الأربعاء، 25 فبراير 2026

ما حُكم شُرب الماء أثناء أذان الفجر في رمضان؟

 ما حُكم شُرب الماء أثناء أذان الفجر في رمضان؟


المسألة في أصلها ليست متعلّقةً بصوت الأذان ذاته، وإنما متعلّقةٌ بـ دخول وقت الفجر الصادق؛ لأن الشارع علّق الإمساك على طلوع الفجر. قال الله تعالى:
﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾
(البقرة: 187)
فجعل سبحانه الحدّ الفاصل هو تبيّن الفجر، أي طلوع الفجر الصادق، وهو البياض المعترض في الأفق شرقًا.
وثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال:
«إن بلالًا يؤذّن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذّن ابن أم مكتوم».
وفي رواية:
«وكان لا يؤذّن حتى يقال له: أصبحت أصبحت».
وهذا يدل على أن العبرة بطلوع الفجر حقيقةً، لا بمجرد الأذان الأول أو الصوت المجرد.
بناءً على ذلك، فالحكم التفصيلي هو:
أولًا: إذا كان الأذان موافقًا تمامًا لدخول الفجر الصادق:
فإن شرب الإنسان الماء بعد تحقق طلوع الفجر — أي بعد دخول الوقت — فقد تناول مفطرًا في زمن الصيام، وصومه غير صحيح عند جمهور الفقهاء، وعليه القضاء فقط، ولا تلزمه الكفارة المغلظة؛ لأن الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان عند جمهور العلماء.
قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب:
“إذا طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه، وإن ابتلعه بعد طلوعه أفطر بلا خلاف”.
وقال ابن قدامة في المغني:
“ومتى أكل بعد طلوع الفجر عامدًا فعليه القضاء”.
فالعبرة إذن بلحظة دخول الفجر، لا بمدة الأذان ولا بنهايته.
ثانيًا: إذا كان الأذان يُرفع قبل دخول الفجر (خطأً أو احتياطًا)
فإن شرب أثناء الأذان، ثم تبيّن أن الفجر لم يكن قد دخل بعد، فصومه صحيح ولا شيء عليه؛ لأنه شرب في الليل، والله أباح الأكل والشرب حتى يتبين الفجر.
وهذا مبني على القاعدة الفقهية:
“اليقين لا يزول بالشك”،
فالأصل بقاء الليل حتى يثبت طلوع الفجر.
ثالثًا: إذا كان يظن أن الوقت لم يدخل، ثم تبيّن أنه كان قد دخل
مثل من اعتمد على ساعة خاطئة أو تقويم غير دقيق، فشرب ظانًا بقاء الليل، ثم ظهر أن الفجر كان قد طلع.
فالجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة وكثير من المالكية) يرون أنه يلزمه القضاء؛ لأن الفجر قد دخل حقيقةً، وإن لم يتعمّد المخالفة، لكن لا إثم عليه إن كان معذورًا.
وقد فصّل هذه المسألة فقهاء المذاهب في أبواب “من أكل شاكا في طلوع الفجر”.
تنبيه مهم
إذا بدأ الأذان، وكان الإناء في يدك، فالأحوط أن تتوقف فورًا، لأن الأصل أن الأذان موضوعٌ لإعلام الناس بدخول الوقت. ولا يجوز التوسع في التساهل اعتمادًا على أحاديث مختلف في تصحيحها أو فهمها، بل الواجب الاحتياط للصوم.
الخلاصة
• إن شربت بعد دخول الفجر الصادق، فالصوم غير صحيح، وعليك القضاء.
• إن شربت أثناء الأذان، والفجر لم يكن قد دخل بعد، فالصوم صحيح.
• إن تبين أنك أخطأت في التقدير بعد ذلك، تقضي احتياطاً عند جمهور الفقهاء.
والأصل الشرعي أن الإمساك يبدأ مع طلوع الفجر الصادق نفسه، لا مع انتهاء الأذان ولا بعده بدقائق.
المصادر :
• القرآن الكريم (البقرة: 187).
• صحيح البخاري
• صحيح مسلم
• المجموع شرح المهذب للنووي.
• المغني لابن قدامة.
• بدائع الصنائع للكاساني.

