الخميس، 11 أبريل 2024

تفنيد ودحض كل الشبهات التي استدل بها المداخلة في طاعة ولي الأمر بإطلاق!

 


الرد الكافي في:

تفنيد ودحض كل الشبهات التي استدل بها المداخلة في طاعة ولي الأمر بإطلاق
📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷📷
يستدل الجامية المدخلية
قال تعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء:59)
والرد عليهم
*نحن كذلك أهل السنة نقول بطاعة ولاة الأمر ولكن كما بينا من قبل
أن هناك فرق ولي الأمر الشرعي توفرت فيه حكم البيعة من غيره فليست هناك ولاية لكافر مع عدم الاستطاعة لتغيره
لقوله صلى الله عليه وسلم
"إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » رواه مسلم
وقد جاء تخصيص للأية في قول النبي صلى الله عليه وسلم
"وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ". [رواه البخاري].
فبين هذا الحديث أن الطاعة في الأية ليست بإطلاق
ثم إن تفسير الأية مختلف فيها بين الأمراء وبين العلماء وممن قال بأن أولي الأمر في الأية هم العلماء والفقهاء ابن عباس حيث قال ( وأولي الأمر منكم )
يعني :
أهل الفقه والدين .
وكذا قال مجاهد ، وعطاء ، والحسن البصري ، وأبو العالية :
( وأولي الأمر منكم ) يعني : العلماء .
وقال ابن كثير والظاهر - والله أعلم - أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء.
فكذلك نحن أهل السنة نعتقد أنها للعلماء وأولي الأمر الشرعيين .
.....................................................................
يستدل الجامية المدخلية
و قال تعالى :
(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء:65)
الرد عليهم
هذه الأية دليل لنا أهل السنة فمابالكم بولي أمر المسلمين يتولى غير الإسلام مرجع يعود له ولا يحكم بقول الله ولا رسوله
قال القاضي عياض :
( لو طَرَأَ عليه كفرٌ , أو تغييرٌ للشرع , أو بدعةٌ , خرج عن حكم الولاية , وسقطت طاعتُه , ووجب على المسلمين القيامُ عليه ,
ونصبُ إمامٍ عادلٍ إِنْ أمكنهم ذلك , فإنْ لَم يقع ذلك إلا لطائفة , وجب عليهم القيامُ بخلع الكافر ,
ولا يجبُ على المبتدعِ القيامُ إلا إذا ظنوا القدرةَ عليه , فإنْ تحققوا العجزَ , لَم يجبِ القيامُ , وَلْيُهَاجِرِ المسلمُ عن أرضه إلى غيرها , ويفر بدينه ..
وقال بعضهم : يجب خلعُه إلا أن يترتب عليه فتنتةٌ وحرب
...............................................................
استدل الجامية المدخلية
* جاء في صحيح مسلم عن نافع قال:
جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية
فقال:
اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوله .
سمعت رسول الله يقول:
(من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له و من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلـــية) صحيح مسلم رقم(1851).
الرد عليهم
قيد الحديث بأن الطاعة الواجبة لولي الأمر الشرعي
الذي يحكم بكتاب الله بقوله صلى الله عليه وسلم
"«إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » رواه مسلم
وقوله صلى الله عليه وسلم
"وأن لا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً معكم من الله فيه برهان) صحيح مسلم
وميتة الجاهلية ليس معناها الكفر ولكن معناه كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك
فالمقصود بالحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
أي عند وجود الإمام الشرعي فقط،
وهذا هو الفهم الصحيح للحديث أنه إذا كان هناك إمام شرعي توفرت فيه شروط صحة البيعة،
وانتفت نواقضها فإنه يجب على المسلم أن يبادر إلى البيعة، إذا كان من أهل الحل والعقد،
أو طلبت منه، ولا يجوز له أن يبيت ولا يراه إماماً .أما إذا لم تكن شروط صحة البيعة متوفرة في هذا الحاكم
فليس عليه واجب البـيـعة بل عليه أن يسعى لإيجاد الإمام الشرعي حسب طاقته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
وجاء في فِعْلُ رواي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
فهو أولى بفهم الحديث على وجهه الصحيح من غيره، فقد قال عنه الحافظ ابن حجر :
أنه امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية ، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي واجتمع عليه الناس ،
وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير
وانتظم الملك كله لعبد الملك بن مروان فبايع له حينئذ . فلو فهم الحديث على ظاهره لما بات ليلة إلا وفي عنقه بيعة لأحدهما يعطيها من يدله عليه اجتهاده على أنه أقرب للصواب وقد روي عنه قوله :
... لكني أكره أن أبايع أميرين قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد.
....................................................................
استدل الجامية المدخلية
* وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:
(من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية) صحيح مسلم رقم( 1849).
وردنا عليهم
أن هذا الحديث يخص ولاة الأمر الشرعيين الذين جاءوا بالطرق الشرعية
والذين يحكمون بكتاب الله بقوله صلى الله عليه وسلم
"«إن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا » رواه مسلم
فلو حكم الإمام في بعض المسائل المختلف والتي لا تهدم الدين بوضوح ولا تجعل للكفار في بلاد الإسلام نزوح ،
ولا توالي غير أهل الإسلام ولا تحل ماحرم الله وتحرم ماأحل الله فإن عليكم الصبر مهما كرهتم
والدليل أن من خرج من السلطان لم يمت ميتة جاهلية في كل الأحوال قيد
النبي صلى الله عليه وسلم " إلا أن ترو منه كفراً بواحاً "
فإنه هنا حث على الخروج فهذا قيد لا يجعل الحديث للعموم والعلماء باتفاق أن هذا يكون في حال القدرة .
**************************************
استدل الجامية المدخلية
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:
(من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعوا لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها و فاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني و لست منه)
صحيح مسلم رقم (1848).
الرد عليهم
نحن نتفق معهم أن من خرج عن طاعة ولي الأمر الشرعي وفارق جماعة المسلمين في ظل حكم ولي أمر يحكم بكتاب الله فإنه يمت ميتة أهل الجاهلية
