
السؤال: شيخنا ما حكم بيع بطاقة الناخب لمرشح في الانتخابات ؟ بارك الله فيكم
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعـد:

وعرّف بطاقة الاقتراع بانها : (استمارة رسمية يحدد الناخبون بواسطتها المرشح أو المرشحين الذين يختارونهم لتمثيلهم أو يحددون بواسطتها رأيهم فيما يخص المسألة المطروحة للاستفتاء).
وان هذه البطاقة هي من الحقوق الشخصية التي يجب على صاحبه أن يستعمله استعمالا مشروعا بحيث لا يترتب على ممارسة هذا الحق الاضرار بالغير ، فرداً أو جماعةً، سواء أقصد الإضرار أم لا، وهو ما يسمى التعسف في استعمال الحق الشخصي وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع.

وأما التكييف الفقهي للانتخاب عموما باعتباره حقا أم واجبا، فانه يتعلق بموضوع الانتخاب نفسه، فإن كان الانتخاب لإقامة واجب شرعي وتحقيق مصلحة راجحة للامة كان الانتخاب واجباً شرعياً، وإلا فلا.


هو عدم جواز بيع البطاقة الانتخابية مع انها حق شخصي للناخب ، وهذا من باب المحرم لغيره لا لذاته ، فيُحرم سدا للذرائع حتى لا يتحول الى وسيلة لفوز المرشح الفاسد المفسد ، فيكون ذلك اعانة له على الاثم والعدوان، قال تعالى: { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ }[المائدة من الاية 2 ].
وكذلك لما فيه من الكذب وتضييع الامانة والتفريط بالشهادة والتخلي عن مسؤولية اختيار الاصلح والانفع للامة، وكذلك لغلق الباب امام انتشار الرشوة والتزوير والخداع والغرر والغش ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ((الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ )) متفق عليه.
فلا ينبغي للمسلم ان يكذب ويدعي ما ليس فيه ، فيكذب على نفسه ويكذب على غيره ، ويشهد شهادة زور فيظلم نفسه ويظلم المشهود له وهو غير اهل لذلك.


13 صفر 1443هـ-20/9/2021م