الجمعة، 1 يوليو 2022

حكم حج المرأة بلا محرم؟

 حج المرأة بلا محرم


السؤال: امرأة وجب عليها الحج، وهي صحيحة الجسم، ولديها المال الكافي لنفقات حجها، ولكن لم يتيسر لها زوج أو محرم تحج معه. فهل يجوز لها أن تحج في رفقة بعض المسلمين أو المسلمات، مع ملاحظة أن الطرق الآن أصبحت آمنة، ولم يعد في السفر مخاطرة كما كان من قبل؟ أم يجب عليها تأخير الحج إلى أن يتهيأ لها المحرم؟
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..
الأصل المقرر في شريعة الإسلام ألا تسافر المرأة وحدها، بل يجب أن تكون في صحبة زوجها، أو ذى محرم لها.
ومستند هذا الحكم ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم".
وعن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم". وعن أبي سعيد عنه صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذى محرم". وعن ابن عمر: "لا تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم".
والظاهر أن اختلاف الروايات لاختلاف السائلين وسؤالهم، فخرجت جوابًا لهم، غير أن أبا حنيفة رجَّح ابن عمر الأخير، ورأى أن لا يعتبر المحرم إلا في مسافة القصر. وهو رواية عن أحمد. وهذه الأحاديث تشمل كل سفر، سواء كان واجًبا كالسفر لزيارة أو تجارة أو طلب علم أو نحو ذلك.
وليس أساس هذا الحكم سوء الظن بالمرأة وأخلاقها، كما يتوهم بعض الناس؛ ولكنه احتياط لسمعتها وكرامتها، وحماية لها من طمع الذين في قلوبهم مرض، ومن عدوان المعتدين من ذئاب الأعراض، وقطّاع الطرقات، وخاصة في بيئة لا يخلو المسافر فيها من اجتياز صحار مهلكة، في زمن لم يسد فيه الأمان، ولم ينتشر العمران.
ولكن ما الحكم إذا لم تجد المرأة محرمًا يصحبها في سفر مشروع: واجب أو مستحب أو مباح؟ وكان معها بعض الرجال المأمونين، أو النساء الثقات، أو كان الطريق آمنًا.
لقد بحث الفقهاء هذا الموضوع عند تعرضهم لوجوب الحج على النساء. مع نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة بغير محرم..
(أ) فمنهم من تمسك بظاهر الأحاديث المذكورة، فمنع سفرها بغير المحرم، ولو كان لفريضة الحج، ولم يستثن من هذا الحكم صورة من الصور.
(ب) ومنهم من استثنى المرأة العجوز التي لا تُشتهى، كما نقل عن القاضي أبي الوليد الياجي، من المالكية، وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، كما قال ابن دقيق العيد، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب.
(ج) ومنهم من استثنى من ذلك ما إذا كانت المرأة مع نسوة ثقات. بل اكتفى بعضهم بحرة مسلمة ثقة.
(د) ومنهم من اكتفى بأمن الطريق. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر ابن مفلح في "الفروع" عنه قال: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة.. ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع. وقال بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة.
ونقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يُشترط المحرم في الحج الواجب. وعلّل ذلك بقوله: لأنها تخرج مع النساء، ومع كل من أمنته.
بل قال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به.
وقال الأوزاعي: مع قوم عدول.
وقال مالك: مع جماعة من النساء.
وقال الشافعي: مع حرة مسلمة ثقة. وقال بعض أصحابه: وحدها مع الأمن.
قال الحافظ ابن حجر: والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات. وفي قول: تكفي امرأة واحدة ثقة. وفي قول نقله الكرابيسي وصححه في المهذب تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا.
وإذا كان قد قيل في السفر للحج والعمرة، فينبغي أن يطرد الحكم في الأسفار كلها، كما صرح بذلك بعض العلماء؛ لأن المقصود هو صيانة المرأة وحفظها وذلك متحقق بأمن الطريق، ووجود الثقات من النساء أو الرجال.
والدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات:
أولًا: ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن، فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك. وهذا يعتبر إجماعًا.
ثانيًا: ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم، فقد حدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن مستقبل الإسلام وانتشاره، وارتفاع مناره في الأرض. فكان مما قال: "يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها، لا تخاف إلا الله… الخ". وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط، بل يدل على جوازه أيضا؛ لأنه سيق في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه.
هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين:
أولًا: أن الأصل في أحكام العبادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني والمقاصد بخلاف أحكام العبادات، فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال، دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد. كما قرر ذلك الإمام الشاطبي ووضحه واستدل له.
الثانية: إن ما حُرِّم لذاته لا يباح إلا للضرورة، أما ما حُرِّم لسد الذريعة فيباح للحاجة. ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حُرِّم سدًا للذريعة.
كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية، محفوفًا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم، بل أصبح السفر بوساطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة، كالبواخر والطائرات، والسيارات الكبيرة، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل. وهذا يجعل الثقة موفورة، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة؛ لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن.
ولهذا لا حرج أن تحج مع توافر هذا الجو الذي يوحى بكل اطمئنان وأمان. وبالله التوفيق

هل يجوز افراد يوم الجمعة بصوم لسبب؟!