وقيدنا أنه ولي أمر شرعي بالأحاديث الأخرى التي ذكرنها في الردود السابقة
وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم :
( ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) رواه مسلم
وكل أجزاء الحديث تبين الذي يقاتل تعصباً لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك، و الراية عمية، كناية عن جماعة مجتمعين على أمر مجهول، لا يعرف أنه حق أو باطل، فيدعون الناس إليه ويقاتلون له .
وذكر الدكتور أحمد السلوم
من الراية العِمِّيّة والعصبية الجاهلية التحيز لقبيلة أو عشيرة أو بلدة أو حزب أو جماعة أو ما شابه، مما يتعصب له الناس، وهذا واضح جداً لأن الشعار المرفوع في هذه الحالات، ليس من شعائر أهل الإسلام.
إلا أنه مما لا يتضح لكثير من الناس، أن من الراية العمية والقتلة الجاهلية، ما قد يرفع فيه شعارات إسلامية، ورايات دينية، فيتوارد الناس على القتال تحتها، دون تمعن وتحقيق،
ويتعصبون لها ولاسمها دون معرفة حقيقتها، اكتفاءً بالاسم المرفوع واللواء المعقود.
وهذا خطأ عظيم وخطر جسيم.
وقد حصل مثل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حين دعا مهاجريٌ وأنصاريٌ للتعصب الأعمى، في مقاتلة دون استبان الرشد، واستخدما الهجرة والنصرة شعاراً لذلك،
ومع أن الهجرة والنصرة أسماء شرعية جاء بها الكتاب والسنة، وامتُدحت فيهما، إلا أنها لما استُخدمت في العصبية خرجت عن مجالها المحمود، وصارت من شعارات الجاهلية.
فقد ثبت في الصحيحين أن المسلمين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فاقتتل رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار،
فقال المهاجري: يا لَلمهاجرين!
وقال الأنصاري: يا لَلأنصار!
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة".
**********************************
استدل الجامية المدخلية
* و في صحيح مسلم أيضاً عن أبي إدريس الخولاني قال :
سمعت حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول :
(كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني
فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟
قال : نعم فقلت : فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال : نعم و فيه دخن. قلت وما دخنه ؟
قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر.
فقلت : فهل بعد ذلك الخير من شر؟
قال : نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها.
فقلت: يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك ؟
قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم.
فقلت : فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام ؟
قال: فاعتزل تلك الفرق كلها و لو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت و أنت على ذلك) صحيح مسلم رقم (1847).
الحديث يتحدث عن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ونحن على هذا ،
وقذ ذكرنا شروط الأمامة في الإسلام وأنه لايلزم طاعة إمام من غير المسلمين وأن الطاعة ليست مطلقة ومقيدة للأحاديث التي ذكرناها في الردود السابقة .
***********************************
استدل الجامية المدخلية
* وفي صحيح مسلم عن عرفجة قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:
(إنها ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة و هي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان) صحيح مسلم
باب حكم من فرق أمر المسلمين وهي مجتمعة.
* و في رواية عنه أي عن عرفجة (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه).
* و في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
قال: رسول الله صلى الله عليه و سلم
(إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخر منهما).
والرد عليهم
معنى الحديث الأول يقول النووي في شرح مسلم:
(فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين، ويُنهى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله، فقتل كان هدراً، فقوله صلى الله عليه وسلم:
"فاضربوه بالسيف" وفي الرواية الأخرى
"فاقتلوه" معناه: إذا لم يندفع إلا بذلك).
ونحن مع قول النووي وهذا مصروف لولي الأمر الشرعي الذي يحكم بكتاب الله للأدلة السابقة
يقول القاضي عياض :
( لو طَرَأَ عليه كفرٌ , أو تغييرٌ للشرع , أو بدعةٌ , خرج عن حكم الولاية , وسقطت طاعتُه , ووجب على المسلمين القيامُ عليه , ونصبُ إمامٍ عادلٍ إِنْ أمكنهم ذلك , فإنْ لَم يقع ذلك إلا لطائفة , وجب عليهم القيامُ بخلع الكافر , ولا يجبُ على المبتدعِ القيامُ إلا إذا ظنوا القدرةَ عليه , فإنْ تحققوا العجزَ , لَم يجبِ القيامُ , وَلْيُهَاجِرِ المسلمُ عن أرضه إلى غيرها , ويفر بدينه .. وقال بعضهم : يجب خلعُه إلا أن يترتب عليه فتنتةٌ وحربٌ . انتهى
قال إمامُ مذهب الشافعية الجوينيُّ -
وقد ذكر أنَّ الإمامَ لا ينعزل بالفسق -
ما لفظه : وهذا في نادرِ الفسقِ , فأما إذا تواصلَ منه العصيانُ , وفشا منه العدوانُ ,
وظهرَ الفسادُ , وزالَ السدادُ , وتعطلتِ الحقوقُ , وارتفعتِ الصيانةُ , ووضُحَتِ الخيانةُ , فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم ,
فإنْ أمكنَ كفُّ يدِه , وتوليةِ غيرِه بالصفاتِ المعتبَرَةِ , فالبِدارَ البِدارَ , وإن لَم يُمكن ذلك لاستظهارِه بالشوكةِ إلا بإراقةِ الدماءِ ,
ومصادمةِ الأهوالِ , فالوجهُ أن يقاسَ ما الناسُ مندفعون إليه , مُبْتَلُونَ به بما يعرضُ وقوعُه , فإنْ كانَ الواقعُ الناجزُ أكثرَ مما يُتَوقَّعُ , فيجبُ احتمالُ المتوقَّعِ , وإلا فلا يَسُوغُ التشاغلُ بالدّفع , بل يتعيَّنُ الصبرُ والابتهالُ إلى الله تعالى . انتهى
قال ابنُ حزمٍ في ( الإجماع ) :
ورأيتُ لبعضِ مَن نصَبَ نفسَه للإمامة والكلام في الدين , فصولاً , ذكر فيها الإجماع , فأتى فيها بكلام , لو سكت عنه , لكان أسلمَ له في أخراه , بل الخرسُ كانَ أسلمَ له , وهو ابنُ مجاهد البصري المتكلم الطائي , لا المقرئ , فإنه ادَّعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرَجُ على أئمة الجَوْرِ ,
فاستعظمتُ ذلك , ولعمري إنه لعظيمٌ أن يكون قد عَلِمَ أنَّ مخالِفَ الإجماع كافرٌ , فيُلقي هذا إلى الناس , وقد عَلِمَ أنَّ أفاضلَ الصحابة وبقيَّة السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ,
وأن ابن الزبير ومَن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه , وأن الحسينَ بنَ عليٍّ ومَن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً , رضي الله عن الخارجين عليه , ولعن قَتَلَتَهم ,
وأن الحسن البصري وأكابرَ التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم , أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ مَن كفَّرهم , فهو أحقُّ بالكفرِ منهم , ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ,
ولكنه مشهورٌ يعرفه أكثرُ مَن في الأسواق , والمخدَّراتُ في خُدورِهِنَّ لاشتهاره , ولكن يحقُّ على المرء أن يَخطِمَ كلامَه ويَزُمَّه إلا بعد تحقيق ومَيْزٍ , ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ,
وأن كلام المرءِ محسوبٌ مكتوبٌ مسؤول عنه يومَ القيامة مُقَلَّداً أجرَ مَنِ اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى
وممن أنكر على ابنِ المجاهدِ دعوى الإجماعِ في هذه المسألةِ :
القاضي عياضُ المالكي ,
فقال : وردَّ عليه بعضُهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه , وابنِ الزبير ,
وأهلِ المدينة على بني أُميَّة , وقيامِ جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين , والصدرِ الأول على الحجاج مع ابنِ الأشعث ..
وتأول هذا القائلُ قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل ..
وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفِسقِ , بل لِمَا غيَّرَ منَ الشرعِ , وأظهرَ منَ الكفرِ . انتهى
احتج البعضُ على جواز الخروج على الظَّلَمة مطلقاً , وقصره الآخرون على مَن فَحُشَ ظلمُه وغيَّرَ الشرعَ ,
ولَم يقلْ أحدٌ منهم : إن يزيدَ مصيبٌ , والحسينَ باغٍ .. ولا أعلمُ لأحدٍ من المسلمين كلاماً في تحسين ِقتلِ الحسين رضي الله عنه , ومَن ادّعى ذلك على مسلم ,
لَم يصدق , ومَن صح ذلك عنه , فليس من الإسلام في شيءٍ .
ملخصاً من كتاب ( العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سنَّةِ أبي القاسم 8 / 12 وما بعده , ط3 مؤسسة الرسالة 1415 )
للعلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني رحمه اللهُ تعالى .
حديث:
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.
فمثله حديث: إنه ستكون هنات،
فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان.
ومثله حديث: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه.
كله مصروف لولي الأمر الشرعي كما بينا وإلا فالأحاديث التيى تدل على الخروج على أئمة الكفر تستلزم وجود بيعة لأخر .
***************************************
استدل الجامية المدخلية
* وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:
(ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا : أفلا نقاتلهم ؟
قال:لا ما صلوا)
وفي رواية (فمن أنكر برئ ومن كره فقد سلم)
صحيح مسلم رقم (1854).
الرد عليهم
أن هذا الحديث لنا واستدلال لنا على أن الخروج على الحكام جائز بقيود وأن الإطلاق بعدم الخروج غير صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم " فلا نقاتلهم ؟
قال:لا ما صلوا"
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم لهذا الحديث
وأما قوله :
( أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ، ما صلوا ) ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام
ومعناه أنه لو غيروا شيئاً من قواعد الإسلام يجب الخروج عليهم .
**************************************
استدل الجامية المدخلية
* وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (خياركم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم و تلعنونهم و يلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة) صحيح مسلم (1855).
الرد عليهم
يقول الشيخ حامد العلي
ذا يفسره الحديث الاخر الذي قبله في صحيح مسلم .
وهو عن أم سلمة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا قوله صلى الله عليه وسلم : ( ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف فقد برئ ومن أنكر سلم , ولكن من رضي وتابع , قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا . ما صلوا ) .
قال الإمام النووي : هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل , ووقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( فمن عرف فقد برئ ) وفي الرواية التي بعدها : ( فمن كره فقد برئ ) فأما رواية من روى ( فمن كره فقد برئ ) فظاهرة , ومعناه : من كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته , وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده لا لسانه فليكرهه بقلبه , وليبرأ .
وأما من روى ( فمن عرف فقد برئ ) فمعناه - والله أعلم - فمن عرف المنكر ولم يشتبه عليه ; فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه , فإن عجز فليكرهه بقلبه .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولكن من رضي وتابع ) معناه : لكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع .
وفيه : دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت ، بل إنما يأثم بالرضى به , أو بألا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه .
وأما قوله : ( أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا , ما صلوا ) ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام ) أ.هـ.
وترك الحاكم للصلاة ، هدم لأحد قواعد الإسلام ، بل عمود الإسلام ، فيكفر ، ويجب نزعه بالقوة مع القدرة على ذلك بنص الحديث والله أعلم .
**************************************
استدل المداخلة المدخلية
* وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (دعانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فبايعنا فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً معكم من الله فيه برهان) صحيح مسلم رقم (1840).
الرد عليهم
من العجيب أن يستدل الجامية بهذا الحديث الذي يهدم قواعدهم
فالحديث فيه جواز الخروج على الحاكم الكافر وأن عدم الخروج ليس بإطلاق
وأن الطاعة تجب لولي الأمر الشرعي الذي يحكم بكتاب الله وتراجع الأحاديث السابقة في بيان شروط الإمامة الشرعية .
