الاثنين، 10 يوليو 2023

حكم الموسيقى والغناء في الاسلام ؟!

 هذا كتاب للعلامة والشيخ والمحقق عبدالله بن يوسف الجديع انظر الهامش .فمن المعلوم ان الموسيقى والغناء في الاسلام عند بعض العلماء ليست محرمة اصلاً والشيخ عبد الله بن يوسف الجديع المحقق الكبير السعودي عمل بحثاً مفصلاً في هذا , واثبت ان الغناء والموسيقى ليست كلها حرام وقدم ايضا في آخر مبحثه تحقيقا هاما في الاحاديث التي جاءت في تحريم الغناء والموسيقى

رابط الكتاب
http://www.mediafire.com/?e3bm24relgi
وسوف انقل بعض ادلته هنا واضيف على كلامه الشيء البسيط جداً
فمن الادلة التي استدل بها الشيخ على عدم تحريم الغناء حتى في غير الاعياد والاعراس قال حفظه الله


مارواه الفاكهي في اخبار مكة بسند حسن الى ابن أبي مليكة ، يقول : قالت عائشة رضي الله عنها : بينا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسان في البيت استأذنت علينا امرأة كانت تغني ، فلم تزل بها عائشة رضي الله عنها حتى غنت ، فلما غنت ، استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فلما استأذن عمر ، ألقت المغنية ما كان في يدها ، وخرجت ، واستأخرت عائشة رضي الله عنها عن مجلسها ، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضحك ، فقال : بأبي وأمي مم تضحك ؟ فأخبره ما صنعت القينة ، وعائشة رضي الله عنها ، فقال عمر رضي الله عنه : وأما والله لا ، الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن يخشى يا عائشة .
فالنبي اجاز للمغنية ان تغني في غير ما مناسبة .

وروى البخاري في صحيحه بسنده الى نْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ بُنِيَ عَلَيَّ فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ .


وكذلك مارواه الترمذي بسنده الى ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

ولو كان الغناء حرام لما اجازه النبي لانه قال لا نذر في معصية رواه البخاري ومالك واحمد وغيره , وقال عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه . رواه احمد . وفي رواية لا وفاء في نذر في معصية .
فلو كانت هذه المراة نذرت محرما لما اذن لها النبي بالوفاء به .

وروى احمد والطبراني بسندهما الى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ قَالَتْ لَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ هَذِهِ قَيْنَةُ بَنِي فُلَانٍ تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا .

فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنع غناء وموسيقى هذه المرأة فهي كانت تضرب بالطبق . اما عبارة قد نفخ الشيطان في منخريها يقصد بها ان الغناء والموسيقى اقرب للباطل وهو الشيء الذي لا خير "حسنات" فيه وللشيطان حظ فيه ولو بسيط فهذا لا يعني التحريم . ولا بد من التفريق بين المحرم وبين الباطل . ولو كان المقصود بهذه العبارة التحريم لما اجاز النبي لهذه المرأة ان تغني وفي غير يوم العيد ولما اجاز لعائشة ان تسمع منها . وهنا نتذكر الحديث الذي في مسلم وغيره وَلَكِنْ يا حَنظَلةسَاعَةً وسَاعَةً . في الحديث الذي تكلم عن الترويح عن النفس .

وكذلك استدل حفظه الله ما ثبت في صحيح البخاري وغيره قال عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ غُلَامٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ يَعْنِي النِّسَاءَ. فلم ينكر النبي غناء ذلك الرجل .

وفي الصحيحين والرواية للبخاري هنا عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاذَفَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَإِنَّ عِيدَنَا هَذَا الْيَوْمُ . فقوله وان عيدنا هذا اليوم يفيد بان خصوصية استحباب الغناء وسماعه يوم العيد وليست خصوصية اباحة لانه ثبت عنه كما تبين انه اباح الغناء وسماعه في غير العيد وفي غير الافراح .

وروى البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام لابي موسى الاشعري لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود متفق عليه فشبه حسن صوت داوود عليه السلام بالمزمار ولا يشبه بمذموم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري"ليس لنا مثل السوء" .
بمعنى شبه صوت وتلاوة ابي موسى للقرآن بصوت وتلاوة داود عليه السلام للتوراة و شبهت تلاوة وصوت داود بصوت المزمار والحانه فالمشبه به في النهاية صوت المزمار قال ابن حجر في الفتح المراد بِالْمِزْمَارِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ وَأَصْلُهُ الْآلَةُ أُطْلِقَ اسْمُهُ عَلَى الصَّوْتِ لِلْمُشَابَهَةِ .
وذكره ابن القيم في زاد المعاد رواية واشار اليها ابن حجر في الفتح عن ابن جريج عن عطاء ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وهو احد تلامذة ابن عباس" ، قَالَ: كَانَتْ لِدَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعْزَفَةٌ يَتَغَنَّى عَلَيْهَا يَبْكِي وَيُبْكِي. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الزَّبُورَ بِسَبْعِينَ لَحْنًا، تَكُونُ فِيهِنَّ، وَيَقْرَأُ قِرَاءَةً يُطْرِبُ مِنْهَا الْجُمُوعَ. وسندها صحيح .والمعزفة آله موسيقية كالمزمار او نحوه .


اما ما استدل به من حرم الغناء والموسيقى من ذلك
مارواه احمد عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: " سَمِعَ صَوْتَ، زَمَّارَةِ رَاعٍ فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ "، وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ ؟، فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَمْضِي حَتَّى، قُلْتُ: لَا فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ، وَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا " صححه الارنؤط والالباني .
قال المحرمون هذا يدل على تحريم سماع صوت الزمارة فلو كان جائزا سماعها ما وضع النبي اصبعيه في اذنيه .
وقد رد عليهم الشيخ الجديع في كتابه فقال لو كان صوت الزمارة وهي آله المزمار محرم سماعها لبين النبي للراعي الحكم الشرعي فيها ولم يكتفي بانه وضع اصبعيه في اذنيه فتبين ان ذلك محمول على الكراهة .


........................

واما الحديث الذي في صحيح البخاري ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف , فليس بحديث ضعيف بل صحيح لكن فسرته روايات اخرى ان المقصود بالمعازف اذا كانت مع الخمر واماكن المنكر فتكون محرمة بذلك من ذلك
ماراوه البخاري في كتاب التاريخ الكبير وابن ماجة في سننه مرفوعاً ليشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات"المغينات" يخسف الله بهم الارض ويقلب منهم القردة والخنازير وله شاهد مما رواه ابن ابي الدنيا في كتابه ذم الملاهي عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير قالوا : يا رسول الله ، أليس يشهدون أن لا إله ألا الله ، وأن محمدا رسول الله ؟ قال : بلى ، ويصومون ، ويصلون ، ويحجون قالوا : فما بالهم ؟ قال : اتخذوا المعازف والدفوف والقينات ، فباتوا على شربهم ولهوهم ، فأصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير .

لاحظوا عبارة فباتوا على شربهم ولهوهم ولهذه الرواية متابعات "شواهد"عند ابي نعيم في الحلية , وعند ابن حزم في المحلى وللحديث شواهد اخرى .

ولو رجعنا لحديث البخاري"ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " يقصد به ان تتخذ شعاراً وهذا يعضد القول بان المقصود بالمعازف اي اذا كانت مع الخمر ولذلك في نفس رواية البخاري هذه يقول"وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" .

واستدل الشيخ ايضاً بالحديث الذي في البخاري وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى الاشعري لقد اوتيت مزماراً من مزامير ىل داود , ونقلت استنباطه في ذلك على عدم تحريم الموسيقى .

وقد يقول قائل : كيف تكون المعازف في مواطن المنكر والخمور محرمة ولا تكون محرمة بغير ذلك ? , والجواب على ذلك اننا اذا رجعنا الى الشريعة الاسلامية نجدها تعتبر اشياء مباحات تتحول لمحرمات اذا دخل معها شيء من ذلك سب الهة الكفار عند النقاش مع ابتاعها يقول تعالى "وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ"الانعام اية 108 , وكذلك الطعام المباح اذا كان مع الاسراف يكون حراماً قال تعالى "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"الاعراف 31.
وكذلك ان تكتسي المرأة باللباس لكن مخالف للشروط التي في دين الاسلام فهذا محرم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صنفان من امتي لم ارهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات .. الى قوله لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ..الخ رواه مسلم وغيره . لاحظوا لم يستخدم صيغة ونساء شبة كاسيات ولم يستخدم صيغة ونساء شبه عاريات بل اورد عبارة كاسيات عاريات . فالاكتساء بهذه الطريقة يكون محرماً .

ولا يوجد حديث نبوي ذكر المعازف الا وذكر معها الخمر وهذا يعني ان المقصود بالمعازف اي التي في مواطن المنكر . فلا يستطيع من يحرم الموسيقى ان ياتوا بنص واحد نبوي ذكر المعازف وحدها كشيء منهي عنه وهذا يدل على انها ليست منهي عنها بذاتها .

.................................................. .
1-عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي.
ولد سنة 1959 ميلادية في في قضاء أبي الخصيب من مدينة البصرة.

