الاثنين، 14 فبراير 2022

الطلاق في الاسلام ؟

 ▪︎ منهج الإسلام في الوقاية من الطلاق :

* أراد رجل أن يعقد علي امرأة ، فقال لها في مجلس العقد :
-إني رجل سيء الخلق ، دقيق الملاحظة ، شديد المؤاخذة ، سريع الغضب بطيء الفيء (أي بطيء الرجوع إلى حالة الهدوء ).
- فنظرت إليه وقالت :
أسوأ منك خلقا تلك التي تحوجك إلى سوء الخلق.
- فقال لها : أنتي زوجتي ورب الكعبة .
فمكث معها عشر سنين ما حدث فيها إلا كل خير.
ثم وقع بينهما خلاف ...
-فقال لها غاضبا : أمرك بيدك ( أي أنه جعل طلاقها بيدها إن شاءت طلقت نفسها ) •
- فقالت له : أما والله ..لقد كان أمري بيدك عشر سنين فأحسنت حفظه ، فلن أضيعه أنا ساعة من نهار وقد رددته إليك
-فقال لها : ألا والله إنك أعظم نعم الله علي •
------------------
* هذه هي المرأة العاقلة، التي تبنى ولا تهدم ، تنصح ولا تفضح ، تستر ولا تعير ، تصفح ولا تهجر، وتتحلى بالوفاء، وتنأى عن نكران الجميل، وتتعود على الشكر ويستحيل عليها الجحود.
-أما في زماننا وقد تغير الحال، ونقص الإيمان، وضعف أمر الدين في النفوس، وانفصمت عرى الأخلاق، وعرفت المرأة طريق المحاكم، وتبدلت الأدوار وصار أمر الطلاق بيدها بالقانون ففي شهرين تخلع وتطلق، فانهدمت البيوت وتفككت الأسرة، وتمزق شملها، وانفصل الزوجان، وحرم الأولاد من تربية والدهم، أوعطف وحنان والدتهم، وصاروا في ضيعة كبرى.
ليس اليتيمُ من انتهى أبواه من *** همِّ الحياةِ وخَلَّفاه ذليلاً
إن اليتيمَ هو الذى تَلْقى له *** أمَّاً تَخَلَّت أو أباً مشغولاً
-------------
▪︎ فالطلاق شرخ في بنيان الأسرة المسلمة علينا أن نمنع حدوثه،
وزيادةُ معدلات الطلاق مؤشر خطير نحتاج أن نقف معه وقفات، ونعرف منهج الإسلام في الحد من الطلاق، فقد وضع ضوابط محكمة، وشروط دقيقة تحصره في أضيق نطاق، منها:-
١- الصبر وتحمل الأذي ومعرفة طبيعة كل من الزوجين للآخر،
•آية{وعاشروهن بالمعروف ......}
فَلَئِنْ عَابَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي الآخَرِ خُلُقاً فَفِيهِ أَخْلاَقٌ أُخْرَى يَرْتَضِيهَا،
•حديث[لاَ يَفْرَكْ -أَيْ: لاَ يُبْغِضْ- مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ].
-لَقَدْ كَثُرَ الطَّلاَقُ حِينَمَا صَارَ الأَزْوَاجُ لاَ يَغْفِرُونَ الزَّلَّةَ، وَلاَ يُقِيلُونَ الْعَثْرَةَ، وَلاَ يَسْتُرُونَ الْعَوْرَةَ؛ فَإِنَّ بَقَاءَ الْبُيُوتِ بِأَهْلِهَا يَحْتَاجُ إِلَى الإِغْضَاءِ عَنْ بَعْضِ الْهَفَوَاتِ، وَالصَّفْحِ عَنِ الزَّلاَّتِ، وَالتَّغَافُلِ عَنْ جَانِبٍ مِنَ الْهَنَاتِ،
----------
٢- الوعظ والهجر في حال النشوز .
•آية{واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع..... }
•حديث[استؤذن في ضرب النساء؟ فقال: اضربوا، ولن يضرب خياركم].
-والمرادبالضرب ضرب غير مبرح، لا يدمي ولا يخدش لحما ولا يكسر عظما، ضرب تهذيب وتأديب، لاضرب إهانة وتعذيب.
والعفو والصفح من شيم الرجال فما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما، ولا امرأة قط.
----------
٣- الإصلاح بين الزوجين.
•آية{وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما........}
•وآية{وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا .........}
•وحديث[ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس....]
-فقد بلغت عناية الإسلام وحرصه على تماسك الأسرة وبقاءها بأن أباح -ضمن ضوابط محددة- الكذب بين الزوجين.
------------
٤- بقاء المطلقة في بيت الزوجية، والحكمة من ذلك:
- حرص الإسلام على بقاء الزوجية قال تعالى:(واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن.........).
- فربما تعاتبه ويعاتبها وتعتذر إليه ويعتذر إليها فيحل الوفاق محل الشقاق، وتعود المياه إلى مجاريها،
-وما أجمل قول الله تعالى: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. } .
فالنفوس تتغير والأحوال تتبدل والعاقل من يراجع نفسه .
-------------
-اللهم أصلح كيان بيوتنا، ويسر الزواج لشبابنا،
ونعوذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق.