 

افراد يوم الجمعة بصوم لسبب
السؤال: شيخنا سيوافق بإذن الله تعالى يوم عرفة هذا العام يوم الجمعة ، فهل يجوز صومه منفردا؟ جزاكم الله خيرا
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
👈فقد أجمع العلماء على أن صوم يوم عرفة لغير الحاج من السُنّة ومن أفضل الاعمال في هذه الأيام، لقول النبيّ عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم : (( صيام يوم عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده)).
وقد بينتُ في فتوى سابقة خلاف العلماء في افراد يوم السبت او الجمعة بصيام مع ذكر ادلتهم وهي منشورة ويمكن ان تراجع. وسأذكر هنا مختصرا المفتى به في هذه المسألة الخلافية :-
👈وهو ما ذهب اليه جمهور العلماء بجواز افراد يوم الجمعة بصيام بلا كراهة ،اذا كان بسبب أو مناسبة ، وكراهة ذلك من غير مناسبة خاصة ، بان يوافق يوماً يعتاده، مثل ان يصوم يوماً ويفطر يوما، أو وافق يوم عرفة، أو عاشوراء ، فيصومه بنيّة عاشوراء أو عرفة وليس بنيّة أنه يوم الجمعة أو السبت، وكذا إن وجد سبب آخر كمن نذر أن يصوم يوماً يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه، فوافق يوم السبت مثلا أو جمعة فإن له صومه.
لقوة ما استدلوا به من أحاديث، وورود الاستثناء في الرخصة في صيام مثل هذه الأيام ، التي ثبت النهي عن تخصيصها بالصيام بأحاديث في غاية الصحة ، مثل افراد يوم الجمعة بصيام ، كحديث أبي هريرة – رضي الله عنه-في النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام ، قوله عليه الصلاة والسلام : ((لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)) ،متفق عليه وهذا لفظ مسلم ، كما ورد مثل هذا الاستثناء في حديث النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين ، فقال عليه الصلاة والسلام :(( إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم)) متفق عليه .
وقد ذكر الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى- في الفتح [4/233 ]: ( أنه يستثنى من النهي عن صوم يوم الجمعة من له عادة بصوم يوم معين ، كعرفة ، فوافق الجمعة ، فمثله يوم السبت).
👈ولكن من المهم التأكيد على وجاهة ما ذهب اليه بعض الفقهاء من عدم جواز إفراد يوم الجمعة بالصيام بمفرده، الا ان يصوم قبله يوما أو بعده، والاخذ به من باب الاحتياط وخروجا من الخلاف .
👈وكذلك يجب التنبيه على احترام أقوال بقية العلماء وتقديرها وعدم التنازع والشحناء مع من يتبنون اقوال مخالفة لما ذهبت اليه من الاقوال ، لأنه كلاً يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله -عليه الصلاة والسلام- .
ويجب أن نعلم أن هذا الاختلاف ليس بجديد ، بل وقع في عصر الصحابة –رضي الله عنهم- ومن بعدهم من التابعين والفقهاء. والله تعالى أعلم
د. ضياء الدين عبدالله الصالح

حكم الأضحية عن الميت

 مسألة فقهية (( حكم الأضحية عن الميت )) ..

يرد سؤال : هل يجوز اﻷضحية عن الميت واشراكه في ثوابها ؟
ج :
المسالة على ثلاثة أقوال :
القول الأول:
جائزة ويصل ثوابها وإن لم يوص بها الميت ، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة وقول للشافعية ..
القول الثاني:
جائز مع الكراهة وهو مذهب المالكية ..
القول الثالث :
لا تصح إلا إذا أوصى بها الميت وهو المعتمد من مذهب الشافعية ..
الأمر فيه سعة ، وكل له دليله ، والمفتى به عند علمائنا هو القول الأول ..
من أراد المزيد يجدها في التعليقات ..

هل يجوز الاضحية عن الميت؟

 