مشائخه وأساتذته يقول الشيخ : تلقيت الدراسة الابتدائية في قريتي، كما تلقنت قراءة القرآن وحفظت منه طرفاً وتعلمت أحكام التجويد على شيخي الأول محمود بن فالح، رفع الله قدره، ثم وأنا ابن اثنتي عشرة سنة لحقت بالمدارس الشرعية، والتي سميت من بعد بـ (المعهد الإسلامي) في مدينة البصرة، وبقيت في هذا المعهد حتى تخرجت منه سنة 1978م، وفيه بنيت لدي قاعدة العلوم الشرعية، تلقيت فيه العلوم على منهاجها القديم الأزهري على مشايخ كرام، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، رفع الله أقدارهم وأحسن ثوابهم، أجلهم في نفسي شيخي العلامة أبو عمر عادل بن كايد البصري،، والذي عنه تلقيت علوم الحديث والعقائد والفرق.
وأستاذي في العربية العلامة خليل بن عبد الحميد العقرب، والذي كان يقول: إني أجد للحن إذا سمعته ألماً في أذني، وشيخي الفقيه الشافعي عبد الكريم الحمداني، وابنه شيخنا نزار الحمداني، وشيخي وخالي إبراهيم الفائز، وشيخي الفقيه نجم الفهد، وغيرهم، أحسن الله جزاءهم.
وظائفه ومشاركاته العمليه
1_ عمل إماماً وخطيباً في مدينة (الزبير) في العراق لأكثر من سنتين. 2_ عمل إماماً في وزراة الأوقاف في الكويت وخارجها لنحو من ثماني سنين. 3_ عمل مشرفاً على برامج السنة النبوية في شركة (صخر) أول جهة تصدر برامج السنة على الحاسب الآلي، وذلك لمدة أربع سنين. 4_ أنشأ مركزاً خاصاً للبحث العلمي في مدينة ليدز في بريطانيا. 5_ أحد أعضاء المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. 6_ الأمين العام للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث لمدة سنتين. 7_ يرأس اللجنة الفرعية للفتوى التابعة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث. 8_ المستشار الشرعي لمسجد مدينة ليدز الكبير. 9_ يقوم بالعمل الاستشاري في المجالات المالية الإسلامية لبعض الشركات.
مؤلفاته وتحقيقاته
1 - الأجوبة المرضية في الأسئلة النجدية، دار الإمام مسلم، الأحساء، 1991 م. 2 - تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن سعيد بن منصور عالياً، لأبي نعيم، دار العاصمة، 1409هـ. 3 - تسمية ما انتهى إلينا من الرواة عن أبي نعيم الفضل بن دكين عالياً، لأبي نعيم، دار العاصمة، 1409هـ. 4 - تيسير علم أصول الفقه، مركز البحوث الإسلامية، ليدز، 1997م. 5 - الرد على من يقول: (الم) حرف، لابن منده، دار العاصمة، 1409 هـ. 6 - الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، لأبي الحسن ابن البنا، دار العاصمة، 1409 هـ. 7 - المفاريد، لأبي يعلى الموصلي، دار الأقصى، الكويت، 1985 م. 8 - المنتقى من مسند المقلين، لدعلج السجزي، دار الأقصى، الكويت، 1985 م. 9 - أحكام العورات في ضوء الكتاب والسنة (مخطوط). 10 - إسلام أحد الزوجين، ومدى تأثيره على عقد النكاح. 11 - إعفاء اللحية ((دراسة حديثية فقهية)). 12 - الإعلام بحكم القراءة خلف الإمام (مخطوط). 13 - التبيين لطرق الأربعين (مخطوط). 14 - تنقيح النقول من نوادر الأصول للحكيم الترمذي (مخطوط). 15 - ذم الملاهي، لابن أبي الدنيا. 16 - علل الحديث (مخطوط). 17 - الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام. 18 - المقنع في علوم الحديث، لابن الملقن، دار فواز للنشر، الأحساء، 1413 هـ. 19 - المقدمات الأساسية في علوم القرآن، مركز البحوث الإسلامية، ليدز، 1422 هـ. 20 - تحرير علوم الحديث، مركز البحوث الإسلامية، ليدز، 1424 هـ. 21 - اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرحمن، لضياء الدين المقدسي، مكتبة الرشد، 1989 م. 22 - الأسامي والكنى، للإمام أحمد، دار الأقصى، الكويت، 1985م. 23 - إقامة البرهان على تحريم المحل المكروه (مخطوط). 24 - تحرير البيان في سجود القرآن (مخطوط). 25 - حكم الطهارة لغير الصلوات (مخطوط). 26 - طرق حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف (مخطوط). 27 - العقيدة السلفية في كلام رب البرية، دار الإمام مالك ودار الصميعي، 1995 م. 28 - كشف اللثام عن طرق حديث غربة الإسلام، مكتبة الرشد، 1989 م. 22 - أحاديث ذم الغنا والمعازف، دار الأقصى، 1986 م. 30 - فضل التهليل وثوابه الجزيل، لابن البنا، دار العاصمة، 1409 هـ. 31 - كشف الالتباس عن أحكام النفاس / مكتبة الصحابة الإسلامية _ الكويت / 1404هـ. 32 - صفة الزوجة الصالحة في الكتاب والسنة / دار الهجرة _ الدمام / 1990م.
33 - أبرأ مما يقولون [براءة الكاتب من أباطيل نسبت إليه] / دار فواز _ الإحساء / 1992م. 34 - القناعة / لابن السني / مكتبة الرشد _ الرياض / 1989م. 35 - الأربعون في الحث على الجهاد / لابن عساكر / دار الخلفاء _ الكويت / 1984م.
36 - المنهاج المختصر في علمي النحو والصرف / مؤسسة الريان _ بيروت / 2000م.

ثناء الشيخ المحدث الألباني على الشيخ
قال العلامة الشيخ العالم الألباني ـ في كتابه تحريم آلات الطرب صفحة 37 الطبعة الأولى بالحاشية -: ثم قدم إلي أحد الإخوان وأنا على وشك الانتهاء من تبييض هذه الرسالة كتاباً بعنوان: (أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان) للأخ الفاضل: عبد الله بن يوسف الجديع فوجدته كتاباً قيماً جامعاً لأحاديث هذا الباب وآثاره جمعاً لم يسبق إليه ـ فيما علمت ـ مع النقد العلمي الحديثي لكل فرد من أفرادها، الأمر الذي يندر وجوده حتى في كتب التخريجات المتقدمة مع التزامه لقواعد هذا العلم الشريف، وحسب القاريء دليلاً على ما ذكرت أن مجموع أحاديثه وآثاره قرابة المئة، (8) منها أحاديث صحيحة و (70) أحاديث ضعيفة وأكثرها شديدة الضعف و (18) آثار موقوفة، بعضها صحيح وبذلك يكون الأخ الفاضل قد قام بذاك الذي كنت قررته من الكلام على أحاديث الباب كلها وزيادة فجزاه الله خيراً. . .

قصة للشيخ مع الشيخ محمد بن عثيمين
يقول الشيخ الجديع: كانت بيني وبين الشيخ محمد الصالح بن عثيمين صلة حسنة، وهو من العلماء الأفذاذ الذين يقل مثلهم في هذا العصر، نفع الله به وبعلمه كثيراً.
والمعرفة تجذرت بخلاف وقع مع الشيخ في مسألة «إثبات صفة العينين لله تعالى»، يعود إلى أوائل الثمانينات من القرن الميلادي الماضي، حيث قلت كلاماً شديداً في قول من يثبت العينين على التثنية، وكان الشيخ ضمّن ذلك ما كتبه في العقيدة. فسئلت عن ذلك فغلّظت العبارة.
لكن شخص الشيخ لم يكن محل عيب أو تنقيص، فقد تربيت على تعظيم قدر العلماء، وهو منهم، فكان السائل سجل كلامي وأسمعه الشيخ، فتألم الشيخ لذلك، وبعث إلي عن طريق أحد الأصحاب يومئذ عتاباً، ولم أكن أظن أن الأمر يبلغ ذلك، فكاتبت الشيخ معتذراً، فأجابني الشيخ بقبول الاعتذار.
ومن ثمّ حين كتبت كتابي «العقيدة السلفية في كلام رب البرية»، بعثت به إلى الشيخ لمراجعته. فمكث عند الشيخ مدة ولم يتمكن من قراءته لكبر حجمه، فلما ألححت من أجل نشر الكتاب، أرسل إلي أن أنشره، وقال لمن بعث معه أنه يثق بعلم العبد الضعيف وعقيدته. ثم نُشر الكتاب فعلمت أن الشيخ كان ينصح به وتُوزّع بعض نسخه بمعرفته.

