الأربعاء، 22 مايو 2024

ما حكم قول حضرة النبى مع ذكر الأدلة؟

 أمرنا الله عزَّ وجلَّ بنص واضح في صريح القرآن أن نُعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خطابه، وعند الحديث عنه، فقال عز شأنه: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا﴾ [63النور].

وإني أعجب فيمن يُحرِّم أن يسبق اسم النبيِّ لفظة تؤدي إلى الاحترام – كسيدنا محمد، أو حضرة النبيِّ – وهو لا يرضى أن ينطق أحد باسمه بدون أن يُشيِّخه، أو يُقدمه باسم فضيلة العالم فلان، أو فضيلة الشيخ فلان!! أيهما أولى بالتكريم، الشيخ فلان والعالم فلان، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!!.

وقد قال الله عزَّ وجلَّ معلماً لنا عن سيدنا يحي: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [39آل عمران]. وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار عندما دخل عليهم سيدنا سعد بن معاذ راكباً، وهم جلوس مع حضرة النبي: {قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ} (البخاري ومسلم). وقال مبيناً مكانة الحسن والحسين: {الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ} (سنن الترمذي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد). وهل في الجنة شيوخ وشباب؟ لا، بل كلهم شباب لا يبلى شبابهم، إذاً هما سيدا أهل الجنة كلها.

فينبغي علينا تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن نسبق اسمه بالتبجيل والاحترام والتقدير لرسالته ولنبوته ولاصطفاء الله عزَّ وجلَّ له، كأن نقول: سيدنا محمد، أو سيدنا رسول الله، أو حضرة النبيّ، أو ما شابه ذاك. فإن الله عزَّ وجلَّ لم ينطقه باسمه إلا بعد أن قرنه بالرسالة: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾. [29الفتح].

وعندما كان يخاطبه كان يُعظمه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ [64الأنفال]، ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ [41المائدة]، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ [1، المزمل]، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ [1المدثر]. يخاطبه دائماً وأبداً بخطاب التعظيم، وعندما ذهب بعض الأعراب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونادوه باسمه: (يا محمد)، نزل فيهم قول الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾ [4الحجرات]. لأنهم لو عقلوا لنادوك بما أمر به رب العالمين وقالوا: (يا أيها النبي)، أو (يا أيها الرسول)، أو بالنداء الذي أحبَّه الله عزَّ وجلَّ في القرآن. والقرآن مليء بالمديح والثناء على النبِيِّ العدنان صلى الله عليه وسلم.

*****************


هل الزواج (شراكة) أم (لباس) ؟

 هل الزواج (شراكة) أم (لباس) ؟



عندما نقول أن الزواج (شراكة) فهذا يعنى أن الزوجان يتقاسمان كل شيء بالتساوي، المسؤوليات والمصاريف والالتزامات والحقوق والواجبات، وهذا المفهوم يتناسب مع التفكير الغربي أو الأجنبي للعلاقة الزوجية، فهذا المصطلح وهو (الشريك) بدأ العالم باستخدامه مع بداية حركات المساواة بين الرجل والمرأة، وهو ناتج عن الفلسفة الرأسمالية في الحياة المادية، وخاصة فيما يتعلق بمجال التجارة والاستثمار والملكية الخاصة، فالعلاقات الاجتماعية في الغرب استعارت مصطلح (الشريك) من الفكر الرأسمالي،
بينما نحن المسلمين لا نؤمن بأن الزواج شراكة ولا أن كل زوج شريك للآخر، لأننا لو قبلنا بمصطلح (الشريك) وهو التساوي في كل شيء، فهذا يعنى أن للأسرة قائدان بنفس الصلاحيات، وأنه يمكن للشريكين أن يتفقا بإدخال شريك ثالث في إدارة الأسرة لو أرادوا ذلك، وأن الشريكين يمكنهما اختيار أي مرجعية لحياتهما لأنهما هما أصحاب القرار، وفي حالة تأسيس بيت الزوجية فإن كل طرف يشارك بمثل مشاركة الطرف الآخر بالجهود والمال، وفي حالة الانفصال والطلاق فإن كل طرف يأخذ الموجودات والممتلكات وحتى حضانة الأطفال بالتساوي، وهذه المفاهيم كلها تخالف المنهج الإسلامي الذي نظم العلاقة بين الطرفين تنظيما يقوم على العدل ومراعاة قدرات كل طرف
ومن يتأمل أوصاف الآيات القرآنية التي نظمت العلاقة الزوجية، يجد أن العلاقة بين الزوجين قائمة على مبدأ (اللباس) و (المودة) و (الرحمة) و(السكن) و(الحرث) ، وهذه الأوصاف تخالف معنى الشريك، والقرآن لم يسمى العقد بين الطرفين بعقد شراكة وإنما سماه (ميثاقا غليظا) ، وهناك فرق كبير بين كلمة (عقد) وكلمة (ميثاق)، فالعقد يمكن أن ينهيه أي طرف بسهولة وله تاريخ انتهاء، ولكن الميثاق كلمة أعمق من العقد ومعناها أكبر، والميثاق يعنى شدة التمسك بالاتفاق لأنه قوي ومتين، والتخلي عنه صعب وعسير، وليس له تاريخ نهاية فهو اتفاق دائم، وهذا الميثاق ليس عاديا وإنما (غليظا) كما وصفه القرآن، فالمسألة ليس لها علاقة بالشراكة،
أما مفهوم (اللباس) بين الزوجين كما وصف الله العلاقة الزوجية (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) هو الوصف الإسلامي للعلاقة وليس الشراكة، واللباس يعني الوحدة والتكامل والتناسق والانسجام والجمال والزينة والستر والوقاية والعفاف والطهارة والفطرة، وكل هذه المعاني لا تحققها الشراكة، فاللباس يقوم على الوحدة والتعاون والقرب، بينما الشراكة تقوم على المصلحة وحساب الربح والخسارة، فالفرق كبير بينهما
كما أن القوامة والطاعة تأتي تحت مفهوم اللباس، فتكون القوامة من خلال الرعاية والحماية والكفاية والشورى، والطاعة تكون بالمعروف، وأساس العلاقة بين الزوجين هي العدل وعدم الظلم، ومرجعيتهما ليس ما يتفقان عليه بمزاجهم، وإنما مرجعيتهم بالنظام الذي وضعه الله تعالى بالقرآن وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأصل العلاقة والحياة الزوجية هي التفاهم والتضحية والتعاون واحتساب الأجر، وليس أن يكون الخطاب من أول يوم للزواج (هذا حقي وهذا حقك أو هذا واجبي وهذا واجبك)، فالحقوق والواجبات نحن نرجع لها عند الخلاف وليس في أصل العلاقة بين الزوجين، لأن الأصل هو التفاهم والتضحية والتعاون
لدينا اليوم مفاهيم كثيرة خاطئة في النظرة للزواج، لأننا تأثرنا كثيرا بالنظريات الغربية وابتعدنا عن الفهم الإسلامي من القرآن والسنة للعلاقة الزوجية، أو تأثر أبنائنا بما يبث بشبكات التواصل الاجتماعي وما في المسلسلات والأفلام من أفكار يؤمن بها المنتجون والمخرجون الذين ليس لهم علاقة بديننا وثقافتنا، فصارت النظرة للزواج مشوهة وخاطئة، وصارت العلاقة الزوجية علاقة صراع ومصارعة قائمة على التحدي وأنه من يغلب فهو الرابح، فكثر الطلاق، ولو تعامل الزوجان بمفهوم اللباس لوجدا البركة والسعادة والراحة في زواجهما مقال الثلاثاء د. جاسم المطوع

