الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020

حكم الطلاق بالكتابة؟!

 


💥حكم الطلاق بالكتابة
السؤال: شيخنا ما حكم الطلاق بالكتابة، او عن طريق ارسال رسالة نصية من الهاتف او البريد الالكتروني؟ افتونا بارك الله فيكم.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم الطلاق بالكتابة على ثلاثة أقوال:
👈القول الاول: وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر والغائب وهو من قبيل الكناية، يقع إن قصد المطلق به الطلاق، ولا يقع إن لم يقصد به المطلق الطلاق. وهو مذهب جماهير الفقهاء ومنهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال الامام الكاساني في بدائع الصنائع [3/109]: (النوع الثاني فهو أن يكتب على قرطاس أو لوح أو أرض أو حائط كتابة مستبينة لكن لا على وجه المخاطبة امرأته طالق فيسأل عن نيته؛ فإن قال: نويت به الطلاق وقع، وإن قال: لم أنو به الطلاق صدق في القضاء؛ لأن الكتابة على هذا الوجه بمنزلة الكناية، لأن الإنسان قد يكتب على هذا الوجه ويريد به الطلاق وقد يكتب لتجويد الخط فلا يحمل على الطلاق إلا بالنية .
وإن كتبت كتابة غير مستبينة بأن كتب على الماء أو على الهواء فذلك ليس بشيء حتى لا يقع به الطلاق وإن نوى؛ لأن ما لا تستبين به الحروف لا يسمى كتابة فكان ملحقا بالعدم، وإن كتب كتابة مرسومة على طريق الخطاب والرسالة مثل: أن يكتب أما بعد يا فلانة فأنت طالق أو إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق يقع به الطلاق، ولو قال: ما أردت به الطلاق أصلا لا يصدق).
قال الامام ابن قدامة المقدسي في المغني [7/485 ] : ( ولا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق ، إلا في موضعين : أحدهما ، من لا يقدر على الكلام ، كالأخرس إذا طلق بالإشارة ، طلقت زوجته ...
الموضع الثاني : إذا كتب الطلاق ، فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي ، والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي.
وإن كتب بلا نية الطلاق ، لم يقع عند الجمهور : لأن الكتابة محتملة ، فإنه يقصد بها تجربة القلم ، وتجويد الخط ، وغمّ الأهل ، من غير نيّة).
وقد سُئل الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله عن الطلاق بالكتابة كما في مجموع فتاويه: ( فأجاب : هذا الطلاق غير واقع على المرأة المذكورة إذا كان لم يقصد به طلاقها , وإنما مجرد الكتابة أو أراد شيئا آخر غير الطلاق , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات . . .الحديث )، وهذا قول جمع كثير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الجمهور , لأن الكتابة في معنى الكناية , والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء ، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق .
والحادثة المذكورة ليس فيها ما يدل على قصد إيقاع الطلاق والأصل بقاء النكاح والعمل بالنية ) .
👈القول الثاني: أن الكتابة الصريحة كاللفظ الصريح يقع بها الطلاق من دون نيّة، وهو قول للحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد ، لان الكتابة حروف يُفهم منها صريح الطلاق، فهي كالكلام تنبئ عن المراد.
قال الإمام محمد بن الحسن في كتاب الاثار [2/517]: (الرجل يكتب إلى امرأته إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق، لم تطلق حتى يأتيها الكتاب، وإن ضاع، أو محي، فليس بشيء، وإن كان كتب أما بعد: فأنت طالق، فهي طالق حين كتب).
وقال الازهري المالكي في جواهر الاكليل شرح مختصر الشيخ خليل [1/ 348]: (ولزم الطلاق ووقع بالكتابة لصيغته من الزوج حال كونه ناويا الطلاق بكتابة صيغته من غير تلفظ بها؛ لأن القلم أحد اللسانين، فنزلت الكتابة منزلة اللفظ) .
وقال الامام النووي في روضة الطالبين[ 3/ 441]: (إذا كتب القادر بطلاق زوجته، نظر، إن أقر ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة، أو بعدها، طلقت، وإن لم يتلفظ، نظر، إن لم ينو إيقاع الطلاق لم تطلق على الصحيح، وقيل: تطلق وتكون الكتابة صريحًا، وإن نوى ففيه أقوال وأوجه وطرق، مختصرها ثلاثة أقوال: تطلق مطلقًا، والثاني: لا، والثالث: تطلق إن كانت غائبة عن المجلس، وإلا فلا ).
👈القول الثالث: عدم وقوع الطلاق بالكتابة مطلقا، وإنما يقع باللفظ من القادر عليه، ويطلق من لا يحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق، ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت، أو الإشارة التي يوقن بها من سمعها قطعا أنهما أرادا الطلاق .
وهو مذهب الظاهرية، وقول للشافعية. لان الأصل بقاء عقد الزواج الصحيح، والكتابة أمر يتطرق إليه الاحتمال، واليقين لا يزول بالشك شرعاً، وعقلاً، وواقعاً.[ ينظر: المحلى بالآثار 9/454].
قال الامام الغزالي في الوجيز في فقه الامام الشافعي [ص287 ]: ( كتابة الطلاق من القادر على النطق، وهي ليس بصريح أصلًا، لكنها كناية على قول، ولغو على قول -أي لا يعتد به- وهو من الحاضر لغو ومن الغائب كناية على قول ثالث للعادة).
👍المفتى به:
هو ما ذهب اليه جماهير الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، الى قوع الطلاق بالكتابة من الحاضر والغائب وهو من قبيل الكناية، أي بفتقر الى نيّة الكاتب ، فيقع إن قصد المطلِق به الطلاق، ولا يقع إن لم يقصد به الطلاق، لان الطلاق بالكتابة يتطرق إليه الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لا يرفع إلا بالقصد أو النيّة.
واشترط الفقهاء وقوع الطلاق بالكتابة أن تكون الكتابة مستبينة؛ أي بيّنة واضحة بحيث تُقرأ في ورقة ونحوها، وان تكون مرسومة أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها: يا فلانة أنت طالق، ويرسلها لها على عنوانها او على رقم هاتفها ، وكذلك أن يقرَّ على نفسه انه هو من كتبها قاصد لها، لاحتمال التزوير، كأن تُرسل دون علمه من هاتفه.
فإذا لم يوّجه الكتابة إلى زوجته ويرسلها اليها ، بأن كتب على ورقة او على هاتفه: أنت طالق، أو زوجتي طالق، فلا يقع الطلاق حينئذ إلا بالنّية، لاحتمال أنه كتب هذه العبارة من غير أن يقصد إلى الطلاق، بل قصد تحسين خطه او لتجربة الهاتف. والله تعالى اعلم
✍️د. ضياء الدين عبدالله الصالح