--------
 لا يوجد اجماع في الغناء والموسيقى فيما اعلمه منذ عصر الصحابة وادعاء الاجماع ادعاء غير صحيح خاصة في هذا العصر وقد اثر عن الامام احمد قوله من ادعى الاجماع فهو كاذب . والف الامام الشوكاني كتاب في السماع وهو كتاب ابطال دعوى الاجماع على من حرم السماع .اما عن سرد بعض ما اثر عن الصحابة رضوان الله عليهم فقد روى البيهقي في سننه بسنده وكذلك ابن ابي شيبة وغيره الى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ : سَمِعَ عُمَرُ رَجُلاً يَتَغَنَّى بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ : الْغِنَاءُ مِنْ زَادِ الرَّاكِبِ. واخرجه ابن عبد البر بسند لين , ورغم ان هذه الرواية جاءت بسند لين الا انه يشهد لها ما روي عن عمر بعض الروايات التي تعضده من ذلك قول عمر لرياح بن المغترف وهم في الطريق مع بعض المسافرين اسمعهم يا رياح وقصر عنهم المسير اي بالغناء .قال الشيخ عبدالله الجديع اسناده حسن اخرجه الثقة ابو العباس ابن الزفتي في حديث هشام بن عمارة والخطابي في غريب الحديث وله ايضا شاهد بمعناه ذكره الشيخ .واخرج البيهقي وابن ابي شيبة عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : وَكَانَ مُتَّكِئًا تَغَنَّى بِلاَلٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : تَغَنَّى فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ : وَأَىُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَتَغَنَّى النَّصْبَ. واخرج البيهقي بسنده الى الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ : أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى طَرِيقِ مَكَّةَ فِى خِلاَفَتِهِ وَمَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ فَتَرَنَّمَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بِبَيْتٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَيْسَ مَعَهُ عِرَاقِىٌّ غَيْرُهُ : غَيْرُكَ فَلْيَقُلْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . فَاسْتَحْيَا عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ وَضَرَبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى انْقَطَعَتْ مِنَ الْمَوْكِبِ.
وَاخرج البيهقي بسنده الى الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الأَرْقَم رَافِعًا عَقِيرَتَهُ يَتَغَنَّى قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلاَ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً قَطُّ مِمَّنْ رَأَيْتُ وَأَدْرَكْتُ أُرَاهُ قَالَ كَانَ أَخْشَى لِلَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ.

والاثار في هذا كثيرة من الصحابة وقال الشيخ الجديع لا يوجد اثر في تحريم الموسيقى الا اثر واحد عن ابن عباس ..

اما من علماء القرون التي تلي القرن الثالث الهجريمن العلماء الذين لم يحرموا الغناء ابو حامد الغزالي واخوه احمد الغزالي وله كتاب بوارق الالماع في تكفير من يحرم مطلق السماع . وكتاب لابن قتيبة الرخصة في السماع , وكتاب لمحمد طاهر المقدسي وكتاب الشوكاني ابطال دعوى الاجماع على من حرم السماع , وفي احكام القران لابن العربي ان الرخصة في الاعراس ليست مقتصرة على الدف بل تشمل جميع الات الطرب (الجزء 3 صفحة 1494) . وكتاب ايضاح الدلالات في سماع الالات . وكتاب ابن رجب الجنبلي نزهة الاسماع في مسالة السماع وفي نيل الاوطار وفي احياء علوم الدين .


--
قال الامام الشوكاني رحمه الله في رسالته ابطال دعوى الاجماع على تحريم مطلق السماع قال كلاما قوياً يدل على اعماله للتدبر الحقيقي للقرآن وأياته , وربط آياته بعضها ببعض فرد على الذين يستدلون بقوله تعالى" وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ "لقمان اية ستة مستدلين بقول ابن مسعود انه الغناء . فقال بأن ذلك فيمن فعله ليضل عن سبيل الله كما يشهد لذلك السبب ,وقد سمى الله الحياة الدنيا لعباً ولهواً ,فقال "وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ الانعام 32 فلو كان اللهو محرماً لكان جميع مافي الدنيا محرماً . وربط الايات هو من التدبر يقول تعالى "أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ" محمد 24 , والنساء 82 . ونقل الشوكان كلام ابن حزم الذي في المحلى "وَهَذِهِ صِفَةٌ مَنْ فَعَلَهَا كَانَ كَافِرًا، بِلاَ خِلاَفٍ، إذَا اتَّخَذَ سَبِيلَ اللَّهِ تَعَالَى هُزُوًا. وَلَوْ أَنَّ امْرَأً اشْتَرَى مُصْحَفًا لِيُضِلَّ بِهِ، عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا لَكَانَ كَافِرًا، فَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَا ذَمَّ قَطُّ، عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ اشْتَرَى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيَلْتَهِيَ بِهِ وَيُرَوِّحَ نَفْسَهُ، لاَ لِيُضِلَّ، عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى، فَبَطَلَ تَعَلُّقُهُمْ بِقَوْلِ كُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا. وَكَذَلِكَ مَنْ اشْتَغَلَ عَامِدًا، عَنِ الصَّلاَةِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، أَوْ بِقِرَاءَةِ السُّنَنِ، أَوْ بِحَدِيثٍ يَتَحَدَّثُ بِهِ أَوْ يَنْظُرُ فِي مَالِهِ، أَوْ بِغِنَاءٍ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ فَاسِقٌ، عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمَنْ لَمْ يُضَيِّعْ شَيْئًا مِنْ الْفَرَائِضِ اشْتِغَالاً بِمَا ذَكَرْنَا فَهُوَ مُحْسِنٌ . الى هنا ينتهي اقتباسي من قوله .ويضاف الى هذا ان هناك روايات صحيحة الاسناد ونقلت كثيرا منها لا يحرم فيها النبي عليه الصلاة والسلام الغناء سواء بمناسبة افراح واعياد او بدون اي مناسبة ولو كانت الاية تحرم الغناء بشكل مطلق لنهى النبي عن الغناء والسنة تفسير القران لانها الوحي الثاني . وقد اضيف على هذا الكلام اشياء اخرى توضح دلالة واسلوب الاية والله اعلم .​

وقال من ضمن ما قال في تعريف الاجماع أن يكون الاتفاق في عصر واحد، إذ لا يتصور تحقق الإجماع أو العلم به في كل العصور.
اما بالنسبة للاخ عبدالحكيم في الحقيقة لم افهم سؤالك عن مذاهب الاجماع تماماً وما اعرفه هو عن مراتب الاجماع وايضا انه اما صريح او سكوتي وما ينعقد به. واضافة لذلك قال بعض العلماء ان اجماع الصحابة اذا ثبت فهو ملزم لكل عصر وهذا راي في الفقة الاسلامي ومع ذلك اجماع الصحابة لا اظنه قد ثبت في مسالة تحريم الموسيقى ولا الغناءلا اجماع صريح ولا سكوتي اقرا ما قاله الشيخ حفظه الله . واليك هذا الروابط

http://talebelim.aforumfree.com/t1052-topic

وفي كتاب الجامع لاصول الفقه وتطبيقاتها قال المؤلف يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين، فلا ينعقد الإجماع بقول أكثر العلماء، وعليه فلو اتفق علماء العصر على حكم حادثة إلا الواحد أو الاثنين منهم: لم ينعقد الإجماع؛ لأن الأدلة المثبتة لحجية الإجماع دلت على عصمة الأمة عن الخطأ، ولفظ الأمة إنما يطلق على جميع الأمة حقيقة - لا على أكثرها - وعليه: فالعصمة عن الخطأ تكون بجميع الأمة، أما أكثر الأمة فلا عصمة لهم، ونظراً إلى أنه لا عصمة لأكثر الأمة، فإنه لا ينعقد الإجماع باتفاقهم.
ولأنه قد وقع في زمن الصحابة اتفاق الأكثر منهم على حكم من الأحكام ومخالفة الأقل، بل تفرد الواحد منهم برأيه في مسألة معينة كمخالفة ابن عباس لأكثر الصحابة في مسألة الجد والإخوة، ومخالفة زيد بن أرقم لأكثر الصحابة في مسألة العينة وغير ذلك، فلو كان اتفاق الأكثر يعتبر إجماعاً للزم الأقل أو الواحد منهم أن يعمل بذلك الإجماع، ولأنكروا على ذلك المخالف مخالفته لذلك الإجماع، ولكنه لم يقع شيء من ذلك، فأصبحت المسألة خلافية وبقيت هكذا إلى زماننا هذا، وربما كان رأي الواحد منهم هو المعمول عليه عند بعض العلماء.

الاجماع هو غير محصور على اجماع الصحابة والا لم نقلت اليه تلك العبارات ؟.اما الرابط التي نقلته انت فاشكرك عليه لكن المشكلة اخي ان داخله رابط كتاب الذي عنوانه الرد على الشيخ الجديع والشيخ القرضاوي ولكن الرابط لا يعمل لكن ذكرت مجرد عناوين وفهرسة . اما بالنسبة لما نقله الشيخ الشوكاني من آثار فيحتاج ان تراجع لكن المشكلة انها معظمها ليست في كتب الحديث المعروفة كالكتب الستة او العشرة ونحو ذلك .

كلمة بخصوص الاجماع 
قال الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله في كتابه علم اصول الفقه عندما تكلم عن إمكان انعقاد الاجماع قال :قالت طائفة من العلماء منهم النظّام وبعض الشيعة: إن هذا الإجماع الذي تبيّنت أركانه لا يمكن انعقاده عادة، لأنه يتعذر تحقق أركانه، وذلك أنه لا يوجد مقياس يعرف به إذا كان الشخص بلغ مرتبة الاجتهاد أو لم يبلغها، ولا يوجد حكم يرجع إليه في الحكم بأن هذا مجتهد أو غير مجتهد، فمعرفة المجتهدين من غير المجتهدين متعذرة. ولو فرض أن أشخاص المجتهدين في العالم الإسلامي وقت حدوث الواقعة معروفون فالوقوف على آرائهم جميعا في الواقعة بطريق يفيد اليقين أو القريب منه متعذر، لأنهم متفرقون في قارات مختلفة، وفي بلاد متباعدة، ومختلفو الجنسية والتبعية فلا يتيسر سبيل إلى جمعهم وأخذ آرائهم مجتمعين، ولا إلى نقل رأي كل واحد منهم بطريق يوثق به.
ولو فرض أن أشخاص المجتهدين عرفوا، وأمكن الوقوف على آرائهم بطريق يوثق به، فما الذي يكفل أن المجتهد الذي أبدى رأيه في الواقعة يبقى مصرا عليه حتى تؤخذ آراء الباقين؟ ما الذي يمنع أن تعرض له شبهة فيرجع عن رأيه قبل أخذ آراء الباقين ؟ والشرط لإنعقاد الإجماع أن يثبت اتفاق المجتهدين جميعا في وقت واحد على حكم واحد في واقعة.

