب وجود الولد، وكذلك المزح الذي لا فحش فيه حلال، نقل ذلك عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وعن الصحابة.
وأي لهو يزيد علي لهو الحبشة والزنوج في لعبهم، فقد ثبت بالنص إباحته. علي أني أقول: اللهو مروح للقلب، ومخفف عنه أعباء الفكر، والقلوب إذا أكرهت عميت، وترويحها إعانة لها علي الجد، فالمواظب علي التفكر مثلاً ينبغي أن يتعطل يوم الجمعة؛ لأن عطلة يوم تساعد علي النشاط في سائر الأيام، والمواظب علي نوافل الصلوات في سائر الأوقات ينبغي أن يتعطل في بعض الأوقات، ولأجله كرهت الصلاة في بعض الأوقات، فالعطلة معونة علي العمل، اللهو معين علي الجد ولا يصبر علي الجد المحض، والحق المر، إلا نفوس الأنبياء عليهم السلام، فاللهو دواء القلب من داء الإعياء، فينبغي أن يكون مباحًا، ولكن لا ينبغي أن يستكثر منه، كما لا يستكثر من الدواء. فإذًا اللهو علي هذه النية يصير قربة، هذا في حق من لا يحرك السماع من قلبه صفة محمودة يطلب تحريكها، بل ليس له إلا اللذة والاستراحة المحضة، فينبغي أن يستحب له ذلك، ليتوصل به إلي المقصود الذي ذكرناه. نعم هذا يدل علي نقصان عن ذروة الكمال، فإن الكامل هو الذي لا يحتاج أن يروح نفسه بغير الحق، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن أحاط بعلم علاج القلوب، ووجوه التلطف بها، وسياقتها إلي الحق، علم قطعًا أن ترويحها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غني عنه) انتهي كلام الغزالي (الإحياء: كتاب السماع ص 1152، 1153)، وهو كلام نفيس يعبر عن روح الإسلام الحقة.
القائلون بإجازة الغناء :
تلك هي الأدلة المبيحة للغناء من نصوص الإسلام وقواعده، فيها الكفاية كل الكفاية ولو لم يقل بموجبها قائل، ولم يذهب إلي ذلك فقيه، فكيف وقد قال بموجبها الكثيرون من صحابة وتابعين وأتباع وفقهاء ؟
وحسبنا أن أهل المدينة -علي ورعهم- والظاهرية- علي حرفيتهم وتمسكهم بظواهر النصوص -والصوفية- علي تشددهم وأخذهم بالعزائم دون الرخص- روي عنهم إباحة الغناء.
قال الإمام لشوكاني في “نيل الأوطار”: (ذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر، وجماعة الصوفية، إلي الترخيص في الغناء، ولو مع العود واليراع. وحكي الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في مؤلفه في السماع: أن عبد الله بن جعفر كان لا يري بالغناء بأسًا، ويصوغ الألحان لجواريه، ويسمعها منهن على أوتاره. وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.
وحكي الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضًا عن القاضي شريح، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشعبي) .
وقال إمام الحرمين في النهاية، وابن أبي الدنيا: (نقل الأثبات من المؤرخين: أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوادات، وأن ابن عمر دخل إليه وإلي جنبه عود، فقال: ما هذا يا صاحب رسول الله ؟! فناوله إياه، فتأمله ابن عمر فقال: هذا ميزان شامي ؟ قال ابن الزبير: يوزن به العقول !) .
وروي الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالة في السماع بسنده إلي ابن سيرين قال: (إن رجلاً قدم المدينة بجوار فنزل علي ابن عمر، وفيهن جارية تضرب. فجاء رجل فساومه، فلم يهو فيهن شيئًا. قال: انطلق إلي رجل هو أمثل لك بيعًا من هذا. قال: من هو ؟ قال: عبد الله بن جعفر .. فعرضهن عليه، فأمر جارية منهن، فقال لها: خذي العود، فأخذته، فغنت، فبايعه ثم جاء ابن عمر … إلخ. القصة) .
