الخميس، 6 مايو 2021

- سعـــــــــــــة الأمــــــــــــــــــر لجــــــواز القيمـــــــة في زكــــاة الفطــــر...

 - سعـــــــــــــة الأمــــــــــــــــــر لجــــــواز القيمـــــــة في زكــــاة الفطــــر...

- الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ...

- يقول العز بن عبد السلام:
(إن الشريعة كلها مصالح إما درء مفاسد وإما جلب مصالح)
(قواعد الأحكام:1/9
- ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
(إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها) منهاج السنة: 1/147
- ويقول ابن القيم :
(الشريعة مبناها وأساسها على الحِكَم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحِكَم كلها)
إعلام الموقعين:3/1.
- ويقول الشاطبي:
(إنها ـ أي الشريعةـ وضعت لمصالح العباد)
ولو قال قائل:
(إن الدين كله إنما هو جلب مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم لكان صادقا (
وقد صدق من قال :
( شرع الله مصلحة كله، فحيثما كانت المصلحة فثَم شرع الله.)
- وقيل في الأصل ( لا إنكار في مسائل الاجتهاد )
وقيل كذلك (المسائل الخلافية لا يجوز فيها أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ) --------------------------------------------------------------------------
ومع نهاية شهر رمضان الكريم تتجدد معارك الجدل الوهمية الزائفة حول إخراج صدقة الفطر طعاما أم قيمة نقدية ...
هذا الصراع القديم المتجدد الذي تدور رحاه بين أتباع مدرستين من مدارس أهل السنة مدرسة النص والأثر ومدرسة القصد والنظر ...
يعبر بحق عن أزمة مفاهيم يعيشها بعض ا بناء هذه الأمة ... والذين يجهلون كيفية تعاملهم مع الخلاف في قضايا الفروع التي لها نصوصا صحيحة غير صريحة أو نصوصا ضنينة الدلالة و المفهوم أو نصوصا لها أكثر من تفسير ...
- ان هذا الاختلاف القائم منذ العهد النبوي بين المدرستين كان إثراء لفقه الاختلاف وكان تعامل الصحابة والسلف والأئمة معه تعاملا ايجابيا ...
و رغم اختلافهم فإنهم لم يتنازعوا بينهم ولم يهجر بعضهم بعضا بل لم يزدهم هذا الخلاف إلا حبا وأخوة لأنهم فهموا وأدركوا أن خلافهم هذا وتعدد فهمهم واستنباطهم انما هو رحمة بالأمة الإسلامية لا عذاب لها وقصة اختلاف الصحابة في أداء صلاة العصر في بني قريضة معروفة وهي تعبر بحق عن أدب الخلاف الراقي بينهم ....
- أما حالنا اليوم وللأسف ...
فقد صار هذا الاختلاف سبيلا للتفسيق والتبديع و التضليل بل تعداه إلى التكفير والإخراج من دائرة السنة ...
وإن المتتبع لحال الشباب الملتزم اليوم يرى هذا الشقاق والخلاف الحاصل وخاصة تلك الآراء التي تفرق وتمزق أوصال هذه الأمة التي أثقلت بجراحات كبرى من قبل أبناءها قبل أعداءها ...
إنها حرب طاحنة لا فائز فيها ولا منتصر إلا أعداء الأمة الذين يريدون إضعاف شوكتها وطمس هويتها و تمزيق وحدتها .....
ومازاد الأمر سوء والطين بلة هو نصرة بعض أهل العلم المتعصبين لهذا الرأي أو ذاك فأصبحوا يغذون هذا الاختلاف ويجعلونه أهم أمر بالنسبة لهم و قد سار في ركبهم البائس اليائس بعض الشباب الذين ابتلاهم الله بالجمود في الفكر و السذاجة في الفهم والشذوذ في المواقف والغرور في النفس والزهد في العلم و البذاءة في القول والكلم ...
- إن الجمود في فهم النصوص الشرعية تنتج عنه معارك وخصومات خطيرة تجعل من الاختلاف في الفرعيات وفهم النصوص الضنية الدلالة معركة خاسرة وتجعل من الطوائف المتناحرة تخالف قول الله تعالى ( إنما المؤمنون إخوة ) وتخالف قول نبيه عليه الصلاة والسلام ( المسلم أخو المسلم ) .....
وعليه يجب على المسلم الورع السوي أن يجعل من هذا الخلاف إثراء للفقه ومساحة للرحمة والتيسير على الأمة ...
ويجب عليهم أن يكونوا أهل عدل وخلق وان يتركوا هذه النصوص وتفسيرها إلى أهل العلم والاستنباط والنظر كي يعلموهم ويبينوا لهم مقاصد الشرع ومستجدات الواقع ...
ويجب أن يسع الجميع القول المأثور :
(ألا يستقيـــــــــــــم أن نكــــــــــــــون إخوانا وإن لم نتفـــــــــــق في مسألــــــــــــــة )
- ------------------------------------------------------------------------- زكـــــــــــــــاة الفطــــــــــــــــــــــــر :
… صدقُةٌ مقدرة شرعاً تخرج قبل صلاة العيد
- سميت بزكاة الفطر لأنها تؤدى عند إتمام شهر رمضان
فهي زكاة الإفطار، أو صدقة عيد الفطر ...
وتسمى زكاة الأبدان لأنها تتعلق بالأشخاص ...
- مشروعيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــها:
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال :
(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )
يروي الإمام النووي في المجموع عن وكيع بن الجراح -وهو محدث العراق وشيخ الشافعي – أنه قال :
( زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ ).
فزكاة الفطر مطهرة للنفْس من أدرانها، من الشُّحِّ وغيره من الأخلاق الرديئة، وتكميلاً للأجْر، وتنمية للعمل الصالح، وتطهيرًا للصيام ممَّا قد يؤثِّر فيه وينقص ثوابَه من اللغو والرَّفَث ونحوهما ......
ومثلها كمثل النوافل التي تجبر النقص والسهو في صلاة الفرض ...
إضافة إلى ذلك فإنها إطعام للفقراء ومشاركتهم فرحة العيد و اغناءهم عن السؤال و مواساتهم وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون فيه ...
- حكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها :
- القــــــــــــــــــــــــــول الأول :
- انـــــــــــــــها واجـــــــــــــــب :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ،وذلك لما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)
والوجوب هو قول جمهور العلماء الشافعية والحنفية والحنابلة وقول عند المالكية فقد اخذوا بهذا الحديث وفسروا قوله فرض بمعنى أوجب ...
-القـــــــــــــول الثانــــــــــي :
- أنــــــــها سنـــــــــــــــــــــــة :
وهو قول عند المالكية والشافعية وقال به بعض الظاهرية ، وابن اللبان ، وقال به الأشهب ابن علية والأصم ، وقال الخراشي في شرح مختصر خليل ” (لا يقاتل أهل بلد على منع زكاة الفطر .. لأنه قيل القول بسنيتها وفسروا فرضها إنا معناها قدرها ووقتها، لأن الفرض يكون بمعنى التقدير والتوقيت ...
ومن جملة ما استدل به من ذهب إلى أن زكاة الفطر سنة مؤكدة وليست واجبة ،
ما روي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال :
(جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل نجد ، ثائر الرأس ، يُسمَع دوي صوته ، ولا يُفقه ما يقول ، حتى دنا ، فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ” خمس صلوات في اليوم والليلة ” فقال : هل عليَّ غيرها ؟ قال : ” لا ، إلا أن تطوَّع ” قال : رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم “وصيام رمضان ” قال : هل عليَّ غيره ؟ قال : ” لا، إلا أن تطوَّع ” قال : وذكر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزكاة ، قال : هلي علي غيرها ؟ قال : ” لا ، إلا أن تطوَّع ” قال : فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقُص ، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ” أفلح إن صدق )
وقالوا : وصدقة الفطر ليست داخلة تحت الزكاة المفروضة ، بدليل الحديث الذي فرَّق بين الزكاة وصدقة الفطر ................
- الأحاديــــــــــــث الواردة فـــــــــي وجـــــــــــوب زكــــــــاة الفطـــــــــــر :
1- عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير) [متفق عليه].
2- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط) [متفق عليه].
3- عن ابن عباس رضي الله عنه: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ، مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَن أدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ) [رواه أبو داود].
4- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والزبيب والتمر والأقط) [صحيح البخاري.
- يستنبــــــــــــــــط مــــن هــــــــــذه الاحاديــــــــــــث ما يلـــــــــــــــي :
أ - فرض النبيّ صلى الله عليه وسلم في زكــاة الفطر ونصّ على : التمر ، والشعير فقط ...
ب – ذكر الصحابيّ الجليل أبو سعيد الخدريّ وفسّر الطعام ، الــذي كانوا يخرجونه في زكــاة الفطـــر ، في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم : انه الشعير والزبيب والأقط والتمر ، فقــــــــط .
ج-عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث و طعمــــة للمساكين) .
--------------------------------------------------------------------------
- أراء وتســــــــــــــــــــــــــــــــاؤلات :
- لم ينص النبيّ عليه الصلاة والسلام لا على الرز ولا على العدس ، ولا على غيرهما .
- ولم ينص كذلك على قوت البلـــد ، ولا يوجد لفظ ( قوت البلد ) في الأحاديث النبوية .
- ولعلمكم أن الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ لم يصبحوا الآن من طعام أو قوت أهل البلد .
- أمــــــــــــــــــــــــــــــر آخـــــــــــــــــــــــــــــر . . .
- لو رجعنا إلى كتاب لسان العرب أو غيره من كتب شرح معاني وكلمات اللغــــــــــــة لوجدنا أن لكلمة (طعمــــــــــــــــــــة ) معان كثيرة ومتعددة ومنها على سبيل الاختصار :
- لفـــــــــــــــظ ( الطعمـــــــــــة ) يطلـــــــــــق علـــــــى :
- الطعـــــــــام – الـــــــــرزق – الإتـــــــــاوة – الخـــــراج – الغنيمــــة – الكســــب . . .
- وجاءت في السنـــــــــــــة بمعنى : -العمــــــــــــــل -الكســــــــــــــــــب و الثمــــــــــــن ...
- عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها )
- عن جابر، عن النبي ﷺ أنه نهى عن ثمن الكلب وقال طعمة جاهلية. وهنا سمي الثمن طعمة .
- وهكذا يتضح للقارئ ان هذه الكلمة لا تخص الطعام فقط بل تتعداه الى غيره كما رأينا .
ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيصها بهذا المعنى لذكر ذلك بكلمة لا تعطي هذه المعاني المتعددة .
- لذلـــــك نقـــــول للذيــــن يدّعـــــون التقيــــّد بالنصـــــــوص :
- من أين جئتم بوجوب إخراج الرز والعدس و الحمص وغيره ؟
- من أين جئتم بهذا المصطلح ( قوت البلـــــــــــد ) ؟
- لما ذ ا تحصرون مصطلح ( طعمة ) في الطعام و لها معان كثيرة في اللغــــــــــــــة والسنـــــــــــــة ؟
- هل الصاع من هذه الأطعمة له نفس القيمة النقدية في زماننا هذا ؟
- لماذا تبيحون القيمة في هـــــــدي الحــــــج و القيمة في زكـــــاة الأنعـــــــام وتحرمونــــــــــــــها في زكـــــــــاة الفطـــــــر ؟
- بصراحة انتم لا تتقيدون بالنص بل اجتهدتم في إباحة أنواع أخرى من الطعام والتي لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقد أنكرتم على غيركم إنكارا فاحشا لأنهم يرون جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر .....
- سنتجاوز ذلك ونحاول في هذا البحث أن نتطرق إلى أقوال المجيزين للقيمة من علماء السلف والخلف حتى نبين الحقائق ونجلي الأوهام وندحض الشبهات ونبين لبعض الظاهرية أن في الأمر سعة وان المسلم مخير بين الأيسر له والأنفع للفقير . . .
--------------------------------------------------------------------------
- الدليل على آداء صدقة الفطر قيمة عند علماء السلف والخلف عليهم رحمة الله تعالى له عدة اجتهادات من بينها :
1. اجتهــــاد بالقيــــاس علـــى ركــــن الزكــــــاة :
- قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: (خذ الحَبَّ من الحَبِّ، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر) وهو صريح في دفع الأعيان، لكن معاذاً رضي الله عنه فهم قصد الزكاة، ولم يتعامل مع النص على أنه تعبدي غير معلل فقال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس (أنواع من الأقمشة) في الصدقة مكان الشعير والذرة؛ فإنه أهون عليكم وأنفع لمن بالمدينة، وقد أقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك....
ولئن جاز الاجتهاد في أمر الزكاة وهى الأعلى جاز من باب أولى في زكاة الفطر وهي الأدنى.
- حدثنا محمد بن عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسًا -رضي الله عنه- حدّثه أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: « ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء »
- وهــــــذه الأحاديث والآثار دالّةٌ على اعتبار القيمة في إخراج الزكاة، فأثر معاذ ظاهر في الدلالة أما حديث خالد بن الوليد فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه فدلّ على جواز إخراج القيمة، وكذلك حديث زكاة بهيمة الأنعام هو صريح في جواز أخذ القيمة بدلاً من الواجب.
- صح عن سيدنا معاوية وصحابته رضي الله عنهم انهم أجازوا إخراج نصف صاع من القمح لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير .
2- اجتهــــــــــــــاد واستنبــــــاط مـــــن النــــــــــــــص :
روى الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه أن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال للنساء يوم عيد الفطر: (تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) قال البخاري: فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا . قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً، وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه "باب العرْض"
3. إتبـــــــاع لكثـــــــرة القائليــــن بجـــواز القيمــــة :
- الامام ابو حنيفة يقول بجواز إخراج القيمة في الزكاة وقد أحصى الشيخ الحبيب بن طاهر قائمة بأسماء الفقهاء الذين قالوا بالقيمة ومنهم : - عمر بن الخطاب- وابنه عبد الله بن عمر- وعبد الله بن مسعود- وعبد الله بن عبّاس- ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين .
- قال أبو إسحاق السبيعي من الطبقة الوسطى من التابعين وهو من فقهاء الكوفة ومحدثيها وقد أدرك سيدنا عليا وبعض الصحابة رضي الله عنهم - قال: أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدّراهم بقيمة الطّعام. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وعمدة القارئ: 9/8).
- عمر بن عبد العزيز وقد أدرك كبار الصحابة ولم يعارضه احد في رأيه . عن قرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كلّ إنسان أو قيمته نصف درهم.
- الحسن البصري، قال: لا بأس أن تعطى الدّراهم في صدقة الفطر،
- طاووس بن كيسان، وسفيان الثوري. (مصنف ابن أبي شيبة: 3/174، وموسوعة فقه سفيان الثوري: 473، وفتح الباري: 4/280).
- عطاء بن رباح
– اسحاق بن رهوية ...
- من فقهاء المذاهب أبو عمرو الأوزاعي، وأبو حنيفة النعمان وفقهاء مذهبه، وأحمد بن حنبل في رواية عنه، والإمام البخاري، وشمس الدين الرملي من الشافعية، ومن المالكية: ابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن وهب، وقال الشيخ العلامة أحمد الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: "الأظهر الإجزاء لأنّه يسهل بالعين سدّ خلّته في ذلك اليوم".
- شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله :
قال في مجموع الفتاوى : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به"
- العلامةعبد الوهاب الشعراني في كتابه القيِم: “الميزان“ عند ترجمته لزكاة الفطر، حيث قال:(وأَما من جوز إخراج القيمة فوَجْهُه أن الفقراء يصِيرون بالخيار بين أن يشتري أحدهم حبا أو طعاما مهيأ للأكل من السوق، فهو مخفف من هذا الوجه على الأغنياء والفقراء ) .
- الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه, والتنصيص على الحنطة والشعير كان هو الأصل لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة ... أما في ديارنا البياعات تجري بالنقود, وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل - المبسوط 3/107، 108 .
- العلامة أحمد بن الصديق الغماري الذي ألف رسالته المشهورة المهمة والمفيدة في هذا الباب، والتي أسماها: (تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال) ذكر فيها اثنين وثلاثين دليلاً ووجهًا لمشروعية إخراج زكاة الفطر مالاً...
- الشيخ مصطفى الزرقا، وله بحث مطوَّلٌ نصر فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر..
- الإمام محمّد الطاهر بن عاشور - كما في الفتاوى التونسية 2/734- إلى ذلك حيث قال : " يجوز إخراج قيمة الصاع على قول ابن دينار وابن وهب وأصبغ من أصحاب مالك رحمهم الله ، وهو الذي اختاره ابن رشد في البيان .
- شيوخ الإفتاء ومنهم احمد حماني وعلي المغربي وَعَبد الرحمن الجيلالي والشيخ محمد الشريف قاهر و الشيخ محمد بوخبزة المغربي والطاهر بن عاشور و غيرهم رحمهم الله تعالى جميعا ...
- ومن الاحياء الشيخ العلامة يوسف القرضاوي الشيخ عثمان الخميس و الحافظ حسن محمد الددو الشنقيطي و الدكتور علي محي القرة داغي والشيخ صادق الغرياني مفتي ليبيا والشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة الافتاء السعودية والشيخ العلامة عبد الملك السعدي وكثير من أهل الورع والعلم والاستنباط والنظر حفظهم الله ...
وهذا ما جرى به العمل في أغلب مجالس وهيئات الإفتاء العلمية والشرعية في الدول العربية و الإسلامية منذ سنين خلت .
4. اجتهـــــاد بالنظـــــر إلــــى المقصــــــد :
- شُرعت زكاة الفطر لمقصد وهو طهرة للصائم من الرفث واللغو، وطعمة للفقراء والمساكين و اغناء لهم عن ذل السؤال في هذا اليوم. اذن فالمقصد هو أن يشعر الفقير بفرحة العيد مثل الغني، والفقير اليوم يحتاج أن يشتري لأولاده الملابس الجديدة وهدايا العيد، ولا يصح فيها اليوم غير المال، وقد يأخذ الفقير الطعام ويبيعه بأبخس الأثمان فيكون الاغناء للتجار على حساب الفقراء، وبوسع الفقير أن يشتري حبوبا بالمال دون خسارة، ولا يسعه أن يحصل على المال إن أخذ حبوبا إلا بالخسارة. . .
- ومن الملاحظ كذلك أن الرافضين لدفع القيمة لم يتقيدوا بحرفية النص بل ذهبوا إلى ضرورة إخراج أطعمة أخرى وهم يقولون أنها من غالب قوت البلد، وهذا إقرار بالتعليل والتقصيد والاجتهاد والفرق أننا قلنا بالخروج عن الأصناف الواردة في الحديث إلى المال، وهم قالوا بالخروج عنها إلى غالب طعام أهل البلد ...
--------------------------------------------------------------------------
وأخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر . . .
إِن إدْخال السرور على الناس قيمة عالية من قيم الاسلام العظيمة وقد ينال المرء لأجله أَعْظَمَ الْجَزَاءِ وأَوْفَرَهُ ....
يقول تبارك وتعالى ( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم )
و يقول عليه الصلاة والسلا م: (أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعْمالِ إلى الله عزَّ وجلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ على مُسْلِمٍ، تَكْشِفُ عنه كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنهُ دَيْناً، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعاً، ولأَنْ أَمْشي مَعَ أخٍ في حَاجَة؛ أحَبُّ إليَّ مِنْ أنْ أعْتَكِفَ في هذا المسجِدِ -يعني مَسجدَ المدينَةِ- شَهْراً)
وَفِي رِوايَةٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِدْخَالُكَ السُّرُورَ عَلَى مُؤْمِنٍ أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ كَسَوْتَ عُرْيَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً )
يقول إمام دار الهجرة مالك رحمة الله عليه أحب الأعمال إلي إدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا نَذَرْتُ نَفْسِي أَنْ أُفَرِّجَ كُرُباتِ الْمُسْلِمِينَ".
وعليـــــــــــــه فمن أعطى الطعام فقد أوفى ومن أعطى القيمة فقد أجزأ والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل .

نعم يجوز أن تخرج زكاة الفطر قوتا(طعاما) أو نقودا(مالا)

 يجوز أن تخرج زكاة الفطر قوتا(طعاما) أو نقودا(مالا)

بعض الفقهاء أجاز القيمة،،وبعضهم أجاز القوت.
جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة
مذهب الحنفية بجواز إخراج القيمة
وهو مذهب جماعة من التابعين،،،
١-لحسن البصري؛ حيث رُوِي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"،
٢-وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام"،
٣-وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيع عن قُرَّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثارَ الإمامُ أبو بكر بن أبي شَيبة في "المصَنَّف" (2/398)،
٤-وهو أيضًا مذهب الثوري،
٥-وبه قال إسحاق ابن راهويه
٦-وأبو ثور، إلا أنهما قيَّدا ذلك بالضرورة
-وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في "المصَنَّف" (2/ 398، ط. مكتبة الرشد)، وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112، ط. دار الفكر).
كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112)،
٧-وأجازه الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة؛ حيث يقول في "مجموع الفتاوى" (25/ 82، 83) عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك: [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به] اهـ.
#والقول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها المرداوي في "الإنصاف" (3/ 182، ط. دار إحياء التراث العربي)
ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري ونقل عن جماعة من الصحابة أيضاً
#أولاً: إن الأصل في الصدقة المال لقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً). والمال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة وأطلق على ما يقتنى من الأعيان مجازاً وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم المنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج لا لتقييد الواجب وحصر المقصود.
#ثانياً: إن أخذ القيمة في الزكاة ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة فمن ذلك ما ورد عن طاووس قال معاذ باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج.
#وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه فقال: باب العرض في الزكاة وذكر الأثر عن معاذ ونصه (وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة) واحتجاج البخاري بهذا يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري 4/ 54.
#ونقل الحافظ عن ابن رشيد قال: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل.

#وفعل معاذ مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يدل على جوازه ومشروعيته.
#ثالثاً: إن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين القدر الواجب من الأعيان المنصوص عليها مع تساويها في كفاية الحاجة فجعل من التمر والشعير صاعاً ومن البر نصف صاع وذلك لكونه أكثر ثمناً في عصره فدل على أنه عليه الصلاة والسلام اعتبر القيمة.
#ورواية نصف الصاع من البر ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة ولا يسلم ضعفها كما قال بعض المحدثين.
#رابعاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم -يعني المساكين- في هذا اليوم (السنن الكبرى 4/175)، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، فالمقصود هو إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد .
وهناك أدلة أخرى كثيرة تدل على رجحان مذهب الحنفية القائلين بجواز إخراج القيمة في صدقة الفطر ومن أراد الاستزادة فليراجع كتاب الإمام المحدث أحمد بن محمد الغماري بعنوان (تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال).
-يجوز أن تخرج زكاة الفطر من غالب قوت أهل البلد(طعام)
-ويجوز إخراج القيمة (المال) قيمة زكاة الفطر إذا كان ذلك أنفع للفقير لا سيما في الدول التي يصعب إخراج الزكاة فيها طعاماً، أو تقل فائدتها ويضطر الفقير لبيعها والاستفادة من قيمتها

الرد على من يقول بان الدينار والدرهم كانا متوفرا في عهد رسول الله ولم يامر باخراجه !!.

 الرد على من يقول بان الدينار والدرهم كانا متوفرا في عهد رسول الله ولم يامر باخراجه !!.

الجواب : نعم هذا صحيح لكن الطعام قليل جدا لذلك هو الاولى بدفعه زكاة لأن الناس في حاجة الى الطعام أكثر فقد كان طعام النبي صلى الله عليه وسلم وطعام أهل بيته التمر والماء فقط لمدة شهر وأحيانا لمدة شهرين متواليين وتقول السيدة عائشة ام المؤمنين أنه تدور عليهم ثلاثة أهلة في شهرين لاتوقد عندهم نار . أي أنه ليس عندهم طبخ ولا خبز فيكون طعامهم التمر والماء . حتى الشعير لايوجد في بيوتهم الكثير من الأحيان ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي مقابل كمية من الشعير لذلك لقلة الطعام وحاجة الناس يتم دفع الطعام زكاة.. مثل هذا حصل في عام المجاعة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسل الرسائل الى ولاته في الشام ومصر يطلب المدد من الطعام للناس بسبب المجاعة. المال كان متوفرا عند عمر لكن مالذي ينفعه ان لم يكن هناك طعام؟
وفي خلافة عمر بن عبد العزيز كان الطعام متوفرا جدا حتى امر عمر بعد اكتفاء الناس أن ينثر الطعام على الجبال حتى تأكل الطيور وينبت النبات كذلك للبهائم .
في هذه الحالة وهي توفر الطعام بشدة امر عمر بدفع المال زكاة . الاترى انه ان قل الطعام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد عمر بن الخطاب في عام المجاعة كانت الحاجة تقتضي دفع الطعام للمحتاجين.. وفي عهد عمر بن عبد العزيز فاض الطعام جدا لذا دفع عمر بن عبد العزيز المال..
مثل هذا اليوم كل بيت فيه طعام بسبب الحصة التموينية لذا يحتاج الفقير الى المال لأن اطعام متوفر عنده .
في عهد الرسول صلى الله عليه واله كانت موجوده النقود لكنه قليله وعند التجار فقط والمشهور المتداول بين الناس هو البدل بالسلع ومن هذا جاء تحريم البدل بالسله المتشابهة

وقوت البلد كان متعارف عليه


اليوم لا يمكن تحديد قوت معين فكل مادة يجب ان يدخل بها عدة عناصر لتكتمل كوجبه وتؤكل وبعضها تدخل معها مواد خارج الطبخ مثل النفط والغاز اوالفحم
فلو اخرجت اليوم مثلا حنطه او شعير فلا يوجد ماكنه للطحن والكميه لا تفي بالغرض لعدم توافق السلع من الصرف
وبو اخرجت الزبيب فلا يصلح اليوم الا للعصر او يكون قيمته مرتفعة جدا تصل الى ٣ دولار
وسيتم اخراج كميه قليله جدا لا تفي للغرض https://www.facebook.com/fatwa0
-
ديننا لكل زمان ومكان.. مسلمين في اوربا لم يروا الطحين ولا تنور الخبز تعطيهم طحين يضحكون من هذا المشهد ..ثم ان التمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما رئيسيا حيث تمر الأهلة ثلاثا على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ماتوقد فيها نار يعني لاطبخ ولا خبز وكان طعامهم التمر والماء.. من يستطيع ذلك ؟هل نعيش الشهرين وأكثر على التمر والماء؟ حتى الشعير ليس عندهم حتى يخبزون ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي مقابل كمية من الشعير .هذا طعامهم وهو قليل لذلك كان الاولى الدفع طعاما للفقير في ذلك الزمان .وهذا يكون في كل عصر مثلما حصلت المجاعة ايام سيدنا عمر فأرسل الرسائل الى امرائه في مصر والشام يطلب المدد من الطعام.. ذلك الوقت ماتنفع الاموال اذا فقد الطعام..وفي ايام عمر بن عبد العزيز فاض الطعام واصبح في كل بيت حتى أمر عمر بن عبدالعزيز بنثر الحبوب على الجبال حتى تأكل الطيور ولسبب كثرة الطعام امر عمر بن عبدالعزيز بدفع الدراهم في زكاة الفطر لأن الفقراء أحوج إليها وبيوتهم مليئة بالطعام فكانت حاجتهم للمال أكثر ولذلك في عصرنا كما أفتى تسعة اعشار علماء المسلين بأولوية المال لدفعه للفقراء تراجع بعض علماء السعودية وقالوا بجواز دفع المال منهم الشيخ ابو بكر الجزائري رحمه الله والشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء .

ربما يسأل سائل ؟! لماذا لا تبيع اضحية عيد الاضحى وتعطي ثمنها للفقراء؟! ماحاجة الفقير الى اللحم اذا كان لا يملك ثوب العيد. الجواب :

 ربما يسأل سائل ؟! لماذا لا تبيع اضحية عيد الاضحى وتعطي ثمنها للفقراء؟! ماحاجة الفقير الى اللحم اذا كان لا يملك ثوب العيد.


الجواب :
هناك فرق كبير بين زكاة الفطر والاضحية ..
الغاية من الأضحية هي إراقة الدم وللمضحي أن يأكل أضحيته كلها وليست الغاية إغناء الفقير
أما زكاة الفطر فالغاية منها هي إغناء الفقير
الأصح أنه يجب على المضحي أن يتصدق بجزء من لحمها للفقراء والباقي للأقارب والجيران ولنفسه
الغاية من الأضحية هي إراقة الدم بالدرجة الأولى
وحِكم أخرى مثل إحياء ذكرى سيدنا إبراهيم مع إسماعيل عليهما السلام
ثم التصدق بجزء منها حيث الآن العرف هو تقسيمه إلى ثلاث حصص : حصة للفقير وحصة لنفسه وحصة للأقارب والجيران وإن كانوا أغنياء .
أما زكاة الفطر فالغاية منها هي إغناء الفقير ولا يصح إعطاء ثمنها للفقراء .

من أجاز دفع القيمة في زكاة الفطر غير ابو حنيفة ؟!

 قاتل الله الجهل والتعصب..!

حسبنا الله ونعم الوكيل ..!
هناك من ينشر هذا صورة والعبارة .. ! تحذيرا لمن يقول بالمال يبشرتهم بما ورد في قوله تبارك وتعالى في اواخر سورة النور ( ...أو يصيبهم عذاب اليم)
وهذا من التألي على الله تبارك وتعالى والعياذ بالله..
.فهل هذا الوعيد يشمل كل الذين أجازوا دفع القيمة في زكاة الفطر أمثال :
1 _الإمام البخاري ( رحمه الله تعالى ) : وهو الظاهر من مذهبه في صحيحه، قال ابن رشيد: "وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل". (فتح الباري 5/57) .
2_مذهب عطاء بن أبي رباح ( رحمه الله ) .
3_الحسن البصري ( رحمه الله ) .
4_عمر بن عبد العزيز ( رحمه الله ) .
5 _سفيان الثوري ( رحمه الله ) .
6_ إسحاق بن راهويه ( رحمه الله ) .
7_مذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ ,
8_تنبين مما سبق أن للإمام أحمد ( رحمه الله ) قولاً آخرا بجواز دفع القيمة .
9- أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين- : قال :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام ". ( رواه ابن أبي شيبة 3/65 ) .
وقد أدرك أبو إسحاق السبيعي ( رحمه الله ) أكثر من ثلاثين صحابياً , ومن بينهم علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) .
10 - يحيى بن معين ( رحمه الله ) .
من هذا تبين أن غير أبي حنيفة وأصحابه أجاز دفع القيمة , فمنهم أجازها مطلقاً , ومنهم من جعل الحاجة والضرورة شرطاً لجواز دفع القيمة .
هذا ما استطعت جمعه من الأقوال , وربما فاتني بعضهم .
فهل فعل معاوية والصحابة وأهل البيت الذين كانوا في فترة خلافته كذا الحسن البصري وابي اسحاق السبيعي وعمر بن عبدالعزيز وابي حنيفة وشيخه حماد وسفيان الثوري وغيرهم الكثير من التابعين وتابعيهم وابن تيمية ثم في عصرنا اكثر من 90%من علماء الامة القائلين بدفع المال كلهم من عصر الصحابة والتابعين وإلى عصرنا كلهم تبشرهم بالعذاب الأليم؟
هل كل أمر ظاهره عندك المخالفة بهذا الوعيد؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ان لايصلي احد العصر الا في بني قريضة وع ذلك صلى بعضهم قبل الذهاب الى بني قريضة فهل بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب الأليم؟
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبشر حاطبا بن ابى بلتعة بالعذاب الاليم لما ارسل رسالة الى أهل مكة ليخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة .فهل ماتراه انت من ان دفع المال مخالفة اشد مما ذكرته لك من صلاة البعض العصر قبل التحرك الى بني قريضة كذا مسألة رسالة حاطب...
ولو كان دفع المال جرما كما تفتري فهل هو اشد جرما من افساد صوم الناس بالاذان قبل الغروب
فهل ان من يدفع المال وهو مصيب مثل من يتسبب بافساد صيام الالاف من الناس.؟!!!

إخراج زكاة الفطر نقدًا أفضل وأيسر في عصرنا هذا وفيه مصلحة للفقير والمزكي - أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المســـــلمين

 صدقة زكاة الفطر ... أحكامها ، وجواز دفع النقود بها

الإسلام دين الرحمة حقاً وصدقاً ، الرحمة في تشريعاته وأحكامه ، والرحمة في التعامل والتعاقد والتقاضي ، والتبادل.
ومن رحمة الله تعالى بعباده أن ربط بين معظم أركان الإسلام وبين إدخال السرور في قلوب المستضعفين والفقراء والمساكين ، فالزكاة - وهي الركن الثالث- شرعت للتخفيف من الفقر والبطالة ، أو القضاء عليه والمساهمة في إعادة التوزيع العادل ، وشرع الله تعالى في الحج الهدْي ، والفدية والكفارات والأضاحي حتى تكون عوناً للفقراء على قضاء حوائجهم والخروج من دائرة الفقر إلى دائرة حد الكفاف ، أو حد الكفاية .
وهذا أكبر دليل على العناية القصوى بالفقراء حيث يستثمر العبادات لادخال السرور في قلوبهم ، ورفع حاجتهم ، ومشاركتهم فرحة الأعياد مع الأغنياء والموسرين ليتحقق الجسد الواحد بالتعاون والتكافل.
وقد فرض الله تعالى زكاة الفطر على جميع المسلمين أغنيائهم وفقرائهم ، صغيرهم وكبيرهم ما داموا قادرين على إخراجها ، وذلك لحديث ابن عمر قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر : صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على كل حرّ ، او عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) رواه البخاري مع فتح الباري (3/367) ومسلم (2/677) وأصحاب السنن ، وهذا محل إجماع .
وورد بيان حكمتها في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود بإسناد حسن في سننه الحديث 1609 والدارقطني في سننه (2/327) والحاكم في المستدرك ، وقال الحافظ المنذري إسناده صحيح أو حسن ، وصححه ابن الملقن في شرح البخاري (10/636) حيث قال ابن عباس : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين ، مَنْ أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومَنْ أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).
إذن في ضوء هذا الحديث الثابت بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحكمة من زكاة الفطر أمران ، هما :
الأمر الأول : أنها تطهير وتزكية للصائم من الكلام اللغو ، والرفث أي الكلام الذي يخرج عن حدّه ، وروى النووي في المجموع عن وكيع بن الجرّاح قال : ( زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة ، تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة ).
وقد بيّن الله تعالى الحكمة من جميع أنواع الزكاة بأنها تطهير وتزكية فقال تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [التوبة : 103] أي تطهير نفس المزكى من الجشع والطمع ، ولنفس المُعْطى له من الحقد والحسد وكراهية الأغنياء ، كما أنه تنمية شاملة .
الأمر الثاني : سدّ لحاجة الفقراء في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون ، ويتوسع فيه الأغنياء ، فبذلك يشاركهم الفقراء حيث يعطي لهم من الأموال ما يغنيهم.
وبالاضافة إلى هاتين الحكمتين فإن هناك حكمتين أخريين ، هما :
أ- إغناء الفقراء عن السؤال في يوم العيد ، حيث ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/175) وفي سنده أبو معشر نجيح المدني ، وقد تكلم فيه ، ولذلك ضعفوه ، ولكن قال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/274) بعد أن قال : إسناده ضعيف ، قال : أصله في الصحيحين عن ابن عمر .
ب- أداء شكر الله تعالى على نعمة الصحة ، والحياة ، وبلوغ رمضان كله .
كيف تؤدى زكاة الفطر :
يؤديها الشخص القادر على الأداء عن نفسه ، وعن زوجته وأولاده الصغار ، أما أولاده الكبار فإن كانوا أغنياء فوجب عليهم أن يدفعوها ، وإن كانوا فقراء فيدفع عنهم على الراجح من أقوال أهل العلم ، لحديث ابن عمر : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير ، والحرّ ، والعبد ممن تمونون) أي تنفقون عليهم ، وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعفه الكثيرون ، ولكن الألباني في ارواء الغليل (839) حسنه بلفظ : ( أدّوا صدقة الفطر عما تُموّنون) .
مقدار الزكاة :
حدد الرسول صلى الله عليم وسلم صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير كما في حديث ابن عمر في الصحيحن ، وفي حديث أبي سعيد الخدري قال : ( كنا نخرج صدقة الفطر صاعاً من طعام ، او صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب ) رواه البخاري 1056 ، وفي حديث آخر للبخاري أيضاً 1058 بلفظ : ( كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ...الخ ) وفي رواية ثالثة 1510 بلفظ ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام والأقط والتمر) ، وقال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير ، والزبيب .
وقد اتفق الفقهاء على أن المتصدق في زكاة الفطر لا يكفيه نصف صاع من هذه الأصناف الأربعة المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري ، وكذلك ذهب جمهورهم (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا يكفي أيضاً نصف صاع من القمح ونحوه ، ولكن الحنفية أجازاو دفع نصف صاع من القمح ، وذلك لما قال أبو سعيد الخدري : ( إن معاوية قدم حاجاً أو معتمراً ، فكلم الناس على المنبر ، وكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدّين من سمراء الشام (يعني القمح) تعدل صاعاً من تمر ، فأخذ الناس بذلك ، أما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت كما كنت أخرجه) رواه البخاري مع الفتح (3/372) ومسلم (2/678) الحديث 985.
ورأي معاوية رضي الله عنه مستند إلى رأي الخليفة الراشد عمر الفارق رضي الله عنه ، فقد روى مسلم في التمييز الحديث 181 وأبو داود في سننه 1614 بسند حسن عن ابن عمر قال : ( كان الناس يخرجون صدقة الفكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من شعير ، أو تمر ، أو سلت ، أو زبيب ، قال عبدالله فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء). قال ابن الهمام في شرح فتح القدير (2/300) : ( أعل سنده بابن أبي رواد ، تكلم فيه ابن حبان ، ووثقه غير واحد ، والموثقون له أعرف) ولذلك سكت عنه أبو داود وبالتالي فهو حسن كما عبر عن منهجه ، لكن الألباني ضعفه في : ضعيف أبي داود الحديث 1614 وقال : (وذكر عمر وهم ، والصواب : معاوية) .
مقدار الصاع في عصرنا الحاضر :
يساوي الصاع في عصرنا الحاضر بالغرامات حوالي اثنين كيلو ، وربع كيلو تقريباً ، فلا يزيد على هذا المقدار ، ولكنه يختلف من نوع إلى آخر حسب وزنه ، لذلك فدفع اثنين كليو وربع الكيلو من الأصناف التي ذكرتها الأحاديث السابقة أو من الأرز جائز شرعاً وكاف بدون شك بإذن الله تعالى .
وهو يساوي اليوم 15 - 20 ريالاً قطرياً ، فمن دفع 15 ريالاً فقد كفته ، ولكن من يدفع 20 ريالاً فهو الأحوط. وكل بلد يقوّم هذه الكمية (اثنين كيلو ، وربع كيلو) من غالب قوت البلد ، وعملته السائدة .
مكان الدفع ، وجواز نقله للحاجة :
مكان الدفع بالنسبة لصدقة الفطر هو البلد الذي يعيش فيه المسلم ، وبالنسبة لزكاة الأموال هو مكانها ، ويجوز نقله في الحالات الآتية ، كما ورد بذلك فتوى من الهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة ، وهي :
أولا‏:‏ الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي - ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة‏.‏
ومن وجوه المصلحة للنقل‏:‏
أ - نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله‏.‏
ب - نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة‏.‏
ج - نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم‏.‏
د - نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة‏.‏
ثانيا‏:‏ نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع إجزاءها عنه ولكن مع الكراهة بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية‏.‏
ثالثا‏: موطن الزكاة هو البلد وما يقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر ‏(‏‏82‏ كم تقريبا‏)‏ لأنه في حكم بلد واحد‏.‏
رابعا‏:‏ موضع الزكاة بالنسبة لزكاة الفطر هو موضع من يؤديها لأنها زكاة الأبدان‏.‏
خامسا‏:‏ مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل‏:‏
أ - تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة‏, ‏ ولا تقدم زكاة الفطر على أول رمضان‏.‏
ب - تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل‏.‏
وقت إخراجها :
الغرض والحكمة من هذه الصدقة أن تحقق أهداف الفقير في تحقيق مشاركته مع الأغنياء في فرح يوم العيد ، ولذلك كان ابن عمر يؤديها قبل العيد بيوم أو بيومين ، حيث روى أبو داود بسند صحيح (الحديث1610) : ( أن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين) وقال الألباني في صحيح أبي دواد : (حديث صحيح).
ومن المعلوم أن ابن عمر هو من أشد الصحابة تمسكاً بالسنة واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يعطي صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين حتى يتمكن الفقير من الاستفادة منها لأنه لو أعطى له في نفس اليوم قد لا يتمكن من الاستفادة منها الاستفادة المثلى.
ثم اختلف الفقهاء فذهب جماعة من الفقهاء ، منهم ابن عمر ، والمالكية والحنابلة ، إلى جواز تقديم صدقة الفطر بيوم أو بيومين (يراجع : بلغة السالك (1/201) وكشاف القناع(1/471) ، وذهب الشافعية إلى أن وقت أدائها المستحب هو قبل صلاة العيد ، ولكنه يجوز تعجيلها إلى أول شهر رمضان إلى آخره على المذهب يراجع روضة الطالبين (2/292) ، وذهب الحنفية إلى أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر موسع ، فهي تجب في مطلق الوقت ، وإنما يتعين بتعيينه ، ففي أي وقت أدى كان مؤدياً ، لا قاضياً غير أن المستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى يراجع روضة الطالبين (2/292) ، لكن جمهور الفقهاء بمن فيهم الحسن بن زياد من الحنفية ذهبوا إلى أن وقت الأداء ينتهي بنهاية يوم العيد . يراجع المصادر الفقهية السابقة ، والموسوعة الفقهية الكويتية .
وأما آخر وقت دفع صدقة الفطر أداءً ، فقد قال الشافعية إلى أن أداءها في يوم العيد جائز مع الكراهة ، وعند جماعة تصبح قضاءً بصلاة العيد ، واتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها ، لأنها وجبت في ذمته لمن هي له وهم مستحقوها ، فهي دين لهم لا يسقط إلاّ بالأداء ، لأنها حق للعبد ، أما حق الله تعالى في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلاّ بالاستغفار والتوبة. يراجع المصادر الفقهية السابقة ، والموسوعة الفقهية الكويتية .
حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة :
فقد اختلف فيه الفقهاء قديماً وحديثاً على ثلاثة مذاهب :
المذهب الأول : عدم جواز دفع القيمة مطلقاً ، بل يجب دفع صاع من غالب قوت البلد ، او نصف صاع من القمح عند جماعة منهم ، وهذا هو المذهب المعتمد عند الماكلية ، والشافعية ، والحنابلة على المذهب. يراجع : بدائع الصنائع (2/205) طد. دار إحياء التراث العربي ، ومؤسسة التاريخ العربي2000م ، وحاشية ابن عابدين (2/79) والشرح الكبير مع الدسوقي (1/805) ونهاية المطلب (3/420) والروضة (2/301) ومغني المحتاج (3/116) والفروع (2/540).
وهو رأي الظاهرية أيضاً ، بل ذكر بأنه لا يصح إلاّ التمر والشعير . يراجع المحلى لابن حزم (6/118).
المذهب الثاني : جواز دفع القيمة مطلقاً في جميع الأحوال ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، واختاره الفقيه المحدث أبو جعفر الطحاوي وهو المعتمد عند الحنفية ، وهو مروي عن سفيان الثوري ، وعمر بن عبدالعزيز ، والحسن البصري ، وغيرهم ، ورواية عن أحمد للحاجة أو مصلحة راجحة ، وهو رأي معظم المعاصرين اليوم، والهيئة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة ، وشيخ الأزهر السابق الشيخ محمود شلتوت والشيخ القرضاوي . يراجع المصادر الفقهية السابقة
فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن قرة : قال : ( جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في صدقة الفطر نصف صاع - أي من بُرّ - عن كل إنسان ، أو قيمته نصف درهم)، وعن الحسن قال : لا بأس أن تعطى الدرهم في صدقة الفطر ، وأبو اسحاق قال : (أدركتهم وهم يعطون في صدقة رضمان الدراهم بقيمة الطعام . يراجع : مصنف أبي شيبة (3/174)
وذكر الإمام السرخسي : ( أن الفقيه أبا جعفر رحمه الله يقول : أداء القيمة أفضل ، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير ، فإنه يشتري بها ما يحتاج إليه ، والتنصيص على الحنطة والشعير كان ، لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها ، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود ، وهي أعز الأموال فالأداء بها أفضل) ، بل إنه أسند هذا القول السابق إلى أبي يوسف فقال : ( والدراهم أولى مت الدقيق ، لأنها أدفع لحاجة الفقير ، وأعجل به ، كما أن الدقيق أفضل من القمح). يراجع : المبسوط (2/149)
المذهب الثالث : هو أن الأصل دفع صاع من الطعام ، ولكن يجوز للمصلحة الراجحة ، او الحاجة دفع القيمة ، أو بعبارة أخرى أن يكون النقد أنفع للفقراء من الطعام .
وهذا رأي أبي اسحاق بن راهويه وأبي ثور ، فقد جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري : ( لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز ، لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة ، وسدّ حاجتهم في هذا اليوم) وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية . يراجع : موسوعة فقه سفيان الثوري ص 473
أدلة المذاهب الفقهية :
أولاً - استدل المانعون من دفع القيمة في زكاة الفطر بما يأتي :
1- الأحاديث الصحيحة الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر ... الخ ، حيث لم يذكر القيمة وأنها لو جازت لبيّنها ، وبالتالي فإنه من يدفع القيمة لم ينفذ ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به .
2- إن الزكاة عبادة وقربة إلى الله ، فالأصل والواجب فيها الاتباع دون الابتداع ، وبعبارة فقهية فهي تعبدية لا تخضع للقياس والاجتهاد.
تلك هي أهم الأدلة التي استدل بها المانعون قديماً وحديثاً ، ولكن يمكن أن يناقش ذلك بما يأتي:
أ- أن ما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من تمر...الخ ، هو تعبير الصحابي عما فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم وليس قوله صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على منع ما سواه ، حيث لا يوجد نص صحيح صريح ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حصر هذه الفريضة في صاع مما ذكر في جميع الأحاديث الواردة في هذا الشأن ، وبالتالي فلا تدل على منع ما سواه ، وأكبر دليل على ذلك هو أن جمهور المانعين يجيزون دفع صاع من القمح زكاة فطر ، وهو لم يرد في الأحاديث الصحيحة الصريحة بالاتفاق ، كما أن جمهورهم أيضاً يجيزون دفع صاع ما لأرز صدقة فطر، وهو لم يرد في أي حديث لا صحيح ولا صريح .
فإذا كان القياس هنا صحيحاً ومقبولاً فما الفرق بينه وبين الاجتهاد بجواز دفع القيمة بل إن دفع قيمة التمر ، أو الشعير الوارد في النص أقرب من إلحاق أنواع أخرى من حبوب لم ترد في نصوص الشريعة .
ب- إن الزكاة بصورة عامة ، وزكاة الفطر بصورة خاصة ليست من الشعائر التبعدية المحضة ، وإنما من العبادات التي تدخل في المعقولة المعاني التي يمكن الاجتهاد فيها ، وقد رأينا أن جمهور المانعين اجتهدوا وقاسوا فيها بالنسبة لدفع القمح ، أو الأرز ، أو نحوهما ما دام يمثل غالب قوت البلد.
وبذلك قلب دليلهم عليهم فأصبح حجة عليهم ، ولم يلتزموا بكونها تعبدية محضة لا قياس فيها ، فإذا كان هذا القياس المجتهد فيه جازئاً فلمااذا لا يكون الاجتهاد بدفع القيمة جائزاً؟