💥الاضحية عن الميت
السؤال: شيخنا هل يجوز الأضحية خصوصا عن الميت فقط ؟ وهل يجوز أن اشرك والداي المتوفين في أضحيتي؟ بارك الله فيكم.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على جواز الاضحية عن الميت اذا أوصى بذلك، أو وقف وقفا لذلك، لما روي عن سيدنا علي بن ابي طالب –رضي الله عنه- انه كان يضحِّي بكبشَين، فقيل له: ما هذا؟ فقال: ((إن رسولَ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- أوصاني أن أُضحِّي عنه، فأنا أُضحِّي عنه)). ابو داود والترمذي والامام احمد.
ولكنهم اختلفوا في جواز الأضحية عن الميت بغير وصية منه على ثلاثة اقوال:
👈القول الاول: الجواز، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية [ اجازوها مع الكراهة] وهو مذهب الحنابلة بل عندهم افضل من الاضحية عن الحي لاحتياجه للثواب وانقطاع عمله .
وقد نص الجمهور على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه ، وإنما أجازوه لأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج.
واستدلوا بما يأتي:
1-ما رواه الإمام مسلم عَنْ ام المؤمنين عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِكبش لِيُضَحِّيَ بِهِ، فأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ)). وفي سنن ابن ماجة عن جابر-رضي الله عنه- بلفظ : ((اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ)). ووجه الدلالة في الحديث : أنه -صلى الله عليه وسلم- قد جعلها لكل أمته، ومن المعلوم أن منهم حي ومنهم ميت فدل على جوازها عن الميت.
2- لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- في صحيح مسلم :(( إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ )) وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما.
قال الامام الكاساني الحنفي –رحمه الله تعالى- في بدائع الصنائع [5/72 ]: (وجه الاستحسان أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه، وقد صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لا يذبح من أمته ، وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح فدل أن الميت يجوز أن يتقرب عنه فإذا ذبح عنه صار نصيبه للقربة فلا يمنع جواز ذبح الباقين).
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى- في الفتاوى الكبرى [5/150 ]: (وتجوز التضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه).
وقال الامام منصور البهوتي الحنبلي –رحمه الله تعالى- في شرح منهى الارادات [1/612 ] : (والتضحية عن ميت أفضل منها عن حي... لعجزه واحتياجه للثواب ويعمل بها، أي الأضحية عن ميت كأضحية عن حي من أكل وصدقة وهدية).
👈القول الثاني : لا تجوز إلا إذا أوصى بها الميت ، وهو مذهب الشافعية.
قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في منهاج الطالبين وعمدة المفتين ص 147 : (ولا تضحية عن الغير بغير إذنه، ولا عن ميت إن لم يوص بها ).
👈القول الثالث: تكره وهو مذهب المالكية. وإنما كره أن يضحي عن الميت لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، وأيضا فإن المقصود بذلك غالبا المباهاة والمفاخرة
وفي شرح مختصر خليل للخرشي المالكي – رحمهما الله تعالى- [3/42 ]: ( يُكْرَهُ لِلشَّخْصِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ الْمَيِّتِ خَوْفَ الرِّيَاءِ وَالْمُبَاهَاةِ وَلِعَدَمِ الْوَارِدِ فِي ذَلِكَ وَهَذَا إذَا لَمْ يَعُدَّهَا الْمَيِّتُ وَإِلَّا فَلِلْوَارِثِ إنْفَاذُهَا).
وفي مواهب الجليل في شرح مختصر خليل [3/247 ]: (قال مالك: "في الموازية، ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين". قال الشارح في الكبير: إنما كره أن يضحي عن الميت؛ لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من السلف، وأيضا، فإن المقصود بذلك غالبا المباهاة والمفاخرة).
وقد سُئل العلامة ابن باز –رحمه الله تعالى- في مجموع فتاويه عن الاضحية للميت فقال: (النبيُّ –صلى الله عليه وسلم- ضحى عنه وعن أهل بيته ولم يفرق بين الحي والميت، فدل ذلك على أنه إذا ضحى تكون الضحية عنه وعن أهل بيته؛ يدخل فيهم أبوه الميت، أو أمه الميتة، أو زوجته، أو أولاده يدخلون في ذلك؛ ... بل هو أمر مشروع لما فيه من الصدقة، والإحسان، والتقرب إلى الله بالنحر، والإحسان إلى الميت بالصدقة، والإحسان إلى الناس باللحوم للفقراء والمحاويج والهدية إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه، لكنها عن الحي آكد، فالسنة ألا يدع الضحية عنه، وإن ضحى عن أهل بيته فهو أفضل، وإن ضحى عن أمواته فحسن، ولا بأس كله طيب، أما إنكار من أنكر الضحية للميت فلا وجه لذلك، هذا الإنكار الذي يفعله بعض الناس عن الميت لا وجه له، إذا ضحى عن الميت فهي قربة وطاعة وخير عظيم).
👍المفتى به:
الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم .
ولكنها تجوز عن الميت ايضا كما ذهب اليه جمهور العلماء اصحاب القول الاول، الذين نصوا على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه التي يصل ثوابها للميت بالإجماع، ولأن الموت لا يمنع التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج.
ولصحة ما استدلوا به من احاديث، وقد ثبت بالاحاديث الصحيحة الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومنها جواز الحج عنه -وهو عبادة بدنية مالية- يصل ثوابهما إلى الميت؛ فوصول ثواب الأضحية عن الميت من باب أولى.
وعليه يجوز لك اخي السائل أن تذبح أضحية مستقلة بنية أن يكون الثواب لوالديك المتوفَينِ، ويصح كذلك أن تشركهما في ثواب أضحيتك التي تذبحها عن نفسك واهلك، وهو من البر والإحسان بهما، والله تعالى اعلم
✍️د. ضياء الدين عبدالله الصالح