الخميس، 14 مارس 2024

تحقيق في مصطلح "الفرقة الناجية"!

 تحقيق في مصطلح "الفرقة الناجية"!


في حديث الثلاثة وسبعين فرقة، هل تصح لفظة الفرقة؟ إن صحت، كيف نفهم أن الفرق كلها في النار إلا واحدة وهي فرقة كذلك!! أيضا لفظ الفرقة الناجية هل يصح؟ وهل السلفية هي الفرقة الناجية؟
العجيب في السلفيين
العجيب في اهل السنة والجماعة
العجيب في الدعوة والتبليغ
العجيب في كل فرقة سمت نفسها بغير اسم(( المسلمين)) كما سمانا ربنا اللطيف الخبير
.. أنهم يرون أنفسهم سيدخلون الجنة وبقية المسلمين في النار .. وهم واثقون جدا من هذا .. ويعجبونك حين يسمون أنفسهم (الفرقة) الناجية .. ويسمون باقي (الفرق) الضالة بـ(ـالجماعات) الإسلامية، فنقول : الحمد للّه ....
أما بخصوص حديث (الفرقة الناجية) الذي يحتجون به فهو كالتالي :
﴿افترقتْ اليهودُ على إحدى وسبعينَ فرقةٍ كلُّها في النارِ إلا واحدةٌ، وافترقتْ النصارى على اثنتين وسبعين فرقةٍ كلُّها في النارِ إلا واحدةٌ، وستفترقُ هذه الأمةُ على ثلاثٍ وسبعينَ فرقةٍ كلُّها في النارِ إلا واحدةٌ. وفي لفظٍ: على ثلاثٍ وسبعينَ ملةٍ، وفي روايةٍ قالوا: يا رسولَ اللهِ ((مَن الفرقةُ الناجيةُ))؟ قال: من كانَ على مثلِ ما أنا عليه اليومُ وأصحابي، وفي روايةٍ قال: هي الجماعةُ يدُ اللهِ على الجماعةِ﴾ المحدث: ((ابن تيمية)) - المصدر: مجموع الفتاوى - 3/345 - حكم المحدث: صحيح مشهور في السنن والمسانيد .
هذه الفظة ((مَن الفرقةُ الناجيةُ)) عند ابن تيمية فقط، أما أصل الحديث عند العلماء لا تجد فيه ((الفرقةُ الناجيةُ)) .. وهذه هي:
﴿افترقتِ اليَهودُ علَى إحدَى وسبعينَ فرقةً فواحدةٌ في الجنَّةِ وسبعونَ في النَّارِ وافترقتِ النَّصارى علَى ثِنتينِ وسبعينَ فرقةً فإحدَى وسبعونَ في النَّارِ وواحدةٌ في الجنَّةِ والَّذي نفسُ محمَّدٍ بيدِهِ لتفترِقَنَّ أمَّتي علَى ثلاثٍ وسبعينَ فرقةً واحدةٌ في الجنَّةِ وثِنتانِ وسبعونَ في النَّار قيلَ يا رسولَ اللَّهِ ((مَن هم)) قال ((الجماعَة))﴾ الراوي: عوف بن مالك الأشجعي - الألباني - صحيح ابن ماجه - 3241 - صحيح.
﴿ليأتينَّ على أمَّتي ما أتى على بني إسرائيل حَذوَ النَّعلِ بالنَّعلِ، حتَّى إن كانَ مِنهم من أتى أُمَّهُ علانيَةً لَكانَ في أمَّتي من يصنعُ ذلِكَ، وإنَّ بَني إسرائيل تفرَّقت على ثِنتينِ وسبعينَ ملَّةً، وتفترقُ أمَّتي على ثلاثٍ وسبعينَ ملَّةً، كلُّهم في النَّارِ إلَّا ملَّةً واحِدةً، قال: ((مَن هيَ)) يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: ما أَنا علَيهِ وأَصحابي﴾ الألباني - صحيح الترمذي - 2641 - حسن.
﴿...قيل يا رسول الله ((من هم)) قال الجماعة﴾ السخاوي - الأجوبة المرضية - 2/571 - رجاله موثقون.
﴿...فواحِدةٌ في الجنَّةِ واثنتانِ وسَبعينَ في النَّارِ قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، ((من هُم))؟ قالَ: همُ الجماعةُ﴾ الألباني - تخريج كتاب السنة - 63 - إسناده جيد.
﴿...فواحدةٌ في الجنةِ وثنتينِ وسبعينَ في النارِ، قيلَ يا رسولَ اللهِ ((من هم))؟ قال: همُ الجماعَة﴾ الألباني - السلسلة الصحيحة - 1492 - إسناده جيد رجاله ثقات.
﴿....فواحِدةٌ في الجنَّةِ واثنتانِ وسبعونَ في النَّارِ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ ((من تراهم؟))، قالَ الجماعة﴾ ابن كثير - نهاية البداية والنهاية - 1/27 - إسناده لا بأس به.
فواضح أن ابن تيمية زاد من عنده سؤال الصحابة: يا رسولَ اللهِ مَن ((الفرقةُ الناجيةُ؟)) هذه الزيادة لا تجدها في الأصول .. بل هي من إدراج ابن تيمية ظنا منه أن (الجماعة والفرقة) نفس الشيء، وهذا خطأ .. كما سنبين.
التي تنجوا قال عنها النّبي ﷺ (الجماعة) وفي روايات أخرى قال (ما أنا عليه وأصحابي) .. لكن ولا مرة قال ((فرقة)) و ((ناجية)) .. هذه من دندنة البعض .. أخذوها من ابن تيمية وقد أخطأ فيها رحمه اللـــّه وهو -أي ابن تيمية- ليس في عداد علماء الحديث والرواية والسند .. ولَم يخرج كتابا للسنن والأسانيد .. وقد تكلم في هذا الشأن الشيخ الالباني وبسّط وقال عنه مرةً [وهذا من أوهامه رحمه الله، فإنه كان يكتب من حفظه، قلما يراجع كتابا عندما يكتب] (إرواء الغليل ج4 ص409 ح1164) والمعصوم من عصمه اللّـه ..
أما الرَّسّوْل ﷺ فهو يعلم معنى الفِرقة والفُرقة وحذر منها كثيرا .. ويعلم معنى الجماعة وحث علىٰ الجماعة .. أما أصحاب الرأي لا فرق عندهم ...
لكن الذي أشكل علىٰ البعض أن الرَّسوْل ﷺ ذكر الفرق بمجموعها ثم لما استثنى واحدة .. وجب ان يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه .. أي من الفرق .. أي هي فرقة واحدة .. وهذا خطأ.
لأن الرَّســّوْل ﷺ حين سئِل عنها، حدَدَّ من هي، قال ﴿الجماعة﴾ وفي رواية ﴿ما أنا عليه وأصحابي﴾.. ولم يقل: فرقة !
الآن حتى تعرف أن فهم الناس خطأ.
﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ ((مِنَ الْجِنِّ))..﴾ [الكهف : 50]
إبليس من الملائكة؟ لا .. هو من الجن
اللـــّه قال لنا أنه من الجن ولكن حين أمر بالسجود لم يذكر إلا الملائكة .. كذلك فعل الرَّســّوْل ﷺ ووضح ولم يقل عن الناجية أنها فرقة .. بل قال هي الجماعة.
والمستثنى لا يعني بالضرورة أنه مشمول مع المستثنى منه .. هكذا تعلمنا من القرآن ..
مثال آخر: قال اللـــّه -تَبٰارَكَ اْسْمُهُ- لموسى ﷺ ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ ((الْمُرْسَلُونَ)) ۝ إِلَّا مَنْ ((ظَلَمَ)) ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
كــــيف؟، وهل يوجد رسول ظالم؟؟ لا بالطبع .. الظلم لا يقع من الرسل .. ولا يعني بالضرورة أن المستثنَى من جنس المستثنِي .. كما هو الحال في حديث (الفرق) الذي استثنى منهم (الجماعة).
ثانياً .. انظر بقية أحاديث النّبي ﷺ .. تجد الفرق واضحاً عند النّبي ﷺ بين الجماعة والفرقة..
مثال: في حديث حذيفة ابن اليمان في آخره :
﴿..قلتُ: فما تأمُرُني إن أدرَكني ذلك؟ قال ﴿تَلزَمُ ((جماعةَ المسلمينَ)) وإمامَهم﴾ قلتُ: فإن لم يكن لهم ((جماعةٌ)) ولا إمامٌ؟ قال ﴿فاعتَزِلْ تلك ((الفِرَقَ كلَّها))..﴾ البخاري - 7084 / مسلم - 1847.
فنتعلم أن ــ عند الرَّســّوْل ﷺ هي: إما جماعة واحدة ،، أو فرق متعددة ..
❀ ودليل آخر ﴿من ((خرج عن الجماعةِ))، ((وفارق الجماعةَ)) مات ميتةً جاهليةً﴾ الألباني - تخريج كتاب السنة - 90 - إسناده صحيح.
❀ ودليل آخر ﴿((الجماعةُ)) رحمةٌ، ((والفُرقةُ)) عذابٌ﴾ الألباني - صحيح الترغيب - 976 - حسن صحيح / صحيح الجامع للألباني - 3109 - حسن / تخريج كتاب السنة للألباني - 93 - إسناده حسن.
❀ ودليل آخر ﴿لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأني رسولُ اللهِ، إلا بإحدى ثلاثٍ: النفسُ بالنفسِ، والثيبُ الزاني، والـ((ـمفارقُ لدِينِه)) التاركُ للـ((ـجماعةِ))﴾ صحيح البخاري - 6878.
❀ ودليل آخر ﴿...عليكمْ بالــ((ــجماعة)ِ)، وإياكم ((والفرقةَ)) فإنَّ الشَّيطانَ معَ الواحدِ وَهوَ منَ الاثنَينِ أبعدُ مَن أرادَ بَحبوحةَ الجنَّةِ فلْيلزَمُ ((الجماعةَ))...﴾ الألباني - صحيح الترمذي - 2165 - صحيح .
سُبحانَ اللـــّه .. واضح عند النّـــبي ﷺ .. هي إما جماعة وااااحدة فقط ،، أو فرق كثيرة متفرقة عديدة .. وليس عند الرَّســّوْل ﷺ جماعات .. وليس عنده فرقة ناجية .. فلا تقولوا .. نحن الفرقة الناجية .. ولا تقولوا جماعة السلفية .. لا يستويان أبداً .. لا شرعاً ولا لساناً! إنما الجماعة هم جماعة المسلمين.
كل هذه التحذيرات من النّبي ﷺ ثم يقولون عن الفرق جماعات، ويسمون أنفسهم الفرقة الناجية!
وهكذا فهم عمر ووَصّى بها سويد بن غفلة :
﴿يا أبا أمية، اسمع وأطع للأمير، وإن كان عبدا حبشيا مجدَّع فـاسمع له وأطع، إن ضربك فـاصبر، وإن حرمك فــاصبر، وإن أراد أمرًا ينتقص دينَكَ فقل: سمعٌ وطاعةٌ، دمي دون ديني، ولا ((تفارق الجماعة))﴾ مصنف ابن أبي شيبة (6/544) والخلال في السنة (1/111) والبيهقي في السنن الكبرى (8/159) بإسناد صحيح.
ــــــ الآن نأتي للسان .. لنرى ما معنى (فرقة) وما معنى (جماعة)؟
بدون تكلف .. الجماعة ما اجمتع عليه الناس .. ألا تقولون اجتمعنا .؟. المجتمع .؟. الإجماع .؟. صلاة الجماعة .؟. يوم الجمعة؟؟
فكل ما اجتُمِع عليه وفيه، جَماعةٌ وجَمع.
✺ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ((جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)) وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...﴾ [آل عمران : 103]
✺ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ ((جَامِعٍ)) لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ...﴾ [النور : 62]
حتى سحرة فرعون كانوا أفقه من السلفيين وغيرهم من الفرق :
﴿فَـ((ـأَجْمِعُوا)) كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا ((صَفًّا)) وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ﴾ [طه : 64]
يعلمون أن الجماعة قوة .. بدليل أنهم قالوا ﴿فَـ((ـأَجْمِعُوا)) .... ((صَفًّا))﴾، والاصطفاف دليل القوة ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ ((صَفًّا)) كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ [الصف : 4]
كذلك الفِرقة من التفرقة والفَرْقْ والتَفريق .. والقرآن فيه آيات كثيييرة تحذر من الفرقة والتفرق في الدين..
فالفُرقة منبوذة .. وسُبْحَانَ اللّه اللطيف .. جعل القوة في ((الاجتماع)) ووِحدة (الصف) .. والمشاكل والاختلاف والعداوات كلها في الـ(ـفرق) :
✺ ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ ((جَمِيعًا)) ((وَلَا تَفَرَّقُوا)) وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...﴾ [آل عمران : 103]
✺ ﴿إِنَّ الَّذِينَ ((فَرَّقُوا)) دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ..﴾ [اﻷنعام : 159]
✺ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ((تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا)) مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران : 105]
✺ ﴿مِنَ الَّذِينَ ((فَرَّقُوا)) دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم : 32]
هما كلمتان متضادتان في المعنى .. لا يمكن أن تقول جماعة الصوفية .. ولا يمكن ان تقول فرقة المسلمين ..
بل فرقة الصوفية .. وفرقة السلفية .. وجمــــاعة المسلمين .. هي إما جماعة واحدة تجمع الكل .. أو فرق متعددة،، المصيبة أنها عند الشباب : كله واحد! يمشي، عادي، مو مشكلة.
رجــــاءً .. لا أحد يطلع لي الآن ويدعي أن السلفية ليست فرقة .. ويتكلم نيابة عن السلفية !! السلفية لها مشايخ وعلماء كبار كبار .. كلهم بلا استثناء قالوا ان السلفية هي ((الــــفِرقة)) الناجية .. قالوها بجهل أم بعلم .. اللـــّه أعلم! ولك أن تلقي نظرة في الصورة المرفقة للشيخ ابن باز!
فهنيئا لكم الفُرقة .. أيتها الفِرقة الناجية .
ثم إن سلمنا لكم بأنكم الناجين منها .. أقلُّها .. صوبوا ألسنتكم و ﴿..اتَّقُوا اللَّهَ ((وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا))﴾.. وسددوا أقوالكم .. قولوا أنكم أنتم الجماعة .. وهم الفرقة وليس العكس .. لأنه بالعربي (الفرقة) مفرقة للــ(ــجماعة) !! .. فقولكم هذا عليكم وليس لكم .. تحكمون علىٰ أنفسكم أنكم فرقتم جماعة المسلمين وسُبْحَانَ اللّه .. هذا هو الحق .. حتى أصبحتم في ذات أنفسكم فِرق وطوائف كطرق الصوفية.. يلعن بعضكم بعضاً ليل نهار .. وجماعة المسلمين يرقبونكم ويبتسمون تعجباً وشماتةً بفرقتكم .. ويكبرون الله،، كيف فرّق الله من فرّق جماعة المسلمين.
ــــــــــــ روايات شاذة وضعيفة للحديث :
روى الشعراني في "الميزان" من حديث ابن النجار. وصححه الحاكم بلفظ غريب وهو: ((ستفترق أمتي على نيِّف وسبعين فرقة، كلها في الجنة إلا واحدة)).
وفي رواية الديلمي: ((الهالك منها واحدة)). قال العلماء: هي الزنادقة.
وفي هامش "الميزان" المذكور عن أنس عن النبي ﷺ بلفظ: ((تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، كلها في الجنة إلا واحدة، وهي الزنادقة)).
وفي رواية عنه أيضًا: ((تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة، إني أعلم أهداها: الجماعة)).
ثم رأيت ما في هامش "الميزان" مذكورًا في تخريج أحاديث "مسند الفردوس" للحافظ ابن حجر
ولفظه: ((تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، كلها في الجنة إلا واحدة، وهي الزنادقة)).
أسنده عن أنس. قال: وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن أنس، بلفظ: ((أهداها الجماعة))
حتى في الروايات الشاذة ليس فيها لفظة (الفرقة الناجية)
#من دروس الشيخ صلاح الدين ابو عرفة .
#رجل قال اتبعوا المرسلين.

هل قِرَاءَةِ القـُرْءانِ عَلَى المَيت بدعةِ محرّمة ؟!

 #انحرافات_الوهابية_السلفية ( 54 )


بعض الجهّال من الوهابية يزعمون أن
قِرَاءَةِ القـُرْءانِ عَلَى المَيت بدعةِ محرّمة
ونحن نقول :
إن قراءة القرءان على الميت المسلم ليس بدعة محرّمة كما يزعم هؤلاء الجهّال
وليس هناك دليلٌ يحرّم قراءة القرءان على الميت المسلم لا من القرءان ولا من السنَّة ، ولا أحدٌ من أئمة المذاهب صرّح بتحريم قراءة القرءان على الميت المسلم ،
فكيف يتجرّأ بعض النابتة على تحريم هذا الأمر ولم يقل به أحد من قبلهم .
وإليك الدليل على جواز قراءة القرءان على الميت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلَّم
ومن كلام الصحابة
ومن كلام العلماء من المذاهب الأربعة.
1- الدليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلَّم :
قال : (( إِقْرَءُوا يَس عَلَى مَوْتَاكُم ))،
رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه، وأحمد، والحاكم، وابن حبان.
وكذلك روى البخاريُّ ومسلمٌ
عن ابن عَبَّاسٍ قال : "مَرَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلَّم على قَبرينِ فَقَال: (( إِنَّـهُمَا لَيُعَذّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ إِثْمٍ )) ; قَالَ : (( بَلَى ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ )) ،ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ اثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِداً وَعَلَى هَذَا وَاحِداً ، ثُمَّ قَال : (( لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا ))" .
فإذا خُفف عنهم بالأشجار حال رطوبتهما
وإذا وصل النفع إلى الميت بتسبيحهما فانتفاع الميت بقراءة القرءان عند قبره أولى .
قال النووي ما نصه : "واستَحَبَّ العُلَمَاءُ قِرَاءَةَ القُرْءَانِ عِنْدَ القَبرِ لِهَذَا الحَدِيثِ ، لأَنَّهُ إِذَا كَانَ يُرْجَى التَّخْفِيفُ بِتَسْبِيحِ الجَرِيدِ فَتِلاَوَةُ القُرْءَانِ أَوْلى"
ولا يخفى إن قراءة القرءان من المسلم أعظم وأنفع من التسبيح من عود .
2- الدليل من قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلَّم
قَالَ النَّوَوِيُّ ما نصه: "ورُوِّينَا فيِ سُنَنِ البَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنّ ابْنَ عُمَرَ اسْتَحَبَّ أَنْ يُقْرَأَ عَلىَ القَبِر بَعْدَ الدَّفْنِ أَوَّلُ سُورَةِ البَقَرَةِ وَخَاتِمَتُهَا" [الأَذْكَار (ص 173)].
3- الدليل من كلام العلماء من المذاهب الأربعة
المالكية :
قال القرطبي ما نصه: "باب ما جاء في قراءة القرءان عند القبر حالة الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ وَأَنَّهُ يَصِلُ لِلْمَيِّتِ ثَوَابَ مَا يَقْرَأُ وَيُدْعَى وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ وَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ" [التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة].
وقَالَ الشَّيخُ أَحْمَدُ الدرْدِيرُ وهو من فقهاء المالكية فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ المُسَمَّى الشَّرْحُ الكَبِيرُ ما نصه : "المُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأسَ بِقِرَاءَةِ القُرْءاَنِ والذِّكْرِ وَجَعْلِ ثَواَبِهِ لِلْمَيِّتِ وَيَحْصُلُ لَهُ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله ، وَهُوَ مَذْهَبُ الصَّالِحِين" [الشرح الكبير ( 1/ 423 )].
الحنابلة :
قال محمد بن أحمد المَرْوَرُّوذِيُّ أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل ما نصه : سـمعت أحمدَ بنَ حنبل يقول : "إذا دَخَلْتُمْ المقَابِر فَاقْرَءُوا ءَايَةَ الْكُرْسِيّ وَقُلْ هُوَ الله أَحَد ثَلاَثَ مَرَّات ، ثم قولوا : اللَّهُمّ اجْعَلْ فَضْلَهُ لأَهْلِ المقَابِرِ" [كتاب المقصد الأرشد ( 2 / 339-338 )].
الحنفية :
قال الزَّيلَعِي ما نصّه : "باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاةً كان أو صوماً أو حجاً أو صدقة أو تلاوة قرءان أو الأذكار أو غير ذلك من جميع أنواع البِرِّ ، ويَصِلُ ذلك إلى الميِّتِ وَيَنْفَعُهُ" [تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق ( 2 / 83 )] .
الشافعية :
ذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار ما نصه : "قال الشافعيُّ والأصحاب: يستحب أن يقرءوا عنده شيئاً من القرءان ، قالوا فإن ختموا القرءان كله كان حسنا" [الأَذْكَار : باب ما يقول بعد الدفن (ص 173)].
وقال النووي في شرح المهذب ما نصه : "يُسْتَحَبُّ لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرءان ويدعو لهم عقبها نصَّ عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب" [ذكره الزبيدي في شرح الإحياء (ص 10/369-371 )].
وأما ما زعم بعض المفترين من أن الشافعي يُحرّم قراءة القرءان على الأموات ، فهو كذب على الإمام ، وإنما كان الخلاف هل يصل الثواب أم لا....
كل التفاعلات:
١٢

فقه الدليل وغقه المذاهب .!

 #الظاهرية_الجُدد ( 1 ) #المذهبية_vs_فقه_الدليل

#الوهم_الأول الموجود عند كل من يعادي #المذهبية، أنهم متصورون أن طريقة #فقه_الدليل ومدرسة #التمذهب ضدان لا يجتمعان
ففقه الدليل مبني على ( #الأدلة التي هي #القرآن و #السنة )
بينما فقه المذاهب فيه أقوال كثيرة ليس عليها دليل!
والحقيقة أن هذا وهم كبير، وخطأ محض، لأن المذهبية ما هي إلا طُرق لفهم الدليل، ومن توهّم أو ظنّ خلاف ذلك، فقد اتهم العلماء بأنهم زنادقة، مشرّعون في الدين مالم يأذن به الله
وسبب هذا الوهم يرجع لأشياء كثيرة جدًا - سأذكرها تِباعا في المنشورات -
فسبب #الوهم_الأول هو:
توهم أن الأدلة هي ( القرآن والسنة ) فقط، فحينما تعرِض على أحدهم قول في المذاهب يقول لك أين الدليل؟ فإذا لم تأته بآية أو حديث، ظن أنك زنديق أنت الآخر، وتتبع الرجال وتترك الدليل! وهذا لأنه يجهل أن مفهوم الأدلة أوسع بكثير من كونه مجرد الكتاب والسنة، بل هناك ( القياس - الإجماع - الاستحسان - قول الصحابي - شرع من قبلنا - المصالح المرسلة ) وغير ذلك - سواء من الأدلة المتفق عليها أو المختلف فيها -، فربما لا يكون في المسألة آية أو حديث لكن يكون فيها قياس، أو قول صحابي أو غير ذلك
والإشكالية والخلل الذي ينبني بعد تصور هذه المقدمة، أن أصحاب فقه الدليل بين أمرين أحلاهما مر، ألا وهما:
1- أنهم لا يجوز لهم الإفتاء ولا الكلام في الدين مالم يدرسوا علوم الآلة التي من أهمها دراسة #أصول_الفقه لأنه إن لم يدرسه فلا قيمة لعلمه ولو حفظ كل فروع الفقه التي تخطى عددها المليون، فلا ينفعه ذلك ولا يكون بذلك فقيهًا مالم يتقن الأصول
2- أن لا يدرس الأصول ويكتفي بأن يكون عالمًا بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام أو حتى محيطًا بالقرآن والسنة حافظًا، وهذا لا يكفي ولا يجعله فقيهًا، ففرق السماء والأرض بين الحافظ والفقيه! ويكفيكَ لتفهم الفرق لو قلت لك، لو أتينا بطفل صغير من أطفال #الشناقطة وحفظناه القرآن وكل كتب السنة أيصير بذلك عالمًا؟ فإن قلت لا، بل لابد من معرفة كيفية فقه هذه الأدلة، قلنا لك وما هي كيفية تفقه وتبصّر الحافظ إن لم يكن من خلال علوم الآلة التي من أهمها أصول الفقه! وإلا فسيخرق الإجماع ويأتي بأقوال لم يُسبق إليها وبفهم ضال يشذّ به عن الأمة، مالم تكن له أصول منضبطة!
فإن توهمت أن الاختيار الأول وهو دراسة أصول الفقه يجعلك تطمئن لمدرسة فقه الدليل! وتستدل علينا بأنه حسنًا قد وجدنا في عصرنا هذا من يشرح الأصول ويُدرّسها وهو يرفع شعار فِقه الدليل فحينها نكون قد جمعنا بين الحسنيين ( العلم بالنصوص الشرعية + طريقة التفقه فيها )
أقول لك هذا خطأ ووهم كبير، لأنه لا يوجد دراسة كتب أصول الفقه على مذهب فقه الدليل! بل كتب أصول الفقه هي في الحقيقة أصول الفقه على المذاهب!
فهذا الشيخ الذي يُدرّس الأصول هو مضطر لكتب الأصول على أحد المذاهب! فلا محيص وله مفر ولا انفكاك له عن ذلك، فرجع في النهاية لتقليد المتمذهبة في الأصول حتى لو خالفهم في الفروع أو التقيد بمدرسة المذهب كاملة في الأصول والفروع والاعتقاد
فهو أولًا مقلد للمتمذهبة حتى يتسنى له الاستدلال الصحيح بالكتاب والسنة
فما الذي يجعلنا إذا نظرنا في هذه الصورة المركبة أن نختار فقه الدليل؟
( شيخ متمذهب درس الأصول وعرف مذهب الإمام وأقوال الأصحاب وتخريج الفروع على الأصول ومعتمد المذهب فهو ينتمي لمدرسة كاملة ويأتي المتأخر يُكمل من حيث انتهى إليه من قبله ويحرر وينقح )
( شيخ غير متمذهب درس الأصول - على طريقة المتمذهبين تقليدًا - ثم ينظر بنفسه في الكتاب والسنة ويفتينا وهو مبتوت الصلة بالعلماء والأئمة في طريقته في التفقه )!
فأيهما أصوب وأسلم في دين المرء أن يتبع وأبرأ للذمة؟

الأئمة الذين قالوا بجواز إخراج القيمة

 #إخراج #القيمةفي #زكاةالفطر


الأئمة الذين قالوا بجواز إخراج القيمة
عطاء بن أبي رباح
والحسن البصري
وعمر بن عبد العزيز
والثوري
وأبو حنيفة
وابن تيمية
والإمام البخاري
صاحب الصحيح
أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - قال :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
وأشهب من كبار علماء المالكية
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في بيان جواز إخراج القيمة إن كانت لمصلحة الفقير كما في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.
المكتب الإعلامي:
ﺳﺌﻞ الألباني ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻬﺎ؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ : (( ﻫﺬﺍ ﻻﺷﻚَّ ﻳﺠﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ؛ ﺍﻟﻨَّﺎﺱ ﻻ ﻳﻄﺤﻨﻮﻥ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻄﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪّﻕ ﻗﻤﺤﺎً ﺃﻭ ﺷﻌﻴﺮﺍً ﻓﺈﻧَّﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻭﺳﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻌﻪ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﺷﺮﺍﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻧﻘﻮﻝ : ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻨﻬﺎ : ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺁﺫﻳﻨﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭﺳﺒﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﺮﺗﻴﻦ !! ؛ ﻣﺮَّﺓ ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻓﺈﻧَّﻪ ﺳﻴﺨﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺮَّﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎً ﺁﺧﺮ، ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻳﺘﺄﺫﻯ .
ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻳﺪﺭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻳُﻌﺮﻑ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻣﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻓﻨﻘﻮﻝ : ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ !! ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻼﺷﻚَّ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ؛ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺃﻋﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ : ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ))
[ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺝ 1 ﺹ 332 ‏]
.
الشيخ محمود بن موسى

(ليس الأصلُ في زكاة الفطر إخراجَها حبوبًا):

 (ليس الأصلُ في زكاة الفطر إخراجَها حبوبًا):


إخراجُ الصحابة للحبوب في زكاة الفطر ليس هو الأصلَ عند الحنفية وكثيرٍ من الفقهاء ممن أجاز إخراجَها نقودًا؛ وإنما لكون إخراج الحبوب وافقَ حاجةَ الناس في ذلك الزمان، ولذلك لمّا كان غيرُ الحبوب من الثياب أيسرَ في الإخراج على المزكِّين وأنفعَ للفقراء والمحتاجين قال معاذٌ لأهل اليمن: "ائتوني بثيابِ خميصٍ أو لَبيسٍ، فإنه أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب رسول الله بالمدينة"، فطلب منهم إخراجَ الثيابِ بدلَ المنصوص على إخراجه في الزكاة، ففَهِم معاذٌ أن قصد الشارعِ سدُّ حاجة المحتاجين، وأن التنصيصَ على الحبوب إنما هو تطبيقٌ لمناط الحكم، فيختلف المُخرَجُ باختلاف الأحوال والزمان والمكان.
أما في زماننا فإنما يوافق حاجةَ الفقراء إعطاءُ النقود؛ لتعدد مصالحِها وسدِّها حاجةَ الفقراء، وسهولة دفعها على المزكِّين، كالثياب عند أهل اليمن زمنَ الصحابة، بخلاف الحبوب فإن مصلحتَها في زماننا محصورةٌ، والزمانُ ليس زمان مسغبةٍ ومجاعةٍ، فيحتاج الناس إلى ثوبٍ أو حذاءٍ له أو لعياله، وقد نص الفقهاءُ أنه كلما كثرتْ المصلحةُ في شيءٍ كان إخراجُه أفضلَ من غيره.
على أن المناطَ الذي بُنيت عليه زكاةُ الفطر هو الإغناءُ عن السؤال يومَ العيد كما في حديثِ: "أَغنُوهم عن السؤال في هذا اليوم"، فكل ما حصل به الإغناء يومَ العيد وجبتْ فيه الزكاةُ، وليس إخراجُ الحبوب في زمانه عليه السلام مانعًا من إخراج النقود في زماننا؛ لعدم دَلالته على وجوب إخراج الحبوب، بل على جواز إخراجها في زمانه عليه السلام.

