[حول زكاة الفطر]
ـ[المهندي]ــــــــ[08 - 09 - 04, 10:48 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
اقترب شهر رمضان المبارك فأحببت أن أطرح هذا الموضوع لعلنا ننتفع به بإذن الله وأسأل الله يختم لنا هذا الشهر بالخير وأن غفر لنا جميع ذنوبنا ويجعلنا من زمرة المعتوقين من النار إنه القادر على كل شيئ
و أحببت أن أطرح هذا السؤال وهو لماذا يوجب كثير من العلماء وفقهم الله أن تكون زكاة الفطر تمرا ولا يجيزون أن نخرجها دراهم أو دنانير أو غير ذلك
والغرض من الزكاة في ذلك اليوم هو إغناء المساكين عن السؤال كمى قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ??.
أليس إخراجها على شكل دراهم أو دنانير أغنى لهم عن السؤال من أن نخرجها تمرا ??.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[08 - 09 - 04, 06:32 م]ـ
تراجع رسالة شيخنا محمد بن إسماعيل المقدَّم حفظه الله تعالى، وله محضرتان في هذه المسألة لعل أحد الأخوة يضع لهما رابطا.
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[08 - 09 - 04, 06:38 م]ـ
إخراجها نقدا هو مذهبنا ـ الحنفية ـ و مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، و هو الأقرب للمصلحة المرجوة من فرض زكاة الفطر، فالذين يخرجونها الآن طعاما أو حبوبا ((يضطر)) الفقير أن يأخذها منه على مضض حتى لا يذهب بماء وجهه، ثم يحير بعد ذلك و لا يديري ماذا يفعل بها، فيتمنى لو أخذها منه أحدهم بنصف ثمنها .... ثم النظر إلى المعنى الحاصل من ذات الدفع و هو الإغناء .. فماذا لو لم يتحقق هذاالإغناء بهذه الصورة في عصرنا؟
و قد تيقنا عدم الإغناء بهذه الصورة، حتى بات أمرا يقينيا مشاهدا
و الزكاة حق مالي مكتسب فتجوز فيه القيمة
بل نص علماؤنا الحنفية على أن إخراج الخبز أولى من إخراج الدقيق، و إخراج قيمة الخبز أولى من إخراج الخبز ... و الله جل جلاله أعلم
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 07:53 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=4515&highlight=%D2%DF%C7%C9+%C7%E1%DD%D8%D1
ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 09 - 04, 08:53 م]ـ
الشيخ الفاضل / محمد رشيد حفظه الله
رجعتُ الى ماذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى ج25 فوجدته يقيده بالحاجة والمصلحة وليس على إطلاقه كما هو مذهب الإمام ابي حنيفة رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: وأما إخرج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به (ص82).
المجلد 25 ص (46، 79، 80، 82، 83).
ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[09 - 09 - 04, 01:55 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ الحبيب:محمد رشيد بارك الله فيك
الظاهر عندي من اقوال أئمة الحنفية أن اخراج القيمة هو أمر جائز وليس هو الأصل وبذلك يكون قريب من قول شيخ الاسلام
ورد في متن المختار من كتاب الزكاة:
وجاء حاشيته:"ويجوز دفع القيمة" وكذا في النذور وصدقة الفطر والعشور لقوله تعالى"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها "
وهذا نص على أن المراد بالمأخوذ صدقة وكل جنس يأخذه فهو صدقة "ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة كوماء فغضب وقال:ألم أنهاكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال المصدق:إني ارتجعتها ببعرين فسكت "وأنه صريح في بابه
وقول معاذ لأهل اليمن حين بعثه صلى الله عليه وسلم لهم"إئتوني بخميس أو لبيس مكان الذرة والشعير فإنه أيسر عليكم وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار،وكان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليه" وأما قوله عليه الصلاة والسلام"خذ من الإبل الإبل "الحديث فهو محمول على التيسير، لأن أداء هذه الأجناس على أصحابها أسهل وأيسر من غيرها من الأجناس والفقه فيه أن المقصود إيصال الرزق الموعود إلى الفقير وقد حصل.
قال عليه الصلاة والسلام:"إن الله تعالى فرض على الأغنياء قوت الفقراء وسماه زكاة "وصار كالجزية بخلاف الهدايا والضحايا،لأن إراقة الدماء غير معقولة المعنى
ثم تحدث في باب صدقة الفطر "وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو صاع من شعير أو دقيقه أ, تمر أ, زبيب أو قيمة ذلك"
الحاشية:أما البر والشعير والتمر فلما روينا ـيقصد حديث "صاع من بر ........ "،وأما الدقيق فلأنه مثل الحب بل هو أجود وكذا سويقهما،وأما الزبيب فقد روى في حديث أبي سعيد الخدري "أو صاعل من زبيب "،وعن أبي حنيفة في الزبيب نصف صاع،لأنه يؤكل بعجمه فأشبه الحنطة قال "أو من قيمته " وقد مر في الزكاة ـموضح أعلاهـ.قال أبو يوسف:الدقيق أحب إلي من الحنطة،والدراهم أحب إلي من الدقيق لأنه أ بسر على الغني وأنفع للفقير، والأحوط الحنطة ليخرج عن الخلاف،ولا يجوز الخبز والأقط إلا باعتبار القيمة لعدم ورود النص بهما
أقول ـابن حسين الحنفي ـ ان الاصل هو إخراجها حنطة
أما إخراج القيمة فجائز ويكون مقدم حسب إقتضاء الحال
أما قول ابن يوسف فأراه محمول على الحال
لطيفة:اخبرني احد الاشخاص أنه لن يلحق ابنه بالمذهب الحنفي لأن عندهم أخطاء في المذهب .. فسألته عما يقصد قال أنهم يقولون بجواز إخراج القيمة في الزكاة (ابتسامة)