الثلاثاء، 24 فبراير 2026

حكم لصق القدم بالقدم في الصلاة ؟!

 


إلصاق القدم بالقدم في الصلاة
السؤال: يُلاحظ أن بعض المصلين يلصق قدمه بقدم الذي بجواره مماسة، هل هذا من السنة؟ أم أن المراد المحاذاة فقط ؟
الجواب....أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ورد ذلك في حديث أنس عند البخاري برقم 725، مرفوعًا: أقيموا صفوفكم، فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. كما ورد في حديث النعمان عند أبي داود وصححه ابن خزيمة وفيه قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. وعلقه البخاري في باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم، وقال الحافظ في الفتح: المراد بذلك المبالغة في تسوية الصفوف وتقاربها لا حقيقة الالتصاق، ويمكن أن أحدهم يمس منكبه منكب الآخر، فأما القدم والركبة فلا يلزم التماس؛ وذلك لأن البعض قد يتأذى من التلاصق والتقارب الشديد، والقصد هو: تراص الصفوف، وسد الخلل فيها، حتى لا تدخل بينهم الشياطين. والله أعلم. ,
سؤال لدار الافتاء المصرية
المفتي : أمانة الفتوى
تاريخ الفتوى : 11 أغسطس 2016
رقم الفتوى : 3387
إلصاق القدم بالقدم في الصلاة
السؤال
هل من السُنَّة إلصاق قدم المُصلي بقدم من يصلي بجواره في الصَّف طوال الصلاة؟
الجواب
اتفق الفقهاء على أن تسوية الصفوف من السنن المؤكدة في صلاة الجماعة، ويقصد بها اعتدالُ القائمين فيها على سمتٍ واحدٍ بحيث لا يتقدم بعض المصلين على بعض، وسدُّ الفُرَج والخلل فيها، ولا يجب إلصاق القدم بالقدم.