ومنهم من تعدى الخروج بغير الكفر
قالوا وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية ، فقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل بقات الحنابلة عنه ( من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــه ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ) طبقات الحنابلة 2/305
قالوا : وإن كان المشهور من مذهبه ، تحريم خلع الإمام الجائر ، غير أنه يمكن التوفيق بأن قوله بالتحريم يحمل على عدم القدرة لأنه حينئذ فتترجح المفسدة ويبقى الظلم بل قد يزداد .
ولهذا ذهب بعض محققي الحنابلة إلى القول بخلع الجائر ، منهم ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، رحمهم الله ، كما ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف 10/311
*******************************
استدل الجامية المدخلية
* وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي و إنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم). صحيح مسلم رقم (1842).
* وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل مرفوعاً (و من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده و ثمرة قلبه فليعطه إن استطاع فإن جاء آخر ينازع فاضربوا عنق الأخر). صحيح مسلم رقم (1844).*
الرد عليهم
إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها ، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها ، ويحرم عليه طلبها
وهذا ليس فيه خلاف لإن الأصل أن تكون البيعة موافقة للإسلام وأن يكون الخليفة أو الأمير أو الرئيس جاء وفق الشرع وتوفرت فيه شروط البيعة .
ولو كان الحديث بإطلاق ماجاء الحديث " إلا أن تروا منهم كفراً بواحاً "
فإنه يستلزم البيعة لحاكم شرعي أخر وعدم الوفاء بالأول .
***********************************
استدل الجامية المدخلية
وعن أنس رضي الله عنه قال : نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قالوا: قال رسول الله : (لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم و لا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب) حديث صحيح رواه ابن أبي عاصم وصححه الألباني.
الرد عليهم
ليس في الحديث مانخالفهم فيه طالما أن الإمام جاء ببيعة شرعية ووافق الكتاب والسنة في حكمه ولم يكفر أو يغير قواعد الإسلام .
والصبر مقيد بقيود ويراجع في ذلك الردود السابقة
***********************************
استدل الجامية المدخلية
* وعن عياض بن غنيم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه) حديث صحيح رواه أحمد وابن أبي عاصم والحاكم و البيهقي و صححه الألباني.
الرد عليهم
بأن هناك فرق بين النصيحة وبين المطالبة بالحقوق ، فلو كان الحاكم مذنب أو عاصي فهنا النصيحة في السر
أما المطالبة بالحقوق فهي من أمور الدنيا
********************************
استدل الجامية المدخلية
عن حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ:
قُلْتُ: ( يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ ، فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ ، فَنَحْنُ فِيهِ ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : كَيْفَ ؟ قَالَ : يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ ، وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي ، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ، قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ ، وَأُخِذَ مَالُكَ ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ).
الرد عليهم
رغم أن بعض العلماء ضعف زيادة " وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك "
إلا أننا لا نسلم لهم بهذا التضعيف لإن هذه الرواية في مسلم
ولكن لفهم الحديث فإنه لابد للرجوع إلى أصله وإلى كامل الحديث بطرقه فإن الجامية تركوا بقية الروايات الأخرى للحديث وأخذوا بما يتوافق مع هواهم
فقد جاء في مسند أبي داود والبزار عن حذيفة بن اليمان
"وَكَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَأَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «السَّيْفُ» ،
قُلْتُ: فَهَلْ لِلسَّيْفِ مِنْ بَقِيَّةٍ؟ فَمَا يَكُونُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: «تَكُونُ هُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ» ،
قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يَكُونُ بَعْدَ الْهُدْنَةِ؟ قَالَ: «دُعَاةُ الضَّلَالَةِ فَإِنْ رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَالْزَمْهُ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ وَإِنْ لَمْ تَرَ خَلِيفَةً فَاهْرُبْ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ»
فجاء الحديث موضحاً للذي سبق أن الإمام الذي يجب طاعته وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هو خليفة الله في الأرض
فحذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام شر قال نعم قال وما العصمة؟ فدله النبي صلى الله عليه وسلم أن العصمة في السيف
وسأله بعد ذلك لو لم يكن هناك قوة للسيف واستخدامه فدله النبي صلى الله عليه وسلم
أنه في أخر الزمان لو كان لله خليفة في الأرض فاسمع له وأطيع إن ضرب ظهرك وأخذ
وعليه فالمراد من الحديث أنه تلزم طاعة الإمام الشرعي والذي توافرت فيه شروط البيعة والذي لم يكفر أو يغير قواعد الدين وإلا لم يكن خليفة لله في الأرض .
وعدم الخروج عليه
تفادياً لمنع تفرق المسلمين وحدوث ضرر أعظم ولا يعني ذلك الرضى بمعصية الحاكم أو ظلمه
بل يجب إنكار ذلك حسب المستطاع لما في حديث مسلم:
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم،
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قالوا: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك،
قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة.
وقيد الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم " فإن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة "
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده ) رواه أصحاب السنن إلاّ ابن ماجه
#انجز ورد ايها #المدخلي

