الأحد، 18 يونيو 2023

الرد على شبهات تحريم حلق اللحية .. ( حديث اعفوا اللحى خالفوا اليهود ) - ( تشبه بالنساء، و مُثلة، وتغيير لخلق الله، )

 الرد على شبهات تحريم حلق اللحية 

الدليل الاول

حديث اعفوا اللحى خالفوا اليهود ..

قالوا الأصل في الأوامر الوجوب إلا إن وجد صارف وقد امر الرسول باعفاء اللحية (تركها تنمو) مخالفة للمشركي

قلنا

ان الامر باعفاء اللحية جاء مرتبط دائما بمخالفة المشركين فيقول الرسول خالفوا النصارى واعفوا اللحى

وقد وجدنا ان الامر بمخالفة المشركين مستحب وليس واجب ووجدنا قرائن تصرفه عن الوجوب

أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقاً.و

وهناك ادلة كثيرة على ذلك

تصرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب فى مخالفة المشركين

ذلك منها ما جاء بالأمر بخضاب الشيب لمخالفة اليهود والنصارى، ولم يفعله عدد من الصحابة.

فى الحديث يقول الرسول ان اليهود والنصرى لايصبغون فخالفوهم رواه البخارى فى صحيحه

ولم يفعله كل الصحابه واجمعوا على ان الصبغة مستحبه

ومن ذلك ايضا

امر الرسول باحفاء الشوارب مخالفة للكفار رواه البخارى فى صحيحه

ومع ذلك كان عمر بن الخطاب يترك شاربه لدرجة انه كان يفتله اذا غضب ((سيأتى تخريج هذا الاثر فى اخر البحث ))

ومن ذلك ايضا

قول الرسول صلوا فى نعالكم ولا تشبهوا باليهود رواه فى المعجم الكبير

وقد اجمع الفقهاء على اباحة الصلاة بدون نعال

ومن ذلك ايضا

نهى الرسول عن سدل الرجل ثوبه فى الصلاة كفعل اليهود

وقد اجمعوا ان ذلك مكروه

ومن ذلك ايضا

قول الرسول اللحد لنا والشق لاهل الكتاب

والصحابة لاتقول بتحريم الشق ولهذا لما توفى الرسول اختلفوا هل يلحون له ام يشقون ؟ وارسلوا الى من يلحد ويشق فقالوا ان من اتى اولا هو صاحب الامر فجاء الذى يلحد اولا فالحدوا للرسول فلو كان النهى للتحريم لما اختلفوا فيما يفعلون برسول الله ولجزموا من اول مرة باللحد ولو لم يكن هناك دليل عاى ان الامر المرتبط بعلة مخالفة الكفار يحمل على الاستحباب الا هذه الواقعة لكفى دليل على ذلك لانها اجماع من الصحابة على جواز اللحد والشق الذى اخبر الرسول انه من فعل اهل الكتاب

ومن ذلك ايضا

نهى الرسول عن اتخاذ المحاريب فى المساجد كما يفعل النصارى فى كنائسهم

ولم يقل احد بكراهة ذلك ولا بحرمته بل وقع الاجماع فى مشارق الارض ومغاربها على اباحة ذلك

ومن ذلك ايضا

نهى الرسول عن تشييد المساجد وزخرفتها كما يفعل اليهود والنصارى فى كنائسهم

ومع ذلك نجد ان الفقهاء اجمعوا على استحباب ذلك وصرح الامام السبكى بجواز الزخرفة بالذهب والفضة فى كتابه قناديل المدينة

ومن ذلك ايضا

نهى الرسول عن الصلاة وقت غروب الشمس ووقت طلوعها لان الكفار يصلون فى هذا الوقت

ومع ذلك نجد ان الفقهاء اجمعوا على كراهة ذلك وليس تحريمه

ومن ذلك ايضا

ونهى عن التمايل فى الصلاة لانه من فعل اليهود ولم يقل احد بتحريم ذلك

ومن ذلك ايضا

نهى الرسول عن حلق القفا لانه من فعل المجوس

واجمعوا انه مكروه بل يفعله اليوم من يلعن ويحرم حلق اللحية

حكم إعفاء اللحية - بقلم الشيخ #يوسف_القرضاوي - من كتابه: فقه الطهارة. انقر على الصورة واحفظها على الكمبيوتر لقراءة النص بوضوح.

---

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي:

روى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب". وتوفيرها هو إعفاؤها كما في رواية أخرى (أي تركها وإبقاؤها). وقد بين الحديث علة هذا الأمر وهو مخالفة المشركين، والمراد بهم المجوس عباد النار، فقد كانوا يقصون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها. وإنما أمر الرسول بمخالفتهم، ليربي المسلمين على استقلال الشخصية، والتميز في المعنى والصورة، والمخبر والمظهر، فضلا عما في حلق اللحية من تمرد على الفطرة، وتشبه بالنساء، إذ اللحية من تمام الرجولة، ودلائلها المميزة.

وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا، فذلك قد يؤدي إلى طولها طولا فاحشا، يتأذى به صاحبها، بل يأخذ من طولها وعرضها، كما روي ذلك في حديث عن الترمذي، وكما كان يفعل السلف، قال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، (أي تقصيرها وتسويتها)، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن.

وقال أبو شامة: "وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشهر مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها".

أقول: بل أصبح الجمهور الأعظم من المسلمين يحلقون لحاهم، تقليدا لأعداء دينهم ومستعمري بلادهم من النصارى واليهود، كما يولع المغلوب دائما بتقليد الغالب، غافلين عن أمر الرسول بمخالفة الكفار، ونهيه عن التشبه بهم، فإن من "تشبه بقوم فهو منهم".

نص كثير من الفقهاء على تحريم حلق اللحية مستدلين بأمر الرسول بإعفائها. والأصل في الأمر الوجوب، وخاصة أنه علل بمخالفة الكفار، ومخالفتهم واجبة.

ولم ينقل عن أحد من السلف أنه ترك هذا الواجب قط. وبعض علماء العصر يبيحون حلقها تأثرا بالواقع، وإذعانا لما عمت به البلوى ولكنهم يقولون: إن إعفاء اللحية من الأفعال العادية للرسول وليست من أمور الشرع التي يتعبد بها.

والحق أن إعفاء اللحية لم يثبت بفعل الرسول وحده بل بأمره الصريح المعلل بمخالفة الكفار. وقد قرر ابن تيمية بحق أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. قال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، وما كان مظنة الفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فمشابهتهم في ذلك الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر، وقد يتعسر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه.

وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقول: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره. وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها -وهو القول بالكراهة- فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب.

صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.

الدليل الثانى

قالوا إنه تشبه بالنساء، و مُثلة، وتغيير لخلق الله، وداخل بالنمص المحرم، وهو من الكبائر

قلنا

وهذا تغافل منهم عن قاعدة أن الحُكم الواحد لا يجوز أن يُعَلّل بعِلّتين عن جمهور الأصوليين الذي اشترطوا في العلة الانعكاس. كما أن الخلاف في "جوز التعليل بعلتين" محله "العلل المستنبَطة" لا "العلل المنصوصة للشارع". فالعلة الوحيدة التي ذكرها النبي (صلى الله عليه وسلم ) هي التشبه بالمجوس. فلا يجوز أن نزيد على ذلك من كَيسنا. أما أنه تغييرٌ لخلق الله، فماذا عن الصبغ وحلق الرأس ونتف الإبط وقص الأظافر وأمثال ذلك؟ أما أنه تشبه بالنساء، فلا يلزم إن لم يحلق الشوارب. أما الادعاء على أنها من الكبائر قياساً على النمص، فهذا تغافلٌ عما تقرر في كتب الأصول أن القياس يكون في الأحكام لا في العقوبات المعنوية كاللعن وغضب الله وعدم دخول الجنة. وذلك أن الله وحده هو الذي يعلم من يستحق تلك العقوبة، ولا يجوز تعميمها بقياس.

ردود اخرى على الدليل الثانى

اما قولهم ان حلق اللحية تشبه بالنساء يرد عليه من ست وجوه الاول انه ليس فيه تشبه بالنساء لان المشابهة بين شيئين تقتضى لغة وعرفا ان يكون بينهما وجه اتفاق ونحن ندرك بالحس والمشاهدة ان المراة لا لحية لها تحلقها حتى يقال ان الرجل اذا حلقها تشبه بها بل اننا ندرك الفرق بين وجه المراة ووجه الرجل المحلوق فالاول املس لاشعر فيه اصلا والثانى عكس ذلك واثر الشعر فيه ظاهر ولو بالغ فى الحلق ما بالغ وحيث ثبت الفرق بينهما سقط القياس الثانى انه لايصح لغة وعرفا ان يطلق على وجه المراة محلوق بخلاف وجه الرجل فكيف يجوز قياسهما على بعض الثالث ان الاحتجاج بحديث التشبه بالنساء فى هذا المقام لايجوز حتى على فرض جواز تعليل الحكم بعلتين وذلك لانه يجب تخصيص حديث تحريم التشبه بالنساء بحديث اللحية الذى يدل على ان علة النهى عن الحلق هى مخالفة المشركين وليس التشبه بالنساء لان حمل العلم على الخاص واجب كما هو متقرر فى علم اصول الفقه

الرابع انه يلزم من قولهم ان حلق اللحية تشبه بالنساء ان يكون حلق الراس واجب لان المراة تترك شعر راسها وهذا لايقول به احد

الخامس ان النهى عن التشبه بالنساء انما ورد فى الملبس لقول الرسول لعن المراة تلبس لبسة الرجل والرجل يلبس لبسة المراة فهذا الحديث يخصص عموم حديث تحريم التشبه بالنساء