بيان بدع ادعياء السلفية في الصلاة قام بتأليفها الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء المخلوع قبل وفاته، وهي رسالة " لا جديد في أحكام الصلاة " قال فيها: (ومن الهيآت المضافة مُجَدَّداً إِلى المصَافَّة بِلاَ مُسْتَنَد: ما نراه من بعض المصلين: من ملاحقته مَنْ عَلَى يمينه إِن كان في يمين الصف، ومن على يساره إِن كان في ميسرة الصف، وَلَيِّ العقبين لِيُلْصِقَ كعبيه بكعبي جاره. وهذه هيئة زائدة على الوارد، فيها إِيغال في تطبيق السُّنَّةِ. وهي هيئة منقوضة بأَمرين: الأَول: أَن المصافة هي مما يلي الإِمام، فمن كان على يمين الصف، فَلْيُصافَّ على يساره مما يلي الإِمام، وهكذا يتراصون ذات اليسار واحداً بعد واحد على سمت واحد في: تقويم الصف، وسد الفُرج، والتراص والمحاذاة بالعنق، والمنكب، والكعب، وإِتمام الصف الأَول فالأَول أَما أَن يلاحق بقدمه اليمنى – وهو في يمين الصف – من عَلَى يمينه، وَيَلْفِت قَدَمَهُ حتى يتم الإِلزاق؛ فهذا غلط بَيِّن، وتكلف ظاهر، وفهم مستحدث فيه غُلُوٌّ في تطبيق السنة، وتضييق ومضايقة، واشتغال بما لم يُشرع، وتوسيع للفُرج بين المتصافين، يظهر هذا إِذا هَوَى المأْموم للسجود، وتشاغل بعد القيام لملأ الفراغ، ولي العقب للإِلزاق، وَتَفْويتٌ لِتوجيه رؤوس القدمين إِلى القبلة وفيه ملاحقة المصلي للمصلي بمكانه الذي سبق إِليه، واقتطاع لمحل قدم غيره بغير حق. وكل هذا تَسَنَّنٌ بما لم يُشرع لثاني: أَن النَّبِيَّ لَمَّا أَمر بالمحاذاة بين المناكب والأَكعب، قد أَمر أَيضاً بالمحاذاة بين ((الأَعناق)) كما في حديث أَنس رضي الله عنه عند النسائي (814). وكل هذا يعني: المصافة، والموازاة، والمسامتة، وسد الخلل، ولا يعني العمل على ((الإِلزاق)) فإِن إِلزاق العنق بالعنق مستحيل، وإِلزاق الكتف بالكتف في كل قيام، تكلف ظاهر. وإِلزاق الركبة بالركبة مستحيل، وإِلزاق الكعب بالكعب، فيه من التعذر، والتكلف، والمعاناة، والتحفز، والاشتغال به في كل ركعة، ما هو بيِّن ظاهر. فتنبين أَن المحاذاة في الأَربعة: العنق. الكتف. الركبة. الكعب: من بابة واحدة، يُراد بها الحث على إِقامة الصف والموازاة، والمسامتة، والتراص على سمت واحد، بلا عوج، ولا فُرج، وبهذا يحصل مقصود الشارع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : (والمراد بتسوية الصفوف: اعتدال القائمين فيها على سمت واحد، أَو يراد بها سد الخلل الذي في الصف . . .). وهذا هو فقه نصوص تسوية الصفوف، كما في حديث النعمان بن بشير – رضي الله عنه – قال: ((كان النَّبِيُّ يسوينا في الصفوف كما يُقوم القِدْح حتى إِذا ظن أَن قد أَخذنا ذلك عنه وفقهنا أَقبل ذات يوم بوجهه إِذا رجل مُنْتَبِذٌ بصدره فقال: لتسون صفوفكم أَو ليخالفن الله بين وجهكم)) رواه الجماعة إِلاَّ البخاري، واللفظ لأَبي داود (رقم / 649). فهذا فَهْم الصحابي – رضي الله عنه – في التسوية: الاستقامة، وسد الخلل، لا الإِلزاق وإِلصاق المناكب والكعاب. ولهذا لما قال البخاري رحمه الله تعالى في (صحيحه): (باب إِلزاق المنكب بالمنكب، والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير، رأَيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه). قال الحافظ ابن حجر(): (والمراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وَسَدِّ خَلَلِه) انتهى. والدليل على سلامة ما فهمه الحافظ من ترجمة البخاري – رحمه الله تعالى – أَن قول النعمان بن بشير رضي الله عنه المُعَلَّق لدى البخاري رحمه الله تعالى وَوَصَلَهُ أَبو داود في (سننه) برقم (648)، وابن خزيمة في: (صحيحه) برقم (160)، والدارقطني في: ((سننه)) (1 / 282)، في ثلاثتها قال النعمان بن بشير -: (فرأيت الرجل يُلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه) اهـ لفظ أَبي داود. فإِلزاق الركبة بالركبة متعذر، فظهر أَن المراد: الحث على سد الخلل واستقامة الصف وتعديله، لا حقيقة الإِلزاق والإِلصاق. ولهذا قال الخطابي رحمه الله في معنى ما يُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((خياركم أَلينكم مناكب في الصلاة)) رواه أَبو داود وقال: جعفر ابن يحيى من أَهل مكة. قال الخطابي ما نصه: (ومعناه لزوم السكينة في الصلاة، والطمأْنينة فيها، لا يلتفت ولا يحاك منكبه منكب صاحبه. ثم ذكر وجهاً آخر في معناه) انتهى. وقال المناوي رحمه الله في معناه: ((ولا يُحاشر منكبُهُ منكبَ صَاحِبه، ولا يمتنع لضيق المكان على مريد الدخول في الصف لِسَدِّ الخلل) اهـ. وانظر إِلى أَلفاظ الرواة في بيان صفة التورك في الصلاة ففي حديث أَبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: (وَقَعَدَ عَلَى مقْعَدَتِهِ). وهذا من باب إِطلاق الكل وإِرادة البعض؛ فإِنَّه يتعذَّر على المتورك تمكن شقيه من القعود على الأَرض. ولهذا جاءت أَلفاظ هذا الحديث الأُخرى بما يفيد ذلك منها: (قعد على شِقِّه الأَيسر). (أَفضى بوركه اليسرى إِلى الأَرض). (جلس على شقه الأَيسر متوركاً). ولهذا فإِنَّه لا يمكن لعاقل أَن يأْتي مستنبطاً من لفظ: ((فقعد على مقعدته)) حال التورك: مشروعية تمكين شِقيه من الأَرض؛ لتعذره طبعاً وعقلاً، كالشأْن في أَلفاظ المحاذاة على ما تقدم سواء. وانظر إِلى أحاديث فضل الصلاة أَوَّلَ وقتها، فإِنَّه كما قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في (الإِحكام): (2 / 38): (ولم يُنقل عن أَحد منهم أَنَّه كان يُشَدِّدُ في هذا، حتى يوقع أَول تكبيرة في أَول جزء من الوقت) انتهى -=-=-
•• ﺍﻟﻔﺮﺷﺨﺔ_ﻓﻲ_ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺗي ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ... ﺇﻻ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺍﻟﻐﻠﻮ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﻟﺼﺎﻗﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﻘﺪﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺎﺩ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﺐ ﻗﺪﻣﻚ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، ﺑﻞ ﻟﺘﺼﺎﺏ ﺑﺎﻟﺮﻋﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻨﻚ ﺣﻴﻦ ﻳﻀﺮﺏ ﻗﺪﻣﻚ ﺑﺄﻇﺎﻓﺮﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ؛ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﺗﺮﻯ ﺭﺃﺳﻪ ﺇﻻ ﺑﻴﻦ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻨﻬﺎ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﻌﻠﻨﻲ ﺃﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .. ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﺑﺈﻟﺤﺎﺡ ﺃﻥ ﺃﻛﺘﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ...
• ﺃﻭﻻً : ﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ؟ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻒ – ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ - ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ‏( 1 ‏) :
- ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻟﺤﻨﻔﻴﺔ : ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺞ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻘﺪﺭ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﻓﺈﻥ ﺯﺍﺩ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﻛﺮﻩ .
- ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ : ﻗﺪﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﺞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻘﺪﺭ ﺷﺒﺮ . ﻓﻴﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻳﻮﺳﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺮﻯ
- ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺗﻔﺮﻳﺞ ﺍﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﻣﻨﺪﻭﺏ ﻻ ﺳﻨﺔ ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ : ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻀﻤﻬﻤﺎ ﻭﻻ ﻳﻮﺳﻌﻬﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻔﺎﺣﺶ ﻋﺮﻓﺎً .. ،
- ﻭﻭﺍﻓﻘﻬﻢ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ...
ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﺗﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ... ؟ ! ﻓﺄﺣﺪﻫﻢ ﻳﻔﺮﺷﺦ - ﻳﻔﺮّﺝ – ﺑﻴﻦ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺘﺮ ﺃﻭ ﻳﺰﻳﺪ ...
ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ... ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻬﻢ : ﻟﻴﺘﺄﺧﺮ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﻟﻴﻨﻈﺮ ﺣﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺑﻌﺪ ﺳﺠﻮﺩﻫﻢ ... ﺣﻴﺚ ﺗﺼﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﺿﻌﺎﻓﺎً ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ...
ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻧﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺃﻣَﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺻﺮﺍﺣﺔً ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺎﻟﻜﺘﻔﻴﻦ ﻭﺍﻷﻋﻨﺎﻕ، ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮَ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚٍ ... ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺃﻋﻨﺎﻗﻬﻢ ﻻ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺇﻻ ﺑﻴﻦ ﺃﺭﺟﻠﻬﻢ ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ ﺃﻗﺪﺍﻣﻬﻢ ﻫﻞ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ... ﺃﻡ ﻻ ...!!!
ﻭﻟﻺﻧﺼﺎﻑ ﻟﻬﻢ ﺷﺒﻪ ﺩﻟﻴﻞ : ﺑﻘﻮﻝ ﺃﻧﺲ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - " ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﻳﻠﺰﻕ ﻣﻨﻜﺒﻪ ﺑﻤﻨﻜﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﺪﻣﻪ " ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺸُّﺮﺍﺡ ﻭﻣﻦ ﻧﻘﻠﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ...
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﻬﺎﻧﻮﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ " ﺇﻋﻼﺀ ﺍﻟﺴﻨﻦ "(2 ‏) : ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮﻩ ﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﺲ - ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - " ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻧﺎ ﻳﻠﺰﻕ ﻣﻨﻜﺒﻪ ﺑﻤﻨﻜﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﻗﺪﻣﻪ ﺑﻘﺪﻣﻪ " ﻗﺎﻝ : " ﻭﻟﻮ ﺣُﻤﻞ ﺍﻹﻟﺰﺍﻕُ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺎﻟﻤﺮﺍﺩُ ﻣﻨﻪ ﺇﺣﺪﺍﺛُﻪ ﻭﻗﺖَ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﻒ، ﻓﺈﻥ ﺇﺣﺪﺍﺙَ ﺍﻹﻟﺰﺍﻕ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀِ ﻃﺮﻳﻖُ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، ﻭﻻ ﺩﻻﻟﺔَ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﻌْﺪَ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺍﺩَّﻋَﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻴﺄﺕِ ﺑﺤﺠﺔٍ ﻋﻠﻴﻪ "
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ‏( 3 ‏) : " ﺍﻟﻤﺮﺍﺩُ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔُ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺳﺪِّ ﺧﻠﻠﻪ " ﻳﻌﻨﻲ : ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﺃﻱ : ﺃﻧﻬﻢ ﺗﺮﺍﺻَّﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺣﺘﻰ ﻟﻜﺄﻧﻬﻢ ﺃﻟﺰَﻗﻮﺍ ﺍﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ..
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍً : ﻳﻜﻔﻲ ﻗﻮﻝ ﺃﻧﺲ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ .. ﻗﺎﻝ : " ﻭﻟﻮ ﻓﻌَﻠْﺖَ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﺣﺪﻫﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡَ ﻟﻨَﻔَﺮ ... " ، ﻭﻓﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺮﻳﺢ ﺃﻥ ﺃﻧﺴﺎً ﻗﺪ ﺗﺮَﻙ ﻓِﻌْﻞَ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ :" ﻭﻟﻮ ﻓﻌَﻠْﺖ " ؛ ﻷﻥ " ﻟﻮ " ﺣﺮﻑُ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉٍ ﻻﻣﺘﻨﺎﻉٍ، ﺃﻱ : ﺃﻧﻪ ﺍﻣﺘﻨَﻊ ﻋﻦ ﺇﻟﺼﺎﻕ ﻛﻌﺒﻴﻪ ﺧﺸﻴﺔَ ﺃﻥ ﻳَﻨﻔﺮَ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭِﺭُ ﻭﻳُﺒﻌِﺪَ ﻗﺪﻣَﻪ، ﻭﻟﻮ ﺍﻋﺘَﻘﺪ ﺃﻧﺲٌ ﺃﻥ ﺇﻟﺰﺍﻕَ ﺍﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﺳﻨﺔٌ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓٌ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﻤَﺎ ﺗﺮَﻛَﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً، ﻭﻗﺪ ﺗﺮﻙَ ﺫﻟﻚ ﻷﺟْﻞ ﺧﺸﻴﺔ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﻧﻔﻮﺭ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺠﻮﺍﺭﻩ .
‏( 1 ‏) ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ 1/234 ‏
( 2 ‏) ﺇﻋﻼﺀ ﺍﻟﺴﻨﻦ 4/319
( 3 ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ 2/211

