الأحد، 2 يونيو 2019

لماذا ادفع زكاة الفطر نقدا ؟!



واستدلوا بأمور:

• أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .

كما أن الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة -رضي الله عنهم- أجازوا إخراج القمح -وهو غير منصوص عليه- عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث.

• ما ذكره ابن المنذر من أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر فهم قدروه بالقيمة. (انظر فتح الباري 5/144)

• أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم -يعني المساكين- في هذا اليوم (السنن الكبرى 4/175)، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، فالمقصود هو إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعتبر في ذلك حال الفقير في كل بلد .

فكثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل.

وهذا هو الراجح والله أعلم فيجوز إخراج قيمة زكاة الفطر إذا كان ذلك أنفع للفقير لا سيما في الدول التي يصعب إخراج الزكاة فيها طعاماً، أو تقل فائدتها ويضطر الفقير لبيعها والاستفادة من قيمتها، كما يجوز توكيل الأهل في الوطن بإخراجها عن المبتعث أو المسافر وإن كان الأولى إخراجها في البلد الذي أدركه العيد وهو فيه.



 . وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة وهو مذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والثوري وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه، قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. (فتح الباري 5/57)

قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين- : أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام . (رواه ابن أبي شيبة 3/65)



وخلاصة القول :
الأولى إخراج زكاة الفطر من قوت البلد اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر على الراجح إذا كان ذلك أنفع للمسكين.

يجوز توكيل أحد الأقارب بإخراج زكاة الفطر في وطنه الأصلي والأولى إخراجها في البلد الذي يقيم فيه.

فيا اخي العزيز الامر فيه سعه ولا تبقى تنشر ملصقات تبدع فيها المسلمين على مزاجك فلست انت اعلم من علماء المسلمين الذين اجازوا دفع القيمة بدل الطعام فإذا كان لديك شئ حول هذا الموضوع تستطيع ان تتراسل مع صاحب المنشور على الخاص وهو انسان معروف الهوية عند اغلب الناس في كركوك اما انت فصفحتك مبهمة والغاية من منشوراتك اثارة الشوشرة والكلام الزائد الذي لانفع فيه سوى التشاحن والتباغض بين المسلمين .

الرد على ما يقوله المانعون من إخراج زكاة الفطر نقدا من أن الزكاة عبادة ويجب الوقوف فيها على النص!

وأما ما يقوله المانعون من إخراج زكاة الفطر نقدا من أن الزكاة عبادة ويجب الوقوف فيها على النص!

فالزكاة مع كونها عبادة فهي عبادة مقاصدية من أولها لآخرها وهدفها معلوم بنصوص الوحي وإجماع أهل الدين والدنيا وهو سد حاجة الفقراء!





فالزكاة التي لا تنفع الفقير ليست زكاة لا لغة ولا شرعا
=
ونحن نجد اليوم أن هذا الواقع الذي نزل فيه التشريع قد اختلف
ولم يعد التمر والشعير سلعا أساسية تسد احتياجات الفقراء اليومية
والجمود والإصرار على اعتمادها يفوّت المقصد الرئيسي من الزكاة ويجعلها مجرد “طقس” لا يحقق الغاية!

فالواقع المشاهد أن الفقراء يبيعون التمر ليحصلوا على النقد!
=
وبهذه الطريقة صارت زكاة الفطر صدقة على التجار وليس على الفقراء لأن التجار هم الرابحون في هذه المعاملة!

فأنت تشتري الرز ب 20 ريالا والفقير يريد المال ولا يريد الرز فيبيع الرز ب 10 ريالات!

والنتيجة أن الغني التاجر اقتسم الزكاة مع الفقير بدلا من أن تكون خالصة للفقير!
=
فإذا كان القصد من الزكاة إسعاد الفقير وسد وحاجته ونحن نعلم يقينا يقينا يقينا أن ذلك لا يتحقق بكماله إلا بدفع المال إلى الفقير…

فما معنى أن نجمد على النص ونخالف المصلحة!!

ولما نحوّل هذه الشعيرة العظيمة إلى أفعال صوريّة تغيب عنها أهدافها وتتخلف عنها مقاصدها!؟!
=
وقد استدل أبوحنيفة والثوري على جواز إخراج زكاة الفطر نقودا بأن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم

وكان معاذ يقول لأهل اليمن “ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين”

ولاحظ قوله: أيسر عليكم وأنفع للفقراء فإن في هذا مراعاة لفقه المقاصد الذي غاب عنّا
=
الخلاصة:
أن التمر والبر والشعير كان في زمن النبي ﷺ يوازي النقد “الفلوس” لأنها كانت تُستخدم في المعاوضات!

وهذه الصفات قد زالت عن هذه السلع في الوقت الحاضر فصار البقاء عليها يخالف أصل تشريعها وهو منفعة الفقراء وكفّهم عن السؤال!

واختيار النبي لها هو من باب المثال لا الإلزام
=
وبهذا يترجح أن قول أبي حنيفة والثوري في جواز إخراج صدقة الفطر من النقود هو الأيسر على الناس والأنفع للفقراء -كما قال معاذ- وهو الذي تتحقق به المقاصد الشرعية

وهو الأوجب في العصر الحديث لأنه يراعي اختلاف المعطيات التي جعلت النبي يختار البر والشعير والتي لم تعد موجودة اليوم!

=
فإذا أراد الشخص أن يخرج زكاة الفطر بالمال فكم تكون؟

يقول الشيخ بن باز إن الصاع يساوي 3 كيلو وهذا يعني:
أن صاع الأرز = 20 ريالا
وصاع التمر = 60 ريالا

ولأن الحديث جاء على التخيير فتكون الزكاة عن الشخص الواحد على الخيار من 20 إلى 60 ريالا للشخص الواحد
وذلك حسب المقدرة والرغبة
وتخيل معي لو أنك تزكي عن 6 أشخاص مثلا فإن زكاتك تساوي 120 ريالا

تخيل سعادة الفقير عندما تعطيه مثل هذا المبلغ في ليلة العيد وتخيل سعادته لو حصل على أكثر من زكاة في وقت واحد!

وأضف لذلك أن هذه الأموال تصل إليه بدون مشقة وخسارة بيع الرز في سوق مكتض وغارق بالرز!!!

الرد على من يقول بان النقود كان متوفرا في عهد رسول الله ولم يأمر باخراج زكاة الفطر بدلا من الطعام .

الرد على من يقول بان النقود كان متوفرا في عهد رسول الله ولم ينص على جواز اخراج زكاة الفطر بدلا من الطعام .
=
أولا : الفقهاء المعاصرين لم يلتفتوا إلى أن التمر والبر والشعير كانوا في الزمن السابق أحد وسائل المعاوضات!
فهذه الأطعمة لم تكن مجرد أطعمة وإنما هي نقود بذاتها!!
فالعرب في الجاهلية والإسلام لم يتعاملوا بالنقد “الفلوس” كوسيلة رئيسية في البيع والشراء!
فقد كانت لديهم دراهم بيزنطية وفارسية ولكن تداولها كان محدودا حتى أصدر عبد الملك بن مروان أول عملة نقدية!
ولذلك كانوا يشترون حاجاتهم بالتمر والشعير فلم تكن هذه الأطعمة مجرد طعام!
*
ومن هنا نجد أن التمر والبر والشعير كان بالنسبة للفقراء في زمن النبي ﷺ وما بعده طعام وفلوس في ذات الوقت!

فإذا تصدقت على الفقير بهذه السلع فقد سددت حاجته للطعام والفلوس في ذات الوقت!

فاختيار النبي ﷺ لهذه الأطعمة اختيار مقاصدي واضح ويحقق غايته الأهم وهي إغناء الفقراء عن السؤال

=
وأما ما يقوله المانعون من إخراج زكاة الفطر نقدا من أن الزكاة عبادة ويجب الوقوف فيها على النص!

