الأحد، 24 أبريل 2022

قيمة زكاة الفطر في كندا وجميع دول العالم 2022

 


تجب زكاة الفطر على كل مسلم لديه ما يزيد عن قوته وقوت أولاده وعن حاجاته في يوم العيد وليلته، كما يُلزم المسلم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وأولاده، ويُستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه، أي نُفخت فيه الروح. سنتحدث في هذا المقال عن مقدار وقيمة زكاة الفطر لرمضان 2021 – 1442 في مختلف الدول العربية والعالمية،

ومقدار زكاة المال وفدية الصوم ، وعن حكمها والحكمة من فرضها على المسلمين، وهي كالتالي:


مقدار زكاة الفطر في كل الدول الأجنبية 2022

مقدار زكاة الفطر في أمريكا 2022 تبلغ من 10 إلى 12 دولار .

مقدار زكاة الفطر في بريطانيا 2022 تبلغ 5 جنيهات استرليني .

مقدار زكاة الفطر في كندا 2022 تبلغ 6 دولار.

مقدار زكاة الفطر في ألمانيا 2022 تبلغ 10 يورو .

مقدار زكاة الفطر في هولندا 2022 تبلغ 5 دولار.

مقدار زكاة الفطر في تركيا 2022 تبلغ 27 ليرة تركية.

مقدار زكاة الفطر في إسبانيا 2022 تبلغ 10 يورو.

مقدار زكاة الفطر في النمسا 2022 تبلغ 10 يورو .

مقدار زكاة الفطر في إيطاليا 2022 تبلغ 6 يورو .

مقدار زكاة الفطر في كل الدول العربية 2022

مقدار زكاة الفطر في كل الدول العربية 2022

مقدار زكاة الفطر 2022 في مصر تبلغ 15 جنيه.

مقدار زكاة الفطر 2022 في السعودية تبلغ 25 ريال سعودي.

مقدار زكاة الفطر 2022 في الكويت تبلغ 1 دينار كويتي.

مقدار زكاة الفطر 2022 في فرنسا تبلغ 7 يورو للفرد الواحد.

مقدار زكاة الفطر 2022 في تركيا تبلغ 28 ليرة تركية للفرد الواحد.

مقدار زكاة الفطر 2022 في لبنان تبلغ 6,000,000 ستة ملايين ليرة لبنانية للفرد الواحد.

مقدار زكاة الفطر 2022 في فلسطين تبلغ 9 شيكل للفرد الواحد.

مقدار زكاة الفطر 2022 في سوريا تبلغ 1250 ليرة سورية.

مقدار زكاة الفطر 2022 في الأردن تبلغ 180 قرشا.


تم فرض زكاة الفطر في العام الثاني من هجرة النبي، وهي نفس السنة التي فُرض فيها صيام شهر رمضان، واتفق جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة بوجوبها على كل مسلم يملك قوت يومه الذي يكفيه هو وأبناءه ويزيد عن حاجتهم، والهدف من وجوبها هو إغناء المساكين والفقراء من الحاجة والسؤال يوم العيد.



وتعتبر زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وقد روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».



أما عن وقت وجوبها فقد ذهب الشافعية والحنابلة وهو أحد قولين مشهورين للمالكية إلى أن زكاة الفطر تجب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان، والقول الآخر للمالكية أنها تجب بطلوع فجر يوم العيد، وذهب الجمهور إلى جواز إخراجها إلى غروب شمس يوم العيد، ويسن عندهم ألا تتأخر عن صلاة العيد، ويحرم عندهم جميعًا تأخيرها عن يوم العيد الذي ينتهي بغروب شمسه من غير عذر، ولا تسقط بهذا التأخير، بل يجب قضاؤها.



بينما ذهب الحنفية إلى أن صدقة الفطر واجب موسع في العمر كله؛ قال في «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» «2/ 72، ط. إحياء التراث»: «تَجِبُ وَحَدِيث: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ مَعْنَاهُ: قَدَّرَ؛ لِلإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مُنْكِرَهَا لا يَكْفُرُ «مُوَسَّعًا فِي الْعُمُرِ» عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ».



والخلاصة، أن إخراج زكاة الفطر قبل الصلاة أفضل، فيسن ألا تتأخر عن صلاة العيد، لكن إن تأخر إخراجها إلى ما بعد الصلاة يوم العيد وقبل غروب شمسه فهو جائزٌ ولا حرج فيه ويقع مجزئًا، وأما تأخيرها عن يوم العيد بغير عذر فحرام يأثم فاعله، ومع هذا فإنها لا تسقط بمضي زمنها، بل هي باقية في الذمة متعلقة بها حتى تُقضى.