هل للزوج حق في راتب زوجته العاملة..؟؟

 هل للزوج حق في راتب زوجته العاملة..؟؟

من المقرر شرعاً أن للمرأة ذمة مالية مستقلة،لا حق لأحد فيها إلا برضاها..
عدا ما استثناه الشرع من نفقة على الوالدين،أو الولد عند الحاجة..
وربنا سبحانه حينما أمرنا بإعطاء أزواجنا مهورهنّ قال لنا:
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ (أي مهورهنّ) نِحْلَةً (أي فريضة) فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا..
فأفادت الآية وجوب دفْع المهور وأنه لا يجوز للزوج أن يسترد قرشاً واحداً مما أعطاه لزوجته إلا إذا طابت نفسُها بشيء فلا مانع من أن يأخذه الزوج.
وكذا لو أهداها هدية فلا يحق له الرجوع فيها؛لقول نبينا:
«العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».
- وأما لو كانت تعمل براتب شهري أو يومي،وبإذن زوجها فلا يحق له أن يأخذ منه شيئاً مهما كان قدره إلا برضاها..
وأما إذا كانت قد اشترطت عليه في العقد بأنه لا يعارض عملها خارج البيت،وليس له في مدخولها حق،ووافق فليس له من راتبها أي شيء..
وأما إذا تزوجته بلا شرط العمل،ثم بدا لها أن تعمل،فلا بد فيه من إذنه..
فإنْ أذِنَ بلا مقابل فلا يحق له أن يأخذ منه شيئاً..
- وهل له أن يشترط جزءاً من راتبها مقابل موافقته.؟؟
الأصل هو أنَّ الزوجة تقوم بخدمة بيت الزوجية من طبخ،وتنظيف،وإنجاب وتربية...
وحينما تعمل خارج بيتها فلا بد من حدوث تقصير من جهتها في حق الزوج وبيته...ومن هنا فللزوج أن يطالب بعِوَضٍ مالي مقابل هذا التقصير..
فإذا أخذ هذا العوض فلا يجوز له ألبتة أن يُذكّرها بتقصيرها،أو يُمننها طالما أنه قد قبض عوضه..
وليس له إلا ما اتفقوا عليه من عوض مالي دون أي زيادة..
فإذا أخذ الزيادة بالإكراه،أو الضغط،أو التهديد،أو بعدم الرضا التام فإنه يأكل حراماً.
وليس للزوج أن يفتح حساباً لزوجته في المصرف بإسمه إلا برضاها التام..
وليس له أن يستثمره بإسمه إلا برضاها..فلربما مات الزوج فيصير في مال زوجته حقٌ لوالديْه إن كانا أحياء،أو حق لإخوانه وأخواته إن لم يكن له ولد ذكر..
- وليحذر الجميع من الحلف الكاذب لأكل أموال الآخرين بالباطل،فإن نبينا قال:
«مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ».
قلتُ: أي عوداً من سواك..
قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ..

إذا ماتت المرأة حاملًا هل تكون شهيدةً أم لا؟.

 #فائدة_شافعية:

إذا ماتت المرأة حاملًا هل تكون شهيدةً أم لا؟.
الجواب: إِذا ماتت بعد اجتماع خلْق الحمل، فهي شهيدة في ثواب الآخرة؛ لكن تُغسَّل، وُيصلَّى عليها، كمن مات غريقًا، أو تحت هَدْم، أو مبطونًا، أو في الطاعون، أو قُتِلَ دون دينِه، أو دونَ مالِه، ونحوهم فكلهم شهداء في ثواب الآخرة، وُيغسَّلون وُيصلَّى عليهم .
فتاوى الامام النووي رحمه الله تعالى : ص 78 .