وروي صاحب “العقد” العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي: أن عبد الله بن عمر دخل علي ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود، ثم قال لابن عمر: هل تري بذلك بأسًا ؟ قال: لا بأس بهذا، وحكي الماوردي عن معاوية وعمرو بن العاص: أنهما سمعًا العود عند ابن جعفر، وروي أبو الفرج الأصبهاني: أن حسان بن ثابت سمع من عزة الميلاء الغناء المزهر بشعر من شعره.
وذكر أبو العباس المبرد نحو ذلك. والمزهر عند أهل اللغة: العود.
وذكر الأدفوي أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع جواريه قبل الخلافة. ونقل ابن السمعاني الترخيص عن طاووس، ونقله ابن قتيبة وصاحب الإمتاع عن قاضي المدينة سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين. ونقله أبو يعلي الخليلي في الإرشاد عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة.
وحكي الروياني عن القفال أن مذهب مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف، وحكي الأستاذ أبو منصور الفوراني عن مالك جواز العود، وذكر أبو طالب المكي في قوت القلوب عن شعبة أنه سمع طنبورًا في بيت المنهال بن عمروا المحدث المشهور.
وحكي أبو الفضل بن طاهر في مؤلفه في السماع أنه لا خلاف بين أهل المدينة في إباحة العود.
قال ابن النحوي في العمدة: (وقال ابن طاهر: هو إجماع أهل المدينة. قال ابن طاهر: وإليه ذهبت الظاهرية قاطبة. قال الأدفوي: لم يختلف النقلة في نسبة الضرب إلي إبراهيم بن سعد المتقدم الذكر وهو ممن أخرج له الجماعة كلهم.
وحكي الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية، وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاق الشيرازي، وحكاه الإسنوي في “المهمات” عن الروياني والماوردي، ورواه ابن النحوي عن الأستاذ أبي منصور وحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابن طاهر، وحكاه الأدفوي عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وحكاه صاحب الإمتاع عن أبي بكر بن العربي، وجزم بالإباحة الأدفوي.
هؤلاء جميعًا قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات المعروفة -أي آلات الموسيقي- وأما مجرد الغناء من غير آلة فقال الأدفوي في الإمتاع: إن الغزالي في بعض تآليفه الفقهية نقل الاتفاق علي حله، ونقل ابن طاهر إجماع الصحابة والتابعين عليه، ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه، ونقل ابن طاهر وابن قتيبة أيضًا إجماع أهل المدينة عليه، وقال الماوردي: لم يزل أهل الحجاز يرخصون فيه في أفضل أيام السنة المأمور فيها بالعبادة والذكر. قال ابن النحوي في العمدة: وقد روي الغناء وسماعه عن جماعة من الصحابة والتابعين، فمن الصحابة عمر -كما رواه ابن عبد البر وغيره- وعثمان- كما نقله الماوردي وصاحب البيان والرافعي -وعبد الرحمن بن عوف- كما رواه ابن أبي شيبة- وأبو عبيدة بن الجراح- كما أخرجه البيهقي- وسعد بن أبي وقاص- كما أخرجه بن قتيبة- وأبو مسعود الأنصاري- كما أخرجه البيهقي- وبلال وعبد الله بن الأرقم وأسامة بن زيد- كما أخرجه البيهقي أيضا- وحمزة كما في الصحيح- وابن عمر- كما أخرجه ابن طاهر- والبراء بن مالك- كما أخرجه أبو نعيم- وعبد الله بن جعفر- كما رواه ابن عبد البر- وعبد الله بن الزبير- كما نقل أبو طالب المكي- وحسان- كما رواه أبو الفرج الأصبهاني- وعبد الله بن عمرو- كما رواه الزبير بن بكار- وقرظة بن كعب- كما رواه ابن قتيبة- وخوات بن جبير ورباح المعترف- كما أخرجه صاحب الأغاني- والمغيرة بن شعبة- كما حكاه أبو طالب المكي- وعمرو بن العاص- كما حكاه الماوردي- وعائشة والربيع- كما في صحيح البخاري وغيره.