ومما يؤيد أن الاجتماع لا يمكن انعقاده: أنه لو انعقد كان لابد مستنداً إلى دليل، لأن المجتهد الشرعي لابد أن يستند في اجتهاده إلى دليل، والدليل الذي يستند عليه المجمعون إن كان دليلا قطعيا فمن المستحيل عادة أن يخفي، لأن المسلمين لا يخفي عليهم دليل شرعي قطعي حتى يحتاجوا معه إلى الرجوع إلى المجتهدين وإجماعهم، وإن كان دليلا ظنيا فمن المستحيل عادة أن يصدر عن الدليل الظني إجماع، لأن الدليل الظني لأبد أن يكون مثاراً للاختلاف.

وقد نقل ابن حزم في كتابه "الأحكام" عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قوله:سمعتُ أبي يقول: "وما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب، ومن ادعى الإجماع فهو كذاب، لعل الناس قد اختلفوا - ما يدريه - ولم ينته إليه، فليقل: لا نعلم الناس اختلفوا" .
وذهب جمهور العلماء: إلى أن الإجماع يمكن انعقاده عادة، وقالوا: إنما ذكره منكرو إمكانه لا يخرج عن أنه تشكيك في أمر واقع، وإن أظهر دليل على إمكان فعلا، وذكروا عدة أمثله لما ثبت انعقاد الإجماع عليه مثل: خلافة أبي بكر، وتحريم شحم الخنزير، وتوريث الجدات السدس، وحجب ابن الإبن من الإرث بالإبن وغير ذلك من أحكام جزئية وكلية.

والذي أراه الراجح وهذا ايضا من كلام الشيخ: أن الإجماع بتعريفه وأركانه التي بيناها لا يمكن عادة انعقاده إذا وكل أمره إلى أفراد الأمم الإسلامية وشعوبها، ويمكن انعقاده إذا تولت أمره الحكومات الإسلامية على اختلافها، فكل حكومة تستطيع أن تعين الشروط التي بتوافرها يبلغ الشخص مرتبة الاجتهاد، وأن تمنح الإجازة الاجتهادية لمن توافرت فيه هذه الشروط، وبهذا تستطيع كل حكومة أن تعرف مجتهديها وآراءهم في أية واقعة، فإذا وقفت كل حكومة على آراء مجتهديها فى واقعة ,واتفقت اراء المجتهدين جميعهم في كل الحكومات الإسلامية على حكم واحد في هذه الواقعة، كان هذا إجماعا، وكان الحكم المجتمع عليه حكما شرعيا واجبا اتّباعه على المسلمين جميعهم.

تابع الشيخ فقال انعقاده فعلا:هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول؟ الجواب: لا، ومن رجع إلى الوقائع التي حكم فيها الصحابة، واعتبر حكمهم فيها بالإجماع يتبين أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى، وأن ما وقع إنما كان اتفاقا من الحاضرين، ومن أولي العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروضة، فهو في الحقيقة: حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد.فقد روي أن أبا بكر كان إذا ورد عليه الخصوم ولم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ما يقضي بينهم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمعوا على رأي أمضاه، وكذلك كان يفعل عمر، ومما لا ريب فيه أن رؤوس الناس وخيارهم، لأنه كان منهم عدد كثير في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد، وما ورد أن أبا بكر أجّل الفصل في خصومة حتى يقف على رأي جميع مجتهدي الصحابة في مختلف البلدان، بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة، ورأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد، وكذلك كان يفعل عمر، وهذا ما سماه الفقهاء الإجماع، فهو في الحقيقة تشريع الجماعة لا الفرد، وهو ما وجد إلا في عصر الصحابة، وفي بعض عصور الأمويين بالأندلس، حين كونوا في القرن الثاني الهجري جماعة من العلماء يستشارون في التشريع، وكثيرا ما يذكر في ترجمة بعض علماء الأندلس أنه كان من علماء الشورى.وأما بعد عهد الصحابة، فيما عدا هذه الفترة في الدولة الأموية بالأندلس فلم ينعقد إجماع، ولم يتحقق إجماع من أكثر المجتهدين لأجل تشريع، ولم يصدر التشريع عن الجماعة بل استقل كل فرد من المجتهدين في بلده وفي بيئته.وكان التشريع فرديا لا شوريا، وقد تتوافق الآراء وقد تتناقض، وأقصى ما يستطيع الفقيه أن يقوله: لا يُعلم في حكم هذه الواقعة خلاف. الى هنا انتهى الاقتباس .
الشيخ الشوكاني لم ينقل فقط عن علماء القرون الاولى الهجرية لسماعهم للمعازف بل نقل اشياء اخرى تجوزيهم لها وليس فقط السماع , مع ان السماع وحده قد يعني انهم لا يرون حكم الحرمة
من ذلك سانقل بعض ما ذكره الشوكاني رحمه الله من كتابه نفسه
قال الشوكاني حكى ابو الفضل بن طاهرفي مؤلفة في السماع انه لا خلاف بين اهل المدنية في اباحة العود يعني في زمنه
من هو ابن الطاهر جاء في السير
الامَامُ، الحَافِظُ، الجَوَّال، الرّحَالُ، ذُو التَّصَانِيْفِ، أَبُو الفَضْلِ بنُ أَبِي الحُسَيْنِ بن القَيْسَرَانِيِّ المَقْدِسِيُّ، الأَثرِيُّ، الظَّاهِرِي، الصُّوْفِيّ. وُلِدَ: بِبَيْتِ المَقْدِس، فِي شَوَّال، سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَع مائَة. "408" هـ
وَسَمِعَ: بِالقُدْس وَمِصْر، وَالحَرَمَيْنِ وَالشَّام، وَالجَزِيْرَة وَالعِرَاق، وَأَصْبَهَان وَالجِبَالِ، وَفَارِسَ وَخُرَاسَانَ، وَكَتَبَ مَا لاَ يُوصَفُ كَثْرَةً بِخطِّه السَّرِيع، القوِيّ الرّفِيع، وَصَنَّفَ وَجَمَعَ، وَبَرَعَ فِي هَذَا الشَّأْنِ، وَعُنِيَ بِهِ أَتَمَّ عِنَايَة، وَغَيْرُهُ أَكْثَرُ إِتقَاناً وَتَحرِّياً مِنْهُ.
سَمِعَ مِنْ: أَبِي عَلِيٍّ الحَسَن بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّافِعِيّ وَطَبَقَتِهِ بِمَكَّةَ، وَمِنْ سَعْد الزَّنْجَانِي، وَهَيَّاجِ بنِ عُبَيْدٍ.
وَسَمِعَ بِالمَدِيْنَةِ: الحُسَيْن بن عَلِيٍّا الطَّبَرِيّ، وَجَمَاعَة.
الى قوله قال أَبُو القَاسِمِ ابْنُ عَسَاكِرَ: سَمِعْتُ إِسْمَاعِيْلَ بن مُحَمَّدٍ الحَافِظ يَقُوْلُ: أَحْفَظُ مَنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدُ بنُ طَاهِر. وَقَالَ أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بن مَنْدَه: كَانَ ابْنُ طَاهِر أَحَدَ الحُفَّاظِ، حسنَ الاعتقَاد، جَمِيْلَ الطّرِيقَة، صَدُوْقاً، عَالِماً بِالصَّحِيح وَالسَّقيم، كَثِيْرَ التَّصَانِيْف، لاَزماً لِلأَثر اخر ما كتب في السير.
فالرجل كان روَاية ورحَالة . وقوله انه لا خلاف بين اهل المدينة من علمه هو وزيارته فالرجل كان رحاَله ويروي .

فان قال قائل ابن الطاهر يحتاج ان يشهد لقوله رغم انه ثقة والجواب
ان هناك من ذكر نفس ما ذكره ابن الطاهر
ففي الاعلام للزركلي
ابراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق الزهري: موسيقار، من العلماء بالحديث الثقات، من أهل المدينة المنورة. كان يبيح السماع ويضرب العود ويغني عليه.
وكذلك قال الزركلي
سائب خاثر
( 000 - 63 هـ = 000 - 682 م) سائب بن يسار الليثي بالولاء، أبو جعفر: أحد أئمة الغناة والتلحين في العرب. فارسي الاصل، كان أبوه مولى لبني ليث وأعتقوه. ونشأ سائب في المدينة، فاحترف التجارة وأثرى.
وكان حسن الصوت، حلو المعشر. قال النويري: وهو أول من عمل العود بالمدينة وغنى به، وأول (صوت) غني به في الاسلام، من الغناء العربي المتقن، هو الأبيات التي أولها: (لمن الديار، رسومها قفر) من صنعة سائب. وقال الأصبهاني: لم يكن يضرب بالعود، إنما كان يقرع بقضيب ويغني مرتجلا. وهو أستاذ (معبد) المغني المشهور، و (ابن سريج) و (عزة الميلاء) وآخرين. وسمع معاوية غناءه مرارا. وقيل في سبب تسميته (سائب خاثر) إنه غنى صوتا ثقيلا، فقال من سمعه: هذا غنا خاثر، أي غير محذوق، فلصق به لقبا. ولما قدم جيش يزيد بن معاوية، وعليه مسلم بن عقبة المري، يريد دخول المدينة، خرج أهل المدينة لقتاله في (الحرة) وكان في جملتهم (سائب خاثر) فقتل في المعركة.

وفي تاريخ الاسلام ت بشار
السائب بن يسار أبو جعفر المديني مولى بني ليث يعرف بسائب خاثر وإنما لقب خاثرا لأنه غنى صوتا ثقيلا فقالوا هذا غناء خاثر غير ممذوق وكان منقطعا إلى عبد الله بن جعفر فنسب إلى ولائه سمع من معاوية ووفد عليه وسمع من عبد الله بن جعفر قرأت على أبي غالب بن البنا عن أبي تمام علي بن محمد الواسطي عن أبي عمر بن حيوية قال قرئ على أبي عبد الله الطوسي نا الزبير بن بكار حدثني هارون بن موسى الفروي حدثني عمران بن موسى أخي وأبو غزية قالا كان بالمدينة رجل يقال له سائب خاثر فكان عبد الله بن جعفر يخرج به إلى معاوية إذا خرج وغيره من القرشيين قال فقال معاوية لعبد الله بن جعفر يا أبا جعفر هذا الرجل الذي لا يخلو من رقاعكم ومن حوائجكم ترفعون اسمه في حوائجكم أي شئ صناعته قال له عبد الله بن جعفر إن شئت يا أمير المؤمنين أن يدخل عليك حتى يسمعك بعض صناعته قال فدخل على معاوية بن أبي سفيان وهو على وسادة قد جلس عليها فقال له عبد الله بن جعفر أسمع أمير المؤمنين بعض ما عندك قال فأسمعه فلما سمع بعض ذاك قال قم لا أقام الله رجليك والله لقد كدت أن أقوم عن وسادتي رأت على أبي محمد السلمي عن علي بن هبة الله قال وأما خاثر أوله خاء معجمة وبعد الألف ثاء معجمة بثلاث فهو سائب خاثر مغن معروف وله أخبار وحكايات مشهورة بلغني أن سائبا قتل يوم الحرة .

والاهم من ذلك كله قال الشوكاني
ان ابن حزم في كتابه بسنده الى ابن سيرين وفي المحلى ايضاً روى قصة ولم ينقل سندها الشوكاني لكنها في المحلى ساذكر انا سندها قال ابن حزم َمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ أَنَا أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَسَلَمَةُ، هُوَ ابْنُ كُهَيْلٍ دَخَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ فِي حَدِيثِ بَعْضٍ، كُلِّهِمْ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِجِوَارٍ فَأَتَى إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ"من رجال البخاري ومسلم اخر صحابي راى النبي من بني هاشم وامه اسماء بنت عميس " فَعَرَضَهُنَّ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ جَارِيَةً مِنْهُنَّ فَأَحْدَتْ، قَالَ أَيُّوبُ: "الدُّفِّ", وَقَالَ هِشَامٌ: "الْعُود"، حَتَّى ظَنَّ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ قَدْ نَظَرَ إلَى ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "سْبُك سَائِرَ الْيَوْمِ مِنْ مَزْمُورِ الشَّيْطَانِ", فَسَاوَمَهُ، ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ إلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: "يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إنِّي غُبِنْتُ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ", فَأَتَى ابْنُ عُمَرَ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ: إنَّهُ غُبِنَ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فإما أَنْ تُعْطِيَهَا إيَّاهُ، وَأَمَّا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ بَيْعَهُ، فَقَالَ: بَلْ نُعْطِيهَا إيَّاهُ َ. قال ابن حزم بعدها هَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ سَمِعَ الْغِنَاءَ وَسَعَى فِي بَيْعِ الْمُغَنِّيَةِ، انتهى وكذلك ابن عمر مع عبدالله ابن جعفر .
فهذا السند كل رجال رجال البخاري ومسلم وهم حماد بن زيد , وايوب السختياني , وهشام بن حسان , وسلمة بن كهيل , ومحمد بن سيرين . وعبد الله بن جعفر صحابي .
وكما قلت قال الشوكاني ان هذه القصةايضا ذكرها ابن حزم في كتابه السماع ولكن الشوكاني لم ينقل سندها ولا سند الرواية التي في المحلى , ولعل الرواية التي في المحلى بسند اخر او نفسه لا ادري .
وقال الشوكاني وروى صاحب العقد العلامة الاديب ابو عمر الاندلسي ان عبد الله بن عمر دخل على بن جعفر –عبدالله بن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود ثم قال ابن عمر هل ترى في ذلك بأسا ؟ قال لا باس بهذا .

ورغم ان هذه القصة سندها لم ينقله الشوكاني وهذا من اخطائه الا ان القصة التي تسبقها تعضد هذه القصة لان فيها ايضا عبدالله بن جعفر .

وقال الشوكاني ان معاوية وابن العاص سمع العود عند ابن جعفر. ولم يذكر الشوكاني في أي كتاب ولم ينقل السند .
وقال ايضا: وروى ابو الفرج الاصفهاني ان حسان بن ثابت سمع الميلاء الغناء بالزهر"العود" بشعرة من شعره .
قال ابو الفرج اخبرنا وكيع عن حماد بن اسحاق عن ابيه عن الواقدي عن عبدالرحمن بن ابي الزناد عن ابيه قال سمعت خارجة بن زيد يقول دعينا الى مأدبة في آل نبيط قال خارجة فحضرتها وحسان بن ثابت قد حضرها فجلسنا جميعا على مادبة واحدة وهو يومئذ قد ذهب بصره , ومعه ابنه عبد الرحمن فكان اذا طعاما سال ابنه اطعام يد ام طعام يدين ؟, يعني باليد الثريد وباليد الشواء . لانه ينهش نهشا لانه اذا قال طعام يدين امسك يده فلما فرغوا من الطعام اتوا بجارتين اداهما رائقة والاخرى عزة فجلستا واخذتا مزهريهما وضربتا ضربا عجيبا وغنتا بشعر حسان
انظر خليل بباب جلق هل ..تبصر دون البلقاء من احد فقال حسان قد راي بها سمعا بصيرا وعيناه تبكيان .
لكن الرواية هذه قد تكون ضعيفة لان في سندها الواقدي والله اعلم .

يقول الدكتور أحمد كنعان (
لابد أن نلاحظ في مسائل الإجماع ما لاحظناه عند الحديث عن السنة التي قلنا بضرورة التفريق بين ما جاء فيها من أحكام مطلقة لا تتعلق بزمان ولا مكان ولا أحوال ( مثل أصول العقيدة والعبادات والأخلاق ) وبين الأحكام العملية التي تتعلق بأفعال العباد ، وتؤثر فيها ظروف الزمان والمكان والأحوال ، فكذلك إجماع الفقهاء في مصر من الأمصار ، وفي عصر من العصور ، على حكم من الأحكام العملية ، فهو لا يجعل هذا الحكم ملزماً بالضرورة لبقية الأمصار والعصور ، وذلك بسبب اختلاف العادات والظروف والأحوال ، ما بين مصر ومصر ، وعصر وعصر .ومما يلفت النظر في هذا المقام أن الفقهاء إذا كانوا قد أجمعوا على عدد من الأحكام المتعلقة بالعقيدة والفرائض والأخلاق فإنهم قلما أجمعوا على حكم من الأحكام العملية ، وهذا ما نلمسه بوضوح في مختلف الأحكام التي تفيض بها كتب الفقه ، فهذه الكتب في جملتها كتب خلاف لا كتب إجماع .ومع تسليمنا بأن الإجماع في ( المسائل العملية ) التي تتعلق بأفعال العباد قد وقع فعلاً في عصر الصحابة الأول ، لأنهم كانوا في مبدأ الأمر مجتمعين في مصر واحد ، فإننا نرى أن إجماعهم في هذه المسائل العملية ليس ملزماً بالضرورة لغير عصرهم ، ومن ثم يمكن لفقهاء كل عصر أن يكون لهم إجماعهم الذي قد يوافق إجماع من سبقوهم أو يخالفه ، لأن الأحكام العملية قابلة للتغير بتغير الأحوال والأزمان والبيئات كما تقضي القاعدة الأصولية المعروفة ، وهذا ما ذهب إليه بعض الأصوليين فقالوا : ( يجوز حصول إجماع آخر ، إذ قد يظهر للمتأخرين دليل يوجب حُكماً بخلاف الحكم السابق ، ويكون الإجماع الأول حُجَّة لا يقتضي امتناع حصول إجماع آخر مخالف له ، إذ يمكن أن يتصور كون الإجماع حجة إلى غاية معينة هي حصول إجماع آخر ، فلا يلزم تصادم الإجماعين . وقد رجَّح هذا الرأي بعض أساتذتي الأجلاء ، لأن غاية ما هنالك أنه نَسَخَ إجماعاً سابقاً ، والنسخ بعد انقطاع الوحي جائز فيما يثبت بالاجتهاد ، أي فيما لم يُعلم حكمُه من الدِّين بالضرورة )[1] . وقد أكد فقيه آخر هذا الرأي فقال : ( إن من الإجماع ما يقبل الإبطال بإجماع جديد . وذلك فيما بني الإجماع فيه على عرف تبدل ، أو مصلحة زمنية تغيرت ، لأن المصلحة المذكورة هي علة الحكم ، والمعلول يدور مع علته وجوداً وعدماً . صحيح أن الجمهور منعوا ذلك ، لأن كون الإجماع حجة يقتضي امتناع حصول إجماع آخر مخالف له ، وجوَّزه أبو عبد الله البصري[2] ، وقال : إنه لا يقتضي ذلك ، لإمكان تصور كونه حجة إلى غاية ، هي حصول إجماع آخر ، قال الصَّفِيُّ الهندي[3] : ومأخذ أبي عبد الله قوي ، وقال الرازي : وهو الأولى . وكذلك ذكر العلامة البزدوي[1] : أن الإجماع الاجتهادي يجوز أن ينسخ بمثله . وينبغي حمل كلام الجمهور في عدم الجواز على الإجماع النقلي ، أي المبني على دليل نقلي من كتاب أو سنة ، فإن الإجماع الثاني لا يتصور إلا بحدوث دليل جديد من كتاب أو سنة ، وهو غير ممكن بعد انقطاع الوحي ) ثم يستدرك هو نفسه حتى على الإجماع المبني على النقل فيقول : ( إن بعض مواضع الإجماع النقلي ذاته قابلة للاجتهاد إذا كان النص مبنياً على رعاية عُرف معين أو مصلحة معينة ، فتبدل العرف أو تغيرت المصلحة ) ولك أخي الرجوع إلى ماكتبه إن أحببت ذلك .

وفي كتاب الرد على القرضاوي والجديع يوجد ماخذ عليه وهو
عندما عرج على الحديث الذي رواه الضياء في المختارة بسنده الى شبيب بن بشر عن انس مرفوعا صوتان ملعونان صوت مزمار عند نعمة ، و صوت ويل عند مصيبة .
وشبيب قال ابن حجر في التهذيب لم يرو عنه غير أبي عاصم وقال أبو حاتم لين الحديث حديثه حديث الشيوخ وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ كثيرا.
اذن فهو ضعيف .
عندما اتى صاحب الكتاب الى شاهد الحديث الذي اعتمده الالباني وهو الرواية التي عند الترمذي والبيهقي وغيره الى محمد بن ابي ليلى عن عطاء عن جابر مرفوعا وفيه نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة ، خمش وجوه ، و شق جيوب ، و رنة شيطان.
صاحب الكتاب اكتفى بنقل من وثق ابن ابي ليلى ولم يذكر من جرحوه وجرحوه بقوة وهم الاغلبية العظمى .
فابن حبان ضعفه وضعف هذا الحديث وقال في كتابه المجروحين عندما تكلم عن ابن ابي, قال سيء الحفظ جدا وضعف هذه الرواية ايضا ابن الملقن في البدر المنير .
ومحمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلى عالم الكوفة لكن قال ابن حبان عنه في كتابه المجروحين قال كان ردئ الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ، يروى الشئ على التوهم، ويحدث على الحسبان فكثر المناكير في روايته فاستحق الترك تركه احمد وابن معين وقال ابن حبان ايضا وتركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدى .وفي السير ايضا تركه زائدة . وفي تاريخ الاسلام ت بشار ايضا تركه يحيى بن سعيد القطان شيخ احمد في روايته عن عطاء .
ونقل ابن حبان عن محمد ابن إسحق السعدى يقول في عقب هذا الحديث لما قرأه: لو لم يرو ابن أبى ليلى غير الحديث لكان يستحق أن يترك حديثه.

وروي عن شعبه بن الحجاج عندما سئل عن محمد بن ابي ليلى قال ، ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبى ليلى حتى لو كان هو مما حدث عنه .
وفي السير للذهبي وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الحَاكِمُ: عَامَّةُ أَحَادِيْثِه مَقْلُوْبَةٌ. وقال قريب من ذلك شعبه كما نقل الذهبي في السير .
وفي تاريخ الاسلام ت بشار وقال ابن معين: كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مَا رَوَى عَنْ عَطَاءٍ.وجاء في السير عن الامام احمد قال هُوَ فِي عَطَاءٍ أَكْثَرُ خَطَأً .
وفي تاريخ الاسلام وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: رديء الحفظ، كثير الوهم.
واوهم صاحب الكتاب "الرد على القرضاوي والجديع" ان ابن ابي ليلى لانه قاضي فهو يستحضر الحديث ويحفظه مع ان هذا عكس الذي جرى لابن ابي ليلى فقد قال ابو حاتم كان سَيِّئَ الحِفظِ، شُغلَ بِالقَضَاءِ، فَسَاءَ حِفْظُه مع انه قال ان محله الصدق .
فهذا كله يبين ان اغلب علماء الجرح والتعديل في عصر الحديث ضعفوه وبشدة .
بل صاحب الكتاب استنكر على الشيخ الجديع ان يصف ابن ابي ليلى بمنكر الحديث مع ان كلام ابن حبان ان كثير من مروياته مناكير ؟ فهذا يزيد في ضعفه , واذا كانت اغلبها مناكير لا يحتج به في الشواهد اصلاً . ولو ثبت هذا فهذا يعني عدم خطا قول الشيخ الجديع عنه انه منكر الحديث .
ومما يزيد في ضعف هذا الحديث انه معارض ومخالف لرواية صحيحة عن عطاء بن ابي رباح عند ابن ابي شيبة قال لاباس بالغناء والحداء والشعر للمحرم ما لم يكن فحشاً رواها عن عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء وكلهم من رجال البخاري ومسلم
وهذه الرواية فيها ان عطاء لا يرى حرمة الغناء ولم يعرف عنه تحريم الموسيقى بل في تلك الرواية قد يستنبط منها ان عطاء لا يحرم الموسيقى لانه لم يقل مالم يصاحبه صوت مزمار .

والمعروف ان الشيخ الالباني قد حسن هذا الحديث لانه اعتبره شاهد لرواية الضياء في المختارة عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك مرفوعا , وشبيب ضعيف .

لكن رواية محمد بن ابي ليلى اعتبرها الشيخ الجديع لا تصلح شاهدا لرواية الضياء لان في سندها رجل منكر الحديث وهو محمد بن ابي ليلى وقد ذكر احد العلماء وهو ابن حبان ان المناكير في حديثه كثيره وكان ينسب الرواية لغير رواتها احيانا من ذلك
فقد روى ابن حبان بسنده الى أبو داود عن شعبة قال: أفادني ابن أبى ليلى عن سلمة بن كهيل عن ابن أبى أوفى: " أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث " فلقيت سلمة فقال، حدثنى عبد الرحمن بن أوفى قلت.إنما أفادني عنك عن ابن أبى أوفى قال، ما ذنبي إن كان يكذب على.
فهذه الرواية تعني ان ابن ابي ليلى قد يسمع الرواية من رجل وينسبها لاخر كعطاء وغيره خطاً.
فالقول اذن ان رواية ابن ابي ليلى حسنة في الشواهد مع انه كان اسوا الناس في عطاء وكثير من مروياته مناكير , وكان يخطئ في سند الروايات وعامة احاديثه مقلوبة ومخالفة روايته لما ثبت عن عطاء يجعل في النفس منها شيء وشيء من الشك انها تصلح في الشواهد فيكون الحديث بمجموع طريقيه الذي في المختارة وطريق ابن ابي ليلى على اقل احواله محتمل اقرب للضعيف والله اعلم .


تفسير القرطبى:
الغناء المعتاد عند المشتهرين به , الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل , والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن ; فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه ; لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق .

روضة الطلبين وعمدة المفتين للإمام النووى:
غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته ، وقد يقع بآلة ، أما القسم الأول فمكروه وسماعه مكروه ، وليسا محرمين ، فإن كان سماعه من أجنبية فأشد كراهة ، وحكى القاضي أبو الطيب تحريمه وهذا هو الخلاف الذي سبق في أن صوتها هل هو عورة ، فإن كان في السماع منها خوف فتنة ، فحرام بلا خلاف ، وكذا السماع من صبي يخاف منه الفتنة ، وحكى أبو الفرج الزاز وجها أنه يحرم كثير السماع دون قليله ، ووجه أنه يحرم مطلقا ، والصحيح الأول ، وهو المعروف للأصحاب .

وأما الحداء ، وسماعه ، فمباحان ، وأما تحسين الصوت بقراءة القرآن ، فمسنون ، وأما القراءة بالألحان ، فقال في " المختصر " : لا بأس بها وعن رواية الربيع بن سليمان الجيزي أنها مكروهة ، قال جمهور الأصحاب : ليست على قولين ، بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات حتى تتولد من الفتحة ألف ، ومن الضم واو ، ومن الكسرة ياء ، أو يدغم في غير موضع الإدغام ، فإن لم ينته إلى هذا الحد ، فلا كراهة ، وفي أمالي السرخسي وجه أنه لا يكره وإن أفرط .

