مسألة الأخذ من اللحية ، وتقصيرها :
حيث ( كَانَ ابْنُ عُمَرَ: «إِذَا حَجَّ
أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ
» )
.
وكان علي بن أبي طالب يأخذ من لحيته
مما يلي وجهه .
وكان أبو هريرة يقبض على لحيته
، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة .
وكان جابر
يأخذ من لحيته .
وقال عطاء
بن أبي رباح : كانوا
يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حجٍّ ، أو عمرة .
وكان إبراهيم يأخذ من عارض لِحْيَتِهِ
.
وكان الإمام طاووس
يأخذ من لحيته ولا يوجبه .
وقال الحسن
: كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها
.
وكان القاسم : إذا حلق رأسه أخذ من
لحيته وشاربه .
عن أبي هلال قال : سألت الحسن
وابن سيرين فقالا : لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك .
وعن إبراهيم قال : كانوا
يبطنون لِحاهُم ويأخذون من عوارضها ، رضي الله عنهم ،ورحمهم
الله تعالى .
وكذلك قال بذلك كلٌ من : ابن عباس ، ومحمد
بن كعب القرضي ، ومجاهد ، وابن جريج ، والإمام
أحمد .
وروي عن عمر بن الخطاب r ، أنه رأى رجلاً قد ترك لحيته حتى كثرت فأخذ
بحديها ثم قال : ائتوني بجلمين ثم أمر رجلاً فجز ما
تحت يده ثم قال : إذهب فأصلح شعرك أو أفسده ، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع
من السباع
.
وأن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ،
رضي الله عنهم ، كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقصّ شاربه وأخذ من
لحيته قبل أن يركب وقبل أن يُهل محرماً
.
قال الشيخ الألباني ، رحمه الله : [ السنة التي جرى عليها عمل السلف من
الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إعفاء اللحية إلا ما زاد على القبضة ؛ فيُقص
،
وتأييد ذلك بنصوص عزيزة عن بعض السلف وبيان أن إعفاءها
مطلقاً هو من قبيل ما سماه الإمام الشاطبي بـ( البدع الإضافية ) ]
.
يعني : الذي لا يأخذ من لحيته ، ويتركها بدون قصها ، هو
مبتدع عند الشيخ الألباني ، رحمه الله !
وقال ، رحمه الله ، أيضاً : [ حتى قال منصور عن إبراهيم : كانوا
يأخذون من جوانبها ، وينظفونها يعني اللحية .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 8 / 564 ) ، والبيهقي في (( شعب الإيمان )) ؛ ( 5 / 220 / 6438 ) بإسناد صحيح عن إبراهيم ، وهو ابن يزيد النخعي ، وهو
تابعي فقيه جليل ،
قال الذهبـي فــي (( الكاشف )) : (( كان عجباً في
الورع والخيـر ، متوقياً للشهرة ، رأساً في العلم ، مات سنة
( 96 ) كهلاً )) .
قلت : فالظاهر أنه يعني مَن أدركهم من الصحابة
وكبار التابعين وأجلائهم ،
كالأسود بن يزيد – وهو خاله – وشريح القاضي ، ومسروق وأبي
زرعة – وهو الراوي لأثر أبي هريرة المذكور آنفاً – وأبي عبيدة بن
عبد الله بن مسعود ،
والآثار في الباب كثيرة ؛
بل إن بعضهم جعل الأخذ من اللحية من تمام تفسير
قوله تعالى في الحُجّاج : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُم ) . . . ]
وقال ، رحمه الله ، أيضاً : [ فالعجب كل العجب من الشيخ التويجري
وأمثاله من المتشددين بغير حق ،
كيف يتجرأون على مخالفة هذه الآثار السلفية ؟
فيذهبون إلى عدم جواز تهذيب اللحية مطلقاً ؛ ولو عند التحلل من الإحرام ،
ولا حجة لهم تذكر سوى الوقوف عند عموم
حديث : (( . . . وأعفوا اللحى )) ، كأنهم عرفوا شيئاً فات أولئــك السلف معرفته ،
وبخاصة أن فيهم عبد الله بن عمر الراوي لهذا
الحديث ؛ كما تقدّم ؛
وهم يعلمون أن الراوي أدرى بمرويه من غيره .
وليس هذا من باب العبرة بروايته لا برأيه
؛ كما توهم البعض ،
فإن هذا فيما إذا كان رأيه مصادماً لروايته ، وليس
الأمر كذلك هنا كما لا يخفى على أهل العلم والنهى . .
. ]
.
ولقد روى ابن عمر ، رضي الله عنهما ، عن النبيّ r : ( خالفوا
المشركين وفِّروا اللَّحى وأحفوا الشوارب )
.
وروى ابن عمر ، رضــي الله عنهمــا ، أيضـاً ، أنّ النبـيّ : ( أمر بإحفاء الشوارب ، وإعفاء اللحية )
.
فمع عمل كل أولئك الصحابة ، رضوان الله
عليهم ، والتابعين ، والأئمة ، رحمـهم الله تعالـى ،
فقد قـال مَـن يقـال لهم ( فقيه ) و ( علّامة
) ، في هذا العصر والزمان ، من قِبَل الذين يقولون : الكتاب
والسنة بفهم الصحـابـة ، والسـلف الصـالح :
قال : [ القص من اللحية خلاف ما أمر
به النبيّ r ، في قوله : ( وفروا اللحى ) ، ( اعفوا اللحى ) ، ( أرخوا اللحى )
فمن أراد اتباع أمر الرسول r ، واتباع هديه r ، فلا
يأخذن منها شيئاً ، فإن هدي
الرسول عليه الصلاة والسلام ، أن لا يأخذ من لحيته شيئاً ،
وكذلك كان هدي الأنبياء قبله
] !
وقال ذلك المفتي والعلامة ، أيضاً : [ أما ما سمعتم من
بعض الناس أنه يجوز تقصير اللحية خصوصاً ما زاد على القبضة ،
فقد ذهب إليه بعض أهل العلم فيما زاد على
القبضة ، وقالوا : إنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة استناداً
إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أنه كان إذا حج
أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه .
ولكن الأَولى الأخذ بما دلّ عليه العموم في الأحاديث
السابقة فإن النبيّ r ، لم يستثن حالاً من حال ] .
وقال فقيه ، وعلّامة آخر – من الذين يقولون : الكتاب
والسنة بفهم السلف الصالح :
[ مَن احتج بفعل ابن عمر ، رضي الله عنهما
، أنه كان يأخذ من لحيته في الحـــج ما زاد على القبضة .
فهذا لا حجة فيه ، لأنه اجتهاد ( ! ! ! ) من ابن عمر ، رضــي الله
عنهما ، والحجة في روايته لا في اجتهاده .
وقد صرّح العلماء ، رحمهم الله : أن رواية الراوي من
الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبيّ r ، هي الحجة ، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة
] ! ! .
قبل نقل أقوال أخرى ؛ من الذين يقولون : الكتاب والسنة
بفهم السلف الصالح – ولا سيما الصحابة –
هناك بعض الملاحظات ، على تلك الكلمات ،
التي فاه بها ذلك المفتي العلّامة :
أ – إنه يعتبر أخذ ابن عمر ، رضي الله عنهما ، من
لحيته ، من قبيل الإجتهاد منه ، ومن قبيل الرأي !
أي : إنّ ابن عمر قد تأمل ، وتدبّر ، وأعمل فكره
في فهم حديث رسول الله r ، ولكنه ما وافق اجتهاده الصواب ، بل خالف
السنة !
علماً أنه هو راوي الحديث ! !
ولا داعي هنا لأنقل أقوال الصحابة ، والتابعيــن ،
وأتباعهم ، والأئمة في إلتزام ابن عمر ، رضي الله عنهما ، وتقيّده
بسنة رسول الله ، وهديه ، r ، حتى
فيما هو غير ملزم !
وهذا يعرفه القاصي والداني ، حتى من شدّة
ذلك ، كانوا يطلقون عليه : مجنون !
فلا داعي لأنقل ذلك ، ثم إنّ المسألة هنا ليست هي اللحية
فقد أتيت بهذا الموضوع ، على سبيل المثال
، وليس الحصر !
ب – إنّ هذا الأمر ، لا يحتاج إلى إعمال فكر
، وتأمل ، وإجتهاد من ابن عمر ،
راوي الحديث .
بل يحتاج فقط إلى النظر إلى وجه رسول الله r ! !
فهل رأى ابن عمر وجه رسول الله r ؟
وكم مرة رآه ؟ أو كم سنة رآه ؟
قال الشيخ الألباني ، رحمه الله : [ قلت : ومن المعلوم أن الراوي
أدرى بمرويه من غيره ، ولاسيما إذا كان حريصاً على السنة كابن عمر ،
وهو يرى نبيّه r - الآمر بالإعفاء – ليلا نهاراً فتأمل ]
.