وأما التابعون فسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وابن حسان وخارجة بن زيد وشريح القاضي وسعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد الله بن أبي عتيق وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن شهاب الزهري وعمر بن عبد العزيز وسعد بن إبراهيم الزهري.
وأما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم الأئمة الأربعة وابن عيينة وجمهور الشافعية) . انتهي كلام ابن النحوي. هذا كله ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (جـ 8/264-266) .
قيود وشروط لابد من مراعاتها
ولا ننسي أن نضيف إلي هذه الفتوي قيودًا لابد من مراعاتها في سماع الغناء. فقد أشرنا في أول البحث إلي أنه ليس كل غناء مباحًا، فلابد أن يكون موضوعه متفقًا مع أدب الإسلام وتعاليمه. فالأغنية التي تقول: “الدنيا سيجارة وكاس” مخالفة لتعاليم الإسلام الذي يجعل الخمر رجسًا من عمل الشيطان ويلعن شارب “الكأس” عاصرها وبائعها وحاملها وكل من أعان فيها بعمل. والتدخين أيضًا آفة ليس وراءها إلا ضرر الجسم والنفس والمال.
والأغاني التي تمدح الظلمة والطغاة والفسقة من الحكام الذين ابتليت بهم أمتنا، مخالفة لتعاليم الإسلام، الذي يلعن الظالمين، وكل من يعينهم، بل من يسكت عليهم، فكيف بمن يمجدهم ؟!
والأغنية التي تمجد صاحب العيون الجريئة أو صاحب العيون جريئة أغنية تخالف أدب الإسلام الذي ينادي كتابه: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم … وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) (النور: 30، 31). ويقول –صلي الله عليه وسلم- يا علي : “لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولي وليست لك الآخرة”.
ثم إن طريقة الأداء لها أهميتها، فقد يكون الموضوع لا بأس به ولا غبار عليه، ولكن طريقة المغني أو المغنية في أدائه بالتكسر في القول، وتعمد الإثارة، والقصد إلي إيقاظ الغرائز الهاجعة، وإغراء القلوب المريضة- ينقل الأغنية من دائرة الإباحة إلي دائرة الحرمة أو الشبهة أو الكراهة من مثل ما يذاع علي الناس ويطلبه المستمعون والمستمعات من الأغاني التي تلح علي جانب واحد، هو جانب الغريزة الجنسية وما يتصل بها من الحب والغرام، وإشعالها بكل أساليب الإثارة والتهيج، وخصوصًا لدي الشباب والشابات.
إن القرآن يخاطب نساء النبي فيقول: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض) . فكيف إذا كان مع الخضوع في القول الوزن والنغم والتطريب والتأثير ؟!
ومن ناحية ثالثة يجب ألا يقترن الغناء بشيء محرم، كشرب الخمر أو التبرج أو الاختلاط الماجن بين الرجال والنساء، بلا قيود ولا حدود، وهذا هو المألوف في مجالس الغناء والطرب من قديم. وهي الصورة المائلة في الأذهان عند ما يذكر الغناء، وبخاصة غناء الجواري والنساء.
وهذا ما يدل عليه الحديث الذي رواه ابن ماجة وغيره: “ليشربن ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يعزف علي رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير”.
وأود أن أنبه هنا علي قضية مهمة، وهي أن الاستماع إلي الغناء في الأزمنة الماضية كان يقتضي حضور مجلس الغناء، ومخالطة المغنين والمغنيات وحواشيهم، وقلما كانت تسلم هذه المجالس من أشياء ينكرها الشرع، ويكرهها الدين.
أما اليوم فيستطيع المرء أن يستمع إلي الأغاني وهو بعيد عن أهلها ومجالسها، وهذا لا ريب عنصر مخفف في القضية، ويميل بها إلي جانب الإذن والتيسير.