حكم التلفظ بالنية جهراً في الصلاة ؟

  أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء .. ما حكم التلفظ بالنية جهراً في الصلاة ؟


ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنّ التلفظ بالنية مستحبّ؛ وذلك لتذكير اللسان القلب فتكون النية عن استحضار حقيقي، جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1/ 457] من كتب الشافعية: "والنية بالقلب إجماعاً، فلا يكفي نطق بها مع غفلة قلبه عنها، وهذا جار في سائر الأبواب، ولا يضره لو نطق بخلاف ما في القلب، كأن نوى الظهر وسبق لسانه إلى العصر، ويندب النطق بالمنوي قبيل التكبير؛ ليساعد اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس".
وقد ثبت استحباب التلفظ بالنية بالحج بالتلبية من حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم (يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا)، قَالَ بَكْرٌ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ» فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا) أخرجه البخاري.
ولذلك قاس بعض العلماء استحباب التلفظ بالنية في الوضوء والصلاة على الحجّ، قال ابن حجر الهيتمي عند قول الإمام النووي (ويندب النطق قبيل التكبير): "ليساعد اللسان القلب وخروجاً من خلاف من أوجبه وإن شذّ، وقياساً على ما يأتي في الحج المندفع به التشنيع بأنه لم ينقل" [تحفة المحتاج في شرح المنهاج 2/ 12].
جاء في [الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/ 127] من كتب الحنفية: "والجمع بين نية القلب وفعل اللسان هذه رتبة وسطى بين من سنّ التلفظ بالنية ومن كرهه لعدم نقله عن السلف والتسمية كما مرّ عند غسل كل عضو، وكذا الممسوح والدعاء بالوارد عنده أي عند كل عضو".
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنّ التلفظ بالنية مستحبّ؛ وذلك لتذكير اللسان القلب فتكون النية عن استحضار حقيقي، جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1/ 457] من كتب الشافعية: "والنية بالقلب إجماعاً، فلا يكفي نطق بها مع غفلة قلبه عنها، وهذا جار في سائر الأبواب، ولا يضره لو نطق بخلاف ما في القلب، كأن نوى الظهر وسبق لسانه إلى العصر، ويندب النطق بالمنوي قبيل التكبير؛ ليساعد اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس".
وقد ثبت استحباب التلفظ بالنية بالحج بالتلبية من حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم (يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا)، قَالَ بَكْرٌ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: «لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ» فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا) أخرجه البخاري.
ولذلك قاس بعض العلماء استحباب التلفظ بالنية في الوضوء والصلاة على الحجّ، قال ابن حجر الهيتمي عند قول الإمام النووي (ويندب النطق قبيل التكبير): "ليساعد اللسان القلب وخروجاً من خلاف من أوجبه وإن شذّ، وقياساً على ما يأتي في الحج المندفع به التشنيع بأنه لم ينقل" [تحفة المحتاج في شرح المنهاج 2/ 12].
جاء في [الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/ 127] من كتب الحنفية: "والجمع بين نية القلب وفعل اللسان هذه رتبة وسطى بين من سنّ التلفظ بالنية ومن كرهه لعدم نقله عن السلف والتسمية كما مرّ عند غسل كل عضو، وكذا الممسوح والدعاء بالوارد عنده أي عند كل عضو".
وجاء في [كشاف القناع عن متن الإقناع 1/ 87] من كتب الحنابلة: "يستحب التلفظ بها سراً وهو المذهب قدمه في الفروع، وجزم به ابن عبيدان، والتلخيص وابن تميم وابن رزين، قال الزركشي هو أولى عند كثير من المتأخرين".
أما دعوى أنّ التلفظ بالنية بدعة ضلالة بدليل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الكرام أنه تلفظ بالنية قبل الصلاة أو الوضوء، فهذا الكلام فيه مجازفة كبيرة واتهام لعلماء المسلمين، وتضليل لعموم المسلمين، ولا يجوز الحكم بالتضليل في مسألة فقهية فرعية، خاصة أن جمهور العلماء قالوا بجواز التلفظ بالنية.
قال ملا علي القاري رحمه الله: "وقيل: لا يجوز التلفظ بالنية فإنه بدعة، والمتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك أيضاً، فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع، فهو مبتدع. وقد يقال: نسلم أنها بدعة لكنها مستحسنة استحبها المشايخ للاستعانة على استحضار النية لمن احتاج إليها، وهو عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما كانوا في مقام الجمع والحضور لم يكونوا محتاجين إلى الاستحضار المذكور" [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1/42]. والله تعالى أعلم.
وجاء في [كشاف القناع عن متن الإقناع 1/ 87] من كتب الحنابلة: "يستحب التلفظ بها سراً وهو المذهب قدمه في الفروع، وجزم به ابن عبيدان، والتلخيص وابن تميم وابن رزين، قال الزركشي هو أولى عند كثير من المتأخرين".
أما دعوى أنّ التلفظ بالنية بدعة ضلالة بدليل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الكرام أنه تلفظ بالنية قبل الصلاة أو الوضوء، فهذا الكلام فيه مجازفة كبيرة واتهام لعلماء المسلمين، وتضليل لعموم المسلمين، ولا يجوز الحكم بالتضليل في مسألة فقهية فرعية، خاصة أن جمهور العلماء قالوا بجواز التلفظ بالنية.
قال ملا علي القاري رحمه الله: "وقيل: لا يجوز التلفظ بالنية فإنه بدعة، والمتابعة كما تكون في الفعل تكون في الترك أيضاً، فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع، فهو مبتدع. وقد يقال: نسلم أنها بدعة لكنها مستحسنة استحبها المشايخ للاستعانة على استحضار النية لمن احتاج إليها، وهو عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما كانوا في مقام الجمع والحضور لم يكونوا محتاجين إلى الاستحضار المذكور" [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 1/42]. والله تعالى أعلم.

رفع اليدين بالدعاء دبر الصلاة والدعاء الجماعي ( دراسة مقارنة )

 رفع اليدين بالدعاء دبر الصلاة والدعاء الجماعي ( دراسة مقارنة )

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فهذا بحث موجز في حكم رفع اليدين بالدعاء عقب المكتوبات والدعاء بشكل جماعي ذكرنا فيه أقوال أهل العلم في ذلك وقد جعلته على مباحث :
المبحث الأول
مشروعية الدعاء بعد السلام
1-قال الله تعالى : ( فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب ) قال كثير من المفسرين : المراد به إذا فرغت من الصلاة فانصب إلى الله بالدعاء ففي الدر المنثور 6/364 :
- أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في قوله : { فإذا فرغت فانصب } الآية قال : إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء ، واسأل الله وارغب إليه .
- وأخرج ابن أبي الدنيا في الذكر عن ابن مسعود { فإذا فرغت فانصب } إلى الدعاء { وإلى ربك فارغب } في المسألة . ) اه
وفي تفسير ابن جرير 12/628 :
- حدثني علي ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : ثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، في قوله فإذا فرغت فانصب يقول : في الدعاء .
- حدثني محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس فإذا فرغت فانصب يقول : فإذا فرغت ما فرض عليك الصلاة فسل الله ، وارغب إليه ، وانصب له .
- حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، قوله فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب قال : أمره إذا فرغب قال : أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه
- حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال : ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله فإذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء . ) اه
2-وروى الترمذي 5/526 : ( عن أبي أمامة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ) اه قال الترمذي : هذا حديث حسن
3-وروى البخاري في تاريخه الكبير 6/80 : (عن المغيرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر صلاته ) اه
4-ووردت أحاديث كثيرة في : دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دبر المكتوبات تراجع في مضانها من كتب الأذكار وسيأتي ذكر بعضها ضمن كلام أهل العلم في ذلك إن شاء الله
وقد ذهب جمهور أهل العلم - وعليه المذاهب الأربعة وحكي اتفاقا - إلى مشروعية الدعاء بعد السلام من المكتوبات وهذه بعض أقوالهم في ذلك :
من أقوال الحنفية :
في البحر الرائق لأبن نجيم 1/349 : ( وعن أبي إمامة قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي وحسنه
والدبر يطلق على ما قبل الفراغ منها أي الوقت الذي يليه وقت الخروج منها وقد يراد به وراءه وعقبه أي الوقت الذي يلي وقت الخروج ولا يبعد أن يكون كل من الوقتين أوفق لاستماع الدعاء فيه وأولى باستحبابه ) اه
من أقوال المالكية :
في مواهب الجليل 2/126 : ( ولا خلاف في مشروعية الدعاء خلف الصلاة فقد قال عليه الصلاة والسلام اسمع الدعاء جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبات ) اه
وفي المدخل لابن الحاج 2/280: ( والسنة الماضية ألا يترك الذكر والدعاء عقيب الصلاة ... ) اه
من أقوال الشافعية :
قال الإمام الشافعي في الأم 1/241 : (وأستحب للمصلي منفردا وللمأموم أن يطيل الذكر بعد الصلاة ، ويكثر الدعاء رجاء الإجابة بعد المكتوبة . ) اه
وقال الإمام النووي في المجموع 3/448 : ( اتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم رحمهم الله على أنه يستحب ذكر الله تعالى بعد السلام ، ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره ، ويستحب أن يدعو أيضا بعد السلام بالاتفاق وجاءت في هذه المواضع أحاديث كثيرة صحيحة في الذكر والدعاء قد جمعتها في كتاب الأذكار ) اه
وقال الإمام النووي في المجموع أيضا 3/452 : ( قد ذكرنا استحباب الذكر والدعاء للامام والمأموم والمنفرد وهو مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف ، وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له ، وإن كان قد أشار إليه صاحب الحاوي فقال : إن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر واستدبر القبلة واستقبل الناس ودعا ، وإن كانت مما يتنفل بعدها كالظهر والمغرب والعشاء فيختار أن يتنفل في منزله
وهذا الذي أشار إليه من التخصيص لا أصل له ، بل الصواب استحبابه في كل الصلوات ، ويستحب أن يقبل على الناس فيدعو . والله أعلم ) اه
من أقوال الحنابلة :
في المغني لابن قدامة 1/630 : (فصل : الدعاء والذكر عقيب الصلاة : ويستحب ذكر الله والدعاء عقيب سلامه ويستحب من ذلك ما ورد به الأثر ) اه
وفي الشرح الكبير 1/629 : (فصل : ويستحب ذكر الله تعالى والدعاء عقيب الصلاة والاستغفار كما ورد في الأخبار ) اه
وفي الفروع لابن مفلح 1/399 : ( ويدعو الإمام بعد الفجر والعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون على الدعاء والأصح وغيرهما جزم به صاحب المحرر وغيره ولم يستحبه شيخنا بعد الكل لغير أمر عارض كاستسقاء واستنصار ) اه
وفي تصحيح الفروع للمرداوي 1/400 : (يدعو الإمام بعد الذكر المتقدم ذكره وفي كراهة جهره به روايتان وقيل إن قصد التعليم وإلا خفض كمأموم منفرد انتهى إحداهما لا يكره قدمه ابن تميم فقال ويرفع صوته بحيث يسمع المأموم وفيه وجه لا يجهر به إلا أن يقصد تعليم المأموم وفيه آخر يكره الجهر به مطلقا ذكره القاضي وغيره انتهى
وقال في الرعاية الكبرى : ويدعو كل مصل عقيب كل صلاة سرا وقال بعد ذلك بأسطر : ويدعو ويسمعه المأموم وقيل : إن أراد أن يعلمه وإلا خفض صوته كالمأموم والمنفرد وقيل : يكره الجهرية مطلقا ) اه
وذهب الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتابعه على ذلك تلميذه ابن القيم إلى عدم مشروعية الدعاء بعد السلام من الصلاة وأن المراد بحديث أبي أمامه والأحاديث الأخرى هو ما قبل السلام لا ما بعده
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 22/216 : ( وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقل عنه { أنه أمر معاذا أن يقول دبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك } ونحو ذلك .
ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جزء من الصلاة . كما يراد بدبر الشيء مؤخره , وقد يراد به ما بعد انقضائها , كما في قوله تعالى : { وأدبار السجود } وقد يراد به مجموع الأمرين , وبعض الأحاديث يفسر بعضا لمن تتبع ذلك وتدبره .
وبالجملة فهنا شيئان : أحدهما : دعاء المصلي المنفرد , كدعاء المصلي صلاة الاستخارة , وغيرها من الصلوات , ودعاء المصلي وحده , إماما كان أو مأموما .
والثاني : دعاء الإمام والمأمومين جميعا , فهذا الثاني لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في أعقاب المكتوبات , كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه , إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه , ثم التابعون , ثم العلماء , كما نقلوا ما هو دون ذلك
ولهذا كان العلماء المتأخرون في هذا الدعاء على أقوال : منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر , كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة , ومالك وأحمد , وغيرهم , ولم يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها , وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما .
ومنهم : من استحبه أدبار الصلوات كلها , وقال : لا يجهر به , إلا إذا قصد التعليم . كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي , وغيرهم وليس معهم في ذلك سنة , إلا مجرد كون الدعاء مشروعا , وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة , وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة , فالدعاء في آخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة المتواترة , وباتفاق المسلمين ...
والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة , فإن المصلي يناجي ربه , فما دام في الصلاة لم ينصرف فإنه يناجي ربه , فالدعاء حينئذ مناسب لحاله , أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له , ودعاء . وإنما هو موطن ذكر له , وثناء عليه , فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إليه في الصلاة . أما حال الانصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى . ) اه
وقال كما في مجموع الفتاوي أيضا 22/512: ( لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس ...
ولو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد هذا مخالفا للسنة , كالذي يداوم على ذلك , والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام , ويأمر بذلك . كما قد بسطنا الكلام على ذلك , وذكرنا ما في ذلك من الأحاديث
وما يظن أن فيه حجة للمنازع في غير هذا الموضع ; وذلك لأن المصلي يناجي ربه , فإذا سلم انصرف عن مناجاته . ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذي يناسب , دون سؤاله بعد انصرافه , كما أن من كان يخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو مقبل على مخاطبته , أولى من سؤاله له بعد انصرافه ) اه
وفي مجموع فتاويه أيضا 22/492 : ( هل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من الصلاة سنة أفتونا وأبسطوا القول فى ذلك ماجورين ؟
فاجاب : الحمد لله رب العالمين الأحاديث المعروفة فى الصحاح والسنن والمساند تدل على أن النبى كان يدعو فى دبر صلاته قبل الخروج منها وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك ) اه
وفي
وقال تلميذه ابن القيم في الهدي 1/305 : ( وأوصى [ صلى الله عليه وسلم ] معاذا أن يقول في دبر كل صلاة : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده وكان شيخنا [ ابن تيمية ] يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فيه فقال دبر كل شيء منه كدبر الحيوان ) اه
وقال ابن القيم في الهدي أيضا 4/247 : ( وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين ، فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا ، ولا روي عنه بإسناد صحيح ، ولا حسن
وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر ، فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ، ولا أرشد إليه أمته ، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما ، والله أعلم
عامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها ، وأمر بها فيها ، وهذا هو اللائق بحال المصلي ، فإنه مقبل على ربه ، يناجيه ما دام في الصلاة ، فإذا سلم منها ، انقطعت تلك المناجاة ، وزال ذلك الموقف بين يديه ، والقرب منه ، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه ، والإقبال عليه ، ثم يسأله إذا انصرف عنه ؟ ! ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي
إلا أن هاهنا نكتة لطيفة ، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته ، وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة ، استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ، ويدعو بما شاء ، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية ، لا لكونه دبر الصلاة ، فإن كل من ذكر الله ، وحمده ، وأثنى عليه ، وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك ) اه
قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقة على الرسائل الثلاث في رفع اليدين في الدعاء عقب المكتوبة ص66 : ( وهذا مما يستغرب من ابن القيم رحمه الله يصرح باستحباب الدعاء عقيب الذكر والثناء على الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم ورود نص يصرح باستحباب ذلك على الخصوص فيما علمته , وينكر استحباب الدعاء بعد الصلاة مع ورود أحاديث كثيرة في ذلك قولية وفعلية ) اه
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 11/133 بعد إيراده كلام ابن القيم : (قلت : وما ادعاه من النفي مطلقا مردود فقد ثبت :
- عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ اني والله لاحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أخرجه أبو داود والنسائي وصححه بن حبان والحاكم
- وحديث أبي بكرة في قول اللهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهن دبر كل صلاة أخرجه احمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم
- وحديث سعد الآتي في باب التعوذ من البخل قريبا فإن في بعض طرقه المطلوب
- وحديث زيد بن أرقم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في دبر كل صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء الحديث أخرجه أبو داود والنسائي
- وحديث صهيب رفعه كان يقول إذا انصرف من الصلاة اللهم اصلح لي ديني الحديث أخرجه النسائي وصححه بن حبان
- وغير ذلك
فان قيل : المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد
قلنا : قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة والمراد به بعد السلام إجماعا فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه
- وقد اخرج الترمذي من حديث أبي امامة قيل يا رسول الله أي الدعاء اسمع قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات وقال حسن
- واخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد الصادق قال الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة
وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد بن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا وليس كذلك فان حاصل كلامه انه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده بعد السلام وأما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ ) اه
وقال المبارركفوري في تحفة الأحوذي 2/169 : ( قلت لا ريب في ثبوت الدعاء بعد الانصراف من الصلاة المكتوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وقد ذكره الحافظ بن القيم أيضا في زاد المعاد حيث قال في فصل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد انصرافه من الصلاة ما لفظه :
- وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري واصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
- وذكر الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب أنه قال ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها اللهم ابعثني واحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت
- وذكر بن حبان في صحيحه عن الحارث بن مسلم التميمي قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار وإذا صليت المغرب قبل أن تتكلم اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار انتهى كلام بن القيم
فقوله أما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم لا أدري ما معناه وما مراده بهذا إلا أن يقال نفاه بقيد استمرار المصلى القبلة وإيراده عقب السلام كما قال الحافظ والله تعالى أعلم ) اه
المبحث الثاني
مشروعية الرفع في الدعاء بعد السلام
بما أن الدعاء بعد السلام مشروع فإن من المشروع رفع اليدين فيه لأن مشروعية رفع اليدين بالدعاء ورد فيه من الأحاديث ما بلغ حد متواتر وقد صنفت في ذلك المصنفات منها رسالة السيوطي ( فض الوعاء ) ذكر فيها نحو مئة حديث في ذلك وقال في تدريب الراوي 2/280 : ( ومنه ما تواتر معناه كأحاديث رفع اليدين في الدعاء فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفة فكل قضية منها لم تتواتر والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع ) اه
وذلك كاف في إثبات مشروعية رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة ومع ذلك فقد وردت أحاديث خاصة في رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة وسيأتي ذكرها إن شاء الله
قال المباركفوري في التحفة 2/172 : ( واستدلوا [ أي الجمهور على الرفع ] أيضا :
- بعموم أحاديث رفع اليدين في الدعاء قالوا إن الدعاء بعد الصلاة المكتوبة مستحب مرغب فيه
- وأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد الصلاة المكتوبة
- وأن رفع اليدين من آداب الدعاء
- وأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين في كثير من الدعاء
- وأنه لم يثبت المنع عن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بل جاء في ثبوته الأحاديث الضعاف
- قالوا فبعد ثبوت هذه الأمور الأربعة وعدم ثبوت المنع لا يكون رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بدعة سيئة بل هو جائز لا بأس على من يفعله
أما الأول والثاني : [ والكلام ما زال للمباركفوري ] :
- فقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات وقال هذا حديث حسن
- وأخرج النسائي في سننه عن عطاء بن مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالله الذي فلق البحر لموسى إنا لنجد في التوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي ... الحديث وفي آخره قال وحدثني كعب أن صهيبا حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند إنصرافه من صلاته والحديث صححه بن حبان كما في فتح الباري
- وقد تقدم في كلام بن القيم حديث أبي أيوب وحديث الحارث بن مسلم في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة
وأما الثالث والرابع :
- فقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه من حديث سلمان رفعه إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا بكسر المهملة وسكون الفاء أي خالية
قال الحافظ سنده جيد
- وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الحديث وفيه ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأني يستجاب لذلك ...
- قلت : وفي رفع اليدين في الدعاء رسالة للسيوطي سماها فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء
- واستدلوا أيضا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الحديث رواه البخاري
- قالوا هذا الرفع هكذا وإن كان في دعاء الاستسقاء لكنه ليس مختصا به ولذلك استدل البخاري في كتاب الدعوات بهذا الحديث على جواز رفع اليدين في مطلق الدعاء
- قلت القول الراجح عندي أن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة جائز لو فعله أحد لا بأس عليه إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم ) اه
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 11/142 : ( قال المنذري وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح , قلت : ولا سيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك فان فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء سرد منها النووي في الأذكار وفي شرح المهذب جملة وعقد لها البخاري أيضا في الأدب المفرد بابا ذكر فيه :
- حديث أبي هريرة قدم الطفيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا عصت فادع الله عليها فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال اللهم اهد دوسا وهو في الصحيحين دون قوله ورفع يديه
- وحديث جابر أن الطفيل بن عمر وهاجر فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه وسنده صحيح وأخرجه مسلم
- وحديث عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول اللهم إنما أنا بشر الحديث وهو صحيح الاسناد ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف يعني البخاري في جزء رفع اليدين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان
- ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو
- وعنده في حديث عائشة في الكسوف أيضا ثم رفع يديه وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع فرفع يديه ثلاث مرات الحديث
- ومن حديث أبي هريرة الطويل في فتح مكة فرفع يديه وجعل يدعو
- وفي الصحيحين من حديث أبي حميد في قصة بن اللتبية ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول اللهم هل بلغت
- ومن حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال اللهم أمتي
- وفي حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل الله عليه يوما ثم سرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه فدعا الحديث أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم
- وفي حديث أسامة كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى أخرجه النسائي بسند جيد
- وفي حديث قيس بن سعد عند أبي داود ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم صلواتك ورحمتك على ال سعد بن عبادة الحديث وسنده جيد
- والأحاديث في ذلك كثيرة ) اه
- وروى الطبراني 6/254 : (عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رفع قوم أكفهم إلى الله عز وجل يسألونه شيئا إلا كان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي سألوه ) اه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/266: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
- وفي مجمع الزوائد 10/263 وما بعدها : ( وعن ابن عمر قال : إن رفعكم أيديكم بدعة ، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا - يعني الصدر - رواه أحمد وفيه بشر بن حرب وهو ضعيف .
- وعن أبي سعيد الخدري قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا - ورفع يديه - وجعل يديه حيال ثندوته ، وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض . وفي رواية : وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه ، ورفعهما فوق ثندوته وأسفل من منكبيه . وفي رواية : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة هكذا - يعني بظاهر كفيه - وفي رواية : ووصف عثمان رفع حماد يديه وكفيه مما يلي الأرض . رواها كلها أحمد وفيها بشر بن حرب وهو ضعيف .
- وعن خلاد بن السائب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل باطن كفيه إليه ، وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه . رواه أحمد مرسلا وإسناده حسن .
- وعن ابن عباس قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين . رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف
- وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يدعو حتى إني لأسأم له مما يرفعهما . رواه أحمد بثلاثة أسانيد ورجالها كلها رجال الصحيح .
