السبت، 24 أغسطس 2024

الرد على من يقول بأن حلق اللحية هو تشبه بالنساء وإعفاء اللحية دليل على الرجولة !

الرد على من يقول بأن حلق اللحية هو تشبه بالنساء وإعفاء اللحية دليل على الرجولة !


أما قولكم أن حلق اللحية تشبه بالنساء نرد علييكم من ست وجوه .. :
لمن يقول انه تشبه بالنساء: كان حلق اللحية والشارب عادة في بعض الحضارات كالسومرية والفرعونية واليونانية والرومانية ولم يقل احد بانهم تشبهوا بالنساء بل ان اليونانيين (الاغريق) كانوا شعبا مقاتلا ممجدا للقيم للعسكرية التي كانت لها في مجتمعاتهم دور كبير وقد فتحوا مع الاسكندر المقدوني العالم من مصر الى الهند. اما الرومان فكانوا ذوي باس شديد واخضعوا العالم وكان تاريخهم سلسلة من الحروب. ولم يكونوا وحدهم كفارا بل كان اكثر الكفار ذوي لحى. فمن يقول ان حلق اللحية من التشبه بالنساء تاثر بمجتمعه وعمم ذلك على كل المجتمعات وجعل ذلك شريعة كونية. واذا كان حلق اللحية تغييرا لخلق الله فعليهم الا ينتفوا ابطهم ولا يحلقوا عانتهم. والغريب انهم ياتون بحجج (عقلية) فيما يحبون وهم يرفضون الحجج العلقية فيما لا يحبون.
قالوا إنه تشبه بالنساء، و مُثلة، وتغيير لخلق الله، وداخل بالنمص المحرم، وهو من الكبائر قلنا
..
وهذا تغافل منهم عن قاعدة أن الحُكم الواحد لا يجوز أن يُعَلّل بعِلّتين عن جمهور الأصوليين الذي اشترطوا في العلة الانعكاس. كما أن الخلاف في "جوز التعليل بعلتين" محله "العلل المستنبَطة" لا "العلل المنصوصة للشارع". فالعلة الوحيدة التي ذكرها النبي ( صل الله عليه وسلم ) هي التشبه بالمجوس.
فلا يجوز أن نزيد على ذلك من كَيسنا. أما أنه تغييرٌ لخلق الله، فماذا عن الصبغ وحلق الرأس ونتف الإبط وقص الأظافر وأمثال ذلك؟
أما أنه تشبه بالنساء، فلا يلزم إن لم يحلق الشوارب.
أما الادعاء على أنها من الكبائر قياساً على النمص، فهذا تغافلٌ عما تقرر في كتب الأصول أن القياس يكون في الأحكام لا في العقوبات المعنوية كاللعن وغضب الله وعدم دخول الجنة. وذلك أن الله وحده هو الذي يعلم من يستحق تلك العقوبة، ولا يجوز تعميمها بقياس.
ردود اخرى على الدليل الثاني ...

الأول : انه ليس فيه تشبه بالنساء لان المشابهة بين شيئين تقتضى لغة وعرفا ان يكون بينهما وجه اتفاق ونحن ندرك بالحس والمشاهدة أن المرأة لا لحية لها تحلقها حتى يقال أن الرجل إذا حلقها تشبه بها بل اننا ندرك الفرق بين وجه المرأة ووجه الرجل المحلوق.. فالأول أملس لا شعر فيه أصلا والثاني عكس ذلك واثر الشعر فيه ظاهر ولو بالغ في الحلق ما بالغ وحيث ثبت الفرق بينهما سقط القياس .
الثاني... انه لا يصح لغة وعرفا ان يطلق على وجه المرأة محلوق بخلاف وجه الرجل فكيف يجوز قياسهما على بعض..
الثالث إن الاحتجاج بحديث التشبه بالنساء في هذا المقام لا يجوز حتى على فرض جواز تعليل الحكم بعلتين وذلك لأنه يجب تخصيص حديث تحريم التشبه بالنساء بحديث اللحية الذي يدل على أن علة النهى عن الحلق هي مخالفة المشركين وليس التشبه بالنساء لان حمل العلم على الخاص واجب كما هو مقرر في علم اصول الفقه .
الرابع انه يلزم من قولهم أن حلق اللحية تشبه بالنساء أن يكون حلق الرأس واجب لان المرأة تترك شعر رأسها وهذا لا يقول به احد ..
الخامس ان النهى عن التشبه بالنساء إنما ورد في الملبس لقول رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) لعن المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المرأة فهذا الحديث يخصص عموم حديث تحريم التشبه بالنساء.
السادس إننا لو سلمنا شمول حديث التشبه بالنساء للحالق لحيته لوجب تخصيصه بالأحاديث التي امرة باعفاء اللحية والتي دلت على أن العلة في النهى عن الحلق هي مخالفة المشركين لا التشبه بالنساء بمعنى ان حالق اللحية يستثنى من عموم النهى عن التشبه بالنساء..





   من هم السلفية و كيـــــف أصبح ســـــلفيا ؟ وما هي ...المبادئ الأساسية للإنتساب إلى أدعياء السلفية !!!