الأحد، 30 أبريل 2017

“النقاب”…خمسون دليلا على عدم وجوب النقاب من القرآن والسنة ..؟!

“النقاب”…خمسون دليلا على عدم وجوب النقاب من القرآن والسنة






الحمد لله الذى بتحميده يستفتح كل كتاب، وبذكره يصدر كل خطاب، وبحمده يتنعم أهل النعيم فى دار الثواب.
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد و على آله وصحبه صلاة ننجوا بها يوم العرض والحساب وتمهد لنا عند الله زلفى وحسن مئاب .
اما بعد
فى الحقيقه ونفس الامر ان الجدل فى القضايا الخلافيه لن ينتهى ببحث يحرر او حتى بكتاب يؤلف، وما دامت اسباب الاختلاف قائمه فلن يزول الاختلاف بين الناس، وان كانوا مسلمين متدينين بل قد يكون التدين احيانا من اسباب حدة الخلاف حيث يتحمس كل طرف لرأيه الذى يعتقد انه الحق،
سيظل الاختلاف قائما ما دامت افهام البشر متفاوته فى القدره على الاستنباط ومدى الاخذ بظاهر النص او بفحواه، بالرخصه او بالعزيمه، بالاحوط ام بالايسر، سيظل الاختلاف قائما مادام فى الناس من يأخذ بشدائد ابن عمر ومن يأخذ برخص ابن عباس، ومادام فيهم من يصلى العصرفى الطريق ومن لا يصليها الا فى بنى قريظه، وقد اختلف الصحابه ومن تبعهم بإحسان فى فروع الدين فما ضرهم ذلك ووسع بعضهم بعضا، وصلى بعضهم وراء بعض، دون ان يكفر بعضهم بعضا ولا حتى ينكر بعضهم على بعض.
ومع ايماننا بأن الخلاف سيظل قائما فقد اجرينا هذا البحث حول قضية النقاب ( غطاء الوجه ) فى هذا الوقت الذى كثر فيه الجدل وتعالت فيه الاصوات حول هذه المسألة ما بين مؤيد ومعارض و ما بين موقن ومرتاب .
وقد تضمن البحث خمسين دليلا على عدم جواز النقاب فى حق نساء المؤمنين من خلال ستة محاوررئيسيه :
المحور الأول
الأدله من القرآن الكريم
1- قوله تعالى
( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور آيه (30)
ويتبين هنا من امر الله للمؤمنين بغض ابصارهم ان وجوه النساء مكشوفه فلو كانت الوجوه كلها مستوره وكان كل النساء منقبات
فما وجه الحث على غض الابصار ؟
وماذا يخشى ان تراه الابصار اذا لم تكن الوجوه سافره يمكن ان تجذب الابصار ؟
2- قول تعالى
( لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ) الاحزاب آيه ( 52)
فمن اين يعجبه حسنهن اذا لم يكن هناك مجال لرِؤيه الوجه الذى هو مجمع المحاسن للمرأه باتفاق؟
3- قوله تعالى
( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور آيه (31)
وهنا يستثنى الحق سبحانه وتعالى زينه المرأة الظاهره وهى وجهها وكفيها وذلك باجماع جمهور المفسرين كما سنعرض له بالتفصيل.
فالزينه الظاهره هى الوجه والكفين لان المستثنى لا بد ان يكون من جنس المستثنى منه فالحق استثنى الزينه الظاهره من زينه المرأه فلا بد ان تكون الزينه من ذات المرآه وهى الوجه والكفين.
اما من قال ان الزينه الظاهره يقصد بها الثياب فيجاب بان الاستثناء فى الآيه قصد التيسير و الرخصه وظهور الثياب الخارجيه كالعبائه ونحوها امر اضطرارى لا رخصه فيه ولا تيسير فالثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت .
4- قوله تعالى فى شأن المؤمنات
( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور آيه (31)
فالخمر
جمع خمار ( وهو غطاء الرأس و الجيب والصدر و يظهر الوجه والكفين وليس له شكل معين فأى ثوب يؤدى هذا الغرض فهو خمار )
والجيوب
جمع جيب وهو فتحه الصدر من القميص ونحوه.
فأمر النساء المؤمنات ان يسدلن ويلقين بخمرهن واغطيه رؤوسهن بحيث تغطى النحور والصدور ولايدعنها مكشوفه كما كان نساء الجاهليه يفعلن.
فلو كان ستر الوجه واجبا لصرحت به الآيه فأمرت بضرب الخمر على الوجوه كما صرحت بضربها على الجيوب فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العوره والعنق و الصدر وفيه نص على اباحه كشف الوجه .
المحور الثانى
الادله من الحديث الشريف والسنه الصحيحه
5- ما رواه ابو داود فى سننه
ان اسماء بنت ابى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه و آلهوعليها ثياب رقاق فاعرض عنها وقال
( يا اسماء ان المرآه اذا بلغت المحيض لم يصح ان يرى منها الا هذا وهذا ) واشار الى وجهه و كفيه.