حكم زيارة المقابر أول يوم العيد؟

 هل #زيارة المقابر #بدعة أول يوم العيد؟ كما يقول الوهابية


#الجواب: لا مشكلة في زيارة القبور في العيد من حيث الأصل.
وما يقال في تخصيص العيد بزيارة القبور؛ هو ما يقال في سائر الأمور التي وردت في النص مطلقة؛ كالذكر والصلاة المطلقة والصوم المطلق وغير ذلك..
يعني: ورد في النصوص الحث على زيارة القبور، لكنه لم يعين بوقت أو موسم، والمطلق لا يوجد في الخارج إلا مقيدا بوجه ما.
حينئذ نقول: كل من زار القبور في أي وقت= فقد أوقع الزيارة مقيدة بوقت، وامتثل الحث على الزيارة، عيدا كان أو غيره.
فمن زار القبور في العيد فهو ممتثل للأمر؛ كمن زارها في غير العيد.
ولا وجه لتبديعه من حيث الأصل.
فما المحذور إذن؟
المحذور: اعتقاد فضيلة خاصة لزيارة القبور في العيد.
وكذا تعمد زيارتها هذا الوقت؛ لأجل العيد، وكأنها من عبادات هذا اليوم وشعائره.
وكذا لو علم من حال الشخص أنه لا يزور القبور إلا في العيد؛ لأن هذا ضرب من التخصيص بلا دليل.
وكذا لو غلب على الناس اعتقاد كون ذلك من شعائر الأعياد وما يشرع فيها، فيحتاج إلى التنبيه على بطلان هذا الاعتقاد، بلا تحريم لزيارة وقعت لا لأجل العيد،
ولسد الذرائع في هذا الباب مدخل قوي سلكه العلماء، وهو ظاهر في تصرفات جماعة من أكابر الأئمة؛ كمالك وأحمد.
وكذا من المخالفات: ما يفعل أحيانا في الزيارة من استعدادات خاصة بالعيد؛ كالأكل والصدقات عند القبور والخروج في تجمعات.
وكذا زيارة النساء لها؛ إما مطلقا عند من يمنع منها مطلقا، أو بهيئة تؤدي للجزع والمنكرات عند من يبيحها مطلقا.
والصحيح عند فقهائنا الحنابلة: أن زيارة النساء للقبور مكروهة، لا فرق بين العيد وغيره.
- أما إشعار الناس أن هناك نهيا عن الزيارة في العيد= فهذا تخصيص للعام كذلك بلا دليل، وهو من مقابلة البدع بالبدع، ومعالجة الخطأ بالخطأ.
فمن يشنع على زيارة القبور في العيد بإطلاق فهو مخطئ، مخصص للعام في الشرع بلا دليل.
- لا يقال: إن العيد موسم فرح وسرور للأحياء!
لأن هذا لا ينافي تذكر الآخرة، ونحن نقرأ في صلاة العيد: سبح والغاشية، وفيهما التذكير بالآخرة والنعيم والعذاب وذم إيثار الدنيا، إلى آخره.
وتشرع قراءة: ق ، واقتربت، والأمر فيهما ظاهر في هذا المعنى.
فإذا شرعت الزيارة لتذكر الآخرة؛ فهذا مشروع في العيد وغيره.
وإذا شرعت لنفع الميت بالدعاء له؛ فكذلك، وهو بر بالميت وإحسان له في موسم بر وإحسان.
وكذا ما قيل من أن فيها إيناسَ الميت، ونحوه من المعاني الحسنة. والله تعالى أعلم. -- مشاكل وفتن أدعياء السلفية لايخلص لديهم لكل مناسبة اسلامية مشكلة ونحن ورائهم بالمرصاد ننصحهم بالعلم وزيادة الاطلاع ..
حوار مع أخي هل زيارة القبور يوم العيد بدعة
صالح: لا بد من تحذير الناس من البدع التي تحدث يوم العيد ومنها زيارة المقابر.
وليد: ولماذا تحرم الزيارة للقبور يوم العيد.
صالح: لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه، ولأن يوم العيد يوم فرح وسرور للمسلمين وليس تجديدا للأحزان، ناهيك عما يحدث في زيارة المقابر من المخالفات الشرعية كقول ما لا يجوز في الميت، والبكاء الممنوع، وما لا يجوز من القول.
وليد: لا بد من تحديد محل البحث، فزيارة القبور يوم العيد مسألة، وما يحدث في تلك الزيارة مسألة أخرى، فإذا جازت زيارة المقابر فيكون الإنكار على العوارض المحرمة في المقبرة.
صالح: بل نقول إن هذه الزيارة حرام سدا للذريعة على المحرم وهو تلك العوارض من الأفعال المحرمة في المقابر.
وليد: بما أنك قلت حرام سدا للذريعة، فهذا يعني أن زيارة العيد مباحة، وليست بدعة، لأن سد الذريعة يكون في المباح، أما البدعة في الدين فهي حرام تحريما أصليا كحرمة الخمر، والقتل، فلا نقول القتل حرام سدا للذريعة! لذلك عليك أن تحدد حكم زيارة القبور يوم العيد أولا ثم تتحدث عن سد الذريعة.
صالح: حسنا، ما حكم زيارة القبور يوم العيد؟
وليد: حكمها كزيارتها قبل العيد وبعده، وكأي وقت من الأوقات وهو أنها سُنة.
صالح: لماذا يخصص يوم العيد بالزيارة، لماذا لا يزور إلا في العيد، أليس هذا تخصيصا؟
وليد: ما معنى تخصيص وأين المخصِّص والمخصَّص.
صالح: فعل الرجل وأهله، لماذا يذهب كل عيد للمقبرة؟
وليد: الفعل وتكراره لا يعني تخصيصا، لأنك لو استغفرت مائتي مرة في اليوم وداومت على ذلك فلا يعد تخصيصا بمجرد المداومة على الفعل، كمن يقرأ جزءا من القرآن بعد العصر يوميا، فهو من أفراد المأمور به شرعا وهو تلاوة القرآن الكريم دون تحديد قدر ووقت، فكل القارئين مأجورون إذا داوموا على القراءة بعد العصر أم بعد المغرب، وحددوا جزءا أم حزبا .
صالح: لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد».
وليد: حسنا لم يَزُر الرسول صلى الله عليه وسلم المقبرة يوم الثلاثاء مثلا، فلا نزورها في هذا اليوم، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد! أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار المقبرة صباح يوم الثلاثاء، وكذلك صباح الأربعاء ومساء الأحد.
صالح: لا بد من محاربة البدع والضلالات، حتى لا يغير الدين.
وليد: قد تكون الغاية نبيلة ولكن كذلك الحكم الشرعي لا بد أن يكون على أصوله أيضا.
صالح: ولكن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة القبور يوم العيد لا دليل عليه.
وليد: من أصول النظر في الشريعة تعيين الدليل الذي يتنزل على محلِّه في الواقع، وهو زيار القبور يوم العيد، فلك أن تقول أين الدليل الذي يتنزل على مسألة زيارة القبور في العيد وغير العيد.
صالح: أين الدليل.
وليد: أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهل هذا يُعد من (أمرنا)
صالح:نعم.
وليد: هل قيد النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور في يوم أو وقت أو مكان .
صالح: لا.
وليد: فإذا لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم بوقت بل أطلق في الوقت والمكان، فهل يجوز لأحد أن يقيد ما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صالح: ما أطلقه الشارع فالبدعة في تقييده، وما قيده الشارع فالبدعة في إطلاقه، والحديث هنا أطلق الأمر بالزيارة،، فلم يحدد زمانا، والشارع لم يَنْس قيد المنع يوم العيد، قال تعالى: ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64) سورة مريم، وقال تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) .
وليد: وبما أن الشارع لم يقيد، بل أطلق في الزمان والمكان، فهل تكون زيارة القبور في كل الأوقات من (أمرنا) أم من غير أمرنا.
صالح: بل من (أمرنا).