ككل عام! تصفّد الشياطين إلا شياطين المداخلة اللئام

 ككل عام! تصفّد الشياطين إلا شياطين المداخلة اللئام


وبإشارة من المدخلي الأكبر بإثارة الفوضى في بلدان المسلمين في مسائل يتسع فيها الخلاف بين الفقهاء، إلا أنهم و تشويشا على الخواص والعوام
يبدأ جيش النسخ واللصق في رمي المخالفين بكل نقيصة.. بحجة مخالفة شيخهم الإمام الذي لا يستطيع أن يفتح فمه على الإلحاد والعلمانية الذي تقوم حكومة بلده بنشره في الأمة !
فكان لزاماً من بيان حالهم، مع لطم وجوههم - كما يقول شيخنا الوادعي - بذكر بعض فضائعهم!
فالبلطجية من صبيان المواطن السعودي ربيع المدخلي يشنون حملات حول مسألة إخراج المال بدل الطعام في زكاة الفطر، حملات تدل على نوعيّة الجهل الذي صبّه كبيرهم ربيع المدخلي، فهم يشنون هجوما على مفتي ليبيا هذه الأيام، رغم أن العلامة الصادق الغرياني - حفظه الله ونفع به - لم يرجِّح قولاً على آخر في فتواه الأخيرة، وإنما ساق توضيحاً في فتواه أن من أهل العلم من يرى جواز إخراج القيمة إن كانت لمصلحة الفقير، بل ظاهر فتوى مفتي الديار الأخيرة أنه يُقدّم القول بإخراج الطعام المنصوص عليها في الحديث النبوي، إلا أن صبيان ربيع المدخلي - غراب العلم- لا يفقهون ولا عقول لهم ليعرفوا آداب الخلاف واحترام أقوال الأئمة القائلين بجواز إخراج القيمة المالية وهم لم ينطقوا عن هوى وإنما عن فهم حديث النبي عليه السلام عن يوم الفطر ( أغنوهم ذلك اليوم) وهو متحقق في إخرجها بالطعام وبالمال معًا، كما أن المداخلة لم يلتزموا بالنص الوارد في أصناف محددة فهم يُجوّزون إخراج المعكرونة! وغيرها من الأطعمة وهي غير منصوص عليها في الأحاديث التي يتبجّحون بها!
فهؤلاء المداخلة لا ميزان لديهم إلا ما يصدر عن مخرفهم الأكبر المدخلي، ولو خالف قوله قولَ كبار العلماء والأئمة في جواز إخراج القيمة كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أبي حنيفة وطائفة من التابعين والفقهاء ممن هم أهلٌ للورع والديانة حقاً بخلاف بلطجية ربيع المدخلي الذين ما تركوا عدوا للإسلام إلا نصروه من علمانية وقوميين واشتراكيين وجعلوهم ولاة أمرٍ يوالون ويُدعى لهم ولو كانوا من أكفر الخلق وأشد الناس عداوة، ملبّسين بنصوص طاعة ولاة الأمر الواردة فيمن حكموا شرع الله واحترموا أحكامه مع ظلم لا يبلغ حد الكفر الذي بلغه ناشروا العلمانية عبر قنواتهم كالأم بي سي و العربية والحدث وروتانا بأموال الحج والعمرة، ويجعلونهم حماة التوحيد والسنة وهم أعداءها حقاً، فهم ينشرون من الدين بقدر ما يحافظ على عروشهم، ولو فكّر داعية سلفي بحق أن ينتقد هذا الكفر البواح الذي تنشره قنواتهم لرُميَ به في السجون خلف القضبان كما فعلوا مع العلامة علي الخضير والعلوان والطريفي وغيرهم من دعاة سلفيين كبار شهد بعلمهم حتى من يتمسح بهم المداخلة من العلماء.
فما أشبه هؤلاء المداخلة بفقههم المعوجَّ بالخوارج الأوائل، يوالون أعداء الله ويقتلون أهل الإسلام، وما أشبههم بقول ابن عمر رضي الله عنه ( يقتلون ابن بنت رسول الله ويسألون عن حكم دم البعوضة).
فقتلوا حملة كتاب الله في بنغازي والبيضاء والمرج وحرضوا على استهداف كل من يخالف شيخهم الخرف الجاهل، فاستهدفوا العلامة نادر العمراني فما أقبحهم وهم يصولون ويجولون بالتشنيع على من أخذ بقول العلماء القائلين بجواز دفع القيمة في زكا الفطر، ومن جهة أخرى يُستحلون دماء الأتقياء الأنقياء نصرة للعلمانيين والقوميين والملاحدة.
يتورع صبيان المدخلي عن إخراج المال نقدا ولا يتورعون عن إخراج العائلات من بيوتهم وتهجيرهم من مدنهم وانتهاك حرمة منازلهم!!!
- وهنا نسوق من قال من الأئمة بجواز إخراج القيمة فقدذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وابن تيمية والإمام البخاري صاحب الصحيح وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام .
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - :" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف .
والحجة لذلك :
1- أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة .
2- الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان جواز إخراج القيمة إن كانت لمصلحة الفقير كما في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.
وهو نص ما قاله العلامة الغرياني، فهل سيطعن المداخلة في ابن تيمية كما فعلوا مع مفتي الديار!
والمداخلة الأشرار يزعمون أن مفتي الديار قد خالف المذهب المالكي! وهذا من أعجب العجب! من عدة وجوه:
1- الشيخ الغرياني نقل قول المالكية وقدّمه، ولم يخالفه، وإنما نقل جواز دفع القيمة عند بعض العلماء وذلك حتى يرفع الحرج عن الناس، وكذلك من أمانة العلم التي لا يعرفها جلاوزة ربيع المدخلي.