و الحديث حسنه الالبانى فى اكثرمن كتاب من كتبه نذكر منها
( حجاب المرأه المسلمه – الارواء – صحيح الجامع الصغير - تخريج الحلال والحرام )
وايضا الحديث قواه الامام الذهبى والحافظ البيهقى واحتج به الامام احمد .
6- ما رواه الجماعه عن بن مسعود
ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج )
فلو كانت الوجوه كلها مستوره وكان النساء منقبات فما معنى ان الزواج اغض للبصر اذا كان البصر لا يرى شيئا من النساء ؟ .
7- قوله صلى الله عليه و آله
( اضمنو لى ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه واصدقوا اذا حدثتم وادوا اذا ائتمنتم وغضوا ابصاركم …… ) رواه احمد وابن حبان والحاكم والبيهقى فى الشعب .
ومعلوم ان غض البصر يكون عند مطالعه الوجه بداهة.
8- ما رواه ابو داود فى سننه حديث رقم (2082 )
عن سيدنا جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال
( اذا خطب احدكم امرأه فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل )
قال جابر فخطبت امرأه من بنى سلمه فكنت اختبىء لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى اليها . رواه ابو داود فى سننه .
9- قوله صلى الله عليه و آله
( لا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى وليست لك الاخره ) رواه احمد وابو داود و الترمذى و الحاكم عن بريده .
و اتباع النظرة هنا معناه ان الرجل اذا نظر الى المرأه بداهة فرأى ما يستحسنه منها فعليه الا يكرر النظرة اليها .
ولكن كيف يرى ما يستحسنه منها لو كانت منتقبه ؟ .
10- ما رواه الامام مسلم فى كتاب النكاح حديث رقم ( 1403)
ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال (اذا راى احدكم امرأة فاعجبته فليأت اهله فان ذلك يرد ما فى نفسه ) قال الامام الجصاص فى تفسيره احكام القرآن
( ولا يعجبه حسنهن الا بعد رؤيه وجوههن ) .
11- روى البخارى و مسلم
عن عبد الله بن عباس قال ( اردف النبى صلى الله عليه و آله الفضل بن العباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبى صلى الله عليه و آله للناس يفتيهم واقبلت امراة من خثعم وضيئه تستفتى النبى صلى الله عليه و آله
فطفق الفضل ينظر اليها واعجبه حسنها فالتفت النبى صلى الله عليه و آله والفضل ينظر اليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر اليها )
فلو كان الوجه عوره يلزم ستره لما اقرها النبى صلى الله عليه و آلهعلى كشفه بحضره الناس ولأمرها ان تغطى وجهها.
ولو كان وجهها مغطى لما عرف الفضل ابن عباس احسناء هى او شوهاء .
وروى الترمذى هذه القصه من حديث الامام على كرم الله وجهه جاء فيها
( ولوى النبى صلى الله عليه و آله عنق الفضل . فقال العباس : يا رسول الله لم لويت عنق بن عمك ؟ قال: رأيت شاب وشابه فلم آمن الشيطان عليهما ) رواه الترمذى حديث رقم (885) باب الحج
وقال : حديث حسن صحيح .
وقد استنبط بن القطان من هذا الحديث جواز النظر عند أمن الفتنه حيث لم يأمرها النبى بتغطيه وجهها . فلو لم يفهم العباس ان النظر جائز ما سأ ل سؤاله و لو لم يكن ما فهمه جائزا ما اقره عليه النبى صلى الله عليه و آله ولأنكر عليه السؤال اصلا .
ولا حجه فى الحديث ان المرأه كانت محرمه فى الحج لان الواقعه كانت بعد النحر اى بعد التحلل من الاحرام .
12- ما رواه سيدنا عمار بن ياسر
ان رجلا مرت به امرأه فاحدق بصره اليها فمر بجدار فمرس ( جرح ) وجهه فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله ووجهه يسيل دما فقال يا رسول الله انى فعلت كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه و آله
( اذا اراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه فى الدنيا وان اراد به غير ذلك امهل عليه بذنوبه حتى يوافى بها يوم القيامه كأنه عير )
اى كانه ( حماروحشى ) الحديث اورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (10-192) ورواه الطبرانى واسناده جيد .
فدل هذا الحديث على ان النساء كن سافرات الوجوه وكان منهن من تلفت بحسنها انظار الرجال الى حد الاصطدام بالجدار وحتى يسيل وجهه دما .
13- ما اورده السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير الايه (31) من سوره النور
ان السيدة عائشة قالت : دخلت على ابنة اخى لأمى عبد الله بن الطفيل وهى متزينه فدخلت عن النبى صلى الله عليه و آله فأعرض فقلت انها ابنة اخى وجاريه فقال
( اذا عركت المرأة ( بلغت الحلم ) لم يحل لها ان تظهر الا وجهها وإلا ما دون هذا )
وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة اخرى. رواه الطبرى فى تفسيره ج 18 ص 93 .
14- ما روته السيده عائشة
ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال
( لا تلثم المرأه ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران ) الحديث رواه البخارى فى صحيحه باب ما يلبس المحرم من الثياب .
15- ما روى عن عبد الله بن عمر
ان النبى صلى الله عليه و آله قال ( لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين ) رواه البخارى واحمد وابو داود والنسائى ومالك فى الموطأ .
واستدل كثير من الفقهاء بهذا الحديث ان الوجه والكفين ليسا بعوره والا لما اوجب كشفهما فى الاحرام . وقد يقول بعض الناس ان الامر بكشف الوجه فى الحج او فى الصلاة يفيد ان الوجه يجب ستره فيما وراء ذلك وان على المرأه ارتداء النقاب و القفازين .
ونقول ان هذا استدلال مرفوض لأن محظورات الاحرام اشياء كانت مباحه فى الاصل مثل لبس المخيط و الطيب و الصيد و نحوها و ليس منها شيئا كان واجبا ثم صار بالاحرام محظورا .
بل ان هذا الاستدلال يعنى ان الله سبحانه اذا امر الحجاج بتعرية رءوسهم فى الاحرام كان ذلك يفيد ان الرءوس تغطى وجوبا فى غير الاحرام ؟
من قال ذلك من شاء غطى رأسه ومن شاء كشفه .
16- ما جاء فى البخارى ومسلم عن السيدة عائشة
قالت ( كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبى صلى الله عليه واله صلاة الفجر متلحفات بمروطهن ( اى مستورات الاجساد بما يشبه الملاءه ) ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس ) والحديث يدل بمفهومه ان هؤلاء النساء كدن ان يعرفن لولا الغلس اى الظلمة التى بعد الفجر ولا يعرفن الا اذا كن سافرات الوجوه .
17- ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن سهل بن سعد
ان امرأه جائت الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت يا رسول الله جئت لاهب لك نفسى فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه و آلهفصعد فيها النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت انه لم يقض فيها شيئا جلست . فقام رجل من الصحابه فقال : يا رسول الله الم يكن لك بها حاجه فزوجنيها فقال
( اذهب فقد انكحتها بما معك من القرآن ) .
ولو لم تكن سافره الوجه فما معنى نظره صلى الله عليه و آله اليها واطالته النظر تصعيدا وتصويبا .
ولم يرد انها فعلت ذلك للخطبه ثم غطت وجهها بعد ذلك بل ورد انها جلست كما جاءت فرآها الصحابى وطلب الزواج منها .
18- ما رواه الامام مسلم فى صحيحه (ج3 ص19) عن جابر بن عبد الله
قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و آله يوم عيد فبدأنا بالصلاة قبل الخطبه الى ان قال: ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فان اكثركن حطب جهنم
فقامت امرأه من سطة النساء ( اى من خيارهن ) سفعاء الخدين ( اى حمره مشوبه بالسواد )
فقالت لم يا رسول الله؟ قال : ( لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير ) فجعلن يتصدقن من حليهم يلقين فى ثوب بلال من اقراطهن وخواتمهن .
و السؤال هنا من اين لجابر ان يعرف انها سفعاء الخدين اذا كان وجهها مغطى بالنقاب ؟
ولم اقرها صلى الله عليه و آله على سفور وجهها ان كان النقاب واجبا ؟
19- ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما
ان سبيعه بنت الحارث كانت تحت سعد بن خوله وهو ممن شهد بدرا وقد توفى عنها فى حجه الوداع وهى حامل فلم تنشب ( اى لم تلبث ) ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت ( اى خرجت من نفاسها ) تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعك وقال لها :
مالى اراك متجمله ؟ لعلك تريدين النكاح !انك والله ما انت بناكحة حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر . قالت سبيعه : فلما قال لى ذلك جمعت ثيابى حين امسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و آله وسألته عن ذلك فأفتانى انى قد حللت حيث وضعت حملى وامرنى بالتزويج ان بد الى .
فدل هذا الحديث على ان سبيعه ظهرت متجملة امام ابى السنابل وهو ليس بمحرم لها بل هو ممن تقدم لخطبتها بعد .
ولولا انها سافرة الوجه ما عرف إن كانت متجمله ام لا .
20- إستغراب الصحابه لبس النقاب
وذلك فيما رواه ابو داود فى السنن فى باب الجهاد حديث رقم (2488) عن قيس بن شماس قال:
جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليه و آله يقال لها ام خلاد وهى منتقبه تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض اصحاب النبى صلى الله عليه و آله جئت تسألين عن ابنك وانت منتقبه ؟ فقالت : ان أرزأ ابنى فلن أرزأ حيائى !