وليد: إذن، ما حكم زيارة العيد في كل وقت سواء كان عيدا، أم صباحا، أم مساء، أم الثلاثاء وغيره من الأيام.
صالح: كلها سواء لا فرق بين عيد وغيره.
وليد: ما حكم المقيد بالمنع في العيد برأيه ولم يأت بدليل مخصص أو مقيد من الشارع؟!
صالح: إذن البدعة في المنع، لأن المانع من الزيارة في وقت العيد أو في غيره، قيَّد ما أطلقه الشارع، وكما قلنا، ما أطلقه الشارع فالبدعة في تقييده، وما قيده فالبدعة في إطلاقه، لأن المبتدع يزيد على الشرع ما ليس منه، والتقييد بالمنع مما أطلقه الشارع من غير دليل شرعي فلا يجوز، وهو قيد زيادة على الدين ما ليس منه، وهو عين البدعة.
وليد: هل تلاحظ يا صالح ما فعَلَتْه التطبيقات غير الصحيحة لمقولة التاريخ (لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم) في نصوص الشريعة، وأنها تلغي عمومات الشريعة وأصولها العامة، وتقصر الشريعة على عدم التاريخ، وهذا من الأمثلة العملية الكثيرة على إلغاء عمومات الشريعة وأصولها بمقولة (لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم)، ومحاربة السنن الشرعية بهذه المقولة.
صالح: من علامات البدعة أنها تميت سنة، ولما كانت زيارة القبور سنة بنص الشارع دون قيد بزمن، فإن التبديع بزيارتها يميت سنة، وهي زيارة القبور في العيد، والسنة لم تفرق بين عيد وغيره، ولا ليل ونهار، وواضح أن علم أصول الفقه يمُدُّ نصوص الشريعة في الواقع، خلافا لمقولة (لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم) التي تلغي عمومات الشريعة وتحاصرها من التمدد والانتشار في الواقع، بسبب عدم التمييز بين الترك الذي هو حجة شرعية، والترك الذي هو عدم التاريخ.
وليد: نعم لا بد أن نميز بين تروك النبي صلى الله عليه وسلم التي تعتبر حجة، وهي من خطاب الشارع وبين العدم الذي لا يُعد فعلا، وكونه عليه السلام لم يُروَ عنه أنه زار العيد في وقت ما فهذا عدم رواية، أما الخطاب فهو أمره بزيارتها مطلقا، وهو مما قال الله تعالى فيه: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)سورة الحشر ، فكيف نتبع عدم الرواية ونهجر الخطاب الشرعي؟!
صالح: ولكن يوم العيد يوم فرح وسرور، فلماذا تـُجدَّد الأحزان في هذا اليوم.
وليد: إن في زيارة القبور تذكر للموت والدار الآخرة، وهذا في كل وقت في عيد وغيره، وليست أحزانا لأن تذكر الموت والآخرة يدفع الإنسان للعمل وجاء في سنن الترمذي في الحديث عن القبور(فزوروها فإنها تذكر الآخرة) قال الترمذي: (حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم) وأنت أخي صالح تُذكِّر الناس في العيد أن لا تنسيهم أفراحهم الآخرة، وزيارة القبور لتذَكُّر الآخرة علة منصوصة من الشارع، وتذكر الآخرة مطلوب في عيد وغيره، ولا يجوز منعه في عيد وغيره.
صالح: وعليه فإن من بدَّع بزيارة القبور يوم العيد يكون قد هجَر السنة مرتين: مرة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:(فزوروها )، ومرة ثانية في الحكمة والعلة وهي أنها تذكر بالآخرة (فإنها تذكر الآخرة) ، واستحضر علة برأيه وهي أن الزيارة تجدد الأحزان، مع أن العلة المنصوصة في السنة خلاف ذلك، وهذا يدل على خطورة الرأي في الدين حيث خصص بالمنع من غير مخصص شرع، وعطل العلة المنصوص عليها في السن بالقول ببدعية زيارة القبور يوم العيد.
ولكن ألا توجد مخالفات أثناء زيارة القبور، فلماذا لا نمنع زيارة المقابر لهذه المخالفات الشرعية، من باب سد الذريعة.
وليد: سد الذريعة ليس دليلا مستقلا، بل هو من باب الأمارة على الحكم، ولا يجوز أن يلغي السنة الثابتة بالدليل المستقل وهو النص الشرعي، ولا يجوز مقابلة السنة بالرأي والأمارة، فسَدُّ الذريعة في المباح، ولا يجوز إلغاء السنن النبوية بسد الذريعة، لأن سد الذريعة عندئذ يصح منع الشريعة.
صالح: فماذا نفعل بالمخالفات الشرعية الواقعة في زيارة القبور.
وليد: هذه المخالفات ليست خاصة بالعيد، فهي في العيد وغيره، لذا علينا مراجعة العوارض الممنوعة في الزيارة، وليس إلغاء السنن المشروعة خوفا من المخالفات الممنوعة، بل يزال الممنوع ويحافظ على المشروع.
صالح: أصول الفقه علم أصيل حارس للسنة النبوية، ويمُدُّ عمومات الشريعة في الواقع وينشرها.
وليد: صدقت يا صالح.
صالح: طال الحوار ولا بد أن نخلص لأهم النتائج.
وليد: حسنا هاك نتائج الحوار.
–وجوب حراسة عمومات الشريعة وأصولها العامة، وهي من أمرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد»، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة دون قيد، والمحدِث في أمرنا هو من يُقيِّد المطلق شرعا ويطلق المقيَّد شرعا.
–زيارة القبور سُنة في كل وقت في عيد وغيره.
–الحذر من المخالفات في زيارة المقابر مع ضرورة إزالتها.
– التحذير من الاستدلال غير الصحيح بأصل سد الذرائع، فهو لا يلغي السنن والواجبات الشرعية.
–مقولة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى التفريق بين ترك النبي صلى الله عليه وسلم الذي يُعدُّ فعلا، وبين العدم الذي يهدم أصول الشريعة العامة.
–ما كان مطلقا شرعا فالبدعة في تقييده، وما كان مقيدا فالبدعة في إطلاقه.
–من علامات البدعة أنها تميت سنة، وتلغي نصوص الشرع.
–الدوام على فعل لا يُعد تخصيصا إذا كان الفعل أحد أفراد العام مثل المحافظة على تلاوة جزء من القرآن يوميا بعد العصر، وكذلك تكرار زيارة القبور في أوقات معينة.
–لم نعرف من يزعم أن زيارة القبور في يوم العيد لها خصوصية شرعية على غيرها من الأيام في الفضل، ومَن قال ذلك فقد زاد على الدين ما ليس منه وهو بدعة، ولا يجوز كالقول بالمنع، والزيادة في الدين كالنقص فيه فهما سواء، والواجب هو اتباع السنة بلا قيد ولا منع، مر.
–لا نفتش على قلوب الناس وتُحمل ظواهر أفعالهم على السلامة إلا إذا قامت البينة على خلاف ذلك، والأصل أن الناس مصدقون فيما يقولون.
–لا يجوز تبديع المسلمين وتفسيقهم دون موجب شرعي.
–ضرورة إجراء أبحاث علمية رصينة قبل إصدار فتاوى التبديع لعِظَم الأمر وخطورته، ويجب الحذر من النزعات الفردية، كما يجب التحرر من رؤية الحزب والجماعة، والانضواء تحت القواعد الأصولية الكلية التي تحافظ على نصوص الشريعة وتحرسها من تحكُّمات الرؤية الفردية، والواقع المنحرف.
–ضرورة الانحياز إلى القواعد الكلية العامة، والتخلي عن التعصب للفرد والجماعة والحزب في مسائل الشرع.
–تعتبر قواعد علم أصول الفقه حيادية لا علاقة لها بالأحزاب ولا بالجماعات، والا بالأفراد، وهي قواعد عابرة للزمان والمكان.
–نفرق بين الرشد الاجتماعي وهو أولوية الزيارة بين الأقارب أو زيارة القبور، وبين ما هو بدعة محرمة.
@متابعين
@أبرز المعجبين
حكم زيارة القبور في العيد