هذا إلي أن الإنسان ليس عاطفة فحسب، والعاطفة ليست حبًا فقط، والحب لا يختص بالمرأة وحدها، والمرأة ليست جسدًا وشهوة لا غير، لهذا يجب أن نقلل من هذا السيل الغامر من الأغاني العاطفية الغرامية وأن يكون لدينا من أغانينا وبرامجنا وحياتنا كلها توزيع عادل، وموازنة مقسطة بين الدين والدنيا وفي الدنيا بين حق الفرد وحقوق المجتمع، وفي الفرد بين عقله وعاطفته، وفي مجال العاطفة بين عواطف الإنسانية كلها من حب وكره وغيره وحماسة وأبوة وأمومة وبنوة وأخوة وصداقة … إلخ فلكل عاطفة حقها.
أما الغلو والإسراف والمبالغة في إبراز عاطفة خاصة فذلك علي حساب العواطف الأخري، وعلي حساب عقل الفرد وروحه وإرادته، وعلي حساب المجتمع وخصائصه ومقوماته، وعلي حساب الدين ومثله وتوجيهاته.
إن الدين حرم الغلو والإسراف في كل شيء حتي في العبادة فما بالك بالإسراف في اللهو وشغل الوقت به ولو كان مباحًا ؟!
إن هذا دليل علي فراغ العقل والقلب من الواجبات الكبيرة، والأهداف العظيمة، ودليل علي إهدار حقوق كثيرة كان يجب أن تأخذ حظها من وقت الإنسان المحمود وعمره القصير، وما أصدق وأعمق ما قال ابن المقفع: (ما رأيت إسرافًا إلا وبجانبه حق مضيع) وفي الحديث: “لا يكون العاقل ظاعنًا إلا لثلاث: مرمة لمعاش، أو تزود لمعاد، أو لذة في غير محرم”، فلنقسم أوقاتنا بين هذه الثلاثة بالقسط ولنعلم أن الله سائل كل إنسان عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه ؟
وبعد هذا الإيضاح تبقي هناك أشياء يكون كل مستمع فيها فقيه نفسه ومفتيها، فإذا كان الغناء أو نوع خاص منه يستثير غريزته، ويغريه بالفتنة، ويسبح به في شطحات الخيال، ويطغي فيه الجانب الحيواني علي الجانب الروحاني، فعليه أن يتجنبه حينئذ، ويسد الباب الذي تهب منه رياح الفتنة علي قلبه ودينه وخلقه فيستريح ويريح.
المؤلفات في حكم الغناء والموسيقى :
قد ألف كثير من العلماء كتباً في السماع ، والبعض ضمن ذلك بعض كتبه المعروفة ، منهم من خلص إلى التحريم ، ومنهم من خلص إلى الجواز . وها أنا أذكر جملة من تلكم التصانيف :
1ـ الإمتاع بحكم السماع للشيخ أبي عبدالله محمد الخيضري .
2ـ السماع للشيخ محمد بن إسماعيل الزبيدي .
3ـ السماع للشيخ أبو منصور البغدادي .
4ـ السماع للشيخ شهاب الدين الحديدي .
5ـ الإمتاع في أحكام السماع للشيخ ابي الفضل جعفر الأدفوي الشافعي .
6ـ السماع للحافظ محمد بن طاهر القيسراني .
7ـ أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي .
8ـ إحياء علوم الدين للشيخ أبي حامد الغزالي .
9ـ رسالة الملاهي للإمام أبي محمد بن حزم .
10ـ المحلى للإمام أبي محمد بن حزم .
11ـ قوت القلوب للشيخ أبي طالب المكي .
12ـ العقد الفريد للعلامة أحمد بن عبدالربه الأندلسي القرطبي .
13ـ الرخصة في السماع للإمام ابن قتيبة .
14ـ بوارق الإلماع في تكفير من يحرم مطلق السماع للشيخ أحمد الغزالي ( وهو أخو الغزالي مؤلف كتاب الإحياء ) .
15ـ إيضاح الدلالات في سماع الآلات للشيخ عبدالغني النابلسي .
16ـ أحكام الملاهي للعلامة أبي الحسن بن المنادي .
17ـ ذم الملاهي للإمام ابن أبي الدنيا .
18ـ ربيع الأبرار للشيخ الزمخشري .
19ـ السماع للإمام عز الدين عبدالسلام .
20ـ تحريم اليراع للشيخ أبي القاسم الدولعي .