· والحديث فيه دلالة انه لو كان النقاب امرا معتادا للنساء فى ذلك الوقت ما كان هناك وجه لقول الراوى : انها جائت وهى منتقبه
· وما كان هناك معنى لاستغراب الصحابه وقولهم لها جئت تسألين عن ابنك وانت منتقبه ؟
· وايضا رد المرأة يدل على أن حيائها هو الذى دفعها الى الانتقاب وليس امر الله ورسوله ولو كان النقاب واجبا شرعيا لاجابت بغيرهذا الجواب بل ما صدر السؤال أصلا
· فالمسلم لايسأل لماذا أقام الصلاه أو آتى الزكاه. وفى القواعد المقرره :
ما جاء على الاصل لايسأل عن علته.
21- ما رواه البخارى عن بن عباس
انه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه و آله وانه عليه السلام خطب بعد ان صلى ثم اتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وامرهن ان يتصدقن
قال بن عباس ( فرأيتهن يهوين بأيدهن يقذفنه فى ثوب بلال )
ودلاله هذا الحديث ان ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه و آله يرى ايدهن فصح بذلك ان اليد من المرأه و الوجه ليستا بعوره .
22- ما رواه بكر بن عبد الله المزنى عن المغيره بن شعبه
انه خطب امرأه فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله ( انظرت اليها ؟ قال لا قال انظر فانه احرى ان يؤدم بينكما ) رواه الترمذى والدارقطنى وابن ماجه .
وفى الامر بالنظر اليها دليل على سفور وجهها و كونها غير منتقبه .
23- عن ابى هريره قال :
كنت عند النبى صلى الله عليه و آله فأتى رجل فاخبره انه خطب امرأه من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله ( انظرت اليها ؟ قال لا قال فاذهب فانظر اليها فان فى اعين الانصار شيئا ) رواه مسلم حديث رقم ( 1424) و الدارقطنى .
والحديث فيه دلاله على كون المرأة غير منتقبه .
24- ما ورد ان كرائم الصحابيات يكشفن وجوههن بدليل ما اورده مسلم فى صحيحه حديث رقم (1000)
عن زينب امرأة عبد الله قالت : كنت فى المسجد فرأيت النبى صلى الله عليه و آله فقال: تصدقن ولو من حليكن – وكانت زينب تنفق على زوجها عبد الله و ايتام فى حجرها –
فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه و آله ايجزى عنى ان انفق عليك وعلى ايتام فى حجرى من الصدقه فقال : سلى انت رسول الله صلى الله عليه و آله
فانطلقت الى النبى صلى الله عليه و آله فوجدت امرأة من الانصار على الباب حاجتها مثل حاجتى .
فمر علينا بلال فقلنا سل انبى صلى الله عليه و آله ايجزى عنى ان انفق على زوجى وايتام لى فى حجرى وقلنا : لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال: من هما قال زينب قال اى الزيانب قال : امرأه عبد الله . قال : نعم لها اجران اجر القرابه واجر الصدقه .
ودلاله الحديث فى انه لولا ان عامة النساء كن سافرات الوجوه ويتعرف عليهن الرجال تبعا لذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه و آله من هما ولما تعرف عليها بلال وقال امرأة عبد الله .
25- ما رواه البخارى فى صحيحه عن عون بن ابى جحيفه عن ابيه
قال : ( آخى النبى صلى الله عليه و آله بين سلمان وابى الدرداء . فزار سلمان ابا الدرداء فرأى ام الدرداء متبذله فقال لها ما شأنك ؟ قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه فى الدنيا ) .
فكانت معرفه سلمان انها متبذله دليل على رؤيته لوجهها .
المحور الثالث
الادلة من تفسير علماء الصحابه
26- ما اخرجه ابن ابى شيبه وعبد بن حميد و ابن ابى حاتم عن الصحابى الجليل عبد الله بن عباس فى قوله تعالى ( الا ما ظهر منها )
قال : وجهها وكفاها و الخاتم .
27- ما اورده السيوطى فى الدر المنثور واخرجه بن جرير عن سيدنا سعيد بن جبير فى قوله تعالى ( الا ما ظهر منها )
قال الوجه و الكف .
28- ما اخرجه ابن جرير عن سيدنا عطاء بن يسار فى قوله تعالى ( الاما ظهر منها )
قال: الكفان و الوجه .
29- ما اخرجه ابن ابى شيبه عن سيدنا عكرمه فى قوله ( الا ما ظهر منها )
قال: الوجه وثغرة النحر .
30- ما اخرجه عبد الرازق وابن جرير عن سيدنا قتاده انه قال : بلغنى ان النبى قال
( لايحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا ها هنا ويقبض نصف الذراع ) اورده السيوطى فى الدرالمنثور .
31- ما اخرجه عبد الرازق وابن جرير عن سيدنا المسور ابن مخرمه فى قوله تعالى ( الا ما ظهرمنها )
قال القلبين ( السوار ) والخاتم والكحل . فالخاتم زينة الكف والكحل زينة الوجه .
32- مااخرجه ابن المنذر عن سيدنا انس ابن مالك فى قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها )
قال: الكحل والخاتم .
المحور الرابع
الادله من رأى أئمة التفسير
33- تفسيرالبيضاوى المسمى ( أنوار التنزيل واسرارالتأويل )
فقال عندما تعرض للآيه (31) من سورة النور " الاما ظهر منها "
( عند مزاولة الاشياء كالثياب والخاتم فإن فى سترها حرجا وقيل المراد بالزينه مواضعها على حذف المضاف او مايعم المحاسن الخلقيه والتزيينيه والمستثنى هو الوجه والكفان لانها ليست بعوره ) .
34- تفسير الطبرى المسمى ( جامع البيان عن تفسير القرآن )
بعد ان ذكر اكثر من راى فى تفسير ( الا ما ظهر منها ) قال :
( واولى الاقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : الوجه والكفين ).
35- تفسيرالقرطبى المسمى ( الجامع لاحكام القرآن )
فيقول الامام القرطبى
( لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعباده .وذلك فى الصلاة والحج فيصلح ان يكون الاستثناء راجع اليهما ).
36- تفسير البغوى المسمى ( معالم التنزيل )
فقال ما نصه
( وإنما رخص فى هذا القدر- الوجه والكفان - ان تبديه لانهما ليسا بعوره وتؤمر بكشفه فى الصلاة .وسائر بدنها عوره يلزمها ستره ).
37- تفسير ابو الحسن الخازن المسمى ( لباب التأويل فى معانى التنزيل )
فقال فيه ما نصه
( وإنما رخص فى هذا القدر للمرأه أن تبديه من بدنها لانه ليس بعوره وتؤمربكشفه فى الصلاة ).
38- تفسير ابن كثير المسمى ( تفسير القرآن العظيم )
فقال بعد ماعرض لاقوال بعض الصحابه المؤيده ان المستثنى فى الآيه هما الوجه والكفان قال
( والمشهورعند الجمهور ان ابن عباس ومن تابعه ارادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ).
39- تفسير الجلالين :
وجاء فيه ما نصه ( ولايبدين زينتهن ) الخفيه وهى ما عدا الوجه والكفين ( الا ما ظهر منها ) هو الوجه والكفان .
40- تفسيرالواحدى المسمى ( الوجيز )
قال ما نصه
)الا ما ظهر منها ) وهى الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار. فلا يجوز للمرأه ان تظهر الا وجهها وكفيها .
41- تفسير ابو بكر الرازى ( الجصاص ) المسمى ( أحكام القرآن )
يقول ما نصه
( ويدل على ان الوجه والكفين ليس بعوره ايضا انها تصلى مكشوفة الوجه واليدين ) .
المحور الخامس
الادلة من رأى ائمة المذاهب والفقهاء
42- مذهب الحنفيه :
فجاء فى كتاب الاختيار وهو مرجع للمذهب الحنفى ما نصه
( ولا ينظر الى الحره الاجنبيه الا الى الوجه و الكفين ان لم يخف الشهوه وعن ابى حنيفه انه زاد القدم لان فى ذلك ضروره للاخذ والاعطاء ومعرفة وجهها عند المعامله مع الاجانب لاقامة معاشها ومعادها )
وجاء فى بدائع الصنائع للكسائى ( ج4 ص266 )
( لا يحل النظر للاجنبى من الاجنبيه الحره الا مواقع الزينه الظاهره وهى الوجه والكفان رخص بقوله تعالى" ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها "
و المراد من الزينه الظاهره الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ) .
43- مذهب المالكيه :
فجاء فى الشرح الصغير لسيدى احمد الدردير المسمى اقرب المسالك لمذهب مالك ما نصه
( وعورة الحره مع الرجل الاجنبى منها اى ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين واما هما فليسا بعوره .)
44- مذهب الشافعيه :
قال الامام الشافعى فى كتابه الام ج1ص89
( وكل المرأه عوره الا كفيها ووجهها )
قال الشرازى صاحب " المهذب " وهو من الشافعيه ما نصه
( واما الحره فجميع بدنها عوره الا الوجه والكفين ) .
45- مذهب الحنابله :
فقال ابن قدامه فى المغنى ج1ص522
( لا يختلف المذهب فى انه يجوز للمرأة كشف وجهها فى الصلاه وانه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها .
ثم يقول : وقال ابو حنيفه القدمان ليسا بعوره فهما كالوجه وقال مالك والاوزاعى والشافعى جميع المرأه عوره الا وجهها وكفيها ) .
ما ثبت عن ائمة الفكر السلفى ( الذى يتبنى فكرة النقاب )
46- ما ثبت عن ائمة الفكر السلفى ( الذى يتبنى فكرة النقاب ) امثلة ابن كثير وابن تيميه والالبانى وابن العثيمين.
فاما ابن كثير فيقول فى تفسيره ما نصه
(عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس " ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " قال وجهها و كفيها و الخاتم وروى عن ابن عمر وعطاء و عكرمه وسعيد ابن جبير وابى الشعثاء والضحاك وابراهيم النخعى وغيره نحو ذلك )
اما ابن تيميه فقال فى المحرر فى الفقه ج1ص 42
( وكل الحره عوره سوى وجهها وفى كفيها روايتان )
اما الالبانى
فقد اقر صحة حديث السيده اسماء الذى قال لها فيه رسول الله صلى الله عليه و آله "يا اسماء ان المرأه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى الوجه والكفين "
واورده الالبانى فى صحيحه فى باب ( صحيح سنن ابو داود )
وقال عنه حديث صحيح .
اما ابن العثيمين فقد قال فى كتاب ( فتاوى نسائيه عصريه ص18 ) وكان يجيب على سؤال عن حكم لبس النقاب و البرقع فقال ما نصه
( فى وقتنا هذا لا نفتى بجوازه بل نرى منعه. وذلك لانه ذريعه الى التوسع فى مالا يجوز. ولهذا لم نفتى امرأة من النساء لا قريبه ولا بعيده بجواز النقاب او البرقع فى اوقاتنا هذه بل نرى انه يمنع منعا باتا وان على المرأه ان تتقى ربها فى هذا الامر والا تنتقب لان ذلك يفتح باب شر لا يمكن اغلاقه فيما بعد ) .
ما ثبت انه لاتكليف ولا تحريم الا بنص صحيح صريح .
47- فان الاصل براءة الذمم من التكاليف. ولا تكليف الا بنص ملزم لذى كان موضوع الايجاب و التحريم فى الدين مما يجب ان يشدد فيه ولا يتساهل فى شأنه حتى لا نلزم الناس بما لم يلزمهم به الله . او نحرم عليهم ما احل الله لهم او نحل لهم ما حرم الله عليهم . او نشرع فى الدين ما لم يأذن به الله تعالى ولهذا كان ائمة السلف ( الحقيقيين ) يتورعون من اطلاق كلمة حرام الا فيما علم تحريمه جزما .
فالاصل فى الاشياء الاباحه ما لم يوجد نص صحيح الثبوت .
صريح الدلاله على التحريم يبقى الامرعلى اصل الاباحه ولا يطالب المبيح بدليل لان ما جاء على الاصل لا يسأل عن علته . انما المطالب بالدليل هو المحرم . وفى موضوع كشف الوجه والكفين لا نرى نصا صحيحا صريحا يدل على تحريم ذلك ولو اراد الله ان يحرمه لحرمه بنص بين يقطع كل ريب فقد قال سبحانه ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ) الانعام آيه 119 .
ولم نجد هذا فى ما فصله لنا جل شأنه فليس لنا ان نشدد فيما يسر الله فيه حتى لا يقال لنا ما قيل لقوم حرموا الحلال من المطعومات ( قل آلله اذن لكم ام على الله تفترون ) يونس59 .
ضرورة التعامل توجب معرفة الشخصيه
48- فتعامل المرأه مع الناس فى امور معاشها يوجب ان تكون شخصيتها معروفه للمتعاملين معها بائعه او مشتريه او موكله او وكيله او شاهده او مشهود عليها
ومن ثم نجد ان الفقهاء مجمعون على ان تكشف عن وجهها اذا مثلت امام القضاء حتى يتعرف القاضى و الشهود والخصوم على شخصيتها
ولا يمكن التعرف على شخصيتها و الحكم بانها فلانه بنت فلان ما لم يكن وجهها معروفا للناس من قبل والا فان كشف وجهها فى مجلس القضاء لا يفيد شيئا .
الله تعالى قد نفى عن دينه الحرج والعسر والشده
49- ان الزام المرأه المسلمه - وخصوصا فى عصرنا - بتغطية وجهها ويديها فيه من الحرج والعسر الشديد ما فيه
والله تعالى قد نفى عن دينه الحرج والعسروالشده واقامه على السماحه واليسروالتخفيف والرحمه
قال تعالى ( وماجعل عليكم فى الدين من حرج ) الحج78
( يريد الله بكم اليسر ولا يريدبكم العسر ) البقره 185 .
( يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ) النساء28 .
وقال صلى الله عليه وآله ( بعثت بحنيفية سمحه ) رواه الامام احمد فى المسند .
فهى حنيفيه فى العقيده سمحه فى الاحكام . فقد قرر فقهاءنا فى قواعدهم ان المشقه تجلب التيسير وقد امرنا النبى صلى الله عليه و آلهان نيسر ولا نعسر ونبشر ولا ننفر وقد بعثنا ميسرين ولم نبعث معسرين .
النقاب يسبب ضررا بالغا بصحة المرأه
50- ما اثبته الطب الحديث ان ارتداء النقاب يسبب ضررا بالغا بصحة المرأه
فقد اثبت ان المرأه المنتقبه تستنشق كميه كبيره من ثانى اكسيد الكربون مما يسبب كثير من الامراض الصدريه مثل الربو والالتهاب الرئوى .
هذا بالاضافه الى تأثير بخار الماء ( الناتج من عملية التنفس ) على عينيها فيؤدى الى ضعف البصر . وهذا مشهود ومعاين لدينا لمن يرتدين النقاب لفترات طويله.
وحاشى ان يأمر رسول الله r بأمر يسبب ضررا بالغا بالمرأه التى اوصانا بها فقال :
" رفقا بالقوارير " .
المحور السادس
ادلة القائلين بوجوب النقاب والتى لم نرد عليها فى ادلة المنع
الحق اننا لم نجد للقائلين بوجوب ارتداء النقاب ووجوب تغطية الوجه و اليدين دليلا شرعيا صحيح الثبوت صريح الدلاله سالما من المعارضه بحيث ينشرح له الصدر ويطمئن له القلب .
وكل ما معهم متشابهات من النصوص تردها المحكمات وتردها الادله الواضحات ونذكر هنا اقوى ما استدلوا به ونرد عليهم :
أ- ما رواه الامام أحمد وابو داود وابن ماجه والبيهقى عن السيده عائشه قالت ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه و آلهفإذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها على رأسها فإذا جاوزونا كشفناه ).
والرد على ذلك ان الحديث لاحجة فيه لوجوه :
1- أن الحديث ضعيف لأن فى اسناده يزيد ابن ابى زياد وفيه مقال. ولايحتج فى الاحكام بضعيف .
2- أن هذا الفعل من السيده عائشه لايدل على الوجوب فإن فعل النبى صلى الله عليه و آله نفسه لايدل على الوجوب بل يدل على الجواز فقط فما بالنا بفعل غيره .
3- ما عرف فى الاصول ان وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال فسقط بها الاستدلال .
والاحتمال يتطرق هنا بأن يكون ذلك حكما خاصا بأمهات المؤمنين من جملة أحكام خاصه بهن كحرمة نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه و آله وتضعيف اجرهن وما الى ذلك . وهذا هو الرأى الذى نرجحه .
4- كيف يتصوران يكون الوجه والكفين عوره يجب سترهما مع الاتفاق على كشفهما فى الصلاه ووجوب كشفهما فى الاحرام .
ب- استدلال بعضهم بقوله تعالى فى نساء النبى صلى الله عليه و آله ( واذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ) .
وفى الرد على ذلك ينبغى ان نعرف معنى الحجاب أولا :
فالحجاب هو الساتر الذى يستر المرأه كلية حتى لا يراها الرجال
وقد يكون ستارا او جدارا اوبابا مغلقا وليس زيا معينا كما يعتقد البعض وينتشر بين عامة الناس
وهو خاص بنساء النبى صلى الله عليه و آله باتفاق أهل العلم .
والدليل على ذلك ما رواه البخارى من قول سيدنا عمر
يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالى آية الحجاب. ومن هنا فلا وجه للاستدلال بالآيه لأنها خاصه بنساء النبى صلى الله عليه و آله كما هو واضح
وقول بعضهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا يرد هنا إذ اللفظ فى الآيه ليس عاما
وقياس بعضهم سائر النساء على نساء النبى مردود لأنه قياس مع الفارق فإن عليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن
كما قال تعالى ( يا نساء النبى لستن كأحد من النساء )
ج- ومما استدلوا به ايضا قول بعض المفسرين فى قوله تعالى فى سورة ( يا ايها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )
فقالوا إن إدناء الجلابيب عليهن يعنى ان هن يسترن بها جميع وجوههن بحيث لا يظهر منهن شىء إلا عين واحده يبصرون بها .
ولنرد هذه الشبهه لابد أن نتعرف على معنى الجلباب ومعنى الإدناء فقد ذكر الامام النووى فى شرح مسلم حديث أم عطيه
أن رسول الله صلى الله عليه و آله أمر النساء بلبس الجلباب لشهود صلاة العيد فقالت امرأه : احدانا ليس لها جلباب فقال صلى الله عليه و آله: لتلبسها صاحبتها من جلبابها .
وهذا يدل على أن الجلباب لم يكن لباسا اساسيا لستر العوره والا لوجب على كل امرأه أن يكون عندها جلباب يخصها .
الأمر الثانى فى معنى الإدناء :
قال عكرمه ( الإدناء أن تغطى المرأه ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها )
فالإدناء هو تقريب شىء من شىء وهو تقريب الجلباب من الارض للتتميز الحره من الأمه والمسلمه من غير المسلمه ولا علاقة له بتغطية الوجه مطلقا .
وبناء على ما سبق فإن قوله تعالى ( يدنين عليهم من جلابيبهن ) لا يستلزم ستر الوجه لغة ولا عرفا ولم يرد بإستلزامه ذلك دليل من كتاب ولا سنه ولا إجماع .
د- هناك دليل يلجأ إليه دعاة النقاب إذا لم يجدوا الادله المحكمه من النصوص . ذالكم هو سد الذريعه فهذا هو السلاح الذى يشهر إذا قلت الاسلحه الأخرى .
ولكن سد الذريعه يقصد به منع شىء مباح خشية أن يوصل إلى الحرام وهو أمر إختلف فيه الفقهاء ما بين مانع ومجوز وموسع ومضيق
لكن المقرر لدى المحققين من علماء الفقه والاصول ان المبالغه فى سد الذرائع كالمبالغه فى فتحها
فكما أن المبالغه فى فتح الذرائع قد تأتى بمفاسد كثيره تضر الناس فى دينهم ودنياهم فإن المبالغه فى سدها قد تضيع على الناس مصالح كثيره أيضا فى معاشهم ومعادهم .
وإذا فتح الشارع شيئا بنصوصه وقواعده فلا ينبغى لنا أن نسده بآرائنا وتخوفاتنا فنحل بذلك ما حرم الله . أو نشرع ما لم يأذن به الله .
وقد تشدد المسلمون فى العصور الماضيه تحت عنوان سد الذريعه إلى الفتنه فمنعوا المرأه من الذهاب إلى المسجد وحرموها بذلك خيرا كثيرا ولم يستطع أبواها ولا زوجها أن يعوضوها ما يمنحها المسجد من علم وموعظه فكانت النتيجه أن كثيرا من النساء المسلمات يعشن ويمتن ولم يركعن لله ركعه واحده . مع أن الحديث الصحيح يقول " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " رواه مسلم .
ومنعت بعد ذلك من المدارس والجامعات وكانت أيضا حجة المانعين سد الذريعه .
أيها الاخوه فى الله يكفينا الأحكام والأداب التى قررها الاسلام لتسد الذرائع إلى الفساد والفتن. من منع التبرج وفرض اللباس الشرعى وتحريم الخلوه ووجوب غض البصر من المؤمنين والمؤمنات وفى هذا ما يغنينا عن التفكير فى مواضع أخرى من عند انفسنا .
نسأل الله أن يكون ما قدمناه من الأدله فيه شفاء لكل قلب أصابه مرض التشدد فى الدين مع أن الكل يعلم قوله صلى الله عليه و آله
( ولن يشاد الدين أحد الا غلبه ) .
وما دفعنا لإجراء هذا البحث الا امتثالا لقوله صلى الله عليه و آله
" لا يمنعن أحدا منكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه "رواه الترمذى وصلى الله على الحبيب واهل بيته وأصحابه أجمعين .

حديث العجن في الصلاة حديث ضعيف لا تقوم به حجة.. ؟

قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في لا جديد في أحكام الصلاة (ص47-48):
ومنها: صفة ((العجن)):
العجن: هو أَن يقوم المصلي من ركعة إِلى أُخرى على هيئة العاجن, وهو أَن يجمع يديه ويتكئ على ظهورهما عند القيام كحال من يعجن العجين. وهذه: هيئة أَعجمية, ليست سنة شرعية, كما يشير إِليه كلام ابن الصلاح - رحمه الله تعالى -. وأَن هذه يفعلها المُسِنُّ اضطراراً لا اختياراً ليستعين بها على القيام. ثم العجن له صفتان في لغة العرب: المذكورة, والثانية ببسط الكفين على الأَرض, كما هو معروف من حال النساء عند عجن العجين.
ومتى كان التشبه بالنساء, أَو العمل حال العجز, سنة من سنن الهدى؟ على أَن بعضهم قال: إِن لفظ الحديث: على هيئة العاجز ورسم ((الزاء)) و((النون)) متقاربان. مع أَن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة, وترك التسنن به مدى القرون علة قادحة, وقد بينت ذلك في جزء مفرد هو: ((كيفية النهوض في الصلاة/ وضعف حديث العجن))."

وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في التحديث (ص57-58):
"لا يصح في مشروعية العجن في الصلاة حديث .

رأي الحفاظ الجامعين المصنفين كابن الصلاح والنووي والعسقلاني وغيرهم في موضوع حديث العجن في الصلاة ،
فقد ، فقد جاء في " تلخيص الحبير " ( 1 / 260 ) ما نصه : " حديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يده على الأرض كما يضع العاجن ، قال ابن الصلاح في كلامه على " الوسيط " : هذا الحديث لا يصح ، ولا يعرف ، ولا يجوز أن يحتج به ، وقال النووي في " شرح المهذب " : هذا حديث ضعيف ، أو باطل لا أصل له ، وقال في " التنقيح " : ضعيف باطل " .
هذه هي كلماتهم كما نقلها الحافظ العسقلاني عنهم ، دون أن يتعقبهم بشيء.
الأرجح هو النهوض على صدور القدمين.