الخميس، 9 مايو 2019

حمل من هنا كتاب غني عن التعريف مفيد لكل من يريد ان يعرف كيف تعامل السلف الصالح مع السنة النبوية .





كتاب غني عن التعريف مفيد لكل من يريد ان يعرف كيف تعامل السلف الصالح مع السنة النبوية
حمل من خلال هذا الرابط الكتاب القيم ..


كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية - زكاة الفطر - والأخذ من اللحية - والذكر جهرا ومسائل فقهية اخرى ..! 

مسألة الأخذ من اللحية ، وتقصيرها :


مسألة الأخذ من اللحية ، وتقصيرها :

حيث ( كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ » ) ([1]) .

وكان علي بن أبي طالب يأخذ من لحيته مما يلي وجهه .

وكان أبو هريرة يقبض على لحيته ، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة .
 وكان جابر يأخذ من لحيته .

 وقال عطاء بن أبي رباح : كانوا ([2]) يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حجٍّ ، أو عمرة .

وكان إبراهيم يأخذ من عارض لِحْيَتِهِ .

 وكان الإمام طاووس يأخذ من لحيته ولا يوجبه .

 وقال الحسن : كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها .

وكان القاسم : إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه .

عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك .

وعن إبراهيم قال : كانوا ([3]) يبطنون لِحاهُم ويأخذون من عوارضها ، رضي الله عنهم ،ورحمهم الله تعالى . ([4])

وكذلك قال بذلك كلٌ من : ابن عباس ، ومحمد بن كعب القرضي ، ومجاهد ، وابن جريج ، والإمام أحمد .

وروي عن عمر بن الخطاب r ، أنه رأى رجلاً قد ترك لحيته حتى كثرت فأخذ بحديها ثم قال : ائتوني بجلمين ثم أمر رجلاً فجز ما تحت يده ثم قال : إذهب فأصلح شعرك أو أفسده ، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع ([5]) .

وأن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنهم ، كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقصّ شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يُهل محرماً ([6]) .

قال الشيخ الألباني ، رحمه الله : [  السنة التي جرى عليها عمل السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إعفاء اللحية إلا ما زاد على القبضة ؛ فيُقص ،
وتأييد ذلك بنصوص عزيزة عن بعض السلف وبيان أن إعفاءها مطلقاً هو من قبيل ما سماه الإمام الشاطبي بـ( البدع الإضافية )  ] ([7]) .

يعني : الذي لا يأخذ من لحيته ، ويتركها بدون قصها ، هو مبتدع عند الشيخ الألباني ، رحمه الله !

وقال ، رحمه الله ، أيضاً : [  حتى قال منصور عن إبراهيم : كانوا يأخذون من جوانبها ، وينظفونها يعني اللحية .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 8 / 564 ) ، والبيهقي في (( شعب الإيمان )) ؛ ( 5 / 220 / 6438 ) بإسناد صحيح عن إبراهيم ، وهو ابن يزيد النخعي ، وهو تابعي فقيه جليل ،
قال الذهبـي فــي (( الكاشف )) : (( كان عجباً في الورع والخيـر ، متوقياً للشهرة ، رأساً في العلم ، مات سنة ( 96 ) كهلاً )) .
قلت : فالظاهر أنه يعني مَن أدركهم من الصحابة وكبار التابعين وأجلائهم ،
كالأسود بن يزيد – وهو خاله – وشريح القاضي ، ومسروق وأبي زرعة – وهو الراوي لأثر أبي هريرة المذكور آنفاً – وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ،
والآثار في الباب كثيرة ؛
بل إن بعضهم جعل الأخذ من اللحية من تمام تفسير قوله تعالى في الحُجّاج : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُم  ) . . .   ] ([8])

وقال ، رحمه الله ، أيضاً : [  فالعجب كل العجب من الشيخ التويجري وأمثاله من المتشددين بغير حق ،
كيف يتجرأون على مخالفة هذه الآثار السلفية ؟
فيذهبون إلى عدم جواز تهذيب اللحية مطلقاً ؛ ولو عند التحلل من الإحرام ،
ولا حجة لهم تذكر سوى الوقوف عند عموم حديث :       (( . . . وأعفوا اللحى )) ، كأنهم عرفوا شيئاً فات أولئــك السلف معرفته ،
وبخاصة أن فيهم عبد الله بن عمر الراوي لهذا الحديث ؛ كما تقدّم ؛
وهم يعلمون أن الراوي أدرى بمرويه من غيره .
وليس هذا من باب العبرة بروايته لا برأيه ؛ كما توهم البعض ،
فإن هذا فيما إذا كان رأيه مصادماً لروايته ، وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى على أهل العلم والنهى . . .   ] ([9]) .

ولقد روى ابن عمر ، رضي الله عنهما  ، عن النبيّ r : ( خالفوا المشركين وفِّروا اللَّحى وأحفوا الشوارب ) ([10]) .

وروى ابن عمر ، رضــي الله عنهمــا ،  أيضـاً ، أنّ النبـيّ  : ( أمر بإحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحية ) ([11]) .

فمع عمل كل أولئك الصحابة ، رضوان الله عليهم ، والتابعين ، والأئمة ، رحمـهم الله تعالـى ،  
فقد قـال مَـن يقـال لهم ( فقيه ) و ( علّامة ) ، في هذا العصر والزمان ، من قِبَل الذين يقولون : الكتاب والسنة بفهم الصحـابـة ، والسـلف الصـالح   :

قال : [ القص من اللحية خلاف ما أمر به النبيّ r ، في قوله : ( وفروا اللحى ) ، ( اعفوا اللحى ) ، ( أرخوا اللحى )
فمن أراد اتباع أمر الرسول r ، واتباع هديه r ، فلا يأخذن منها شيئاً ، فإن هدي ([12]) الرسول عليه الصلاة والسلام ، أن لا يأخذ من لحيته شيئاً ،
وكذلك كان هدي الأنبياء قبله ([13]) ] !

وقال ذلك المفتي والعلامة ، أيضاً : [ أما ما سمعتم من بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة ،
فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على القبضة ، وقالوا : إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه .
ولكن الأَولى الأخذ بما دلّ عليه العموم في الأحاديث السابقة فإن النبيّ r ، لم يستثن حالاً من حال  ] .

وقال فقيه ، وعلّامة آخر – من الذين يقولون : الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح :

[ مَن احتج بفعل ابن عمر ، رضي الله عنهما ، أنه كان يأخذ من لحيته في الحـــج ما زاد على القبضة .
فهذا لا حجة فيه ، لأنه اجتهاد ( ! ! ! ) من ابن عمر ، رضــي الله عنهما ، والحجة في روايته لا في اجتهاده .
وقد صرّح العلماء ، رحمهم الله : أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبيّ r ، هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة  ] ! ! .

قبل نقل أقوال أخرى ؛ من الذين يقولون : الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح – ولا سيما الصحابة –
هناك بعض الملاحظات ، على تلك الكلمات ، التي فاه بها ذلك المفتي العلّامة :

أ – إنه يعتبر أخذ ابن عمر ، رضي الله عنهما ، من لحيته ، من قبيل الإجتهاد منه ، ومن قبيل الرأي !
أي : إنّ ابن عمر قد تأمل ، وتدبّر ، وأعمل فكره في فهم حديث رسول الله r ، ولكنه ما وافق اجتهاده الصواب ، بل خالف السنة !
علماً أنه هو راوي الحديث ! !

ولا داعي هنا لأنقل أقوال الصحابة ، والتابعيــن ، وأتباعهم ، والأئمة في إلتزام ابن عمر ، رضي الله عنهما ، وتقيّده بسنة رسول الله ، وهديه ، r ، حتى فيما هو غير ملزم !
وهذا يعرفه القاصي والداني ، حتى من شدّة ذلك ، كانوا يطلقون عليه : مجنون !
فلا داعي لأنقل ذلك ، ثم إنّ المسألة هنا ليست هي اللحية  فقد أتيت بهذا الموضوع ، على سبيل المثال ، وليس الحصر !

ب – إنّ هذا الأمر ، لا يحتاج إلى إعمال فكر ،  وتأمل ، وإجتهاد من ابن عمر ، راوي الحديث .
بل يحتاج فقط إلى النظر إلى وجه رسول الله r ! !

فهل رأى ابن عمر وجه رسول الله r ؟
وكم مرة رآه ؟ أو كم سنة رآه ؟

قال الشيخ الألباني ، رحمه الله : [  قلت : ومن المعلوم أن الراوي أدرى بمرويه من غيره ، ولاسيما إذا كان حريصاً على السنة كابن عمر ، وهو يرى نبيّه r - الآمر بالإعفاء – ليلا نهاراً فتأمل  ] ([14]) .

فهل هذا الذي جاء بعد رسول الله r ، بأربعة عشر قرن – ألف وأربعمائة سنة – هو أعلم بالسنة ممن عاش مع رسول الله r سنوات عدة ؟ !
ولاسـيما فــي أمـــر يحتــاج فقط النظــر إلـــى وجـــه رسول الله r !
وكيف يسمح له ورعه ، وتقواه أن يتهم ابن عمر ، رضي الله عنهما ، بمخالفة السنة ، بكل برودة الدم هذه ؟

ج – يجب أن ينتهي أولئك عن قولهم : بفهم السلف الصالح ، ولا سيما الصحابة .
أو يدَعوا التناقض ، والمزاجية في الأخذ بأفهامهم مرة ، وتركها أخرى !

د – أن يتواضعوا ، فيقرروا أن السـلف الصـــالح هم أعلم ، وأفهم بالسنة ، والشرع منهم !

 وقالوا أيضاً : [  ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز ؛
لمخالفة ذلك لهدي الرسول r ، وأمر بإعفائها ، والأمر يقتضــي الوجوب حتــى يوجــد صـارف لذلك عن أصله ، ولا نعلم ([15]) ما يصرفه عن ذلك ]

[ فمن أراد اتباع أمر الرسول r ، واتباع هديه r ، فلا يأخذ من لحيته شيئاً ، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله ([16]) ] .

وقالوا : [ الحجة في روايتــــه ( يقصدون عبد الله بن عمر ) لا في رأيه ، ولا شك أن قول الرسول وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره أو فعله ؛ كائناً ما كان ] . 
قال الشيخ الألباني ، رحمه الله : [ نصب المخالفة بين النبيّ r ، وابن عمر خطأ ؛
لأنه ليس هناك حديث من فعله أنه كان r ، لا يأخذ من لحيته .
وقوله : (( وفروا اللحى )) ؛ يمكن أن يكون على إطلاقه ، فلا يكون فعل ابن عمر مخالفاً له ،
فيعود الخلاف بين العلماء إلى فهم النص وابن عمر – باعتباره راوياً له .
يمكن أن يقال : الراوي أدرى بمرويه من غيره ، لاسيما وقد وافقه على الأخذ منها بعض السلف كما تقدم
دون مخالف له ([17]) فيما علمنا . والله أعلم ] ([18]) .


وقالوا : [  وحدّ اللحية كما ذكره أهل اللغة ([19]) – هي شعر الوجه واللحيين والخدّين ، بمعنى أن كل ما على الخدّين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ،
وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيـضــاً ([20]) ، لأن النبـيّ r ، قـال : (( أعفو اللحى )) و (( أرخو اللحى ))  و(( وفروا اللحى . . . )) . و (( أوفوا اللحى . . . ))
وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها ([21]) لكن المعاصي تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منها ، لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها ،
وهذا هو الحق ([22]) ، والحق أحق أن يُتّبع ،
وتساءل مع نفسك ما المانع من قبول الحق والعمل به إرضاءً وطلباً لثوابه ؟
فــــلا تقــدّم رضـــا نفســـك وهــــواك والرفــاق على رضا الله ، ([23]) قال تعالى : ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى  )   ]  !

وقالوا : [ دلّت سنّة النبيّ r ، القولية والفعلية على وجوب إعفاء اللحية ([24]) ، وعدم جواز الأخذ منها ،
وهو ما دلّ عليه اللفظ النبوي ، وصحّت به السنة في غير ما حديث ([25]) ] .

أمر النبيّ r ، هنا ، يحتمل عدة أوجه ؛ يحتمل أن يكون للوجوب . ويحتمل أن يكون للندب !
ولاسيما هناك أحاديث بنفس هذه الصيغة ، ولم يفهم عنه أحد الوجوب !

على سبيل المثال :
قال رسول الله r : (  "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم" ) ([26]) .

 مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر،
فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر ، رحمه الله ، في فتح الباري  .
مع  أمر النبيّ r ، بالصبغ ، مخالفة لليهود والنصارى !

وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ( خالِفُوا اليهودَ فإنَّهم لا يُصَلُّون في نِعالِهم ولا خِفافِهم ) ([27]) .

فهل الصلاة في النعال والخفاف واجب ؟
حيث أمر النبيّ r ، بذلك ، مخالفة لليهود ؟
وعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ» ([28]) .

هل التسحر واجب ؟ لأنه فصل ما بين صيام المؤمن ، وصيام أهل الكتاب ؟ وقد جعله النبيّ r ، فصلاً بينهما ؟ !