-=-=-=-=-=



مذهب المالكية لا يرى إلصاق القدم بالقدم في الصلاة من السنن أو المستحبات، بل يعتبره من التكلف الذي لا أصل له في السنة النبوية. ويرون أن المقصود بتسوية الصفوف هو اعتدالها واستواؤها من دون فُرَج، وليس إلصاق الأقدام بعضها ببعض.
دليل المالكية على ذلك:
1. فهمهم لنصوص تسوية الصفوف
المالكية يعتمدون على الأحاديث الواردة في تسوية الصفوف، مثل حديث النبي ﷺ:
«سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» (رواه البخاري ومسلم).
ويرون أن التسوية تعني استقامة الصف وعدم وجود تباعد مخلٍّ بين المصلين، وليس بالضرورة إلصاق الأقدام.
2. عدم ورود نص صريح يأمر بإلصاق الأقدام
لم يرد في الأحاديث الصحيحة أمرٌ صريحٌ بإلصاق الأقدام، بل الوارد هو الأمر بالتراصّ والتقارب دون ذكر الالتصاق الحرفي.
3. عمل الصحابة والسلف
المالكية يستدلون بأن الصحابة لم يُنقل عنهم إلزام المصلين بإلصاق الأقدام في الصلاة، وإنما كان همّهم استقامة الصفوف وعدم وجود فرجات كبيرة.
4. مراعاة الاعتدال في الوقوف
يرون أن إلصاق القدمين ببعضهما قد يؤدي إلى عدم الاعتدال في الوقوف أو إلى مشقة على بعض المصلين، وهو مخالف لمقصد الصلاة في تحقيق الخشوع والسكينة.
النتيجة:
يرى المالكية أن المطلوب في الصفوف هو الاستقامة والتراصّ المعتدل دون التكلف في إلصاق الأقدام، بخلاف ما ذهب إليه بعض الحنابلة وغيرهم الذين استحبوا ذلك استنادًا إلى بعض الآثار الواردة عن الصحابة.
رأي شيخهم الفوزان فوق

الاثنين، 23 فبراير 2026

زكاة الفطر نقدا وأقول علماء فيه ؟

































 



















 

🔰 حوار مهم ومتكامل نضع فيه الأسئلة كما هي… ونجيب عنها بهدوء وعلم 🔰

 