21ـ تحريم السماع للإمام أبي بكر الطرطوشي .
22ـ فتيا في ذم الشبابة والرقص والسماع للشيخ موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة .
23ـ فرح الأسماع بِرُخص السَّماع للشيخ محمد الشاذلي .
24ـ حكم الغناء والمعازف في الفقه الإسلامي للدكتور عبدالفتاح محمود إدريس .
25ـ كشف القناع في حكم الوجد والسماع للشيخ أبي العباس أحمد بن عمر الأندلسي القرطبي .
26ـ بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق للدكتور حمدي عبدالمنعم شلبي .
27ـ الإسلام والفنون الجميلة للدكتور محمد عمارة .
28ـ الحلال والحرام في الإسلام ( ص 291ـ 295) للدكتور يوسف القرضاوي .
29ـ فتاوى معاصرة (1/ 688ـ 693) للدكتور يوسف القرضاوي .
30ـ الفتاوى (ص 409ـ 414) للشيخ محمود شلتوت .
31ـ فتاوى علي الطنطاوي ( ص 106ـ 111) .32ـ الحلال والحرام في الإسلام ( ص 527ـ 531) للشيخ أحمد محمد عساف .
33ـ الإمتاع والانتفاع بمسألة السماع للشيخ أبي الدراج السبتي .
34ـ نيل الأوطار ( 8/ 260ـ 271) للإمام الشوكاني
.35ـ إبطال دعوى الإجماع في تحريم مطلق السماع للإمام الشوكاني .
( وقد طبعت هذه الرسالة من قر يب في مصر )
.36ـ الرخصة في الغناء والطرب بشرطه للإمام الذهبي ( وهو اختصار من كتاب الإمتاع في أحكام السماع للأدفوي الشافعي )
.37ـ تحريم آلات الطرب للإمام محمد ناصر الدين الألباني
.38ـ فقه السنة للشيخ سيد سابق ( باب البيع : 3/ 56) .
39ـ كشفُ الغِطاء عن حُكمِ سماع الغِناء للإمام ابن قيم الجوزية .
40ـ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية .
41ـ الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام للشيخ عبدالله بن يوسف الجديع .
42ـ أحاديث المعازف والغناء دراسة حديثية نقدية لمحمد عبدالكريم عبدالرحمن .
43ـ أحكام الغناء في الشريعة الإسلامية لحسن أحمد الهوَّاري .
44ـ الغناء والمعازف في الإعلام المعاصر وحكمهما في الإسلام لمحمد عبدالرحمن المرعشلي .
45- الردُّ على القرضاوي والجديع .. رد علمي متضمن قواعد في أصول الفقه والحديث واللغة على : الدكتور يوسف القرضاوي وكتابه / فقه الغناء والموسيقى .. الأستاذ عبدالله الجديع وكتابه / الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام تأليف الشيخ / عبدالله رمضان بن موسى
46ـ النهي عن الرقص والسماع للإمام أبي محمد محمود بن أبي القاسم بن بدران الدشتي الحنفي .
47ـ البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي لأبي الحسن مجد الدين بن محمود بن منصور المؤيدي .وهو عبارة عن كتيب صغير يقع في 77 صفحة ليس فيه شيء من التحقيق والتوثيق بل هو مقلد لما سبقه .
48 ـ بين الفن والفقه ( دلائل المنع والإجازة والترجيح بينهما ) رجب أبو مليح .
49ـ إتحاف القاري بالرد على مبيح الموسيقى والأغاني ( رد علمي مؤصل على الجديع ) تأليف الأستاذ النميري بن محمد الصَّبار .