2- تتمسحون اليوم بالإمام مالك والمالكية وأنتم من أشد الناس مخالفة له وتستوردون فتاويكم في مخالفته في جميع أبواب الفقه فما أبردَ صلافة وجوهكم!
3 - ذهب جمع من المالكية لجواز إخراج القيمة يقول عضو دار الإفتاء الليبية سامي الساعدي في نقله لأقوال المالكية (ويقولون - أي المداخلة- انظروا إليه يزعم أنه مالكي وقد خرج عن مذهبه في زكاة الفطر
ولا يدرون أن هذا القول موجود داخل المذهب المالكي وخارجه
وقد قال صاحب كفاف المبتدي:
وقيمة الزكاة عنها تكفي ... لدى الإمام الحنفي والجعفي
وهو الذي به يقول أشهبُ .... ومثله للعُتَقيّ ينسبُ
ولكنِ الأصحُّ عنه المعتبرْ .....عدمُ الاجزا وعليه المختصَرْ
وصاحب الكفاف هو العلامة محمد مولود فال الشنقيطي
وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير: "الأظهر الإجزاء، لأنه يسهل بالعين سد خلته
في ذلك اليوم"
وكل هؤلاء مالكية باستثاء أبي حنيفة والبخاري (الجعفي) ] أ.هـ
بل حتى الشيخ الألباني رحمه الله الذي يتمسّح به المداخلة قد رجّح بأن مدار المسألة يرجع لقضية النظر في مصلحة الفقير ويفرّق بين الفقير في الحضر والفقير المقيم في البدو فيقول جوابا على سؤالٍ عن ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺪﻗﺔ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻬﺎ؟
ﻓﺄﺟﺎﺏ الألباني : (( ﻫﺬﺍ ﻻﺷﻚَّ ﻳﺠﺎﺏ ﻋﻨﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﻣﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ؛ ﺍﻟﻨَّﺎﺱ ﻻ ﻳﻄﺤﻨﻮﻥ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ؛ ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻋﻄﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺼﺪّﻕ ﻗﻤﺤﺎً ﺃﻭ ﺷﻌﻴﺮﺍً ﻓﺈﻧَّﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻭﺳﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻌﻪ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ ﻭﺷﺮﺍﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ، ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻧﻘﻮﻝ : ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﺑﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻣﻨﻬﺎ : ﻧﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺁﺫﻳﻨﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻭﺳﺒﺒﻨﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﺮﺗﻴﻦ !! ؛ ﻣﺮَّﺓ ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻓﺈﻧَّﻪ ﺳﻴﺨﺴﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﺮَّﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺷﻴﺌﺎً ﺁﺧﺮ، ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻳﺘﺄﺫﻯ .
ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺰﻛﺎﺓ ﺍﻟﻔﻄﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﻳﺪﺭﻯ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻻ ﻳُﻌﺮﻑ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻣﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻓﻨﻘﻮﻝ : ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ !! ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻼﺷﻚَّ ﺃﻥَّ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ؛ ﻭﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺗﺘﻀﺮﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﺈﺧﺮﺍﺝ ﺃﻋﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ : ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺣﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ))
[ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺝ 1 ﺹ 332 ‏]
وهذه فتوى لعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ د عبد الله المطلق: ( أصبحتُ أميل للقول بإخراج زكاة الفطر مالاً، وعلى لجان الفتوى عندنا أن تعيد النظر في مسألة إخراج الطعام)
وهذه فتوى ثانية لعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية والفقيه المالكي الدكتور قيس المبارك
* وخلاصة القول:
إن إخراج زكاة الفطر طعامًا أو بالقيمة المالية من المسائل الفقهية المختلف فيها بين العلماء فمن أراد الأخذ بأحد القولين فله ذلك ومع احترام القول الآخر وعدم التشنيع على المخالف فيها.
نستأذنكم الآن فقد أعددت زكاة الفطر من القمح والشعير لإخراجها على فقراء المدينة المنورة عني وعن أهل بيتي، وحان وقت توزيعها!
بارك الله فيمن كتب