🟢سائل يسأل ودار الإفتاء المصرية تجيب🟢
🔶هل تشعر بالحيرة بسبب كثرة الكلام والآراء حول زكاة الفطر ⁉️
🔶 قرأت كثيرًا، وسمعت أكثر، ولا تزال الأسئلة بلا إجابة واضحة ⁉️
🔰 حوار مهم ومتكامل نضع فيه الأسئلة كما هي… ونجيب عنها بهدوء وعلم 🔰
✅اعرف الصح ✅
🔰
إليك حوار مهم حول زكاة الفطر 🔰🔰🔰
🔰
🟣سائل يسأل🟣: النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟
🟩🟩 دار الإفتاء المصرية تجيب: إن الحديث الوارد بَيَّن َكيفية إخراجها، ولم يَنُص على السنة العملية التي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بناء عليها زكاته حتى نُسلِّم بما ورد في السؤال، ومع ذلك: فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ضبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد
🟣سائل يسأل🟣: فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.
🟣سائل يسأل🟣: لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.
🟣سائل يسأل🟣: هل أنتم أعلم بمصلحة الفقير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: حاشا لله أن نقول ذلك، ولكن مصلحة الفقير تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في وقت آخر، وتحديد المصلحة متروك لأهل الحل والعقد، وما يصلح للمستحقين في هذا العصر هو القيمة، ولو حدد النبي مصلحة الناس في كل عصر لضَيَّقَ عليهم معاشهم؛ لأنها تتغير.
🟣سائل يسأل🟣: غالب قوت البلد هو الأرز أو الدقيق وليس القمح؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: استفاد الفقهاء من حديث زكاة الفطر أنه أفاد بظاهره أن يكون جنس زكاة الفطر من غالب قوت بلد المزكي وذلك بشيوع اتخاذ هذا الجنس عند أهل هذه البلد وتعارفهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز.
وهذا صادق على القمح فهو قوت أهل مصر على العموم.
🟣سائل يسأل🟣: لماذا لم يتم تقدير الزكاة على صنف آخر غير القمح؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ السادة الحنفية على أن زكاة الفطر تُحسب بناء على أقل قيمةٍ لغالب قوت البلد؛ وأقل قيمةٍ لغالب قوت أهل مصر هو القمح، ومن زاد على ذلك فهو خير له.
🟣سائل يسأل🟣: اذكر لنا حديثًا وردَ فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه نقودًا؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: أخذ القيمة في الزكاة أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه السابق.
كما عمل ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكرنا سابقا.
كذلك هناك ما يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيمة فقد غاير بين القدر الواجب من الأصناف المنصوص عليها، فجعل من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع كما ورد في رواية صحيحة وأخذ بها عدد من الصحابة وذلك لكونه أثمن الأجناس في عصره.
ثم إن ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.
🟣سائل يسأل🟣: لا يجوز إخراج الزكاة قبل العيد؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز إخراجها بوجوده، لأن تقديم أحد السببين على الآخر لا عبرة بذاته، إنما العبرة بجواز إخراجها بتحقق أحد السببين دون الآخر.
🟣سائل يسأل🟣: إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعتبر صدقة من الصدقات؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: الأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فإن أخَّرها المكلف لما بعد ذلك لعذر أو ضرورة فلا إثم عليه؛ وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام"؛ واليوم يطلق على جميع النهار.
🟣سائل يسأل🟣: كيف تم حسابها على ٣٥ جنيها للفرد؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي:
سعر أردب القمح لهذا العام 2026م 2250 جنيه مصري، وأردب القمح (150 كيلو)، وسعر الكيلو 15 جنيه، ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (2.04 كيلو)
[2000 ÷ 150 = 13.33 × 2.04 = 27.19]
وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين.
🟣سائل يسأل🟣: مَنْ مِنَ العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟
🟩🟩دار الإفتاء المصرية تجيب: الإفتاء بجواز إخراج القيمة قال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.
إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).
قال كمال الدين ابن الهمَام في "فتح القدير" (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ.
🟢ملخص الحوار السابق🟢
1. الحد الأدنى للفرد (٣٥) جنيهًا.
2. من أراد الزيادة فهو خير له ولكن لا تفرض على غيرك.
3. يجوز إخراجها نقودًا.
4. تم حسابها على القمح وأردب القمح بـ (2250) جنيهًا.
5. إن اخترت إخراجها نقودًا لا تشتري به شيئًا.
6. يمكن أن تخرج الزكاة حبوبًا ولكن الأفضل للفقير الآن أن تخرجها نقودًا.
7. يتم إخراجها قبل صلاة العيد.
8. يمكن أن تخرج حتى قبل غروب شمس أول يوم العيد.
9. إخراج القيمة أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه.
10. روي عن عمر بن عبد العزيز في صدقه الفطر أنها: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم.
11. فرضت زكاة الفطر طهرة للصائمين وطعمة للمساكين، سواء كانت حبوبًا أو مالًا.
12. إخراجها مالًا هو الأقرب إلى تحقيق مقصود الشرع في التوسعة على الفقراء وإغنائهم يوم العيد؛ تحقيقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» أخرجه ابن سعد في "الطبقات" والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والإغناء الآن يتحقق بالمال لا بالحبوب.