- وعن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء حتى رئي بياض إبطيه . رواه أبو يعلى ، وأبو هلال صاحب أبي برزة لم أعرفه ، ويزيد بن أبي زياد مختلف فيه ، وبقية رجاله ثقات .
- وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه . رواه البزار عن شيخه محمد بن يزيد ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .
- وعن أنس بن مالك قال : رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة يدعو ، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هذا الابتهال ، ثم صاحت الناقة ففتح إحدى يديه ، فأخذها وهو رافع الأخرى . رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه إلا أنه قال : فرفع يديه فسقط زمام الناقة ، فتناوله ورفع يديه . وزاد : هذا الابتهال والتضرع .ورجال البزار رجال الصحيح ، غير أحمد بن يحيى الصوفي وهو ثقة ، ولكن الأعمش لم يسمع من أنس .
- وعن يزيد بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ومعه نفر حتى وقف على القرن دون المريطا ، رافعا يديه مستقبل القبلة يدعو . رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن سعيد أبو الخريف السوائي ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .
- وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن ربكم حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا ، لا خير فيهما ، فإذا رفع أحدكم يديه فليقل : يا حي يا قيوم ، لا إله إلا أنت ، يا أرحم الراحمين - ثلاث مرات - ثم ذا رد يديه فليفرغ الخير على وجهه " . رواه الطبراني وفيه الجارود بن يزيد وهو متروك .
- وعن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما رفع قوم أكفهم إلى الله عز وجل يسألونه شيئا إلا كان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي سألوا " . قلت : له حديث في السنن غير هذا .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .
- وعن خالد بن الوليد أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيق في مسكنه ، فقال : " ارفع يديك إلى السماء وسل الله السعة " .رواه الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن .
- وعن خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع راحتيه إلى وجهه . رواه الطبراني وفيه حفص بن هاشم بن عتبة وهو مجهول ...
- وعن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسلوه بظهورها " . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عمار بن خالد الواسطي وهو ثقة .) اه
المبحث الثالث
من الأحاديث الورادة في رفع اليدين بالدعاء بعد السلام
1-حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
في تفسير ابن أبي حاتم 3/1048 : ( حدثنا أبى ، ثنا أبو معمر المنقري ، ثنا عبد الوارث ، ثنا علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابي هريرة ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة ، فقال : اللهم خلص الوليد بن الوليد ، وعياش بن ابي ربيعة ، وسلمة بن هشام ، وضعفه المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من ايدي الكفار. ) اه
وفي الحديث ابن جدعان وفيه ضعف , لكن قال بن كثير في تفسيره 3 / 172 : ( ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه ) اه
2-حديث ابن الزبير رضي الله عنه :
في مجمع الزوائد 10/266 : ( عن محمد بن أبي يحيى قال : رأيت عبد الله بن الزبير ورأى رجلا رافعا يديه يدعو قبل أن يفرغ من صلاته فلما فرغ منها قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته .
رواه الطبراني وترجم له فقال : محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، عن عبد الله بن الزبير ورجاله ثقات . ) اه
وفي تحفة الأحوذي 2/171 : ( قال السيوطي في رسالته فض الوعاء : ورجاله ثقات ) اه
3-حديث أنس رضي الله عنه :
في عمل اليوم والليلة لابن السني ص 121 : ( حدثني أحمد بن الحسن أديبويه ثنا أبو يعقوب إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي عن خصيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلاة ثم يقول ( اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام أسألك أن تستجيب دعوتي فإني مضطر وتعصمني في ديني فإني مبتلي وتنالني برحمتك فإني مذنب وتنفي عني الفقر فإني متمسكن ) إلا كان حقا على الله عز وجل أن لا يرد يديه خائبتين ) اه
وفي سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي ضعيف
4-حديث الأسود العامري عن أبيه :
في مصنف ابن أبي شيبة 1/269 : ( حدثنا هشيم قال أنا يعلي بن عطاء عن جابر بن يزيد الأسود العامري عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما سلم انحرف ) اه
كذا في نسختي من المصنف وفي تحفة الأحوذي 2/171 : ( فلما سلم انحرف ورفع يديه ودعا ... الحديث رواه بن أبي شيبة في مصنفه كذا ذكر بعض الأعلام هذا الحديث بغير سند وعزاه إلى المصنف ولم أقف على سنده فالله تعالى أعلم كيف هو صحيح أو ضعيف ) اه
ثم وجدت في تعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة ص 136-137 على رسالة الأهدل : أن المؤلف الأهدل أخطأ فيه إما لاعتماده على الحفظ أو لوثوقه بمصدر آخر والصواب بدون زيادة (رفع يديه ودعا ) هكذا في المصنف وهو كذلك في مسند أحمد والسنن الثلاثة وغيرها
وتابع المصنف في الغلط المذكور طائفة من العلماء جاءوا بعده منهم : التهانويان والغماريان وقبلهم المباركفوري في التحفة وطائفة من علماء الهند والباكستان والبنغال ممن كتبوا في ذلك
5-حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه :
في سنن الترمذي 2/225 : (عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتذرع وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب ... قال الترمذي : حديث صحيح ) اه
ورواه أبو داود 2/29 والنسائي في الكبرى 1/112 وابن ماجه 1/419 وابن خزيمة 2/220
وهذا الحديث ليس فيه ذكر المكتوبة بل ظاهره في النافلة وقد جاء في بعض الروايات أنه في صلاة الليل ومع ذلك قد استدل به المباركفوري في التحفة ولعله من باب ما جاز في النفل جاز في الفرض والعكس إلا ما ورد فيه الدليل
6-حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
في تفسير ابن أبي حاتم 3/1048 : (حدثنا ابي ثنا ابو معمر المنقري ثنا عبد الوارث ثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول اللهصلى الله عليه وسلم رفع يده بعد ما سلم وهو مستقبل القبلة فقال اللهم خلص الوليد بن الوليد وعياش بن ابي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفه المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من ايدي الكفار ) اه وعلي بن زيد هو ابن جدعان وفيه كلام
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الرفع في هذا الموضع لأنهم يقولون : الدعاء بعد المكتوبات مشروع ورفع اليدين في الدعاء مشروع فالنتيجة : أن رفع اليدين بالدعاء عقب الصلاة مشروع , ومع ذلك فقد صرحوا بمشروعية ذلك في هذا الموضع بالخصوص
وهذه بعض أقوالهم في ذلك :
1-وفي حاشية الرهوني على الزرقاني 1/409 : ( جاء في (العتبية ) أن مالكا قال : رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير يرفع يديه وهو جالس بعد الصلاة يدعو , فقيل له : أترى بذلك بأسا ؟ فقال : لا أرى بذلك بأسا ولا يرفعهما جدا
