مسألة فقهية ..
(( هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم )) ؟
للعلماء في هذه المسألة أقوال :
القول الأول:
إن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم فيما يجهر فيه الإمام، وتجب عليه في الصلاة السرية ..
وبهذا قال جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والقول القديم للشافعي ..
(( وهو قول أكثر السلف )) ..
القول الثاني:
إن قراءة الفاتحة تجب على المأموم في جميع الصلاوات السرية والجهرية. وبهذا قال الشافعي في الجديد ..
القول الثالث:
إن الفاتحة لا تجب على المأموم لا في سرية ولا في جهرية، وهذا مذهب أبي حنيفة ..
رحمهم الله جميعا ، كل له دليله ، ومن أراد المزيد ، فسأكتب المصادر لمن يحب أن يراجع المسألة ويتوسع فيها ويقرأ أدلتهم ..
المصادر لمن أراد المزيد ..
كتب الحنفية :
((العناية)) للبابرتي (1/338) ، ((البناية)) للعيني (2/313) ..
المالكية :
((الكافي)) لابن عبد البرِّ (1/201)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جُزَي (ص: 44).
الحنابلة :
((الإنصاف)) للمرداوي (2/163) ، ((المغني)) لابن قدامة (1/406)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (1/601)، ((الروض المربع)) للبهوتي (ص: 126).
الشافعية :
((المجموع)) للنووي (3/364)، ((البيان)) للعمراني (2/194).
جزاكم الله الجنة ..