الأحد، 26 مارس 2023

اللزق للقدمين أو لصقهما بقدمي من يصلي عن يمينك أو يسارك لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ..

 اللزق للقدمين أو لصقهما بقدمي من يصلي عن يمينك أو يسارك لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ..



اللزق للقدمين أو لصقهما بقدمي من يصلي عن يمينك أو يسارك لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ، وهو من الهيئات المستحدثة الجديدة في الصلاة ، وما جاء في بعض الروايات مما يتوهم منه ذلك ، ظاهره غير مراد وفسره العلماء بالمحاذاة للقدمين ، يؤيده أيضأً أن لزق الركبتين الوارد في بعض الروايات غير مراد ظاهره أيضاً وهو أمر متعذر كلزق القدمين ، راجع فتح الباري وغيره .
والفقهاء اختلفوا في المسافة بين القدمين أي تباعدهما من المصلي نفسه ، فمنهم من قال قدر شبر ، ومنهم من قال لايزيد عن الوضع المعتاد للوقوف ونحو ذلك . والأمر في ذلك سهل ، لكن اللزق الذي يتكلف له بعض المصلين طول الصلاة مما يسبب إيذاء لمن يصلي بجانبيه فليس من السنة ولا من الفقه ، وهو متعذر أثناء السجود والتشهد والجلوس بين السجدتين .
وقد أفرد هذه المسألة بعض المؤلفين المعاصرين ، من هذه المؤلفات : موضع القدمين من المصلي في الصلاة للدكتور العلامة أحمد محمد نور سيف المكي المالكي مطبوعة بدار البحوث بدبي ، وهو مالكي المذهب ، وتكفي في الموضوع .





وراجع كتاب لا جديد في أحكام الصلاة للشيخ بكر بن عبدالله بن أبي زيد ، مطبوعة وذكر فيه هذه المسألة وهيئات أخرى مستحدثة في الصلاة ، كوضع اليدين أ‘لى الصدر قرب الرقبة وغير ذلك ، وهو مهم ينبغي اقتناؤه مع ماقبله ، خاصة أن الشيخ بكر المذكور من مراجع القوم ، ولايبيعون الكتاب إلا قليلاً .

اخراج زكاة الفطر قيمة واقوال الفقهاء فيها.

 اخراج زكاة الفطر قيمة واقوال الفقهاء فيها.

المذهب الأول : عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب الجمهور من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة .
والدليل على ذلك :




قول ابن عمر رضي الله عنه:(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر وصاعا من شعير..)
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة من تلك الأنواع، فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض.
ونوقش: بأن ذكر هذه الأنواع ليس للحصر، وإنما هو للتيسير ورفع الحرج، فإخراج تلك الأنواع المنصوصة أيسر من إخراج غيرها من الأموال فقد عين النبي صلى الله عليه وسلم الطعام في زكاة الفطر لندرته بالأسواق في تلك الأزمان، وشدة احتياج الفقراء إليه لا إلى المال، فإن غالب المتصدقين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتصدقون إلا بالطعام.
ويجاب: بأننا إن سلمنا بأن ذكر تلك الأصناف ليس للحصر، فهي مقدمة على غيرها ما لم تظهر مصلحة إخراج القيمة، ولا يسلم القول بتسويتها بغيرها وأن ذكرها لكونها هي المتيسرة، لاسيما وأن قيمة زكاة الفطر يسيرة لا تشق على أكثر الناس، فلما لم تذكر القيمة مطلقا دل على تقديم إخراجها طعاما.
المذهب الثاني : جواز اخراج القيمة مطلقا كما قال بذلك الإمام أبو حنيفة النعمان وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، وأبو يوسف واختاره من الحنفية الفقيه أبو جعفر الطحاوي وعليه العمل عند الأحناف في كل زكاة وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور ـ عند الضرورة والمقصود بالضرورة الحاجة أو المصلحة الراجحة ـ وغيرهم .
والدليل على ذلك : - أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: (خذ من أموالهم صدقة) ، والمال في الأصل ما يملك من الذهب أو الفضة، وبيان الرسول للمنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لحصر الواجب ، وأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم: (أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) و الإغناء يحصل بالقيمة؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة ،وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم عيد الفطر: (تصدقن ولو من حليكن) ، وأن الله تعالى يقول: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) .
وجه الدلالة: أن المال هو المحبوب، فإن كثيراً من الناس يهون عليه إطعام الطعام، ويصعب عليه دفع ثمن ذلك للفقراء، بخلاف الحال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولذا كان إخراج الطعام في حقهم أفضل لأنه أحب، وإخراج المال في عصرنا أفضل؛ لأنه إلينا أحب.







وفيما يأتي بعض النقول عن بعض الفقهاء في هذه المسألة:
فقد جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري: لا يشترط إخراج التمر أو الشعير أو البر في زكاة الفطر بل لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة وسد حاجتهم في هذا اليوم .
وجاء في مصنف ابن أبي شيبه عن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان، أو قيمته نصف درهم، وعن الحسن قال: لا بأس أن نعطي الدراهم في صدقة الفطر، وأبو إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام .
وجاء في كتاب المبسوط: فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا، لأن المعتبر حصول الغني وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء بها أفضل .
و جاء في بدائع الصنائع: وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا أي الأحناف أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة .
وجاء في الهداية شرح بداية المبتدئ: والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف وجاء مثله في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: والدراهم أولى من الدقيق لأنها أدفع لحاجة الفقير وأعجل به يروى ذلك عن أبي يوسف واختاره الفقيه أبو جعفر .
وجاء في حاشية مراقي الفلاح: ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير، وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم .
من النصوص السابقة يتبين جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر حسب رأي من قال بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة، وكما هو واضح من النصوص، احتج كثير منهم بأن ذلك أنفع للفقراء، وأدفع لحاجتهم، ويتم به إغناؤهم .
والله تعالى أعلى وأعلم .

حكم إخراج زكاة الفطر نقدا العلامة ابن عثيمين

 وحكى العلامة ابن عثيمين هذه الأقوال ورجح أنه يأخذ بالأيسر في هذه الحال.



قال رحمه الله: مسائل العلم يجب على الإنسان أن يتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب إما لغزارة علمه وإما لثقته وأمانته ودينه. فإن لم يعلم أيهما أرجح في ذلك فقد قال بعض أهل العلم إنه يخير إن شاء أخذ بقول هذا وإن شاء أخذ بقول هذا، وقال بعض العلماء يأخذ بما هو أحوط أي بالأشد احتياطاً وإبراءً للذمة، وقال بعض العلماء يأخذ بما هو أيسر لأن ذلك أوفق للشريعة إذ أن الدين الإسلامي يسر كما قال الله تبارك تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) وكما قال تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن الدين يسر) وكما قال وهو يبعث البعوث: (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين) أي أنه إذا اختلفت آراء العلماء عندك وليس عندك ترجيح فإنك تأخذ بالأيسر لهذه الأدلة ولأن الأصل براءة الذمة، ولو ألزمنا الإنسان بالأشد للزم من ذلك إشغال ذمته والأصل عدم ذلك وهذا القول أرجح عندي أي أن العلماء إذا اختلفوا على قولين وتكافأت الأدلة عندك في ترجيح أحد القولين فإنك تأخذ بالأيسر منهما، وهذا أعني القول بالأخذ بالأيسر فيما يتعلق بنفس الإنسان أما إذا كان يترتب على ذلك مفسدة فإنه يمتنع من إظهار ذلك وإعلانه... وعلى هذا فنقول: القول الصحيح أن نأخذ بالأيسر ما لم يتضمن ذلك مفسدة فإن تضمن ذلك مفسدة فليأخذ بالأيسر في حق نفسه فقط. انتهى.

وإذا اتبع الإنسان هذا القول وهو اتباع الأيسر عند عدم وضوح الأدلة وتكافئها أو اختلاف المفتين الثقات عليه فإنه لا حرج عليه في ذلك ولا يكون مؤاخذا يوم القيامة وذلك لأنه فعل ما يقدر عليه واتقى الله ما استطاع. ولو فرض أن القول الذي اتبعه كان خطأ في نفس الأمر فإن المخطئ معذور غير مؤاخذ، قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله في جوابها: قد فعلت. رواه مسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر. فمن اتبع ما أداه إليه اجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد أو قلد العلماء الثقات إن كان عاميا فقد برئت ذمته وفعل ما يلزمه شرعا فلا تبعة عليه يوم القيامة.

والله أعلم.

زكاة الفطر نقود أم حبوب وهل خالف أبو حنيفة السنة!!

 مما ابتلانا الله به في هذا الزمن، أن كل من هب ودب، صار يطاول الأئمة الكبار، والعلماء الثقات، الذين أفنوا زهرة أعمارهم، وكل حياتهم في البحث العلمي، فترى في كل عام عند الحديث عن زكاة الفطر، من يتطاول على أئمة أفتوا بجواز إخراجها نقودا، فيزعم أن من يقول بهذا الرأي فهو يخالف السنة!

 #زكاة الفطر

إن زكاة الفطر عبادة مالية تؤدى في شهر رمضان، وقد شرعت لتعالج أمرين مهمين، فهي كما قال ابن عباس: طعمة للمساكين، ومطهرة للصائم من اللغو والرفث. فهدف يخص الصائم، من علاج ما يقع منه من تقصير في عبادته، كشأن السنن والنوافل في الصلوات، شرعها الإسلام لتكون جوابر لأي تقصير يقع منه في الصلاة. وكذلك زكاة الفطر فهي علاج لما عسى أن يقع من الصائم من لغو، أو تقصير.


وهدف آخر اجتماعي إنساني، وهو طعمة للمساكين، أي: إشعار الفقراء والمساكين في هذا الشهر، وفي عيد الفطر، بنعمة المال والطعام، وهو ما تمتاز به العبادات في الإسلام، فهي تجمع بين جانبي العبادة، والمواساة للفقير، والتآخي الإنساني، ولذا كان بعض السلف يعطون الرهبان من صدقة الفطر، عندما رأوهم محتاجين، ولم يقتصر أداؤها على المسلم الفقير فقط.


وبناء على مراعاة مصلحة الفقير وفق تشريع الإسلام للزكاة، هل تؤدى الزكاة مالا، أم حبوبا؟ كان الخلاف بين الفقهاء، فالجمهور (مالك والشافعي وابن حنبل) يرون أنها تؤدى حبوبا. وأبو حنيفة وآخرون يرون أن تؤدى الزكاة بالحبوب أو القيمة المالية.

 

من أجاز دفع الزكاة مالا؟



لقد أجاز أن تدفع زكاة الفطر مالا كل من هؤلاء: عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وعطاء، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، ومن المعاصرين: الأزهر الشريف ومعظم علمائه، وعلى رأسهم: محمد أبو زهرة، ويوسف القرضاوي، وغيرهما. 


لماذا أمر بها صلى الله عليه وسلم طعاما؟


ويعلل العلامة القرضاوي في موسوعته الرائعة: (فقه الزكاة)، لماذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الأطعمة في زمانه، فقال: لسببين: الأول: لندرة النقود عند العرب في ذلك الحين، فكان إعطاء الطعام أيسر على الناس. والثاني: أن قيمة النقود تختلف وتتغير قوتها الشرائية من عصر إلى عصر، بخلاف الصاع من الطعام فإنه يشبع حاجة بشرية محددة، كما أن الطعام كان في ذلك العهد أيسر على المعطي، وأنفع للآخذ). فقه الزكاة (2/955).


تطور الزمن وحاجة الفقير:


إن الذين يشددون في قضية زكاة الفطر، يتناسون أو يجهلون أمرا بالغ الخطورة الآن، وهو أن الزكاة جعلت لتحقيق مصلحة للفقير، ما لم تخالف الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "اغنوهم في هذا اليوم" أي: اغنوا المساكين في يوم العيد عن ذل السؤال والحاجة، والإغناء يتحقق بقيمة الزكاة لا بالحبوب فقط.


كما أن الحياة الآن قد تطورت تطورا هائلا، ومعظم من يؤدون الزكاة الآن لا يقرعون باب الفقير، ويحملون بأيديهم أكياسا من الأرز، ولا التمر، أو الطعام، بل الآن أصبحت بضغطة زر من على الموبايل يقوم المزكي بأداء زكاته، فهو يعلم أن الزكاة مثلا في بلد ما، كم دولار، أو قيمته، فهو يحول المبلغ عن طريق حسابه البنكي في الموبايل، أو عن طريق الحساب البنكي نفسه، وهو هنا لا يحول أرزا ولا شعيرا، ولا تمرا، بل يحول مالا، فهل سيرسل رسالة (إس إم إس) للفقير ليقول له: هذه زكاة فطر، لا بد أن تشتري بها طعاما؟ وهل لو أخذها الفقير ليتناول حبوب الدواء بدلا من حبوب الغذاء هل يكون قد أكل حراما؟!


 



زكاة الفطر، يجوز إخراجها حبوبا، ويجوز إخراجها قيمة مالية، المهم في ذلك المتيسر على المزكي، والأنفع للفقير، وليست المشكلة في الرأي العلمي هذا أو ذاك، المشكلة في قليلي الفقه ممن يضيقون على الناس فيما وسع الشرع فيه عليهم،

 



وقد كان من قبل يحدث في بعض دول الخليج، وبعض الدول العربية أن تخرج فتاوى تشدد على الناس في قضية زكاة الفطر، وأنه يجب أن تخرج حبوبا فقط، فكان المزكي يتحرج من أن يخرجها مالا، فيذهب إلى تاجر الأطعمة، يشتري منه علبة زكاة الفطر، أو حقيبة زكاة الفطر، مثلا بعشرين، ويعطيها للفقير، والفقير لا يحتاج إلى كل هذا الكم من الطعام الذي أتاه كزكاة، فيضطر إلى بيع معظمه، فيذهب للتاجر الذي اشترى منه المزكي الحقيبة بعشرين، فيعرض عليه الشراء، والتاجر يعرض عليه أن يبيعها بخمسة عشر، إن قبل، وإلا رفض، فيضطر الفقير الذي أخذ الزكاة لبيعها بخمسة عشر، وتظل الحقيبة تذهب للتاجر، ليشتريها مزكي، ويبيعها الفقير، وهكذا تدور، والخاسر ماليا في المسألة هنا، هو الفقير، والرابح الوحيد ماليا هنا هو التاجر، للأسف، في مشهد لا يمكن أن نطلق عليه أنه التنفيذ الحقيقي للسنة، والتي شرعت زكاة الفطر، لمصلحة الفقير، وإغنائه.


هل هؤلاء يخالفون السنة؟!



أما العجب العجاب، فهو قول بعض الجهلة عمن أفتوا بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة، بأنهم يخالفون السنة، وكيف يخالف السنة كل هؤلاء الأعلام، وعلى رأسهم خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، وإذا خالف عمر السنة، فمن يتمسك بها؟ هل يفهمها ويتمسك بها هؤلاء الأغرار؟! والحسن البصري، شيخ الزهاد، الفقيه العالم الكبير. 


وأبو حنيفة الإمام الكبير، المعروف بورعه وعلمه وفقهه وذكائه. ومن المعاصرين: محمد أبو زهرة، عملاق الفقه والسنة بحق، الذي كتب كتبا عن الأئمة تعجز مراكز بحثية عن كتابتها الآن، بهذا التفرد والعمق، والإنصاف. ويوسف القرضاوي، الذي كتب مجلدين كبيرين عن (فقه الزكاة)، ظل سنوات طوالا يدرس الموضوع، ويؤصل له، حتى قال عنه أحد العلماء: إنه جهد تنوء بعمله المجامع الفقهية، وقال آخر: لم يكتب في الإسلام مثله عن الزكاة. 



خلاصة الأمر: أن زكاة الفطر، يجوز إخراجها حبوبا، ويجوز إخراجها قيمة مالية، المهم في ذلك المتيسر على المزكي، والأنفع للفقير، وليست المشكلة في الرأي العلمي هذا أو ذاك، المشكلة في قليلي الفقه ممن يضيقون على الناس فيما وسع الشرع فيه عليهم، وادعاء امتلاك الحقيقة، وأن الشرع له باب واحد، لا يدخله أحد إلا عن طريقهم، وبفتاواهم فقط، وهو ما يضع المسلمين في حرج، ويضع صورة الإسلام في موقف أشد حرجا.

 

قول ابن تيمية والألباني في شأن إخراج القيمة في زكاة الفطر

 قول ابن تيمية والألباني في شأن إخراج القيمة في زكاة الفطر


رقم الفتوى: 6372
السؤال
هل صحيح أن شيخ الاسلام (قدس الله روحه) أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر من النقود بدلا من الحبوب وكذلك سار على نفس الفتوى الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى رحمه الله ؟ أفتونا مأجورين.

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.

وأما الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ
له قول بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا ،نقل ذلك الشيخ أبو سعيد الجزائري في كتابه (القول المفيد في احكام رمضان والعيد) ،وأحال على كتاب (الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني ) إعداد أبي يوسف محمد بن إبراهيم ص(284 )،وبين الشيخ أبو سعيد أن ذلك مقيد بالحاجة والمصلحة الراجحة

اتقوا الله هذه بدعة وليس السنة !

 اتقوا الله هذه بدعة وليس السنة



الوقفة مع تفريج القدمين إنما هي وِقفة التكبر والتحدي، وليست وقفة العبد المتذلل لربه.- وقد راجعت كثيرا في عدَّة كتب من مصادر ومراجع الحديث النبوي ولم أعثر فيها على الأمر النبوي الصريح الصحيح بالمحاذاة بين الأقدام. وإنما وجدت كلمة "حاذوا" في مثل الحديث: "أقيموا الصفوف، وحاذوا بالمناكب،وحديث "أقيموا الصفوف، فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل..." ولم يرد في أيها الأمر بالمحاذاة بين الأقدام، وإن فُرض وجود الأمر "بالمحاذاة" بين "الأقدام"،فيما وقفت عليه فيما أخرجه ابن مردويه من حديث البراء بن عازب رَضِيَ الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة يمسح مناكبنا وصدورنا، ويقول: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وصِلوا المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام، فإن الله يحب في الصلاة ما يحب في القتال {صفا كأنهم بنيان مرصوص} ". فتكون _ أي المحاذاة بين الأقدام _ كالمحاذاة بين الأعناق المذكورة في الأحاديث، والمعنى جعلها على سمت وخط واحد كما تم تفصيله أعلاه. قلت ومن النصوص النبوية ما ‏في الجامع الصغير.لجلال الدين السيوطي أقيموا الصفوف، فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل "رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق".)] - وعزاه إلى أحمد في مسنده وأبي داود والطبراني في الكبير عن ابن عمر رَضِيَ الله عنهما وفي ‏حاشية السندي على النسائي، كتاب الإمامة. باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بـينها. من حديث أَنَسٌ رَضِيَ الله عنه : أَنّ نَبِـيّ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رَاصّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَـيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ فَوَالّذِي نَفْسُ مُحَمّدٍ بِـيَدِهِ إنّي لأَرَى الشّيَاطِينَ تَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصّفّ كَأَنّهَا الْحَذَفُ".قال السندي:قوله:"رصوا صفوفكم" أي بانضمام بعضكم إلى بعض على السواء "وقاربوا بـينها" أي اجعلوا ما بـين كل صفين من الفصل قليلاً بحيث يقرب بعض الصفوف إلى بعض
https://www.facebook.com/photo/?fbid=484885883320310&set=a.262347002240867 