فأصبح الأمر في مسألة إعفاء اللحية واجباً ؛ يجب تركها على غاربها ، ولا يأخذ المسلم منها شيئاً ، وإلّا كان آثماً عاصياً !

بينماالأوامر في الصبغ ، والصلاة في النعال ، مخالفة لليهود ! وأكلة السحر ، للفصل بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى ، أصبحت غير واجبة ؛
للمسلم خيار في فعلــها وتركها !

والصيغة في كلا الأمرين واحدة !

لماذا ؟ لأن من الصحابة والسلف الصالح مَن لم يصبغ ، ومنهم مَن لم يتقيّد – أثناء الصلاة – بالنعال ، و . . . !

وهنا يكون الأخذ بالكتاب والسنة ، بفهم الصحابة والسلف الصالح .

أما الذين أخذوا من لحاهم وهذّبوها ، من الصحابة والسلف الصالح ، فَهُم آثمون عاصون ، مخالفون لسنة النبيّ r وهنا لا يعمل بفهم الصحابة والسلف الصالح !    

ولو أن مسألتنا هنا ، ليست هي مسألة اللحية ، فهذا الموضوع له مكان آخر .
ولكن جئنا بها هنا كمثال على الإزدواجية في المعايير ، والكيل بمكيالين !

2 – الملاحظة الثانية ، هي :

لماذا بعض المرات نجد فَهْم الصحابة والسلف الصالح – كما هُم يفهمون – هو المقدَّم .
وبعض المرات  يُتّهم الصحابة والسلف الصالح – غير مباشر  بمخالفة سنة النبيّ r ، واتباع الهوى ! !

ما هو المقياس في ذلك ؟
         فالنبيّ r ، أمر بإخراج زكاة الفطر بعد صلاة فجر يوم العيد ، قبل صلاة العيد .
 وهؤلاء يجيزون إخراجها قبل يوم أو يومين من ذلك ، لأن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، قال : كان الصحابة يخرجونها قبل ذلك الوقت الذي حدّده النبيّ r !

هنا يؤخذ بقول وعمل الصحابة ، وإن كان – ظاهراً – مخالفاً لأمر النبيّ r .
لأنّ الصحابة ، رضي الله عنهم ، هم أعلم ، وأدرى ، وأفهم لقول النبيّ r ، وأوامره وكيفيتها !
وتعتبر أعمالهم سنّة تقريرية ، علم بها النبيّ r ، وأقرّهم عليها !

علماً أنه هو نفس الصحابيّ الذي رفضوا تطبيقه للسنة في قضية اللحية  !

فمع بيان عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، للسنة في اللحية بعمله ،
ومعه كل أولئك الصحابة الذين ذكرناهم ، وفيهم خلفاء راشدين ،
إضافة إلى التابعين ، وأتباعهم .
وجميعهم من السلف الصالح .
يرفضون كل ذلك ، ويعتبرون أفعالهم معصية مخالفة لسنة النبيّ r ! !

فلا ندري بأي ميزان ومقياس ، تصدر أقوالهم واجتهاداتهم هذه ؟
لماذا بعض المرات يأخذون بأقوال الصحابة وأفعالهم ، وهي ظاهراً معارض لأقوال النبيّ r ، وأفعاله ؟

ولماذا – في هذه الإجتهادات – يقولون : الصحابة أعلم بأوامر رسول الله وأفعاله r ، وهم يبيّنون لنا كيفيتها ؟ كإخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين !

بينما يقولون بعدم جواز الأخذ من اللحية ، لأن النبيّ r لم ينص على ذلك ! وهم مقيّدون بنص الحديث !