ج- ثم إن ما ذكر في حديث ابن عمر من التمر والشعير والأقط كان من أنواع طعام ذلك العصر بدليل أنه لما دخلت أنواع أخرى اعتمدت ، كما قال أبو سعيد الخدري في شأن القمح.
ثانياً - واستدل المجيزون لدفع قيمة صدقة الفطر بما يأتي :
1- الأصل في صدقة الفطر ، ومقاصد الشريعة منها إغناء الفقراء في يوم العيد ، وإدخال السرور والفرح في قلوبهم من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية ، وهذا بلا شك إنما يتحقق في عصرنا الحاضر في الغالب بدفع النقود إليهم ليشتروا بها حاجياتهم الأساسية التي لا تنحصر في التمر ، والقمح ، والشعير ، والأرز ونحوها .
وهذا ما فهمه الصحابة الكرام حيث لم يكتفوا بما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم في عصره من التمر والشعير ، والأقط بل جعلوها قمحاً ، بل إن معظمهم جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً من تمر أو شعير - كما سبق-
2- إن من أقوى الأدلة : ما رآه معاوية رضي الله عنه وعرضه على الصحابة الكرام في حجته أو عمرته ، من أن نصف صاع من سمراء الشام (القمح) يعدل صاعاً من التمر ، ووافقه الصحابة كما قال الصحابي الجلي أبو سعيد الخدري ، ما عداه .
فهذا الاجتماع لجمهورهم دليل قوي على جواز دفع القيمة لأن معادلة نصف صاع من القمح بصاع لا تتحقق إلاّ من خلال القيمة ، وهذه المعادلة مروية عن عمر رضي الله عنه - كما سبق- .
3- ثبت في نصوص شرعية صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءَهُ الراشدين قبلوا القيمة في زكاة بعض الأعيان في حالات متعددة ، مثل قبول الدراهم أو الدنانير مكان الفارق في العمر المطلوب في زكاة الابل ، حيث قدر الجبران بشاتين أو عشرين درهماً .
4- كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن لجمع الصدقات المفروضة قال لهم : (ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار) رواه البخاري معلقاً في باب العرض في الزكاة ، وقال طاوس : ( قال معاذ لأهل اليمن : ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم.... ) رواه البيهقي في السنن الكبرى (4/113) والمحلى (6/25) قال الحافظ ابن حجر في تعليق التعليق (3/13) إسناده صحيح إلى طاوس ، لكنه لم يسمع من معاذ فهو منقطع ، ورواه ابن أبي شيبة في صمفنه (3/174) .
ولهم أدلة أخرى لا يسع المجال لذكرها .
ثالثاً - وأما أدلة المذهب الثالث ، فهي نفس أدلة المذهب الثاني ( المجيزين) مع التقييد بالمصلحة الراجحة ، وبما هو أنفع للفقراء ، وبالتالي فهو راجع إليه مع هذا القيد المذكور ، وهو الراجح.
الرأي الراجح :
بعد استعراض ما أمكن من الأدلة ، والمناقشات العلمية الكثيرة حول هذه المسألة التي لم يسعفنا الوقت لسردها كلها ، يتبيّن لي رجحان القول الثاني مع ضبطه بما قاله أصحاب القول الثالث من أن يكون دفع القيمة أنفع للفقراء ، وبالتالي فإذا كان دفع الطعام والحبوب أنفع لهم فيبقى هو الأصل والله أعلم ، في ضوء ما يأتي :
أولاً - أنه لا خلاف بين الفقهاء أبداً في جواز الأخذ بظاهر هذه النصوص ودفع صاع من غالب قوت البلد أو مما ذكره الحديث الشريف (حسب التفصيل السابق) .
ثانياً - بما أن الخلاف في دفع القيمة في صدقة الفطر خلاف قوي جداً ، فلا يجوز الاعتراض عليه ، ولا إبطال من يأخذ بهذا الرأي ولا التشنيع على أحد الرأيين ، فهو خلاف مشروع يجوز لكل مسلم أن يستفتي قلبه في الأخذ برأي المانعين او المجوزين ، ولا يجوز للوعاظ وخطباء المساجد إثارة هذا الموضوع في الوعظ والخطب حتى لا تحدث مشكلة أو بلبلة بين المسلمين ، فالمنابر ليست مكاناً لإثارة النزاعات ، وهذا هو منهج علمائنا الربانيين من القبول بالخلاف المشروع واحترامه حتى ولو كان مخالفاً لرأي الآخر.
ثالثاً- إن هذا الدين يقوم على اليسر ورفع الحرج في الدفع والأخذ والعطاء وفي الدعوة والفتاوى ، وبالتالي فإن دفع صدقة الفطر نقداً أيسر للطرفين من دفع التمور ، والشعير ، والقمح ونحوها ، وأن هناك حرجاً وعسراً في جميع صدقات الفطر من التمور أو القمح أو الأرز في المدن الكبيرة في عصرنا الحاضر ، بالاضافة إلى أننا لو أعطيناهم اليوم للفقراء لتوجه معظمهم إلى بيعها بثمن قليل لسد حاجاته الأخرى ، ومن جانب آخر نرى أن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الزكاة وغيرها يقوم على التيسير على الناس ، فمن لم يكن لديه الأصل الواجب في الزكاة يأخذ منه بدله ، أو الفارق كما في زكاة الابل .
رابعاً - أن مقاصد الشريعة في صدقة الفطر واضحة وهي إغناء الفقير عن حاجياته ومما لا شك فيه أن الاحتياجات اليوم لا تنصحر في أكل التمر ، والخبز من القمح ، أو الرز فهي أكثر ومتنوعة ، ولذلك فالنقود تحقق هذه الأغراض بصورة أفضل ، إذن فهي جديرة بقبولها إن لم يكن دفعها أفضل ، ومن المعلوم أن الشريعة مبنية على رعاية المصالح بجميع أنواعها .
خامساً - أن هذا القول ليس للحنفية فقط على الرغم من أن هذا يكفي وزيادة ، بل هو رأي جماعة من الصحابة والتابعين ، فجميع الصحابة أو التابعين الذين قالوا بجواز دفع نصف صاع من القمح بدل صاع من شعير أو تمر ، لا يتأتّى إلاّ من خلال القول بالقيمة والتقويم بالقيمة ، وبالتالي فهذا رأي عمر ، وابن عباس ، ومعاوية ، وجميع من أخذوا برأيه عندما عرضه عليهم في حجته أو عمرته .
والقول بدفع القيمة صراحة ثابت عن عمر بن عبدالعزيز ، وعن الحسن البصري ، وأبي اسحاق ، والثوري ، وهو مذهب الزيدية كما في البحر يالزخار (3/202) وبقية أهل البيت كما في السبيل الجرار (2/86) وهو قول جماعة من المالكية كان حبيب وابن أبي جازم ، وابن دينار ، وابن وهب .
وقد ترجم الإمام الحافظ ابن أبي شيبة باب إعطاء الدراهم في زكاة الفكر (3/174) فروى عن عمر بن عبدالعزيز والحسن البصري ، وأبي اسحاق ، حيث قال : ( أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام) وهذا القول من هذا التابعي الذي أدرك علياً وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم جميعاً ، يدل على أن دفع النقود (أي القيمة) كان شائعاً في ذلك العصر ، وفي خير القرون قرن الصحابة.
وقد ألف في هذه المسألة أحد علماء اليمن - وهو الحافظ أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري ، صاحب المؤلفات المشهورة - في القرن الرابع عشر كتاباً رائعاً سماه : تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال ، نشره الشيخ نظام يعقوبي ، حيث ذكر آراء كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء في مختلف العصور مع الأدلة المعتبرة ، فقال في ص 47-48 : (فمن كان مقلداً فحسبه تقليد هؤلاء الأئمة ولو من غير مذهبه .. ، فهذا جائز في كل المذاهب ، وأما من كان من أهل العلم والنظر وقبول الحجة والدليل فليعلم أن استدلالنا لهذه المسألة من وجوه) ثم سردها ، ومنها : (أن أخذ القيمة في الزكاة (أي في زكاة المال) ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن جماعة من الصحابة في عصره ، وبعد عصره) ثم سرد الأسانيد المقبولة لاثبات ذلك .
ثم إن هذا الرأي إذا كان بعض العلماء المعاصرين لم يأخذوا به مثل الشيخ ابن باز ، وابن عثيمين رحمهما الله ، ومعظم علماء السعودية ، فإن جمهور المعاصرين أمثال شيوخ الأزهر السابقين في القرن السابق ، ومعظم علماء العراق والشام ، وفلسطين قد قالوا به ، واختاره بقوة فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة (2/948-951) ، بل إنه صدرت فتوى جماعية من الندوة السادسة لقضايا الزكاة المعاصرة التي عقدت في الشارقة عام 1996 نصت على أنه : ( ويجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بقيمة الواجب ، ويمكن للجهات المعنية تقدير هذه القيمة سنوياً) .
هذا والله أعلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه الفقير إلى ربه
أ.د. علي محيي الدين القره داغي
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المســـــلمين
نائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث