الأحد، 20 مارس 2022

حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى

 


حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى.. فالأغاني كلام، والكلامُ حسنه حسن وقبيحه قبيح، والمُفتى به فى دار الإفتاء إن الموسيقى نفسها لا حرمة في سماعها.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الموسيقى صوت قبيحها قبيح وحسنها حسن، وهي في حد ذاتها ليست محرمة، وإنما المحرم هو أن تجتمع مع خمور أو قمار أو زنا أو رقص نساء أمام رجال أو غير ذلك من المحرمات.

وأضاف في إجابته عن سؤال: «ما حكم الاستماع إلى الموسيقى والأغاني؟»، أن الموسيقى الهادئة ليست حرامًا فى ذاتها بل إذا اقترنت بشيء محرم فتكون حرامًا، أما أن نسمع الموسيقى وحدها وليس بها صخب ولا معها شيء يدعو إلى إثارة الغرائز، فالموسيقى بهذا المعنى حلال لا شيء بها.

حكم اتخاذ الموسيقى مهنة ومورد رزق
أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل، أن سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أيًّا كانت آلاتها من المباحات، ما لم تكن محركةً للغرائز باعثةً على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنةً بالخمر والرقص والفسق والفجور أو اتُّخِذَت وسيلةً للمحرمات أو أَوْقَعَت في المنكرات أو أَلْهَت عن الموجبات.

حكم تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع
ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا مانع شرعًا من تعليم الأطفال في المدارس الأناشيد بمصاحبة الآلات الإيقاع إذا كانت هذه الأناشيد وطنية أو دينية أو سببًا لترسيخ بعض العادات الحسنة ونزع بعض العادات السيئة، وكانت كلماتها حسنة طيبة، وكانت هذه الآلات مما تساعد الأطفال على سرعة الحفظ وحسن الترديد.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «هل يجوز تعليم الأطفال في المدارس أناشيد بمصاحبة بعض الآلات الموسيقية، ومنها تحديدًا: آلات الإيقاع كالطبلة والدف والمثلثات والكاستينات وجلاجل وشخاليل؟».

واستدل على حكم تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع بقول الشيخ المواق المالكي (ت897هـ) في "التاج والإكليل لمختصر خليل" (2/ 363، ط. دار الكتب العلمية): «قال الشيخ ابن عرفة عن الإمام عز الدين بن عبد السلام: الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب، فيكون بالقرآن، فهؤلاء أفضل أهل السماع، ويكون بالوعظ والتذكير، ويكون بِالْحِدَاءِ والنشيد، ويكون بالغناء بالآلات»ـ.

الدليل على تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع
وتابع: ولما أنكحت السيدة عائشة رضي الله عنها ذات قرابة لها من الأنصار، جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي؟» قَالَتْ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وأحمد في "مسنده".

الدليل على تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع
وواصل: وفي رواية الطبراني في "الأوسط" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟» فَقُلْتُ: أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا. قَالَ: «فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا بِجَارِيَةٍ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي؟» قَالَتْ: تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: «تَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ .. فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ، لَوْلَا الذَّهَبُ الْأَحْمَرُ .. مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ، وَلَوْلَا الْحَبَّةُ السَّمْرَاءُ .. مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ» إلى آخر ما هنالك مما ورد في السنة المُشرَّفة.

تحريم الأغاني والموسيقى في القرآن والسنة غير ثابت
نوهت دار الإفتاء، بأن حكم استماع القضيب والأوتار – آلات الموسيقى - لم نجد في إباحته وتحريمه نصًا شرعيًا لا صحيحا ولا سقيما، مشيرةً إلى أن المتقدمين أباحوا استماعها؛ لأنه مما لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة.

وأوضحت الإفتاء، أن النصوص الواردة في تحريم الأغانى والموسيقى غير ثابتة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، منوهةً بأن أهل المدينة أباحوا استماعها.

وأضافت، أنه وردت أحاديث تبيح سماع الموسيقى والأغانى، كما يدل على الإباحة قول الله عز وجل: «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ»، وبيان هذا من الأثر ما أخرجه مسلم في باب الجمعة عن جابر بن سمرة: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألف صلاة».

وعن جابر بن عبد الله: «أنه كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فأقبل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية»، وأخرج الطبري هذا الحديث عن جابر، وفيه: أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب لهم الجواري بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدَعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قائما، فهذا عتاب الله عز وجل بهذه الآية.

وتابعت: «قال ابن القيسراني، والله عز وجل عطف اللهو على التجارة، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وبالإجماع تحليل التجارة، فثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه في الجاهلية؛ لأنه غير محتمل أن يكون النبي – صلى الله عليه وسلم - حرمه ثم يمر به على باب المسجد يوم الجمعة ثم يعاتب الله عز وجل من ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما وخرج ينظر إليه ويستمع، ولم ينزل في تحريمه آية ولا سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه سنة، فعلمنا بذلك بقاءه على حاله».

ويزيد ذلك بيانا ووضوحا ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها زفت امرأة من الأنصار إلى رجل من الأنصار فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما كان معكن من لهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو»، وهذا الحديث أورده البخاري في صحيحه في كتاب النكاح.

وقد عقد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين الكتاب الثامن في السماع وفي خصوص آلات الموسيقى قال: "إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو المخنثين، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة، فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة؛ كالدف وإن كان فيه الجلاجل، وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات".

ونقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قول القشيري: ضرب بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم دخل المدينة، فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح»، فكن يضربن ويقلن: نحن بنات النجار حبذا محمد من جار، ثم قال القرطبي: وقد قيل: إن الطبل في النكاح كالدف، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث.

واستطردت: « وفي المحلى لابن حزم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» فمن نوى استماع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق، ومن لم ينوِ طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها، وقعوده على باب داره متفرجا.

حكم الغناء والموسيقى ؟!

 


قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الأغاني من حيث الكلمات، حكمها كالشعر؛ حسنه حسن وقبيحه قبيح.

وأوضح «وسام»عبر فيديو البث لمباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم سماع الأغاني ؟ أن كلمات الأغاني إذا كانت مستساغة ولا تخالف الشرع أو تدعو لإثارة الفواحش أو إلى تعد على حدود الله، فإن الغناء في هذه الحالة من حيث الكلمات؛ جائز.

وأشار إلى أن مثل هذا الأغاني التي تدعو صراحة أو ضمنًا إلى تعدي حدود الله، هي من الموبقات والآثام التي تكون على صاحبها ولا يجوز للإنسان أن يشغل وقته بسماعها أو مشاهدتها.

وألمح إلى أن من آلات المعزف التي أجازها الشرع للنساء؛ الضرب بـ الدف، مشيرًا إلى ما روي عن عبد الله بن بريدة أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم -ورجع من بعض مغازيه- فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحًا (وفي رواية: سالمًا) أن أضرب عندك بالدف [وأتغنى]؟ قال: "إن كنت فعلت (وفي الرواية الأخرى: نذرت)، فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي". فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب ...».

قال الشيخ عثمان عويضة، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كلمات الأغاني والأناشيد حلالها حلال وحرامها حرام، موضحًا أن الكلمات التي تدعو إلى الرذيلة والفحشاء تكون حرامًا، والأخرى التي تدعو إلى الشجاعة والكرم وحسن الخلق وغيرها من الفضائل فحكمها حلال لا بأس به.

وأضاف عويضة في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل الأغاني حرام؟، أن كلمات الأغاني تختلف عن المعازف والآلات الموسيقية التي اختلف العلماء في حكمها على قولين، مرجحًا الرأي القائل بجوازها، كقول ابن القيصراني والإمام الشوكاني الذي ألف رسالة "إبطال الإجماع على تحريم دعوى السماع"

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن: "الإمام الشوكاني تناول في رسالته المعازف وبين فيها أن سيدنا عبدالله بن جعفر كان له آلة يضرب عليها"..

هل يجوز سماع الأغاني بدون موسيقى؟

 

وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز سماع الأغاني بدون موسيقى؟»، أنه لا خلاف بين العلماء في أن الغناء غير المصحوب بالموسيقى، فإنه كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإن كان الكلام حسنًا يدعو الخير وينشر القيم ويبث الأخلاق الحميدة فهو مباح، وإذا كان الكلام قبيحًا يدعو إلى الشر وينشر الرذيلة ويحرض على المعصية ويدعو لإثارة الغرائز فهو محرم.

وأفاد بأنه ليس كل غناء حرامًا وليس كل غناء حلالًا، إذ لابد أن يكون موضوعه وكلامه لا يخرج الإنسان عن رزانته ووقاره. 

ونوه الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأن الموسيقى صوت قبيحها قبيح وحسنها حسن، وهي في حد ذاتها ليست محرمة، وإنما المحرم هو أن تجتمع مع خمور أو قمار أو زنا أو رقص نساء أمام رجال أو غير ذلك من المحرمات.

وأفاد في إجابته عن سؤال: «ما حكم الاستماع إلى الموسيقى والأغاني؟»، بأن الموسيقى الهادئة ليست حرامًا فى ذاتها بل إذا اقترنت بشيء محرم فتكون حرامًا، أما أن نسمع الموسيقى وحدها وليس بها صخب ولا معها شيء يدعو إلى إثارة الغرائز، فالموسيقى بهذا المعنى حلال لا شيء بها.

وأكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الموسيقى كالغناء حسنها حسن وقبيحها قبيح.

وأضاف «عاشور» خلال برنامج «دقيقة فقهية» فى إجابته على سؤال «ما حكم الاستماع الى الموسيقى؟، أن الموسيقى شيء فطري بمعنى أن صوت العصافير وصوت الماء موسيقي أو الناي"، موضحًا أن الحرمة هى عندما تكون الموسيقي مختلطة بشيء محرم.

وتابع: «إن الموسيقى الهادئة ليست حرامًا فى ذاتها، بل إذا اقترنت بشيء محرم فتكون حرامًا، أما أن نسمع الموسيقي وحدها وليس بها صخب ولا معها شيء يدعو إلى إثارة الغرائز فالموسيقى بهذا المعنى حلال لا شيء بها».

حكم اتخاذ الموسيقى مهنة ومورد رزق
أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل، أن سماع الموسيقى وحضور مجالسها وتعلمها أيًّا كانت آلاتها من المباحات، ما لم تكن محركةً للغرائز باعثةً على الهوى والغواية والغزل والمجون مقترنةً بالخمر والرقص والفسق والفجور أو اتُّخِذَت وسيلةً للمحرمات أو أَوْقَعَت في المنكرات أو أَلْهَت عن الموجبات.

حكم تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع
ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا مانع شرعًا من تعليم الأطفال في المدارس الأناشيد بمصاحبة الآلات الإيقاع إذا كانت هذه الأناشيد وطنية أو دينية أو سببًا لترسيخ بعض العادات الحسنة ونزع بعض العادات السيئة، وكانت كلماتها حسنة طيبة، وكانت هذه الآلات مما تساعد الأطفال على سرعة الحفظ وحسن الترديد.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «هل يجوز تعليم الأطفال في المدارس أناشيد بمصاحبة بعض الآلات الموسيقية، ومنها تحديدًا: آلات الإيقاع كالطبلة والدف والمثلثات والكاستينات وجلاجل وشخاليل؟».

واستدل على حكم تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع بقول الشيخ المواق المالكي (ت897هـ) في "التاج والإكليل لمختصر خليل" (2/ 363، ط. دار الكتب العلمية): «قال الشيخ ابن عرفة عن الإمام عز الدين بن عبد السلام: الطريق في صلاح القلوب يكون بأسباب، فيكون بالقرآن، فهؤلاء أفضل أهل السماع، ويكون بالوعظ والتذكير، ويكون بِالْحِدَاءِ والنشيد، ويكون بالغناء بالآلات»ـ.

الدليل على تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع
وتابع: ولما أنكحت السيدة عائشة رضي الله عنها ذات قرابة لها من الأنصار، جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي؟» قَالَتْ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وأحمد في "مسنده".

الدليل على تعليم الأطفال الموسيقى بآلات الإيقاع
وواصل: وفي رواية الطبراني في "الأوسط" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟» فَقُلْتُ: أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا. قَالَ: «فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا بِجَارِيَةٍ تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي؟» قَالَتْ: تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: «تَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ .. فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ، لَوْلَا الذَّهَبُ الْأَحْمَرُ .. مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ، وَلَوْلَا الْحَبَّةُ السَّمْرَاءُ .. مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ» إلى آخر ما هنالك مما ورد في السنة المُشرَّفة.

تحريم الأغاني والموسيقى في القرآن والسنة غير ثابت
نوهت دار الإفتاء، بأن حكم استماع القضيب والأوتار – آلات الموسيقى - لم نجد في إباحته وتحريمه نصًا شرعيًا لا صحيحا ولا سقيما، مشيرةً إلى أن المتقدمين أباحوا استماعها؛ لأنه مما لم يرد الشرع بتحريمه فكان أصله الإباحة.

وأوضحت الإفتاء، أن النصوص الواردة في تحريم الأغانى والموسيقى غير ثابتة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، منوهةً بأن أهل المدينة أباحوا استماعها.

وأضافت، أنه وردت أحاديث تبيح سماع الموسيقى والأغانى، كما يدل على الإباحة قول الله عز وجل: «وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ»، وبيان هذا من الأثر ما أخرجه مسلم في باب الجمعة عن جابر بن سمرة: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألف صلاة».

وعن جابر بن عبد الله: «أنه كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام، فأقبل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية»، وأخرج الطبري هذا الحديث عن جابر، وفيه: أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب لهم الجواري بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدَعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قائما، فهذا عتاب الله عز وجل بهذه الآية.

وتابعت: «قال ابن القيسراني، والله عز وجل عطف اللهو على التجارة، وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وبالإجماع تحليل التجارة، فثبت أن هذا الحكم مما أقره الشرع على ما كان عليه في الجاهلية؛ لأنه غير محتمل أن يكون النبي – صلى الله عليه وسلم - حرمه ثم يمر به على باب المسجد يوم الجمعة ثم يعاتب الله عز وجل من ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما وخرج ينظر إليه ويستمع، ولم ينزل في تحريمه آية ولا سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه سنة، فعلمنا بذلك بقاءه على حاله».

ويزيد ذلك بيانا ووضوحا ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها زفت امرأة من الأنصار إلى رجل من الأنصار فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما كان معكن من لهو؛ فإن الأنصار يعجبهم اللهو»، وهذا الحديث أورده البخاري في صحيحه في كتاب النكاح.

وقد عقد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين الكتاب الثامن في السماع وفي خصوص آلات الموسيقى قال: "إن الآلة إذا كانت من شعار أهل الشرب أو المخنثين، وهي المزامير والأوتار وطبل الكوبة، فهذه ثلاثة أنواع ممنوعة، وما عدا ذلك يبقى على أصل الإباحة؛ كالدف وإن كان فيه الجلاجل، وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائر الآلات".

ونقل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قول القشيري: ضرب بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم دخل المدينة، فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح»، فكن يضربن ويقلن: نحن بنات النجار حبذا محمد من جار، ثم قال القرطبي: وقد قيل: إن الطبل في النكاح كالدف، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث.

واستطردت: « وفي المحلى لابن حزم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» فمن نوى استماع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق، وكذلك كل شيء غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليقوى بذلك على طاعة الله عز وجل وينشط نفسه بذلك على البر فهو مطيع محسن، وفعله هذا من الحق، ومن لم ينوِ طاعة ولا معصية فهو لغو معفو عنه، كخروج الإنسان إلى بستانه متنزها، وقعوده على باب داره متفرجا.

حكم إضافة لفظ (سيدنا) محمد صلى الله عليه وسلم.

 الغرض : تصحيح معلومات مغلوطة ينقلها بعض الإخوة عن بدعية إضافة لفظ (سيدنا) محمد صلى الله عليه وسلم.

وليس غرضنا الطعن بأحد او احياء صراعات.
==============================
إطلاق السيد على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ جائز عند المذاهب الأربعة بلا خلاف، بل هو أدب وتكريم وليس ـ عليه الصلاة والسلام ـ بأقل قدرًا وشرَفًا ممن أُطْلِق عليهم هذا اللقب من الأنبياء والصحابة وغيرهم . ومما يُثبت ذلك:
” أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ” رواه مسلم .
لما أمر سهل بن حُنيف أن يتعوَّذ من الحُمَّى قال للرسول: يا سيدي. ولم يُنْكِر عليه . رواه أحمد في المسند، والنسائي بسند قوي ( الرد المحكم للمحدث الغماري )
و أُطْلِقَ على الأنبياء كما قال تعالى عن يحيى بن زكريّا ( وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا من الصَّالِحِين ) ( آل عمران : 39 ) وجاء في النهاية لابن الأثير : قالوا : يا رسول الله من السَّيِّد؟ قال : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام .
وأُطْلِقَ على بعض الصحابة، حيث قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أبي بكر وعمر ” هذان سيِّدَا كُهولِ أهلِ الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ” رواه الترمذي وغيره ( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 32 ) . وقال عن الحسن والحسين ” إنهما سيِّدا شباب أهل الجنة ” أخرجه الترمذي والحاكم . بل قال في الحسن ” إن ابني هذا سيِّد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ” رواه البخاري
وأطلق بعض الصحابة على بعضهم اسم السيد، فقد أخرج الترمذي والحاكم عن عمر قال : أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله . ( تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 31 )
وفي النهاية : قول عائشة عن الخِضَاب : كان سيدي رسول الله يكره ريحه، وحديث أم الدرداء : حدثني سيدي أبو الدرداء.

هل حرّم الإسلام الغناء والموسيقى؟!

  الموسيقى يا سادة، آيةٌ من آيات الجمال في هذا الكون، وإذا كان الله -عزّ وجلّ- قد خلق هذا الكون الخضّم وأفاض فيه من آيات الجمال ما لا يحصى ولا يعدّ.. فإنّ الفنّ المحكوم بالذوق والأدب، هو وسيلةٌ من وسائل استشعار هذا الجمال المسكوب في آفاق هذا الكون الفسيح.. والحقّ إنّ المرء ليعجب- بحكم فطرته الإنسانيّة الميّالة لتذوق الجمال الذي تأنس به النفس وتعجب لرؤيته وسماعه- لآراء اولئك الغلاة، الذين يريدون قمع الفطرة الإنسانيّة المحبّة لتذوق الجمال، بلّ وليّ اعناق نصوص دين الفطرة، الذي جاء ينظم الغريزة الإنسانيّة ويهذبها لا ليقوم بقمعها والقضاء عليها.

  

يقول د. محمد عمارة: سماع الآلات ذات النغمات أوّ الأصوات الجميلة، لا يمكن أنّ يحرم باعتباره صوت آلة، أو صوت إنسان، أو صوت حيوان، وإنما يحرم إذا استعين به على محرّم، أو أتخذّ وسيلة إلى محرم.."

لقد شنّ بعض من الدعاة حَملات، وخاضوا معارك حامية الوطيس للقضاء على ظاهرة الغناء والموسيقى، بل وشاهدت في أحد الأيام مقطع يقوم فيه داعية إلى الله بتحطيم آلةٍ موسيقية، وكأنّها سبب انتكاس الإسلام وارتكاسه، أو كأنّها سبب من الأسباب التي حوّلت هذه الأمّة من خير أمّة أخرجت للناس إلى أمّة غثاء السيل، وبعضهم يحرّم الغناء والموسيقى مستدلًا بالآية: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ..".

   

 إنّ اللهو يندرج تحت إطار المناشط الإنسانيّة المباحة، وهو كلّ ما يشتغل به الإنسان وينشغل به عن سواه، وقد ورد ذُكر اللهو في موضعٍ آخر في القرآن الكريم مع المناشط الإنسانيّة الأخرى، منها الفرائض والضرورات والمباحات : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)" لقمان.. فالبيع ليس حرامًا إذا لم يلهنا عن الفرائض كالصلاة، واللهو ليس حرامًا إذا لم يلهنا عن الفرائض أيضًا.. فاللهو ليس حرامًا لذاته وعينه، وإنّما يحرّم إذا شُغل به الإنسان عن الواجبات.

  
ولله درّ حجة الإسلام أبو حامد الغزالي إذّ يقول: "إن الأصل في الأصوات حناجر الحيوانات، وانما وضعت المزامير على أصوات الحناجر، وهو تشبيه للصنعة بالخلقة التي استأثر الله تعالى باختراعها، فمنه تعلّم الصناع، وبه قصدوا الاقتداء.. فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة أو موزونة، فلم يذهب أحد الى تحريم صوت العندليب، ولا فرق بين حنجرة وحنجرة، ولا بين جماد وحيوان، فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي، كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيرها.. ومن لم يهزه العود وأوتاره، والروض وازهاره، فهو فاسد المزاج، ليس له علاج!". فإذا كان من غير المنطقي تحريم الأصوات الجميلة إذا جاءت من حنجرة بلبل أو عندليب أو كروان، فمن غير المنطقي أيضًا أنّ تحرّم إذا جاءت من حنجرة إنسان، وإذا كان من غير المنطقي تحريم أنغام الأشجار والأوراق حينما تهزّها الرياح، فإنّه من غير المنطقي أيضًا تحريم الأنغام إذا صدرت من آلة موسيقية في عصرٍ من الإعصار.

  undefined

 

ولقد أُقرّ الغناء في عهد النبيّ محمد -عليه الصلاة والسلام- كما ورد ذلك في عددٍ من الأحاديث الصحيحة التي تدلّ على حلّ الغناء، ومنها ما رواه البخاري عن عائشة: "دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- وعندي جاريتان تغنيّان بغناء بُعاث، فاضجع على الفراش وحوّل وجهه، فدخل أبو بكر، فانتهرني، وقال: مزمار الشيطان عند رسولِ الله، فاقبل عليه رسول الله وقال: دعهما»، ونحن هنا أمام حادثة أقرّ فيها النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- حلّ الغناء، وتحويل الوجه كما ذكر أهل العلم إنمّا هو لغضّ البصر. ومنها ما رواه البخاري -أيضًا- عن عائشة أنّها زفّت امرأة إلى رجلٍ من الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام: "يا عائشة، أما كان معكم لهو؟ فإنّ الأنصار يعجبهم اللهو"، بلّ ورشّح لها النبيّ الكلمات كما ذُكر في الرواية. ويروي النسائي عن السائب بن يزيد، أنّ امرأة جاءت إلى رسول الله، فقال لعائشة: «يا عائشة، أتعرفين هذه؟ قلت: لا يا نبي الله، قال: قنية بني فلان، تحبين تغنيك؟ فغنتها".

   
ويروي النسائي أيضًا عن عامر بن سعد يقول: دخلت على قرظة بن كعب، وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، فقلت: أنتما صاحبا رسول الله، ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ فقالا: «اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت اذهب، فقد رُخّص لنا في اللهو عند العرس". وقد ورد تسعة عشر حديثًا تنهى عن الغناء والمعازف أوّ تحرّمها، وهذه الأحاديث علاوة على أنّها تعارض الأحاديث الصحيحة المذكورة، لم يسلم منها حديث واحد من القدح برواته!.. وفي بعض الأحاديث والفتاوى ما يحرّم الغناء ليس لذاته ولعينه، وإنمّا لما يُقرن به من المحرمات، كمجالس الخمر، أوّ لصدّ الناس عن القرآن كالتغبير -وهو لون من الغناء- افتعله الزنادقة ليصدوا الناس عن القرآن.

  
"وإذن.. فسماع الآلات، ذات النغمات أوّ الأصوات الجميلة، لا يمكن أنّ يحرم باعتباره صوت آلة، أو صوت إنسان، أو صوت حيوان، وإنما يحرم إذا استعين به على محرّم، او أتخذّ وسيلة إلى محرم، أو ألهى عن واجب".. د. محمد عمارة. وهكذا.. وبحكم المنطقّ السويّ في التفكير، ينظر الإسلام -دين الفطرة- الذي جاء يحثّ على الجمال، وينظم غرائز الإنسان ويهذبها، إلى الغناء والمعازف. لم يكن الإسلام يومًا دينًا أسود، مقطّب الجبين، يحرم الإنسان من التلذذ باللهو والجمال، بلّ أحلها وجعلها من المباحات في ضوابط. 

  

في النهاية أقول: أنّه ينبغي على الإنسان الذي أكرمه الله -عزّ وجلّ- بالعقل، ومنّ عليه أن خلقه بفطرةٍ سويّة، أنّ يُخضع كلّ ما يسمع لعقله، ولفطرته الإنسانيّة، حتّى يستطيع أنّ يكشف زيوف ما يكرره بعض الدعاة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والاسرائيليات المكذوبة، والقصص والمنامات الواهية!