([1]) صحيح البخاري .
([2]) عطاء ، رحمه الله ، كان تابعياً . ويقصد بقوله : ( كانوا ) : الصحابة وكبار التابعين وأتباعهم .
([3]) وإبراهيم ، رحمه الله ، أيضاً من التابعين . [وَكَانَ بَصِيْراً بِعِلْمِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَاسِعَ الرِّوَايَةِ، فَقِيْهَ النَّفْسِ، كَبِيْرَ الشَّأْنِ، كَثِيْرَ المَحَاسِنِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ( سير أعلام النبلاء – الذهبي  4 / 521 )  ] . ويقصد بقوله : ( كانوا ) : الصحابة وكبار التابعين .
([4]) أنظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 8 / 374 – 376 ) .
([5]) شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 9 / 146 – 147 ) .
([6]) الإستذكار – ابن عبد البر ( 4 / 317 – 318 ) .
([7]) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة ( 5 / 5 ).
([8]) أنظر المصدر نفسه ( 13 / 439 – 443 ) .
([9]) أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 13 / 439 – 443 ) .
([10]) صحيح البخاري .
([11]) صحيح مسلم .
([12]) لا يجوز إطلاق هكذا كلام ( هـدي الرسـول r ، أن لا يـأخذ من لحـيته شيئـاً ) ! ! وما أدراه بذلك ؟ وماذا يقال لعمل كل إولئك السلف ؛ الذين نقلنا عنهم خلاف ما يقول هذا القائل ؟ هل جميعهم خالفوا هـدي الرسـول r ؟ والمـفروض أن يقـــول ( هذا العلامة ! ) : أنا أفهم هكذا ! ولا يطلق الكلام هكذا جزافاً ، ويخطيء كل أولئك الصحابة ، والتابعين ، وأتباعهم !
([13]) وما أدراه ؟ هل عاش معهم ، فرآهم لا يأخذون من لحاهم شيئاً ؟ أليس هذا هو الرجـم بالغيـب ؟ أيـن النص عنـهم ، عليـهم السلام ، أو عـن النبـيّ r ، في ذلك ؟ !
([14]) سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 13 / 439 – 443 ) .
([15]) أعمال كل أولئك الصحابة ، وكبار التابعين ، بالأخذ من اللحية ، ليست بصارف عن وجوب إعفائها ، وعن جواز الأخذ منها ، عنده !
([16]) أليس هذا هو الرجم بالغيب ؟ من أين علم أن الأنبياء ، عليهم السلام ، ما كانوا يأخذون من لحاهم شيئاً ؟ وهذه المجازفة تُرتكب باسم الكتاب والسنة ! !
([17]) يعني الأخذ من اللحية هو إجماع ! إجماع سكوتي على أقل تقدير !
([18]) سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 11 / 785 – 787 ) .
([19]) كما ذكره أهل اللغة ! وليس كما ذكره الكتاب والسنة ! !
([20]) فكل أولئك الصحابة ، والتابعين ، وتابعيهم ، والأئمة ، عصاة ! !
([21]) مَن قال ذلك ؟ الكتاب أم السنة ؟ أم فهم واجتهاد البعض ، خلافاً لكل أولئك السلف الصالح ، الذين نقلنا عنهم الجواز في ذلك ؟ ! بل نقل الشيخ الألباني ، رحمه الله ، الإجماع عنهم !
([22]) يقول : وهذا هو الحق ، ولا يقول : وهذا ما أفهمه أنا وأمثالي ! طبعاً ليس بعد الحق إلّا الضلال ! فوَيحٌ لكل أولئك السلف : الذين هم في ضلال في هذه المسألة ! !
([23]) فنقول لكل أولئك الصحابة – بما فيهم خليفتين راشدين ؛ عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب – والتابعين ، وأتباعهم ، والأئمة ، نقول لهم : أنتم لماذا تقدّمون رضا نفوسكم ، والأهواء ، والرفاق ، على رضا الله تعالى ؟ وخاصة – بعد الخلفاء الراشدين – أنت يا عبد الله بن عمر بن الخطاب ، لماذا تقدّم هوى نفسك ، والرفاق ، على رضا الله تعالى ؟ !
([24]) إذا كان كذلك ، فلماذا اختلف العلماء في ذلك ؟ ولماذا خالف كل أولئك الصحابة ، والتابعين ، وأتباعهم هذه السنة ؛ التي دلت القولية منها والفعلية ، على وجوب إعفاء اللحية ، وعدم جواز الأخذ منها ؟ ؟ ! ودلّ عليه اللفظ النبوي ،  وصحّت به السنة في أكثر من حديث صحيح ؟ ! لماذا لم يفهموا – وهم السلف الصالح – وفهم وأصاب الحق ، هذا الجهبذ ؟
([25]) يظهر أن هذا المتعالم هو أعلم بالسنة ، وأفهم للشريعة ، من كل أولئك الصحابة والأئمة ؟ !
([26]) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .
([27]) حديث صحيح . أنظر : ( " صحيح الجامع الصغير وزياداته " للشيخ الألباني 1 / 611 ) . و : ( " صحيح أبي داود " للشيخ الألباني 3 / 224 ) .
([28]) صحيح مسلم .