السادس اننا لو سلمنا شمول حديث التشبه بالنساء للحالق لحيته لوجب تخصيصه بالاحاديث التى امرة باعفاء اللحية والتى دلت على ان العلة فى النهى عن الحلق هى مخالفة المشركين لا التشبه بالنساء بمعنى ان حالق اللحية يستثنى من عموم النهى عن التشبه بالنساء

اما قولهم ان حلق اللحية حرام لانه تنميص (يقصدون بالتنميص الاخذ من شعر الحواجب عند المراة وقد جاء النص يحرمه فى قوله لعن الله النامصة )

وهذا يرد عليه باربع وجوه

الاول ان الحلق والتنميص حقيقتان متغايرتان فى اللغة فالحلق هو ازالة الشعر الظاهر على البشرة بالموسى مع بقاء بصيلاته التى هى اصوله اما النمص فهو اقتلاع الشعر باصوله بالملقاط بحيث لاينبت الا لو تخلقت بصيلة جديدة فكيف يقاس كلاهما على بعض وهما حقيقتان متغايرتان؟؟؟؟؟

الثانى انه لايجوز قياس اللحية على التنمص لان من شروط القياس ان يكون الفرع مسكوت عنه واللحية منصوص عليها فكيف يقاس منصوص على منصوص؟؟؟؟؟

الثالث انه تقرر فى الاصول ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز وقد ثبت فى الصحيح فى حديث النامصة انه كان اجابة لسؤال امراة عن وصل الشعر فبين لها حكم الوصل وما يشبهه الوصل ولم يذكر حلق اللحية فدل ذلك على عدم دخول الحلق اللحية فى التنمص والا كان ذكره هنا

الرابع تقرر فى الاصول ان القياس يكون فى الاحكام كقياس النبيذ على الخمر فى الحرمة اما العقوبات المعنوية كاللعن والغضب وعدم دخول الجنة فلايجوز القياس فيها بل يوقف فيها على الوارد لان الشارع وحده يعلم من يستحق ذلك ولا نجرؤ ان نعممها بالقياس لاننا وجدنا المشرع لعن النامصة ولم يلعن الزانية مع ان الزنا اقبح واشد ولعن قاطع الرحم ولم يلعن قاطع الطريق فيكون قياس حالق اللحية على التنمص فى اللعن قياس مردود باتفاق الاصوليين (حيث ان التنمص قد لعن الله فاعله فدخلفيه عقوبة معنوية وهى اللعن )

حكم حلق اللحية .. كوردي ترجمة عربي .. دكتور عبدالرحمن صديق   

اما قولهم ان حلق اللحية تغيير لخلق الله

فيرد عليه بانه قد تقرر فى الاصول ان السكوت فى مقام البيان يفيد الحصر والنبى بين فى الحديث من يوصف بتغيير خلق الله وحكم بلعنه وهى النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة الى اخر الحديث حتنى قال لعن الله مغيرات خلق الله ولم يذكر فى الحديث حلق اللحية فجزمنا بان حلق اللحية ليس من هذا القبيل اصلا وهو تغيير خلق الله

ويقول الشيخ أبو البراء القصيمي

يغلب على ظني أن ( إزالة الشعر ) ( ما عدا ما ورد فيه النهي ) لا يدخل من باب التغيير لأن هناك شُعور أمر الشارع بإزالتها فدل ذلك على أن من جعل إزالة الشعر من باب التغيير ففي كلامه نظر باستثناء ما ورد فيه النهي بدليل أن الشرع أمر بإزالة شعر الرأس للحاج والمعتمر وحف الشارب ونتف الإبط وحلق العانة فدل على أن إزالة الشعر ليس تغييرا ( إلا ما نهى عنه الشارع الحكيم ) فكيف يكون تغييرا والشارع الحكيم شرع إزالة بعض الشعور

وأيضا لو تأملنا الآية الواردة في الذم لوجدت أن الله عز وجل ذكر هذا في سياق تبكيت آذان الأنعام قال الشوكاني :

وله { ولآمرنهم فليغيرن خلق الله } أي : ولآمرنهم بتغيير خلق الله فليغيرنه بموجب أمري لهم واختلف العلماء في هذا التغيير ما هو ؟ فقالت طائفة : هو الخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان وقال آخرون : إن المراد بهذا التغيير هو أن الله سبحانه خلق الشمس والقمر والأحجار والنار ونحوها من المخلوقات لما خلقها له فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة وبه قال الزجاج وقيل : المراد بهذا التغيير تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور حملا شموليا أو بدليا . انتهى الشوكاني .

الدليل الثالث

الرد على دعوى الاجماع على تحريم حلق اللحية

إن ابن حزم نقل الإجماع على تحريم قصها

الرد

أقول: لم ينقل الاتفاق أحدٌ قبله، وعنه نقل البعض كابن القطان، مع قصور شديد في النصوص عن السلف. قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص182): «واتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثلة لا تجوز». والجواب: إن كان لا يجوز حلق اللحية فهي إما مكروهة وإما محرمة. فليس هذا نصاً. ومن الصواب أن المثلة لا تجوز، لكن تسليم أن يكون حلق اللحية مُثْلة موضع نظر. وقد نص ابن حزم أن علة التحريم في الحلق كونها "مثلة" باتفاق من ذهب إلى عدم الجواز. والمثلة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن. فمثلاً كان عمر كان يرى حلق الرأس مثلة. كما أن التعليل بأن عدم جواز حلق اللحية لأجل المُثلَة غير مُسلّم أيضاً. لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) نص على علة النهي عن ذلك، وهي مخالفة المشركين. فلا يجوز القول في ذلك بغير ما ورد به النص، كما هو معلوم. ولأجل ذلك تجِد القول بأن العلة هي المُثلة لا يستقيم مع هذا الوقت. لأن عدم الحلق صار هو المثلة! فلو عملنا ومشينا على القول بهذه العلة، لما كان في الحلق تحريمٌ مطلقاً أبداً.

ومما يوهّن دعوى الإجماع أن المعتمد في المذهب الشافعي هو الكراهية لا التحريم. وليس للإمام الشافعي نص في المسألة ولا أحد من أصحابه، لكن هذا ما حرره المتأخرون بناءً على أصول المذهب. أما ادعاء ابن الرفعة (معاصر لابن تيمية) بأن الشافعي نص في كتاب "الأم" على التحريم، فهو غلطٌ منه في الفهم. فكلام الشافعي (6|88) في "جراح العمد" عن الحلق: «وهو وإن كان في اللحية لا يجوز...». وكلمة لا يجوز قد تعني الكراهة كذلك، فلذلك لم يره محققوا الشافعية نصاً في التحريم. والحليمي (ت403) الذي ربما يكون أول من قال بالتحريم من الشافعية، قد سبقه الخطابي (ت388) وقد قال بكراهة الحلق وندب التوفير في "معالم السنن". والفتوى عند الشافعية المتأخرين تكون على ما قرره الرافعي والنووي، وابن حجر والرملي. وقد ذكر الغزالي (505هـ) في "إحياء علوم الدين" (1|142) خصال مكروهة في اللحية منها: «نتفها أو بعضها بحُكم العَبَث والهوس، وذلك مكروه»، والنتف أشد من الحق. كما نقل الإمام النووي (676هـ) في شرح مسلم (3|149) عن العلماء، حيث ذكر اثنا عشر خصلة مكروهة في اللحية، منها: «حلقها». ونص صراحة على الكراهية في كتابه "التحقيق" الذي كتبه بعد المجموع والروضة، كما في مقدمته. وكذلك فهم المتأخرون من الشافعية كلامه على الكراهة. ويكفي في ذلك الفقيه ابن حجر الهيتمي إذ هو عمدة المتأخرين، فانظر كلامه في "تحفة المحتاج " والحواشي عليه (9|376)، وفي الحاشية النص على أن الرافعي والنووي يريان الكراهة. وقال الرملي الشافعي في فتاواه (4|69): «حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام. وقول الحليمي في منهاجه: "لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه"، ضعيف». وفي حاشية البجيرمي على الخطيب (كتاب الشهادات)، الكراهية كذلك. وقال زكريا في أسنى المطالب: «قوله "ويكره نتفها" أي اللحية إلخ، ومثله حلقها. فقول الحليمي في منهاجه "لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه" ضعيف». وكذلك قال الدمياطي في "إعانة الطالبين" (2|240) عند قول الشارح "ويحرم حلق اللحية" ما نصه: «المعتمد عند الغزالي، وشيخ الإسلام (زكريا الأنصاري) وابن حجر في "التحفة"، والرملي، والخطيب (الشربيني)، وغيرهم: الكراهة»، ثم ضعّف قول الشارح مبينا أن المعتمد هو الكراهة.

وكذلك ليس هناك نص عن مالك ولا وأصحابه، لكن الذي قرره أكثر المتأخرين هو التحريم، وبعضهم قال بالكراهة. قال القاضي المالكي عياض (ت544هـ) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (والنقل من غيره) (2|63) عن أحكام اللحية: «يكره حلقها وقصُّها وتحذيفها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها وتحليتها، كما تكره في قصها وجزها. وقد اختلف السلف: هل في ذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد إلا أنه لم يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكره مالك طولها جداً. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة». والكراهة هنا تنزيهية كما هو واضح، لأن كل الأمور التي كرهها هي غير محرمة.

والكراهة هي الرواية عن أحمد. إذ سأله مُهنّا (كما في المغني 1|66) عن حف الوجه، فقال: «ليس به بأس للنساء، وأكرهه للرجال». والحف هو أخذ الشعر من الوجه، والكراهة التنزيهية هي الأصل كما قرره الشيخ بكر في "المدخل". وقال المروذي: قيل لأبي عبد الله: تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: «أما أنا فلا أحلق قفاي». وقال صالح بن أحمد في "المسائل": وسألته عن رجل قد بُلِيَ بنتف لحيته، وقطع ظفره بيده، ليس يصبر عنهما؟ قال: «إن صبر على ذلك، فهو أحب إلي». وأول من صرح بالتحريم من الحنابلة هو ابن تيمية (ت728هـ) ثم تلامذته. بينما الذي كان قبل ذلك هو التنصيص على الندب والاستحباب والسُنّية. فمثلاً قال الشمس (وهو ممن لا يخرج عن أقوال أحمد، ت682هـ) في الشرح الكبير (1|255): «ويستحب إعفاء اللحية». وقال ابن تميم الحراني (ت675هـ) في مختصره (1|132): «ويستحب توفير اللحية». وقال ابن عمر الضرير (ت 684هـ) في الحاوي الصغير (ص26): «ويسن أن يكتحل وترا بإثمد، ويدهن غبا، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه، ويقص شاربه، ويعفي لحيته». وقال ابن عبد القوي (ت699هـ) في "منظومة الآداب" (ص40): «وإعفاء اللحى ندب». ولا يضر إيجاب الدية في حلق اللحية إذا كانت لا تعود، لأن الأمر كذلك في حلق الرأس، ومعلومٌ أنه لا يحرم حلق الرأس في المذهب.

الدليل الرابع

استدلوا بالحديث الذى اشار الرسول للحيته وقال ربي امرنى بهذا

وهذا حديث ضعيف وبيان تحقيقة بالتفصيل

تحقيق حديث امرنى ربى بهذا

هذا الحديث له اربع اسانيد لاخامس لهم كلها ساقطة

واليكم بيان ذلك

الاسناد الاول

ال ابن بشران في الأمالي (المجلس الخامس والأربعون والستمائة) أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يزيد بن علي بن مروان الأنصاري الأبزاري بالكوفة ، قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري الأبيسي ، ثنا أحمد بن محمد الأنصاري ، ثنا محمد بن يحيى ، ثنا عصمة بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوسي قد حلق لحيته وأعفى شاربه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ويحك ، من أمرك بهذا ؟ " ، قال : أمرني به كسرى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لكني أمرني ربي عز وجل أن أعفي لحيتي ، وأن أحفي شاربي " *

في سنده عصمة بن محمد هو متروك.

الاسناد الثانى

وقال ابن سعد في الطبقات

أخبرنا سعيد بن منصور ، أخبرنا سفيان ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن عبيد الله بن عبد الله قال : جاء مجوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعفى شاربه وأحفى لحيته فقال : " من أمرك بهذا ؟ " قال : ربي ، قال : " لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي " *

وسنده مرسل

الاسناد الثالث

وفي مسند الحارث (زوائدالهيثمي) ج2/ص620

باب ما جاء في الاخذ من الشعر

592 حدثنا عبد العزيز بن أبان ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال أتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا قال ان الله عز وجل أمرنا بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله أمرني أن اوفر لحيتي وأحفي شاربي

في إسناده عبدالعزيز بن أبان وهو متروك وهو مرسل كذلك.

الاسناد الرابع

وفي التمهيد لابن عبد البر ج20/ص55

أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عمر ابن علي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مجوسيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعفى شاربه وأحفى لحيته فقال من أمرك بهذا ؟ قال أمرني ربي قال لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي

هكذا قال علي ابن حرب عن سفيان بن عيينة عبد المجيد وهو الصواب في اسم هذا الرجل وكذلك ذكره البخاري والعقيلي في باب عبد المجيد ومن قال فيه عبد الحميد فقد غلط والله أعلم.

وهذا مرسل كذلك

الدليل الخامس

استدلوا بحديث عشرة من الفطرة وذكر منها اعفاء اللحية

نقول اولا ان الحديث ضعيف ولو سلمنا صحته فلادلالة منه على الوجوب لانه جاء فى الامور المذكورة فى الحديث امور مستحبة كالختان

اما بالكلام على سند الحديث فنجد انه ضعيف وهو من الاحاديث الى اخذت على مسلم وقد ضعفه جماعة من المحققين قديما وحديثا واليكم بيان ذلك بالتفصيل

مع التنبيه ان الحديث جاء بطرق اخرى صحيحة عند البخارى وغيره ولكن ليس بها لفظ اللحية فنحن نحقق الاسانيد التى جاءت بها لفظ اللحية فقط

واليكم بيان ذلك بالتفصيل

هذا الحديث له اربع اسانيد فقط كلها ضعيفة جدا

الاسناد الاول عن عائشة

اخرجه مسلم واحمد والنسائى وغيرهم  من طرق عن زكريا ابن ابى زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبدالله بن الزبير عن عائشة عن الرسول انه قال عشرة من الفطرة وذكر منها اعفاء اللحية  والاعفاء هو الترك ويعنى تركها تنمو بدون حلق

وهذا اسناد منكر ساقط وذلك لسببان  الاول هو ضعف مصعب ابن شيبة  فقد ضعفه ابو حاتم والنسائى والدارقطنى وغيرهم

السبب الثانى وهو الاهم ان مصعب ابن شيبة خالف ثقتان قاموا برواية هذا الحديث عن طلق بن حبيب من قوله مقطوعا ((مقطوع تعنى كل مارواه التابعى من قوله وليس من قول النبى )) دون رفعه الى الرسول وهما سليمان التيمى وجعفر بن أياس فكلاهما روا نفس الحديث عن نفس الراوى وهو طلق بن حبيب دون رفع الرواية الى الرسول بل هى من قول طلق بن حبيب  فتاكد لنا ان روايو مصعب بن شيبة منكرة بلا شك  ولاتصلح ان تتقوى بالمتابعات والشواهد

ولذلك تعقب الدارقطنى الامام مسلم فى رواياته لهذا الحديث فقال فى كتابه التتبع ص507  (خالفه رجلان حافظان  سليمان وابو بشر  روياه عن طلق من قوله )

وللعلم انه قد حاول ابن حجر تقوية هذا الاسناد لكنه لم يفلح واكن كلامه به تجامل واضح  انظر كتاب اللحية دراسة فقهية للجديع ص 85

الاسناد الثانى عن عطاء بن ابى رباح مرسلا

اخرجه ابو عبيد فى الخطب والمواغظ   وفيه علتان الاولى فيه حجاج بن ارطأة وهو ضعيف الحفظ كما انه مدلس ولم يصرح بالتحديث

الثانية ان الحديث مرسل فعطاء تابعى ولم يرفع الحديث الى الرسول فهذا اذا اسناد ضعيف جدا لايتقوى بالمتابعات

الاسناد الثالث  عن ابى هريرة

اخرجه ابو اميه الطرسوسى فى مسند ابى هريرة وفيه محمد بن عبد المؤمن  مجهول ولايوجد له ترجمة

الاسناد الرابع  عن ابى هريرة ايضا  اخرجه المحاملى فى الامالى  وفيه عبدالله بن شيب متهم بالكدب  فهذ اسناد ساقط جدا لايتقوى بالمتابعات

يقول الجديع فى كتابه اللحية دراسة فقهية بعد ان ذكر روايه ابى هريرة التى رواها محمد بن عبد المؤمن ثم وجدت لرواية محمد بن عبد المؤمن متابعة ولكن لايفرح بها  وهى ما اخرجها المحاملى وعبدالله بن شيب متهم وكان يسرق الحديث

فاتضح لك اخى الكريم ان الاسناد ساقط جدا واسانيده كلها ضعيفة جدا لاتصلح ان تتقوى بمجموعها

تحقيق اثر عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه

روى الطبراني في المعجم الكبير ج 1 ص 65 :

( 54 ) حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال رأيت مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك فقال حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ. اهـ

قال الهيثمي في مجمع الزوائد [ جزء 5 - صفحة 299 ]

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة مأمون إلا أن عامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر

ولكن هذا الأثر جاء موصولا بذكر عبدالله بن الزبير

العلل ومعرفة الرجال [ جزء 2 - صفحة 73 ]

1589 - حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع قال رأيت مالك بن أنس وافر الشارب لشاربه ذنبتان فسأتله عن ذلك فقال حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ فأفتاني بالحديث

وقد رواه الطبراني في الكبير من طريقه ولن بدون ذكر ابن الزبير

وقال أبو عبيد في كتاب الأموال

قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير - قال أبو عبيد : أحسبه عن أبيه - قال : أتى أعرابي عمر ، فقال : يا أمير المؤمنين ، بلادنا ، قاتلنا عليها في الجاهلية ، وأسلمنا عليها في الإسلام ، علام تحميها ؟ قال : فأطرق عمر ، وجعل ينفخ ويفتل شاربه - وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ - فلما رأى الأعرابي ما به ، جعل يردد ذلك عليه ، فقال عمر : " المال مال الله ، والعباد عباد الله ، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرا في شبر "

ورواه حميد بن زنجويه(وفي حفظه كلام) في كتابه الأموال عن أبي عبيد

قال أبو عبيد : أنا إسحاق بن عيسى ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، قال : أتى أعرابي عمر , فقال : يا أمير المؤمنين ، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ، علام تحميها ؟ قال : فأطرق عمر وجعل ينفخ ويفتل شاربه , وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ ,

وقد جاء موصولا عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [ جزء 1 - صفحة 100 ]

78 - حدثنا محمد بن فضيل نا معن نا مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : كان عمر رضي الله عنه إذا غضب فتل شاربه

وقال أبو نعيم في الصحابة

حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا إبراهيم بن سعد ، ثنا معن بن عيسى ح قال : وحدثنا القباب ، ثنا ابن أبي عاصم ، ثنا أبو جعفر محمد بن فضيل ، وكان ثقة ، ثنا معن ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، قال : " كان عمر إذا غضب فتل شاربه " *

فذكر أباه هنا

فالوصل هو الأقرب ، والله أعلم

ومالك رحمه الله من عادته الإرسال

- طبقات ابن سعد

قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أسلم قال رأيت عمر إذا غضب أخذ بهذا وأشار إلى سبلته فقال بها إلى فمه ونفخ فيه قال أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتاه رجل من أهل البادية فقال يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام ثم تحمى علينا فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه

2- انساب الاشراف للبلاذري

حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن زيد بن السائب عن خالد مولى أبان بن عثمان قال: كان مروان قد ازدرع بالمدينة في خلافة عثمان على ثلاثين جملاً، فكان يأمر بالنوى أن يشتري فينادي: إن أمير المؤمنين يريده، وعثمان لا يشعر بذلك بن فدخل عليه طلحة وكلمه في أمر النوى فحلف أنه لم يأمر بذلك، فقال طلحة: هذا أعجب أن يُفتأت عليك بمثل هذا، فهلا صنعت كما صنع ابن حنتمة، يعني عمر بن الخطاب، خرج يرفأ بدرهم يشتري لحماً فقال للحام، إني أريده لعمر، فبلغ ذلك عمر فأرسل إلى يرفأ فأتي به وقد برك عمر على ركبتيه وهو يفتل شاربه، فلم أزل أكلمه فيه حتى سكنته، فقال له: والله لئن عدت لأجعلنك نكالاً، أتشتري السلعة ثم تقول هي لأمير المؤمنين؟

3-تاريخ المدينة لابن شيبة

حدثنا هارون بن معروف قال، حدثنا عبد الله بن وهب قال، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن ناساً من بني ثعلبة أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: أرضنا قاتلنا في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام، حميت علينا، فجعل عمر رضي اللّه يقول: البلاد بلاد اللّه، تحمى لِنَعم مال الله، وما أنا بفاعل، وجعل يفتل شاربه، وكان مل ذلك إذا همّ.

تصحيح الالبانى للاثر عمر بن الخطاب كان يفتل شاربه

وقد ذكره الشيخ الألباني في آداب الزفاف ص137:

عند شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم (أنهكوا الشوارب):

فقال :بالغوا في القص ومثله " جزوا " والمراد المبالغة في قص ما طال على الشفة لا حلق الشارب كله فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه ؟ قال : أرى أن يوجع ضربا وقال لمن يحلق شاربه : هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي وانظر " فتح الباري " ( 10 / 285 - 286 ) ولهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك قال : حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في " المعجم الكبير " بسنتد صحيح وروى هو وأبو زرعة في " تاريخه " والبيهقي : أن خمسة من الصحابة كانوا يقمون ( أي يستأصلون ) شواربهم يقمون مع طرف الشفة " . وسنده حسن انتهى كلام الالبانى

https://fatawaeslam.blogspot.com/.../07/blog-post_32.html...

إباحة حلق اللحية والرد على أدلة المحرمين .. وإسقاط دعوى الإجماع بتحريم حلق اللحية ...!

حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر للمضحي _ الشيخ يوسف القرضاوي



*حكم حلق الشعر وقلم الأظافر لمن أراد أن يضحِّي*
لقد أكثر الناس من السؤال عن حلق الشعر وقلم الأظافر في عشر ذي الحجة، وذلك لمن أراد أن يضحي، فما الشيء الذي يجب اجتنابه في حقِّ من يضحي ؟
إن *الأصل* في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمه ـ رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي "
*والواقع* أنَّ هذا الحديث ورد من طريق أم سلمه وحدها ، ولم يروه أحد من الصحابة غيرها ، وقد أنكرت عائشة ـ رضي الله عنها ـ على أم سلمة هذا الحديث مبينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق من أحرموا بالحج ، وذلك لكون أهل المدينة يهلون بالحج عند طلوع هلال ذي الحجة ، قالت : ولقد فتلت قلائد هدى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمتنع من شيء كان مباحاً أي لامن الطيب ولا من النساء ، ولا غير ذلك من شعره وأظفاره ـ قاله في المغني ـ ولقد مكث ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المدينة عشر سنين وهو يضحي عنه وعن أهل بيته ، ولم يثبت عنهم هذا النهي ، ومن المعلوم أن السيدة عائشة هي أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف من أم سلمة بحديثه ، ولو كان هناك نهي للمضحي عن أخذ الشعر وقلم الظفر لما خفي عليها أبداً ، ولكان من لوازم هذا النهي أن يشتهر بين الصحابة، ولم نعلم أن أحداً قال به ما عدا انفراد أم سلمة بحديثه . وقد عللوا هذا النهي بأنه تشبه بالمحرم ـ قاله في المغني ـ.وقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ هو المعقول المطابق للحكمة ، إذ لا يمكن أن ينهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم عن أخذ الشعر وقلم الظفر ويبيح ملامسة النساء والطيب ، ولو كان هذا التشبه صحيحاً لوجب الكف عن الطيب والنساء ، ولم يقل بذلك أحد
• وقد *اختلف الأئمة في هذه المسألة* ،
1- فقال أبو حنيفة : بجواز أخذ الشعر وقلم الظفر للمضحي بلا كراهة ،
2- وذهب الإمام مالك والشافعي : إلى أنه مكروه كراهة تنزيهية ،
3- وذهب الإمام أحمد في الرواية الراجحة في مذهبه : إلى أنه حرام ،
اعتماداًمنه على حديث أم سلمة ،
*فالقول بالتحريم هو من مفردات الإمام أحمد* ـ رحمه الله تعالى ـ التي خالف بها سائر الأئمة ، كما قال ناظمها : في عشر ذي الحجة أخذ الظفر * على المضحي حرموا والشعر
*وقال في الإنصاف* 4/109 : الراجح الكراهة لا التحريم ، اختاره القاضي وجماعة .وعلى كلا القولين فإن الرجل والمرأة لو أخذ كل منهما من شعره أو قلم أظفاره وأراد أن يضحي فإن أضحيته صحيحة بلا خلاف، قاله في المغني بإجماع أهل العلم
• *وقول الأئمة بكراهة أخذ الشعر* هو تمشياًً منهم مع حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ
• وقد جرى من عادة الفقهاء أن ينقل بعضهم عن بعض فتتابعوا على القول بالكراهة ما عدا أبا حنيفة فقد قال : لا كراهة ولا تحريم في ذلك بمقتضى الترجيح يتبين أن قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ هو أصح وأصرح ، حيث بيَّنت السبب المقتضي للنهي ، وكون أخذ الشعر وقلم الظفر هما من محظورات الإحرام ، والأدلة إذا تعارضت يقدم منها ما هو أقوىوأصح .ونظير ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : تزوج رسول الله ـصلى الله عليه وسلم ـ بميمونة وهو محرم ، فهذا الحديث مع كونه في البخاري ومسلم فقد عدَّه العلماء من أوهام ابن عباسـ رضي الله عنه ـ ورجَّحوا عليه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنها قالت : " تزوجني رسول الله ونحن حلالان " .وقد قاله أيضاً أبو رافع ـ وهو البريد بين ميمونة ورسول الله ـ إذ قال : إنما تزوج رسول الله ميمونة وهو حلال وبنى بها بسرف ، وهو المكان الذي توفيت فيه ـ رضي الله عنها ـ
• *والحاصل* : أنَّ هذا الحديث عن أم سلمة قد انقلب عليها ، حيث إن أهل المدينة يحرمون بالحج عند مستهل ذي الحجة ، فسمعت أم سلمة من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه نهى عن حلق الشعر ، وقلم الظفر حتى ينحر أضحيته ، لكون دم النسك يسمى " أضحية " ، كمافي البخاري أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ضحى عن نسائه بالبقر ، يعني بذلك دماء النسك، فانقلب هذا الحديث على أم سلمة كما فهمته عائشة
*والصحيح * : أنه لا تحريم ولا كراهة في حلق الشعر وقلم الظفر لمن أراد أن يضحي ، كما لا تحريم في ملابسة النساء وفي الطيب .
*وقد قالوا* : إنَّ النهي محمول على الكراهة ، فإن هذه الكراهة تزول بأدنى حاجة ، إذ هي كراهة تنزيه يثاب الإنسان على تركهاولا يعاقب على فعلها عكس المستحب الذي يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، *وأبعد الأقوال عن الصواب قول من يدَّعي التحريم* .
*فما شاع في بعض البلدان* على ألسنة العامة من قولهم: أن من أراد أن يضحي، وَجَب عليه أن يحرم *فهذا مما لا صحة له إطلاقاً* إذ لا إحرام إلا لمن أراد الحج أو العمرة، وليس على أحد في غيرها إحرام
• *لهذا يجوز في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي أن يفعل سائر المباحات من الطيب والنساء* ، *وإن احتاج إلى حلق شعره أو قلم ظفره فعل ذلك ولا فدية عليه ولا كراهة فيه* ،
وكذلك المرأة إذا احتاجت إلى نقض شعرها فتساقط منه شيء فإنه لا كراهة في ذلك وأضحيتها صحيحة .
• هذا وإن الذي جعل الناس يتورعون عن أخذ شعرهم وقلم أظفارهم ويرونه أمراًَ كبيراً في أنفسهم *هو كون الخطباء يخطبون الناس في عشر ذي الحجة بالتحريم* ، ولم يجدوا من يبين لهم طريق التيسير وكون الأمر سهلاً وليس عسيراً ـ وغاية الأمر أنه مكروه كراهية تنزيه ، والكراهة تزول بأدنى حاجة .
والله أعلم .