سجود السهو ...!

 سجود السهو ...!

إذا شك المصلي في عدد الركعات فهو بين ثلاث حالات :
* شاك ليس عنده ترجيح بين الطرفين.
** ترجح عنده أحد الطرفين او الإحتمالين على غالب الظن.
*** تيقن عدد الركعات بعد الشك فحصل عنده حال اليقين.
فالحالة الأولى يبني المصلي على أقل الاحتمالين ويسجد سجدتي السهو قبل السلام .
فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :
«إذا شك أحَدُكم في صلاته، فلم يَدْرِ كم صلى ثلاثا أم أربعا ؟
فَلْيَطْرَحِ الشك وَلْيَبْنِ على ما اسْتَيْقَنَ،
ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّمَ،
فإن كان صلى خمسا شَفَعْنَ له صَلَاته،
وإن كان صلى إِتْمَاماً لِأْرْبَعٍ ؛ كانتا تَرْغِيمًا للشيطان». مسلم
وفي الحالة الثانية اذا ترجح عنده شيء بعد الشك او غلب على ظنه فيتم صلاته على ماترجح عنده وهو اقوى الإحتمالين ثم يسجد سجدتي السهو بعد التسليم .
ودليل هذا ماجاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين "
وفي الحالة الثالثة اذا شك في صلاته ثم زال الشك منه وحصل له يقين بعد الشك إن كان بعدد الركعات او غيرها .فمن العلماء من قال يسجد للسهو لأنه أدى بعض صلاته شاكا
ومنهم من قال لاسجود عليه لأنه قد زال سبب السجود وهو الشك .
والشك بعد الصلاة لايبنى عليه شيء ولايلتفت اليه
ولايرجع الى الصلاة إلا بغلبة ظن او يقين .
واذا اجتمع في الصلاة سببان أحدهما سجود سهو قبل التسليم والآخر بعد التسليم فيسجد قبل التسليم .
ومهما تعدد السهو في صلاته فيكفيه سجدتان فقط .
واذكار سجود السهو هي نفسها أذكار السجود في الصلاة.
والحمد لله رب العالمين
وصل يارب وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
سجود السهو هو سجدتان
وله حالتان سجود واجب
وسجود مستحب
فيستحب سجود السهو إذا ترك المصلي سنة او مستحبا من مستحبات الصلاة خاصة اذا كان مداوما عليها
كمن نسي دعاء الاستفتاح
او نسي فركع قبل قراءة شيء بعد الفاتحة .
أما إذا تعمد ان لايقرا او لا يأتي بالمستحب فصلاته صحيحة وليس عليه سهو .
ويجب سجود السهو في نسيان الأركان والواجبات .
ففي الواجبات كمن نسي التشهد الأول او التسبيحات في الركوع والسجود او اخطأ فيها فغاير بينهما فقال سبحان ربي العظيم في السجود وسبحان ربي الأعلى في الركوع
فهنا عليه سجود سهو قبل السلام
أما إذا قال في الركوع سبحان ربي الأعلى ثم تذكر او انتبه وهو راكع فقال سبحان ربي العظيم
وكذلك في حال السجود ... فلاشيء عليه و استحب له بعض العلماء سجود السهو بعد السلام .
وجمهور العلماء يرون ان التسبيحات في الركوع والسجود سنة لكن الإمام أحمد يراها واجبة .
روى البخاري عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال :
" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك."
فمن نسي التشهد الأول فلايرجع له إذا استتم قائما أما إذا لم يستتم قائما فليرجع الى التشهد .
واما السهو في الركن فلابد من ان يأتي بالركن إذا نسيه ويكون عليه سجود سهو .
فمن قام الى الركعة الثانية ونسي سجدة من السجدتين
فعليه أن يرجع ويسجدها متى تذكرها مالم يصل إلى السجود في الركعة الأخرى .
فإذا وصل الى السجود في الركعة التي بعدها وتذكر فتكون هذه الركعة مكان التي قبلها
فلو انه كان يصلي الظهر ستكون صلاته خمس ركعات إلا سجدة فيكون فيها زيادة فيسجد للسهو بعد السلام .
ولو أنه سجد ولم يركع فعليه أن يرجع الى الركوع فيركع ثم يتم صلاته .... ثم يسجد سجدتين بعد السلام
واذا نسي فسلم قبل اتمام الصلاة كمن سلم في الثانية أو الثالثة فعليه أن يأتي بباقي الركعات ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام .
ففي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ : أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ : نَعَمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ."
متى ماكانت هناك زيادة في الصلاة بسبب السهو فيكون سجود السهو بعد التسليم .
اللهم علمنا واهدنا وسددنا وتقبل منا
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.