الاثنين، 22 يناير 2024

معلومة لا يعرفها إلا القليل عن حكم اطعام المسكين ؟!

 معلومة لا يعرفها إلا القليل

هل إطعام المساكين مستحب أم أنه واجب مأمورين بفعله مُعاقبين على تركه
كنت اظن أن الإطعام تفضل من الانسان له الخيار أن يفعله أو لا يفعله
لكن بعد تدبر في بعض آيات الله سبحانه و تعالى
علمت أن إطعام المسكين هو واجب وفرض وبوابة للهروب من سخط الله وعقابه لنيل رضاه
فالآيات التي تحدثت عمن لايطعم المسكين مرعبة جدا ونحن عنها غافلون
فتجعل من يتدبرها لا يستطيع النوم من هول عقاب ترك الإطعام
وهذه الآيات ليست آية فقط أو آيتين وإنما كثرتها و تكرارها مرعب لمن كان يغفل عنها (مثلي ومثل الكثير )
والإطعام المأمورين فيه ليس في رمضان فقط وإنما في كل وقت
من آيات الله على سبيل المثال لا الحصر
قال تعالى في سورة الحاقة:
خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34)
وذكر سبحانه في سورة المدثر أن من أسباب دخول المجرمين النار عدم إطعامهم المساكين
قال تعالى :-
إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44)
قال تعالى في سورة الفجر
كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20)
*ومن لايطعم المسكين وصفه الله تعالى بأنه يكذب بالدين؟
سورة الماعون:
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3)
فلنجعل إطعام المساكين وِرد يومي أو أسبوعي أو شهري ابتغاء مرضاة الله سبحانه و تعالى وصدقه على والدينا وعلى من نحب ان كانوا امواتا ، وللنجاة من عذابه ووعيده
فالبيت الذي لا يفتح للفقير يفتح للطبيب
وكثرة اللقم تمنع النقم
هذه حقيقة مؤكدة فعلاً
*فالإطعام ليس نذراً و لاتعويضاً ولا كفارة ولا على وجه الاستحباب إنما هو فرض وواجب على المسلم يترتب على تركه عذاب ووعيد شديد ..
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال 🤲 وجعلنا و إياكم ممن اطعم المساكين 🤲
ممّا قرأت .

ما الحكم الشرعي لجمع الاموال من افراد العشيرة في صندوق لتقديم المساعدة لأفرادها المحتاجين ؟ وهل تجب فيه الزكاة اذا بلغ نصابا ؟

 حكم صندوق العشيرة

💥
السؤال: شيخنا ما الحكم الشرعي لجمع الاموال من افراد العشيرة في صندوق لتقديم المساعدة لأفرادها المحتاجين ؟ وهل تجب فيه الزكاة اذا بلغ نصابا ؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
👈فان هذا الامر يدخل في باب عقود التبرعات المالية : وهي كل عقد اشتمل على تبرع بلا عوض كالهبة والصدقة، والوقف والوصية ،ومنها هذا التبرع بشرط أن يكون كل من يساهم في هذا الصندوق على سبيل التطوع وبرضاه وطيب نفسه، وليس عن طريق الإكراه والحياء؛ لأن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبًا كما هو مقرر شرعا ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ((لا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطِيبِ نفسِهِ)). رواه أحمد والدار قطني والبيهقي.
👈وهو من صور التأمين التعاوني التكافلي الاجتماعي ، وهو جائز شرعاً بالإجماع ، بل مستحب؛ لأنه من التعاون على الخير والِبر، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} المائدة:2، وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين : (إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُمْ).
وفي الصحيحين ايضا عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عليه الصلاة والسلام : ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)) وما رواه الامام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال : ((مَن نفَّسَ عن مؤمنٍ كربةً من كُرَب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسرٍ، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، واللهُ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)).
👈وعليه فلا حرج في ذلك، إذا اجتمعت العشيرة، أو فخذ منها على مساعدة معينة يجمعونها في صندوق امين ، إذا طابت بها نفوسهم، من أجل حوادث تحصل عليهم من قتل خطأ أو غير عمد وغيره من جراحات، أو فقر، أو من كارثة ، أو حريق، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج، وهذا من باب التعاون على الخير كما ذكرنا، ومن باب الإحسان، وجبر المصاب، وسد حاجة الضعيف.
👍وهذا المال مهما بلغ لا زكاة فيه؛ لأنه وقف ليس له مالك، فهذه الاموال خرجت عن ملك أصحابها ولا تعود إليهم فلا زكاة فيها لكونها في حكم الوقف ، ولأنه يُصرف فيما تُصرف فيه الزكاة والصدقات عموما، وهو مساعدة المحتاجين والغارمين وغيرهم. والله تعالى اعلم
منقول
أعجبني
تعليق
مشاركة

حكم الغرامة التأخيرية او الشرط الجزائي ... !