قلت : الصحيح أنه إذا أفرط على الوجه المذكور ، فهو حرام ، صرح به صاحب " الحاوي " فقال : هو حرام يفسق به القارئ ، ويأثم المستمع ؛ لأنه عدل به عن لهجة التقويم ، وهذا مراد الشافعي بالكراهة . ويسن ترتيل القراءة وتدبرها ، والبكاء عندها ، وطلب القراءة من حسن الصوت ، والجلوس في حلق القراءة ولا بأس بترديد الآية للتدبر ، ولا باجتماع الجماعة في القراءة ، ولا بإدارتها وهو أن يقرأ بعض الجماعة قطعة ، ثم البعض قطعة بعدها ، وقد أوضحت هذا كله وما يتعلق به من النفائس في " آداب حملة القرآن " . والله أعلم .

القسم الثاني : أن يغني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج وسائر المعازف والأوتار يحرم استعماله واستماعه . وفي اليراع وجهان صحح البغوي التحريم والغزالي الجواز ، وهو الأقرب ، وليس المراد من اليراع كل قصب بل المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرام بلا خلاف .

قلت : الأصح أو الصحيح تحريم اليراع ، وهو هذه الزمارة التي يقال لها الشبابة وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولعي كتابا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس ، وأطنب في دلائل تحريمه . والله أعلم .

أما الدف ، فضربه مباح في العرس والختان ، وأما في غيرهما ، فأطلق صاحب " المهذب " والبغوي وغيرهما تحريمه ، وقال الإمام والغزالي : حلال : وحيث أبحناه هو فيما إذا لم يكن فيه جلاجل ، فإن كان ، فالأصح حله أيضا . ولا يحرم ضرب الطبول إلا الكوبة ، وهو طبل طويل متسع الطرفين ضيق الوسط ، وهو الذي يعتاد ضربه المخنثون ، والطبول التي تهيأ لملاعب الصبيان إن لم تلحق بالطبول الكبار ، فهي كالدف ، وليست كالكوبة بحال ، والضرب بالصفاقتين حرام ، كذا ذكره الشيخ أبو محمد وغيره ؛ لأنه من عادة المخنثين ، وتوقف فيه الإمام ؛ لأنه لم يرد فيه خبر بخلاف الكوبة . وفي تحريم الضرب بالقضيب على الوسائد وجهان ، قطع العراقيون بأن مكروه لا حرام ، والرقص ليس بحرام ، قال الحليمي : لكن الرقص الذي فيه تثن وتكسر يشبه أفعال المخنثين حرام على الرجال والنساء .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=95&ID=2134


نهاية المحتاج فى شرح المنهاج للرملي:
قال الأذرعي أما ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحداء الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكين صغارهم فلا شك في جوازه ، بل ربما يندب إذا نشط على سير أو رغب في خير كالحداء في الحج والغزو ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض الصحابة ، ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة
( ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور ) بضم أوله ( وعود ) ورباب وسنطير وجنك وكمنجة ( وصنج ) بفتح أوله ، وهو صفر يجعل عليه أوتار يضرب بها أو قطعتان من صفر تضرب إحداهما بالأخرى وكلاهما حرام ( ومزمار عراقي ) وسائر أنواع الأوتار والمزامير ( واستماعها ) لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده بها ، ولأنها شعار الفسقة والتشبه بهما حرام ، وخرج باستماعها سماعها من غير قصد فلا يحرم ، وحكاية وجه بحل العود مردودة

نعم لو أخبر طبيبان عدلان بأن المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل بخبرهما وحل له استماعه كالتداوي بنجس فيه الخمر ، وعلى هذا يحمل قول الحليمي يباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من مرض : أي لمن به ذلك المرض وتعين الشفاء في سماعه

( لا يراع ) وهي الشبابة سميت بذلك لخلو جوفها ، ومن ثم قالوا لرجل لا قلب له رجل يراع فلا يحرم ( في الأصح ) لخبر فيه ( قلت : الأصح تحريمه ، والله أعلم ) لأنه مطرب بانفراده ، بل قيل إنه آلة كاملة لجميع النغمات إلا يسيرا فحرم كسائر المزامير ، والخبر المروي في شبابة الراعي منكر ، وبتقدير صحته فهو دليل التحريم لأن ابن عمر سد أذنيه عن سماعها ناقلا له عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم استخبر من نافع هل يسمعها فيستديم سد أذنيه ، فلما لم يسمعها أخبره فترك سدهما ، فهو لم يأمره بالإصغاء إليها بدليل قوله له أتسمع ولم يقل له استمع ، ولقد أطنب خطيب الشام الدولعي في تحريمها وتقرير أدلته ونسب من قال بحلها إلى الغلط وأنه ليس معدودا من المذهب ، ونقل ابن الصلاح أنها إذا اجتمعت مع الدف حرما بالإجماع ممن يعتد به

( ويجوز دف ) أي ضربه واستماعه ( لعرس ) { لأنه صلى الله عليه وسلم أقر جويريات ضربن به حين بنى علي على فاطمة كرم الله وجههما } ، بل قال لمن قالت :

وفينا نبي يعلم ما في غد
دعي هذا وقولي بالتي كنت تقولين : أي من مدح بعض المقتولين ببدر ، وصح خبر { فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف } وروى الترمذي وغيره خبر { أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف } وقد أخذ البغوي وغيره من ذلك ندبه في العرس ونحوه ( وختان ) لأن عمر رحمه الله كان يقره فيه كالنكاح وينكره في غيرهما ( وكذا غيرهما ) من كل سرور ( في الأصح ) لخبر { أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة من بعض مغازيه قالت له جارية سوداء : إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف ، فقال لها : إن كنت نذرت أوفي بنذرك } .

والثاني المنع ، ومحل الخلاف كما بحثه البلقيني إذا لم يضربه لنحو قدوم عالم أو سلطان (فضربه لهذا جائز قطعاً) ويباح أو يسن عند من قال بندبه ( وإن كان فيه جلاجل ) لإطلاق الخبر ، ودعوى أنه لم يكن بجلاجل يحتاج إلى إثباته وهو إما نحو حلق تجعل داخله كدف العرب أو صنوج عراض من صفر تجعل من خروق دائرته كدف العجم ، وقد جزم بحل هذه في الحاوي الصغير وغيره ، ومنازعة الأذرعي فيه بأنه أشد إطرابا من الملاهي المتفق على تحريمها ونقله عن جمع حرمته مردودة ، وسواء ضرب به رجل أم أنثى ، وتخصيص الحليمي حله بالنساء مردود كما أفاده السبكي



دايل كراهة الحلق دون التحريم ( حكم حلق اللحية )؟

 المعتمد الذي عليه الفتوى من كلام الشيخين ومن التحفة والنهاية هو كراهة الحلق دون التحريم خلافا للحليمي وابن الرفعة الذي نسب هذا القول للإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم.

قلت : وفي نسبته نظر :
حيث كبار المحققين في المذهب لم يقولوا مثل هذا مع انتشار الأم وحفظه بين السادة الشافعية.
أن النص الذي عول عليه الامام ابن الرفعة ليس صريحا وما فهم منه المحققون ذلك.
ونص الشافعي في الأم : (ولو حلقه حلاق فنبت له شعره كما كان لم يكن عليه شيء والحلاق ليس فيه شيء لأن فيه النسك وليس فيه كثيير ألم وإن كان في اللحية لا يجوز )
وهذا النص لو اخذنا منه حرمة حلق اللحية لوجب أن نأخذ منه حرمة حلق الرأس كذلك.
ـ ويستدل بعض العلماء على الحرمة ببعض الأحاديث مثل (أما ربي فأمرني بإعفاء لحيتي.)
قلت : قد يكون الامر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في هذا هو أن هذا الرجل جعل حق التشريع لملكه وسيده.
ـ ويستدلون بالامر ( وفروا أعفوا أرخوا )
قلت : لو كان الامر للوجوب لكان فعل ابن عمر حراما ولكن غاية ما فيه الكراهة.
ولكان درجة الأمر بالاعفاء والارخاء والتوفير واحدة وهذا خلاف لما تقرر من استحباب قص اللحية إن طالت طولا فاحشا وكذلك لو كان طولها مشابها لقوم مشركين.
ولو كان الامر كذلك فما الفرق بين قص بعضها وقصها كلها ( كما بين الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد )
ـ ويستدلون بـ ( قصوا الشوارب وأعفوا اللحي )
نقول امران في حديث واحد الاول لم يقل أحد بوجوبه إلا ما قاله ابن حزم إن اعتبرنا خلافه ، فكيف نقول بوجوب الثاني.
كذلك علة الامر مخالفة المشركين والمجوس لأنهم كانوا يوفرون الشوارب ويقصون اللحي بطريقة يتدينون بها وهذا هو المنهي عنه ولا يشك في حرمة من فعل ذلك بطريقتهم تشبها بهم .
ودليل هذا التعليل أنه مخصوص بمن فعل ذلك تدينا بطريقة معينة كما كان يفعلها المجوس والمشركون ، أن اليهود والنصارى يطلقون لحاهم وكثير منهم يطلقها كما يفعل المسلمون لذا تقرر أن النهي لأجل حال مخصوصة والله اعلم.