الإمساك قبل أذان الفجر لا يعد بدعة

 الإمساك قبل أذان الفجر لا يعد بدعة




إمساكيّة رمضان الّتي يوجبون فيها الإمساك قبيل الفجر بنحو عشر دقائق هي = لا بأس بها وليست بدعة خلافًا لما يُشاع ، وذلك أنّ وجوب الإمساك قبل طلوع قبل الفجر يدلّ عليه قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا [ حَتَّى ] يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) إذ الرّاجح في ( حتّى ) إذا تعلّقت بمنفصل بالحسّ ـ وهو الفجر هنا لأنّه منفصل عن اللّيل ـ = أنّها لخروج الغاية ، كما في قول الشّاعر :
أَلْقَى الصَّحِيفَةَ كَيْ يُخَفِّفَ رَحْلَهُ ... وَالزَّادَ، حَتَّى نَعْلَهُ أَلْقَاهَا
وهذا كما أنّ الرّاجح في ( إلى ) = أنّها لدخول الغاية كما في قوله تعالى : ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [ إِلَى ] الْمَسْجِدِ الأَقْصَى ) ونحو ذلك ، ومن ثمّ يكون ذلك هو الرّاجح في مثل قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ [ إِلَى ] الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ [ إِلَى ] الْكَعْبَيْنِ ) .
ولذا يكون هذا أيضًا من أسرار التّفريق بين الحرفين [ حتّى ] و [ إلى ] في نفس الآية ، أعني قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا [ حَتَّى ] يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) ـ حيث قال تعالى في تمامها : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ [ إِلَى ] اللَّيْلِ ) ، بما يفيد : وجوب امتداد الصّيام إلى اللّيل مع دخول الغاية الّذي يتحّقّق بالتّمادي في الإمساك إلى أدنى جزء من اللّيل ، فـ : عدم جواز الفطر إلّا مع تيقّن غروب الشّمس لأنّ ذلك هو زمن انقضاء الشكّ في عدم غروبها، وأمّا هنا فلا بدّ من خروج الغاية ؛ وهو يتحقّق بجواز التّمادي في الأكل إلى أن يبقى جزء من اللّيل يبدأ فيه الشّكّ في طلوع الفجر لا يجوز فيه الأكل لأنّ ذلك هو ما يُتيقّن معه عدم الفطر في النّهار.
ثمّ يبقى تقدير منطقة الشّكّ موكولا إلى العرف والحسّ ، ومن ثمّ وُقِّت ذلك بنحو العشر دقائق .
ومن خالف هذا البحث هنا فمنع من مثل هذه الإمساكيّة من أهل الاجتهاد فإنّما هو لأصله القاضي بالمخالفة في معنى الحرفين [ حتّى ] و [ إلى ] كما عند شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" (1/532) حيث جعل الآية دليلا " على أنه لا يستحب إمساك جزء من الليل, وأن الغاية في قوله: ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ): داخلة في المغيَّى؛ بخلافها في قوله: ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) " , قال : " ولهذا جاءت هذه بحروف [ حتى ] , ولا ريب أن الغاية المحدودة بـ [ حتى ] تدخل فيما قبلها؛ بخلاف الغاية المحدودة بـ [ إلى ] " .
وأمّا ما ذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (4/199) حيث قال : " من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان ، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة" اهـ.
فهذا هو في تقديم الأذان الثّاني قبل تيقّن دخول وقت الفجر ، وليس هو في مجرّد موضوع الإمساك .
عن الأسود بن يزيد، قال: قلت لعائشة أم المؤمنين: أي ساعة توترين؟ قالت : ما أوتر حتى يؤذنوا ، وما يؤذنون حتى يطلع الفجر، قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال، وعمرو ابن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أذن عمرو، فكلوا واشربوا، فإنه رجل ضرير البصر، وإذا أذن بلال، فارفعوا أيديكم، فإن بلالا لا يؤذن - كذا قال - حتى يصبح". أخرجه أحمد و الشيخان و النسائي
فيه دلالة واضحة على أنه يستحب الإمساك عن المفطرات قبل أذان الثاني و ليس من العزائم بل هو مندوب إليه و هو معنى تأخير السحور إلى أخر الليل فلا تعارض بين هذا و ذاك ، و من شغب على الناس في توقيت السحور على غير ما قرر رسميا في البلد فعليه إثم تلك الفتنة فهؤلاء أغلبهم مقلدة و كأن البلد خالية من العلماء و الله المستعان .

الإمساك عن المفطرات قبل آذان الفجر في شهر رمضان المبارك سنة مهجورة !

 سنة مهجورة ..


السؤال
[إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه] صحيح، وورد بلفظ مثله وزاد فيه: [وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر ] ( واسناده صحيح، الإمساك عن الطعام قبل أذان الصبح بدعة، هل هذا صحيح؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالسؤال مشتمل على مسألتين:
الأولى: مسألة الاستمرار في الأكل والشرب بعد سماع الأذان.
والثانية: الإمساك قبل طلوع الفجر.
فأما الاستمرار في الأكل والشرب بعد سماع أذان الفجر الثاني فلا يجوز وهذا عليه مذاهب الفقهاء جميعاً، جاء في الموسوعة الفقهية في مادة صوم: (اتفق الفقهاء على أنه إذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فليلفظه ويصح صومه، فإن ابتلعه أفطر.)
هذا هو القول الصحيح الراجح لأن المؤذن عادة إنما يؤذن إذا علم طلوع الفجر، فإذا علم الإنسان أن المؤذن أذن قبل الوقت فله أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر للإباحة في الآية: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم." رواه البخاري ومسلم والترمذي والبيهقي.
وفي رواية البخاري قول ابن عمر: "وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت."
أما استدلال بعض المتأخرين بالحديث المذكور في السؤال –وهو حديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى- فخلاف ما عليه العمل عند الفقهاء لأنه محمول عندهم على الأذان الأول، قال البيهقي بعد إيراده للحديث: (قال الرياحي في روايته وزاد فيه: وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر، وكذا رواه غيره عن حماد وهذا –إن صح- فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر، وقول الراوي: وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر يحتمل أن يكون خبراً منقطعاً ممن دون أبي هريرة أو يكون خبراً عن الأذان الثاني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده." خبر عن النداء الأول ليكون موافقاً لـ: "لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره، فإنما ينادي ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم." قال جرير في حديثه: "وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل." رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري من أوجه أخر عن التيمي.) انتهى من السنن الكبرى 4/217/218.
وأما كون الإمساك قبل الأذان بدعة فليس ذلك بصحيح لأن الأمر على الإباحة وليس على الوجوب أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر.
وقد كان الصحابة منهم من يمسك قبل الفجر وقد جاء في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت أنهم كانوا يتسحرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقومون للصلاة فسئل كم كان بين ذلك فقال: (مقدار خمسين آية.)

هل صحيحٌ أنّ الإمساك عن المفطرات قبل آذان الفجر في شهر رمضان المبارك يعتبر بدعة كما يزعم البعض؟.

 《هل وقت الإمساك بدعة ؟》


هل صحيحٌ أنّ الإمساك عن المفطرات قبل آذان الفجر في شهر رمضان المبارك يعتبر بدعة كما يزعم البعض؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لا بد من التنبيه على مسألتين:
《الأولى》: مسألة الاستمرار في الأكل والشرب بعد سماع الأذان.
و《الثانية》: الإمساك قبل طلوع الفجر.
أولا- 《مسألة الاستمرار في الأكل والشرب بعد سماع الأذان.》
فأما الاستمرار في الأكل والشرب بعد سماع أذان الفجر الثاني فلا يجوز وهذا عليه مذاهب الفقهاء جميعاً، جاء في الموسوعة الفقهية في مادة صوم: (اتفق الفقهاء على أنه إذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فليلفظه ويصح صومه، فإن ابتلعه أفطر.)
هذا هو القول الصحيح الراجح لأن المؤذن عادة إنما يؤذن إذا علم طلوع الفجر، فإذا علم الإنسان أن المؤذن أذن قبل الوقت فله أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر للإباحة في الآية: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم." رواه البخاري ومسلم والترمذي والبيهقي.
وفي رواية البخاري قول ابن عمر: "وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت."
-----☆☆----------☆☆------
ثانيا -《المسألة الثانية هل الإمساك قبل الأذان بدعة》
وأما كون الإمساك قبل الأذان بدعة فليس ذلك بصحيح للآتي :
1- لأن الأمر على الإباحة وليس على الوجوب أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر.
2- وقد كان الصحابة منهم من يمسك قبل الفجر وقد جاء في( صحيح البخاري) عن زيد بن ثابت أنهم كانوا يتسحرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقومون للصلاة فسئل كم كان بين ذلك فقال: (مقدار خمسين آية.)
3- فقد عنون البخاري في صحيحه باباً سماه : "باب قدر کم بین السحور وصلاة الفجر"، وذكر فيه حديثاً عن أنس عن زید بن ثابت رضي الله عنه قال: « تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة »، قلت : كم كان بين الأذان والسحور؟"، قال : «قدر خمسين آية».
4- قال الحافظ العسقلاني في الفتح : المراد تقدير الزمان الذي ترك فيه الأكل".
[فتح الباري شرح صحیح البخاري ج٤/ ص۱۸٣].
5- "وقال القرطبي : فيه دلالة على أن الفراغ من السحور کان قبل طلوع الفجر".
[فتح الباري شرح صحیح البخاري ج٤/ ص۱۸٣-۱۸٤]
----☆☆----------☆☆------
الخلاصة:
1- يجوز الأكل والشرب حتى الأذان الثاني بشرط أن تتأكد أن الأذان الثاني هو الأذان الذي يمسك فيه الناس عن الأكل والشرب.
2- إذا اختلط على الناس ولم يعرفوا التوقيت الصحيح للأذان الثاني يجوز للمسلم أن يحتاط ويمسك في زمن ترتاح له نفسه ويبتعد عن الشك.
3- الأمر بالأكل والشرب حتى الأذان الثاني للإباحة وليس للوجوب،فيجوز للمسلم أن يتوقف عن الأكل والشرب متى شاء ،وإن كان في تأخير السحور بركة وهي السنة ،وتأخيره كما ورد كان بقدر 50 آية يعني ما يقرب 10 دقائق أو ربع ساعة.
-----☆☆----------☆☆--------
والله تعالى أعلى وأعلم

فهل الامساك قبل الفجر فعلا بدعة ام ان من ظنها بدعة لايفقه الاحاديث ؟؟؟

 صدق من قال لو سكت الجاهل لقل الخلاف

نسمع البعض يستنكر الامساك قبل اذان الفجر بخمس دقائق او اكثر قليلا بحجة ان ذلك لم يفعل زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان القران الكريم طلب ان ناكل ونشرب حتى يتبين الفجر ويتضح

وفات هذا المعترض مارواه البخاري ومسلم

عن زيد بن ثابت – رضي الله عنه – قال :

تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قام إلى الصلاة . قال أنس : قلت لزيد : كم كان بين الأذان والسَّحور ؟ قال : قدرُ خمسين آية

يعني انهم توقفوا عن الطعام والشراب قبل الفجر بقدر ما يقرا القاريء خمسين اية

قال قتادة : قلنا لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ قال : قدر ما يقـرأ الرجل خمسين آية رواه الامام احمد بسند صحيح .

وهذه القراءة تحتاج الى ما يقرب من خمس او ست دقائق

وهذا الذي يفعله الناس اليوم حينما يمسكون قبل الفجر بمقدار هذا الوقت

فهل الامساك قبل الفجر فعلا بدعة ام ان من ظنها بدعة لايفقه الاحاديث ؟؟؟




أما استدلال بعض المتأخرين بالحديث المذكور في السؤال –وهو حديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى- فخلاف ما عليه العمل عند الفقهاء لأنه محمول عندهم على الأذان الأول، قال البيهقي بعد إيراده للحديث: (قال الرياحي في روايته وزاد فيه: وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر، وكذا رواه غيره عن حماد وهذا –إن صح- فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر، وقول الراوي: وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر يحتمل أن يكون خبراً منقطعاً ممن دون أبي هريرة أو يكون خبراً عن الأذان الثاني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده." خبر عن النداء الأول ليكون موافقاً لـ: "لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال من سحوره، فإنما ينادي ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم." قال جرير في حديثه: "وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل." رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه البخاري من أوجه أخر عن التيمي.) انتهى من السنن الكبرى 4/217/218.

وأما كون الإمساك قبل الأذان بدعة فليس ذلك بصحيح لأن الأمر على الإباحة وليس على الوجوب أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر.

وقد كان الصحابة منهم من يمسك قبل الفجر وقد جاء في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت أنهم كانوا يتسحرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقومون للصلاة فسئل كم كان بين ذلك فقال: (مقدار خمسين آية.)