الأربعاء، 23 يناير 2019

زوجة المفقود !! ... المفقود : هو الشخص الذي غاب عن أهله وانقطع عنهم خبره ولايعلم شيء عن حياته أو وفاته

زوجة المفقود !!
المفقود : هو الشخص الذي غاب عن أهله وانقطع عنهم خبره ولايعلم شيء عن حياته أو وفاته
قال الإمام النووي –رحمه الله- في "روضة الطالبين": "فَالْمَفْقُودُ: الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَجُهِلَ حَالُهُ فِي سَفَرٍ، أَوْ حَضَرٍ، فِي قِتَالٍ، أَوْ عِنْدَ انْكِسَارِ سَفِينَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا... وَفِي مَعْنَاهُ: الْأَسِيرُ الَّذِي انْقَطَعَ خَبَرُهُ".
اختلف الصحابة رضوان الله عليهم وكذا الفقهاء من بعدهم رحمهم الله تعالى في المدة الزمنية التي يُحكم بها بوفاة المفقود وهذا الإختلاف سببه أنه لا يوجد نص في المسألة
وأقوى الأقوال وأقربها الى مقاصد الشرع هو ما أفتى به عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وهو أن تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة وفاة
فالذي ورد عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
والأصل في المفقود أنه حي ولاينتقل عن هذا الأصل إلا بظن راجح أو يقين من خبر أو اجتهاد قاض
والحكم على المفقود بالوفاة له علاقة بالزمان والحال وبالمكان الذي فقد فيه فمن فقد في غرق سفينة أو حرب ليس كمن فقد في سفر الى بلاد أخرى
ووسائل التواصل بين الناس والحكومات اليوم وطرق السفر والترحال ليست كما في سابق الأزمان فمن يفقد في بلد ما عند سفره أو اختفى في بلده فيمكن أن تصل له أو تعرف شيئا عن اخباره بطرق كثيرة
ولذلك حصل ان بحثت مدة التربص لأربع سنوات في عدة مؤتمرات إسلامية وخرجوا بقول أن للقاضي أن يقضي بوفاة المفقود بأقل من هذه المدة وأن لايتجاوز الأربع سنوات .
قال الزيلعي –رحمه الله- في "تبيين الحقائق" مبيناً المدة التي يُحكم بعدها بوفاة المفقود: "وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يُفَوَّضُ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ [أي القاضي]؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ، وَكَذَا غَلَبَةُ الظَّنِّ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ".
روى ابن ابي شيبة عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالاَ : فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا."
وعَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : "تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عُمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالاَ : جَمِيعًا : تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا , ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... "
(( والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا و باطنا ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خيّر بين امرأته وبين مهرها ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده وهو ظاهر مذهب أحمد
وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم .
قال أبو العباس : ... والتخيير فيه بين المرأة والمهر هو أعدل الأقوال )) الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام رحمه الله (ص: 245)
وسبب الاهتمام بمعرفة موت المفقود أو حياته لأن له تعلقا بالإرث وحال الزوجة
فقد تطول المدة وتحتاج الأم وأطفالها من ينفق عليهم فماذا تفعل ؟! فلها ان تفسخ عقد نكاحها لرفع الضرر الذي وقع عليها ؟!
وهنا فرق بين ان تسعى المرأة لطلب فسخ العقد من القاضي بسبب الضرر وبين أن تسعى لاستصدار الحكم بوفاة المفقود فأحيانا المرأة لايمكن لها أن تتربص مدة طويلة لتأخذ قرارا من القاضي بوفاة الزوج فتطلب الفسخ
ففي الفسخ لو عاد الزوج من غيبته وقد تزوجت المرأة فلاحق له بها وإن لم تتزوج فله أن يتزوجها
وفي الفسخ لاحق لها في الميراث بخلاف الحكم بوفاته فلها حق الميراث في تركته
وإن تبين أنه حي وجاء فوجد امرأته قد تزوجت فهو أحق بها من الزوج الثاني وهو هنا بين خيارين إما أن يطلقها الأول وتعتد بثلاث حيضات أو بوضع حملها إن كانت حاملا وتعود له أو أن يأخذ صداقه منه
وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمكة المكرمة لعام (1434ه): "للزوجة إذا تضررت من مدة انتظار زوجها المفقود أن ترفع أمرها للقاضي, للتفريق بينها وبين زوجها المفقود للضرر، وفق الشروط الشرعية لهذا النوع من التفريق".
اللهم فرجك يارب العالمين يارب ارجع المفقودين من الأحياء الى أهليهم وذويهم سالمين أنت الرحمن الرحيم
هل يأخذ الزوج المفقود بعد عودته بنفس صداقه السابق من الزوج الثاني لزوجته ام بنفس صداق الزوج الثاني ؟ خاصة اذا تباعدت المدة الزمنية بين الزواج الاول والزواج الثاني؟

  •  ياخذ صداقه الذي دفعه لزوجته لماتزوجها هو اول مرة 

  • سؤال : في حالة زواج الاخ بزوجة اخيه المفقود وبعد فترة من الزمن يعود المفقود هل تحرم على الطرفين؟
 الجواب  :لا .. هو بالخيار زوجته او صداقه

سؤال : اذا جاء الزوج المفقود وزوجته متزوجة وطلقها زوجها الثانية 
هل يدخل بها بمهر وعقد جديد؟ 

 جواب : تعود له بالنكاح الاول بعد عدتها من غير عقد ومهر