اخيراً زكاة الفطر المبارك فرض على كل مسلم ومسلمة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين”.


وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على أهم المعلومات عن إجابة سؤل “قيمة زكاة الفطر 2022 في كل الدول العربية والأجنبية”.



اجتهادات العلماء في زكاة الفطر .؟؟

 يقول المانعون يجب ان نقيد بالنص ولا نخرج عنها ثم يغالطون انفسهم بإخراها قبل العيد بيوم او يومين !!

قال رسول الله صل الله عليه وسلم بوضوح ، وبصريح العبارة ، أن تؤدّى زكاة الفطر ، قبل خروج الناس إلى الصلاة !





فلمـاذا عدل الملتزمون بالنص عن ذلك ، ويؤدونها قبل ذلك ؟
قالوا : [ ولا مانـــع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين .
وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين ] .
وقالوا أيضاً : [ وقت وجوب إخراجها : تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الفِطْرِ : هذا هو وقت الوجوب، أي الوقت الذي يوجه فيه الخطاب إلى الإنسان بإخراجها هو وقت غروب الشمس ليلة الفطر، والدليل حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ]
ثم أنظر إلى قولهم – وهم يدّعون الإلتزام بنصوص الكتاب والسنة – :
[ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ] . [ وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ] .
علماً أن رسول الله r ، أمر بإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة !
أتدرون لماذا ؟ لأن الصحابيّ الجليل عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، روى : أنهم كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين !
أي : أن الصحابة هم يفسرون ، ويشرحون ، ويبيّنون لنا مقصد رسول الله r ، وما أراد بأوامره ، وكيفيّتها !
والصحابة ، رضي الله عنهم ، لا يفعلون شيئاً من عند أنفسهم ، بل لابد أنّهم إذا عملوا عملاً فبعلم رسول الله r ، عملوه ، وأقرّهم على ذلك .
مع أن أمر النبيّ r ، هنا واضح صريح !
قالوا : [ وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ] .
[ لما روى الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (1511) من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَكَانُوا يُعْطُونَها قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ] ([7]).
هذا هو سبب العدول عن أمر رسول الله r ، الواضح الصريح !
فالصحابة ، رضوان الله عليهم ، هم مَن يفسرون لنا أوامر رسول الله r ، ولا يعملون إلّا بعلم النبيّ r .
وهذا كلام جميل ، ومبدأ صحيح ، أليس نقول دائماً : الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ؟
وهل هناك – من السلف الصالح – أفضل ، وأعلممن الصحابة ، رضوان الله عليهم ؟ !
ولا ندري – ولا المنجّم يدري – لماذا عدلوا عن هذا المبدأ الصحيح الجميل في مكان آخر ؟ !
والحافظ ابن تيمية ، رحمه الله ، قد قرر في كتابه (( منهاج السنة )) ، أنّ الدليل على بطلان المقابل، هو وجود التناقض في أقواله ومواقفه ؛ فتراه يقرر شيئاً في مكان ، ثم يقرر عكسه ، ويناقض ذلك القول في مكان آخر !
الذين قالوا بالقيمة في استخراج زكاة الفطر لم يستعملوا الكلواغرام في تقييمهم...
فقط أردتُ أن أبين أن من يدعي أن العبادة توقيفية ، و إننا لا يجب أن نخرج على ما فرضه الرسول (صل الله عليه وسلم ) في الحديث ( و لم يذكر فيه إلا التمر و الشعير.... و تقدير قيمتهما بالصاع...!! )
فلماذا يزيد على ما فرض رسول الله (صل الله عليه وسلم ) اللوبيا و العدس و الرز و...... ثم يقيمها بالكلغ و ليس بالصاع.... ولكنه يرفض القيمة نقدا ؟؟!!
إذا فتح لنفسه اجتهادا في المسألة ، فلماذا يرفض اجتهاد العلماء الآخرين في إخراجها نقدا ؟؟!!