المسألة خلافية بين المتأخرين والله أعلم
منهم من وافق النووي ومنهم من وافق الغزالي

1- فالنووي اعتمد كراهة الأخذ منها مطلقاً بل يتركها على حالها كيف كانت متعقباً كلام الغزالي
ووافقه ابن حجر الهيتمي منتصراً له
وكذلك الدميري الذي في ختم كلامه نقل الحديث الذي في تاريخ دمشق لابن عساكر (في الإسراء أنه رأى هارون لحيته تضرب إلى سرته ، وهو يؤيد على عدم التعرض للحية مطلقاً) ساكتاً عليه ، مع أن هذا الحديث ذكر علماء الحديث أن إسناده ضعيف أو أن الحديث باطل أو منكر أو موضوع.
(ملحوظة: ابن قاسم العبادي في حاشيته لم يعلق أصلاً على كلام ابن حجر كما فعل الشرواني)

2- والغزالي اعتمد أنه إذا كان طولها مفرطاً فلا يكره
ووافقه شيخ الإسلام في الأسنى حيث نقل عن المجموع كلام الغزالي مقتصراً عليه وسكت عن تعقب النووي
وكذلك البجيرمي
وكذلك الترمسي الذي نقل كلام الإحياء بتمامه ساكتاً عليه
(ملحوظة: لم يعلق الرملي الكبير في حاشيته على ما في الأسنى)

هذا كلام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر سابقاً على المسألة:
من المسائل الفقهية الفرعيَّة: موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق، حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.
والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية، وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها، وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.
وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية، والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك، وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء..
وممَّا اتفق الفقهاء عليه ـ أيضًاـ أن إعْفاء اللحية مَطلوب، لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات، وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ، والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
قال الإمام النووي في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى": إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها...
وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية: ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ، وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي.
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف ". ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.
حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.
وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين..".
وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري، وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة : سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..
مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان...
وقد جرَى على لسان العلماء القول: بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية،أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.
لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.

أن مذهب الإمام أحمد إستحباب الإعفاء وليس وجوبه مستنبطاً من ذلك جواز الحلق وهو نفسه - الدكتور عبد العزيز - حليق اللحية معتقداً أن الراجح استحباب إعفائها
لأن القول بالإستحباب وليس بالوجوب يلزم منه بمفهوم المخالفة كراهة الحلق وليس التحريم فليستا مسألتان منفكتان لأن الحكم بالإستحباب يعني عدم الإثم على التارك مع ثبوت الثواب للفاعل، وعكسه المكروه الذي هو عدم الإثم على الفاعل مع ثبوت الثواب للتارك
فلو كان حلق اللحية عكسه إعفاء اللحية
وكان الحكم للإعفاء هو الاستحباب
فيكون الحكم للحلق هو الكراهة
فكيف تقول حضرتك أنهما مسألتان منفكتان ؟؟
لو قلت لك : الصلاة في المسجد فرض هذا يعني أن ترك الصلاة في المسجد حرام
ولو قلت لك: الصلاة في المسجد مستحب هذا يعني أن ترك الصلاة في المسجد مكروه
هذا من بديهيات العقل وأصول الفقه
فثبوت حكم لشئ يعني ثبوت نقيضه لنقيض الشئ
فنقيض الإعفاء الحلق
ونقيض الاستحباب الكراهة وليس التحريم
فكيف تنقل حضرتك الآن أن مذهب الحنابلة غير ذلك ؟؟
هذه في ذاتها مشكلة تجعلني لا أحب الفقه
فأنا كمسلم فهمت وتقبلت فكرة أن يوجد أكثر من قول في مسألة واحدة لا يمكن الجمع بينهما والحق واحد لكنه غير متعين والمهم أن يكون كل رأي مستند لدليل وليس للهوى
لكن لم أفهم أن يختلف الفقهاء أو طلاب العلم في نسبة رأي لإمام مثل ابن حنبل أو للمعتمد في مذهبه
فهذا يجعل في قلبي ضيق وحرج من الفقه ودراسته طالما أن الأمر وصل أننا لا نعلم ماذا قال ابن حنبل وما المعتمد عند الحنابلة
فها هو عالم يقول " قال ابن حنبل تحريم حلق اللحية " ويقول عالم آخر " قال ابن حنبل كراهة حلق اللحية فلا إثم على من يحلقها "
لا حول ولا قوة إلا بالله
أعتقد أن دليل المذهب أن الأمر بإعفاء اللحية صُرِفَ من الوجوب إلى الاستحباب لأن علة هذا الأمر مخالفة المشركين (علة منصوصة) أى مخالفتهم فى الزي والهيئة كما قال الخطابي وقد ثبت أن هذه العلة (وهى مخالفتهم فى الزى والهيئة) على سبيل الاستحباب وليس الوجوب بدليل حديث الخضاب (فهو مستحب بالإجماع فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري)
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (متفق عليه)

ملحوظة:

1- ما في المشاركات السابقة يرد الاستدلال بالحديث على الحرمة

2- وابن تيمية عندما قال بالحرمة لم يستدل بالحديث بل قال أن وجه التحريم هو كونه مثلة
،وعليه يكون الحكم مبني أساساً على النظر وقد يقال أنه يختلف باختلاف الزمان والله أعلم
فالمثلة هو أن يفعل شخص شىء في جسد شخص آخر يؤدي إلى جعل أي شخص آخر يراه في الطريق يظن أنه معاقب (ممثل به) ، وهذا غير حاصل في زماننا عند جميع البشر بالنسبة لحلق اللحية ،
فقد يقال الحكم بالحرمة الذي قال به ابن تيمية ووافقه غيره من علماء المذهب الحنبلي منتفي في زماننا بناءً على قاعدة (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً)

قال ابن حجر في التحفة :
وَصَحَّ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ «كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ مِنْ طُولِ لِحْيَتِهِ وَعَرْضِهَا» وَكَأَنَّهُ مُسْتَنَدُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي كَوْنِهِ كَانَ يَقْبِضُ لِحْيَتَهُ وَيُزِيلُ مَا زَادَ لَكِنْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْأَمْرُ بِتَوْفِيرِ اللِّحْيَةِ أَيْ بِعَدَمِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا وَهَذَا مُقَدَّمٌ لِأَنَّهُ أَصَحُّ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ لِبَيَانِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّوْفِيرِ لِلنَّدْبِ وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا زَادَ انْتِشَارُهَا وَكِبَرُهَا عَلَى الْمَعْهُودِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا كَرَاهَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مُطْلَقًا.
ثم قال الشرواني :
(قَوْلُهُ يُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ إلَخْ) هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَأَخُّرِهِ عَنْ الْأَمْرِ بِالتَّوْفِيرِ (قَوْلُهُ وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْ حَمْلِهِ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ.

نقل في اسنى المطالب كلام الغزالى ولم يعترض عليه :
قَالَ الْغَزَالِيُّ وَالْأَمْرُ فِيهِ قَرِيبٌ إذَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى تَقْصِيصِهَا وَتَدْوِيرِهَا مِنْ الْجَوَانِبِ فَإِنَّ الطُّولَ الْمُفْرِطَ قَدْ يُشَوَّهُ الْخِلْقَةَ.

وقال البيجرمي :
قَوْلُهُ: (وَكَانَتْ لِحْيَتُهُ الْكَرِيمَةُ كَثِيفَةً) أَيْ كَثِيرَةَ الشَّعْرِ بِحَيْثُ تَمْلَأُ صَدْرَهُ أَيْ مَا يُقَابِلُهُ مَعَ قِصَرٍ فِيهِ أَيْ فِي الشَّعْرِ وَانْبِسَاطٍ، إذْ كَانَ يَأْخُذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ وَرُبَّمَا كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَطْرَافِهَا أَيْضًا، وَالْأَوْلَى إبْدَالُ كَثِيفَةٍ بِعَظِيمَةٍ لِمَا فِي التَّعْبِيرِ بِالْكَثِيفَةِ مِنْ الْبَشَاعَةِ الَّتِي لَا تَلِيقُ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْكَثِيفَةَ فِي اللُّغَةِ مَعْنَاهَا الْعَظِيمَةُ الشَّعْرِ، فَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى الشَّارِحِ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْكَثِيفَةِ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَوْسَجًا وَهُوَ الَّذِي لِحْيَتُهُ عَلَى ذَقَنِهِ لَا عَلَى عَارِضَيْهِ وَلَا خَفِيفَ اللِّحْيَةِ غَيْرَ نَازِلَةٍ إلَى صَدْرِهِ. وَقَالَ التِّلِمْسَانِيُّ: رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ خِفَّةُ عَارِضَيْهِ» وَيُرْوَى لِحْيَتِهِ. وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ طَوِيلَةً فَوْقَ الطُّولِ. وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَا طَالَتْ لِحْيَةُ إنْسَانٍ قَطُّ إلَّا وَنَقَصَ مِنْ عَقْلِهِ مِقْدَارُ مَا طَالَ مِنْ لِحْيَتِهِ» وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
إذَا كَبُرَتْ لِلْفَتَى لِحْيَةٌ ... فَطَالَتْ وَصَارَتْ إلَى سُرَّتِهْ
فَنُقْصَانُ عَقْلِ الْفَتَى عِنْدَنَا ... بِمِقْدَارِ مَا طَالَ مِنْ لِحْيَتِهْ

فهل هذه من المسائل التي اختلف فيها المتأخرون ؟