قال ابن رشد : إجازة مالك رحمه الله في هذه الرواية لرفع اليدين في الدعاء عند خاتمة الصلاة هو نحو قوله في المدونة لأنه أجاز فيها رفع اليدين في مواضع الدعاء ... لأن خاتمة الصلاة من مواضع الدعاء ترفع الأيدي فيها ) اه
2- في الروض الأنف للسهيلي 4/224 : ( وذكر لمالك أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان يدعو بإثر كل صلاة ويرفع يديه فقال ذلك حسن ولا أرى أن يرفعهما جدا . ) اه
3-في المقدمة الحضرمية ص 206 بشرح شيخنا البغا : ( وندب الذكر عقب الصلاة ... ويندب فيه وفي كل دعاء رفع اليدين ثم مسح الوجه بهما والدعوات المأثورة ... ) اه
3-وفي الفروع لابن مفلح بعد ذكر استحباب الدعاء عقب الصلاة قال 1/401 : ( ومن أدب الدعاء بسط يديه ورفعهما إلى صدره ومرادهم وكشفهما أولى ومثله رفعهما في التكبير روى أبو داود بإسناد صحيح عن مالك بن بشار مرفوعا إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ورواه أيضا من حديث ابن عباس وهو ضعيف وفيه الأمر بمسح الوجه وفيه المسئلة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما ) اه
4-ونحوه في كشاف القناع 1/367 ونحوه في دقائق أولي النهى 1/206
المبحث الرابع
الدعاء الجماعي بعد السلام
والمراد أن الإمام أو غيره يدعو بعد السلام والآخرون يؤمنون :
تقدم معنا في التكبير الجماعي الحديث عن الدعاء الجماعي والذكر الجماعي وأقوال أهل العلم في ذلك
والمراد هنا أخص من ذلك وهو الدعاء الجاعي دبر المكتوبات وسنحدث عن ذلك ضمن التالي :
1-مشروعية أن يدعو شخص ويؤمن الباقون :
وقد وردت في ذلك أحادث وآثار فمنها :في تفسير ابن كثير 1/52 :
- ورواه ابن ماجه ولفظه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين
- وله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين ) وفي إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف
- وروى ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين )
- [ وروى ابن مردويه ] عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى ، كان موسى يدعو وهارون يؤمن فاختموا الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم ) اه
- وفي المطالب العالية 4/77 : ( قال الحارث حدثنا عبد العزيز بن أبان ثنا زربي مولى خلاد ثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله " أعطيت ثلاث خصال صلاة في الصفوف وأعطيت السلام وهو تحية أهل الجنة وأعطيت آمين ولم يعطها أحد ممن كان قبلكم إلا أن يكون الله تبارك وتعالى أعطاها هارون فإن موسى عليه السلام كان يدعو ويؤمن هارون عليه السلام " قال الحافظ : قلت : أخرجه ابن خزيمة ( 3/39 ) في صحيحه من وجه آخر عن زربي لكن قال ابن بنت الحر قلت لم يثبت لضعف زربي ) اه
- وفي مسند الديلمي 2/225 : (عن ابن عباس مرفوعا : الداعي والمؤمن شريكان في الأجر والقارىء والمستمع في الأجر شريكان والعالم والمتعلم في الأجر شريكان ) اه
- قال المناوي في فيض القدير 1/566 : (كما دل عليه لفظ التنزيل حيث قال تعالى {قد أجيبت دعوتكما} وقال في مبتدأ الآية {وقال موسى ربنا} فدل على أن موسى هو الداعي وهارون يؤمّن وسماه داعياً لأنه لتأمينه عليه مشارك له في الدعاء ) اه
- وفي معجم الطبراني 4/21: (عن أبي هبيرة عن حبيب بن مسلمة الفهري - وكان مستجابا - أنه أمر على جيش فدرب الدروب ، فلما لقي العدو قال للناس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن سائرهم إلا أجابهم الله " .) اه قال في مجمع الزوائد 10/266 : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث ) اه
- وفي مجمع الزوائد 9/497 : ( عن سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد : ألا تدعو الله ؟ فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال : يا رب إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديدا بأسه ، شديدا حرده ، أقاتله ويقاتلني فيك ، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وآخذ سلبه . فأمن عبد الله بن جحش ... رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . ) اه ورواه الحاكم 2/86 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم
- وفي تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي 1/187 : ( روى أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة في الباب الحادي والعشرين : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فرج ثنا أبو عمر الدوري ثنا محمد بن مروان عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن وفد نجران من النصارى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي والحسن والحسين وفاطمة فقال عليه السلام : إذا أنا دعوت فأمنوا فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية... ) اه
- وفي مصنف ابن أبي شيبة 7/177 وطبقات ابن سعد 7/109: (حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا سعيد الجريري قال لما سير عامر بن عبد الله قال شيعه أخوانه فقال بظهر المربد إني داع فأمنوا فقالوا هات فقد كنا نشتهي هذا منك , فقال : اللهم من ساءني وكذب علي وأخرجني من مصري وفرق بيني وبين إخواني اللهم أكثر ماله وولده وأصح جسمه وأطل عمره ) اه
- وفي العقد الفريد لابن عبد ربه 4 / 65 : ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تولى الخلافة صعد المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إني داع فأمنوا اللهم إني غليظ فَلَيِّني لأهل طاعتك بموافقة الحق، ابتغاء وجهك والدار الآخرة ... ) اه
وعند المقارنة بين أن يدعو شخص بمفرده وبين أن يدعو شخص ويؤمن الباقون فلا شك أن الثاني هو الأفضل لأن المؤمّن داعي
وعليه فبما أن الدعاء بعد المكتوبات مشروع والدعاء الجماعي مشروع بل هو الأفضل فإن الدعاء جماعة بعد المكتوبات أفضل من الدعاء فرادى وهذه المسالة هي راجعة لمسألة البدعة الإضافية وقد تقدم الكلام عنها في مبحث خاص
2-من أقوال أهل العلم في الدعاء الجماعي دبر المكتوبات :
- ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الدعاء الجماعي دبر المكتوبات وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو قول في مذهب الحنفية والمالكية
- وذهب بعضهم إلى كراهية ذلك وهو قول في مذهب الحنفية والمالكية
وإليك بعض أقوال أهل العلم في ذلك :
من أقوال الحنفية :
في بريقة محمودية 1/98: ( وأما قراءة الفاتحة أدبار المكتوبات فكثير فيها أقاويل الفقهاء :
فعن معراج الدراية أنها بدعة لكنها مستحسنة للعادة ولا يجوز المنع .
وعن فتاوى برهان الدين يكره قراءة الفاتحة بعد المكتوبة لكفاية المهمات جهرا ومخافتة . وعن فتاوى السعدي لا يكره .
وفي التتارخانية والقنية والأشباه الاشتغال بقراءة الفاتحة أولى من الأدعية المأثورة في أوقاتها ومن الأوقات المأثورة أدبار الصلوات إذ ورد أدعية كثيرة أعقاب الصلوات عن سيد السادات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات .
وفي التتارخانية أيضا وقراءة الفاتحة بعد المكتوبة لأجل المهمات مخافتة وجهرا مع الجمع مكروهة واختيار القاضي بديع الدين أنه لا يكره واختيار القاضي جلال الدين أن الصلاة بعدها سنة يكره وإلا فلا انتهى .
وفي فصول الأسروشني وقراءة الفاتحة أولى من الأدعية المأثورة في أوقاتها
وفي هامش الوسيلة وفي كتاب الثواب لأبي الشيخ ابن حبان عن عطاء . قال : إذا أردت حاجة فاقرأ الفاتحة حتى تختمها تقضى إن شاء الله تعالى انتهى
وهذا أصل لما تعارف الناس عليه من قراءة الفاتحة لقضاء الحاجات وحصول المهمات كما في موضوعات علي القاري انتهى .