حكم زيارة القبور في العيد للشعراوي، حيث تبقى وفاة من أحببنا ذكرى حزينة في قلوبنا، لا يخفف عنها إلا زيارة قبرهم والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وغالبًا ما تكون هذه الزيارة بين وقت وآخر، وفي المناسبات، لا سيما في العيد، إذ يخرج المسلمون إلى المقابر لقراءة الفاتحة وللدعاء لمن بداخلها، وفي هذا المقال سنعرف ما هو حكم زيارة القبور في العيد عند الشيخ الشعراوي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

حكم زيارة القبور في العيد للشعراوي

يقول الشعراوي في حكم زيارة القبور في العيد أنّها منفعة للحي والميت، إذ ينتفع الميت بالدعاء الذي يدعوه له من زاره، وأمّا الحي فينتفع من خلال تذكر الموت وساعاته، فراجع حساباته ويعمل صالحًا ويتم عبادته خالصة لله عز وجل، ويستمر بطاعة الله ومرضاته، ويُعدُّ الخروج للقبور في يوم العيد أو يوم الجمعة هو عادة لبعض الناس، فالخروج للمقابر ليس له يوم محدد أو مخصص، ولا أصل في ذلك، ولكن السنة أن يزوروا القبور دائمًا بين وقت وآخر على حسب التيسير، إذا كان وقتهم يسمح في يوم الجمعة، في يوم العيد، في أوقات أخرى؛ يفعلون، أما أن يظنوا أن لهذا اليوم خصوصية؛ فلا، لكن السنة أن يزوروا القبور عندما يتيسر ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة”[1] وكان عليه الصلاة والسلام يزور القبور ويدعو لأهلها، فلا فرق بين يوم العيد، أو الجمعة، أو غير ذلك، ليس لهذا وقت معروف فيما نعلم، ولكن المؤمن يتحرى الأوقات التي يحصل له فيها فرصة؛ لأن الإنسان قد تشغله المشاغل، فإذا تيسر له فرصة في الجمعة، أو في يوم العيد، أو في غير ذلك، زار القبور وسلم عليها.[2]

حكم زيارة القبور للنساء ..

اختلف أهل العلم في زيارة القبور للنساء، فقد ذهب الجمهور إلى أن زيارة القبور للنساء هو أمر مكروه واحتجوا بذلك بعدة أدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله زوارات القبور”[3]، ولأن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال للمصائب، وهذا مظنه لبكائهن ورفع أصواتهن. وأمّا الحنفية فقد ذهبوا في الأصح إلى أنه يندب للنساء زيارة القبور كما يندب للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “كنتُ نهيتُكم عن زيارَةِ القبورِ ألا فزورُوها ، فإِنَّها تُرِقُّ القلْبَ ، و تُدْمِعُ العينَ ، وتُذَكِّرُ الآخرةَ ، ولا تقولوا هُجْرًا”[4]. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه حكاها ابن قدامة إلى عدم الكراهة، وهو وجه عند الشافعية حكاه الروياني في البحر وصححه. إذا أمن الافتتان كما في المجموع للنووي، والقول بعدم الكراهة هو الراجح -إن شاء الله- لحديث ثوبان” فزوروها” فإنه خطاب يعم الرجال والنساء لتساويهم في علة الزيارة وهو تذكر الآخرة.[5]

حكم زيارة القبور للنساء في يوم الجمعة

اختلف العلماء في مسألة زيارة القبور للنساء في يوم الجمعة أو غيره من الأيام، وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “لعن الله زوارات القبور”، فمن خلال هذا اللعن لا يجوز لهن زيارة القبور، وإنما يدعون لموتاهم بالمغفرة والرحمة في بيوتهن، وفي كل مكان، وقد قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، والبعض الآخر من العلماء ذهب مع حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت يا رسول الله: كيف أقول إذا زرت المقابر، قال: “قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين”، وبعضٌ من العلماء ذهبوا إلى أنَّ الزيارة للقبور مختصة بالرجال، فمن السنة للرجال أن يزوروا القبور؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: “زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة وليس لها حد في الليل أو في النهار”، والله سبحانه وتعالى ورسوله أعلم.[6]

هل يجوز زيارة القبور والبقاء فيها لقراءة الأذكار والاكل والشرب

لا يجوز أبدًا هذا العمل، وهو من البدع التي أحدثها الناس، فلا يجوز أن يذهب الشخص ليقيم عند قبر فقيد له ويبدأ بقراءة الأذكار ثم يأكل ويشرب وكأنه في بيته، كما أنه لا يجوز أن يقام على قبره بناء سواء سمي مقاماً أو سمي قبة أو سمي غير ذلك، فقد كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة مكشوفة ليس عليها بناء، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص، فقد قال جابر بن عبد الله الأنصاري: “نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عليه، وَأَنْ يُبْنَى عليه”[7]، هذا منكرٌ، كله بدعة لا يجوز، إنما المشروع زيارة القبور كونه يزورها ويدعو لهم ثم ينصرف، يمر على القبور ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين.[8]

هل يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

نعم يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة وقربة، وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام أولى من زيارة القبور الأخرى بما أنها سنة، وكذلك الصلاة في المسجد النبوي سنة وقربة، ولذلك تُشد الرحال إلى مسجده عليه الصلاة والسلام وإلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هذا، وَمَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأقْصَى“، وقال عليه الصلاة والسلام: “صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام”[9]، وإنما الذي يمنع في أصح قولي العلماء شد الرحال من أجل القبر وحده؛ كونه يشد الرحل من أجل القبر لا من أجل المسجد ولا من أجلهما معًا ولكن من أجل القبر وحده، هذا هو الذي يمنع في أصح قولي العلماء لهذا الحديث، فإذا منع شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة فمن باب أولى شد الرحال إلى بقعة أخرى أو إلى قبر، من باب أولى أن يمنع؛ لأن المساجد أفضل بقاع الأرض، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. [10]

هل يجوز زيارة قبور الأولياء والصالحين

إن زيارة القبور بشكل عام هي سنة، وليست حرام أو مكروهة، إلا ما ورد في رأي بعض العلماء في مسألة زيارة النساء للقبور بأنها مكروهة، وزيارة قبور الأولياء والصالحين سنة أيضًا، ولكن إذا كانت الزيارات بشكل عام على الوجه الشرعي، فهي زيارتان: بدعية، وسنية. فالزيارة التي مقصودها الدعاء للأموات، والترحم عليهم، وتذكر الآخرة والموت، هذه مطلوبة، سنة وقربة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: “زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة”، وفي لفظ “تذكركم” الموت، وكان يعلّم أصحابه -عليه الصلاة والسلام- إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا -إن شاء الله- بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ويدعو لهم يقول: “يغفر الله لنا ولكم اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد”. هكذا المؤمن يسلم عليهم، ويدعو لهم، أما أنه يدعوهم مع الله يقول: يا سيدي اقض حاجتي، انصرني، هذا شرك أكبر، وهذه زيارة بدعية شركية، نسأل الله العفو والعافية.[11]

ومن خلال هذا المقال نكون قد بينا لكم أنَّ حكم زيارة القبور في العيد للشعراوي هو منفعة للحي والميت، إذ ينتفع الميت بالدعاء الذي يدعوه له من زاره، وأما الحي فينتفع من خلال تذكر الموت وساعاته.

المراجع[ - ]

^ صحيح ابن ماجه، أبو هريرة،الألباني،1285،صحيح

^ binbaz.org.sa، حكم زيارة القبور بعد صلاة العيد، 12/03/2023

^ مجموع الفتاوى، أبو هريرة،ابن تيمية،24/360،صحيح

^ صحيح الجامع، أنس بن مالك،الألباني،4584،صحيح

islamweb.net، حكم زيارة القبور للنساء والفتيات، 12/03/2023

^ binbaz.org.sa، ما حكم زيارة القبور للنساء يوم الجمعة؟، 12/03/2023

^ صحيح مسلم، جابر بن عبدالله،مسلم،970،صحيح

^ binbaz.org.sa، حكم زيارة القبور والمكوث فيها للأكل والشرب وقراءة الأذكار، 12/03/2023

^ صحيح مسلم، أبو هريرة،مسلم،1397،صحيح

^ binbaz.org.sa، حكم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، 12/03/2023

^ binbaz.org.sa، حكم زيارة أضرحة الأولياء والصالحين، 12/03/2023

وللمزيد من الادلة ادخل هنا
https://fatawaeslam.blogspot.com/search...