الأربعاء، 7 يوليو 2021

حكم الاضحية للميسر بين الإيجاب أو الاستحباب ؟ وما حكم هذا الحديث - من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا -! بعضهم يقول صحيح وبعضهم يقول ضعيف ؟!


لدي سؤال عن الحديث لا أعلم إن كان يجب العمل به أولا، لأن بعضهم يقول صحيح وبعضهم يقول ضعيف وهو: من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا، فهل يجب على كل إنسان أن يعمل به ولو قام بالأضحية عنه رب البيت؟ وإن كان صحيحا، فهل أقوم بنشره للعمل به؟.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
#اولا : اختلف العلماء في صحته
فإن هذا الحديث صححه الحاكم مرفوعا بلفظ: من كان له مال فلم يضح فلا يقربن مصلانا ـ وبلفظ: من وجد سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلاناـ وقد وافقه الذهبي في تصحيحه اياه، وصحح وقفه البيهقي في السنن والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء، وابن عبد البر في التمهيد، وابن حجر في البلوغ، ، ومال الأرناؤوط لضعفه بسبب عبدالله بن عياش، فقال في تحقيقه للمسند: إسناده ضعيف عبدالله بن عياش ضعيف يعتبر به, وقد اضطرب فيه ـ أيضا ـ كما سيأتي في التخريج وأخرجه الحاكم 4ـ 231-232ـ من طريق أبي حاتم الرازي, عن عبدالله بن يزيد المقرئ, بهذا الإسناد, ووافقه الذهبي, وهو وهم منهما, وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر: 102 ـ فأخطأ. اهـ.
وأما عن حكم الضحية: فهي سنة مؤكدة في حق كل قادر عند الجمهور, وأوجبها بعض أهل العلم وقد حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وابن ماجه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم, وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها, وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض, فطيبوا بها نفسا. قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح: صحيح.
ويدل على عدم الوجوب أن أبا بكر ـ رضي الله عنه ـ ترك التضحية, وكذلك عمر وابن عباس وعدد من الصحابة, خشية أن يرى الناس أن التضحية واجبة،كما قال الطحاوي في مختصر العلماء: وروى الشعبي عن أبي سريحة قال رأيت أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنهما ـ وما يضحيان كراهة أن يقتدى بهما.
وقال عكرمة: كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما ويقول من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس.
وقال ابن عمر: ليست بحتم ـ ولكن سنة ومعروف.
قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. اهـ.
وفي سنن الترمذي عن جبلة بن سحيم: أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعادها عليه، فقال أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ـ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. اهـ.
وفي المجموع للنووي: مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه، وبهذا قال أكثر العلماء، وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر.
وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى.
وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابا.اهـ .
وفي فتح الباري لابن حجر في شرحه لباب سنة الأضحية، قال ـ رحمه الله: وكأنه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها، قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها غير واجبة عن الجمهور ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية، وعن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر، وعن مالك مثله في رواية، لكن لم يقيد بالمقيم ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث مثله، وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية، فوافقا الجمهور، وقال أحمد يكره تركها مع القدرة، وعنه واجبة، وعن محمد بن الحسن هي سنة غير مرخص في تركها، قال الطحاوي وبه نأخذ وليس في الآثار ما يدل على وجوبها وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ـ أخرجه بن ماجة وأحمد ورجاله ثقات ـ لكن اختلف في رفعه ووفقه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب قوله: قال ابن عمر هي سنة ومعروف ـ وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر، وللترمذي محسنا من طريق جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أهي واجبة؟ فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده ـ قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة.اهـ.
ويجزئ عن الزوجة وغيرها من أهل البيت ضحية الزوج ولو كانت تعمل، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان الواحد منهم يضحي بالشاة الواحدة عنه, وعن أهل بيته وقال المواق في التاج والإكليل: قال مالك: وإن اشترى رجل أضحية بمال نفسه وذبحها عن نفسه وعن أهل بيته فجائز، قال ابن يونس: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن ذلك ليس بشركة في ملك اللحم، وإنما هي شركة في الثواب والبركة. اهـ.
وفي المنتقى للباجي ـ وهو مالكي: يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة يعني بأهل بيته ـ أهل نفقته قليلا كانوا، أو كثيرا ـ والأصل في ذلك حديث أبي أيوب: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته زاد ابن المواز عن مالك وولديه الفقيرين، قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا إذا كان في نفقته وبيته وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ، أو ابن أخ قريب. انتهى.
والأفضل عدم نشر هذا الحديث الا مع الشرح المفصل كي لايسيء فهم الحديث
الله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أدلة مشروعية الأضحية ، وهل تدل على الإيجاب أو الاستحباب ؟
السؤال
قرأتُ الفتوى الموجودة على موقعكم التي تذكر أن الأضحية سنة. ولكن لا يوجد دليل قوي في الموقع يدعم هذا الرأي. فهل يمكنكم رجاءً تقديم بعض الأدلة على أن الأضحية هي سنة وليست واجبة؟ وماذا عن حديث "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا" [ابن ماجه، الحديث 3123].
ملخص الجواب:
في المسألة خلاف معتبر بين أهل العلم ، والقول بالاستحباب هو ما ترجح لدينا . ومن سلك سبيل الورع من الموسرين ولم يترك الأضحية ، فهذا أحوط وأبرأ لذمته كما قدمنا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
الجواب
الحمد لله.
أولا :
في هذه المسألة خلاف مشهور بين أهل العلم رحمهم الله ، وأكثر العلماء يرون سنية الأضحية ، وعدم وجوبها .
وذهب الحنفية ، والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية : إلى وجوبها على الموسر .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً غَيْرَ وَاجِبَة .
رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلَالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وَبِهِ قَالَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ وَاجِبَةٌ؛ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ) ، وَعَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ عَامٍ، أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً ) .
وَلَنَا مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ) . وَفِي رِوَايَةٍ: (الْوِتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ) .
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَدَخَلَ الْعَشْرُ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَلَّقَهُ عَلَى الْإِرَادَةِ، وَالْوَاجِبُ لَا يُعَلَّقُ عَلَى الْإِرَادَةِ " انتهى من " المغني " (11/95) .
ثانيا :
استدل كل فريق من العلماء بعدة أدلة ، ولكنها لا تخلو من مقال في أسانيدها ، أو من نزاع في الاستدلال بها ، وسنقتصر على أهم الأحاديث المرفوعة :
فأما الحديث الأول للقائلين بالوجوب :
فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ) رواه ابن ماجة (3123) .
فلم يسلّم جمع من أئمة الحديث برفعه ، وحكموا عليه بأنه من قول أبي هريرة ؛ لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم .
قال البيهقي في سننه (9/260) : "بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة أنه موقوف . قال: ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة موقوفاً " انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر : " أخرجه ابن ماجة وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي وغيره ، ومع ذلك ليس صريحاً في الإيجاب " انتهى من "فتح الباري" (12/98) .
ورجح الوقف ابن عبد البر وعبد الحق في "أحكامه الوسطى" 4/ 127، والمنذري في "الترغيب والترهيب"، وابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/498" ينظر "حاشية محققي سنن ابن ماجة" (4/303) .
والحديث الثاني : حديث أبي رملة عن مخنف بن سليم مرفوعا ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً ) رواه أبو داود (2788) والترمذي (1596) ، وابن ماجة (3125) .
والعتيرة : ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب ، وتسمى أيضا : "الرجبية" .
وقد ضعفه جمع من أهل العلم رحمهم الله ؛ لجهالة أبي رملة ، واسمه عامر .
قال الخطابي: " هذا الحديث ضعيف المخرج ، وأبو رملة مجهول " انتهى من " معالم السنن " (2/226) .
وقال الزيلعي : " وقال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته الجهل بحال أبي رملة، واسمه عامر، فإنه لا يعرف إلا بهذا يرويه عنه ابن عون" انتهى من " نصب الراية " (4/211).
وأما القائلون بالاستحباب ، فاستدلوا بعدة أحاديث مرفوعة ، أهمها الحديثان اللذان ذكرهما ابن قدامة رحمه الله .
فالحديث الأول : حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى ) رواه أحمد (2050) والبيهقي (2/467) .
والحديث ضعفه جمع من الأئمة المتقدمين والمتأخرين ، قال ابن حجر رحمه الله :
" وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي جَنَاب الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَأَبُو جَنَابٍ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ أَيْضًا وَقَدْ عَنْعَنَهُ . وَأَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الضَّعْفَ كَأَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ وَالنَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِمْ " انتهى من " التلخيص الحبير " (2/45) . وينظر أيضا (2/258) .
والحديث الثاني : حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) رواه مسلم (1977) .
قال الإمام الشافعي: " هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَأَرَادَ) فَجَعَلَهُ مُفَوَّضًا إلَى إرَادَتِهِ، وَلَوْ كَانَتْ واجبة لقال فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ " انتهى من "المجموع" (8/386).
ولكن هذا الاستدلال ، لا يسلم من المناقشة ؛ لأن التفويض إلى الإرادة ليس دليلا على عدم الوجوب.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" وعندي أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب ، إذا قام عليه الدليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت : (هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة)، ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل آخر... والأضحية لا تجب على المعسر فهو غير مريد لها، فصح تقسيم الناس فيها إلى مريد وغير مريد ، باعتبار اليسار والإعسار" انتهى من " أحكام الأضحية والذكاة " (ص47) .
والحاصل : أن الأحاديث في إيجاب الأضحية فيها مقال ، وإن كان بعض أهل العلم قد حسّن بعضها .
وكذلك الأحاديث التي تنص على استحبابها ، بل هي من جهة الإسناد أشد ضعفا .
ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في خاتمة رسالة له مطولة في "أحكام الأضحية والذكاة":
" هذه آراء العلماء وأدلتهم سقناها ليبين شأن الأضحية وأهميتها في الدين ، والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها ، لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين " انتهى .
ثالثا :
مما يقوي القول بعدم وجوب الأضحية أمران :
الأول : البراءة الأصلية ، فما دام أنه لم يأت دليل الوجوب السالم من المعارضة ، فإن الأصل عدم الوجوب .
قال الشيخ ابن باز : " حكم الضحية أنها سنة مع اليسار ، وليست واجبة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين ، وكان الصحابة يضحون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (18/36) .
الثاني : الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة .
فقد صح عن أبي بكر وعمر وغيرهما أنهم كانوا لا يضحون ، كراهية أن يظن الناس وجوبها .
روى البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (14/16) : 18893 ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ: ( أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَكَانَا لِي جَارَيْنِ وَكَانَا لَا يُضَحِّيَانِ ) .
قال البيهقي بعده : " وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَمُطَرِّفٍ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَفِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ: كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا " .
وينظر أيضا : "السنن الكبرى" (9/444) .
قال النووي في " المجموع " (8/383) : " وَأَمَّا الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ " انتهى .
وقال الهيثمي: "ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح" انتهى من " مجموع الزوائد " (4/18) . وصححه الشيخ الألباني في " الإرواء " (4/354) .
وروى البيهقي (9/445) بإسناده عن أبي مسعود الأنصاري : " إني لأدعُ الأضحى وإني لموسر ، مخافةَ أن يرى جيراني أنه حتمٌ عليَّ" ، وصححه الألباني في " الإرواء " أيضا .
والخلاصة : أن في المسألة خلافا معتبرا بين أهل العلم ، والقول بالاستحباب هو ما ترجح لدينا .
ومن سلك سبيل الورع من الموسرين ولم يترك الأضحية ، فهذا أحوط وأبرأ لذمته كما قدمنا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
ومن أراد الاستزادة فلينظر " أحكام الأضحية والذكاة " للشيخ ابن عثيمين ، و"المفصل في أحكام الأضحية " لحسام الدين عفانة ، فقد أفادا فيها بعبارة سهلة ميسرة .
والله أعلم .