والذي تحرر من هذه النقول ترجيح جانب الجواز لكثرة قائله , وإن البدعة الممنوعة ما لا يكون لها إذن إشارة ودلالة وسورة الفاتحة سورة تعليم طريق الدعاء وسورة المسألة وسورة نزلت لبيان طريق الأفضل من الدعاء فأفضل الأدعية إنما يليق ويجري في أفضل الأوقات ومن أفضل الأوقات أدبار الصلوات فلا كلام في أصل قراءتها , وإنما الكلام في جهرها سيما مع الجمع والظاهر المنع
وأما الجمع مع المخافتة الذي يستلزمه قول الإمام بعد سائر الأدعية الفاتحة يعني يقول للجماعة : اقرءوا الفاتحة فيقرءون مع الجماعة سواء في أدبار الصلوات أو في أعقاب مطلق الدعوات كما يفعله كثير في هذا العصر فمقتضى القياس أولوية الترك ; لأن وظيفة الإمام الدعاء ووظيفة المؤتم والجماعة التأمين لكن في رسالة المولى عالم محمد ندبية ذلك نقلا عن نص شرح المقاصد وغيره
لعل وجه ذلك إن صح أن الفضل ورد في حق قراءة الفاتحة فاللائق أن يقرأ كل على انفراده لينال بذلك الفضل أو أن التحميد في آخر الدعاء مندوب وأفضل التحميد الفاتحة ) اه
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي 2/170 : ( أعلم أن علماء أهل الحديث قد اختلفوا في هذا الزمان في أن الإمام إذا انصرف من الصلاة المكتوبة هل يجوز له أن يدعو رافعا يديه ويؤمن من خلفه من المأمومين رافعي أيديهم فقال بعضهم بالجواز وقال بعضهم بعدم جوازه ظنا منهم أنه بدعة قالوا إن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح بل هو أمر محدث وكل محدث بدعة ... ) اه ثم ذكر أدلة جواز ذلك ورجح الجواز كما تقدم
من أقوال المالكية :
في الموسوعة الفقهية الكويتية في الدعاء الجماعي بعد المكتوبات 1/116-117: ( قال بجوازه ابن عرفة ، وأنكر الخلاف في كراهيته .
وفي جواب الفقيه العلاّمة أبي مهديّ الغبرينيّ ما نصّه : " ونقرّر أوّلاً أنّه لم يرد في الملّة نهي عن الدّعاء دبر الصّلاة ، على ما جرت به العادة اليوم من الاجتماع ، بل جاء التّرغيب فيه على الجملة » . فذكر أدلّةً كثيرةً ثمّ قال " فتحصل بعد ذلك كلّه من المجموع أنّ عمل الأئمّة منذ الأزمنة المتقادمة مستمرّ في مساجد الجماعات ، وهو مساجد الجوامع ، وفي مساجد القبائل ، وهي مساجد الأرباض والرّوابط ، على الجهر بالدّعاء بعد الفراغ من الصّلوات ، على الهيئة المتعارفة الآن ، من تشريك الحاضرين ، وتأمين السّامعين ، وبسط الأيدي ، ومدّها عند السّؤال ، والتّضرّع والابتهال من غير منازع » .
وكرهه مالك وجماعة غيره من المالكيّة ، لما يقع في نفس الإمام من التّعاظم ..) انتهى
وفي مواهب الجليل 2/127 : ( خرج الحاكم على شرط مسلم من طريق حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله تعالى عنه لا يجتمع قوم مسلمون فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا استجاب الله تعالى دعاءهم وقد أنكر جماعة كون الدعاء بعدها على الهيئة المعهودة من تأمين المؤذن بوجه خاص وأجازه ابن عرفة والكلام في ذلك واسع
وقد ألف الشيخ أبو إسحاق الشاطبي فيه ورام ابن عرفة وأصحابه الرد عليه وحجتهم في ذلك ضعيفة وذكر ابن ناجي الكراهة عن القرافي ثم قال واستمر العمل على جواز ذلك عندنا بإفريقية وكان بعض من لقيته ينصره ) اه
وفي الفواكه الدواني 1/214 : (خاتمة : قد تقدم في باب صفة العمل في الصلاة أن المطلوب بأثر الصلاة المفروضة للذكر وأما الاشتغال بالدعاء زيادة على ذلك فقال إنه بدعة لم يرد به عمل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح
ولذا قال القرافي كره مالك وجماعة من العلماء لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين فيحصل للإمام بذلك نوع من العظمة بسبب نصب نفسه واسطة بين الرب وعبده من تحصيل مصالحهم على يديه من الدعاء
ثم قال ابن ناجي قلت وقد استمر العمل على جوازه عندنا بأفريقية وكان بعض من لقيته يصرح بأن الدعاء ورد الحث عليه من حيث الجملة قال تعالى ادعوني أستجب لكم لأنه عبادة فلذا صار تابعا فعله بل الغالب على من ينصب نفسه لذلك التواضع والرقة فلا يهمل أمره بل يفعل وما كل بدعة ضلالة بل هو من البدع الحسنة والاجتماع فيه يورث الاجتهاد فيه والنشاط وأقول طلب ذلك في الاستسقاء ونحوه شاهد صدق فيما ارتضاه ابن ناجي ) اه
وورد عن الإمام مالك أنه كره ذلك خشية أن يدخل الشيطان في نفس الإمام بالتعظيم فيفتتن كما تقدم وفي الفروق للقرافي 4/300 ونقله عنه في الثمر الداني 1/161 وفي كفاية الطالب 1/391 : ( كره مالك رضي الله عنه وجماعة من العلماء لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقب الصلوات المكتوبة جهرا للحاضرين فيجتمع لهذا الإمام التقديم وشرف كونه ينصب نفسه واسطة بين الله تعالى وبين عباده في تحصيل مصالحهم على يديه في الدعاء فيوشك أن تعظم نفسه ويفسد قلبه ويعصى ربه في هذه الحالة أكثر مما يطيعه روي أن بعض الأئمة استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدعو لقومه بدعوات بعد الصلاة فقال لا لأني أخشى عليك أن تشمخ نفسك حتى تصل الثريا ويجري هذا المجرى لكل من نصب نفسه للدعاء لغيره اه ) اه
من أقوال الشافعية :
قال الإمام النووي في المجموع 3/452 : ( وأما ما اعتاده الناس أو كثير منهم من تخصيص دعاء الإمام بصلاتي الصبح والعصر فلا أصل له ، وإن كان قد أشار إليه صاحب الحاوي فقال : إن كانت صلاة لا يتنفل بعدها كالصبح والعصر واستدبر القبلة واستقبل الناس ودعا ، وإن كانت مما يتنفل بعدها كالظهر والمغرب والعشاء فيختار أن يتنفل في منزله ، وهذا الذي أشار إليه من التخصيص لا أصل له ، بل الصواب استحبابه في كل الصلوات ، ويستحب أن يقبل على الناس فيدعو . والله أعلم ) اه
وفي أسنى المطالب 1/168: ( قال في المهمات : وقيد الشافعي رضي الله عنه استحباب إكثار الذكر , والدعاء [ عقب الصلاة ] بالمنفرد , والمأموم ونقله عنه في المجموع , لكن لقائل أن يقول يستحب للإمام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين فإذا انصرفوا طول , وهذا هو الحق ) اه
وفي فتاوى ابن حجر1/158 : ( وأما ما ذكره - أعني الأذرعي - آخرا فهو داخل في طلب الشافعي الجهر لتعليم المأمومين إلا أن يقال : إن ظاهر ما مر عن الأذرعي أنه يكتفى بمظنة وجود من يتعلم , وعن الشافعي أنه لا بد من تحقق وجوده , وكلام الزركشي صريح في اعتماد الأول , بل جعل من مقتضيات الجهر أن يريد تأمينهم على دعائه فيجهر حتى يعلموا ما يؤمنون عليه , انتهت عبارة شرح العباب ) اه
من أقوال الحنابلة :
وفي كشاف القناع 1/367 : (( ويدعو ) الإمام ( بعد فجر وعصر لحضور الملائكة ) أي ملائكة الليل والنهار ( فيهما فيؤمنون ) على الدعاء فيكون أقرب للإجابة ( وكذا ) يدعو بعد ( غيرهما من الصلوات ) لأن من أوقات الإجابة : إدبار المكتوبات ) اه
ومثله في مطالب أولي النهى 1/471
وذهب الشيخ تقي الدين إلى عدم مشروعية ذلك ففي مجموع فتاوى ابن تيمية 22/19: ( أما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة فهو بدعة لم يكن على عهد النبي بل إنما كان دعاؤه فى صلب الصلاة فإن المصلى يناجى ربه فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسبا
وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه فغير مناسب وإنما المسنون عقب الصلاة هو الذكر المأثور ... ) اه
هذا آخر المطاف والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحب وأتباعه
عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
اليمن – صنعاء