خاتمة :
١ - إن مسألة الموسيقى هي مسألة اختلف فيها العلماء ولا اجماع فيها ولم يكن ابن حزم هو الوحيد الذي قال بإباحتها وان كان اشهر من قال بذلك ولذا فترجيح الصواب يكون بإتباع الأدلة من الكتاب والسنة وهو ما سيلي نقاشه في باقي الاجزاء بحول الله التي سترجح بجلاء أن الموسيقى هي من المباحات ولا دليل واحد على تحريمها
وغيرهم كثير من أهل العلم والورع والفضل ممن شهدت لهم الأمة بوفور الصلاح وعلو الهمة ، ورصانة العلم حتى قال سلطان العلماء العز بن عبدالسلام : من كان عنده هوى من مباح كعشق زوجته وأمته فسماعه لا بأس به ، ومن قال : لا أجد في نفسي شيئاً فالسماع في حقه ليس بمحرم .
٢ - إن مما ينبغى أن نتوقف عنده أننا لن نجد في كتب الإسلام ومراجعه نصا بتحريم الغناء أو كراهته ، أقصد تبويبا ، فلو قرأنا الكتب الستة لن نجد فيها باب تحريم الغناء ، أو كراهة الغناء ، أو حكم الغناء ، وإنما يذكره الفقهاء تبعا للحديث في أحكام النكاح وما يشرع فيه ، وهكذا جاء الحديث عنه في أحكام العيدين وما يشن فيهما ، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى : باب سنة العيدين لأهل الإسلام . ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها . أعني حديث الجاريتين وغنائهما بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته .
٣ - أختم بحثي هذا بكلمة أخيرة نوجهها إلي السادة العلماء الذين يستخفون بكلمة “حرام” ويطلقون لها العنان في فتواهم إذا أفتوا، وفي بحوثهم إذا كتبوا، عليهم أن يراقبوا الله في قولهم ويعلموا أن هذه الكلمة “حرام” كلمة خطيرة: إنها تعني عقوبة الله علي الفعل وهذا أمر لا يعرف بالتخمين ولا بموافقة المزاج، ولا بالأحاديث الضعيفة، ولا بمجرد النص عليه في كتاب قديم، إنما يعرف من نص ثابت صريح، أو إجماع معتبر صحيح، وإلا فدائرة العفو والإباحة واسعة، ولهم في السلف الصالح أسوة حسنة.
قال الإمام مالك رضي الله عنه: ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام؛ لأن هذا هو القطع في حكم الله، ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليه، ورأيت أهل زماننا هذا يشتهون الكلام في الفتيا، ولو وقفوا علي ما يصيرون إليه غدًا لقللوا من هذا، وإن عمر بن الخطاب وعليًا وعامة خيار الصحابة كانت ترد عليهم المسائل -وهم خير القرون الذين بعث فيهم النبي -صلي الله عليه وسلم- فكانوا يجمعون أصحاب النبي -صلي الله عليه وسلم- ويسألون، ثم حينئذ يفتون فيها، وأهل زماننا قد هذا صار فخرهم، فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم قال: ولم يكن من أمر الناس ولا من مضي من سلفنا الذين يقتدي بهم، ومعول الإسلام عليهم، أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقول: أنا أكره كذا وأري كذا، وأما “حلال” و “حرام” فهذا الافتراء علي الله. أما سمعت قول الله تعالي: (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً قل آلله أذن لكم أم علي الله تفترون) يونس: 59؛ لأن الحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرماه.
ونقل الإمام الشافعي في “الأم” عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال: (أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، إلا ما كان في كتاب الله عز وجل بينا بلا تفسير.
وحدثنا ابن السائب عن ربيع بن خيثم -وكان أفضل التابعين- أنه قال: إياكم أن يقول الرجل: إن الله أحل هذا أو رضيه، فيقول الله له: لم أحل هذا ولم أرضه، ويقول: إن الله حرم هذا فيقول الله: كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه ! وحدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي أنه حدث عن أصحابه أنهم كانوا إذا أفتوا بشيء أو نهوا عنه، قالوا: هذا مكروه، وهذا لا بأس به، فأما أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا) .
هذا ما ذكره القاضي أبو يوسف، ونقله الشافعي، ولم ينكر عليه هذا النقل ولا مضمونه بل أقره، وما كان ليقر مثله إلا إذا اعتقد صحته.
وقال الله تعالي: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا علي الله الكذب إن الذين يفترون علي الله الكذب لا يفلحون). (النحل: 116).
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله