الاثنين، 11 أكتوبر 2021

حكم الاحتفال بالمولد النبوي... ؟ وتحقيق المناط

 


الاحتفال بالمولد النبوي... وتحقيق المناط
لايزال الناس في كل سنة يختلفون في مسألة الاحتفال بالمولد النبوي. ويصل ببعضهم إلى التراشق وتبادل التهم؛ بالرمي بالبدعة والضلالة من جهة، ومن جهة المقابلة توجيه التهمة بالجفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلا طرفي الأمر ذميم.
وحقيقة الخلاف في هذه المسألة لا تعدو أن تكون اختلافا في تحقيق مناط؛ لأن الكل يتفقون في القاعدة الكلية لكنهم يختلفون في التنزيل. ونقاط الاتفاق في هذه القضية أكثر من نقاط الخلاف. والجميع متفقون على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم، وأنه أعظم نعمة على البشرية، وأنه يسن صيام يوم الاثنين فرحا بمولده، وأن البدعة – في الجملة - محرمة، وأن الأعياد توقيفية، وأنه يجوز مدحه ومدارسة سيرته طوال أيام السنة....
ولو نظرنا إلى قصد كل فريق من موقفه لوجدنا القصدَ حسنٌ؛ فالمحرِّم قصدُه الفرارُ من الابتداع، والمجيزُ قصدُه المبالغةُ في المحبة، ولا يوجد قصدُ الزيادةِ على الدينِ وتكميلِه، كما أنه لا يوجد عند الفريق المعارِض قصدُ جفاءِ الرسولِ– صلى الله عليه وسلم – أو بغضِه، ولهذا نجد ابن تيمية – رحمه الله - رغم أنه يتشدد في هذه المسألة إلا أنه يلتمس العذر لمن خالفه من المجيزين، حيث يقول: "فتعظيم المولد، واتخاذه موسماً: قد يفعله بعض الناس، ويكون له فيه أجر عظيم؛ لحسن قصده، وتعظيمه لرسول الله- صلى الله عليه وسلم-....".
وليس القصد في هذا الملخص سرد الأدلة الدالة على الجواز أو التحريم. إنما القصد هو بيان بعض القواعد الكلية العامة ومحاولة تنزيلها على واقعنا. لنصل في النهاية - بعد تحرير محل النزاع - إلى أن الخلاف في هذه المسألة في واقعنا المعاصر ينحصر في جزئية فقهية واحدة، وهي مدى شرعية اتخاذ المولد النبوي ذكرى ومناسبة سارة من عدم ذلك، من غير اعتقاد تشريع عيديته.
على أن كلا الفريقين المختلفين أقاما الأدلة التي تبرر مذهبه؛ من مثل ما ذكره المجيزون؛ كعموم التذكير بأيام الله، وصومه صلى الله عليه وسلم ليوم الإثنين شكرا لله معللا ذلك بأنه يوم مولده، وتخفيف العذاب عن أبي لهب كل اثنين للفرح بمولده صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأدلّة قوبلت من المانعين بأدلة تحريم الابتداع والإحداث في الدين.
على أن بحث هذه القضية يتعلق به عدة قواعد؛ ومن ذلك:
حقيقة العيد الشرعي وضرورة التفريق بينه وبين العيد اللغوي، مجالات البدعة وإخراج العادات من دائرتها، حكم البدعة الإضافية، وما يتعلق بقاعدة التروك النبوية، وتحكيم فهوم السلف الصالح في تفسير النصوص من عدمه.
أولا: المقرر في قواعد البدعة أن وصف الشيء بأنه بدعة لا يكفي فيه النظر إلى صورة الفعل، بل لابد من مصاحبة ذلك باعتقاد المشروعية.
والاحتفالات ومظاهر البهجة والسرور لا تأخذ حكم الأعياد الشرعية إلا بالاعتقاد والنية؛ بأن يعتقد الإنسان بأنها عيد شرعي. واعتقاد عيديتها الشرعية مثل عيد الفطر والأضحى هو تعبد وتشريع ومن الأمور التوقيفية التي يحتاج إلى إقامة الأدلة والحجج والبراهين عليها. ولا دليل يدل على عيدية المولد، بل جاء ما يدل على انتفاء عيديته الشرعية؛ وذلك ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين وندب إلى صيامه. وعلل صيامه بأنه يوم مولده. فلو كان عيدا شرعيا لما صامه؛ لأن العيد يحرم صومه؛ لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله.
أما مجرد تسمية الناس لحفل أو مظهر ما بأنه عيد، من غير أن يصحبه اعتقاد تشريع عيديته، فهذا لا يعدو أن يكون إطلاقا لغويا أشبه بما قاله عمر عن التجميع لصلاة التراويح: (نعمت البدعة هي).
ثانيا: أما مجرد اتخاذه ذكرى ومناسبة سارة من غير أن يصحبه اعتقاد تشريع عيديته فهذا يخرجه من دائرة التعبديات وأمور الديانة إلى دائرة الدنيويات؛ والتي الأصل فيها الحل والإباحة، وصار أشبه بذكرى الاستقلال أو اندلاع الثورة أو يوم العلم أو العمال أو الشجرة... ودخوله - حينئذ - في دائرة الدنيويات يزيل عنه وصف الابتداع؛ ذلك لأن البدعة تتعلق بالعقائد والتعبديات لا بالعادات والدنيويات، ويدل على هذا حصر الإمام الشاطبي للبدعة في أمور الديانة فقط؛ عند تعريفه إياها بقوله: "هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد".
ثالثا: أما تخصيصه بعبادات معينة من غير اعتقاد تشريع عيديته، فهي من البدع الإضافية لا الحقيقية؛ والتي اختلف العلماء في حكمها بين مجوز (وهو مذهب الجمهور)، ومحرم (الشاطبي)، ومكره.
رابعا: أما تخصيص شهر ربيع الأول بمدارسة السيرة النبوية، فبالرغم من أن المطلوب مدارستها في سائر أيام السنة إلا أن تقصير الناس في تحصيلها طول السنة لا يلغي تحصيلها في ربيع الأول؛ لأنه جزء من السنة. وترك مدارستها في ربيع الأول يوقع في تقصيرين؛ تقصير مدارستها طول أيام السنة، وتقصير مدارستها في ربيع الأول. ووقوع تقصير واحد أولى من تقصيرين.
خاصة وأن جملة من الأحداث والوقائع وقعت في ربيع الأول؛ كمولده صلى الله عليه وسلم، ووفاته، ودخوله فيه المدينة مهاجرا، وبدء تنزل الوحي فيه بالرؤيا الصالحة.
والخلاصة أن الاحتفال بالمولد النبوي على ثلاث صور:
- الاعتقاد بأنه عيد شرعي كالفطر والأضحى بدعة حقيقة.
- تخصيصه بعبادات خاصة فهي من قبيل البدعة الإضافية؛ والتي اختلف فيها ما بين مجيز (وهو مذهب الجمهور)، ومحرم(الشاطبي)، ومكره.
- اتخاذه ذكرى ومناسبة سارة هو من الأمور الجائزة المحمودة بشرط أن يسلم من الغلو والافراط والتعدي.
والله أعلم
بقلم الدكتور الفقيه محمد العربي شايشي
أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة

حكم من يحافظ على بقاء الاضرحة ؟

 



كثير مايتهمك المدخلي بأنك قبوري #وسؤالنا_للمدخلي
👇👇👇👇👇👇👇👇
هل يوجد في بلدك أضرحة؟
لا خلاف بيننا أنها شر ك بالله من الذي يروج لها و يدعمها كل سنة، من الذي يحافض على ترميمها أذا هترئة جدرانها، إذا ذهبت و حاولت أن تسويها أو (هدمها) من يتصدا لك و يدخلك السجن ؟ و ما حكم من يدافع عن الشر كيات ؟

الرد على شبهة يثيرها البعض وهي أنه كيف تحتفلون في يوم موته صلى الله عليه وسلم !

 شبهة يثيرها البعض وهي أنه كيف تحتفلون في يوم موته صلى الله عليه وسلم

الجواب قال الإمام الحافظ السيوطي -رحمه الله-:
"إن ولادته صلى الله عليه وسلم أعظم النعم علينا، ووفاته أعظم المصائب لنا، والشريعة حثت على إظهار شكر النعم، والصبر والسلوان والكتم عند المصائب، وقد أمر الشرع بالعقيقة عند الولادة، وهي إظهار شكر وفرح بالمولود، ولم يأمر عند الموت بذبح ولا غيره، بل نهى عن النياحة وإظهار الجزع، فدلت قواعد الشريعة على أنه يحسن في هذا الشهر إظهار الفرح بولادته صلى الله عليه وسلم دون إظهار الحزن فيه بوفاته.
اهـــ . كلام الامام السيوطي.

***حكم المال الذي يدفع للطبيب من قبل المختبر او الصيدلية.***

 

***حكم المال الذي يدفع للطبيب من قبل المختبر او الصيدلية.***
نسمع ان هناك البعض من أصحاب المختبرات والصيدلات يدفع نسبة من المال لبعض الأطباء او يبدل اثاث غرفته او يدفع له أجرة عيادته او يدفع له هدايا ثمينة مقابل ان يرسل له المرضى لشراء الدواء من الصيدلة التي تدفع نسبة او الى المختبر الذي يدفع نسبة.....
اخواني الكرام..
اولا/ نثمن ونقدر ونحترم كل طبيب او صاحب مهنة طبية يحترم مهنته وهم كثر والحمد لله رب العالمين
ثانيا/ كل طبيب يرسل مريضا إلى مختبر لاجراء تحاليل. والمريض غير محتاج لها.. فهذا غش وخداع وهو إثم
ثالثا/ كل طبيب يكتب ادوية للمريض وهو غير محتاج اليها او ممكن ان يستغنى عنها المريض فهذا غش وخداع وهو اثم
رابعا/ كل مال يدفع للطبيب من قبل المختبرات والصيدليات حتى يرسل لهم المرضى... فهذاسيكون على حساب المريض وعلى حساب جيب المريض وبالتالي هذا تعاون على الإثم والعدوان واكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز للطبيب ان ياخذ هذه الأموال التي تقدم له وهي على حساب المريض وجيب المريض ولا يجوز لصاحب المختبر او الصيدلية ان يدفع للطبيب شيء فهذه من باب الرشوة .
وقصد نصت القوانين الدولية لمهنة الأطباء على أنه لايجوز للطبيب طلب او قبول مكافأة او اجر من اي نوع كان، نظير التعهد او القيام بوصف ادوية او أجهزة معينة للمريض او ارسالهم إلى مستشفى أو مصح علاجي او صيدلة او اي مكان محدد لاجراء الفحوص او التحاليل الطبية او ان يعمل وسيطا باجر لطبيب اخراو منشأة صحية باي صورة من الصور.
وعليه فقد اصدرت العديد من المجامع الفقهية والافتائية في العالم انه لايجوز شرعا هذا الاتفاق الذي يقوم به صاصب المختبر او الصيدلية مع طبيب معين ليحول له المرضى لقاء نسبة من المال ويحرم عليه اخذ هذه النسبة من صاحب الصيدلية او المختبر او السونار والأشعة لان الطبيب ياخذ مالا من غير مقابل وثانيا* يكلف المريض تكاليف زائدة.
وثالثا* هذا الاتفاق فيه نوع من الاثرة والتحجير والضرر على أصحاب المختبرات والصيدليات الاخرى
رابعا* فيه ايهام للمريض ان هذا المختبر هو الأفضل دون غيره فيصرف الناس لجهة معينة متفقة مع الطبيب.
خامسا* فغلاء الأدوية وغلاء اجور المختبرات سببه مثل هذه الاتفاقيات ا فلو امتنع صاحب المختبر او الصيدلية من دفع الأموال إلى هذا وذاك من الاطباء لما ارتفعت اسعار الادوية ولا اجور المختبرات ولكنه يدفع الملاين لهذا وذاك فتكون النتيجه هي جيب المراجع المسكين وهم دائما من غلابا الناس وفقراء الناس.
واخيرا اقول..
هناك قاعدة اسمها باب سد الذرائع ومعنى سد الذرائع هو ماكان ظاهره الإباحة لكنه يفضي إلى مفسدة او الوقوع في حرام
وقال الشاطبي حقيقتها (التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة)
فما يدفعه صاحب الصيدلية او صاحب المختبر فيه مصلحة للطبيب ومن اتفق معه. ولكن فيه مفسدة للمريض والمراجع وهم الأهم الاغلب لهذا نقول كما قالت المجامع الفقهية وغيرها من علماء الأمة يحرم هذا الالتفاق ويحرم دفع هذه النسبة من قبل الصيدلة و المختبر والسونار والأشعة وغيرها كما يحرم اخذ هذه النسبة من الأطباء فهذا باب من أبواب اكل أموال الناس بالباطل. والعياذ بالله.
ملاحظة اذا كان الطبيب واثق من أن هذه الصيدلة او تلك او هذا المختبر او ذاك افضل من غيره ويقدم علاج افضل من غيره فلا مانع من أن ينصح المريض ويرشده إلى ماهو أفضل لكن دون مال .. ابتغاء الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى.
حفظ الله الجميع وجنبنا الحرام والمال الحرام اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك...
محمد الكبيسي

حكم صلاة المرأة بالبنطلون :

 


حكم صلاة المرأة بالبنطلون :
الخلاصة :
يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة على المذاهب الأربعة.
..........
أما عن نصوص العلماء فهي كالتالي :
قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" : [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في "الحلبي"] اهـ.
وقال العلامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" : [وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أَوْ يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" : [(وَشَرْطُهُ) أَيِ: السَّاتِرِ (مَا) أَيْ: جَزَمَ (مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ) لَا حَجْمِهَا، فَلَا يَكْفِي ثَوْبٌ رَقِيقٌ، وَلَا مُهَلْهَلٌ لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ اللَّوْنِ، وَلَا زُجَاجٌ يَحْكِي اللَّوْنَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إدْرَاكُ الْحَجْمِ فَلَا يَضُرُّ، لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ، وَلِلرَّجُلِ خِلَافُ الْأُولَى] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" : " قال المُجدّ ابن تيمية : " يكره للمرأة الشد فوق ثيابها (بأن تلبس حزاماً أو نحوه فوق الثياب) ، لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها ".

وقفات مع قول القائل : لولا سيدنا محمد ﷺ ما خلق الله الخلق!

 


لولا سيدنا محمد ﷺ ما خلق الله الخلق!
فليأخذها النابتة من ابن تيمية عليه السلام:
قال الإمام البوصيري رحمه الله ونفعنا ببردته الشريفة:
وكيف تدعوإلى الدنيا ضرورة من *** لولاه لم تخرج الدنيا من العدم
وقال:
دع ما ادعته النصارى في نبيهم *** واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم
***
وهذا ما كتبته منذ سنوات، أعيد نشره للفائدة:
هذا نص مهم شريف، يبين:
كيف يفهم العلماء الكلام المحتمل،
ويلتمسون المحامل الصحيحة،
ولا يهجمون على الإنكار،
وأن ما يفعله في ذلك بعض المعاصرين من المنتسبين للعلم واتباع السلف= ليس مسلكا علميا،
وأن الحساسية المفرطة في جانب المديح النبوي= غلو،
وأن ما هم فيه= إنما هو جلافة وضيق عطن..
ولو أنك نقلتَ هذا النقل دون ذكر قائله: لسارع هؤلاء إلى تبديعه وإنكاره،
وجرِّب ذلك وسترى، ثم اذكره معزوا إلى قائله وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، وستعرف حينها ما أقول لك..
ملحوظة: سبق لي أن نقلت هذا النقل عدة مرات، أولها منذ ست سنوات!
__
قال ابن تيمية رحمه الله:
(وقد ظهر فضل نبينا على الملائكة ليلة المعراج، لما صار بمستوى يسمع فيه صريف الأقلام، وعلا على مقامات الملائكة، والله تعالى أظهر من عظيم قدرته وعجيب حكمته من صالحي الآدميين من الأنبياء والأولياء ما لم يظهر مثله من الملائكة، حيث جمع فيهم ما تفرق في المخلوقات، فخلق بدنه من الأرض، وروحه من الملأ الأعلى، ولهذا يقال: "هو العالم الصغير، وهو نسخة العالم الكبير".
ومحمد سيد ولد آدم، وأفضل الخلق وأكرمهم عليه.
ومن هنا قال من قال: "إن الله خلق من أجله العالم"، أو: "إنه لولا هو: لما خلق عرشا ولا كرسيا ولا سماء ولا أرضا ولا شمسا ولا قمرا"..
لكن ليس هذا حديثا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لا صحيحا، ولا ضعيفا، ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بل ولا يعرف عن الصحابة،
بل هو كلام لا يُدرى قائلُه، ويمكن أن يفسر بوجه صحيح؛ كقوله: {سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض}، وقوله: {وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها}، وأمثال ذلك من الآيات التي يبين فيها أنه خلق المخلوقات لبني آدم، ومعلوم أن لله فيها حكما عظيمة غير ذلك وأعظم من ذلك، ولكن يبين لبني آدم ما فيها من المنفعة وما أسبغ عليهم من النعمة.
فإذا قيل: "فعل كذا لكذا"= لم يقتض أن لا يكون فيه حكمة أخرى.
وكذلك قول القائل: "لولا كذا ما خلق كذا"= لا يقتضي أن لا يكون فيه حكم أخرى عظيمة؛ بل يقتضي إذا كان أفضل صالحي بني آدم محمد، وكانت خلقته غاية مطلوبة وحكمة بالغة مقصودة أعظم من غيره= صار تمام الخلق ونهاية الكمال حصل بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم،
والله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ،وكان آخر الخلق يوم الجمعة، وفيه خلق آدم، وهو آخر ما خلق خلق يوم الجمعة بعد العصر في آخر يوم الجمعة، وسيد ولد آدم هو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، آدم فمن دونه تحت لوائه..
قال صلى الله تعالى عليه وسلم: {إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته}، أي: كُتبتْ نبوتي وأُظهرتْ لما خُلق آدم قبل نفخ الروح فيه؛ كما يكتب الله رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد إذا خلق الجنين قبل نفخ الروح فيه.
فإذا كان الإنسان هو خاتم المخلوقات وآخرها، وهو الجامع لما فيها، وفاضله هو فاضل المخلوقات مطلقا،
ومحمد إنسان هذا العين، وقطب هذه الرحى، وأقسام هذا الجمع
= كان كأنها غاية الغايات في المخلوقات،
فما ينكَر أن يقال: "إنه لأجله خلقت جميعها، وإنه لولاه لما خُلقت".
فإذا فسر هذا الكلام ونحوه بما يدل عليه الكتاب والسنة= قُبل ذلك.
وأما إذا حصل في ذلك غلو من جنس غلو النصارى بإشراك بعض المخلوقات في شيء من الربوبية= كان ذلك مردودا غير مقبول؛
فقد صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله"، وقد قال تعالى:{يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد} ...). انتهى.

حكم لبس الملابس الضيقة ( التي تحدد العورة في الصلاة وخارجها ) للرجال :

 حكم لبس الملابس الضيقة ( التي تحدد العورة في الصلاة وخارجها ) للرجال :

الخلاصة :
الواجب هو ستر العورة ، وأنه مهما حصل الستر صحت الصلاة ، ولو كان الثوب ضيقاً يحدد العورة .
ويكره لبس الضيق الذي يحدد العورة، ولا يحرم .
......
وهذا ما نص عليه العلماء من المذاهب الفقهية المختلفة صراحةً . وها هي أقوالهم في ذلك :
أولا : المذهب الحنفي :
قال في "الدر المختار" : " ولا يضر التصاقه وتشكله " اهـ .
يعني : الثوب الذي يلبسه في الصلاة .
قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على "الدر المختار" : " قوله : ( ولا يضر التصاقه ) أي : بالألية مثلا ، وعبارة "شرح المنية" : أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا ، فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة ، لحصول الستر " انتهى كلام ابن عابدين .
ثانيا : المذهب الشافعي :
قال النووي رحمه الله في المجموع : " فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوها صحت الصلاة فيه لوجود الستر ، وحكي الدارمي وصاحب البيان وجهاً أنه لا يصح إذا وصف الحجم ، وهو غلط ظاهر " انتهى كلام النووي .
ثالثاً : المذهب المالكي :
قال في "الفواكه الدواني" : " ( وَيُجْزِئُ الرَّجُلَ الصَّلاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ) وَيُشْتَرَطُ فِيهِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ كَوْنُهُ كَثِيفًا بِحَيْثُ لا يَصِفُ وَلا يَشِفُّ ، وَإِلا كُرِهَ وَكَوْنُهُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ جَسَدِهِ . فَإِنْ سَتَرَ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ فَقَطْ أَوْ كَانَ مِمَّا يَصِفُ أَيْ يُحَدِّدُ الْعَوْرَةَ . . . كُرِهَتْ الصَّلاةُ فِيهِ مَعَ الإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ " انتهى باختصار .
فذكر كراهة الصلاة في الثوب الذي يحدد العورة ، لا التحريم .
وذكر في "حاشية الدسوقي" أن الصلاة في الثوب الواصف للعورة المحدد لها صحيحة ، ولكنها مكروهة كراهة تنزيهية ، ويستحب له أن يعيد إذا كان الوقت باقياً .
وقال في "بلغة السالك" : " ولا بد أن يكون الساتر كثيفا وهو ما لا يشف في بادئ الرأي ، بأن لا يشف أصلا ، أو يشف بعد إمعان النظر ، فإن كان يشف في بادئ النظر ، فإن وجوده كالعدم ( يعني كأنه يصلي عرياناً ، لعدم حصول الستر ) وأما ما يشف بعد إمعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف للعورة المحدد لها ، لأن الصلاة به كراهة تنزيه على المعتمد " انتهى بتصرف .
رابعا : المذهب الحنبلي :
قال البهوتي رحمه الله في "الروض المربع" : " ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو ، لأنه لا يمكن التحرز عنه " انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : " وإن كان يستر لونها ويصف الخِلْقَة جازت الصلاة ، لأن هذا لا يمكن التحرز منه " اهـ .
وقال المرداوي في "الإنصاف" : " قال المُجدّ ابن تيمية :" يكره للمرأة الشد فوق ثيابها (بأن تلبس حزاماً أو نحوه فوق الثياب) ، لئلا يحكي حجم أعضائها وبدنها .
١
أعجبني
تعليق
مشاركة