 الغرامة التأخيرية او الشرط الجزائي ... !

لايجوز الغرامة المالية في الديون عند تأخير السداد فالواجب على الموسر أن ينظر المعسر لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ)
والديون هي كل ماكان في الذمة من حقوق مالية كثمن أقساط بيع أو إيجار أو قرض .. فأخذ الزيادة هنا يكون ربا
لكن من ماطل في أداء ديّن عليه وهو قادر على السداد
فإن قام الدائن بشكوى ضده فتكون مصارف الشكوى من اجرة محامي وغيرها كلها على المدين ..
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه ، حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " الفتاوى
وأما اشتراط غرامة مالية عن تأخر في عمل ما متفق على إنجازه في وقت محدد فيجوز أخذها دفعا للضرر الذي يحصل له ويكون بقدره وليس للتربح.
فمثلا اتفقت مع شخص يبني لك بيتا خلال سنة فيجوز ان تشترط في العقد انه إذا انتهت السنة ولم يكتمل البيت فعليه ان يدفع كذا مبلغ لأن التأخير هنا فيه ضرر على صاحب البيت كأن يكون يسكن بالإيجار .
ويجوز هذا الأمر بشرط التقصير والإهمال من المقاول وليس بأمر خارج عن ارادته .
وكذلك يجوز اشتراط غرامة مالية لمن ينكل عن العقد في البيع والشراء كأن يبيع شخص بيتا أو سلعة لآخر ومن يتراجع عن العقد فعليه غرامة مالية كذا مبلغ محدد أو نسبة من المبلغ ... فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ"
وقال البخاري في صحيحه: " وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج،
فقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه"
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : "يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح".
ومن اشترى سلعة ثم بدا له أن يرجع بها على من باعه فيجوز للبائع أن يفسخ العقد ويرجع له مبلغ السلعة وهذا قربة وإحسان منه وفضل
ويجوز له أن يمتنع عن إقالة البيع وله أن يشتريها منه بسعر جديد أقل مما باعها به .
اللهم اهدنا واهد بنا وسددنا وعلمنا وزدنا علما وانفعنا وانفع بنا وتقبل منا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سجود السهو للمسبوق ... !

قد يأتي المصلي صلاة الجماعة وقد فاته إدراك الركعة الأولى مع الإمام فيحصل ان يسجد الإمام لسهو قد حصل منه

فماذا يفعل المسبوق ؟
إذا سجد الإمام قبل التسليم فيسجد معه ثم يقوم يأتي بما فاته من صلاته .. ثم يعيد سجود السهو قبل التسليم من صلاته على قول بعض العلماء .
وإذا سجد الإمام للسهو بعد التسليم فهناك خلاف بين العلماء فله أن يسجد معه أو يقوم ثم يأتي ما فاته من ركعات ...
ثم يسجد المسبوق للسهو بعد الصلاة إلا إذا علم أنه لم يدرك سبب سجود السهو مع الإمام فلايسجد .
وإعادة سجود السهو لمن سجد مع الإمام لأجل أن سجود السهو محله آخر الصلاة ويكون إما قبل التسليم او بعده حسب حال السهو
والسجود الأول للمسبوق مع الإمام لايجزيء بل هو من باب متابعة الإمام .
هذا باختصار والمسألة فيها تفاصيل عند المذاهب واقوال العلماء.
سجود السهو :
وسجود السهو يكون قبل التسليم إذا كان لنقص قد حصل في الصلاة أو قد شك في عدد ركعات او سجدات هل هذه الأولى أم الثانية فلم يترجح عنده شيء فبنى على الأقل .
ويسجد للسهو بعد السلام عند حصول زيادة في الصلاة
او قد شك في عدد الركعات او السجدات فترجح عنده شيء أو تيقن بعد الشك .
ومن نسي سجود السهو قبل السلام أتى به بعد السلام .
وليس بعد سجود السهو تشهد بل يسلم مباشرة بعد السجود.
وإذا حصل منه مايوجب السهو قبل السلام وبعد السلام
كأن زاد في صلاته ونقص منها فيكفيه ان يسجد للسهو قبل التسليم فقط .