الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021

معلومات نافعة حول بيع الذهب والفضة بالدينار والدولار !

 معلومات نافعة حول بيع الذهب والفضة بالدينار والدولار !

قد كان الدينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب وكانت الدراهم من الفضة
فيشترون بدينار الذهب مايعادله وزنا من الحلي او المصوغات ... كذا دينار ذهبا يقابله كذا مثقال ذهبا من القلادة او السوار او ...
واذا اشترى ذهبا بفضة فيجوز اختلاف الوزن هنا لكن لايجوز ان يكون البيع بالآجل فتأخذ ذهبا ثم تسدد فضة او بالعكس
بل لابد من ان تُسلم وتَستلِم يدا بيد وهاء وهاء
ثم جاء زمان وانتهت الدنانير الذهب ودراهم الفضة
فاستبدلوها بورق كما هو الحال اليوم
وهذه الاوراق النقدية قد أخذت أحكام الدينار الذهبي والدرهم الفضي
وقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال لو جرت الجلود بين الناس مجرى العين المسكوك لكرهنا بيعها بذهب أو ورق نظرة ( أي بالآجل )
جاء في "المدونة" في الفقه المالكي (3/5)
" وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظِرَةً [ أي بالآجل ]
قُلْت : أَرَأَيْت إنْ اشْتَرَيْت خَاتَمَ فِضَّةٍ أَوْ خَاتَمَ ذَهَبٍ أَوْ تِبْرَ ذَهَبٍ بِفُلُوسٍ فَافْتَرَقْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَقَابَضَ أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : لَا يَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ :
لَا يَجُوزُ فَلْسٌ بِفَلْسَيْنِ ,
وَلَا تَجُوزُ الْفُلُوسُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا بِالدَّنَانِيرِ نَظِرَةً "
فالإمام مالك رحمه الله أعطى لسكة الجلد !! أحكام الذهب والفضة من جهة الربا .
فإذن لايجوز بيع وشراء الذهب والفضة بالدينار والدولار تقسيطا او بالآجل فإنه ربا
فعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ: فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم
وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا).
وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ:
اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا, فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا,
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
بمعنى أنه يجب أن يكون وزن الذهب في القلادة مقابل الدنانير الذهب التي كانوا يتبايعون بها وبنفس الوزن او المثاقيل
فالذهب يبادل بعضه ببعض بشرط التساوي في الوزن وبشرط التقابض في المجلس
ولايجوز بيع الذهب والفضة بالديّن بدنانير او دولار
بل لابد من يدا بيد .
لكن يجوز بيع الذهب والفضة ديّنا وتقسيطا اذا كان ثمنهما سلعة او بضاعة كمن يبيع ذهبا بسيارة او ذهبا بقطعة ارض
وهذا قول جماهير العلماء سلفا وخلفا
وهل يجوز إعطاء شيكا مصدقا بدل النقد كثمن عن الذهب والفضة ؟
نعم يجوز لأن الشيك المصدق يعني أن البنك اقتطع واحتفظ بثمن الشيك .
أما إذا لم يكن الشيك مصدقا فلا يجوز لأنه لا يعتبر مالا !
بعض النساء مثلا تريد بيع ذهب عندها قديم وتستبدله بجديد فتذهب الى صائغ الذهب ..
فلا يجوز لها مبادلة ذهب بذهب وأخذ الفرق في السعر او إعطاءه ،مهما كان السبب ( لأجل الوزن أو الشكل أو قديم وجديد ) ،
فالصحيح أن تبيع ما عندها من ذهب وتقبض الثمن بيدها أي تستلمه ، ثم بعد ذلك إن شاءت أن تشتري من صاحب الذهب ما يعجبها تتعامل معه أو تذهب الى غيره فتشتري منه .
فعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا.
والله يا رسول الله! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً. متفق عليه
وفي رواية عند مسلم قال (وفي الميزان مثل ذلك )
اللهم تقبل منا وانفعنا وانفع بنا وعلمنا وزدنا علما
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

زكاة الذهب ... !

 زكاة الذهب ... !

الزكاة يجب ان يتوفر فيها شرطان لوجوبها ( بلوغ النصاب وحولان الحول)
النصاب في الذهب خاصة هو ٨٥ غم فما فوق من الذهب الخالص عيار ٢٤
وان يمر على هذا النصاب عام كامل
لكن الذهب منه عيار ٢١ ومنه عيار ١٨
وهذه تختلف فيها نسبة الذهب الخالص عن عيار ٢٤
فنصاب الزكاة هو ٢٠ مثقال من عيار ٢٤ ويقدر ب ٨٥ غرام
فالمثقال كان في الأول يساوي ٤.٢٥ غم
أما اليوم فالمثقال عند الصواغ يساوي ٥ غم
فحساب الزكاة اليوم لايكون على المثاقيل بل يكون على الغرامات وهو ٨٥ غم
فإذا كان عندك ذهبا عيار ١٨ او ٢١ وأردت حساب زكاته
فتقسم العيار الذي عندك على( ٢٤ ) ثم تضرب الناتج في عدد غرامات الذهب الذي عندك
مثال عندي ٢٠٠ غرام ذهب عيار ٢١ كيف احسب زكاته ؟
( ٢١ ÷ ٢٤ ) × ٢٠٠ = ١٧٥ غرام
إذن الوزن أكثر من ٨٥ غرام
فيكون واجب عليك الزكاة
تخرج عن كل مليون دينار ٢٥ الف دينار
واذا اردت اخراج زكاة مالك كله فعليك ان تحسب البضاعة والنقد المدخر والنقد الذي تتاجر به دينارا او دولارا وتجمعه مع سعر الذهب ان كان عندك ذهب
فإن بلغت القيمة أكثر من سعر ٨٥ غم ذهب عيار ٢٤ وقد مر عليها عام كامل فقد وجبت عليك الزكاة
اللهم تقبل منا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا وعلمنا وزدنا علما
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين