الأربعاء، 12 مايو 2021

رأي وتســــــــــــــــــــــــــــــــاؤل .من أين جئتم بوجوب إخراج الرز والعدس وغيره ؟

 رأي وتســــــــــــــــــــــــــــــــاؤل .

- لم ينص النبيّ عليه الصلاة والسلام لا على الرز ولا على العدس ، ولا على غيره .
- ولم ينص كذلك على قوت البلـــد ، ولا يوجد لفظ ( قوت البلد ) في الأحاديث النبوية .
- هناك أمر آخر وهو أن الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ لم يصبحوا الآن من طعام أو قوت أهل البلد .
- لذلـــــك نقـــــول للذيــــن يدّعـــــون التقيــــّد بالنصـــــــوص
- من أين جئتم بوجوب إخراج الرز والعدس وغيره ؟
- من أين جئتم بهذا المصطلح ( قوت البلد ) ؟
-
- ولذلك انتم لا تتقيدون بالنص بل اجتهدتم في إباحة أنواع أخرى من الطعام والتي لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقد أنكرتم على غيركم إنكارا فاحشا لأنهم يرون جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر .....
يقول المانعون يجب ان نقيد بالنص ولا نخرج عنها ثم يغالطون انفسهم بإخراها قبل العيد بيوم او يومين !!
قال رسول الله صل الله عليه وسلم بوضوح ، وبصريح العبارة ، أن تؤدّى زكاة الفطر ، قبل خروج الناس إلى الصلاة !
فلمـاذا عدل الملتزمون بالنص عن ذلك ، ويؤدونها قبل ذلك ؟
قالوا : [ ولا مانـــع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين .
وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين ] .
وقالوا أيضاً : [ وقت وجوب إخراجها : تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الفِطْرِ : هذا هو وقت الوجوب، أي الوقت الذي يوجه فيه الخطاب إلى الإنسان بإخراجها هو وقت غروب الشمس ليلة الفطر، والدليل حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ]
ثم أنظر إلى قولهم – وهم يدّعون الإلتزام بنصوص الكتاب والسنة – :
[ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ] . [ وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ] .
علماً أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، أمر بإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة !
أتدرون لماذا ؟ لأن الصحابيّ الجليل عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، روى : أنهم كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين !
أي : أن الصحابة هم يفسرون ، ويشرحون ، ويبيّنون لنا مقصد رسول الله r ، وما أراد بأوامره ، وكيفيّتها !
والصحابة ، رضي الله عنهم ، لا يفعلون شيئاً من عند أنفسهم ، بل لابد أنّهم إذا عملوا عملاً فبعلم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، عملوه ، وأقرّهم على ذلك .
مع أن أمر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، هنا واضح صريح !
قالوا : [ وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ] .
[ لما روى الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في " صحيحه " ح (1511) من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَكَانُوا يُعْطُونَها قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ] ([7]).
هذا هو سبب العدول عن أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، الواضح الصريح !
فالصحابة ، رضوان الله عليهم ، هم مَن يفسرون لنا أوامر رسول الله r ، ولا يعملون إلّا بعلم النبيّ r .
وهذا كلام جميل ، ومبدأ صحيح ، أليس نقول دائماً : الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ؟
وهل هناك – من السلف الصالح – أفضل ، وأعلممن الصحابة ، رضوان الله عليهم ؟ !
ولا ندري – ولا المنجّم يدري – لماذا عدلوا عن هذا المبدأ الصحيح الجميل في مكان آخر ؟ !
والحافظ ابن تيمية ، رحمه الله ، قد قرر في كتابه (( منهاج السنة )) ، أنّ الدليل على بطلان المقابل، هو وجود التناقض في أقواله ومواقفه ؛ فتراه يقرر شيئاً في مكان ، ثم يقرر عكسه ، ويناقض ذلك القول في مكان آخر !
رأي وتســــــــــــــــــــــــــــــــاؤل .
- لم ينص النبيّ عليه الصلاة والسلام لا على الرز ولا على العدس ، ولا على غيره .
- ولم ينص كذلك على قوت البلـــد ، ولا يوجد لفظ ( قوت البلد ) في الأحاديث النبوية .
- هناك أمر آخر وهو أن الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ لم يصبحوا الآن من طعام أو قوت أهل البلد .
- لذلـــــك نقـــــول للذيــــن يدّعـــــون التقيــــّد بالنصـــــــوص
- من أين جئتم بوجوب إخراج الرز والعدس وغيره ؟
- من أين جئتم بهذا المصطلح ( قوت البلد ) ؟
-
- ولذلك انتم لا تتقيدون بالنص بل اجتهدتم في إباحة أنواع أخرى من الطعام والتي لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقد أنكرتم على غيركم إنكارا فاحشا لأنهم يرون جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر .....
نقل جواز إخراج القيمة نقداً، عن السادة الحنفية وغيرهم، مثل: الثوريّ، والبخاري، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصريّ، الحافظ ابن أبي شيبة، واستدلوا بسكوت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، والمسكوت عنه مُباح، حيث إنّ معاذاً بن جبل -رضي الله عنه- أخذ من أهل اليمن اللبيس والثياب، وعلّل ذلك بأنّه أنفع وأصلح للفقراء من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وإلى هذا الرأي ذهب الإمام القرطبي، حيث رأى أنّ العبرة بسداد حاجة الفقراء والمحتاجين.
وافتى شيخ الاسلام إبن التيمية بجواز إخراج القيمة نقداً إذا كان المال يحقّق مصلحة الفقير أو دعتْ له الحاجة، وهو رأي الإمام ابن تيمية رحمه الله، حيث ذهب إلى مشروعيّة ذلك تحقيقاً للعدل واعتباراً للحاجة والمصلحة الرّاجحة، ويُرجّح هذا القول لجمعه بين الأدلة وتحقيق مقاصد الإسلام، حيث إنّ حال كثير من النّاس في هذا الزمن الاحتياج إلى المال أكثر من حاجتهم للطعام، وذلك لتعدّد التزامات المعيشة وهذا راي جمهور الفقهاء المعاصرين .