فهل هذا الذي جاء بعد رسول الله r ، بأربعة عشر قرن – ألف وأربعمائة سنة – هو
أعلم بالسنة ممن عاش مع رسول الله r سنوات عدة ؟ !
ولاسـيما فــي أمـــر يحتــاج فقط النظــر إلـــى وجـــه
رسول الله r !
وكيف يسمح له ورعه ، وتقواه
أن يتهم ابن عمر ، رضي الله عنهما ، بمخالفة السنة ،
بكل برودة الدم هذه ؟
ج – يجب أن ينتهي أولئك عن قولهم : بفهم السلف الصالح
، ولا سيما الصحابة .
أو يدَعوا التناقض ، والمزاجية في الأخذ بأفهامهم مرة ،
وتركها أخرى !
د – أن يتواضعوا ، فيقرروا أن السـلف الصـــالح هم
أعلم ، وأفهم بالسنة ، والشرع منهم !
وقالوا أيضاً :
[ ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ
شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز ؛
لمخالفة ذلك لهدي الرسول r ، وأمر بإعفائها ، والأمر يقتضــي الوجوب حتــى يوجــد صـارف
لذلك عن أصله ، ولا نعلم
ما يصرفه عن ذلك ]
[ فمن أراد اتباع أمر الرسول r ، واتباع هديه r ، فلا يأخذ من لحيته شيئاً ، وكذلك كان هدي
الأنبياء قبله
] .
وقالوا : [ الحجة في روايتــــه ( يقصدون عبد الله
بن عمر ) لا في رأيه ، ولا شك أن قول الرسول وفعله أحق وأولى بالاتباع من قول غيره
أو فعله ؛ كائناً ما كان ] .
قال الشيخ الألباني ، رحمه الله : [ نصب المخالفة
بين النبيّ r ، وابن عمر خطأ ؛
لأنه ليس هناك حديث من فعله أنه كان r ، لا يأخذ من لحيته .
وقوله : (( وفروا اللحى )) ؛ يمكن أن يكون على إطلاقه ، فلا يكون فعل ابن عمر
مخالفاً له ،
فيعود الخلاف بين العلماء إلى فهم النص وابن عمر
– باعتباره راوياً له .
يمكن أن يقال : الراوي أدرى بمرويه من غيره ،
لاسيما وقد وافقه على الأخذ منها بعض السلف كما تقدم
دون مخالف له
فيما علمنا . والله أعلم ]
.
وقالوا : [ وحدّ
اللحية كما ذكره أهل اللغة
– هي شعر الوجه واللحيين والخدّين ، بمعنى أن كل ما على الخدّين وعلى اللحيين
والذقن فهو من اللحية ،
وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيـضــاً
، لأن النبـيّ r ، قـال : (( أعفو اللحى )) و (( أرخو اللحى )) و(( وفروا اللحى . . . )) . و (( أوفوا اللحى . . . ))
وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها
لكن المعاصي تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منها ، لأنه أعظم وأبين
مخالفة من أخذ شيء منها ،
وهذا هو الحق
، والحق أحق أن يُتّبع ،
وتساءل مع نفسك ما المانع من قبول الحق والعمل به إرضاءً
وطلباً لثوابه ؟
فــــلا تقــدّم رضـــا نفســـك وهــــواك والرفــاق على
رضا الله ،
قال تعالى : ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ) ] !
وقالوا : [ دلّت سنّة النبيّ r ، القولية والفعلية على وجوب إعفاء اللحية
، وعدم جواز الأخذ منها ،
وهو ما دلّ عليه اللفظ النبوي ، وصحّت به السنة في غير
ما حديث
] .
أمر النبيّ r ، هنا ، يحتمل عدة أوجه ؛ يحتمل أن يكون للوجوب . ويحتمل أن يكون
للندب !
ولاسيما هناك أحاديث بنفس هذه الصيغة ، ولم يفهم عنه أحد
الوجوب !
على سبيل المثال :
قال رسول الله r : ( "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون
فخَالِفُوهم" ) .
مع إجماع السلف على عدم وُجوب
صبْغ الشعر،
فقد صبَغ بعض الصحابة،
ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر ، رحمه الله ، في فتح الباري .
مع أمر النبيّ r ، بالصبغ ، مخالفة لليهود والنصارى !
وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ( خالِفُوا
اليهودَ فإنَّهم لا يُصَلُّون في نِعالِهم ولا خِفافِهم ) .
فهل الصلاة في النعال والخفاف واجب ؟
حيث أمر النبيّ r ، بذلك ، مخالفة لليهود ؟
وعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا
وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ» .
هل التسحر واجب ؟ لأنه فصل ما بين صيام المؤمن ، وصيام أهل الكتاب ؟ وقد جعله
النبيّ r ، فصلاً بينهما ؟ !
فأصبح الأمر في مسألة إعفاء اللحية واجباً ؛ يجب تركها
على غاربها ، ولا يأخذ المسلم منها شيئاً ، وإلّا كان آثماً عاصياً !
بينماالأوامر في الصبغ ، والصلاة في النعال ، مخالفة
لليهود ! وأكلة السحر ، للفصل بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى ، أصبحت غير واجبة
؛
للمسلم خيار في فعلــها وتركها !
والصيغة في كلا الأمرين واحدة !
لماذا ؟ لأن من الصحابة والسلف الصالح مَن لم يصبغ ،
ومنهم مَن لم يتقيّد – أثناء الصلاة – بالنعال ، و . . . !
وهنا يكون الأخذ بالكتاب والسنة ، بفهم الصحابة والسلف
الصالح .
أما الذين أخذوا من لحاهم وهذّبوها ، من الصحابة والسلف
الصالح ، فَهُم آثمون عاصون ، مخالفون لسنة النبيّ r وهنا لا يعمل بفهم الصحابة والسلف الصالح !
ولو أن مسألتنا هنا ، ليست هي مسألة اللحية ، فهذا
الموضوع له مكان آخر .
ولكن جئنا بها هنا كمثال على الإزدواجية في المعايير ،
والكيل بمكيالين !
2 – الملاحظة الثانية ، هي :
لماذا بعض المرات نجد فَهْم الصحابة
والسلف الصالح – كما هُم يفهمون – هو المقدَّم .
وبعض المرات يُتّهم
الصحابة والسلف الصالح – غير مباشر – بمخالفة سنة النبيّ r ، واتباع الهوى ! !
ما هو المقياس في ذلك ؟
فالنبيّ r ، أمر بإخراج زكاة الفطر بعد صلاة فجر يوم العيد ، قبل صلاة العيد
.
وهؤلاء يجيزون
إخراجها قبل يوم أو يومين من ذلك ، لأن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، قال : كان
الصحابة يخرجونها قبل ذلك الوقت الذي حدّده النبيّ r !
هنا يؤخذ بقول وعمل الصحابة ، وإن كان – ظاهراً –
مخالفاً لأمر النبيّ r .
لأنّ الصحابة ، رضي الله عنهم ، هم أعلم ، وأدرى ، وأفهم
لقول النبيّ r ، وأوامره وكيفيتها !
وتعتبر أعمالهم سنّة تقريرية ، علم بها النبيّ r ، وأقرّهم عليها !
علماً أنه هو نفس الصحابيّ الذي رفضوا تطبيقه للسنة في قضية
اللحية !
فمع بيان عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، للسنة في
اللحية بعمله ،
ومعه كل أولئك الصحابة الذين ذكرناهم ، وفيهم خلفاء
راشدين ،
إضافة إلى التابعين ، وأتباعهم .
وجميعهم من السلف الصالح .
يرفضون كل ذلك ، ويعتبرون أفعالهم معصية مخالفة لسنة
النبيّ r ! !
فلا ندري بأي ميزان ومقياس ، تصدر أقوالهم واجتهاداتهم
هذه ؟
لماذا بعض المرات يأخذون بأقوال الصحابة وأفعالهم ، وهي
ظاهراً معارض لأقوال النبيّ r ، وأفعاله ؟
ولماذا – في هذه الإجتهادات – يقولون : الصحابة أعلم
بأوامر رسول الله وأفعاله r ، وهم يبيّنون لنا كيفيتها ؟ كإخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو
يومين !
بينما يقولون بعدم جواز الأخذ من اللحية ، لأن النبيّ r لم ينص على ذلك ! وهم مقيّدون بنص الحديث !
حديث صحيح . أنظر : (
" صحيح الجامع الصغير وزياداته " للشيخ الألباني 1 / 611 ) . و : ( " صحيح أبي داود
" للشيخ الألباني 3 / 224 ) .