فالزكاة مع كونها عبادة فهي عبادة مقاصدية من أولها لآخرها وهدفها معلوم بنصوص الوحي وإجماع أهل الدين والدنيا وهو سد حاجة الفقراء!

فالزكاة التي لا تنفع الفقير ليست زكاة لا لغة ولا شرعا
=
ونحن نجد اليوم أن هذا الواقع الذي نزل فيه التشريع قد اختلف
ولم يعد التمر والشعير سلعا أساسية تسد احتياجات الفقراء اليومية
والجمود والإصرار على اعتمادها يفوّت المقصد الرئيسي من الزكاة ويجعلها مجرد “طقس” لا يحقق الغاية!

فالواقع المشاهد أن الفقراء يبيعون التمر ليحصلوا على النقد!
=
وبهذه الطريقة صارت زكاة الفطر صدقة على التجار وليس على الفقراء لأن التجار هم الرابحون في هذه المعاملة!

فأنت تشتري الرز ب 20 ريالا والفقير يريد المال ولا يريد الرز فيبيع الرز ب 10 ريالات!

والنتيجة أن الغني التاجر اقتسم الزكاة مع الفقير بدلا من أن تكون خالصة للفقير!
=
فإذا كان القصد من الزكاة إسعاد الفقير وسد وحاجته ونحن نعلم يقينا يقينا يقينا أن ذلك لا يتحقق بكماله إلا بدفع المال إلى الفقير…

فما معنى أن نجمد على النص ونخالف المصلحة!!

ولما نحوّل هذه الشعيرة العظيمة إلى أفعال صوريّة تغيب عنها أهدافها وتتخلف عنها مقاصدها!؟!
=
وقد استدل أبوحنيفة والثوري على جواز إخراج زكاة الفطر نقودا بأن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم

وكان معاذ يقول لأهل اليمن “ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين”

ولاحظ قوله: أيسر عليكم وأنفع للفقراء فإن في هذا مراعاة لفقه المقاصد الذي غاب عنّا
=
الخلاصة:
أن التمر والبر والشعير كان في زمن النبي ﷺ يوازي النقد “الفلوس” لأنها كانت تُستخدم في المعاوضات!

وهذه الصفات قد زالت عن هذه السلع في الوقت الحاضر فصار البقاء عليها يخالف أصل تشريعها وهو منفعة الفقراء وكفّهم عن السؤال!

واختيار النبي لها هو من باب المثال لا الإلزام
=
وبهذا يترجح أن قول أبي حنيفة والثوري في جواز إخراج صدقة الفطر من النقود هو الأيسر على الناس والأنفع للفقراء -كما قال معاذ- وهو الذي تتحقق به المقاصد الشرعية

وهو الأوجب في العصر الحديث لأنه يراعي اختلاف المعطيات التي جعلت النبي يختار البر والشعير والتي لم تعد موجودة اليوم!

=
فإذا أراد الشخص أن يخرج زكاة الفطر بالمال فكم تكون؟

يقول الشيخ بن باز إن الصاع يساوي 3 كيلو وهذا يعني:
أن صاع الأرز = 20 ريالا
وصاع التمر = 60 ريالا

ولأن الحديث جاء على التخيير فتكون الزكاة عن الشخص الواحد على الخيار من 20 إلى 60 ريالا للشخص الواحد
وذلك حسب المقدرة والرغبة
وتخيل معي لو أنك تزكي عن 6 أشخاص مثلا فإن زكاتك تساوي 120 ريالا

تخيل سعادة الفقير عندما تعطيه مثل هذا المبلغ في ليلة العيد وتخيل سعادته لو حصل على أكثر من زكاة في وقت واحد!

وأضف لذلك أن هذه الأموال تصل إليه بدون مشقة وخسارة بيع الرز في سوق مكتض وغارق بالرز!!!