هل أخرج الصحابة زكاة الفطر قيمة ؟

 هل أخرج الصحابة زكاة الفطر قيمة ؟


بسم الله وبعد :
فقد كتب الأخ حاتم الحويني حفظه الله هو وآل الحويني جميعا فقال لم يثبت عن الصحابة إخراج القيمة .
قلت : وما ذكره خطأ كبير، لا ينبغي أن يصدر من شخص مثله،
فقد ذكر ابن عبد البر في كتابه الاستذكار 3/154 نصاً يدل على دفع الصحابة للقيمة، كما أنه يدل على العمل بالعرف الشائع فقال " لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتمد عليه ، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه ، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاعٍ منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة ". انتهى
تأمل – رحمك الله – في قول ابن عبد البر " ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه ، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاعٍ منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة ..".
فهذا يُستفاد منه عدة أشياء :
الأول : إخراج زكاة الفطر بما هو شائع ومتوفر بكثرة، وهو مفهوم قوله " فلما كثُر – أي القمح- في زمن الصحابة ..الخ ".
الثاني : دل النقل عن الصحابة على دفع قيمة الصاع، فإن جاز دفع قيمة الصاع مما هو شاع بكثرة ولم يكن على عهد النبي، جاز إخراج قيمة الصاع مما هو متوفر وشائع بين الناس .
والظاهر من فعل الصحابة النظر إلى علل الأحكام، فالذي يبدو من نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأصناف المتوفرة في المجتمع، ويمكن أن يتملكها أغلب الناس ..
فلو كان المقصد هو التعبد فقط، لأخرج الصحابة ما هو منصوص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط .
وقد نص على جواز إخراج قيمة الصاع من القمح جمع من الصحابة والتابعين، منهم : أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ، وأسماء بنت أبي بكر ، وعبد الله بن مسعود ، ومعاوية بن أبي سفيان ، والحكم ، وحماد ، وعبد الرحمان بن القاسم ، وسعد بن إبراهيم ، وعطاء ، ومجاهد ، وعروة بن الزبير ، وسعيد بن جبير ، وطاووس ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبي سلمة بن عبد الرحمان ، وعبد الله ابن شداد ، وسعيد بن المسيب ، وغيرهم.
وهو إحدى الروايتين عن : علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس ، وعبدالله بن الزبير ، والحسن البصري . وذهب إلى ذلك أبو حنيفة .
وقال جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة بجواز إخراج القمح، لكنهم اشترطوا إخراج صاع، وهو مروي عائشة ، وعبد الله بن عمر، وهي الرواية الثانية عن: علي بن أبي طَالِب ، وعبد الله بن عَبَّاسٍ ، وعبد الله بن الزبير والحسن البصري .
وذهب إلى هذا الإمام مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل .
وحجة الفريقين ما جاء عن أبي سعيد الخدري، قال : كُنّا نُخْرِجُ زَكَاة الفِطْرِ - إذْ كانَ فِينا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -- صَاعاً من طَعامٍ ، أو صَاعاً من شَعِيرٍ، أو صَاعاً من تَمْرٍ ، أو صاعاً من زَبيبٍ، أو صَاعاً من أقطٍ ، فلم نَزَلْ نُخْرِجهُ حتّى قَدِمَ معاويةُ المَدِينَةَ ، فَتَكَلّمَ ، فَكانَ فِيما كلَّمَ به النّاسَ: إنِي لأرَى مُدَّيْنِ من سَمْرَاءِ الشّامِ تَعْدلُ صَاعاً من تَمْرٍ . قال فأخذَ النَّاسُ بذلك. قال أبو سعيد : فلا أزالُ أخرجهُ كما كُنْتُ أخرجهُ. انتهى
قلت : والمُدَّان هي نصف صاع .
وإخراج القيمة مروي عن بعض متأخري الشافعية، وهو ما لم أراه منصوصاً عليه في كتاب، برغم ذكر الرافعي له، فقد قال الزركشي في المنثور وهو يتكلم عن " التخيير " : (ومنها في زكاة الفطر ، إذا خيرناه بين الأجناس ، فليس له إخراجها من جنسين ، وإن كان أحدهما أعلى من الواجب ، كما إذا وجب الشعير وأخرج نصف صاع منه ، ونصف صاع من الحنطة .
قال الرافعي : ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه ، وهذا كله عند اتحاد الدافع ، فلو تعدد كما لو كان لهما عبد وهما مختلفا القوت فالأصح أنه يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته ؛ لأنه لم يبعض ما عليه ، وطرد ابن سريج المنع ، وقال : المخرج عنه واحد ، فلا يبعض واجبه). انتهى
ويُستدل على إخراج القيمة بما يلي :
بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر : " أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم " .
والإغناء قد يكون بدفع القيمة ، كما يكون بدفع الأصل .
وبما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " في خمس وعشرين بنت مخاض ، فإن لم يكن فابن لبون ذكر " فنص على دفع القيمة .
وبما روي عن معاذ أنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم واليا عليهم : " ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم ، وأنفع للمهاجرين والأنصار بالمدينة " فأمرهم بدفع الثياب بدلا عن الذرة والشعير ، وهو لا يقول ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا توقيفا .
قالوا : ولأنه مال مزكى فجاز إخراج قيمته كمال التجارة .
وقالوا : ولأن القيمة مال فجاز إخراجها في الزكاة كالمنصوص عليه . وقالوا : ولأنه لما جاز في الزكاة العدول عن العين إلى الجنس ، وهو أن يخرج زكاة غنمه من غيرها جاز العدول من جنس إلى جنس ، ألا ترى أن في حقوق الآدميين لما لم يجز العدول من العين إلى الجنس لم يجز العدول من جنس إلى جنس .
قال الدهلوي وهو يتكلم عن زكاة الفطر في كتابه الماتع حجة الله البالغة : " وإنما قُدِّر بالصاع؛ لأنه يشبع أهل البيت ، ففيه غنية معتد بها للفقير ، ولا يتضرر الإنسان بإنفاق هذا القدر غالبا .
وحمل في بعض الروايات نصف صاع من قمح على صاع من شعير؛ لأنه كان غالبا في ذلك الزمان لا يأكله إلا أهل التنعم ، ولم يكن من مأكل المساكين ، بينه زيد بن أرقم في قصة السرقة ، ثم قال علي رضي الله عنه : (إذا وسع الله فوسعوا)..". انتهى
قال أبو يوسف : " الدقيق أحب إليّ من الحنطة ، والدراهم
أحب إليّ من الدقيق لأنه أيسر على الغني وأنفع للفقير ، والأحوط الحنطة ليخرج عن الخلاف ؛ ولا يجوز الخبز والأقط إلا باعتبار القيمة لعدم ورود النص بهما". انتهى ( الاختيار في تعليل المختار 1/131) .
قلت : وإخراج الصحابة والتابعين نصف صاع من القمح يدل على أن العبرة بالقيمة مع الكيل، وليس بالكيل فقط؛ فإنهم رأوا أن نصف صاع من القمح قدر صاع من الشعير ونحوه .
لأنه لو كان المعتبر الكيل لجاز دفع نصف صاع كيله أكثر من وزنه ، ولو كان المعتبر الوزن لجاز دفع عكس ذلك .
وتأمل قول ابن نجيم في البحر الرائق، وهو يتكلم عن الأفضلية بين العين ( الطعام) والقيمة فقال :
" ولم يتعرض المصنف لأفضلية العين أو القيمة فقيل بالأول وقيل بالثاني والفتوى عليه ؛ لأنه أدفع لحاجة الفقير كذا في الظهيرية واختار الأول في الخانية إذا كانوا في موضع يشترون الأشياء بالحنطة كالدراهم" .
قال ابن عابدين : " القيمة تكون أيضا من الفلوس والعروض .. لأن العلة في أفضلية القيمة كونها أعون على دفع حاجة الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوها ..". انتهى
قال الشافعي في الأم : " أخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس سمع عياض بن عبد الله بن سعد يقول إن أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير فلم نزل نخرج ذلك حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا فخطب الناس فكان فيما كلم الناس به أن قال إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك .
ثم قال : والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر والشعير ولا أرى أبا سعيد الخدري عزا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضه إنما عزا أنهم كانوا يخرجونه ".
قلت : وفي رواية : "كُنّا نُخْرِجُ زَكَاة الفِطْرِ - إذْ كانَ فِينا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ..".
قال الشوكاني في إرشاد الفحول : " فمثل هذا يستحيل خفاؤه عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..". انتهى
وأخيرا أقول لمَن يُلزمون الناس بإخراج الجنس المنصوص، هل تفعلون ذلك في زكاة الذهب أو غيره من الزكوات ؟
الواقع يشهد بأنكم تخرجون القيمة، إذ تخرجون عملة ورقية هي قيمة الواجب من الذهب، مع أن الأصل هو إخراج الذهب وليس القيمة ..
قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجزئه ذهب عن ورق ، ولا ورق عن ذهب ؛ لأنه غير ما وجب عليه " .
قال الماوردي : "وهذا كما قال : إخراج القيم في الزكوات لا يجوز ، وكذا في الكفارات حتى يخرج المنصوص عليه بدلا أو مبدلا".
فإن كنتم أخرجتم القيمة مراعاة للعرف، فينبغي تعميم هذا الأصل في كل الزكوات .
كتبه / د. مصطفى القليوبي الشافعي